دروس 1441 هـ

درس فجر الخميس - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 16-12-1441 هـ

عبدالرحمن البراك

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل بغير نفس او فساد في الارض. او فساد في في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن احياها فكأنما احيان - 00:00:00ضَ

الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او - 00:00:30ضَ

ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. جزاك الله خير لا اله الا الله - 00:01:10ضَ

لما ذكر الله تعالى قصة ابن ادم وقتل احدهما للاخر ظلما وحسدا اخبر انه تعالى كتب على بني اسرائيل ان من قتل نفسا بغير نفس نلقاها القته قصاصا هذا مشروع - 00:01:39ضَ

او فساد في الارض القتل من اجل الفساد المفسد في الارض يقتل كذلك وكأنما قتل الناس جميعا ما قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا - 00:02:16ضَ

ومن احياها يعني انقذها فكأنما احيا الناس جميعا لان النفوس واحدة متساوية فمن اجترى علاقته النفس فانه لا يمنعه فانه لا يمتنع من قتل لا شيء للجميع لان حكم النفوس واحدة - 00:02:40ضَ

ثم قال تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يعني جاءت بني اسرائيل من بني ادم ثم ان كثيرا منهم في الارض لمشركون اسرائيل ارسل الله اليهم رسلا كثيرين ولكنهم لم يتبعهم ولم يطعهم. بل كما قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون - 00:03:26ضَ

وهذا غاية الاسراف قتل الانبياء غاية الاسراف والعياذ بالله ثم قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزيا في الدنيا - 00:04:02ضَ

ولهم في الاخرة عذاب عظيم وهذه الاية فيها بيان حكم المحاربة والمحاربة التصدي للعدوان على الناس القتل والنهب ومنهم قطاع الطريق الذين يترصدون الناس في طرقاتهم ويغيرون عليهم ويقتلون ويسرقون - 00:04:26ضَ

ويخيفون الناس يخيفونهم اولا يعتدون على دمائهم واموالهم ثانيا والله تعالى يقول جزاؤهم ان يقتلوا او يصلبوا هؤلاء جزاؤهم ان يقتلوا او يصلبوا ان يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف - 00:05:18ضَ

ان ينفوا من الارض ذلك له خير في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم قال بعض اهل العلم ان هذه الاحكام اغتنم باختلاف درجات العدوان فمن قتل منهم قتل ومن اخذ الاموال - 00:05:48ضَ

ومن اخاف السبيل ولن يقتل ولم يأخذ فانه يشرد يطارد ولا ولا يترك يستقر في في مكان كما ارهب الناس يرهب ويخوف وهذه الاية جاء انها وردت في العرانيين طائفة اظهر الاسلام - 00:06:20ضَ

ثم ارتدوا اجتووا المدينة يعني لا يعني وجدوها يعني لم تلائمهم صحيا فشكوا ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يخرجوا الى ابل الصدقة فيشربوا من اموالها والبانها - 00:07:20ضَ

ما خرجوا قتلوا الراعي واستاقوا الابل وهربوا ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم وقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وطرحوا في الحرة يستغيثون ولا يغاثون. جزاء وفاقا - 00:07:49ضَ

وورد انهم سملوا اعين الراعي فثمر النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم وجزاء سيئة سيئة مثلها فقتلوا هذه القتلة الشنعاء وهي مطابقة لما فعلوه الراعي وارتدوا عن عن الدين اكلوا المال الحرام - 00:08:19ضَ

سفك الدم الحرام فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه العقوبات قال الله ذلك لهم خزي في الدنيا في هذه العقوبة لهم فيها خزي وعار وشناب ولهم في الاخرة عذاب عظيم وهي جهنم - 00:08:48ضَ

ثم قال تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فمن فعل ذلك ثم تاب ورجع عن ظلمه وعدوانه ومحاربته قبل ان يقبض عليه فانه لا يعاقب ولا يقتل ولا - 00:09:13ضَ

يفعل به شيء من ذلك الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم اما من اظهر التوبة بعد القدرة عليه فلا تنفعه لا تنفعه ولا تخلصه مما وجب عليه من العقوبة - 00:09:36ضَ

