بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:21
قد تقدم معنا في المجلس الماظي بيان جملة من المحرمات وهن النساء اللاتي حرم الله نكاحهن وبينا ان الشريعة يحرم نكاح المرأة تحريما مؤبدا وتحرم نكاح المرأة تحريما مؤقتا محددا - 00:00:51
وذكرنا من التحريم المؤبد التحريم بسبب النسب والتحريم بسبب النسب الاصل فيه اية النساء وبينا دلالتها على هذا التحريم وان الله حرم سبعة انواع من النساء تحريما مؤبدا وذلك من جهة النسب - 00:01:18
ثم بينا النوع الثاني وهو التحريم من جهة المصاهرة وهن اربع من النساء ام الزوجة وبنت الزوجة سواء كانت في حجر زوج امها او لم تكن وزوجات الاباء وزوجات الابناء - 00:01:49
فهذان نوعان من التحريم النوع الثاني الثالث من التحريم المؤبد التحريم بسبب الرضاعة والاصل فيه ان الله عز وجل حرم الامة من الرضاعة. فقال سبحانه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة - 00:02:13
نبينا سبحانه وتعالى ان الرضاعة يوجب التحريم وبينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم من جهة الرضاع وذلك في قوله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه - 00:02:40
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولقوله عليه الصلاة والسلام ابنة ابي سلمة انها لو لم تكن في لو لم تكن في حجر لما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة - 00:03:04
فهذا يدل على ان الرضاعة توجب التحريم والتحريم من جهة الرضاعة تحريم مؤبد ولذلك يوجب الحرمة والمحرمية يوجب حرمة النكاح وتصير به الام والابنة والاخت والاخ والاخوات جميعهن محرمات الى الابد - 00:03:26
ولما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اخذ العلماء رحمهم الله منه دليلا على ان النساء اللاتي حرمهن الله من جهة النسب وهن اللاتي اللاتي سبق بيانهن في المجلس الماضي - 00:03:56
انهن محرمات من جهة الرضاعة فلا يجوز نكاح الام من الرضاعة ولا البنت من الرضاعة ولا الاخت من الرضاعة ولا بنت الاخ من الرضاعة. ولا بنت الاخت من الرضاعة ولا العمة من الرضاعة ولا الخالة من الرضاعة - 00:04:18
فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم يجوز للانسان ان يصافحهن وان يختلي بهن وان يسافر بهن محرما ليبيح لهن الخروج والسفر فهذا من جهة النسب كذلك ايضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اذا كان من جهة المصاهرة - 00:04:41
فزوجة الاب من الرضاعة محرمة كما هي محرمة من النسب وزوجة الابن من الرضاعة محرمة وما هي محرمة من جهة النسب ام الزوجة من الرضاعة وبنتها من الرضاعة كل هؤلاء محرمات ومحارم - 00:05:08
فاذا كان للانسان ابن من الرضاعة وعقد على امرأة فانه بمجرد عقده عليها تصبح محرما لابيه من الرضاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - 00:05:33
وزوجة الابن من النسب تكون محرما بمجرد العقد لان الله تعالى يقول وحلال ابنائكم الا الذين من اصلابكم قلائل ابنائكم المرأة تصير حلا للرجل بمجرد العقد وبناء على ذلك اذا عقد الابن من الرضاعة على امرأة صارت محرما - 00:05:55
ومحرمة على ابيه من الرضاعة هذا بالنسبة للتحريم من جهة النسب والمصاهرة والرظاعة بناء على ذلك هذه الثلاث جهات محرمة الى الابد لا يمكن ازالة هذا التحريم. تحريم مؤبد ولا تحل به المرأة بحال ابدا - 00:06:26
وهذا بالنسبة للجهات التي اتفقت وهذا باجماع العلماء رحمهم الله لدلالة الكتاب والسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما بالنسبة للمرأة الملاعنة فان المرأة اذا لعنها زوجها حرمت عليه الى الابد - 00:06:50
لكنها ليست محرما له هذا بالنسبة للتحريم المؤبد اما التحريم المؤقت وهن نساء حرم الله على المسلم نكاحهن الى امد وجعل التحريم مؤقتا ومحددا اذا زال سببه حلت المرأة اول هذا النوع المحصنات من النساء - 00:07:14
وهي المرأة ذات الزوج فاذا كانت المرأة منكوحة فلا يحل لاحد ان يتزوجها ما دامت في عصمة زوجها لقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء ايحرمت عليكم المحصنات من النساء وحرم الله نكاح المرأة ما دامت في عصمة غيرها. لا يجوز ان يخطبها - 00:07:41
ولا يجوز ان يلمح لها لا تصريحا ولا تعريضا ما دامت في عصمة زوجها ولذلك من اعظم الفتن واعظم الشرور ومما تقع به نقمة الله على العبد العاجلة والاجل ان يفسد امرأة على زوجها - 00:08:09
حتى يطلقها ثم بعد ذلك ينكحها ولربما واعدها وهي في عصمة زوجها الاول فيخادعها ويستدرجها فلربما صرح ولربما عرض ومن فعل ذلك فانه لا يأمن عقوبة الله العاجلة والاجلة والعياذ بالله - 00:08:30
واما بالنسبة للنوع الثاني من المحرمات تحريما مؤقتا المحصنة وذات الزوج محرمة تحريم مؤقتا اي ما دامت في عصمة الرجل فاذا طلقها وخرجت من العدة جاز نكاحها اما وهي في عصمة الرجل - 00:08:53
او طلقها ولا تزال في العدة. كالمطلقة رجعية. الرجعية. فان المطلقة الرجعية في حكم الزوجة لا يجوز له ان يصرح بنكاحها وبناء على ذلك اذا خرجت من عدتها حلت للازواج - 00:09:15
وهكذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فلو ان امرأة توفي عنها زوجها لم يجز لاحد ان يدخل ان يعقد عليها ويدخل بها وهي في عدة وفاة حتى تنتهي من عدتها فاذا انتهت من عدتها حلت للازواج - 00:09:33
وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها انها لما تعلت من نفاسها انها حلت الازواج - 00:09:55
وكان زوجها قد توفي عنها فاعتدت عدة الوفاة النوع الثاني الثاني هذا بالنسبة للمنكوحة التحريم الثاني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وقد تقدم معنا هذا النوع - 00:10:13
وبينا دليله من الكتاب وشرطه من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثالث المرأة المعتدة وهي المرأة التي في عدتها لا يجوز ان يعقد عليها سواء كانت مطلقة طلاقا - 00:10:34
اه رجعيا او طلاقا بائنا ما دامت انها لم تخرج من العدة فلا يعقد عليها النوع الرابع ان يكون في عصمتي يسمونه يسميه العلماء مانع العدد وهو ان يكون الرجل له اربع من النساء - 00:10:53
فاذا نكح المرأة الرابعة لا يجوز له ان يتزوج الخامسة الا بعد ان يطلق او تتوفى احداهن فاذا توفيت احداهن جاز له او طلق احداهن وخرجت من عدتها جاز له ان ينكح - 00:11:15
اما لو كانت في عدتها طلق احداهن وهي في عدتها واراد ان ينكح فانه لا يجوز له النكاح حتى تخرج المرأة من عدتها لانها في عصمته ولا زالت في عصمتي - 00:11:38
وبناء على ذلك لا بد ان تخرج من عدتها. ولذلك ينغز بعض العلماء ويقولون رجل يعتد في نكاحه العدة للنساء لكنهم يقولون رجل يعتد في نكاحه ومرادهم بذلك رجل عنده اربع من النساء - 00:11:54
طلق احداهن من اجل ان يتزوج غيرها فلا يحل له ان ينكحها حتى تخرج منكوحته الاولى المطلقة من عدتها كذلك ايضا من موانع النكاح مانع الجمع. يسميه العلماء مانع الجمع - 00:12:14
وهو ان يجمع بين المرأة واختها كما دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف المرأة اذا نكحها حرم عليه نكاح اختها حتى يطلق المنكوحة وتخرج من عدتها ثم بعد ذلك يحل له - 00:12:34
ان ينكح الثانية اما ان يجمع بينهما في عقد في نكاح في نكاحه لهما فلا يجوز وهذا المانع مانع الجم دل دليل الكتاب على تحريم الجمع بين الاخت واختها سواء كانتا شقيقتين - 00:12:59
او لاب او لام لا يجوز الجمع بين الاختين بحال وهذا النوع من الجمع دل عليه دليل الكتاب زادت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها - 00:13:21
ضبط بعض العلماء هذا المانع مانع الجمع ان تكون احداهما ذكرا والاخرى انثى فلا يحل النكاح بينهم فان الاختين لو كان احدهما ذكرا فهو اخ والاخ لا يجوز له ان ينكح اخته - 00:13:46
وكذلك ايضا بنت الاخ مع عمتها وبنت الاخت مع خالتها فانه اذا قدر ذلك لم يصح للخال ان ينكح ابنة اخته ولم يحل للعم ان ينكح ابنة اخيه وبناء على ذلك يسمي العلماء هذا النوع من الموانع مانع الجمع - 00:14:05
الجمع بين المرأة واختها والمرأة وعمتها وخالتها وهذا كما سيأتي ان الشريعة راعت فيه دفع المفسدة لان الجمع بينهما يورث الغيرة التي قد تنتهي الى الشقاق والشقاق بين الارحام قطيعة - 00:14:31
ولذلك درأت الشريعة المفسدة وقدمتها على المصلحة في هذا النوع من التحريم كذلك ايضا من الموانع المؤقتة مانع الاحرام اذا اهل الرجل او اهلت المرأة بالنسك ودخل في الحج او العمرة - 00:14:53
فانه يحرم عليه ان ينكح واذا كان امرأة يحرم عليها ان تنكح ويحرم على غيره غيرها ان ينكحها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:15:16
وقول عليه الصلاة والسلام لا ينكح يعني لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ولا يخطب ولا يخطب كذلك يدل على انه يحرم عليه النكاح ومقدمات النكاح من الخطبة ونحوها - 00:15:37
