درس مكة

درس مختصر الخرقي كتاب الحج رقم الدرس( ٣) الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه الحج والعمرة - 00:00:03ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:26ضَ

بسنته الى يوم الدين ما بعد وقد تقدم معنا في المجلس الماظي بيان بعض المقدمات المتعلقة في كتاب الحج وبينا الادلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:49ضَ

على حكمه بعد ان بينا حقيقة الحج لغة واصطلاحا واليوم ان شاء الله يتم الحديث عن بعض المقدمات ومنها ما يتعلق بالعمرة لان كتاب المناسك وكتاب الحج كل منهما مشتمل - 00:01:11ضَ

على النسكين على نسك الحج ونسك العمرة والعلماء رحمهم الله يذكرون احكاما النسكين في هذا الموضع العمرة الاصل حقيقتها اللغوية تطلق بمعنيين المعنى الاول هو الزيارة والمعنى الثاني هو القصد - 00:01:35ضَ

فالمعنى الاول وهو الزيارة هو الاقرب الى تعريف العمرة في الشريعة او في اصطلاح الشرع وكذلك ايضا اذا نظر الى المعنى اللغوي الثاني وهو القصد فانه يمكن ان يحمل تحمل العمرة على انها قصد الى مواضع المناسك - 00:02:06ضَ

التي تقوم عليها العمرة من الطواف السعي بين الصفا والمروة وقد حق ائمة اللغة رحمهم الله هذين الوجهين في لغة العرب العمرة بمعنى الزيارة والعمرة بمعنى القصد وذكر بعض اهل العلم رحمهم الله ان العمرة سميت عمرة - 00:02:36ضَ

لانها تقع في العمر كله فلا تختص بزمان معين كالحج الحج خصه الله عز وجل باشهر معلومات سيأتي بيانه ان شاء الله في مواقيت الحج الزمانية واما العمرة فانها تصح في سائر العام - 00:03:03ضَ

وتصح في سائر العمر اذا اداها المعتمر على الوجه المعتبر والمسألة الثانية من مقدمات العمرة بعد ان عرفنا حقيقتها اللغوية تتعلق بحقيقتها الشرعية العمرة قيل المراد بها اه الطواف الاحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتحلل - 00:03:26ضَ

وهذا من باب تعريف العبادة بما اشتملت عليه من اعمال واقوال ولذلك تكون العمرة آآ قسطا مخصوصا الى شيء مخصوص اه بنية مخصوصة على صفة مخصوصة فهي قصد الى بيت الله الحرام - 00:04:01ضَ

على صفة مخصوصة هذا يخرجها من الاطلاق اللغوي لان الاطلاق اللغوي تشمل العمرة فيه كل قصد سواء كان آآ لعبادة او غيرها محمودا او مذموما فالحقيقة اللغوية عامة في القصد - 00:04:27ضَ

واما بالنسبة للشرع فانه قد خص العمرة بقصد مخصوص الى شيء مخصوص وهذا الشيء المخصوص هي المواضع التي سمى الله عز وجل وبينتها نصوص الكتاب والسنة فالعمرة يقصد بها زيارة البيت - 00:04:48ضَ

وهذه الزيارة تقوم على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول اهل مكة لا يعتمرون لانهم في الاساس العمرة هي الزيارة فلما كانت العمرة هي الزيارة - 00:05:07ضَ

فانه في حينئذ الافضل لاهل مكة ان يستكثروا من الطواف بالبيت والا آآ يأتوا بالعمرة ورد بان السعي بين الصفا والمروة نسك متعلق بالحج والعمرة خاصة في قول جماهير السلف والخلف على انه لا يكون لغير الحاج والمعتمر - 00:05:24ضَ

ومن هنا يقوى قول الجمهور وان كان مذهب الحنابلة في رواية وبعض السلف كعطاء اه من تلامذة ابن عباس رحمه الله على ان العمرة اه لا تكون من اهل مكة - 00:05:46ضَ

قولهم قصد مقصوص الى شيء مخصوص وهي المواضع التي ذكرناها المناسك التي هي البيت الصفا والمروة على الصفة المخصوصة الطواف له صفة مخصوصة والسعي بين الصفا له صفة مخصوصة ثم الدخول في العمرة له صفة مخصوصة من التجرد عن المخيط والاهلال فهذه - 00:06:02ضَ

صفة شرعية فهو قصد مخصوص الى شيء مخصوص على صفة مخصوصة بنية مخصوصة وهي نية التقرب الى الله عز وجل كذلك ايضا بنية العمرة واجب نية التعيين تعيين العبادة هل هي واجبة او نفل هل - 00:06:31ضَ

حجا فرضا او يريد حج التطوع حجا عن نفسه حجا عن غيره وهكذا اذا عرفنا حقيقة العمرة لغة واصطلاحا فانه يرد السؤال عن حكم العمرة والجواب ان العمرة اختلف فيها العلماء رحمهم الله - 00:06:52ضَ

والائمة على قولين القول الاول انها واجبة والقول الثاني انها غير واجبة فاما الذين قالوا بوجوبها فهذا القول مروي عن عمر ابن الخطاب وعبد الله ابن عمر ابنه وزيد ابن ثابت - 00:07:13ضَ

عبد الله ابن عباس قال به من ائمة التابعين سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد بن جبر وهو مذهب الشافعية اه والحنابلة المشهور الظاهرية رحمة الله على الجميع - 00:07:36ضَ

يقولون ان العمرة واجبة فاذا قدر الانسان عليها وجبت عليه سواء كان رجلا او امرأة على التفصيل الذي سنذكره في شروط الوجوب وذهب اصحاب القول الثاني اصحاب القول الثاني الى عدم وجوب العمرة - 00:07:59ضَ

وهذا القول مروي عن عبد الله ابن مسعود وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول قديم للشافعي قول القديم للامام الشافعي ورواية عن الامام احمد رحمة الله على الجميع يقولون ان العمرة ليست بواجبة - 00:08:22ضَ

من اعتمر اثيب ومن ترك العمرة فلا حرج عليه محل الخلاف اللزوم يعني هل هي لازمة او غير لازمة اما استحبابها وفضلها فكلهم متفقون على انها مستحبة وانه ينبغي للانسان ان يحرص على - 00:08:47ضَ

الاعتمار والخلاف فقط هل يلزمه او لا يلزمه استدل الذين قالوا بوجوب العمرة بدليل الكتاب والسنة ما دليلهم من كتاب الله عز وجل فقد استدلوا بآيتين الاية الاولى قوله استدلوا بقوله سبحانه وتعالى - 00:09:08ضَ

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة انها دلت على وجوب الحج وفرظه والحج في الشرع ينقسم الى حج اكبر وحج اصغر ولم تفرق الاية بين الحج الاكبر - 00:09:36ضَ

والحج الاصغر بل دلت على وجوب الحج عموما والحج الاصغر هو العمرة وبناء على ذلك تكون الاية دالة على وجوب العمرة وانها فرض واما استدلالهم على ان الحج دليلهم على ان الحج يكون اكبر واصغر - 00:10:00ضَ

قوله سبحانه وتعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر وجه الدلالة ان الله وصف الحج لان فيه اكبر ونفهم من ذلك ان فيه اصغر وعليه فيكون الحج على نوعين حج اكبر وحج اصغر - 00:10:23ضَ

والمراد بالحج الاصغر العمرة ستكون الاية قد دلت على وجوب العمرة ولزومها كذلك ايضا استدلوا بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة في موضعين الموضع الاول - 00:10:45ضَ

قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله اتموا بمعنى اقيموا وهذا معروف ايضا في لغة العرب ويكون قوله ولذلك روي عن علقمة في قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه واقيموا الحج والعمرة لله - 00:11:12ضَ

فقالوا ان قوله تعالى واتموا معناه واقيموا واذا قلنا ان معناه واقيموا فمعناه انه امر بالحج والعمرة ستكون العمرة واجبة. كما ان الحج واجب كقوله واقيموا الصلاة دل على وجوب الصلاة وانها فرض - 00:11:39ضَ

يكون قوله تعالى واقيموا واتموا الحج والعمرة لله اي واقيموا الحج والعمرة لله هذا الوجه حكاه الامام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وبين انه على هذا الوجه يكون الحج والعمرة - 00:12:04ضَ

فريضة من فرائض الله ان يستدل به من يقول بان الحج والعمرة كلاهما فرض ولا فرق الاية الثانية الوجه الثاني من هذه الاية الكريمة لقوله واتموا الحج والعمرة لله ان الله قرن العمرة بالحج - 00:12:28ضَ

فدل على ان حكمهما واحد وهذا ما يسمى بدلالة الاقتران عند علماء الاصول ولكنها دلالة ضعيفة ومن حجة القائلين بضعفها ان الله قرن الواجب والمباح. فقال سبحانه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده - 00:12:51ضَ

ودل على ضعف دلالة الاقتران وهذه الدلالة في الاقتران اه قالوا ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول عن العمرة انها لقرينة الحج في كتاب الله انها لقرينة الحج اي انها تأتي مقترنة بالحج في كتاب الله عز وجل - 00:13:17ضَ

والعطف في الاصل يقتضي التشريك والمساواة قالوا لما شرك الله بين الحج والعمرة في وجوب اتمام كل منهما دل على انهما في مقام واحد. وان الكل فرض وهذا فيه ما فيه. هو نوع يستأنس به لكنه ليس من الادلة - 00:13:41ضَ

القوية على وجوب الحد على وجوب العمرة ولزومها واما استدلالهم بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استدلوا بعدة احاديث اولها حديث ابي رزين العقيلي رضي الله عنه وارضاه - 00:14:04ضَ

انه قال يا رسول الله ان ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الحج والعمرة ولا الطعام قال صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر وهذا الحديث اخرجه الامام احمد ابو داوود - 00:14:27ضَ

النسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر. اعتمر امر والامر يدل على الوجوب فدل على ان العمرة واجبة - 00:14:49ضَ

اما الدليل الثاني حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ وقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه - 00:15:11ضَ

الحج والعمرة وهذا الحديث اخرجه الامام احمد النسائي وابن ماجة وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان اسناده على شرط الصحيح وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن - 00:15:35ضَ

جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة فلما اه فهذه الصيغة عليهن صيغة الزام فدل على ان العمرة واجبة كما ان الحج واجب واما الدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه - 00:15:59ضَ

في قصة جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام وهذا الحديث اصله في الصحيحين الا ان رواية للدار قطني فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بقوله - 00:16:24ضَ

انتشل لما سأله ما الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر قوله وتحج وتعتمر فدل هذه هذه الرواية رواها الدار قطني وصححها - 00:16:42ضَ

وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين العمرة والحج. فدل على ان العمرة واجبة واما الدليل الرابع فهو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اه لاهل نجران كتاب عمرو ابن حزم المشهور - 00:17:06ضَ

عند الائمة رحمهم الله والذي تلقته الامة بالقبول وهذا الحديث تكلم عليه الحافظ ابن عبد البر وشيخ الاسلام ابن تيمية والامام القيم وذكروا ان شهرته تغني عن طلب اسناده وان العمل عند اهل العلم رحمهم الله - 00:17:32ضَ

اه به وهو كتاب مشهور مستفيض وفي هذا الكتاب قوله عليه الصلاة والسلام العمرة الحج الاصغر. العمرة الحج الاصغر وهي رواية الدارقطني في في سننه ووجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ان العمرة هي الحج الاصغر - 00:17:55ضَ

اذا كان الله قد فرض علينا الحج فان فرضية الحج كما تقدم معنا لم تفرق بين حج اكبر وحج اصغر والاصل في العام ان يبقى على عمومه فتشمل العمرة وبناء عليه تكون العمرة واجبة - 00:18:23ضَ

هذا محصل ما استدل به اصحاب القول الاول على ان العمرة واجبة اما الذين قالوا ان العمرة غير واجبة وقد استدلوا بدليل الكتاب والسنة ما دليلهم من كتاب الله عز وجل - 00:18:42ضَ

وقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى نص على فرضية الحج ولم يذكر العمرة يقولون وقد عهدنا - 00:19:02ضَ

انه اذا كانت العمرة اخذة حكم الحج قرنها الله بالحج ولذلك قال تعالى فمن حج البيت او اعتمر وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله فقالوا عهدنا انه اذا اريد التشريك بين الحج والعمرة في الحكم ان تذكر العمرة مقرونة مع الحج - 00:19:24ضَ

كما في الايتين السابقتين وعليه فاننا نقول ان الواجب والفرظ هو الحج وان العمرة لا تأخذ حكم الحج وانما هي مستحبة وليست بواجبة استدلوا كذلك بالاحاديث في الصحيحين وغيرهما في بيان شرائع الاسلام من اشهرها حديث عبد الله ابن عمر - 00:19:48ضَ

رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:20:13ضَ

وهذا الحديث المتفق عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحج ولم يذكر العمرة فدل على ان العمرة لا تأخذ حكم الحج وان الفرض خاص بالحج دون العمرة وكذلك ايضا - 00:20:34ضَ

استدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان اعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة فواجبة تنهي؟ قال لا وان تعتمر خير لك - 00:20:51ضَ

قال يا رسول الله اواجبة تنهي اسألوا عن العمرة اواجبة هل هي لازمة وفرض؟ قال لا اي ليست بواجبة وان تعتمر خير لك فدل على ان العمرة مستحبة وليست بواجبة - 00:21:12ضَ

وهذا الحديث اخرجه الامام احمد دار قطني اه هذا الحديث اه اخرجه الامام الترمذي في سننه وصححه وفيه فيه ضعف لانه من رواية الحجاج بن ارطاه وهو مدلس وقد عنعنه - 00:21:31ضَ

وجه الدلالة من الحديث واضحة وظاهرة واما الدليل الثاني الثالث من السنة استدلوا بحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع - 00:21:53ضَ

الحج جهاد والعمرة تطوع رواه ابن ماجة وهذا الحديث في اسناده الحسن ابن يحيى الخشني وهو ضعيف وكذلك في اسناده عمرو ابن قيس المكي وهو منكر الحديث ولذلك قال الامام الحافظ ابن ابن حجر رحمه الله بعد ان ذكره في التلخيص اسناده ضعيف - 00:22:12ضَ

وجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة تطوع قوله العمرة تطوع تفعل من الطاعة اي انها نافلة وليست بواجبة فدل هذا الحديث على عدم وجوب العمرة - 00:22:39ضَ

وبناء على ذلك قالوا اننا نظرنا في الاحاديث الواردة في شرائع الاسلام اه كما تقدم معنا في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره من الاحاديث التي ذكرت اركان الاسلام ومنها الحج ولم تذكر العمرة مع الحج - 00:23:00ضَ

فلو كانت العمرة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولذكرها مع الحج هذا حاصل استدل به اصحاب القولين تحاصل حجج الفريقين وسبب الخلاف اولا تعارض الاحاديث الواردة في حكم العمرة - 00:23:19ضَ

ثانيا السبب الثاني الاختلاف في تصحيح الاحاديث وثبوتها والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب العمرة اولا لقوة ما استدل به اصحاب هذا القول وثانيا اما استدلال اصحاب القول الثاني بالايات والاحاديث التي لم تذكر العمرة مع الحج - 00:23:42ضَ

فالجواب عنها ان الحج اصغر واكبر كما تقدم معنا وثانيا نقول لو فرضنا ان الايات والاحاديث خاصة بالحج بخصوصه دون العمرة فاننا نقول انها نصت عن الحج وسكتت عن العمرة - 00:24:09ضَ

وجاءت الاحاديث الصحيحة وبينت انها واجبة فيقدم المنطوق اه على اه المفهوم بان الذي يقول انها انها غير واجبة يستدل بالمفهوم انه سكت فنقول اذا سكت احتمل انه واجب واحتمل انه غير واجب - 00:24:30ضَ

فلما نطقت الاحاديث الاخر التي ذكرناها في دليل القول الاول بوجوبها حديث جابر عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره فانه حينئذ نقول يقدم تقدم هذه الاحاديث - 00:24:50ضَ

على غيرها وعلى هذا فانه يترجح القول بوجوب العمرة واما الاحاديث التي استدلوا بها فقد تقدم الجواب عن الحديثين الذين استدل اه بها بهما اصحاب القول الثاني اه حديث الترمذي في حجاج بن عطاه وحديث الدار - 00:25:09ضَ

اه قطني وبينا ضعفهما. وعلى هذا فالعمرة واجبة وتجب مرة واحدة في العمر كالحج وتجب بشرطها وهذا الوجوب اذا نظرنا الى الدليل وجدناه عاما شاملا لاهل مكة وغيرهم كما تجب العمرة على غير اهل مكة تجب على اهل مكة وقد تقدم معنا الاشارة - 00:25:34ضَ

الى هذه المسألة وان الاقوى وجوب العمرة لعموم الادلة التي دلت على وجوب العمرة ولم تفرق بين اهل مكة وغيرهم بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة بعد ان ذكر شروط - 00:26:00ضَ

الحج والعمرة ان الحج والعمرة لازم ان. اذا تحققت هذه الشروط التي ذكرها يقول رحمه الله قال رحمه الله ومن ملك زادا زادا وراحلة من ملك زادا واما الراحلة فلا يشترط ملكيتها - 00:26:20ضَ

لان الراحلة يمكن ان يستأجره. فاذا كان بامكانه ان يستأجر راحلة يصل بها الى مكة وجب وجب عليه الحج ووجبت عليه العمرة. فالراحلة لا يشترط ان تكون مملوكة قوله من ملك - 00:26:44ضَ

والملك يثبت اليد بالتصرف في الشيء اصالة عن نفسه يخرج التصرف في الشيء وكالة ونيابة وولاية وكالة كان توكله على مالك وولاية ولاية القاضي الولاية العامة او ولاية الوصي على اليتيم ولاية خاصة - 00:27:03ضَ

القريب على قريبه ونحو ذلك. لكن المراد ملك يثبت تثبت اليد اصالة ويتصرف فيه ويكون له استحقاق التصرف يكون من حقه ان يتصرف في عين الشيء ومنافعه فيملكها ومن ملك زادا الزاد - 00:27:29ضَ

هو الشيء الذي يتبلغ به الانسان بسفر او غيره هو الزاد وينقسم الى قسمين اما ان يكون حسيا وماديا كالاكل والشرب واما ان يكون معنويا روحيا كتقوى الله عز وجل - 00:27:48ضَ

ولذلك قال سبحانه وتعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقون يا اولي الالباب فهذا زاد معنوي روحي فالزاد من ملك زادا هنا المراد به الزاد الحسي وهو المطعم والمشرب ان يكون عنده - 00:28:07ضَ

طعامه وشرابه الذي يبلغ به الى الكعبة اداء المناسك سواء كانت حجا او كانت عمرة من ملك زادا يكون عنده الطعام والشراب وينتبه وينتبه طالب العلم انه اذا قرأ نصوص العلماء لا ينحصر في زمان معين - 00:28:30ضَ

بل علي ان يفهمها على سبيل العموم والشمول اذا كانت عامة شاملة البعض الان من نعم الله تيسر اكل الانسان وشربه لكن في القديم يسافر ومن الصعوبة ان يجد المحطة والمكان الذي ينزل فيه يهيأ له فيه الطعام والشراب - 00:28:55ضَ