لا تخلص اما من تاب قبل ذلك يعني جعل الله التوبة في قلبه ورجع وكف وكف عن عدوانه قبل ان يقبض عليه من قبل ولاة الامر فان فانه مغفور له بقوله تعالى فان الله غفور رحيم - 00:09:52ضَ

نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البغاوي رحمه الله تعالى قوله عز وجل من اجل ذلك قال ابو جعفر - 00:10:29ضَ

بكسر النون موصولا يرى ان النون نون من من من اجل ذلك قرأ اية بكسر النون موصولا وقراءة العامة بجزب الدون. بجزب النون يعني بالسكون من اجلي قائمين يعني عسرة عسرة كسر النون عسر - 00:11:01ضَ

متيسر الفتح من اجل منى من اجل ذلك نعم اي من جراء ذلك القاتل وجنايته يقال يقال كان يؤجل اجلا اذا جنى مثل اخذ يأخذ اخذا كتبنا على ابني اجل اجل يقال اجل - 00:12:24ضَ

اه اه يقال اجل يؤجل اجلا اذا جنى مثله اخذ يأخذ اخذا اجلا يأجل هذا. نعم مثل اخذ يأخذ كلمة نادرة نعم كتبنا لابني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس - 00:13:15ضَ

قتلها فيقعد منه او فساد في الارض يريد بخير نفس وبغير فساد في الارض او زنا او قطع طريق او نحو ذلك فكأنما قتل الناس جميعا اختلفوا في تأويلها قال ابن عباس رضي الله عنهم في رواية عكرمة من قتل نبيا او اماما عدل - 00:13:45ضَ

فكأنما قتل الناس جميعا ومن شد على عصبة نبي او امام عدل فكأنما احيا الناس جميعا. ومن شد نعم من عاضد واعان نعم قال مجاهد من قتل النفس محرمة لو قتل الناس جميعا - 00:14:21ضَ

ومن احياها من سلم من قتلها. وقد سلم من قتل الناس جميعا قال قتادة عظم الله اجرها وعظم وزرها بلاه من استحل قتل مسلم بغير حق. فكأنما قتل الناس جميعا في الاثم - 00:15:02ضَ

لانهم لا يسلمون منه ومن احياها وتورع عن قتلها. فكأنما احيا الناس جميعا قال الحسن فكأنما قتل الناس جميعا. يعني انه يجب عليه من القصاص بقتلها مصر الذي يجب عليه ان الناس جميعا - 00:15:28ضَ

ومن ناحية اي عفا عمن وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكانما قال سليمان بن علي قلت للحسن يا ابا سعيد هي لنا كما كانت لبني اسرائيل قال ايها الذي لا اله غيره ما كانت دماء بني - 00:16:02ضَ

اسرائيل اكرم على الله من دمائنا. ولقد جائتهم اسننا ببينات ثمانين كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الاية. قال الظحاك نزلت في قوم من اهل الكتاب - 00:16:33ضَ

كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد نقض العهد وقطعوا السبيل وافسدوا في الارض وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ودع وهو ابو بردة الاسلمي الا ان لا - 00:17:03ضَ

لا يعينه ولا يعين عليه. ومن مر به دار ابن عويمر الى رسول الله صلى الله فهو امن لا يهاج. فمر قوم من بني كنانة يريده بناس من اسلم من قوم هلال بن اويمة - 00:17:37ضَ

ولم يكن هدا شاهدا فشدوا عليهم فقتلوهم. واخذوا اموالهم فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فيهم. وقال سعيد بن جبير نزلت في ناس وعكر اتوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومايعوه على الاسلام وهم - 00:18:03ضَ

كذبة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ابل الصدقة فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا للابل. اخبرنا فبعثه سبعة الى ابل الصدقة فارتدوا الراعي واستاقوا الابل اخبرنا عبد الواحد المليحي قال احمد بن عبد الله النعيمي قال - 00:18:33ضَ

قال حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو قلابة انا انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:21ضَ

