درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب الطلاق رقم الدرس (٩٢) فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ونرحب بكم ايها الاخوة في هذا المجلس العلمي - 00:00:02ضَ

فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء المدرس بالمسجد النبوي الشريف ونسأل الله ان يرفع درجاته ويثيبه اعظم الثواب ووالديه ونسأله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بهذا العلم ويجعله حجة لنا - 00:00:17ضَ

والمتابعين وجميع المسلمين ونستأذن فضيلة الشيخ في القراءة قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الفقه باب نفقة معتدات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:39ضَ

والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنتي الى يوم الدين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب نفقة المعتدات - 00:01:05ضَ

النفقة في العدة تعتبر من المسائل المهمة المتعلقة باثار الطلاق وبعد ان بين رحمه الله مسائل الاصول شرع في بيان مسائل الاثار المترتبة عليها اذا عرفنا حقيقة العدة وانواعها اه فانه من المناسب - 00:01:29ضَ

ان نعرف ما هي الاحكام والاثار المترتبة على العدة ومنها النفقة والمعتدات تختلف انواعهن ولذلك يفصل اهل العلم رحمهم الله في بيان المسائل المتعلق بهن والنفقة مأخوذة من النافقات وهو - 00:01:59ضَ

واصله في اللغة الخروج وسميت النفقة نفقة لان الانسان اذا تلبس بها اخرج المال عن ملكيته سواء انفقه معاوضة او انفقه صدقة او انفقه هبة فاذا اعطى المال للغير اخرجه عن ملكه - 00:02:31ضَ

ولذلك يقال انفقه والنافقة وهو المخرج الذي يضعه الجربوع او اليربوع لان العرب يبدل الجيم ياء ومنه قول الشاعر اذا لم يكن منكن ظل ولا جني فابعدكن الله من شيراتي - 00:02:56ضَ

اي شجرات الربوع حينما آآ يخاف او يخشى بحيث الاصل يجعل هذا المخرج ويجعل عليه شيئا رقيقا بحيث اذا اذا اراد اذا خاف او دهنه الخطر من مخرجه المعتاد للجحر - 00:03:22ضَ

اه فر الى هذا المخرج وسمي المنافق منافقا لانه خرج عن الايمان والعياذ بالله بالكفر او والعياذ بالله خرج الايمان من قلبه النفقة تقدم معنا انها تقوم الزوجية تقوم على - 00:03:46ضَ

الاطعام والسكن والكسوة وبينا تعريفه الاصطلاحي ومعناها عند اهل العلم رحمهم الله وان المسلم يلتزم بها لمن يقوم عليه وهي تارة تكون بسبب الزوجية وتارة تكون بسبب القرابة وتارة تكون بسبب - 00:04:12ضَ

الملك سواء كانت لادمي او حيوان فمن ملك حيوانا لزمته نفقته لما قال المصنف باب نفقة المعتدات خرجنا من العموم الى الخصوص ومراده النفقة خاصة آآ بنوع خاص من النساء - 00:04:43ضَ

وهن المعتدات وتقدم معنا تعريف العدة وبيان حقيقتها ومتى ومتى تلزم ان نصنف رحمه الله افرد هذه المسألة المهمة بالباب لاهميتها وهذا من ادب الفقهاء مع الكتاب العزيز والسنة وكثيرا ما نجدهم يفردون المسائل التي - 00:05:12ضَ

وردت بها النصوص او وردت في القرآن في كتاب الله عز وجل او في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث مشهورة يريدونها بابواب وهذا من العناية باحكام الكتاب العزيز والسنة المطهرة - 00:05:46ضَ

رسول الله صلى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في نفقة المعتدات نص الكتاب في قوله سبحانه في المعتدات يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن - 00:06:04ضَ

ان من بيوتهن وقوله سبحانه لا تخرجوهن من بيوتهن بيان لوجوب النفقة للمطلقة الرجعية وهذه الاية الكريمة وهي التي تعتبر عند العلماء في باب النفقات نفقة المعتدة بل هي اصل ايضا في باب النفقات عموما - 00:06:28ضَ

لانهم بنوا عليها وجوب النفقة للمرأة لان اذا الزوجة لانها اذا كانت واجبة للمعتدة فمن باب اولى ان تكون واجبة لغير المطلقة وهذه الاية الكريمة ذكرت السكن والسكن جزء من النفقة - 00:06:57ضَ

تنبهت بالسكن على الاطعام من حيث الاصل عند بعض العلماء في نفقة الزوجية واما بالنسبة لنفقة المطلقة فهي اصل في المطلقة الرجعية كما سيأتي ان هذا محل اجماع بين العلماء رحمهم الله على ان المطلقة الرجعية تستحق - 00:07:19ضَ

النفقة يقول رحمه الله باب نفقة المعتدات اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بنفقة الزوج على مطلقته سواء كانت رجعية او غير رجعية ليبين لنا من هي المعتدة - 00:07:41ضَ