وعليه فان هذا المانع مانع مؤقت ينتهي التحلل الاكبر من الحج وبالتحلل من العبرة على الاصل الذي تقدم معنا في باب المناسك هذا النوع من الموانع فيه خلاف بين العلماء - 00:15:56
جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية واهل الحديث على ان الاحرام مانع من موانع النكاح وان التحريم في الحديث تحريم وان النهي في الحديث نهي تحريم وذهب الحنفية رحمهم الله الى انه للكراهة وليس للتحريم وحجتهم حديث عبد الله ابن عباس - 00:16:17
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا الحديث رد عليه من وجوه الوجه الاول ان صاحبة القصة وهي ميمونة وكذلك ايضا مولاها كلهم اثبتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. وانه لم يكن محرما - 00:16:46
وثانيا قوله تزوجها ونكح ميمونة وهو محرم المراد به انه في اشهر الحرم في الاشهر الحرم او في داخل حرم مكة لان العرب تسمي من دخل الحرم محرما وتسمي من دخلت عليه وتصف من دخلت عليه الاشهر الحرم بكونه محرما - 00:17:16
وبناء على ذلك كأن ابن عباس رضي الله عنهما قصد ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم انك حميمونة وتزوجها وهو بمكة مع انه مهاجر من مكة فدل على ان الهجرة لا تمنع النكاح في موطن في موطن الهجل موطن الذي هاجر منه - 00:17:45
وهذا وهي مسألة قال بعض العلماء ان من تزوج في موضع كان من اهله فيخشى ان ينقض هذا الهجرة. فبين ابن عباس رضي الله عنهما ان كان المراد به تحريم الزمان او تحريم المكان - 00:18:11
انه عليه الصلاة والسلام لم تنتقض هجرته بالنكاح في البلد الذي هاجر منه وها ايا ما كان قول الجمهور بالتحريم قوي من وجوه اولا انه اذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح - 00:18:29
لان الحظر فيه زيادة وبناء على ذلك يقدم وبناء عليه فان اه حديث اه زواج النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة وهو محرم لا يقوى على معارضة نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:51
خاصة وانه خطاب للامة وما فعله عليه الصلاة والسلام لو انه فعله يحتمل الخصوصية. ولذلك كان دليل الجمهور ارجح من هذه الوجوه كلها من موانع النكاح الكفر فنهى الله عز وجل عن نكاح الوثنيات والمشتركات واهل الالحاد - 00:19:12
ولذلك قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم فبين الله سبحانه وتعالى تحريم نكاح الوثنية واحل لنا وكذلك بين تحريم نكاح الكافرة على الاصل فقال سبحانه وتعالى ولا تمسكوا - 00:19:39
بعصم الكوافير ثم انه استثنى سبحانه وتعالى نساء اهل الكتاب فاحل لنا نكاح المحصنات من اهل الكتاب وقال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم - 00:20:07
فاحل الله لنا نكاح نساء اهل الكتاب وسيأتي بيان هذا ووجهه والحكمة فيه في عند ابواب احكام اهل الذمة باذن الله تعالى المقصود ان الكفر مانع من موانع النكاح لكنه مانع مؤقت - 00:20:29
اذا زال الكفر واسلمت المرأة حل نكاحها واحل الله لنا نكاح اهل الكتاب. لان اهل الكتاب يؤمنون بوجود الله من حيث الاصل. ويؤمنون بوجود الرسالات ويؤمنون وان كانوا قد حرفوها ويؤمنون بالجزاء بعد الموت وان هناك دارا اخرى فاذا - 00:20:50
نكح المؤمن الكتابية واطلعت على دين الله وشرع الله ووفقه الله لان يكون مسلما حقا في تعامله معها كان ذلك ادعى لهدايتها للاسلام وقد وقع هذا في عصور الاسلام وحصل منه الخير الكثير - 00:21:14
الله لا يحل شيئا الا وفيه الخير لعباده. لكن الوثنية بين الله انها تدعو الى الكفر. وان المؤمن تدعو الى الايمان وتعين على الايمان وعلى الثبات على الايمان والاسلام المقصود ان هذا المانع مانع مؤقت. اذا زال زال التحريم - 00:21:35
كذلك ايضا من موانع النكاح مانع الرق وهذا المانع سيأتي بيانه ان شاء الله في ابوابه حيث حرم الله نكاح الامة الا ان يخاف الرجل على نفسه الزنا والا يجد الطول للحرة - 00:21:57
اذا وجد هذان الشرطان حل نكاحها واما اذا لم يوجد فانه لا يجوز له نكاحها. لان الله نص على ذلك. فقال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات - 00:22:20
فمما ملكت ايمانكم من من فتياتكم المؤمنات ثم قال في ختامها مشيرا الى الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم. والعنت هو الزنا لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام - 00:22:40
هذه كلها موانع مؤقتة تزول بزوال اسبابها واذا زالت حل للرجل ان ينكح المرأة وكل من تأمل نصوص الكتاب والسنة في تحريم الله عز وجل للنكاح فانه يجده على اكمل ما يكون حكمة وخيرا - 00:22:58
لان الانسان اذا نظر الى هذه الموانع وجد فيها مفاسد مفاسد واضرار على الزوج وعلى دينه وعلى خلقه وعلى حاله وربما على عبادته ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى انه ورسوله عليه الصلاة والسلام ان هذه الموانع لا يجوز معها النكاح - 00:23:21
ونصنف رحمه الله ذكر هذا الباب الذي يشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها هذا الباب ذكره المصنف لانه متعلق بموانع النكاح فكما انه يحرم على المسلم نكاح الصغار - 00:23:48
ويحرم عليه نكاح المتعة يحرم عليه ان يجمع في عصمته بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واذا سئلت عن مانع الجمع تقول ان مانع الجمع بالنسبة لما ذكره ذكرته نصوص الكتاب والسنة - 00:24:11
نص الله عز وجل على الجمع بين الاختين وزادت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وفي هذا دليل على ان السنة تزيد على القرآن. وانها تخصص عمومة وتقيد اطلاقه. وانه وان الله سبحانه - 00:24:32
وتعالى كما بين في كتابه جعل السنة بيانا لكلامه سبحانه وتعالى. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فجعل الله السنة بيانا للقرآن ومن هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها - 00:24:54
والله سبحانه وتعالى انما ذكر في كتابه الجمع بين الاختين فقط. فقال سبحانه وان تجمعوا بين الا ما قد سلف. نعم الترجمة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 00:25:22
ما جعل ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ادب الترجمة اتباع ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ما جاء في النهي - 00:25:46
ولم يصرح رحمه الله وهذا من التأدب. فالامام الترمذي رحمه الله تارة يترجم بنص الحديث ولفظ الحديث وتارة يترجم بمعناه وما دل عليه واذا ترجم بالمعنى فقد يكون المعنى مطابقا لنفس لفظ الحديث - 00:26:06
ويكون هناك مغزى يريده رحمه الله من هذه المطابقة وتارة يذكر المعنى ويكون اعم مما دل عليه الحديث لان الحديث جاء للتنبيه على ما هو اعلى فيعبر عبارة عامة شاملة لما ورد في النص ولما هو بمعناه - 00:26:30
وتارة يكون اخص من الدلالة لوجود ادلة واحاديث دلت من الكتاب والسنة دلت على التخصيص. وهذا كله من علمه فكتابه هذا الجامع رحمه الله رحمة الابرار جامع بين الفقه رواية ودراية. وفتح الله عليه فيه في معاني النصوص - 00:26:55
فليس هو رواء كتاب رواية فحسب. ولكنه كتاب رواية ودراية. رحمه الله برحمته الواسعة وانار قبره بانواره الساطعة. وجزاه عنا وعن امة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سنة نبينا - 00:27:20
صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه. نعم قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي عن ابي - 00:27:40
عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها قال رحمه الله وابو حريز اسمه عبدالله بن حسين هذا الحديث - 00:27:54
وكل ما في اسناده لانه من رواية ابي حريص ولكن الحديث الذي يليه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه اتفق الشيخان على اخراجه وهو اصل في هذا الباب - 00:28:12
الرواية مالك رحمه الله في موطئه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وهي السلسلة الذهبية اما مطلقا او عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه فهذا الحديث الاصل عند العلماء رحمهم الله - 00:28:28
في هذا المانع مانع الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نهى ان تنكح المرأة على عمتها اي على عمتها لماذا قال تنكح المرأة على عمتها؟ ولم يقل على ابنة اختها - 00:28:47
لان العمة هي الكبرى وابنة الاخ هي الصورة وهو يفكر في الصورة بعد ان ينكح الكبرى وهذا هو الغالب تنظر الى الفاظ الوحي ان الفاظ دقيقة وحكيمة لانه ما في الغالب ان النكاح انه يبحث عن الصغرى - 00:29:06
ويصرف عن الكبرى بما هو احظى منها في سن او نحو ذلك وهذا انما يكون في ابنة الاخ تنكح المرأة على عمتها وتنكح على خالتها فالحظوة في هذه الصورة لا العكس - 00:29:30
العكس يقع قد تكون المرأة العمة اجمل من بنت اخيها لكنه نادر والنكاح في على هذا الوجه نادر والغالب ان يكون العكس ومن هنا قال نهى ان تنكح المرأة على عمتها ليس هذا على ظاهره بمعنى انه مقيد كذلك - 00:29:47