فاسلموا المدينة. واجتو امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتوا ابل الصدقة فيشربوا من ابواب فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا للابل ثبات النبي صلى الله عليه في اثارهم فاتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمن اعينهم ثم لم يحسمهم حتى - 00:20:05ضَ

ورواه ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال فقط لهم ثم امر بمسامير فكحلهم بها وطرحهم بحرة يستسقونه كما يسقون حتى ماتوا. قال ابو قلابة قتلوا وسرقوا وحارب الله ورسوله - 00:20:51ضَ

وسعوا في الارض فسادا وهو المراد وهو المراد بقوله ويسعون في الارض فسادا واختلفوا في حكم هؤلاء فقال بعضهم هي منسوخة. لان المثلى لا تجوز وقال بعضهم حكمه ثابت الا السمن والمثلى. وروعت هذا عن ابن سيرين ان ذلك كان قبل ان - 00:21:23ضَ

تنزل الحد وقال ابو الزناد فلما فعل ذا فلما فعل رسول الله صلى الله انزل الله الحدود ونهاه عن المفلت فلم يعد قتادة قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك - 00:21:58ضَ

على الصدقة وينهان المثنى وقال سليمان التيمي عنانس انما النبي يوصل الله عليه وسلم اعين اولئك. لانهم شملوا اعين الرعاة وقال الليث ابن سعد نزلت هذه الاية معاتبة لرسول الله صلى الله عليه - 00:22:28ضَ

سلم وتعليما منه اياه عقوبتهم. وقال انما جزاؤهم هذا لا المثلى ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا الا نهى عن المثنى. واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد. فقال قوم هم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح. والمكابرون - 00:22:58ضَ

وهو قول الاوزاعي ومالك والليث ابن سعد والشافعي رحمهم الله. وقال ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:23:28ضَ

ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفع من العرض. فذهب قوم الى ان الامام بالخيار في امر المحاربين بين القتل والقطع والصلب والنفي كما هو - 00:23:58ضَ

وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنقعي ومجاهد. وذهب لاكثرون الى ان هذه العقوبات على ترتيب الجرائم. لا على التأخير لما اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال عبد العزيز بن احمد الخلال قال بان ابو العباس قال - 00:24:18ضَ

قال انبأنا ابراهيم بن محمد بن صالح عن ابن رضي الله عنهما في قطاع الطريق اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا اه واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قط - 00:24:48ضَ

ايدياهم وارجلهم من خلاف. فاذا خافوا السبيل ولم يأخذوا بال النفوا من الارض. وهو قول قتادة والاوزاعي والشافعي واصحاب الرأي. رحمهم الله تعالى. واذا قتل قاطع الطريق يقتل حتما حتى لا يسقط بعفوي ولي الدم. واذا اخذ المال نصابا - 00:25:18ضَ

وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. واذا قتل واخذ المال يقتل ويصاب واختلفوا في كيفيته. فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه انه يقتل ثم وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا. وهو قول الليث ابن سعد. وقيل - 00:25:48ضَ

ثلاثة ايام حيا ثم ينزل فيقتل. واذا اخاف السبيل ينفع. اختلفوا في ان في فذهب قوم الى ان الامام يطلبه. ففي كل بلدة يوجد ينفعان. وهو قول سعيد ابن جبير وعمر ابن عبد العزيز. وقيل يطلب لتقام الحدود عليه وهو قول ابن عباس - 00:26:18ضَ

وليس من سعد وبه قال الشافعي وقال اهل الكوفة النفي هو الحبس وهو نفي من وقال محمد ابن جرير ينفى من بلده الى غيره. ويحبس في السجن في البلد الذي - 00:26:48ضَ

نفي اليه حتى تظهر توبته وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اول من في السجون وقال احبسه حتى انب منه التوبة. ولا ان فيه لا بلد فيؤذيه لهم خزي عذاب وهوان وفضيحة في الدنيا ولهم - 00:27:08ضَ

في الآخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فاعلموا ان الله غفور رحيم. فمن ذهب الى ان الاية نزلت في الكفار. قال معناه ان الذين تابوا - 00:27:38ضَ