سواء من طلاق الرجعي او بائن التي يجب ان ينفق عليها الزوج ومن التي لا يجب ان ينفق عليها الزوج؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وهن ثلاثة اقسام اجمال قبل البيان والتفصيل. وقد تقدم معنا ان هذا اسلوب - 00:08:07ضَ

يستعمله العلماء والائمة رحمهم الله المصنف استعمله كثيرا فيه فوائد منها انه يشوق القارئ والسامع لمعرفة التفصيل ومنها انه لا يعتريه السآمة ولا لا يعتريه الملل ولا تعتريه السآمة بل ينشط لمتابعة المسائل والاحكام فهو اذا علم انها ثلاثة انواع فانتهى من النوع الاول نشط للنوع الثاني - 00:08:29ضَ

ثم الثالث بخلاف ما اذا ذكرت سردا وتباعا وقوله وهن الضمير عائد الى المعتدات جمع معتدة نعم اي المطلقة التي تلزمها العدة. ومن هنا نعلم ان التي تبين الطلاق قبل الدخول لا تدخل معنا - 00:08:58ضَ

في هذا التفصيل. نعم الرجعية ومن ينكر زوجها امساكها ولو اسلمت امرأة كافر او اهتد زوج المسلمة بعد الدخول فله ما نهضة العزة وان اسلم زوج الكافرة او ارتدت امرأة - 00:09:19ضَ

لهما قال رحمه الله الرجعية ومن يمكن زوجها امساكها لها النفقة المعتدة الرجعية المعتدة من طلاق رجعي تقدم معنا بيان متى يكون الطلاق رجعيا ومتى يكون بائنا سواء كانت البينونة صغرى او كبرى - 00:09:41ضَ

نبينا رحمه الله النوع الاول وهو المطلقة طلاقا رجعيا اجمع العلماء رحمهم الله على هذا النوع من المطلقات كلهم متفقون على ان هذا النوع من المطلقات يجب على الزوج ان ينفق - 00:10:10ضَ

عليهن حتى يخرجن من العدة وليس هناك اي خلاف بينهم على ظاهر كتاب الله في اية الطلاق المتقدمة ان الله اوجب للمطلقة رجعية النفقة بناء على ذلك اجمع العلماء رحمهم الله على ظاهر هذه الاية. الحقيقة في قوله تعالى - 00:10:32ضَ

يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى قوله اسكنوهن من حيث سكنتم للعلماء وجهان منهم من يرى ان هذا يشمل المطلق ان هذا خاص بالمطلقة الرجعية وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:10:59ضَ

ومنهم من يرى ادخال البائن على تفصيل عند الجمهور في هذا وعليه فعندهم البائن تلتحق بالرجعية لذلك يحتاجون الى تفصيل كما يفصل الحنابلة رحمهم الله لذلك فصل المصنف ما بين المطلقة الرجعية والمطلقة البائن - 00:11:21ضَ

اذا طلقها طلقة واحدة بعد الدخول فانه واعتدت من هذا الطلاق فانه في هذه العدة طيلة ما هي في عدتها يجب عليه ان ينفق عليها بالطعام وبالكسوة الحقيقة مذهب الامام احمد رحمه الله في هذا قوي جدا - 00:11:40ضَ

لان الايات الواردة في سورة كل من تأملها ونظر في سياقها وسباق بعض الايات ما يسبق الاية وما يتليها يعلم انه مختص بالرجعية وليس على عمومه الذي يشمل البائن ولذلك قال فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة - 00:12:03ضَ

ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا واذا قال فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف هذا ما يقع في الالباني لانها قبل بلوغ الاجل وعند مقاربة الاجل التي - 00:12:29ضَ

تمسك بمعروف انما هي المطلقة طلاقا رجعيا باجماع العلماء واما اذا كان طلاقها الطلقة الثالثة البائن ما يستطيع ان يمسكها لانها حرمت عليه ولذلك قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا - 00:12:51ضَ

انما امر بامساكها في البيت لعل الرجل يراجع نفسه فيندم فيحصل له الرجعة اليها والفيئة ثم قال الله بعد ذلك واشهدوا ذوي عدل منكم في الرجعة والرجعة ان مطاط تكون لمطلقة رجعية لا لمطلقة بائنة بينونة - 00:13:11ضَ

كبرى وهذا كله يرجح مذهبه رحمه الله هو الذي يظهر والعلم عند الله اضافة الى السنة فان حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها قوي في الدلالة على اسقاط النفقة - 00:13:32ضَ

من الطعام والكسوة وقد ثبت في حديثها في الصحيح ان زوجها لما ابو حفص ان زوجها ابا حفص رضي الله عنه وارضاه لما خرج مع علي رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 00:13:50ضَ

ارسل اليها بعشرة اقفزة كما في حديث النسائي وقبصاعين من شعير كما في الروايات الاخرى في السنن وسخطت لان الوكيلين قائمين مقام موكلهما في ايصال الحق للمرأة في حال غيبته - 00:14:08ضَ

فلما قال والله ما لها علينا من نفقة وهذا يقوي ان الصحابة كانوا يعلمون ان المطلق طلاقا بائنا ليس لها حق النفقة لا سكنى ولا طعاما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك - 00:14:28ضَ