بالعكس ان تنكح المرأة على ابنة اخيها وان تنكح على ابنة اختها كما ذكرنا. لكنه ذكر هذا لانه احظى للرجال وارغب في النساء عند الطلب نعم قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 00:30:09
صلى الله عليه وسلم بمثله هذا الحديث تفرد به الامام الترمذي رحمه الله وفي رواية ابن حريص ابي حريز عن آآ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهناك رواية عند ابي داود - 00:30:33
اه توافق عن ابن عباس رضي الله عنه عكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية القاسم لكن بالنسبة لحديث الصحيحين هو الاصل في هذا الباب حديث الصحيحين وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه اصل في هذا الباب - 00:30:52
وجاء في رواية ابن حبان في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في التحريم وهي خشية قطيعة الارحام انه اذا نكح المرأة على عمتها ونكح المرأة على خالتها فان هذا يدعو الى قطيعة الرحم - 00:31:13
والسبب في ذلك انه تنشأ الغيرة بين المرأة ثم اذا حدثت الغيرة ادت الى الشقاق والى القطيعة وهذا مفسدة وهي مفسدة والشريعة جاءت بدرع المفاسد. وهنا يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. نعم - 00:31:34
قال رحمه الله وفي المصلحة قد يقول قائل طبعا اذا قدمت الشريعة درء المفسدة على جلب المصلحة يتأمل ان مصلحة النكاح التي للزوج يمكنه ان يعوض بامرأة اجمل من هذه البنت - 00:31:57
وهي ابنة الاخ وابنة الاخت التي يريد ان يجعلها ضرة على خالتها او عمتها فمصلحة الرجل في النكاح منعه الشرع من تحقيقها على هذا الوجه لان فيها مفسدة وهذه المصلحة يمكن ان يعوض عنها بنكاح غيرها وقد يكون غيرها اجمل منها. ومن هنا تنهى الشريعة - 00:32:14
عن امر فيه مفسدة وتمنع من المصالح وان كان مشتملا على منع مصلحة في هذا الوجه لكن يمكن تحقيق وهذه المصلحة بوجوه اخرى لا مفسدة فيها. نعم. قال رحمه الله وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله ابن عمر وابيه - 00:32:39
سعيد وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم. نكاح المرأة على عمتها ونكاح المرأة على خالتها ثبتت به السنة والاجماع قائم عليه كما حكاه الحافظ بن عبدالبر - 00:32:59
رحمه الله وغيره ان العلماء اجمعوا على تحريم نكاح المرأة على عمتها. ونكاح المرأة على خالتها وانه اذا وقع النكاح على هذا الوجه فسخ ونكاح غير صحيح لان الشريعة حرمته ومنعت منه - 00:33:19
ولذلك وجود العقد فيه آآ وجود عدمه على حد سواء لا يبيح ولا يحل نكاح نكاح المرأة ولو وقع هذا النكاح بسبب الجهل تتزوج امرأة على عمتها جاهلا او تزوج امرأة على خالتها جاهلا ثم عرف الحكم فانه يفسخ - 00:33:38
فلو كان بينهما اولاد فانه يلتحق الولد بابيه لان هذا النكاح يسمى نكاح الشبهة هذا نكاح شبهة يلتحق فيه الولد بوالده نعم قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبأنا داوود بن ابي هند قال حدثنا عامر عن - 00:33:59
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على ابنة فيها او المرأة على خالتها او الخالة على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. قال الامام - 00:34:23
ابو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها. فانكح امراءة على عمتها - 00:34:43
او خالتها او العمة على بنت اخيها فنكاح الاخرى منهما مفسوخ. هو النكاح الثاني اما النكاح الاول فالصحيح لتزوج امرأة على عمتها او امرأة على خالتها يفسخ نكاح الثاني واما الاول فالاصل - 00:35:05
انه باق الاصل صحته وبقاؤه لذلك الاصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك هذا العقد عقد الاولى عقد شرعي صحيح ودخول الثانية عليه محرم شرعا. فالخلل يختص بالثاني دون الاول. انما يوصف نكاح الثاني لا الاولى. نعم. فنكاح الاخرى - 00:35:27
منهما مفسوخ وبه يقول عامة اهل العلم. فلو قال انا اريد الصغرى ولا اريد الكبرى نقول له في هذه الحالة طلق الاولى ثم انكح الثانية واما بالنسبة لان لو جمع بينهما فنكح الثانية وقال انا افسخ نكاح الاولى نقول اذا فسخت نكاح الاولى صارتا محرم - 00:35:49
عليك لان الثانية نكاحها في الاصل لا ينعقد واما الاولى فان نكاحها صحيح فاذا طلقتها فانه في هذه الحالة يجوز لك بعد خروجها من عدتها ان تنكح الثانية التي ترغب في نكاحها. لا ينفسخ نكاح الاولى لانه على الاصل كما ذكرنا - 00:36:12
قال الامام ابو عيسى رحمه الله ادرك الشعبي ابا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح محمد هو الامام محمد ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وللترمذي سائل يقول سألت محمدا مراده الامام - 00:36:36
البخاري رحمه الله فنعم السائل ونعم المسئول وجزى الله السائل والمسؤول خير ما جزى عالما عن علمه واماما عن امامته وكان الامام البخاري يقول للامام الترمذي ما استفدته منك اكثر مما استفدته مني - 00:36:58
هذا الذي يجعل بعظ المتأخرين ينزل ويغض من مكانة الامام الترمذي وهو ومن هو رحمه الله في جلالة قدره وعلمه رحمه الله برحمته الواسعة يقول له الامام البخاري ما استفدته منك - 00:37:19
اكثر مما استفدته مني وكم ملأ في كتابه ذكر في كتابه من مسائل عن الامام البخاري ومع هذا يعترف الامام البخاري بهذه الجملة التي تدل على جلالة قدر الامام الترمذي وعلو شأنه وشؤوه ولا يعرف الفضل الا اهله. جزاهم الله عنا خير الجزاء. وهكذا كان ائمة - 00:37:35
الاسلام ودواوينه الاعلام يحفظ بعضهم لبعض الحق سواء كانوا من الاموات لو كانوا من الاحياء لا يعرف العلم واهله الا الفضل لا يعرفون الهمز واللمز السوء والضغينة والدسائس اللي لا يعرفونها. لا شك انهم بشر ويعتري ما يعتري البشر. لكن السمت الغالب الذي - 00:37:59
الله لهذه الامة المرحومة انها مزكاة موفقة مسددة على خيرية خيارها خيار وافاضلها تكتب مواقفهم واقوالهم بماء الذهب فيها من المعاني الجليلة التي تدل على سمو الروح وطهارة القلب والله ثم والله لو ان الناس ادركوا اهل العلم بحق - 00:38:25
عرفوا كيف تطبق نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن للانسان ان يكون سويا رشيدا. اذا كان من عامة وهو يغيب في قلبه الحقد والظغينة. ولا يمكن لانسان ان يكون من خيار المسلمين. او يجلس في مجالس - 00:38:52
او يعاشر طلاب العلم ويكون بين طلاب العلم وقلبه مملوء من الحقد والعياذ بالله والاحتقار والانتقاص هذا لا يعرفه اهل الفضل واهل النبل. اذا جلس المسلم في مجالس العلم او صحب اهل العلم او كان - 00:39:12
علم راقب الله سبحانه وتعالى. وعلم علم اليقين ان العلم اساسه الخشية. فمن اول ما يطأ قدمه في سبيل جعل الله نصب عينيه وهو يستشعر ان الله يسمعه ويراه وانه داخل على امة مضى سلفها - 00:39:32
وخيارها على الفضل والنبل والطهارة والسلامة من اعراض المسلمين والسير على نهج الكتاب والسنة تطبيقا كبحوا به جماح النفس عن غرورها وعن شهواتها وعن ما فيها من الادران التي لا ترضي الله ولا رسوله عليه الصلاة - 00:39:52
والسلام. ما كانوا ينتقصون العلماء ولا يحطون من اقدارهم ولا ينفرون الناس عنهم. كانوا اقرب ما يكون الى هدي الكتاب والسنة في تحبيب الناس لكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا كانوا مع بعض - 00:40:12
اذا تذاكروا العلم سأل بعضهم بعضا قال بعض بعض العلماء لا ينبل الرجل اي لا يكون من النبلاء الفضل لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله - 00:40:32
وذكروا عن احد دواوين العلم رحمه الله انه كان اماما مبرزا في العلم. فتح الله عليه بكثير من العلوم. واستعصت عليه في مسألة وكان عنده طالب نابغ في هذا العلم الذي فيه هذه المسألة - 00:40:49
فسأله عن هذه المسألة فقال اني قد كتبت فيها وريقات قال ائتني بها فلما قرأها ونظر ما فيها من العلم والظبط ما كان منه الا ان نزل من على كرسيه وقال لطالبه اجلس - 00:41:06
مكاني فاستحيا الطالب فاقسم عليه فجلس مكانه فلما جلس مكانه قرأ عليه الورقات واستفاد منه ذلك العلم امة صفت ارواحها وزكت لانها تريد مرضاة ربها فرأى ان هذا اعلم منه بهذه المسألة. فانزله منزلته لانه قرأ في سنة النبي صلى الله - 00:41:25
عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم وقرأ من قبل ذلك في كتاب الله ولا تبخسوا الناس اشياءهم فلا وقنا اهل العلم الحب والود والتواصل والدعاء بالخير وكل من رأوا من له فتحا من الله وتوفيق - 00:41:50
من الله دعوا له بالسداد والتوفيق والرشاد. وكان حبر الامة وترجمان القرآن. يقول لا اسمع بالقاضي في في في صقع من الارض يعرف بالعدل والفضل الا دعوت الله له. والله ما لي عنده من قضية ولكن لما ارجو - 00:42:10
من الخير للمسلمين فهذا كله فيه خير للمسلمين. فكان ائمة الاسلام رحمهم الله على هذا الفضل والنبل. فهذه من مسائل الامام الترمذي امام البخاري رحمهم الله رحمة برحمته الواسعة. نعم - 00:42:30
