فتاوى العقود والمعاملات المالية

دفع ماله لمن يستثمره مقابل نسبة من الربح/الخميـس(02-01-2025)الحلقــة الثـــانيــة

صلاح الصاوي

اخ ليسأل عنده مبلغ من المال اعطاه لشخص محل اجهزة كهربائية بياخد تلاتين في المية من الربح كل تلات شهور هذه هي المضاربة دفع المال الى من يستثمره بجزء من ربحه - 00:00:00ضَ

دفع المال الى من يتجر فيه بجزء من ربحه يشتاط في ربح المضاربة ان يكون معلوما نسبة يعني زي ما قلتوا تلاتين في المية اقل اكسر وان يقسم بين الطرفين على الشيوع - 00:00:19ضَ

فلو عين لاحدهما مبلغا مقطوعا فسدت بلا نزاع بان هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة وقد اجمع الائمة الاعلام على ان مشرود الصحة المضاربة ان يكون الربح بين رب المال والمضارب على الشيوع - 00:00:37ضَ

دون تحديد قدر معين لاحد منهما. اي مبلغ معين لاحد منهما وينتبه ايضا ان الربح في المضاربة وقاية لرأس المال فليس للعامل ربح حتى يسلم رأس المال اولا ثم يقسم الربح. ما زاد على رأس المال بين الطرفين على ما يتفقان - 00:01:00ضَ

اما الخسارة تكون على رب المال وحده ولا يخسر العامل الا جهده ولا يضمن هذه الخسارة الا بالتفريط او التعدي الذي يظهر لي انه لا حرج في الصورة المذكورة في ضوء الضوابط السابقة. والله تعالى اعلى واعلم - 00:01:23ضَ