ما كان يقع الا اماكن واقاليم معينة يكون فيها ما يسمى بالخان والنزل لكن في القديم اذا سافروا في البر فلا بد من ان يكون معه الزاد والة الزاد هذا الذي نريده الة الزاد اي ما يطبخ به - 00:29:17ضَ

ويهيأ به الزاد. فقد يكون مالكا للزاد ولكنه غير مالك لالته. هذا معنى قول العلماء والائمة والفقهاء انه يملك الزاد بالته يكون عنده الة الزاد الراحلة الراحلة قال الامام الجوهري وهو من ائمة اللغة - 00:29:37ضَ

وهو صاحب الصحاح انها هي الناقة التي استحقت ان يوضع عليها ان يركب عليها او يوضع عليها الرحل والمتاع استحق استحقت ان يوضع عليها الرحل ورحل انسان اه هذه الناقة تستحق هي اذا بلغت سن الحقة قد تقدم معنا في الزكاة - 00:29:58ضَ

المراد بالحقة قيل سميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل واستحقت ان يركب ويحمل عليها في حكم الراحلة ما في زماننا سواء كان مما سخره الله عز وجل على الارض من السيارات - 00:30:25ضَ

لو كان مما يجري على البحر كالسفن البواخر ونحوها وكم في البر من القاطرات السيارات لو كان بين السماء والارض كالطائرات فهذا كله من تسخير الله وحده لا شريك له وفضله على خلقه - 00:30:49ضَ

فهي في حكم الراحلة فاما ان يملكها كأن يملك سيارة يسافر بها الى مكة واما ان يستطيع ان يستأجر ويكتري من يقتله بهذه الوسائل الى بيت الله عز وجل الى الى البيت الحرام - 00:31:11ضَ

فاذا ملك ذلك او امكنه او عنده المال الذي يستأجر به ليصل فانه فالحكم سواء. اذا قوله من ملك زادا وراحلا ليس المراد به الملك فقط وانما يشمل الايجار والكراء - 00:31:31ضَ

من ملك زادا الزاد هو الطعام والشراب اذا اردنا ان نفرض الحج او العمرة على احد فلا بد من تحقق هذا الشرط وهو ان يكون هناك زاد وراحلة وهو في الحقيقة شرط يعبر عنه العلماء بالاستطاعة - 00:31:52ضَ

استطاعة للحج والعمرة وهذه الاستطاعة تكون بالبدن وتكون بما يعين على الوصول الى آآ المناسك ومواضع الحج والعمرة وهذه الاستطاعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة ومن هنا عبر المصنف رحمهم الله - 00:32:15ضَ

وغيره من الائمة باشتراط الزاد والراحلة ولا هو في الاساس شرط الاستطاعة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا شرط الاستطاعة هذا هو ان يملك زادا وراحلة - 00:32:41ضَ

والراحلة تشترط لمن كان على مسافة القصر من بيت الله الحرام يعني من كان على مسافة السفر اما لو كان قريبا من مكة من حاضر المسجد الحرام لو كان ساكنا في مكة - 00:33:01ضَ

فيه تفصيل اما ان يكون ببدنه قادرا مستطيعا على ان يمضي الى المشاعر ويؤدي المناسك ولا يحتاج الى نقلة وحينئذ لا اشكال في انه لا يشترط فيه راحلة تنقله واما ان يكون ضعيفا - 00:33:18ضَ

ويفتقر الى وسيلة نقل فحينئذ يشترط في ايجاد الحج عليه ان يكون مالكا لهذه الوسيلة او قادرا على كرائها واجارتها لاحظ ان ان لما نقول وسيلة ليس خاصا بالسيارة ولا - 00:33:40ضَ

في بعض الاحيان يكون في مكة ولكنه ثقيل البدن يحتاج الى من يحمله ويمكنه ان يستأجر من يحمله او يكون مثلا فيه ضرر في قدميه ويمكنه ان يركب على عربية. وان يؤدي المناسك تامة كاملة - 00:33:56ضَ

فحينئذ ليست القضية خاصة بالسيارة او بالمركوب بل هذا المراد به انه يمكنه اداء المناسك والشعائر على وجهها مستعينا بعد الله عز وجل بهذه الالات اذا من كان دون مسافة القصر لا نفرض عليه الراحلة - 00:34:14ضَ

انما يختص ايجاب الراحلة على من كان على مسافة القصر او كان دون مسافة القصر عاجزا عن اداء المناسك الا براحلة يقول رحمه الله من ملك زادا الزاد ينظر فيه لكل شخص بحسبه - 00:34:34ضَ

بمعنى ان الانسان ينظر الى طعامه وشرابه الذي يبلغه اداء المناسك والقيام بها على وجهها لكن اه هذا الزاد من مطعم ومشرب يعتبر سؤال يرد هل نعتبره في حال الذهاب فقط - 00:34:53ضَ

لاداء المناسك ولا نعتبره في الرجوع ام اننا نعتبره في الذهاب والرجوع وهكذا بالنسبة للراحلة اذا قلنا انه لا بد من زاد وراحلة فهل نظرنا في الحكم بوجوب الحج والعمرة - 00:35:15ضَ

مختص بالذهاب ام بالذهاب والرجوع توضيح ذلك لو ان شخصا ملك زادا وراحلة فاضلين عن حاجته الضرورية وحاجة من تلزمه نفقته من عائلته عنده مثلا ثلاثة الاف ريال وهذه الثلاثة الاف ريال تكفيه ان يسافر من بلده في المشرق او بلده في المغرب - 00:35:34ضَ

ويأتي الى مكة ذهابا لكنها لا تكفي بالرجوع فهل نقول اشتراط الملكية والقدرة على الكراء شامل للذهاب والرجوع والاياب ام انه يختص بالذهاب لانه يذهب ليؤدي الواجب ثم بعد ذلك لا ننظر فيه - 00:36:02ضَ

وجهان لاهل العلم منهم من قال العبرة عندي بالذهاب ومنهم من قال العبرة بالذهاب والرجوع ومنهم من فصل في رجوعه فقال ان كان عنده من يضطر الى رجوعه كاهله وولده نظرنا في رجوعه - 00:36:23ضَ

موجب يوجب رجوعه الى اهله واما اذا لم يكن له موجب فاننا ننظر الى الذهاب دون الرجوع هذي ثلاثة اوجه لاهل العلم رحمهم الله اه اسقاط الرجوع اعتبار الرجوع التفصيل فيه - 00:36:41ضَ

اختلاف اه وجود موجب الذي يوجب رجوعه وكثير من اهل العلم على ان العبرة بالذهاب مع الرجوع وانه ينظر الى نفقته في مطعمه ومشربه ذهابا الى مكة ورجوعا وينظر في نفقته في مركبه الذي يستأجره ذهابا - 00:36:57ضَ

ورجوعا وهذا الذي هو المطعم والمشرب والراحلة يحكم بكون الانسان مالكا له وقادرا عليه اذا كانت الماء اذا كان المال الذي يكفي له فاضلا عن حاجة الانسان الضرورية وحاجة تلزمه مؤنته ونفقته كزوجه وولده - 00:37:20ضَ

فلو ان شخصا مثلا يكفيه ان يسافر من بلده الى مكة لاداء الحج اربعة الاف ريال وعنده اسرة واولاد وهذه الاسرة والاولاد يحتاج الى نفقة في حال غيبته للحج بقدر الف ريال - 00:37:49ضَ

فاننا فانه اذا ملك اربعة الاف ريال لا نوجب عليه الحج حتى يحصل نفقة اهله وولده لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول - 00:38:09ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ابدأ بنفسك وبمن تعول فدل على ان الذي يعوله الانسان من زوجه واهله وولده منزل منزلة الانسان نفسه لانها رعية استرعاه الله اياها. واوجب عليه القيام برعايتها ونفقتها - 00:38:29ضَ

ولا يسقط اعتبارها. اذا اذا قلنا بوجوب الحج بملكية الزاد والنفقة اه بمكية الزاد والراحلة فاننا نعتبر الذهاب مع الاياب والرجوع بالنسبة للمركب المركب ينظر في الى ما يليق بالشخص نفسه - 00:38:51ضَ

بحيث انه لا يحصل له به حرج او ظرر لانه ليس كل مركب صالح لان يسافر عليه الانسان فمثلا اذا كان ضعيفا ويحتاج الى مركب يرتفق به كما في زماننا مكيف او نحوه - 00:39:17ضَ

يتجه تخريجا على اصول العلماء ان يعتبر في حق مثله لماذا توضيح ذلك ان الحج والعمرة يختلفان بحسب اختلاف فصول السنة والقدرة عليهما تختلف بحسب اختلاف فصول السنة فاذا كان الانسان في سن - 00:39:35ضَ

يحتاج الى رفق يحتاج الى لانه في القديم كانوا يتكلمون على المحمل ووجود الساتر له حينما يكون على الراحلة كل شيء يظلله عن الشمس الهودج ونحيي وللنساء لكن في بعض الاحيان كبار السن والضعفة - 00:39:55ضَ

يركبون ويركبون مثل هذا رفقا بهم ولذلك آآ ينظر في كل شخص بحسبه وبحسب الفصل والوقت الذي وجب فيه الحج فنحن لا نطلق الحكم بوجوب الحج والعمرة على شخص الا بعد - 00:40:16ضَ

ان يتهيأ له ان يؤدي المناسك دون ان يقع في حرج ومشقة لا يكلف الشرع بمثلها يقول رحمه الله ومن ما ملك زادا وراحلة نعم وهو عاقل وهو عاقل تقدم معنا تعريف العقل - 00:40:34ضَ

انه سمي عقلا لانه يعقل بمعنى يمنع لان العقل في لغة العرب هو المنع منه عقال البعير فسمي العقل عقلا لانه يمنع الانسان عن سفاسف الامور وعما لا يليق به - 00:40:56ضَ