قال الامام ابو عيسى رحمه الله وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة قال رحمه الله باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح اثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء - 00:42:47
غفر الله لك ولوالديك واسعدكم سعادة الابرار. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لدينا عمارة للوالد وبعد وفاة الوالد بنيت دورا من مالي الخاص هل ادفع الاجار للورثة - 00:43:16
وتوجد شقتين بايجارة هل يحق لي ان اخذ منها حصة الايجار؟ مع العلم ان اني قائم على الايجار. وجزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد - 00:43:34
اذا مات الرجل او المرأة وخلف ارثا الورثة شركاء فيه بقدر حصصهم التي نص الله عليها في كتابه ونص عليها نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته فرضا وتعصيبا اذا كان الامر كذلك فالورثة شركاء في هذه العمارة - 00:43:53
ليس من حقك ان تفعل فيها شيئا الا باذنه ولا ان تنفرد بشيء الا بعد اخذ اذنهم وبناء على ذلك ينبغي على كل من ولي مالا لاخوانه واخواته الا يستبد والا ينفرد - 00:44:15
باتخاذ القرارات وعمل الامور في المال الموروث بل عليه ان يرجع الى اخوانه لانه لا يزيد عن كونه وارثا كمثلهم وهذا كثيرا ما يقع به الظلم ويقع به الاستغلال الاخ الكبير ربما يظن انه قيم على اخوانه مع ان اخوانه واخواته مع ان اخوانه واخواته - 00:44:35
آآ بالغين بالغون وهم وهم بالغون وراشدون. فلا يجوز له ان ان يتسلط عليهم ويعاملهم كأنهم صغار فانت قائم على هذا المال اذا وكلوك واذا لم يوكلوك ولم يأذنوا لك - 00:45:03
الزم الحد الذي لك لا يجوز لك ان تتصرف الا في حدود ما ترث وهذه القضية فيها كثير من المظالم خاصة للنساء والاخوات انهن يستحيين ولربما يستبد الرجل بمال اخته فيصبح يتصرف فيه كيف يشاء. هذا كله من الظلم ولا يجوز لاحد - 00:45:21
شارك اخوانه في ارث ان يتجاوز حد ميراثه فليعلم ان الجميع شركاء لان الله قسم المواريث من فوق سبع سماوات. ولم يكلها الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل. قال سبحانه يستفتونك قل الله - 00:45:44
الله يفتيكم تولى الله الفتوى فيها. وتولى الله قسمها من فوق سبع سماوات. فاختك واخوك شركاء لك في هذا المال. بامر الله من فوق السماوات وكونك تتصرف بدون الرجوع اليهم هذا خطأ - 00:46:03
وينبغي ان يعلم الجميع هذا الامر وان يوصوا به البعض. الامر الثاني ان هذه القضية فيها خصوم لك ينبغي النظر فيها من خلال ما يراه الخصوم. هل هم راضون او غير راضون؟ هل يطالبون بحقهم او لا يطالبون؟ ولذلك لا يمكن الفتوى - 00:46:19
البعض يأتي بمثل هذه المسائل ويرسلها هكذا ويفتى له هكذا هذه امور تحتاج الى نظر ما دام ان هناك ورثة وهناك خصوم واطراف واما بالنسبة لما ذكرته من الايجار نعم تدفع الايجار اذا كنت ساكنا في سكن آآ من الميراث - 00:46:40
وغيرك لا يسكن فان الذي يسكن يدفع قصص الذين لا يسكنون وبناء على ذلك يقسم هذا العقار ايجاره مئة الف وكان بين ثلاثة فحينئذ الذي يسكن اه اثلاثا مقسم اثلاثا مثلا فالذي استأجر يسقط من - 00:47:00
الايجار الثلث الذي هو له ثم يدفع الثلثين للذين هم خارج هذا العقار وهذا امر له ضوابط وله ترتيباته لكن الاصل الذي ننبه عليه انك شريك مع الورثة وانك لا تتصرف الا باذنهم بوكالة شرعية وحينئذ اذا تصرفت في حدود ما اذن لك فلا عتب عليك - 00:47:22
ولا ملامة السؤال الاخر من الشق الاخير من السؤال وتوجد شقتين بايجار اه هل يحق لي ان اخذ منها؟ من حصة الاخذ مع العلم اني قائم على الايجار. نعم مع ان مع العلم اني قائم على الايجار نعم انني قائم على الايجار هذا هو يعني ان اخوانه - 00:47:49
اه جعلوه يقوم على ايجار العمارة لكنهم لم يجعلوا له التصرف الكامل في العمارة. وعلى كل حال اه لك مالهم وعليك ما عليهم الله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول امي لا تصلي - 00:48:12
وتقول هي لا تقدر وهي لا تبالي بالدين والصلاة مع ذلك هي مريضة لا تنام في الليل الا بعد تناول الادوية وتضحك فريدة كانها مجنونة نصحتها كثيرا سؤالي حفظك الله - 00:48:35
هل اعدها مجنونة مرفوعا القلم واريد ان تنصحها فابلغ نصيحتكم وادعوا لها بارك الله فيكم بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد - 00:48:52
الذي يظهر من السؤال ان هذه الام شفاها الله وشفى مرضى المسلمين اجمعين انها ليست في عقلها وادراكها هذا يقع باحد امرين اما ان يكون بسبب الادوية التي تتعاطاها انه في بعض الاحيان قد تكون بعض الادوية مؤثرة - 00:49:11
واما ان يكون بسبب الكبر او المرض الذي اصابها ايا ما كان ما دام ان انها على غير ما عهدتها عليه واصبحت تترك الصلاة بعد ان كانت تصلي فحينئذ تبقيها على الاصل - 00:49:37
انها على الاسلام وعلى الصلاة وعلى الديانة وهذا يبنيه العلماء على التقدير ان الانسان اذا كان على صلاح وخير ثم فقد عقله واصبح يهدي او يسب الدين لا قدر نسأل الله السلامة والعافية - 00:49:57
او يقول امورا توجب الكفر فان الاصل اسلامه وهذا العارظ الذي عرظ عليه لا يؤثر ويستصحب كونه مسلما لانه زائل العقل والمجنون رفع عنه القلم كما صحت بذلك السنة في حديثي ام المؤمنين عائشة - 00:50:17
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جميع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والاطباء يثبتون هذا. وقد ذكر لي غير واحد من الاطباء ان الادوية ربما اثرت على الانسان - 00:50:38
ولربما كانت شديدة الوطأ على عقله وادراكه وضبطه. وربما اذا غضب سب الدين او سب والعياذ بالله سبا يوجب الكفر فهذا كله لا يؤاخذ الانسان عليه وعلى اه من يكون حول هؤلاء المرضى ان يكون على وعي - 00:50:59
وان يعلم ان الله لا يؤاخذ امثال هؤلاء الشيطان حريص على ان يوغر صدر الانسان فيقول له انظر كيف ابوك اصبح كافرا والعياذ بالله او امك كافرة كما يأتينا بعض السائلين ويخبروننا في فتاوى - 00:51:21
فهذا كله لا تبالي به واذا سمعت الوالد او الوالدة او الابن او الاخت في حال فقده وزوال عقله. آآ يقول امرا فلا لا الى هذا الامر لان مثله لا يؤاخذ عليه. واذا لم تلتفت الى ذلك فان هذا يغيظ الشيطان - 00:51:39
ويدحره ان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ مثل هذا بقوله واذا زال العقل فان من زال عقله لا يؤاخذ وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حمزة حينما نحر الشارف لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:52:02
ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حمزة وهل انتم الا عبيد لابائي فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليه بكفره. هذا اصل عند العلماء وبناء على ذلك فاذا كانت الام عهدتها على الصلاة وعهدتها على الدين. ثم - 00:52:20
بعد ذلك لما كبر سنها او اصابها مرض ما اصبحت لا تتحكم في قولها ولا تتحكم في مشاعرها فرحل رحمك الله وقم على شؤونها واحوالها واسأل لها الله ان يلطف بها. واما اذا كانت على عقلها وادراكها - 00:52:40
فعليها ان تتذكر ان الصلاة عمود الدين. وان الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وان الصلاة امرها وهي عمود الاسلام فلا يجوز التهاون فيها ولا تركها. ولذلك اذا تركت بالكلية كفر التارك لها على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام - 00:53:00
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الامر عظيم عليها ان تتدارك هذا الامر وان تتقي الله في نفسها. وان تنجو من عذاب ربها باطاعة شرعه. وتطبيق في امره واجتناب نهيه واعظم الاوامر بعد التوحيد اقامة الصلاة - 00:53:23
اذا اقامت المرأة الصلاة اقام الله لها امر دينها ودنياها واخرتها. واصلح الله لها جميع شؤونها. نسأل الله وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا التمسك بالدين وان يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا وهو - 00:53:44
هو ارحم الراحمين اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل العبادة المالية المحضة جائز؟ الانابة فيها وبارك الله فيكم نعم من حيث الاصل العبادة المالية المحضة كاخراج الزكاة الصدقات المالية والقربات المالية يجوز ان توكل فيها غيرك. ولا بأس بذلك ولا حرج. اما ان توكله وكالة تفويض - 00:54:04
يقول له هذه عشرة الاف انفقها على من تراه آآ فيه على من ترى الخير في الانفاق عليه بها آآ سواء كان لمسكنة او فقر او دين او نحو ذلك وتجعل له التفويض في ذلك. واما ان تقيد وتقول له هذه عشرة - 00:54:30
الاف في حفر الابار هذه عشرة الاف في بناء المساجد. فهذه كلها وكالة مطلقة او مقيدة يجوز في العبادات المالية لان الانسان يجوز له ان يزكي بنفسه وان يوكل غيره في دفع الزكاة عنه اذا كان مؤديا لهذه الزكاة على - 00:54:50
المعتبرة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله - 00:55:12
