درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب الطلاق رقم الدرس (٨١) فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله ان يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين اينما كانوا - 00:00:01ضَ

ونستأذن فضيلة الشيخ في القراءة. تفضل الله يحفظك قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في كتاب الطلاق ولا يحل جمع الثلاث بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:17ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه من سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:36ضَ

تقدم معنا ان هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله بها ان يبين تقسيمات الطلاق من حيث حكم الشرع بسنيته وعدمها الطلاق اما ان يكون سنيا واما ان يكون بدعيا واما الا يوصف بسنة ولا بدعة - 00:00:56ضَ

هذه ثلاثة اقسام ان يكون سنيا موافقا للشرع ويطلق الزوج على وفق ما ورد به الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا طلاق سني واما ان يطلق مخالفا لذلك - 00:01:18ضَ

فهذا طلاق بدعي. والمخالفة لها صور واما ان يكون طلاقه لا يوصف ببدعة ولا بسنة اي ليس بسني ولا ببدعي كما سنبين تفصيلا ان شاء الله هذه ثلاثة اقسام بدأ رحمه الله بالطلاق البدعي - 00:01:39ضَ

وبدأ بمسألة اذا جمع الطلاق في لفظ واحد وبينا انها انه بدعة وان بدعيته على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله وبينا الخلافة في هذه المسألة وان ارجح القولين والعلم عند الله هو القول - 00:02:00ضَ

بانه طلاق بدعي. نعم قال رحمه الله تعالى ولا طلاق المدخول بها في حيضها اي ولا يحل طلاق المرأة المدخول بها اذا كانت حائضا الطلاق في حال الحيض مجمع على انه طلاق بدعي - 00:02:23ضَ

وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض وذكر ذلك لان عمر بن الخطاب اي والده رضي الله عنه وعنه - 00:02:47ضَ

للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها من يمسكها حتى تطهر تم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء - 00:03:04ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء فيه دليل على ان الطلاق مقيد بطريقة وله سنة شرعها الله في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهي وهذه الطريقة التي قال عليها كما في رواية مسلم في صحيحه وليطلقها طاهرا او - 00:03:25ضَ

او حاملا اما ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه او يطلقها وهي حامل فاذا طلقها وهي طاهر مفهوم وهي حائض ومفهوم انها ليست العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. ولذلك يوصف الطلاق بكونه مخالفا للشرع وهو مصطلح العلماء على تسميته - 00:03:54ضَ

بطلاق البدعة هذا امر مخالف للشرع. نعم اذا طلقها وهي حائض في حال الحيض سواء طلقها في اول الحيض او اوسط الحيض او اخر الحيض ما دام ان عليها حيضها - 00:04:18ضَ

ينتظر حتى تطهر فاذا طهرت واراد ان يطلق فانه يطلقها قبل ان يجامعه اذا جامعها في ذلك الطهر انتظر حتى تحيض ثم اذا لا يطلق في حال الحيض ولا يطلق في حال - 00:04:34ضَ

الطهر الذي جامع فيه اذا المنع من الطلاق في الحيض مطلق. في جميع اوقات الحيض ما دامت حائضة المنع في حالة طهر مقيد بحالة ما اذا جامعها في ذلك الطهر - 00:04:53ضَ

اما في الحيض فجمهور العلماء والائمة والشراح الحديث رحمهم الله على ان العلة في اطالة العدة على المرأة. اذا طلقها وهي حائض ولذلك قالوا ان هذا من شرع التيسير من الله عز وجل - 00:05:09ضَ

واما المنع من التطليق في حال الطهر وكونه بدعة ومخالف للشرع اذا حال في حال ما اذا جامعها فيه فانه اذا جامعها في ذلك الطهر ثم طلقها قد يظهر انها حامل - 00:05:27ضَ

فيندم حينئذ قالوا لا يطلق احد للسنة فيندم لان اذا كانت طاهرا ولم يجامعها يطلقها وهو على بينة من امره. ليس عنده اي تردد او اي شك ولا المرأة اذا اذا كانت طاهرا يطلقه بالخيار ان شاء طلقه ان شاء امسكها لكن - 00:05:42ضَ

اذا جامعها حرم عليه طلاقها في ذلك الطهر الذي جامعها فيه وعليه فانه ينتظر حتى تحيض ثم اذا اردنا نطلق اطلق قبل ان يواقعها ويجامعها. وهذا معنى قول انه لا يطلق احد - 00:06:05ضَ