لانها كانت الطلقة الاخيرة من الثلاثة تطليقات ارسل لها بالطلقة الاخيرة امره النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم وافق الزوج وصدقه وهذا يدل على ان المطلق طلاقا رجعيا ليس لها حق لا في - 00:14:49ضَ

ان ان النفقة بالطعام ولا في النفقة اسكانها وانه تسقط نفقتها عن زوجها الاول فلما اه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم امره امرها ان تعتد في بيت عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عن الجميع - 00:15:13ضَ

فلو كان لها حق السكنى ولها حق النفقة لامر زوجها ان ينفق عليها وامرها ان تبقى في بيت زوجها فالذين يخالفون يعتذرون باعذار منها انهم قالوا انها كانت اه سيئة - 00:15:31ضَ

رضي الله عنها بانها كانت ربما كان لسانها قويا حديدا فتؤذي جيران الزوج فحولها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت زوجها. وهذا من اضعف ما يكون اولا انه ليس هناك دليل يدل عليه - 00:15:49ضَ

ثابت لانه اذا ثبت للمرأة فظلها وكرامتها فلا يجوز لاحد ان يطعن فيها هكذا بان يحكي عنها ذلك بدون اثبات. ثانيا ان هذه امرأة مهاجرة من خيرة النساء المهاجرات رضي الله عن الجميع وارضاهن - 00:16:09ضَ

يقولون انها امرت بالتحول من بيت زوجه زوجها لانها كانت بهذه الصفة فتؤذي اهل زوجها طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بان تمسك لسانها وتكف اذاها. وينتهي الامر لان الصحابة كانوا اسبق ما يكونون لفعل ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم به - 00:16:27ضَ

ثانيا ان هذه المرأة من افاضل الصحابة كانت من من العالمات اللاتي عندهن علم. ولذلك كانت تناقش الصحابة رظوان الله عليهم في هذه المسألة كونها كونهم يعتذر عن العمل بهذه السنة - 00:16:50ضَ

بهذا الجواب فهو جواب ساقط الامر الثالث ان هذا الجواب الذي ذكروه ثبت في السنة ما يدل على ضعفه وبطلانه فان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها حبه وابن حبه - 00:17:11ضَ

هل يعقل امرأة حاشاها سليطة اللسان ان ان ان يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لحبه رضي الله عنه وارضاه وابن حبه هذا لا يمكن ان يكون هذي اجوبة ظعيفة ولا ولا - 00:17:27ضَ

يسلم بها في رد السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فاطمة الامام احمد رحمه الله ومن وافقه طائفة من اهل الحديث وبعض السلف رحمهم الله على انه في على انه في المطلق البائن - 00:17:41ضَ

وانه دل على سقوط استحقاقها للنفقة الا ان تكون حاملا كما سيأتي على ظاهر القرآن فان لها حق السكنة على التفصيل المقصود ان المرأة مطلقة طلاق الرجعيا هي التي تستحق - 00:18:02ضَ

النفقة تستحق السكنة وتستحق الطعام لان المطلقة الرجعية ولان المطلقة الرجعية تقدم معنا في باب الطلاق انها زوجة في حكم الزوجة انها في حكم الزوجة وبناء على ذلك تسري عليها الاحكام ويستصحب الاصل الاول في وجوب النفقة حتى تنتهي عدتها. نعم - 00:18:22ضَ

وللامام القيم رحمه الله مبحث نفيس في زاد المعاد ليرجع اليه في هذه المسألة حقيقة اورد حتى الايرادات التي اوردت على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها واجاب عنها جوابا شافيا كافيا كعادته - 00:18:48ضَ

الله نعم قال رحمه الله تعالى الرجعية ومن ينكر زوجها امساكها فلها اي تستحق النفقة والسكنة الزوج في الطلاق الرجعي ومن حيث الاصل عدة يحفظ الانسان بها ماءه وايضا في الطلاق الرجعي معنى اخر وهو - 00:19:09ضَ

انه يندم ومن حكمة الله عز وجل كما تقدم معنا في كون المرأة المطلقة لا تخرج من بيت الزوجية اذا كان طلاقها رجعيا ان هذا فيه حكمة من جهة ان الزوج - 00:19:36ضَ

يتشوف المرأة ويراها ولذلك تتجمل له وتتزين لعله ان يراجع نفسه وهي ايضا ان تراجع نفسها فيما كان موجبا لحصول الطلاق بينهما فاذا هذا النوع من المطلقات اذا اه لها حق النفقة في حال العدة - 00:19:54ضَ

اه يجب عليه اسكانها السكنة ان كان طلقها وهي في بيته بيت يملكه فلا يجوز له ان يقول لها اخرجي من هذا البيت بل بلغ ببعض العلماء والائمة رحمهم الله - 00:20:15ضَ

ممن آآ اخذ بظاهر قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال انه يخرج من البيت لها كل هذا عملا بظاهر قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن - 00:20:34ضَ