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:21
قد تقدم معنا في المجلس الماظي بيان جملة من المحرمات وهن النساء اللاتي حرم الله نكاحهن وبينا ان الشريعة يحرم نكاح المرأة تحريما مؤبدا وتحرم نكاح المرأة تحريما مؤقتا محددا - 00:00:51
وذكرنا من التحريم المؤبد التحريم بسبب النسب والتحريم بسبب النسب الاصل فيه اية النساء وبينا دلالتها على هذا التحريم وان الله حرم سبعة انواع من النساء تحريما مؤبدا وذلك من جهة النسب - 00:01:18
ثم بينا النوع الثاني وهو التحريم من جهة المصاهرة وهن اربع من النساء ام الزوجة وبنت الزوجة سواء كانت في حجر زوج امها او لم تكن وزوجات الاباء وزوجات الابناء - 00:01:49
فهذان نوعان من التحريم النوع الثاني الثالث من التحريم المؤبد التحريم بسبب الرضاعة والاصل فيه ان الله عز وجل حرم الامة من الرضاعة. فقال سبحانه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة - 00:02:13
نبينا سبحانه وتعالى ان الرضاعة يوجب التحريم وبينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم من جهة الرضاع وذلك في قوله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه - 00:02:40
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولقوله عليه الصلاة والسلام ابنة ابي سلمة انها لو لم تكن في لو لم تكن في حجر لما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة - 00:03:04
فهذا يدل على ان الرضاعة توجب التحريم والتحريم من جهة الرضاعة تحريم مؤبد ولذلك يوجب الحرمة والمحرمية يوجب حرمة النكاح وتصير به الام والابنة والاخت والاخ والاخوات جميعهن محرمات الى الابد - 00:03:26
ولما قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اخذ العلماء رحمهم الله منه دليلا على ان النساء اللاتي حرمهن الله من جهة النسب وهن اللاتي اللاتي سبق بيانهن في المجلس الماضي - 00:03:56
انهن محرمات من جهة الرضاعة فلا يجوز نكاح الام من الرضاعة ولا البنت من الرضاعة ولا الاخت من الرضاعة ولا بنت الاخ من الرضاعة. ولا بنت الاخت من الرضاعة ولا العمة من الرضاعة ولا الخالة من الرضاعة - 00:04:18
فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم يجوز للانسان ان يصافحهن وان يختلي بهن وان يسافر بهن محرما ليبيح لهن الخروج والسفر فهذا من جهة النسب كذلك ايضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اذا كان من جهة المصاهرة - 00:04:41
فزوجة الاب من الرضاعة محرمة كما هي محرمة من النسب وزوجة الابن من الرضاعة محرمة وما هي محرمة من جهة النسب ام الزوجة من الرضاعة وبنتها من الرضاعة كل هؤلاء محرمات ومحارم - 00:05:08
فاذا كان للانسان ابن من الرضاعة وعقد على امرأة فانه بمجرد عقده عليها تصبح محرما لابيه من الرضاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - 00:05:33
وزوجة الابن من النسب تكون محرما بمجرد العقد لان الله تعالى يقول وحلال ابنائكم الا الذين من اصلابكم قلائل ابنائكم المرأة تصير حلا للرجل بمجرد العقد وبناء على ذلك اذا عقد الابن من الرضاعة على امرأة صارت محرما - 00:05:55
ومحرمة على ابيه من الرضاعة هذا بالنسبة للتحريم من جهة النسب والمصاهرة والرظاعة بناء على ذلك هذه الثلاث جهات محرمة الى الابد لا يمكن ازالة هذا التحريم. تحريم مؤبد ولا تحل به المرأة بحال ابدا - 00:06:26
وهذا بالنسبة للجهات التي اتفقت وهذا باجماع العلماء رحمهم الله لدلالة الكتاب والسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما بالنسبة للمرأة الملاعنة فان المرأة اذا لعنها زوجها حرمت عليه الى الابد - 00:06:50
لكنها ليست محرما له هذا بالنسبة للتحريم المؤبد اما التحريم المؤقت وهن نساء حرم الله على المسلم نكاحهن الى امد وجعل التحريم مؤقتا ومحددا اذا زال سببه حلت المرأة اول هذا النوع المحصنات من النساء - 00:07:14
وهي المرأة ذات الزوج فاذا كانت المرأة منكوحة فلا يحل لاحد ان يتزوجها ما دامت في عصمة زوجها لقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء ايحرمت عليكم المحصنات من النساء وحرم الله نكاح المرأة ما دامت في عصمة غيرها. لا يجوز ان يخطبها - 00:07:41
ولا يجوز ان يلمح لها لا تصريحا ولا تعريضا ما دامت في عصمة زوجها ولذلك من اعظم الفتن واعظم الشرور ومما تقع به نقمة الله على العبد العاجلة والاجل ان يفسد امرأة على زوجها - 00:08:09
حتى يطلقها ثم بعد ذلك ينكحها ولربما واعدها وهي في عصمة زوجها الاول فيخادعها ويستدرجها فلربما صرح ولربما عرض ومن فعل ذلك فانه لا يأمن عقوبة الله العاجلة والاجلة والعياذ بالله - 00:08:30
واما بالنسبة للنوع الثاني من المحرمات تحريما مؤقتا المحصنة وذات الزوج محرمة تحريم مؤقتا اي ما دامت في عصمة الرجل فاذا طلقها وخرجت من العدة جاز نكاحها اما وهي في عصمة الرجل - 00:08:53
او طلقها ولا تزال في العدة. كالمطلقة رجعية. الرجعية. فان المطلقة الرجعية في حكم الزوجة لا يجوز له ان يصرح بنكاحها وبناء على ذلك اذا خرجت من عدتها حلت للازواج - 00:09:15
وهكذا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فلو ان امرأة توفي عنها زوجها لم يجز لاحد ان يدخل ان يعقد عليها ويدخل بها وهي في عدة وفاة حتى تنتهي من عدتها فاذا انتهت من عدتها حلت للازواج - 00:09:33
وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها انها لما تعلت من نفاسها انها حلت الازواج - 00:09:55
وكان زوجها قد توفي عنها فاعتدت عدة الوفاة النوع الثاني الثاني هذا بالنسبة للمنكوحة التحريم الثاني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وقد تقدم معنا هذا النوع - 00:10:13
وبينا دليله من الكتاب وشرطه من السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثالث المرأة المعتدة وهي المرأة التي في عدتها لا يجوز ان يعقد عليها سواء كانت مطلقة طلاقا - 00:10:34
اه رجعيا او طلاقا بائنا ما دامت انها لم تخرج من العدة فلا يعقد عليها النوع الرابع ان يكون في عصمتي يسمونه يسميه العلماء مانع العدد وهو ان يكون الرجل له اربع من النساء - 00:10:53
فاذا نكح المرأة الرابعة لا يجوز له ان يتزوج الخامسة الا بعد ان يطلق او تتوفى احداهن فاذا توفيت احداهن جاز له او طلق احداهن وخرجت من عدتها جاز له ان ينكح - 00:11:15
اما لو كانت في عدتها طلق احداهن وهي في عدتها واراد ان ينكح فانه لا يجوز له النكاح حتى تخرج المرأة من عدتها لانها في عصمته ولا زالت في عصمتي - 00:11:38
وبناء على ذلك لا بد ان تخرج من عدتها. ولذلك ينغز بعض العلماء ويقولون رجل يعتد في نكاحه العدة للنساء لكنهم يقولون رجل يعتد في نكاحه ومرادهم بذلك رجل عنده اربع من النساء - 00:11:54
طلق احداهن من اجل ان يتزوج غيرها فلا يحل له ان ينكحها حتى تخرج منكوحته الاولى المطلقة من عدتها كذلك ايضا من موانع النكاح مانع الجمع. يسميه العلماء مانع الجمع - 00:12:14
وهو ان يجمع بين المرأة واختها كما دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف المرأة اذا نكحها حرم عليه نكاح اختها حتى يطلق المنكوحة وتخرج من عدتها ثم بعد ذلك يحل له - 00:12:34
ان ينكح الثانية اما ان يجمع بينهما في عقد في نكاح في نكاحه لهما فلا يجوز وهذا المانع مانع الجم دل دليل الكتاب على تحريم الجمع بين الاخت واختها سواء كانتا شقيقتين - 00:12:59
او لاب او لام لا يجوز الجمع بين الاختين بحال وهذا النوع من الجمع دل عليه دليل الكتاب زادت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها - 00:13:21
ضبط بعض العلماء هذا المانع مانع الجمع ان تكون احداهما ذكرا والاخرى انثى فلا يحل النكاح بينهم فان الاختين لو كان احدهما ذكرا فهو اخ والاخ لا يجوز له ان ينكح اخته - 00:13:46
وكذلك ايضا بنت الاخ مع عمتها وبنت الاخت مع خالتها فانه اذا قدر ذلك لم يصح للخال ان ينكح ابنة اخته ولم يحل للعم ان ينكح ابنة اخيه وبناء على ذلك يسمي العلماء هذا النوع من الموانع مانع الجمع - 00:14:05
الجمع بين المرأة واختها والمرأة وعمتها وخالتها وهذا كما سيأتي ان الشريعة راعت فيه دفع المفسدة لان الجمع بينهما يورث الغيرة التي قد تنتهي الى الشقاق والشقاق بين الارحام قطيعة - 00:14:31
ولذلك درأت الشريعة المفسدة وقدمتها على المصلحة في هذا النوع من التحريم كذلك ايضا من الموانع المؤقتة مانع الاحرام اذا اهل الرجل او اهلت المرأة بالنسك ودخل في الحج او العمرة - 00:14:53
فانه يحرم عليه ان ينكح واذا كان امرأة يحرم عليها ان تنكح ويحرم على غيره غيرها ان ينكحها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:15:16
وقول عليه الصلاة والسلام لا ينكح يعني لا يتزوج ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ولا يخطب ولا يخطب كذلك يدل على انه يحرم عليه النكاح ومقدمات النكاح من الخطبة ونحوها - 00:15:37