ولذلك يسمى حجرا ويسمى نهيه والعاقل اشتراط العقل الاجماع بين اهل العلم رحمهم الله خذها قاعدة في العبادات لابد من اهلية للتكليف عبادات اذا جئت توجبها وتفرظها على احد لا بد من ان تتوفر فيه اهلية - 00:41:12ضَ

الوجوب اللي هي اهلية التكليف هذان الشرطان لازمان العقل والبلوغ لا يمكن ان نقول ان شخص مكلف بشيء باي عبادة ونلزمه بها الا اذا تحقق هذان الشرطان المعتبران ولذلك يسمى باهلية يسوون بكونها ماء - 00:41:37ضَ

اه تحصل بهما اهلية التكليف. يتأهل الانسان لان يكلف. والاصل في ذلك حديث ام المؤمنين عائشة وعلي رضي الله عن الجميع في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:41:59ضَ

رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون وفي رواية المغلوب على المعتوه المغلوب على عقله حتى يفيق ودل على انه لا يكلف المجنون حال جنونه وهذا محل اجماع عند اهل العلم - 00:42:13ضَ

فلا يجب الحج ولا تجب العمرة الا بعد وجود شرط العقل بعد ان بين لنا شرط الاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة شرع في شرط العقل شرطا الاستطاعة هو شرط وجوب فقط - 00:42:32ضَ

وليس بشرط صحة ولا بشرط اجزاء فنحن لا نوجب الحج ولا نوجب العمرة الا بعد وجود الاستطاعة هو شرط استطاعة لكن لو ان انسانا عاجزا ليست عنده راحلة ومشى الى مكة - 00:42:54ضَ

فحجه صحيح وسقط عنه الواجب لكنه ليس بواجب عليه هذا ليس بواجب عليه فاذا نحن اه نقول هذا الشرط شرط وجوب فاذا تكلف الانسان وحج لم يتوفر في هذا الشرط فحج واعتمر - 00:43:15ضَ

صح حجه واجزأه اذا هذا الشرط شرط صحة فقط لان شروط الحج تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان منها شرط صحة ووجوب. وهو البلوغ والعقل وما كان منها - 00:43:37ضَ

شرطة اجزاء وهو الاستطاعة وما كان منها شرط وجوب فقط اه بالنسبة للزاد والراحلة هو شرط وجوب فقط واما شرط الاجزاء الذي هو ليس بشرط الاجزاء والوجوب. هناك ثلاثة اقسام شرط وجوب واجزاء - 00:43:57ضَ

وهو شرط البلوغ والحرية هذا لا نوجب الحج على صبي ولكن لو حج يصح حجه يصح حجه ولا يجزيه اذا هو شرط لا يعتبر شرط صحة وانما هو شرط وجوب واجزاء. ومنها ما هو شرط وجوب - 00:44:28ضَ

وصحة واجزاء وهو البلوغ والعقل فلا يجب الحج ولا يصح ولا يجزي الا اذا كان بالغا عاقلا ومنها ما هو شرط وجوب فقط وهو الاستطاعة فلا نوجب الحج على غير المستطيع لكن لو حج صح واجزاه - 00:44:52ضَ

هذي ثلاثة انواع من الشروط ما كان منها شرط وجوب وصحة فهو البلوغ والعقل ما كان منها شرط آآ وجوب واجزاء فهو الحرية والبلوغ الاول بالنسبة لشرط الاسلام والعقل. نحن نقول بلوغ الاسلام والعقل هو شرط صحة ووجوب. الاسلام والعقل واجزاء - 00:45:12ضَ

واما بالنسبة لشرط الاجزاء وشرط الوجوب فهو البلوغ الحرية بين المصنف رحمه الله في هذا الشرط اه ان الاسلام شرط في صحة الحج وشرط في وجوبه واذا قلت انه شرط وجوب وصحة فمعناه انه شرط - 00:45:37ضَ

اجزاء من باب اولى واحرى فلا يجب الحج ولا يصح الا من مسلم عاقل وعلي اه فاذا كان مجنونا لو كان كافرا فانه لا يجب عليه الحج آآ وجوبا تصح به العبادة - 00:46:02ضَ

اه بينا مسألة مخاطبة الكفار بفروع الاسلام وان الراجح انهم مخاطبون بفروع الاسلام فلا يجب عليه وجوبا يصح منه قال رحمه الله وهو عاقل بالغ وهو عاقل بالغ هذا الشرط الثالث وهو الرابع وهو البلوغ - 00:46:23ضَ

لم يذكر الاسلام لكن الاسلام شرط من شروط الحج ان شروط الحج خمسة اسلام البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة هذي خمسة شروط للحج الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة هذه خمسة شروط لابد من توفرها للحكم بوجوب الحج - 00:46:47ضَ

شروط وجوب ويفصل بعد ذلك فيما كان منها اه مختصا على نفس التفصيل الذي ذكرناه يقول رحمه الله وهو عاقل بالغ العقل بينا انه شرط في وجوب وصحة الحج والعمرة - 00:47:12ضَ

واما بالنسبة للبلوغ البلوغ اصله تقدم معنا تعريفه في الصلاة والزكاة وان المراد بالبلوغ انتقال الانسان من طور الصبا الى طور الحلم بلوغ مرحلة ينتقل الانسان فيها من طور الصبا وهو الصغر - 00:47:33ضَ

الى طور الحلم والتكليف وهو الكبر وهذي المرحلة ليس لها دقيقة معينة ولا لحظة معينة نعرف فيها ان الانسان قد بلغ لكن جعل الشرع لها امارات فاذا وجدت بمجرد وجودها نحكم بكونه - 00:47:54ضَ

بالغا كما لو انزل واحتلم فانه يحكم ببلوغه او علامة السن اذا بلغ خمسة عشر سنة على التفصيل الذي ذكرناه في شروط الصلاة وما تقدم معنا فيه ذكر هذا الشرط - 00:48:09ضَ

اه البلوغ يشترط للحكم بوجوب الحج ولا يجب الحج الا على بالغ اما الصبي فانه لا يجب عليه. والدليل على ذلك ما تقدم معنا من حديث ام المؤمنين عائشة علي رضي الله عنه جميع - 00:48:24ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم قوله عليه الصلاة والسلام وعن الصبي حتى يحتلم دل على ان البلوغ شرط في صحة الحج والعمرة - 00:48:46ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اه بين ان الصبي لا يكلف ولا يؤمر ولا ينهى رفع القلم ولا يؤاخذ ولا يلزم بامر ولا بنهي واجمع العلماء رحمهم الله على ان الحج لا يجب على الصبي في خلاف فقط في الصبي المميز - 00:49:04ضَ

هل هو مكلف او غير مكلف؟ لكن من حيث الاصل العام ان الصبا اه يمنع ان الصبي لا يجب عليه الحج اما لو حج هذا الصبي يرد السؤال لو ان ولي الصبي كابيه او امه - 00:49:27ضَ

اخذه حجج او اعتمر به فهل يصح ذلك او لا يصح وجهان لاهل العلم جمهور اهل العلم رحمهم الله على ان الصبي يصح حجه يستوي ان يكون مميز او غير مميز - 00:49:49ضَ

اذا كان مميزا البسوا الاحرام وعرفه المناسك وامره بها ومنعه من المحظورات ونهاه عنها. بينها له ومنعه منها واما اذا كان غير مميز فيتولى الولي صيانته عن المحظورات وقيامه آآ يأمره اذا كان مستطيعا ان يقوم بما يقوم به - 00:50:08ضَ

اه بقية اه غير غيره اه ذهب بعض العلماء الى ان الصبي لا يصح حجه ولا تصح عمرته لا يصح ان الانسان يأتي لابنه او بنته ويحججه او يعمره وهذا القول في الحقيقة يحكيه البعض عن الامام ابي حنيفة رحمه الله - 00:50:33ضَ

لكن الموجود في كتب الحنفية رحمه الله صحة حج الصبي عند المالكية رحمهم الله ويحكى عن الامام مالك نفسه في الرظيع انه شدد فيه يعني لا يكون صبا الصغر الى حد الرضاعة وانما بعد ان يجاوز سن الرضاعة هذا محكي عن الامام مالك رحمه الله - 00:50:59ضَ

لكن من حيث الاصل جماهير السلف والخلف رحمهم الله على ان الصبي يصح حجه وهذا دلت عليه الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في منسكه - 00:51:19ضَ

انه اه لما بلغ فج الروحاء في حجة الوداع لقيه ركب من المسلمين اه فسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وقد رفعت صغيرها فقالت يا رسول الله الهذا حج - 00:51:36ضَ

قال نعم ولك اجر هذا حج صبي صغير يحمل وقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك اجر. والسؤال معاد في الجواب اي نعم له حج ولك اجر حجه ان الصبي مرفوع عنه القلم - 00:51:54ضَ

وبعض العلماء يقول ان الصبي ما كان منه من الحسنات اذا بلغ اجري عليه وجرى القلم بعد بلوغه بها. هذا بعض العلماء يذكره لان الله يقول اني لا اضيع عمل عامل منكم - 00:52:11ضَ

ويقول انه الرفع في حال الصبا فاذا حصل منه خير يكتب له دون الشر. يفرقون بين الشر وبين الخير والحديث اه دل على انه يصح الحج من الصبي ثانيا ثبت في الصحيح ايضا - 00:52:25ضَ

اه عن السائب اليزيد رضي الله عنه انه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين ودل على ان الصبي يصح حجه وقال انس رضي الله عنه - 00:52:45ضَ

ورمينا عن الصبيان حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى النساء والصبيان فرمينا عن الصبيان فدل على ان الصبية يصح حجه وانه اذا عجز عن القيام بالمشعر القيام بالنسك - 00:53:00ضَ

القيام بالنسك فانه حينئذ يقوم عنه وليه هذا حاصل وكذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اقبلت بمسجد الخيف على اتان قد ناهزت الحلم اه كان مقاربا الحلم - 00:53:18ضَ