ثانيا ان الله قال من بيوتهن فنسب البيت الى المرأة مع ان البيت ليس ملكا للمرأة ولكن هذه النسبة تدل على استحقاق المرأة للسكنة وبناء على ذلك اه حذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين - 00:20:56ضَ

ان يتعرضوا للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا حتى تتم عدتها كاملة لا يجوز ان تخرج من البيت ولا لا يجوز لها هي ان تخرج ولا يجوز لزوجها ان يخرجها من البيت. لا تخرجهن من بيوتهن - 00:21:19ضَ

والنهي يدل على التحريم ولذلك لما قال تعالى وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هذا وعيد شديد تنظر حقوق المرأة انظروا كيف الشرع وكيف كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كي تدافع عن حق كل ذي حق - 00:21:40ضَ

لكن بغض النظر عن كونه رجل او امرأة لانه ميزان قسط لا يميل لاحد على حساب الاخر ان جاء الحق اعطي صاحب الحق حقه بدون النظر الى جنسه او حاله او ابدا - 00:22:04ضَ

ظلمت المرأة. انظروا كيف تأتي سياق الايات بالوعيد الشديد وتأمل في اكثر من اية شكرا الاوامر والنواهي في حقوق المرأة بحدود الله ويرتب الوعيد الشديد على مخالفتها وانتهاك حرمتها وهذا يدل وهذا هو العدل - 00:22:21ضَ

ولذلك الحاكم لا يكون عادلا الا اذا كان لا يميل لاحد الطرفين على حساب الطرف الاخر ما يأتي شخص يقول حقوق المرأة وينسى حقوق الرجل ولا يأتي ويقول حقوق الرجل وينسى حقوق المرأة ان انحصر في واحد منهما فقد ظلم - 00:22:44ضَ

الاخر فالشريعة تقول هذا حق صاحب الحق بغض النظر عن جنسه وحاله فهذا الوعيد الشديد يقال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فيه مسألة ضيعها كثير من الناس خاصة في هذه الازمنة المتأخرة - 00:23:02ضَ

كان مشائخنا ينبهون عليها وهي ان المرء بمجرد ان تطلق تخرج من بيت الزوجية يأتي ابوها غضبانا فيخرجها من بيت زوجها بعد الطلاق الرجعي ويأتي اخوها وتأتي قرابتها ويخرجونها من بيت الزوجية - 00:23:22ضَ

وهذا مخالف لشرع الله لا يجوز للمرأة نفسها ولا لغيرها سواء كان الزوج او اهل الزوج او كان كان اهل الزوجة لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يخرجها من - 00:23:42ضَ

بيتها الا بوجه شرعي ولذلك تجد خاصة في القديم لما يقع الطلاق ثم تحصل الرجعة بعد الطلاق تجد للسكنة وبقاء المرأة في بيت الزوجية نسبة عالية من النساء اللاتي رجعن الى ازواجهن - 00:23:57ضَ

وهذا كله بفظل الله ثم بالتزام شرع الله والعمل بما امر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام الذي يقع بين الناس الان بمجرد ان تطلق المرأة تخرج من بيتها ويغضب ابوها واخوها ولا شك - 00:24:18ضَ

كل انسان له حق الغيرة على بنته وعلى اخته خاصة اذا احسن الى الزوج او كان الطلاق لا مبرر له لكن هذا ما يجعلنا نتعدى حدود الله ان الانسان له - 00:24:35ضَ

من يعتب على اخيه وقد وقع هذا بين الصحابة في قصة الصحابي الجليل التي تقدم معنا لما طلق الرجل اخته واراد ان يراجعها فامتنع من ارجاعها اليه. وقال وهو ابن عمه قال زوجتك واكرمتك - 00:24:52ضَ

ثم طلقتها لا ترجع اليك ابدا منعه الله من ذلك ونهاه لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن محرم تدخل الاطراف سواء من القريب الاقرب او من غيره في فيما بين الزوج والزوجة - 00:25:10ضَ

كما انه لا يتدخل في قرار المرأة بالرجوع الى زوجها كذلك لا يتدخل في امر السكنة وتبعيات الطلاق الرجعي من كونها تلزم البيت الذي طلقها فيه زوجها واما اذا كان البيت - 00:25:29ضَ

مستأجرا فانه يلزمه ان يتم اجارته الى تمام العدة ان الله نسب البيت الى المرأة واما اذا كان عارية او هبة مثل ابن اعطاه ابوه شقة عارية على اساس ان يجلس فيها مع زوجه ثم حصل الطلاق فقال الاب اريد شقتي او قال قريبه اريد الشقة - 00:25:46ضَ

فحينئذ في هذه الحالة يلزمه ان يستأجر لها بيتا وبناء على ذلك حق السكنى لازم له والسكنة لازم له لانه من النفقة كما يلزمه في حال الزوجية يلزمه في حال الطلاق الرجعي كما ذكرنا - 00:26:15ضَ

هذا بالنسبة للسكنة واما بالنسبة للطعام وقد تقدم معنا انه يلزمه الاطعام ولذلك عرفت النفقة نفقة المعتدة بالخبز والايواء والايدام اي ما يؤتدم به والسكنى فهذا فهذا من بيان نوع النفقة - 00:26:35ضَ