وعليه فان هذا المانع مانع مؤقت ينتهي التحلل الاكبر من الحج وبالتحلل من العبرة على الاصل الذي تقدم معنا في باب المناسك هذا النوع من الموانع فيه خلاف بين العلماء - 00:15:56
جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية واهل الحديث على ان الاحرام مانع من موانع النكاح وان التحريم في الحديث تحريم وان النهي في الحديث نهي تحريم وذهب الحنفية رحمهم الله الى انه للكراهة وليس للتحريم وحجتهم حديث عبد الله ابن عباس - 00:16:17
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا الحديث رد عليه من وجوه الوجه الاول ان صاحبة القصة وهي ميمونة وكذلك ايضا مولاها كلهم اثبتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال صلوات الله وسلامه عليه. وانه لم يكن محرما - 00:16:46
وثانيا قوله تزوجها ونكح ميمونة وهو محرم المراد به انه في اشهر الحرم في الاشهر الحرم او في داخل حرم مكة لان العرب تسمي من دخل الحرم محرما وتسمي من دخلت عليه وتصف من دخلت عليه الاشهر الحرم بكونه محرما - 00:17:16
وبناء على ذلك كأن ابن عباس رضي الله عنهما قصد ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم انك حميمونة وتزوجها وهو بمكة مع انه مهاجر من مكة فدل على ان الهجرة لا تمنع النكاح في موطن في موطن الهجل موطن الذي هاجر منه - 00:17:45
وهذا وهي مسألة قال بعض العلماء ان من تزوج في موضع كان من اهله فيخشى ان ينقض هذا الهجرة. فبين ابن عباس رضي الله عنهما ان كان المراد به تحريم الزمان او تحريم المكان - 00:18:11
انه عليه الصلاة والسلام لم تنتقض هجرته بالنكاح في البلد الذي هاجر منه وها ايا ما كان قول الجمهور بالتحريم قوي من وجوه اولا انه اذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح - 00:18:29
لان الحظر فيه زيادة وبناء على ذلك يقدم وبناء عليه فان اه حديث اه زواج النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة وهو محرم لا يقوى على معارضة نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:51
خاصة وانه خطاب للامة وما فعله عليه الصلاة والسلام لو انه فعله يحتمل الخصوصية. ولذلك كان دليل الجمهور ارجح من هذه الوجوه كلها من موانع النكاح الكفر فنهى الله عز وجل عن نكاح الوثنيات والمشتركات واهل الالحاد - 00:19:12
ولذلك قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم فبين الله سبحانه وتعالى تحريم نكاح الوثنية واحل لنا وكذلك بين تحريم نكاح الكافرة على الاصل فقال سبحانه وتعالى ولا تمسكوا - 00:19:39
بعصم الكوافير ثم انه استثنى سبحانه وتعالى نساء اهل الكتاب فاحل لنا نكاح المحصنات من اهل الكتاب وقال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم - 00:20:07
فاحل الله لنا نكاح نساء اهل الكتاب وسيأتي بيان هذا ووجهه والحكمة فيه في عند ابواب احكام اهل الذمة باذن الله تعالى المقصود ان الكفر مانع من موانع النكاح لكنه مانع مؤقت - 00:20:29
اذا زال الكفر واسلمت المرأة حل نكاحها واحل الله لنا نكاح اهل الكتاب. لان اهل الكتاب يؤمنون بوجود الله من حيث الاصل. ويؤمنون بوجود الرسالات ويؤمنون وان كانوا قد حرفوها ويؤمنون بالجزاء بعد الموت وان هناك دارا اخرى فاذا - 00:20:50
نكح المؤمن الكتابية واطلعت على دين الله وشرع الله ووفقه الله لان يكون مسلما حقا في تعامله معها كان ذلك ادعى لهدايتها للاسلام وقد وقع هذا في عصور الاسلام وحصل منه الخير الكثير - 00:21:14
الله لا يحل شيئا الا وفيه الخير لعباده. لكن الوثنية بين الله انها تدعو الى الكفر. وان المؤمن تدعو الى الايمان وتعين على الايمان وعلى الثبات على الايمان والاسلام المقصود ان هذا المانع مانع مؤقت. اذا زال زال التحريم - 00:21:35
كذلك ايضا من موانع النكاح مانع الرق وهذا المانع سيأتي بيانه ان شاء الله في ابوابه حيث حرم الله نكاح الامة الا ان يخاف الرجل على نفسه الزنا والا يجد الطول للحرة - 00:21:57
اذا وجد هذان الشرطان حل نكاحها واما اذا لم يوجد فانه لا يجوز له نكاحها. لان الله نص على ذلك. فقال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات - 00:22:20
فمما ملكت ايمانكم من من فتياتكم المؤمنات ثم قال في ختامها مشيرا الى الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم. والعنت هو الزنا لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام - 00:22:40
هذه كلها موانع مؤقتة تزول بزوال اسبابها واذا زالت حل للرجل ان ينكح المرأة وكل من تأمل نصوص الكتاب والسنة في تحريم الله عز وجل للنكاح فانه يجده على اكمل ما يكون حكمة وخيرا - 00:22:58
لان الانسان اذا نظر الى هذه الموانع وجد فيها مفاسد مفاسد واضرار على الزوج وعلى دينه وعلى خلقه وعلى حاله وربما على عبادته ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى انه ورسوله عليه الصلاة والسلام ان هذه الموانع لا يجوز معها النكاح - 00:23:21
ونصنف رحمه الله ذكر هذا الباب الذي يشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها هذا الباب ذكره المصنف لانه متعلق بموانع النكاح فكما انه يحرم على المسلم نكاح الصغار - 00:23:48
ويحرم عليه نكاح المتعة يحرم عليه ان يجمع في عصمته بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها واذا سئلت عن مانع الجمع تقول ان مانع الجمع بالنسبة لما ذكره ذكرته نصوص الكتاب والسنة - 00:24:11
نص الله عز وجل على الجمع بين الاختين وزادت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وفي هذا دليل على ان السنة تزيد على القرآن. وانها تخصص عمومة وتقيد اطلاقه. وانه وان الله سبحانه - 00:24:32
وتعالى كما بين في كتابه جعل السنة بيانا لكلامه سبحانه وتعالى. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فجعل الله السنة بيانا للقرآن ومن هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها - 00:24:54
والله سبحانه وتعالى انما ذكر في كتابه الجمع بين الاختين فقط. فقال سبحانه وان تجمعوا بين الا ما قد سلف. نعم الترجمة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 00:25:22
ما جعل ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ادب الترجمة اتباع ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ما جاء في النهي - 00:25:46
ولم يصرح رحمه الله وهذا من التأدب. فالامام الترمذي رحمه الله تارة يترجم بنص الحديث ولفظ الحديث وتارة يترجم بمعناه وما دل عليه واذا ترجم بالمعنى فقد يكون المعنى مطابقا لنفس لفظ الحديث - 00:26:06
ويكون هناك مغزى يريده رحمه الله من هذه المطابقة وتارة يذكر المعنى ويكون اعم مما دل عليه الحديث لان الحديث جاء للتنبيه على ما هو اعلى فيعبر عبارة عامة شاملة لما ورد في النص ولما هو بمعناه - 00:26:30
وتارة يكون اخص من الدلالة لوجود ادلة واحاديث دلت من الكتاب والسنة دلت على التخصيص. وهذا كله من علمه فكتابه هذا الجامع رحمه الله رحمة الابرار جامع بين الفقه رواية ودراية. وفتح الله عليه فيه في معاني النصوص - 00:26:55
فليس هو رواء كتاب رواية فحسب. ولكنه كتاب رواية ودراية. رحمه الله برحمته الواسعة وانار قبره بانواره الساطعة. وجزاه عنا وعن امة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سنة نبينا - 00:27:20
صلى الله عليه وسلم خير ما جزى عالما عن علمه. نعم قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي عن ابي - 00:27:40
عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها قال رحمه الله وابو حريز اسمه عبدالله بن حسين هذا الحديث - 00:27:54
وكل ما في اسناده لانه من رواية ابي حريص ولكن الحديث الذي يليه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه اتفق الشيخان على اخراجه وهو اصل في هذا الباب - 00:28:12
الرواية مالك رحمه الله في موطئه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وهي السلسلة الذهبية اما مطلقا او عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه فهذا الحديث الاصل عند العلماء رحمهم الله - 00:28:28
في هذا المانع مانع الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نهى ان تنكح المرأة على عمتها اي على عمتها لماذا قال تنكح المرأة على عمتها؟ ولم يقل على ابنة اختها - 00:28:47
لان العمة هي الكبرى وابنة الاخ هي الصورة وهو يفكر في الصورة بعد ان ينكح الكبرى وهذا هو الغالب تنظر الى الفاظ الوحي ان الفاظ دقيقة وحكيمة لانه ما في الغالب ان النكاح انه يبحث عن الصغرى - 00:29:06
ويصرف عن الكبرى بما هو احظى منها في سن او نحو ذلك وهذا انما يكون في ابنة الاخ تنكح المرأة على عمتها وتنكح على خالتها فالحظوة في هذه الصورة لا العكس - 00:29:30
العكس يقع قد تكون المرأة العمة اجمل من بنت اخيها لكنه نادر والنكاح في على هذا الوجه نادر والغالب ان يكون العكس ومن هنا قال نهى ان تنكح المرأة على عمتها ليس هذا على ظاهره بمعنى انه مقيد كذلك - 00:29:47