للسنة فيندم. لان ليس مع شرع الله ندم ولذلك الله قال والعاقبة للمتقين وقال سبحانه والعاقبة للتقوى في الاية الثانية فلما قال العاقبة للمتقين اي لاهل التقوى جعلنا الله واياكم منهم - 00:06:24ضَ

والعاقبة للمتقين اي ان الله جعل في شرعه ودينه حسن العاقبة فلا احد يفعل ما امره الله به ولا يترك ما نهاه الله عنه الا كانت له العاقبة الحميدة ولذلك لن تأمر احدا بشيء امر الله به ورسوله. ويأتي يشتكي الا قل له كلمة واحدة وهي - 00:06:41ضَ

اصبر وهذه الكلمة شرائع الدين قائمة عليها. تنفيذها وتطبيقها قائم على كلمة الصبر. هذا معنى قول علي رضي الله عنه الا ان منزلة الصبر من الايمان كمنزلة الروح من الجسد ثم يصيح ويقول الا لا ايمانا لمن لا صبر له - 00:07:04ضَ

لان العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى العاقبة معناه ان شيء تنتظره في الاخر. وليس في الاول فاذا طلق وهو متبع لشرع الله ما يندم لا في الاول ولا في الاخر لكن اذا عصى جاءت العاقبة على خلاف - 00:07:25ضَ

حامل فاذا ظهر انها حامل وطلقها في طهر جامعها وظهر انها حامل فان حينئذ تكون العاقبة تسوءه لانه يتألم وقد تكون هذه هي اخر الطلقات الطلقات بالنسبة للطلقات بالنسبة له - 00:07:42ضَ

التطليق في الطهر الذي جامع فيه تابع لمسألتنا. فالاصل انطلاق الحيض محرم باجماع العلماء لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب وثانيا انه خالف امر الله سبحانه وتعالى ولا يغضب الا لمحرم - 00:08:00ضَ

وثانيا انه خالف امر الله في قوله فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن وهذا معناه في الطهر الذي لم يجامع فيه. نعم قال رحمه الله تعالى او طهر اصابها فيه لما روى ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض - 00:08:18ضَ

فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها - 00:08:41ضَ

قال رحمه الله او طهر اصابها فيه لما ذكرنا الطهر بين الحيضتين اذا اراد ان يطلق ينبغي ان يكون طلاقه في طهر لم يجامع فيه اصابها يعني جامعها اصابة هنا بمعنى الجماع - 00:09:00ضَ

وكما ذكرنا ان هذا من باب الادب ذكر الامور المستقبحة باسمائها ومن باب الادب في العلم العلماء رحمهم الله لكن شرط هذا عند اهل العلم الا يفضي الى فهم غير المقصود - 00:09:21ضَ

اذا وجدت الحاجة لفهم المقصود بالبيان والتوضيح فانه يبين او كان يترتب عليه الحدود كما في مجالس القضاء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز يبين ويفصل ما ما تغني الكناية - 00:09:40ضَ

على العموم يقول العلماء اصابها فيه يعني جامعها فيه. نعم قال رحمه الله تعالى لما روى ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض. هم. فذكر عمر وهي حائض يعني في حال الحيض وهي حائض جملة حالية - 00:09:55ضَ

الحال انها حائض وهذا يدل على ان تغير النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه كان بسبب وقوع الطلاق في حال الحيض وهو الذي بنى عليه العلماء رحمه الله انطلاق الحيض وطلاق المرأة الحائض يعتبر بدعة - 00:10:17ضَ

مخالفا للشرع نعم فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز الاستنابة في الفتوى فيه جواز تولي الوالد امر ولده - 00:10:36ضَ

وهذا لا يطعن في الولد بعض الناس اليوم يقول ما نريد وصاية للاب على ابنه وكذا ويتذمر العادات الحميدة من عادات المحمود ان الانسان يتأدب مع والديه اذا تولى الوالد الامر قرب عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:57ضَ

هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وكان ابن عمر رضي الله عنه شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو حال بقية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:24ضَ

لكن الناس اليوم لا يريدون الاب يتولى من امر الابن شيئا وهذا خلاف العادات الحميدة اذا تولى الاب شيئا ومن امر ديني او دنياه فهذا لا ينقص من مكانة الابن ما انقص من مكانة ابن عمر سؤال - 00:11:38ضَ

ابيع عمر ابن الخطاب وتوليه لمعرفة الحكم عنه وكان الصحابة تارة يباشرون السؤال وتارة يستنيبون كما في قصة علي رضي الله عنه مع المقداد لسبب وقد يستنيبون من باب الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم والاكرام والاجلال له - 00:11:56ضَ

سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن المسألة التي فعلها ابنه وقال عليه الصلاة والسلام فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال - 00:12:17ضَ

مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها مره فليراجعها مره الامر الشخصي ان يأمر غيره امر لذلك الشخص او امر للمأمور الثاني - 00:12:30ضَ

هذه مسألة اصولية يفهم من الشرع انه امر للاول ومنه قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع فانه امر للاول وليس امرا الثاني لان الثاني غير مكلف وهي مسألة اذا قلت انه امر للاول يصبح في حال اذا كان الثاني - 00:12:56ضَ

يسري عليه الحكم ويكون متعلقا بالاول ومنها مسألة النائم اذا كان نائما عن الصلاة فهل يجب عليك ايقاظه لانه حال النوم غير مكلف هل المكلف مكلف بغير المكلف هذا اذا قلت - 00:13:22ضَ

ان الامر الاول وليس للثاني. فحينئذ كلف الاباء ان يأمروا ابناءهم وكلف المكلف بغير المكلف. اذا قلت انه للاول وان قلت انه للثاني منه قوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا مره فليراجعها - 00:13:42ضَ

ومنه قول عليه الصلاة والسلام في قصة اسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست بمحمد بن ابي بكر الصديق بالبيداء في حجة الوداع فانها ارادت الحج حصل النفاس قبل احرامها بالحج - 00:14:01ضَ

فكانت زوجا لابي بكر رضي الله عنه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمها فقال له مرها هذا في الصحيح جابر مرهى فلتغتسل ثم لتهله هنا الامر للثاني - 00:14:21ضَ

ومنهم من يجمع طبعا يقول الامر للاول والثاني الامر الاول ان يبلغه الثاني وامر للثاني ان يعمل بموجب الامر وهو في حديثنا المراجعة والاغتسال في حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها - 00:14:38ضَ

هنا قال مره فليراجعها قال بعض العلماء اذا طلق في حال الحيض اذا طلق المرأة وهي حائض حكمنا باحكام الحكم الاول بدعية الطلاق وحرمته لمخالفته للشرع فاذا قلت انه بدعة وكان يعلم الحكم اثم - 00:14:55ضَ

ان كان يجهل فهو غير اثم الا اذا فرط في السؤال ومعرفة الحكم ثانيا فليراجعها فيه دليل على وقوع الطلاق لان الطلقة ما تقع ان الرجعة ما تقع الا بعده - 00:15:15ضَ

الطلاق وهذا مذهب جماهير السلف والخلف ومنهم الائمة الاربعة رحمهم الله على ان الطلاق في الحيض واقع هذا القول دلت عليه السنة دل عليها الاصل ودل في الكتاب والسنة ودلت عليه السنة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:33ضَ

والموقوف على عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما كلها على انطلاقه في الحيض وقع الدليل على وقوعه اولا ان الاصل في الطلاق اذا تلفظ به الزوج ان نلزمه به - 00:15:59ضَ

هذا اصل دائما لما تأتي الى مسألة يسأل ما هو الاصل في الشرع؟ عشان بعد ذلك تنظر ما فيها من اقوال وخلاف. هل الاصل في من تلفظ بالطلاق ان يقع طلاقه او لا يقع - 00:16:17ضَ

نقول الاصل وقوعه حتى ان الشريعة اوقعته على الهازم الذي لا يريد الطلاق وهذا ما يجعل العلماء يقولون ان لفظ الطلاق لفظ خطر لفظ مبني الخطر الامر الثاني اذا ادلة الكتاب والسنة تدل على ان من طلق يقع عليه طلاقه ويلزم به. هذا الاصل. ثانيا - 00:16:30ضَ

ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اه جاءت الرواية عنه مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين احدهما صحيح عن طريق الشعبي وتكلم عليها الشيخ ناصر في الارواء والحقيقة - 00:16:52ضَ

الشيخ ناصر الالباني رحمه الله بحث نفيس جدا في ارواء الغليل في الجزء السابع في طلاق الحائض الحقيقة اجاد فيه وافاد كعادته رحمه الله برحمته الواسعة وجمع طرق الحديث باختلافها - 00:17:08ضَ

وتكلم عليها كلاما نفيسا ينصح طالب العلم بالرجوع اليه لانه بين ان الروايات عن عبد الله ابن عمر منها المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الموقوف عليه رضي الله عنه وارضاه - 00:17:24ضَ

والمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هي رواية الشعب رحمه الله عن عبد الله ابن عمر ارفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه والثانية الروايات الموقوفة هي عن اجلاء اصحاب عبد الله ابن عمر - 00:17:40ضَ