اه على الزوج انه يلزمه ان يطعمها كما قال صلى الله عليه وسلم ان تطعمها اذا طعمت وبينا وجه ذلك وتفصلنا في مسألة الاطعام وقدره في فيما تقدم معنا وهو كل اطعام الشرع تكلم عليه سواء كان اطعام مستحق للزوجية او مستحق في الكفارة - 00:27:00ضَ

هذا العلماء يقيسون بعض هذه المسائل بعضها على بعض وعلى كل حال يلزمه ان يطعمها حتى تنتهي العدة يلزمه الطعام تلزمه نفقة السكن فيسكنها آآ امتثالا لامر الله عز وجل. نعم - 00:27:24ضَ

والسكنة كما بين الله تعالى ان هذه وقد تقدم معنا ايضا في حقوق الزوجية ان الغني على قدر غناه والفقير على قدر لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله - 00:27:44ضَ

لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الله لا يكلف الا قدره استطاعته وطاقته فينفق عليها واذا اتمت العدة اه تنقطع هذه النفقة. نعم وتصبح اجنبية. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:28:04ضَ

ولو اسلمت امرأة الكافر ولو اسلمت امرأة الكافر طبعا الزواج قائم فاذا اسلمت امرأة الكافر من حيث الاصل هي مستحقة للنفقة انها تبين منه وتنفصل عنه لكن في خلال هذه المدة - 00:28:24ضَ

يلزمه ان ينفق عليها لان هذا هو الاصل. الاسلام هو الاصل وما فعلت شيئا ينقض هذا الاصل او يوجب خروجها عنه وايضا احتمال ايضا هو اسلامه وعوده اليها نعم فتبقى - 00:28:48ضَ

هذه الاثار وقد تقدم معنا التفصيل في مسألة اذا اسلم الكافر او اسلمت اه اسلمت او اسلمت المرأة الكافرة او اسلم زوج المسلمة نعم تقدم معنا في شرط اسلام الزوج - 00:29:03ضَ

الزوجة وحرمة نكاح الوثنية والمشركة وجواز لكاح الكتابية. والتفصيل في مسألة بقاء العصمة الاولى وزوالها. لان النفقة مبنية على العصمة الاولى وهي عصمة النكاح واذا اسلمت فانها على الاصل. نعم - 00:29:21ضَ

لو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول. ارتد زوج المسلم بعد الدخول لانها بالردة تبين منه لكن يبقى حقها وهذه المدة التي ستعتد فيها من حتى يستبرأ برحمها لانها تستحق فيها النفقة - 00:29:41ضَ

وكونها اسلمت لا يسقط كونه ارتد عنها لا يسقط حقها. لان الخلل جاء من جهته من جهة الزوج بردته وكفره ومسلم ثم ارتد وكفر والعياذ بالله. نعم فانه اذا ارتدت تبين منه زوجه - 00:29:59ضَ

ولذلك سب الدين والعياذ بالله والاستهزاء الموجب للكفر والخروج من الملة استهزاء بالله عز وجل او بالرسول هذا يوجب والعياذ بالله حرمة المرأة النكاح تقدم معنا بيان في مسألة مانع الكفر - 00:30:16ضَ

وقد قال الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ومنعنا وحرم على على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يردوا المؤمنات المشركين فلهما نفقة العزة كما ذكرنا لان بهذا من حل عصمة النكاح بالردة - 00:30:37ضَ

تنحل عصمة النكاح وهي باسلامها انحلت العصمة عصمة زوجها الكافر ولم يكن قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فهي فعلت ما وجب عليها. وهو فعل ما وجب عليه فيبقى الحق كما - 00:31:00ضَ

من ايجاب النفقة وهذا يقع كما كان في القديم يكون كفارا تحت حكم المسلمين فيلزم الكافر زوجها باتمام النفقة عليها وهكذا العكس في مسألة اسلام المرأة تحت زوج كافر نعم - 00:31:16ضَ

اسلم زوج الكافرة هذي عكس اسلم زوج الكافرة فانه لم يسقط حقها. لا زال حقها مستحقا باقيا كما ذكرنا والعكس آآ يصبح لا حق لها نعم. او ارتدت امرأة المسلم - 00:31:34ضَ

لو ارتدت امرأة المسلم فانه لا نفقة لها حينئذ هي التي ضيعته حقها بردتها اذا ارتدت امرأة المسلم لا نقول له انفق عليها حتى تنتهي لان طبعا تبين منه بالردة - 00:31:52ضَ

لكن ما يلزمه ان ينفق عليها مدة العدة لان الخلل جاء من اين من جهتها هي نعم لهما. نعم في الحياة بطلاق او فسخ ولا سكنى لها بحال ولها النفقة ان كانت حاملا والا فلا - 00:32:07ضَ

قال رحمه الله في الحياة طلاق او فسخ البائن في الحياة بطلاق او فسخ هذا النوع الثاني من المطلقات المطلقات اللاتي يلزمهن العدة بين المصنف رحمه الله ان البائن لا نفقة لها - 00:32:32ضَ