وناهز وقيل في ذلك الزمان فدل على انه في الاصل في احرامه لم يكن قد ناهز الحلم واصغر من ذلك. فهذا كله يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:53:39ضَ

اذن للصحابة حج الصبيان وان النوى وصحح هذا الحج بقوله ولا نعم ولك اجر وكذلك ايضا بفعل الصحابة حينما حجوا معه وهم معهم صبيانهم وصغارهم فلم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام لانه يرى الصبيان قد لبسوا الاحرام وتجردوا عن المخيط - 00:53:54ضَ

هذا يقوي القول الذي يقول ان الصبي يحج ثم اذا حج او اعتمر فان فانه اذا كان مميزا بين له وليه ماذا يفعل وماذا يترك واما اذا كان غير مميز فيجنبه الولي المحظورات - 00:54:17ضَ

يأمره بما يستطيع فعله من المأمورات اذا كان يطيق المشي ويسعى ويطوف سعى به وطاف وان كان يحسن الرمي والرجم جعله يرمي الجمرات وهكذا اذا كان يمكن اما اذا كان لا يمكنه او كان غير مميز - 00:54:38ضَ

حينئذ يقوم وليه مقامه ويكون في هذا من الشرع ترغيب في تعويدهم على الخير حتى يألفوه فاذا بلغوا اه لم يكن غريبا عليهم وهذا ادعى الى اه عمله الى ثباتهم على الخير وحبهم للطاعة - 00:55:01ضَ

ومن هذا كله يتبين لنا ان شرط البلوغ هو شرط وجوب وليس بشرط الصحة وهذا الشرط ايضا وهو شرط البلوغ وشرط الاجزاء هذا الصبي اذا حج او اعتمر فان هذا لا يسقط عنه الحج والعمرة الواجبة - 00:55:24ضَ

اذا هو نافلة والنفل لا يقوم مقام الفرض لماذا نافلة لانه لم يتوجه عليه الخطاب بوجوب الحج ولم يتوجه عليه الخطاب بوجوب العمرة فاذا انشأ العمرة والحج فانه حينئذ يكون متنفلا - 00:55:46ضَ

والنافلة لا تقوم مقام الفريضة. هذا من حيث اصول الشريعة واما من حيث الدليل الصريح فحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي والحاكم وصحح اسناده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما صبي - 00:56:07ضَ

حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة اخرى تبين ان الحجة الاولى لا تجزيه من حجت الفرض ودل على ان هذا الشرط يعتبر شرط وجوب واجزاء شرط وجوب اي اننا لا نوجب الا بعد ان يتحقق البلوغ - 00:56:24ضَ

وشرط اجزاء اي انه اذا فعل الحج وفعل العمرة لا تجزيه عن الحج الفرض والعمرة الفرق هذا معنى قولنا انه شرط وجوب واجزاء وعليه فلا نوجب الحج ولا نحكم باجزائه الا من البالغ - 00:56:45ضَ

نوجب على البالغ واذا حج واعتمر وهو بالغ حكمنا بكونه مجزئا اذا كان على الصفة المعتبرة. نعم وهو عاقل بالغ ما الاسلام شرط الاسلام الذي آآ تقدمت الاشارة اليه فهو مظموم الى هذه الشروط - 00:57:05ضَ

الشرطة الاسلام لا شك ان النصوص دالة على ان العمل العبادة لا تصح بدون اسلام ما قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قوله سبحانه فجعلناه هباء منثورا - 00:57:23ضَ

يدل على انه لا يصح واذا كان لا يصح فانه لا يجزي صاحبه لكن لا يمنع هذا ان يتوجه الخطاب على الكفار بالحج والعمرة وبالاصل الذي تصح به يصح به الحج والعمرة وهو التوحيد - 00:57:45ضَ

والدخول في الاسلام يأمر بتحصيل ذلك لانهم مأمورون في في الاصل بتوحيد الله عز وجل. وافراده بالعبادة فاذا لا يجب للحج واجب على الكافر ولا يصح منه الا بعده تحقيق الشرط وهو - 00:58:04ضَ

الاسلام شرط الصحة لان الله يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا يصح العمل بدون توحيد ولا يصح بدون اسلام فهو هباء منثور وجوده كعدمه فاذا حج وهو كافر - 00:58:27ضَ

ثم اسلم الزمناه في اعادة الحج وهو شرط وجوب وصحة واجزاء الذي هو شرط الاسلام عندك هذان الشرطان العقل والاسلام هما شرط وجوب وصحة واجزاء شرط وجوب فلا نوجب على المجنون حتى يفيق - 00:58:44ضَ

شرط وجوب الكافر لا نوجب عليه وجوبا تصح به عبادته الا بعد تحقيق الاسلام فاذا هذان الشرطان الاسلام والعقل هما شرط وجوب واجزاء وصحة واما شرط البلوغ والحرية فهما شرطا وجوب - 00:59:06ضَ

شرطة وجوب وليس بشرط صحة وشرطاء اجزاء فاذا عتق العبد وبلغ الصبي وجب عليهما ان يعيدا الحج والعمرة لان الذي ادياه نافلة وعليه فيكون شرط البلوغ وشرطة الحرية شرط وجوب - 00:59:31ضَ

واجزاء واما بالنسبة للاستطاعة فقد تقدم معنا انها شرط اجزاء فقط هذا هذي هي انواع الشروط التي هي خمسة شروط. نعم لزمه الحج والعمرة لزمه لما ذكر الشروط من ملك زادا وراحلة - 00:59:55ضَ

قال بعد ذلك لزمه الحج والعمرة لزمه. اذا قوله لزم هذا حكم الحج والعمرة انهما لازم ان العمرة واجبة والحج واجب. لزمه الحج والعمرة وقلنا والعمرة يدل على ان العمرة تأخذ حكم - 01:00:15ضَ

الحج سواء بسواء لزم الحج والعمرة على التفصيل الذي ذكرناه بين رحمه الله في بداية كتاب المناسك شروط وجوب الحج والعمرة وهي الشروط التي ذكرناها واضفنا اليها اه شرط الاسلام والحرية سيذكره - 01:00:33ضَ

طبعا لكن هي خمسة شروط عند اهل العلم على التفصيل الذي بيناه نعم فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا يستمسك على الراحلة اقام من يحج عنه ويعتمر - 01:00:52ضَ

قال رحمه الله فان كان مريضا لا يرجى برؤه. فان كان مريضا لا يرجى برؤه اذا توفرت الشروط في الشخص هذي كلها توفرت لكنه مريظ نظرنا فيه المرض اما ان يكون يرجى برؤه - 01:01:09ضَ

كسر يمكن ان ينجبر مع العلاج باذن الله عز وجل اوجاؤه عارض في اعتلال صحته وهذا العارظ الذي جاءه يزول بالعلاج باذن الله عز وجل فهذا يسمى مرض يرجى اي ان هناك رجاء - 01:01:30ضَ

بغلبة الظن مما علم بالعادة والتجربة انه يشفى منه لان امراض منها ما جرت العادة ان الانسان اذا تداوى منها باذن الله ان يشاف هذا يسمى مرض يرجى برؤه وهناك مرض لا يرجى برؤه - 01:01:50ضَ

اذا الفرق بين الاثنين طبعا المرظ من حيث الاساس المرظ هو خروج البدن عن حد الاعتلال عن حد الاعتدال آآ خروج عن حد الاعتدال معناه ان الصحة اذا اعتدلت فيها الطبائع - 01:02:06ضَ

تصاحبها بخير وعافية باذن الله عز وجل. نسأل الله ان يمن علينا وعليكم بعافيته. امين وعلى مرضى المسلمين اجمعين واما اذا اختل هذا الاعتدال حصل ماذا المرض والسقم فيخرج البدن عن هذا الحد - 01:02:26ضَ

فهذا المرظ في الاساس هو من الاعذار الشرعية من الاعذار الشرعية اذا جئت الى باب الاعذار الشرعية منها المرض. لان الله عذر المريض واسقط عنه ما يعجز عنه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم - 01:02:43ضَ

كما في الصحيح من حديث اه عمران ابن حصين رضي الله عنه لما كانت معه البواسير صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 01:03:00ضَ

المرض عذر ويوجب الرخصة لكنه لما يوجب الرخصة على حالتين اما ان يسقط الرخصة وتكون رخصته مؤقتة حال وجود المرض هذا المرض الذي يرجى برؤه وهو يمنع في حال وجوده في البدن - 01:03:16ضَ

واما ان يمنع ابدا كما اذا كان ملازما للانسان لا ينفك عنه وهو المرض الذي لا يرجى برؤه المصنف رحمه الله اراد ان يشير هنا الى مسألة وهي اننا نرى ان المرض عذر والمرض من حيث الاصل عذر - 01:03:34ضَ

لكن هذا العذر بالنسبة للحج والعمرة اما ان نقول المرض يسقط الحج والعمرة مؤقتا واما ان نقول ان المرض يسقط الحج والعمرة يعني فعلهما على المكلف الى الابد الاول هو المرض الذي يرجى برؤه - 01:03:54ضَ

والثاني هو المرض الذي لا يرجى برؤه ولا ولا ترجى العافية ان تحصل لصاحبها باذن الله عز وجل بما علم من العادات والاستقراء من عادة الله وسننه في خلقه فاذا اذا كان المرض يرجى برؤه - 01:04:15ضَ

لماذا يذكر العلماء ما يرجى بوره وما لا يرجى برؤه؟ لان عندنا قضية وهي قضية شغل الذمة بحق من حقوق الله التكاليف الشرعية تكاليف الشرعية يتحملها الانسان في ذمته اذا توفرت فيه الشروط - 01:04:34ضَ