بالعكس ان تنكح المرأة على ابنة اخيها وان تنكح على ابنة اختها كما ذكرنا. لكنه ذكر هذا لانه احظى للرجال وارغب في النساء عند الطلب نعم قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 00:30:09
صلى الله عليه وسلم بمثله هذا الحديث تفرد به الامام الترمذي رحمه الله وفي رواية ابن حريص ابي حريز عن آآ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهناك رواية عند ابي داود - 00:30:33
اه توافق عن ابن عباس رضي الله عنه عكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية القاسم لكن بالنسبة لحديث الصحيحين هو الاصل في هذا الباب حديث الصحيحين وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه اصل في هذا الباب - 00:30:52
وجاء في رواية ابن حبان في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في التحريم وهي خشية قطيعة الارحام انه اذا نكح المرأة على عمتها ونكح المرأة على خالتها فان هذا يدعو الى قطيعة الرحم - 00:31:13
والسبب في ذلك انه تنشأ الغيرة بين المرأة ثم اذا حدثت الغيرة ادت الى الشقاق والى القطيعة وهذا مفسدة وهي مفسدة والشريعة جاءت بدرع المفاسد. وهنا يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. نعم - 00:31:34
قال رحمه الله وفي المصلحة قد يقول قائل طبعا اذا قدمت الشريعة درء المفسدة على جلب المصلحة يتأمل ان مصلحة النكاح التي للزوج يمكنه ان يعوض بامرأة اجمل من هذه البنت - 00:31:57
وهي ابنة الاخ وابنة الاخت التي يريد ان يجعلها ضرة على خالتها او عمتها فمصلحة الرجل في النكاح منعه الشرع من تحقيقها على هذا الوجه لان فيها مفسدة وهذه المصلحة يمكن ان يعوض عنها بنكاح غيرها وقد يكون غيرها اجمل منها. ومن هنا تنهى الشريعة - 00:32:14
عن امر فيه مفسدة وتمنع من المصالح وان كان مشتملا على منع مصلحة في هذا الوجه لكن يمكن تحقيق وهذه المصلحة بوجوه اخرى لا مفسدة فيها. نعم. قال رحمه الله وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله ابن عمر وابيه - 00:32:39
سعيد وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم. نكاح المرأة على عمتها ونكاح المرأة على خالتها ثبتت به السنة والاجماع قائم عليه كما حكاه الحافظ بن عبدالبر - 00:32:59
رحمه الله وغيره ان العلماء اجمعوا على تحريم نكاح المرأة على عمتها. ونكاح المرأة على خالتها وانه اذا وقع النكاح على هذا الوجه فسخ ونكاح غير صحيح لان الشريعة حرمته ومنعت منه - 00:33:19
ولذلك وجود العقد فيه آآ وجود عدمه على حد سواء لا يبيح ولا يحل نكاح نكاح المرأة ولو وقع هذا النكاح بسبب الجهل تتزوج امرأة على عمتها جاهلا او تزوج امرأة على خالتها جاهلا ثم عرف الحكم فانه يفسخ - 00:33:38
فلو كان بينهما اولاد فانه يلتحق الولد بابيه لان هذا النكاح يسمى نكاح الشبهة هذا نكاح شبهة يلتحق فيه الولد بوالده نعم قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبأنا داوود بن ابي هند قال حدثنا عامر عن - 00:33:59
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على ابنة فيها او المرأة على خالتها او الخالة على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. قال الامام - 00:34:23
ابو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها. فانكح امراءة على عمتها - 00:34:43
او خالتها او العمة على بنت اخيها فنكاح الاخرى منهما مفسوخ. هو النكاح الثاني اما النكاح الاول فالصحيح لتزوج امرأة على عمتها او امرأة على خالتها يفسخ نكاح الثاني واما الاول فالاصل - 00:35:05
انه باق الاصل صحته وبقاؤه لذلك الاصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك هذا العقد عقد الاولى عقد شرعي صحيح ودخول الثانية عليه محرم شرعا. فالخلل يختص بالثاني دون الاول. انما يوصف نكاح الثاني لا الاولى. نعم. فنكاح الاخرى - 00:35:27
منهما مفسوخ وبه يقول عامة اهل العلم. فلو قال انا اريد الصغرى ولا اريد الكبرى نقول له في هذه الحالة طلق الاولى ثم انكح الثانية واما بالنسبة لان لو جمع بينهما فنكح الثانية وقال انا افسخ نكاح الاولى نقول اذا فسخت نكاح الاولى صارتا محرم - 00:35:49
عليك لان الثانية نكاحها في الاصل لا ينعقد واما الاولى فان نكاحها صحيح فاذا طلقتها فانه في هذه الحالة يجوز لك بعد خروجها من عدتها ان تنكح الثانية التي ترغب في نكاحها. لا ينفسخ نكاح الاولى لانه على الاصل كما ذكرنا - 00:36:12
قال الامام ابو عيسى رحمه الله ادرك الشعبي ابا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح محمد هو الامام محمد ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وللترمذي سائل يقول سألت محمدا مراده الامام - 00:36:36
البخاري رحمه الله فنعم السائل ونعم المسئول وجزى الله السائل والمسؤول خير ما جزى عالما عن علمه واماما عن امامته وكان الامام البخاري يقول للامام الترمذي ما استفدته منك اكثر مما استفدته مني - 00:36:58
هذا الذي يجعل بعظ المتأخرين ينزل ويغض من مكانة الامام الترمذي وهو ومن هو رحمه الله في جلالة قدره وعلمه رحمه الله برحمته الواسعة يقول له الامام البخاري ما استفدته منك - 00:37:19
اكثر مما استفدته مني وكم ملأ في كتابه ذكر في كتابه من مسائل عن الامام البخاري ومع هذا يعترف الامام البخاري بهذه الجملة التي تدل على جلالة قدر الامام الترمذي وعلو شأنه وشؤوه ولا يعرف الفضل الا اهله. جزاهم الله عنا خير الجزاء. وهكذا كان ائمة - 00:37:35
الاسلام ودواوينه الاعلام يحفظ بعضهم لبعض الحق سواء كانوا من الاموات لو كانوا من الاحياء لا يعرف العلم واهله الا الفضل لا يعرفون الهمز واللمز السوء والضغينة والدسائس اللي لا يعرفونها. لا شك انهم بشر ويعتري ما يعتري البشر. لكن السمت الغالب الذي - 00:37:59
الله لهذه الامة المرحومة انها مزكاة موفقة مسددة على خيرية خيارها خيار وافاضلها تكتب مواقفهم واقوالهم بماء الذهب فيها من المعاني الجليلة التي تدل على سمو الروح وطهارة القلب والله ثم والله لو ان الناس ادركوا اهل العلم بحق - 00:38:25
عرفوا كيف تطبق نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن للانسان ان يكون سويا رشيدا. اذا كان من عامة وهو يغيب في قلبه الحقد والظغينة. ولا يمكن لانسان ان يكون من خيار المسلمين. او يجلس في مجالس - 00:38:52
او يعاشر طلاب العلم ويكون بين طلاب العلم وقلبه مملوء من الحقد والعياذ بالله والاحتقار والانتقاص هذا لا يعرفه اهل الفضل واهل النبل. اذا جلس المسلم في مجالس العلم او صحب اهل العلم او كان - 00:39:12
علم راقب الله سبحانه وتعالى. وعلم علم اليقين ان العلم اساسه الخشية. فمن اول ما يطأ قدمه في سبيل جعل الله نصب عينيه وهو يستشعر ان الله يسمعه ويراه وانه داخل على امة مضى سلفها - 00:39:32
وخيارها على الفضل والنبل والطهارة والسلامة من اعراض المسلمين والسير على نهج الكتاب والسنة تطبيقا كبحوا به جماح النفس عن غرورها وعن شهواتها وعن ما فيها من الادران التي لا ترضي الله ولا رسوله عليه الصلاة - 00:39:52
والسلام. ما كانوا ينتقصون العلماء ولا يحطون من اقدارهم ولا ينفرون الناس عنهم. كانوا اقرب ما يكون الى هدي الكتاب والسنة في تحبيب الناس لكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا كانوا مع بعض - 00:40:12
اذا تذاكروا العلم سأل بعضهم بعضا قال بعض بعض العلماء لا ينبل الرجل اي لا يكون من النبلاء الفضل لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله - 00:40:32
وذكروا عن احد دواوين العلم رحمه الله انه كان اماما مبرزا في العلم. فتح الله عليه بكثير من العلوم. واستعصت عليه في مسألة وكان عنده طالب نابغ في هذا العلم الذي فيه هذه المسألة - 00:40:49
فسأله عن هذه المسألة فقال اني قد كتبت فيها وريقات قال ائتني بها فلما قرأها ونظر ما فيها من العلم والظبط ما كان منه الا ان نزل من على كرسيه وقال لطالبه اجلس - 00:41:06
مكاني فاستحيا الطالب فاقسم عليه فجلس مكانه فلما جلس مكانه قرأ عليه الورقات واستفاد منه ذلك العلم امة صفت ارواحها وزكت لانها تريد مرضاة ربها فرأى ان هذا اعلم منه بهذه المسألة. فانزله منزلته لانه قرأ في سنة النبي صلى الله - 00:41:25
عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم وقرأ من قبل ذلك في كتاب الله ولا تبخسوا الناس اشياءهم فلا وقنا اهل العلم الحب والود والتواصل والدعاء بالخير وكل من رأوا من له فتحا من الله وتوفيق - 00:41:50
من الله دعوا له بالسداد والتوفيق والرشاد. وكان حبر الامة وترجمان القرآن. يقول لا اسمع بالقاضي في في في صقع من الارض يعرف بالعدل والفضل الا دعوت الله له. والله ما لي عنده من قضية ولكن لما ارجو - 00:42:10
من الخير للمسلمين فهذا كله فيه خير للمسلمين. فكان ائمة الاسلام رحمهم الله على هذا الفضل والنبل. فهذه من مسائل الامام الترمذي امام البخاري رحمهم الله رحمة برحمته الواسعة. نعم - 00:42:30