روى عنه انها احتسبت ووقعت طلاقا نافع تعرفون من هو نافع من ابن عمر السلسلة الذهبية مالك النافع عن عبد الله ابن عمر وثانيا وهي في الصحيحين النافع عن ابن عمر انه احتسبت ووقعت. ثانيا - 00:17:58ضَ

عن سالم بن عبد الله بن عمر ابنه يلومونني في حب سالم رحمة ما بين العينين سالم. هذا عبد الله نفسه يقول سالم اقرب احد الفقهاء فقهاء المدينة السبعة وهو يروي عن ابيه - 00:18:17ضَ

انه احتسبت عنه عليه تلك الطلقة ثالثا عن سعيد بن جبير تابعي الجليل الله برحمته الواسعة والروى عنه في الصحيحين ايضا ما احتسبت طلقة وكان ابن عمر يفتي بها يفتي بان طلاق الحائض واقع - 00:18:33ضَ

وكذلك ايضا عن يونس بن جبير وهي ايضا في الصحيحين رواية يونس بن جبير عن عبدالله بن عمر وكذلك عن اه رظي الله عن عن عبد الله ابن عمر رواية انس ابن سيرين من اصحابه كل من ثقات اصحابه من رجال الشيخين - 00:18:50ضَ

هؤلاء كلهم روى عن عبد الله ابن عمر انه افتى بوقوع الطلاق وانها احتسبت عليه الروايات المرفوعة والموقوفة والعجيب ان هذه الروايات من صريح اللفظ يعني ما فيها احتمال لفظها بالوقوع صريح - 00:19:10ضَ

وسئل عبد الله بن عمر وافتى بوقوع الطلاق بلفظ صريح ما هو محتمل اما عدم الوقوع فجاءت فيه رواية ابي الزبير محمد ابن ابن تدرس المكي رحمه الله وهذه الرواية فيها - 00:19:29ضَ

قال ولم يرها شيئا. فردها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مسلم ولم يرها شيئا وهذه الرواية هي التي تمسك بها من يقول ان طلاق الحيض لا يقع. لانه قال لم يرها - 00:19:47ضَ

شيئا والذين يقولون بعدم الوقوع كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ايضا الامام ابن القيم وانتصر له وبعض اهل الظاهر ايضا يقولون بهذا القول نعم انه لا يقع الطلاق في الحيض - 00:20:04ضَ

وحجتهم في المرفوع رواية الهمداني عبد الله بن مالك الهمداني وهي ظعيفة تكلم عليه الشيخ ناصر بين ضعفاء في الارواء واما الموقوف عندهم رواية ابي الزبير محمد ابن ابن تدرس المكي - 00:20:22ضَ

وهناك رواية ايضا عن سعيد بن جبير ولم آآ يرى علي ذلك رواية ولم يرها شيئا فردها ولم يرها شيئا تمسك بها من يقول انها تدل على ان الطلاق لم يقع - 00:20:42ضَ

هي اقوى ما يتمسك به القائلون بان الطلاق في الحيض لا يقع فهذه الرواية في الحقيقة هي محتملة لمعنيين ردها علي ولم يرها شيئا مثل ما ذكر شيخ الاسلام من وافقوا رحمهم الله انها تدل على ان الطلاق رد علي طلاقي - 00:21:00ضَ

ولم يره شيئا اي انه غير واقع حينئذ اذا حملتها على هذا الوجه استقام الاستدلال بان الطلاق في الحيض لا يقع انتظروا قليلا الاخوان معنا قل لهم انتظرون شوي لم يرها شيئا - 00:21:21ضَ

هذه الرواية على هذا الوجه تدل على عدم الوقوع الامر الثاني ان الذين الوجه الثاني ردها علي اي انها لم توافق السنة كما قال الامام الشافعي ومن ائمة السلف رحمه الله في تفسيره - 00:21:39ضَ

ردها علي اي رد علي كوني على الطلاق في حال الحيض ولم ير هذا الامر موافقا بهديه وللسنة لهدي الكتاب في قوله فطلقوهن لعدتهن هذا بالنسبة ولم يرها شيئا اذا اللفظ الذي الرواية الموقوفة محتملة لهذين المعنيين - 00:21:57ضَ

لكن ابن عمر روي عنه بصريح لفظه انها وقعت وروي عن انه افتى ان الطلاق في الحيض يقع فاذا كان ابن عمر رضي الله عنه هو المتلفظ بهذه الرواية لاحظ ولم يرها شيئا من كلام ابن عمر. ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:21ضَ