وليس لها حق في النفقة. هذا طبعا كما ذكرنا مذهب الامام احمد ومن وافقه سواء كانت البينونة صغرى او كبرى البينونة الصغرى كما هو معلوم تقدم معنا هي التي يطلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم - 00:33:00ضَ

تخرج من عدتها فانها لا تحل له الا بعقد جديد فهذا النوع وهي المرأة المطلقة التي لا تحل لزوجها الاول الا بعقد جديد هذه تسمى سواء كانت بينونة الصغرى او بينونة - 00:33:20ضَ

كبرى البينونة الصغرى في المعتدات هنا طبعا ما تقع البينونة الصغرى لان المرأة البينونة الصغرى في في مسألتنا اذا طلقت قبل الدخول في سورة في الطلاق قبل الدخول هذه ليس لها عدة اصلا - 00:33:40ضَ

ان العدة شرطها الدخول وهو لم يدخل بها وبين رحمه الله ان البائن ليس لها نعم النوع الثاني البائن في الحياة وقد تقدم معنا متى تكون المرأة سواء كانت صغرى او كبرى. البائن لا حق لها لا في السكنى - 00:33:55ضَ

ولا في الاطعام ليس لها نفقة والذين يقولون بان لها نفقة تستمسكون بالاصل وهو عموم قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم وهذه الاية وان كانت في سورة الطلاق سياقها في الحقيقة انما هو كما قدمنا في المطلقات طلاقا - 00:34:22ضَ

رجعيا ولذلك بين المصنف رحمه الله هذا المذهب ان البائن بنكاح او فسخ فانه لا حق لها في حال عدتها لا في سكنى ولا في طعام فلا يجب على زوجها ان يطعمها ولا - 00:34:48ضَ

ان يسكنها نعم قال رحمه الله لها بحال. فلا سكنى لها بحال ليس لها حق السكنة الا ان تكون حاملا النفقة ان كانت حاملا اذا كانت حاملا فانه حينئذ يلزمه ان ينفق عليها - 00:35:06ضَ

لماذا لحق حملها فلذلك تلزمه نفقتها اذا كانت حاملا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعنه حملة هذا نص القرآن ودل على ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا في الاصل - 00:35:29ضَ

ليس لها حق في النفقة لكن اذا كانت حاملا فانه يجب عليه ان ينفق عليها مراعاة لحملها ولكن ليس لها هي وبناء ذلك لو كانت حائلا يعني غير حامل فانه لا نفقة لها - 00:35:51ضَ

نعم يعني مثلا الان لو قال لها انت طالق وكانت الطلقة الثالثة الاخيرة وهي ساكنة في شقتي من حقه ان يقول لها اخرجي من الشقة مباشرة ليس لها حق السكنة - 00:36:10ضَ

لماذا؟ لان حق السكنى انما هو للمطلقة طلاقا رجعيا وهنا قد بت طلاقها بالطلقة الاخيرة التي تبين بها المرأة وبناء على ذلك لا نلزمه ولو اشتكت ورفعت القاضي وكان يرى هذا القول الذي دل عليه ظاهر القرآن - 00:36:27ضَ

فانه يقول لها ليس لك مثل ما وقع لفاطمة رضي الله عنها انه ولو قال اريد شقتي او اريد بيتي طبعا من حيث الاصل الافضل والاكمل انه اذا ترك لها البيت حتى تنتهي من عدتها هذا افضل. ولذلك يقول الله تعالى ولا تنسوا - 00:36:48ضَ

الفضل بينكم هذا افضل واكمل لكننا لا نلزمه به لا يجب عليه ذلك فاذا هو من عند نفسه تبرع به فهذا من المعروف ومن الاحسان وهكذا اذا انفق عليها بالطعام - 00:37:08ضَ

هذا الصنيع الكرام في في السلف والخلف اخبار من هذا من الفضل والاحسان الشخص اذا كان بينه الموفق اذا كان بينه وبين احد ود كان هذا الود قائم على مصلحة او شيء - 00:37:22ضَ

ما زالت هذه المصلحة بانه لا ينسى الفضل وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الايمان حفظ العاد من الايمان ولذلك صفة الايمان الاسلام منزلة لكن الايمان - 00:37:42ضَ

اعلى واسمى كما قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فهذه المآثر الكريمة لا شك ما يفعلها الكرام ويحرصون عليها ويبقون الى اخر ما يستطيعون ما دام في وسعي وقدرته - 00:37:58ضَ

لكن لو قال انا ليس عندي الا هذا البيت واريد ان اتزوج او انكح فهذا شأنه هذا الذي قضى الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام ان المطلق طلاقا بائنا - 00:38:14ضَ

اه لها ليس لها حق النفقة والرجعية التي تقدم معنا لها حق النفقة والسكنة ولذلك في في هذه الاحكام الشرعية يجب على الرجل الذي هو الزوج المطلق ويجب على المرأة التي هي المطلقة ويجب على اهلهما وقرابتهما ان يلتزموا حدود الله عز - 00:38:28ضَ