قال الامام ابو عيسى رحمه الله وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة قال رحمه الله باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح اثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء - 00:42:47
غفر الله لك ولوالديك واسعدكم سعادة الابرار. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لدينا عمارة للوالد وبعد وفاة الوالد بنيت دورا من مالي الخاص هل ادفع الاجار للورثة - 00:43:16
وتوجد شقتين بايجارة هل يحق لي ان اخذ منها حصة الايجار؟ مع العلم ان اني قائم على الايجار. وجزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد - 00:43:34
اذا مات الرجل او المرأة وخلف ارثا الورثة شركاء فيه بقدر حصصهم التي نص الله عليها في كتابه ونص عليها نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته فرضا وتعصيبا اذا كان الامر كذلك فالورثة شركاء في هذه العمارة - 00:43:53
ليس من حقك ان تفعل فيها شيئا الا باذنه ولا ان تنفرد بشيء الا بعد اخذ اذنهم وبناء على ذلك ينبغي على كل من ولي مالا لاخوانه واخواته الا يستبد والا ينفرد - 00:44:15
باتخاذ القرارات وعمل الامور في المال الموروث بل عليه ان يرجع الى اخوانه لانه لا يزيد عن كونه وارثا كمثلهم وهذا كثيرا ما يقع به الظلم ويقع به الاستغلال الاخ الكبير ربما يظن انه قيم على اخوانه مع ان اخوانه واخواته مع ان اخوانه واخواته - 00:44:35
آآ بالغين بالغون وهم وهم بالغون وراشدون. فلا يجوز له ان ان يتسلط عليهم ويعاملهم كأنهم صغار فانت قائم على هذا المال اذا وكلوك واذا لم يوكلوك ولم يأذنوا لك - 00:45:03
الزم الحد الذي لك لا يجوز لك ان تتصرف الا في حدود ما ترث وهذه القضية فيها كثير من المظالم خاصة للنساء والاخوات انهن يستحيين ولربما يستبد الرجل بمال اخته فيصبح يتصرف فيه كيف يشاء. هذا كله من الظلم ولا يجوز لاحد - 00:45:21
شارك اخوانه في ارث ان يتجاوز حد ميراثه فليعلم ان الجميع شركاء لان الله قسم المواريث من فوق سبع سماوات. ولم يكلها الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل. قال سبحانه يستفتونك قل الله - 00:45:44
الله يفتيكم تولى الله الفتوى فيها. وتولى الله قسمها من فوق سبع سماوات. فاختك واخوك شركاء لك في هذا المال. بامر الله من فوق السماوات وكونك تتصرف بدون الرجوع اليهم هذا خطأ - 00:46:03
وينبغي ان يعلم الجميع هذا الامر وان يوصوا به البعض. الامر الثاني ان هذه القضية فيها خصوم لك ينبغي النظر فيها من خلال ما يراه الخصوم. هل هم راضون او غير راضون؟ هل يطالبون بحقهم او لا يطالبون؟ ولذلك لا يمكن الفتوى - 00:46:19
البعض يأتي بمثل هذه المسائل ويرسلها هكذا ويفتى له هكذا هذه امور تحتاج الى نظر ما دام ان هناك ورثة وهناك خصوم واطراف واما بالنسبة لما ذكرته من الايجار نعم تدفع الايجار اذا كنت ساكنا في سكن آآ من الميراث - 00:46:40
وغيرك لا يسكن فان الذي يسكن يدفع قصص الذين لا يسكنون وبناء على ذلك يقسم هذا العقار ايجاره مئة الف وكان بين ثلاثة فحينئذ الذي يسكن اه اثلاثا مقسم اثلاثا مثلا فالذي استأجر يسقط من - 00:47:00
الايجار الثلث الذي هو له ثم يدفع الثلثين للذين هم خارج هذا العقار وهذا امر له ضوابط وله ترتيباته لكن الاصل الذي ننبه عليه انك شريك مع الورثة وانك لا تتصرف الا باذنهم بوكالة شرعية وحينئذ اذا تصرفت في حدود ما اذن لك فلا عتب عليك - 00:47:22
ولا ملامة السؤال الاخر من الشق الاخير من السؤال وتوجد شقتين بايجار اه هل يحق لي ان اخذ منها؟ من حصة الاخذ مع العلم اني قائم على الايجار. نعم مع ان مع العلم اني قائم على الايجار نعم انني قائم على الايجار هذا هو يعني ان اخوانه - 00:47:49
اه جعلوه يقوم على ايجار العمارة لكنهم لم يجعلوا له التصرف الكامل في العمارة. وعلى كل حال اه لك مالهم وعليك ما عليهم الله تعالى اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول امي لا تصلي - 00:48:12
وتقول هي لا تقدر وهي لا تبالي بالدين والصلاة مع ذلك هي مريضة لا تنام في الليل الا بعد تناول الادوية وتضحك فريدة كانها مجنونة نصحتها كثيرا سؤالي حفظك الله - 00:48:35
هل اعدها مجنونة مرفوعا القلم واريد ان تنصحها فابلغ نصيحتكم وادعوا لها بارك الله فيكم بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد - 00:48:52
الذي يظهر من السؤال ان هذه الام شفاها الله وشفى مرضى المسلمين اجمعين انها ليست في عقلها وادراكها هذا يقع باحد امرين اما ان يكون بسبب الادوية التي تتعاطاها انه في بعض الاحيان قد تكون بعض الادوية مؤثرة - 00:49:11
واما ان يكون بسبب الكبر او المرض الذي اصابها ايا ما كان ما دام ان انها على غير ما عهدتها عليه واصبحت تترك الصلاة بعد ان كانت تصلي فحينئذ تبقيها على الاصل - 00:49:37
انها على الاسلام وعلى الصلاة وعلى الديانة وهذا يبنيه العلماء على التقدير ان الانسان اذا كان على صلاح وخير ثم فقد عقله واصبح يهدي او يسب الدين لا قدر نسأل الله السلامة والعافية - 00:49:57
او يقول امورا توجب الكفر فان الاصل اسلامه وهذا العارظ الذي عرظ عليه لا يؤثر ويستصحب كونه مسلما لانه زائل العقل والمجنون رفع عنه القلم كما صحت بذلك السنة في حديثي ام المؤمنين عائشة - 00:50:17
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جميع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والاطباء يثبتون هذا. وقد ذكر لي غير واحد من الاطباء ان الادوية ربما اثرت على الانسان - 00:50:38
ولربما كانت شديدة الوطأ على عقله وادراكه وضبطه. وربما اذا غضب سب الدين او سب والعياذ بالله سبا يوجب الكفر فهذا كله لا يؤاخذ الانسان عليه وعلى اه من يكون حول هؤلاء المرضى ان يكون على وعي - 00:50:59
وان يعلم ان الله لا يؤاخذ امثال هؤلاء الشيطان حريص على ان يوغر صدر الانسان فيقول له انظر كيف ابوك اصبح كافرا والعياذ بالله او امك كافرة كما يأتينا بعض السائلين ويخبروننا في فتاوى - 00:51:21
فهذا كله لا تبالي به واذا سمعت الوالد او الوالدة او الابن او الاخت في حال فقده وزوال عقله. آآ يقول امرا فلا لا الى هذا الامر لان مثله لا يؤاخذ عليه. واذا لم تلتفت الى ذلك فان هذا يغيظ الشيطان - 00:51:39
ويدحره ان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ مثل هذا بقوله واذا زال العقل فان من زال عقله لا يؤاخذ وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حمزة حينما نحر الشارف لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 00:52:02
ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حمزة وهل انتم الا عبيد لابائي فلم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم عليه بكفره. هذا اصل عند العلماء وبناء على ذلك فاذا كانت الام عهدتها على الصلاة وعهدتها على الدين. ثم - 00:52:20
بعد ذلك لما كبر سنها او اصابها مرض ما اصبحت لا تتحكم في قولها ولا تتحكم في مشاعرها فرحل رحمك الله وقم على شؤونها واحوالها واسأل لها الله ان يلطف بها. واما اذا كانت على عقلها وادراكها - 00:52:40
فعليها ان تتذكر ان الصلاة عمود الدين. وان الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وان الصلاة امرها وهي عمود الاسلام فلا يجوز التهاون فيها ولا تركها. ولذلك اذا تركت بالكلية كفر التارك لها على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام - 00:53:00
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الامر عظيم عليها ان تتدارك هذا الامر وان تتقي الله في نفسها. وان تنجو من عذاب ربها باطاعة شرعه. وتطبيق في امره واجتناب نهيه واعظم الاوامر بعد التوحيد اقامة الصلاة - 00:53:23
اذا اقامت المرأة الصلاة اقام الله لها امر دينها ودنياها واخرتها. واصلح الله لها جميع شؤونها. نسأل الله وجلاله وعظمته وكماله ان يرزقنا التمسك بالدين وان يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عنا وهو - 00:53:44
هو ارحم الراحمين اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل العبادة المالية المحضة جائز؟ الانابة فيها وبارك الله فيكم نعم من حيث الاصل العبادة المالية المحضة كاخراج الزكاة الصدقات المالية والقربات المالية يجوز ان توكل فيها غيرك. ولا بأس بذلك ولا حرج. اما ان توكله وكالة تفويض - 00:54:04
يقول له هذه عشرة الاف انفقها على من تراه آآ فيه على من ترى الخير في الانفاق عليه بها آآ سواء كان لمسكنة او فقر او دين او نحو ذلك وتجعل له التفويض في ذلك. واما ان تقيد وتقول له هذه عشرة - 00:54:30
الاف في حفر الابار هذه عشرة الاف في بناء المساجد. فهذه كلها وكالة مطلقة او مقيدة يجوز في العبادات المالية لان الانسان يجوز له ان يزكي بنفسه وان يوكل غيره في دفع الزكاة عنه اذا كان مؤديا لهذه الزكاة على - 00:54:50
المعتبرة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صلى الله - 00:55:12