واسلموا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود ولا تبعت عليهم فيما اصابوا في حال الكفر. من دم او مال واما المسلمون فمن تاب منهم قبل القدرة عليه. وهو قبل ان يظفر به الايمان - 00:27:58ضَ

عنه كل عقوبة وجبت حقا لله. ولا يسقط ما كان من حقوق العباد فاذا كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة. قبل قبل القدرة عليه فان شاء عفا وان شاء استوى - 00:28:28ضَ

اوفاه وان كان قد اخذ المال يسقط عنه القطع وان كان قد جمع بينهما يسقط تهتم القتل والصلب ويجب ضمان المال. وهو قول الشافعي رضي الله عنه قال بعضهم اذا جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لاحد عليه تبعتهم في - 00:28:58ضَ

ده من ولا مال. الا ان يوجد معه مال بعينه فيرده الى صاحبه. ورويان علي رضي الله عنه في حادثة كان خرج محاربا فسفك الدماء واخذ البال ثم جاء تائبا قبل ان يقدر عليه. فلم يجعل عليه فلم يجعل - 00:29:28ضَ

رضي الله عنه، عليه تبعه في دم ولا مال الا ان يوجد معه مال ترد الى صاحبه. اما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها وقيل كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل من عقوبات قطع الطريق - 00:29:58ضَ

وقطع السرقة وحد الزنا والشرب تسقط بالتوبة بكل حال. والاكثرون على ان لا تسقط يا ايها الذين امنوا اتقوا الله احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما حكم قول - 00:30:27ضَ

كثير من الناس على سنة ما حكم قول كثير من الناس كفاية ايش؟ اه كفاية كفاية على سنة اه الفين وعشرين ايش باقي يا الفين وعشرين طبعا هذه يعني كثرة - 00:30:59ضَ

بعض الاحداث كذا ومصيب هذه كلمة خاطئة وتعبر عن جهل من يقولها وهي تتصل بالنسبة الاحداث الى الزمان طريقة اهل الجاهلية وما يفرقون الا الدهر كلمة من كرة لا يجوز للانسان ان يتكلم بها - 00:31:46ضَ

الاحداث الذي جرت في في عام كذا هذه ليست من قبل الزمان والسنة الله هو الذي يتصرف السنين والايام والاعوام يحدث فيها ما شاء يعجز فيها ما شاء متى شاء - 00:32:46ضَ

يعني الصينيين والشهور والايام كلها يعني او اوقات تجري فيها الاقدار بمشيئة الله وتقديره وليس للايام الايام مقدرة وجاء في الحديث يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار - 00:33:26ضَ

كفاية يا عم كذا كفاية هذا يعني يعتبر هذا في من جانب العقيدة ونقص في عقله. ايش السنة سنة اه يفعل شيء الا لا تفعل شيئا ميسر الامر ببعض الناس الى انه يلعن - 00:34:05ضَ

ذلك اليوم او ذلك الشهر او تلبس تلك السنة التي وقعت فيها احداث مكروهة يبالغ فيلعن هذا اليوم او هذا الشهر او هذه السنة فمن قال مثل ذاك ينكر عليه ويعلم - 00:34:39ضَ

هذا لا يجوز وان هذا من قبيل سب الدار ونسبة الحوادث الى الدار والزمان. نعم احسن الله اليكم تقول السائلة عبر الشبكة زوجي يرفض اعطاء طفلي التطعيمات الاساسية لانه يعتقد فيها - 00:35:04ضَ

انها من صنع الكفار الذين يضمرون الشر ويريدون التحكم في ابنائنا اه فبماذا تنصحون ولو اصيب طفلي بهذه الامراض مستقبلا هل علينا اثم بسبب هذا هذا غلط من زوجك وتعاطي التطعيمات - 00:35:39ضَ

الوقائية هذي تطعيمات وقائية اسباب وقائية ثبتت بالتجربة انها سبب لسلامة الطفل من الاصابة في هذه وتعاطي الاجراءات الطبية العلاجية والوقائية وان كانت مستفادة من الكفار او على طريقتهم فليست من التشبه - 00:36:10ضَ