لوجوبها لوجوب العبادة عليه فانه يتحملها في ذمته يجب عليه قضاؤها ويجب عليه اداؤها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس اقضوا الله - 01:04:52ضَ

فان الله احق بالوفاء وقال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. معناه انه اذا اوجبنا شيئا على مكلف توفرت فيه الشروط كلها - 01:05:06ضَ

معناه ان ذمته اصبحت مشغولة بذلك الحق لله عز وجل من الواجبات والفرائض من العبادات وغيرها فاذا كانت الذمة مشغولة فانها عندهم شغلة ذمة وبراءة الذمة اذا شغلت الذمة يعني اذن اذان الظهر - 01:05:21ضَ

وانت قد استوفت فيك جميع شروط وجوب صلاة الظهر. نقول ذمتك مشغولة بفعل صلاة الظهر ثم اعطاك الشرع وقتا موسعا ما لم يبقى من قدر الظهر الا بقدر ما تؤديها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين - 01:05:41ضَ

جعل نهاية الوقت هي الغاية والنهاية. قصوى وبناء على ذلك ذمتك اذا شغلت تشغل بهذا الحق لله عز وجل من حج او عمرة فاذا شغلت الذمة بالحج والعمرة ما نستطيع نسقطها الا بموجب شرعي - 01:05:59ضَ

وهو المرض المرظ وجدنا ان الشريعة اه تعتبره عذرا لكنه ان كان مؤقتا فهو عذر مؤقت. وان كان دائما فهو عذر اذا كان دائما ملازما للانسان فهو عذر دائم وبناء على ذلك فرق العلماء لانه ذمته مشغولة بالحج والعمرة - 01:06:16ضَ

فاذا كان توفرت فيه جميع شروط الوجوب للحج والعمرة فمعناه ان ذمته شغلت بحق الله في الحج والعمرة اذا كان عنده عذر المرض نفصل فيه فنقول تبرأ ذمته من فعل هذا الواجب اذا كان عاجزا عنه بالكلية. بمرض لا يرجى برؤه - 01:06:40ضَ

لان الله لا يكلفه ما ليس في وسعه وهو منصوص كتاب الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها واما اذا كان مرضه مؤقتا مثلا اصابه كسر توفرت فيه جميع شروط الحج - 01:07:03ضَ

واصابه كسر يعيقه بالكلية عن ركوب الدابة من كسر الحوض او مثلا اجاركم الله كسر في مواضع متعددة من جسده لا يمكن ان يحمل ولا يمكن ان يذهب الى الحج - 01:07:19ضَ

شروط الحج كلها متوفرة فيه لكن عنده مانع هذا المانع لذلك يأتي بحث مسألة الحكم الوضعي. وهو ما وضعه الشرع من الامارات والعلامات للالزام او اسقاط الالزام هذا الاسقاط مؤقت. ان كان هذا الكسر - 01:07:32ضَ

يرجى برؤه نقول انه ما دام بهذه الحالة التي يتعذر او لا يستطيع معها ان يؤدي الحج او يمكنه ان يؤدي الحج على مخاطرة او ضرر مثل ان يزيد المرض - 01:07:52ضَ

او يتحمل مشقة انظروا للمرض اما ان يمنع بالكلية من اداء العبادة ما يستطيع ان يقوم بالكلية فحينئذ لا اشكال واما ان يمكنه ان يقوم لكنه يحدث له ظرر هذا القيام - 01:08:07ضَ

او مثلا الركوع والسجود تعمل له عملية في عينه يقال اذا سجدت يذهب بصرك فحينئذ هذا يؤدي الى زيادة المرض او تلف عضو. واذا وصل الى تلف العضو او الاعضاء فهذه ظرورة - 01:08:23ضَ

واما ان يكون هذا المرض لا يؤدي الى تلف عضو ويمكنه ان يتحامل على نفسه ولكنه يصيبه العنت والظيق والمشقة اه التي لا يكلف الله بمثلها. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام ان الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني كما في الحديث الصحيح - 01:08:39ضَ

لما رأى رجلا صائما وقد سقط من شدة في الظهر من شدة الاعياء. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هذا ليس من البر وليس من طاعة الله في شيء. ان يصل الانسان الى درجة الحرج والضيق. وهو الله عز وجل يقول وما جعل عليكم - 01:09:04ضَ

الدين من حرج معناه انه ليس من دين الله ان نوقع الناس في الحرج فاذا اذا كان هذا المرض اه لا يمكنه بحال ان يؤدي معهم الحج والعمرة. اسقط الحج والعمرة مدة وجوده - 01:09:23ضَ

واو يزيد هذا المرض ويحصل الضرر بتلف عضو ونحوه فهذا موجب للرخصة او يصل الى درجة الحرج فهذه مرتبة حاجية لا يكلف بمثلها. وعليه فانه اذا كان مرضه مؤقتا منعناه منعنا الوجوب مؤقتا - 01:09:38ضَ

واذا كان مرضه مصاحبا ملازما له فانه يسقط عنه الحد يسقط عنه فعل الحج وفعل وجوب فعل الحج ووجوب فعل العمرة. نعم او شيخا لا يستمسك على الراحلة او شيخا - 01:09:59ضَ

وكبر السن والضعف عن الاداء والعجز عن اداء العبادة بسبب كبر السن اذا كان شيخا كبيرا يفصل فيه ما ان يكون قادرا على اداء العبادة يحمل يستمسك على الراحلة اذا ثبت على الراحلة يثبت - 01:10:17ضَ

اذا ركب السيارة يركب لكن يحتاج الى احد يعينه يحمل وينزله فهذا اخف من الشخص الذي لا يستمسك على الراحلة ولا يمكنه ان يثبت عليها او يتحمل مشاق السفر بسبب ضعف الكبر - 01:10:42ضَ

وبناء على ذلك اه فانه اذا كان الكبر يمنع ويصبح الانسان بسببه عاجزا وهو ما ذكر رحمه الله لا يستمسك وهذا سأل سئل عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح - 01:11:00ضَ

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه استوقفت الخفعمية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قالت يا رسول الله ان فريضة الله بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة - 01:11:17ضَ

انظروا كيف ادب الفقهاء لا يستمسك على الراحل يأتون بنفس اللفظ ليقولون كتب الفقهاء ومتون الفقهاء اراء وكذا حتى السنة تتبعوها في الالفاظ وهذا في اكثر من موطن ونحن هذا واجب علينا وواجب عليك كطالب علم وواجب على كل من تعلم ان يذب عن اعراظ - 01:11:35ضَ

ان يرد شهادة الزور والكذب اذا قيلت في ائمة الاسلام ودواوين العلم الذين تتبعوا الكتاب والسنة الى درجة حتى بعض الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة جاءوا بها كما هي لا يستمسك كان بالامكان ان يعبر بعبارة اخرى - 01:11:55ضَ

ولكنه جاء بنفس اللفظ الذي سئل عنها ابي شيخ لا يثبت على الراحلة. فلا يثبت ولا يستمسك كلها بمعنى واحد اذا كان لا يستمسك بمعنى انه لضعفه في بعض الاحيان تكون معه الرعشة فلا يستطيع ان ان يمسك - 01:12:11ضَ

الراحل او يثبت عليها لانه اذا كان بهذه الصفة لا يستمسك فانه عرضة للسقوط والسقوط عرضة للموت ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس الرجل الذي وقصته دابته سقط من على راحة فاندقت عنقه - 01:12:28ضَ

في رواية انه قصته واقعصته الدابة نفسها الحمل على الدواب ليس هو المراد لا يقول شخص المهم انه يركب سيارة او يركب دابة لكن الاهم هل يستمسك او لا يستمسك يستمسك بمعنى يثبت - 01:12:45ضَ

يمكنه ان يجلس فاذا كان شيخا كبيرا نظر فيه وفصل فيه بهذا التفصيل ان يكون شيخا كبيرا لا يمكنه ان يستمسك على الراحلة يعني على الدابة وعلى السيارة وعلى المركوب ايا كان نوعه. نعم - 01:13:02ضَ

فقام من يحج عنه ويعتمر. حينئذ ينظر الى البدل ينظر الى البدن عندنا ان يحج الانسان بنفسه يلزمه الحج بنفسي او يلزمه باستنابة غيره. ونحن الان نبحث في مسائل فرض الحج - 01:13:20ضَ

فاذا بحثتها كتقسيم منطقي اولا ان يفرظ على الحج الحج على الانسان في نفسه واما ان يعجز بنفسه لكن يقدر على استنابة غيره لاجارته والكراء له فحينئذ لما فرغ رحمه الله - 01:13:43ضَ

من بيان الاصل في ايجابها عن النفس بعد ذلك يرد السؤال اذا كان قادرا على استنابة غيره سنابة الغير ان يكتري شخصا يقول لشخص حج عني ويستأجره فاذا استأجره فعلى صورتين - 01:14:04ضَ

اما ان يستأجره من اجل من يتحمل جميع نفقته وجميع ما يلزمه في سفره لحجه وعمرته ذهابا وايابا واما ان ان يستأجره ويعطيه المال ككراء يجري على سن الايجارة الاول يسمى اجارة البلاغ - 01:14:21ضَ

والثاني يسمى اجارة المقاطعة عندنا الاستنابة لها صورتان الصورة الاولى ان يستأجر الشخص ان استأجر الشخص غيره وعاجز في نفسه. لكن عنده مال وقادر على ان يستأجر غيره ليقوم مقامه - 01:14:46ضَ

يقوم مقامه في حج فيقول اريدك ان تحج عني او في عمرة يكون قد حج بنفسه ولكنه عجز ان يعتمر حج حجا مفردا ثم عجز عنان يعتمر حينئذ يستأجر غيره ليقوم مقامه في اداء العمرة - 01:15:08ضَ