هو يحكي ما وقع منه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه ليس من منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحكاية لما حصل اذا جئت الى هذا اللفظ من كلام ابن عمر اما ان يفسر بمعنى الوقوع واما ان يفسر بعدم - 00:22:38ضَ

الوقوع. اذا كان ابن عمر نفسه يطلق يفتي بالطلاق يصرح بانها وقعت فبين امرين ما انه يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الطلاق وخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محال - 00:22:51ضَ

ولذلك من نفيس ما ذكره الشيخ ناصر وهذا حقيقة يعتبر من يعني بتوفيق الله لا في بحث هذه المسألة انه قال ان الذي حكاه ابن عمر هذا وان كان موقوفا علي هو في حكم المرفوع - 00:23:06ضَ

ما احتسبت ووقعت لانه في حكم مرفوع ليس موقوفا عليه لانه جاءه التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يباشر السؤال وجاءه التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وعمل به - 00:23:21ضَ

فلما وجدناه يطلق ويحكم بالطلاق ويأتي هذا بصريح لفظه لم يشك انه دال على وقوعه هذي هذا الخلاصة ان القول بالوقوع فيه رواية مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:32ضَ

وخمس روايات موقوفة على عبد الله ابن عمر والقول بعدم الوقوع فيه رواية مرفوعة ظعيفة انه لم تقع ولم تحتسب وآآ ثلاث تقريب روايات موقوفة لكن هذه الموقوفة اصلحها رواية ابي الزبير محمد بن جابر تدوس المكي - 00:23:48ضَ

ولكنها ليست بصريحة في الدلالة محتملة للوجهين اذا جيت ترجح تجد ان القول الاول فيه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرفوعة ثانيا ان الطرق عن ابن عمر اكثر - 00:24:10ضَ

ومن اصحابه من ثقات اصحابه من رجال الشيخين والرواية في الصحيحين هي اكثر عددا ولفظها غير محتمل يسمى الصريح واما القول بعدم الوقوف ففيه رواية مرفوعة ظعيفة لا يمكن ان تقابل المرفوعة الصحيحة في الاول - 00:24:24ضَ

وبعد ذلك فيه رواية موقوفة محتملة لا تقوى على معارظة الصريح ثم العدد يفظل لان في الاولى خمس روايات موقوفة عن عبد الله ابن وفي الثاني ثلاث روايات وبهذا يترجح الحقيقة القول بوقوع الطلاق - 00:24:43ضَ

ثم هذا الذي طلق في حال الحيض مبتدع خالف شرع الله وعسى الله الله امره ان يطلق المرأة في قبل عدتها من ناحية الشرع هذا من جهة النظر من ناحية الشرع الانسب التخفيف او الزجر - 00:24:59ضَ

ولذلك ايقاع الطلاق عليه انسب من عدم عليه وهذا يقوي القول الذي يقول ان الطلاق انه يعتبر مطلقا للبدعة. فقول مره فليراجعها يدل على ان الطلاق قد وقع في قوله مره فليراجعها فيه دليل على ان من طلق - 00:25:16ضَ

في حال الحيض نأمره بالرجعة. يرد السؤال هل الامر للوجوب قول الندب والاستحباب وجهان جمهور العلماء على انه الندب والاستحباب المالكية ورواية عن الامام احمد واختارها بعض اصحابه رحمة الله على الجميع على انه للوجوب. وهو قول بعض اهل الظاهر ايضا لانه قال فليراجعها امر والامر للوجوب. وهذا الحقيقة من ناحية الدليل - 00:25:39ضَ

انه الزم بالمراجعة فيقع طلاقه ويلزم المراجعة كما وقع لعبد الله ابن عمر رضي الله عنه ولذلك عبد الله بن عمر فهم هذا فعل وعمل به رضي الله عنه وارضاه. نعم - 00:26:03ضَ

قال رحمه الله مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. حتى تطهر من الطلقة التي من الحيض التي طلقها فيها ثم تحيض حيضة اخرى لم يطلقها في - 00:26:18ضَ

ثم تطهر فاذا طهرت هذا الطهر الثاني قل له ان شئت طلق قبل ان تجامع وان شئت امسك وابقي امرأتك معك فلا يكون طلاقه سنة الا في طهر لم يجامع فيه - 00:26:37ضَ

لم يجامع فيه. نعم قال رحمه الله ثم تحريضة ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. يكون في طهر لم يجامعها فيه. نعم - 00:26:56ضَ

قال رحمه الله تعالى والسنة في الطلاق ان يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها فمتى قال لها انت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه - 00:27:18ضَ

وان كانت في طهر اصابها فيه او حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة السلام عليكم - 00:27:39ضَ