المنهية هذي تتصل بالعادات وتجارب الانسان فاذا اخذنا بطريقتهم في الزراعة او طريقتهم في الصناعة او طريقتهم في في الطب والعلاج رسالة من التشبه في شيء هذا من الاستفادة بخبرات الناس - 00:36:48ضَ

الخبرات والتجارب زوجتي جزاه الله خيرا له نية طيبة لكنه لكن التصرف هذا غلط ولو اصيب طفلك بشيء من هذه الامراض فلا تأثمون بذلك لانه ليس امرا محققا انه اذا لم يطعم - 00:37:23ضَ

اذا لم يطعم فانه سيصيبك هذا تقدير واحتمال احتمال نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل من الافضل بناء مسجد كامل او المشاركة في بناء المساجد بدون عدد - 00:38:04ضَ

لما لمسجد كامل لا شك انه اعظم واجر ممن شارك في مسجدي لان الذي انشأ مسجدا كاملا انفق من المال اكثر في كثير ممن شارك شارك في الف وهذا انفق مئة الف مثلا - 00:38:43ضَ

الا يكون لي سواء نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة يوجد بعض الصور آآ فيها خيال الفتيات اي ظلهن فقط فهل يجوز نشر ذلك في مواقع التواصل؟ لا يجوز كل ما - 00:39:05ضَ

يثير الفتنة ويحرك النفوس في الحرام فانه لا يجوز ووجود ما تذكر من الظل هذا يذكر يذكر الانسان ويذكر الناظر ويجعله يتخيل يتخيل الفتاة تخيلها ويتمنى يتغير ويتمنى الحرام طرائق - 00:39:41ضَ

ياه يزينها الشيطان للناس نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما حكم دمى الاطفال القطنية؟ التي على اشكال الحيوانات لا هذه القطنية لا لا شيء فيها لا بأس بها - 00:40:30ضَ

لانه ليس فيها اه المضاهاة الواضحة بخلاف الدمى التي تصنع من البلاء البلاستيك وتلون فهذه فيها فضاحات شديدة فلا يجوز اقتناؤها ولا ترويجها اما ما يصنع من القطن قماش وما الى ذلك - 00:41:02ضَ

فلا بأس به ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز اني اتفق مع الوالد اننا لا نتناقش في مواضيع المال. لانه يحصل بعض الاوقات - 00:41:39ضَ

اغضب منه ويقول اني اني كذاب او سارق وانا لا احب هذا واحب آآ بره خلص لا بأس ويتفق معه على انكم ما تتحاورون ولا تتناقشون في الامور المالية التي تثير - 00:42:02ضَ

يعني الوالد او كثير بينكم يعني فرقة اتفاقك على هذا الحسن كان فيه دفع لهذه المفسدة مفسدة الفرقة والغضب بعضكم على بعض او غضب الوالد على الولد نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر شبكة - 00:42:29ضَ

ما تنصحون به من كتب طلب العلم. حيث انني طالب مبتدأ ما دمت طالب مبتدأ فلابد اما انك تدرس الدراسة النظامية تدرس في المدارس وهؤلاء عندهم منهج وعندهم مقررات ان كنت - 00:43:02ضَ

تقرأ على بعض المشايخ فاستنصح الشيخ الذي انت تقرأ عنده يرشدك هذا اولى لك واصلح نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة عندنا مؤسسة ونريد ان نخرج آآ زكاة - 00:43:35ضَ

فهل نستطيع اعطاء الزكاة للعمال بدل الراتب لان المؤسسة تأثرت بسبب كورونا لأ الزكاة لا تعطى للعمال في مقابل عملهم لا رواتبهم على المستأجر لهم الزكاة تقرأ تصرف الفقراء لكفايتهم - 00:44:12ضَ

العمال واذا المؤسسة تضررت تعالج العلاج الجاري المتبع في امور التجارة اما تخفيظ الرواتب او تصحيح بعظ العمال نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذن المؤذن عندنا في يوم عرفة - 00:45:01ضَ

موعد اذان المغرب بخمس دقائق وافطر الناس انا المؤذن فهل صومهم صحيح؟ مع العلم ان بعض الناس كان يعلم موعدا الاذان الصحيح ورجح اه اذان المؤذن وافطر على كل حال. ان شاء الله صيامهم صحيح - 00:45:45ضَ