فاما ان يقول له اذهب وحج عني وانا اتحمل جميع مصاريف الحج هذا يسمى تسمى اجارة البلاغ وفي هذه الحالة لا يأخذ الاجير اي شيء ما يريد من الدنيا يريد فقط - 01:15:29ضَ

ان يذهب لاداء الحج عن اخيه المسلم وهذه فيها اجر عظيم ثواب عظيم من الله عز وجل انه يثاب ويكون اجره على الله الحالة الثانية قل له لا. انا ما احج عنك - 01:15:46ضَ

ولا احج عن ابيك ولا حج عن قريبك حتى تعطيني خمسة الاف ريال تعطيني سبعة الاف ريال تعطيني عشرة الاف ريال. هذي تسمى المقاطعة اجارة يعني يعطيه مبلغا يقطع عليه - 01:16:00ضَ

سواء هذا المبلغ كفاه للذهاب والاياب او لم يكفي الحالة الاولى اذا اعطاه ثلاثة الاف وحصل نقص يجب عليه ان يكمل النقص في الحالة الثانية اذا قال انا احج عن قريبك بخمسة الاف بعشرة الاف يلزمه ان يحج سواء كفت او لم تكفي - 01:16:17ضَ

وفت او لم توفي اذا الاول اجارة بلاغ يعني تعينه على بلوغ المناسك وادائها ويدخل فيها شراء الهدي اذا كان متمتعا قارنا يدخل في هذا كل ما يلزم للحج والعمرة - 01:16:38ضَ

والحالة الثانية ان يكون على المقاطعة. يقول انا اخذ منك خمسة الاف او عشرة الاف او خمسة عشر الف لان هذا يختلف بحسب البعد والقرب من مكة لان ويختلف في الحج عن العمرة ويختلف اذا كان يحج ويعتمر او يحج فقط او يعتمر فقط - 01:16:56ضَ

هذه كلها يضع لها قيم هذه القيمة اذا اتفقا فالعقد عقد اجارة على المقاطعة بمعنى انه يلتزم في ذمته بالحج والعمرة سواء كف هذا المبلغ ووفى او لم يوفي اذا لم يوفي - 01:17:12ضَ

في هذه الحالة لو انه قال اعطني عشرة الاف ريال ثم ذهب الى الحج فكلفه الحج خمسة عشر الف ريال ليس بملزم بدفع الفارق الخمسة ولو انه قال ادفع عشرة الاف - 01:17:30ضَ

فذهب وحج واعتمر بالف ريال وبقيت تسعة الاف ريال يملكها الاجير. هذا الفرق بين النوعين النوع الاول وهو ايجارة البلاغ ان يستأجر من اجل ان يبلغ تعطيه من اجل ان يحج ويعتمر وتتكلف بنفقته هذا ما في اشكال - 01:17:46ضَ

كل العلماء متفقون على جوازه البلاغ كلهم متفقون على انه يجوز ان يؤاجر نفسه في الحج ويستأجر غيره في الحج على البلاغ لنفسه او لغيره اه الحالة الثانية وهي ان تكون الاجارة على المقاطعة - 01:18:05ضَ

البيع والشراء يلتزم في ذمته بالحج عنه والعمرة سواء اه بلغ ذلك المبلغ او اكثر منه في ذكر مالا ويتفقان عليه يذكران المال ويتفقان على القدر الذي يتفقان عليه هذا النوع اختلف في - 01:18:24ضَ

والنفس تميل الى عدم جوازه هذا العبادات في الحج والعمرة ليست محلا للمتاجرة والمعاوظة هذه عبادة وبناء على ذلك اذا اراد ان يقوم بها على وجهها يعطى ما يبلغه ثم بعد ذلك اذا - 01:18:41ضَ

من عند نفسك بطيبة نفس بعد ان ينتهي تعطيه شيئا تكرمه فهذا داخل عند في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من صنع اليكم معروفا تكافئوا ان تكافئوا لا بأس. لكن ان يأتي من البداية ويقول انا ما احج حتى تعطيني عشرة الاف ريال - 01:19:04ضَ

او ما اصلي التراويح حتى تعطوني كذا وكذا. قال الامام احمد لما سئل عن رجل يقول لا اصلي بكم حتى تعطوني كذا. قال اعوذ بالله من وراء هذا هذي عبادة ولا يمكن ان تقع عبادة الا اذا اخلص فيها لوجه ربه - 01:19:21ضَ

واداها على الوجه الذي يظله. فاذا اصبح يعاوظ بها صار مقصده العوظ. اذا صار مقصده العوظ لم تكن عبادة وعلي فهذا الذي يجعل التشديد في المساومة والمقاطعة في الحج والعمرة - 01:19:38ضَ

وعليه فانه يؤجر على البلاغ ولا يؤاجر على المقاطعة. قال رحمه الله نعم اقام من يحج عنه ويعتمر اذا كان شيخا كبيرا او مريظا مرظا لا يرجى برؤه اقامه من يحج؟ نفهم من هذا - 01:19:55ضَ

انه اذا كان المرض يرجى برؤه انه لا يجوز ان يقيم غيره مقامه لماذا لان الفرائض الشرعية اذا كانت عينية مقصود الشرع اذا قيل هذا فرض عين الحج والعمرة حج العمرة فرض عين مفروض الاعيان - 01:20:14ضَ

قصد الشرع ان يقوم بها المكلف بعينه بذاته الاصل انه لا يقوم غيره مقامه وبناء على ذلك هذه الفرائض العينية لا نبيح له ان يقيم غيره مقامه الا اذا عجز بالكلية عن ادائها - 01:20:36ضَ

لان الشرع قصد ان يقوم المكلف بها بعينه. فان عجز وهو قادر بالمال صار في حكم القادر وحينئذ يستأجر غيره ليقوم مقامه لكننا لا ننتقل هذا الا بعد عجزه بعيني بذاته يعجز بذاته عن اداء ما فرض الله عليه - 01:20:56ضَ

وبناء على ذلك لا بد من ان يكون عاجزا عن القيام بالعبادة بنفسه اذا كان مريظا مرظا لا يرجى برؤه فهو عاجز عن القيام فحينئذ يقيم غيره مقامه. يقول رحمه الله - 01:21:18ضَ

اقام من يحج عنه ويعتمر. اقام من يحج عنه وهذا ما يسمى بحج البدل حج البدل ان يحج الاصل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا العبادات منها ما هو بدني محض - 01:21:34ضَ

ومنها ما هو مالي محض ومنها ما هو جامع بين البدن والمال العبادات البدنية في الفرائض العينية الصلاة والصوم الاصل ان الشرع قصد منها ان يقوم بها المكلف بنفسه واما العبادة المالية كالزكاة - 01:21:53ضَ

والعبادة الجامعة بين المال والبدن الحج والعمرة جامعة بين المال وبين البدن وبناء على ذلك هذه العبادة اوسع من العبادة البدنية المحضة البدنية اللحظة الامر فيها اضيق ولذلك قال ابن عمر لا يصلي احد - 01:22:15ضَ

عن احد والاصل في الصوم الا يصوم احد عن احد لكن جاء الاستثناء مات وعليه الصوم قيل صوم نذر وقيل صوم مطلقا كما في الصحيح من حديث ابن عباس صام عنه وليه هذا جاء خاص بالعبادة اما الصلاة فلا يصلي احد - 01:22:35ضَ

من احد على الاصل العام العبادة في الحج والعمرة وسع الشرع فيها ولذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تحج الخثعمية عن ابيها واذن عليه الصلاة والسلام لشبرمة - 01:22:53ضَ

لما قال لبيك عن شبرمة قال ما شبرمة قال ابن عم ابن عم لي مات ولم يحج قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حجة عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قوله ثم حج عن شبرمة يدل على جواز الاستنابة في الحج والعمرة - 01:23:10ضَ

وعليه فانه يقول المصنف اقام غيره مقامه. فلما دل الشرع على جواز الاستنابة مما دل الشرع على جواز الاستنابة في هذا في هذه العبادة حينئذ ننظر الى قدرته على الاستنابة - 01:23:30ضَ

اذا عندنا المكلف على صورتين اما ان يكون قادرا بشخصه ما تقدم من التفصيل فيه واما ان يكون قادر عاجزا بشخصه قادرا على ان يقيم غيره مقامه. فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن في حج الغير عن الغير - 01:23:46ضَ

وقال اذن للخثعمية وقال لابي رزين العقيلي رضي الله عنه حج عن ابيك واعتمر فاقام الغير مقامه وقال لي شبر ما حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فاذن باقامة الغير مقامه. فاذا كان عاجزا - 01:24:03ضَ

عن الحج والعمرة بنفسه لا نقول سقط عنه الحج والعمرة عندما ننتقل الى امر اخر وهو اقامة الغير مقامه وهو ما يسمى بالبدن اذا اردنا ان نقيم الغير مقامه حينئذ نحتاج الى تفصيل اخر - 01:24:21ضَ

وهو ان يكون قادرا على مؤنة ذلك الغير. بدل ما نتكلم عليه هو في نفسه. نتكلم على اقامة الغير مقامه وقال رحمه الله فقام من يحج عنه ويعتمر. اقام من؟ عامة. ذكرا كان او انثى - 01:24:39ضَ

الاستنابة لا يشترط فيها اتحاد الجنس فيجوز للرجل ان يحج عن المرأة والمرأة ان تحج ان الرجل لان الخثعنية امرأة وابوها شيخ كبير رجل وايضا المثل حج عن نفسك ثم حجة - 01:24:57ضَ

عن شبرما ثم قال اقام من هذا يشمل القريب وغير القريب لان الحكم لا يختص بالقريب. بعض العلماء يقول ابدا يقوم غيره مقامه اذا كان قريبا واما اذا كان غريبا فلا يقوم - 01:25:14ضَ

يشترط ان يكون ماذا قريبا لكن اذا نظر الى المعنى وهي الاستنابة حينئذ يستوي ان اكون قريبا وغير قريب وبناء على ذلك آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ان الاصل قائم على ابراء الذمة - 01:25:30ضَ