فلا تأخذهم العاطفة ولا العصبية ولا الحمية ولزوم المرأة في بيت الزوجية النوع الاول اخراجها من في النوع الثاني هذا حكم شرعي فرق الله فيه بين نوع واخر ولذلك النفقة حينما اوجبها الله حتى قال بعض العلماء ان المرأة المطلقة طلاقا - 00:38:54ضَ

رجعيا انما اوجب الله عليها ذلك اه كحق مستحق مال الزوج واذا كانت هذا الاستحقاق على الزوج كذلك هو مبني على مصلحة عودة المرأة اليه بخلاف ان طلق طلاقا فليس له - 00:39:20ضَ

حق في ارجاعها. نعم قال رحمه الله تعالى ثالث التي توفيت زوجها عنها ولا نفقة لها ولا سقنا ثالث المرأة المحتدة هذه لا نفقة لها ولا سكنة اذا توفي عنها زوجها - 00:39:41ضَ

فلا يجب ان ينفق عليها لان ذمة الميت اه انقطع بالموت وليس له وجه لان نحمله وليس هناك ذمة نشغلها بالدين بعده وفاته انه ينقطع ينقطع بموته المال بمجرد موته انتقل الى الورثة - 00:40:04ضَ

وليس له ملك عليه وانما تصدق الله على عباده بالثلث اموالهم صدقة منه سبحانه يتداركون بها الخير واما اذا طل اذا توفي فانه حينئذ ينتقل المال الى ورثته. وليس بلازم على الورثة ان يستأجروا - 00:40:24ضَ

المحتدة لها حق الميراث وفي الميراث تأخذ منه اجرة السكن او اجرة طعامها شأنها شأن الورثة بقية الورثة سواء سواء فالبيت الذي تسكنه بيت زوجها اذا كان لها فيه ارث فهي مستحقة مستحقة للسكنى بقدر - 00:40:46ضَ

ارثها اذا اتفقت مع بقية الورثة. اما من حيث الاصل فليس لها الا حقها الميراث الربع اذا لم يكن له ولد. والثمن ان كان له ولد. هذا حكم الله عز وجل - 00:41:06ضَ

ان كانت اكثر من زوجة آآ فانها تشارك الزوجات البقية بقدر حصتها من الثمن وعليه فليس هناك حق واجب عليه ان يسكنها لانه توفي منقطع بالوفاء فليست ذمته مشغولة بهذا الحق. نعم - 00:41:20ضَ

طبعا المتوفى عنها زوجها تبقى تتربص اربعة اشهر وعشر التي هي مدة الحداد وقد قدمناها وليس لها في مدة الحداد نفقة هذا مراده هذي ثلاثة انواع من المعتدات بينها المصنف رحمه الله نعم - 00:41:40ضَ

قال رحمه الله تعالى باب استدراء الامام اذا قلنا في مسل نحب ان ننبه عليه او مسائل منها ان المرأة حينما نقول اذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا الزم بيت الزوجية - 00:41:58ضَ

هذا اللزوم ظاهر السنة انه لا يحل لها ان تخرج من البيت الا لحاجة ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان خالته طلقت - 00:42:17ضَ

وارادت ان تخرج وتجد نخلها من بستانها فجاءها رجل ومنعها من الخروج. لانها مطلقة ومنعها من الخروج فرفعت امرها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى - 00:42:35ضَ

اخرجي فجدي نخلك فلعلك ان تتصدقي فلما اذن لها اذن لها بالنهار ولذلك تبقى على الاصل انه لا يجوز لها الخروج الا نهارا من اجل ما الصحتها؟ كان يكون لها عمل تنفق به على نفسها - 00:42:57ضَ

وعلى ولدها وحينئذ تخرج ولا بأس بذلك ولا حرج. اما اذا جاء الليل فانها تأوي الى بيتها ولا يجوز لها ان تبيت في غير بيتي على ظاهر الحديث نعم قال رحمه الله - 00:43:25ضَ

باب استبراء الاماء يقول المصنف رحمه الله باب استبراء الاماء الاستبراء استفعال من البراء وهو النقاء وسلامة الشيء وخلو الذمة لذلك يطلق قال برئت ذمته اذا خليت من الحق اذا ادى الحقوق - 00:43:44ضَ

واوصلها الى اصحابها على الوجه المعتبر برأت ذمته بمعنى انه لم تبقى عليه تبعه فدائما تستخدم هذه المادة مادة البراء في السلامة النقاء ونحو هذا المعنى فلما كان المقصود من هذا النوع - 00:44:10ضَ

من الاحكام الشرعية الوصول الى براءة الرحم لان الشرع امر المرأة في احوال خاصة ان اه تستبرأ في هذه الاحوال الخاصة التي سيأتي بيانها ان شاء الله حفاظا على ماء الرجل - 00:44:37ضَ