لانهم ما افطر واحد منهم الا انه يعتقد انها ان اذان المؤذن انه صحيح به كما لو جاء اليك شخص ثقة غرابة الشمس دخل الوقت صيامهم صحيح احسن الله اليكم - 00:46:21ضَ

يقول السائلة عبر الشبكة ام واربع اه بنات وولد لكن امي تعامل كل واحد بطريقة مختلفة تظلمنا انا واحدى اخواتي آآ رغم برنا بها حتى انها صارت تمنعنا من طعام في بعض الاحيان وبقية الاخوات والاخ يعقونها ولا تعاملهم بهذه الطريقة - 00:47:03ضَ

ايش بعد يعقونها ولا تعاملهم بهذه الطريقة. فما الحكم اذا غضبنا منها ولم نعد نكلمه كلما غضبت منا وعاقبتنا ونحن معها في نفس البيت عليكم بالصبر احاول حسن المعاملة وابعدوا عن ما يغضبها - 00:47:47ضَ

ابعدوا عن ما يغضبها اذا كان يعني انها تغضب من اشياء مع معينة فاحذروا وتجنبوا ما يغضبها واصبروا علينا على غضبها ان غضبت وتجاوزت يعني الحد هذا ابتلاء لكم فاصبروا - 00:48:19ضَ

وعليها العدل بين اولادها وبناتها. يجب عليها ان تعدل في المعاملة تفريقها بين اولادها وبناتها هذا غلط منها هداه الله وعفا عنا وعنها وهذا ابتلاء فمن سعادة الولد ان يعينه ابوه او امه على بره - 00:48:42ضَ

وهكذا ينبغي ينبغي للابوين ان يعينوا اولادهم على برهم بالرفق بهم والعدل بينهم وما اشبه ذلك مع الام العدل وعليكم الصبر والاحتمال نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة - 00:49:20ضَ

هل يردد المسلم مع المؤذن في اذان الفجر الاول واذان الجمعة الاول؟ نعم يردد انه اذان مشروع يدخل في عموم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول نعم احسن الله اليكم - 00:49:54ضَ

يقول السائل عبر الشبكة انا موظفة ولله الحمد وسنويا اخرج زكاة المال ولكن لدي خال لديه عائلة واولاده لا يعملون. وراتبه التقاعدي قليل جدا وكذلك لدي اخ واخت غير اه موظفين - 00:50:24ضَ

ويأخذون مصر فهم من الوالد احيانا مع العلم آآ انه ينزل لهما حساب المواطن ولكن لا يكفي ما يحتاجان اليه وينزل لهما نعم اه حساب مواطن ولكن لا يكفي ما يحتاجان اليه فهل يجوز ان اعطيه من زكاة المال؟ نعم يجوز - 00:50:55ضَ

يجوز ان تعطيهم من زكاة المال ما دام ان ما يحصل لهما لا يكفيهما لا يكفينا يأتيهما في النفقة الزكاة شرعت لتأمين الكفاية من لا من ليس له من لا يجد كفايته - 00:51:26ضَ

فانه يعطى من الزكاة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة شخص حزبه امر وضاق صدره ففزع الى الصلاة. وكان ذلك بعد صلاة العصر. فهل تعد تلك الصلاة من ذوات الاسباب - 00:51:51ضَ

يمكن اقول ممكن كان اولى لو اجلها لتغرب الشمس واحوط اعوج له لكنه ان كان قد فعل الله يغفر له تقبل منا ومنك نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة - 00:52:35ضَ

اه هل من الافضل ترك السعي في الامور الدنيوية التي يكون نفعها في الدنيا فقط كتعلم لغات جديدة والدراسة لنيل مكانة في المجتمع والاشتغال بما نفعه يكون دينيا من علم وعبادة فما الافضل - 00:53:11ضَ

في ذلك ارشدوني جزاكم الله خيرا. لا شك ان العمل للاخرة آآ خير من العمل للدنيا، لان الدنيا الزائلة والاخرة باقية لكن لا مانع ان الانسان يجمع بين الامرين وفي الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة - 00:53:41ضَ