ما كانت فلما كانت الذمة مشغولة وقام ببراءتها القريب فحينئذ نقول المسألة في كونه يقيم الغير مقامه في ابراء ذمته وصفت القريب والقرابة ما لها تأثير يعني ليست مؤثرة هذا في الصبر والتقسيم كمسلك اصولي لا نجد انه موجب - 01:25:50ضَ

تخصيص الحكم بالقريب وعليه فيجوز ان يستنيب القريب كولده او اخيه او ابن عمه ويجوز ان يستنيب الغريب فيستأجره مؤاجرة على البلاغ فلا حرج عليه في ذلك. نعم وقد اجزأ عنه وان عوفي - 01:26:09ضَ

وقد اجزأ عنه اي حج البدن نحن قلنا يقيم غيره مقامه فيرد السؤال هذا المريض اذا كان مرضه لا يرجى برؤه المرظى الذين لا يرجى برؤهم اه طبعا الشريعة هذا مدخل فقط لفهم المسألة. الشريعة - 01:26:29ضَ

دائما تبني احكامها على احدى الصورتين. الصورة الاولى الجزم والقطع الصورة الثانية غلبة الظن الجزم والقطع انك تجزم وتقطع او يغلب على ظنك انت اذا نظرت الى الشمس وقد سقطت وغابت - 01:26:50ضَ

وتعرف علامات الغروب حينئذ انت على يقين من انه قد ابيح لك الفطر اذن المؤذن او لم يؤذن ما انت الان اذن لك الشرع لانك ترى امامك الشيء الذي تقطع به وتجزم - 01:27:08ضَ

لكن لو ان المؤذن اذن فانت على غالب ظن بصدقه تفطر على غلبة الظن الفجر تبين الفجر اذا كنت تعرف الفجر بالصفات والسماء صحو ونظرت ورأيت علامة التبين فانك على يقين بدخول وقت العبادة والصوم. فيجب عليك ان تعمل بهذا اليقين - 01:27:23ضَ

فلو انه قبل هذا التبين وانت ترى الى السماء ترى السماء اذن المؤذن تقول لا لا اترك يقين نفسي لشك وظن غيري والعكس لو انك رأيت ان الصبح والفجر قد تبين والمؤذن تأخر في الاذان تمسك - 01:27:44ضَ

انك على يقين فاذا الشريعة اما ان تبني على يقين واما ان تبني على غلبة الظن لما ذكرنا المرض كعذر قلنا اذا كان المريض لا يرجى برؤه فهذا على غلب الظن ليس بيقين - 01:28:01ضَ

يقول الاطباء بحكم التجربة والاستقراء هناك ما يسمى بالاستقراء الاستقراء هو التتبع يعني الشريعة منضبطة وما فيها شي يعني يأتي بالاهواء المجردة والاراء اذا قلنا ان هذا المرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه ليس من صنيع المفتي - 01:28:18ضَ

من صنيع من الاطباء فاذا قال الاطباء لا يرجى برؤه. يأتي المفتي ويقول حكمه كذا في شيء يختص المفتي وفي شيء يختص باهل الخبرة ان كان للاطباء فاطباء كان غير الاطباء فغير الاطباء - 01:28:39ضَ

اذا قلنا ان هذا المرض لا يرجى برؤه جاء الاطباء وقالوا الاطباء عندهم شيء يسمى الاستقراء والتتبع فيقولون ان هذه الحالات من المرظ بحكم غالب الحالات التي مرت علينا ونعرفها انه لا يرجى له البرء - 01:28:57ضَ

لكن هذا الغالب يقابله ماذا؟ النادر انه قد تختلف الظنون وقد يأتي لطف من الله سبحانه وتعالى واعرف مريضا رجل قيل ان والدته يقول له الطبيب خذ والدتك واذهب بها - 01:29:14ضَ

اخرجوا من المستشفى هذي فقط ثمانية اشهر وهي منتهية معها مرض فعلا من اشد الامراض وشاء الله واصابه شيء من لانه كان هذا فجأة وقلت له اللي عند هذا الذي قاله الاطباء وهناك شيء عند رب الاطباء. اضرع الى ربك وانت ولد - 01:29:33ضَ

والولد يصدق في بره لوالديه ويدعو من قلب والله الان اكثر من ثمانية سنوات وهي حية ترزق ما يمكن يعني ليست احكام الاطباء قطعية وليست كالشرع المنزل انما هي محتملة للصواب لكنها محترمة لان الغالب هذا الغالب يسمى - 01:29:52ضَ

سنة الله وعادة يحتكم لها والاطباء لهم فيها عرف ويمشون عليه فهذا الغالب اذا اختلف لانه قد يشكل على طالب العلم كيف اختلف الان الحكم؟ لانه قال لا يرجى برؤه - 01:30:13ضَ

فان عوفي معناه انه حصل البرء عوفي بقضاء الله وقدره او كان الزمان الذي كان يعالج فيه لا تتيسر فيه العلاجات ثم شاء الله بعد سنوات بعد ان حجج غيره عنه وجد العلاج فشفي - 01:30:28ضَ

لم يلزمه ان يعيد الحج ثانية لماذا لان العبرة بالاداء وقت ما قلنا انه يجب عليه ان يؤدي الحج لنفسه او وكالة هذا العبرة به فلما اقام غيره مقامه برئت الذمة - 01:30:45ضَ

فلما برأت برئت الذمة بحكم شرعي. عنده قدرة على الاستنابة ففرضنا عليه الاستنابة فاستناب الاهل وقام الاهل وادى العبادة كما هي. ايش الحكم؟ اذا كان الشرع اذن بالاستنابة والنائب قام وادى العبادة على وجهها بماذا نحكم - 01:31:03ضَ

بصحة العبادة واذا حكمنا بصحة العبادة فمعناه الصحة تستلزم براءة الذمة واجزاءه لانه اثر اثر الصحة فائدة الحكم بالصحة ان تحكم باثرها الاثر في العبادات والمعاملات. في العبادات تحكم ببراءة ذمة المكلف منها - 01:31:22ضَ

وفي المعاملات تحكم بانتقال السلعة الثمن للبائع والمثمن للمشتري الاثر اثر الصحة فانت اذا صححت ان يقيم غيره مقامه فمعنى ذلك ان الذمة ماذا؟ برئت واذا برئت ما عندك دليل اخر يوجب شغلها - 01:31:40ضَ

لانها شغلت وهي مشغولة مرة في العمر الحج واجب مرة في العمر والعمرة واجبة مرة في العمر. فاذا حكمت بان الشرع يصحح الاستنابة ووقعت الاستنابة على الوجه المعتبر فانه لا وجه للحكم بشغلها ثانية - 01:32:00ضَ

هذا وجه قوله رحمه الله وان عوفي وقد اجزأ عنه ان عوفي وقد اجزأ عنه اي حج الوكيل البديل اجزأ عنه اذا قلنا اجزأ خلاص انتهى برئت ذمته نعم وان عوفي وان عوفي - 01:32:18ضَ

اي ان رجعت له العافية. فاختلف الظن الذي ذكرناه بقلوبنا لا يرجى برؤه. نعم قال رحمه الله وحكم المرأة اذا كان لها محرم كحكم الرجل وحكم المرأة في وجوب الحج - 01:32:37ضَ

الشروق والشروط المعتبرة لوجوبه حكمها حكم الرجل سواء بسواء وقد قال عليه الصلاة والسلام انما هن شقائق الرجال نبيا عليه الصلاة والسلام ان حكم المرأة وحكم الرجل. فالمرأة حكمها حكم الرجل - 01:32:52ضَ

لا نفرض عليه الحج ولا نوجبه الا اذا توفرت الشروط على التفصيل الذي ذكرناه في الرجال مسلمة بالغة عاقلة حرة مستطيعة استطاعتها بملك الزاد والراحلة ثم هذه الاستطاعة تزيد فيها باشتراط وجود المحرم - 01:33:11ضَ

ان من الاستطاعة عند العلماء استطاعة الامن امن الطريق ومن امن الطريق في المرأة خاصة امنها على عرضها وهذا ما يستلزم شرط وجود المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في - 01:33:31ضَ

غزوة كذا وكذا وان امرأتي انطلقت حاجة كما في الصحيح. صحيح مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك اذا لا بد من وجود المحرم. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم الا ومعها - 01:33:48ضَ

ذو حرمة او معها محرم على الروايات في الصحيح وعليه فانه يشترط وجود المحرم هذا شرط زائد بعد ان بين الشروط العامة شرع في الشروط الخاصة وهو شرط وجود المحرم - 01:34:08ضَ

وفيه تفصيل سنذكره ان شاء الله في الدرس القادم اه بالنسبة لهذا الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون درس جدة يوم الاربعاء بعد صلاة العصر باذن الله لان درس المدينة - 01:34:22ضَ

آآ يتعذر اقامته في العشر الاواخر لان كثير من الاخوة المعتكفون كثير من الاخوة يرغبون الاعتكاف فان شاء الله سنقدمه الى يوم السبت بعد الفجر يكون درس جدة يوم الاربعاء - 01:34:36ضَ

اه بعد العصر ان شاء الله اسبوع هذا القادم ودرس المدينة باذن الله الفجر يوم السبت القادم. فجر يوم السبت القادم حتى يمكن ليتسنى للاخوة ان يعتكفوا الاربعاء بعد العصر بالنسبة لجدة - 01:34:53ضَ

على العهد القديم وما الحب الا حبيبي الاولي ان شاء الله الاربعاء فيها خير ان شاء الله. نسأل الله بعزته وجلاله ان يرزقنا العلم النافع العمل الصالح وان يجعل ما تعلمناه - 01:35:11ضَ

وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله - 01:35:24ضَ