الاول وهذا من اعظم مقاصد الشريعة ان الشريعة اه جعلت من الاحكام ما يمنع من اختلاط الانساب لان حفظ النسب النسل من الضرورات ومن حفظ النسل نحفظه من الاختلاط فلو ان المرأة طلقها الرجل وجاء اخر يريد ان ينكحها وتزوج بها مباشرة لاختلطت انساب - 00:44:59ضَ

الناس واختلط الماء الاول بالثاني لكن هذه المسألة اكثر ما كانت تقع في الاماء والاماء وملك اليمين تقدم معنا واشرنا الى مسألة ملك اليمين ان سببه من حيث الاصل كفر - 00:45:31ضَ

ولا يختص بجنس ولا بعرق ولا بلون فهو جاهل هذي احكام شرعية ما هي لاهواء الناس ولا لما يختلقونه ويسيرون عليه من مخالف لشرع الله عز وجل هذا الحكم كانت المرأة - 00:45:51ضَ

تباع وتشترى اللي هي ملك اليمين فلربما باعها لانه بمجرد شراء الثاني لها يحل له وطؤها ولذلك قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين - 00:46:12ضَ

وبملك اليمين يحق للرجل ان يطأ المرأة الاصل الشرعي اذا كان يحق له ان يطأ مملوكته فان هذا قد يفهم منه انه بمجرد ان يشتريها يطأها وقد يكون بيعها من الاول بعد ان وطئها الاول - 00:46:35ضَ

فاذا وطأها الاول وملكها الثاني ولم يستبرئها وطأها مباشرة ربما كانت حاملا من الاول وحينئذ يختلط الماءان. الماء الاول والثاني وهذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر - 00:46:56ضَ

لا يسقي ماءه زرع غيره ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي زرعه آآ فلا يسقي ماءه زرع غيره. زرع غيره اللي هو الاول الاول اذا وطئ قبل ملكي الثاني او زواجه بها - 00:47:20ضَ

فانه حينئذ سيختلط الماءان وكأنه سقى الولد الاول وذلك آآ وقع التحذير والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم لوطأ الاماء المصفيات قبل الاستبراء ووقع هذا الوطئ في ظاهر الروايات في موضعين من مشهوران في موضعين مشهورين الاول - 00:47:43ضَ

في غزوة اوطاس في ثلاث مواضع في غزوة اوطاس وغزوة حنين وغزوة خيبر هذي ثلاثة مواضع وورد في بعضها انه رأى الرجل يريد ان يلم بمملوكته فقال عليه الصلاة والسلام مستبشعا - 00:48:10ضَ

لما يكون منه ايغدوه في سمعه وبصره لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه في قبره والعياذ بالله لانه اذا وطئها مباشرة وطئ الصبي مباشرة تكون السبي زوجا قبل الغنيمة وقبل القسم - 00:48:32ضَ

زوجها الاول او تكون الجارية ملكا للاول فاذا وطأ وطئها وهي حامل فقال ايغزوه في سمعه وبصره يعني الولد الاول لقد هممت ان العنه لعنة تدخل معه في قبره وهذا اسوأ ما يكون من اللعن والعياذ بالله وهو لعن الدنيا والاخرة - 00:48:54ضَ

لانها تل لعنة تصحبه من الدنيا الى الاخرة والعياذ بالله. تدخل معه في قبره بمعنى انها ليست لعنة الدنيا ولعنة الدنيا قد تزول بالتوبة وقد ترفع بالتوبة وقد ترفع برد المظلمة - 00:49:17ضَ

وقد ترفع بالمسامحة من صاحب الحق ونحو ذلك وقد ترفع استرحام العبد لربه لكن والعياذ بالله لعنة الدنيا والاخرة ان تصحبه هذه اللعنة حتى تدخل معه في قبره فهذا وعيد شديد - 00:49:34ضَ

وهذا يدل على اهمية الاستبراء وانه من حدود الله التي ينبغي للمسلم ان يلتزمها فلا يجوز للزوجة ان تتساهل في استبراء رحمها تنكح الثاني دون ان تستبرئ من الاول مسؤولة امام الله عما فرض الله عليها من استبراء رحمها - 00:49:50ضَ

ولا يجوز ايضا للزوج ان يطأ امرأة يعلم انها لا زالت على على عدة الاول او لم يتم استبراؤها للاول هذا لا يجوز لماذا لانه يؤدي الى اختلاط الانساب ومن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الباب عناية شديدة - 00:50:13ضَ

وبينوا ان استبراء الدماء حكمه الوجوب بمعنى انه يأثم من اخل به وامتنع منه فلو ان رجلا والعياذ بالله وطئ امرأة ثم قبل ان تستبرأ وطئها الثاني فمعنى ذلك ان انساب الناس - 00:50:36ضَ

ستضيع ولا ندري هل هذا الولد للاول او للثاني او يكون مشتركا بينهما. نعم قال رحمه الله تعالى وهو واجب في ثلاثة مواضع وهو اي الاستبراء واجب اي حكمه الوجوب - 00:50:59ضَ

الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه واجب في ثلاثة مواضع اجمال قبل البيان والتفصيل قال رحمه الله لم يصبنا حتى - 00:51:19ضَ