يسعى في في صلاح دينه ودنياه وفي وفي الدعاء اللهم اصلح ديني الذي هو عصمة امري واصلح دنياي التي في معاشي واصلح قراي التي الدنيا مطلب للانسان بطبعه ولا بأس اذا طلب ما يحل له فلا حرج عليه. ولا ينقصه - 00:54:08ضَ

لكن اذا شغله سعي الدنيا ومصالح الدنيا عن فضائل الاخرة نقصا شخصا في دينه ولانه يفوت عليه فظائل واجور قال الله تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الاخرة المهم ان السعي في مصالح الدنيا لا بأس به - 00:54:34ضَ

الا اذا فوت او الا اذا ادى الى ترك واجب او فعل محرم نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة اذا اطال الامام في قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية فهل لي ان اشرع في قراءة الفاتحة؟ اي نعم - 00:55:11ضَ

اذا كنت تعلم ان الامام يطول في دعاء الاستفتاح فلا حرج عليك ان تقرأ الفاتحة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل طالب العلم مطالب بمعرفة صفة اللغة - 00:55:45ضَ

والنحو والبلاغة النحو من العلوم المفيدة في فهم الكلام وفهم المعاني وهي معينة على فهم القرآن والسنة الكتاب والسنة والقرآن والسنة كلاهما جاءت بلغة اه العرب القرآن بلسان العرب والسنة - 00:56:17ضَ

بلسان النبي الاعرابي صلى الله عليه وسلم تعلم علوم اللغة مما يعين على فهمه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واهم بذلك النحو النحو علم البلاغة ولهذا يعد - 00:56:48ضَ

ضعاف في اللغة مادة او مواد اللغة في التعليم يعد اظعافها هو من من الامور المذمومة التي يذم بها المسؤولون يذب بها المسؤولون عن مناهج التعليم اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة - 00:57:24ضَ

وتعلم اصولها وقواعدها من الدين عن اصولها وقواعدها هو من الدين فهي لغوية لغة يعني لغوية من وجه دينية من وجه نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة يأمرني الوالد ان ان اخذ قرض - 00:58:00ضَ

من احد البنوك الربوية لتشديد ديونه لان لديه ضائقة مالية مطالبات من اشخاص ومكاتب تسليف ومدارس اهلية لكن لا توجد عليه اي قضايا ولله الحمد لانه شبه منتظم فهل اذا رفضت طلبه ثم غضب - 00:58:30ضَ

اه هل يغضب الله لغضبه لا يضرك لان غضبه بغير حق يطالبك بامر لا يجوز. اخذك القرض من بعض البنوك القرض الربيع الربا حرام قرض بفوائد والبنك لا يوقظ الا بفوائد - 00:59:00ضَ

الا بربا واذا كان عندك دخل يمكن ان تسدد وينفى عنه اعنه على قضاء دينه من دخلك من مالك اعنه على قضاء دينه واذا كان لك بعض الاصدقاء يمكن ان يقرظوك فاقترض منهم - 00:59:24ضَ

لتسدد الدين الذي على والدك على امل ان تسدد هذه القروض التي نأخذها من بعض اصدقائك واما غضب والدك عليك فلا يضرك. لانه غضب بغير حق نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة - 01:00:04ضَ

انا واخي نعمل ونجمع ما لنا معا. وجمعنا مبلغا مشتركا يعادل نصاب الزكاة فهل تجب الزكاة علينا علما ان ما جمعه كل واحد منا لا يبلغ تجب الزكاة لا ما دام ان نصيب كل واحد لا يبع الزكاة فلا تجب على واحد منكم الزكاة - 01:00:33ضَ

لان الخلطة في الدراهم لا اثر لها في وجوب الزكاة ولا سقوطها انما الخلطة تؤثر في الماشية الغنم البقر والابل وما الى ذلك اما اما المخالطة او الخلطة الاثمان فلا اثر لها في وجوب الزكاة - 01:01:19ضَ

ولا سقوطها نعم - 01:01:48ضَ