دليل الطالب

دليل الطالب | شرح الشيخ عبد الرحمن العجلان | 1 | كتاب الطهارة 1

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الله جل وعلا ان يمن علي وعليكم العلم النافع بالاعمال الصالح وان يجعلنا جميعا من الهداة المهترين - 00:00:00ضَ

ايها الاخوة اسأل الله جل وعلا الذي من علينا بهذا الاجتماع الذي نرجو الله ان يجعله اجتماعا مباركا نافعا لي ولكم ان شاء الله ثم انني اشكر اصحاب الفضيلة اخوة - 00:00:29ضَ

القائمين على هذه الدورة حيث هيئوا لنا ذلك واحسنوا بنا الظن ونرجوا الله جل وعلا ان يكون عند حسن ظنهم ايها الاخوة لقاءنا في هذا الاسبوع في الكلام على دليل الطالب - 00:00:45ضَ

وطلبوا منا الاخوة اولا التعريف بالكتاب وبصحبه المؤلف ثم كلام الجزء الاولي منه الى نهاية كتاب باب ازالة النجاسة الى اول باب حيض الغايات هنا لا يدخل في المغيا المقرر في هذا الاسبوع - 00:01:06ضَ

اليوم السبت والاحد الاثنين ثلاثة الاربعاء الذي يظهر والله اعلم اننا ان شاء الله نأخذ في هذا اليوم الى باب الانية والغاية لا تدخل في وغدا الانية الى باب الامم - 00:01:41ضَ

وبعد غد من باب الوضوء الوضوء وبعده يوم الاربعاء الى نكمله ان شاء الله يتيسر لنا ولم نتوسع كثيرا من اجل ان نكمل المقرر لاني ما ارى ان يبقى في الوسط الدوار - 00:02:06ضَ

عليها اولا المؤلف رحمه الله تعالى العالم الجليل شيخ مرعي ابن يوسف ابن ابي بكر احمد الكرمي ايام القرى نابلس ثم المقدسي توفي رحمه الله سنة الف ومئة الف وثلاث وثلاثين هجرية - 00:02:35ضَ

وهو صاحب التعاريف العقيدة والتحريرات المفيدة رحمة الله عليه اخذ الفقه عن الشيخ محمد المرجعاوية من اسرته وعن القاضي يحيى ابن موسى الحجاوي محمد الحجاوي وغيرهم كثير من علماء شام ومصر - 00:03:07ضَ

واجازه شيوخه رحمه الله لما لما رأوا من نجارته وتلك في العلم للاقراء والتدريس لجامع الازهر ثم انتقل منه وتولى مشيخة جامع السلطان حسن زمانه رحمه الله للافتاء والتدريس والتحقيق - 00:03:34ضَ

والتصنيف وله مصنفات كثيرة من حصرها منها حساب غاية المنتهى ومنها هذا الكتاب الذي معنا دليل الطالب غيرها كثير دلالة على تمكنه في العلم رحمة الله عليه هذا الكتاب الذي معنا - 00:04:06ضَ

الطالب حظي بالقبول والعناية من علماء الحنابلة رحمة الله عليهم فهو عبارة عن اختصار لكتاب منتهى الارادات في جمع بين المقنع والتنقيح وزيادات على الكتاب الاصل منتهى ايرادات شرحه المؤلف نشره وشرحه غيره - 00:04:31ضَ

ذكر به المصنف يعني في دليل طالب المسائل الرابحة في مذهب الامام احمد وقد اعتنى به العلماء باختصاره لكونه لم يذكر الا ما جزم بصحة اهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى - 00:05:07ضَ

وهو شامل بجميع ابواب الفقه سأله مؤلفه رحمه الله لا يخلو من الحليل والتعليل لاختصاره انه يريد من طالب العلم ان يحفظه واختاره رحمه الله بهذا الاختصار وهو مختصر لكتاب المنتهى كما تقدم - 00:05:31ضَ

وهو مختار مفيد مسالم من التعقيد وسهل الحفظ وكان طلبة العلم يعتنون بحفظه ويحفظونه كما يحفظون الزاد زاد ثم انه شرحه الشيخ إبراهيم بن محمد الظويان رحمه الله من علماء الرش من القصيم - 00:05:53ضَ

في كتاب سماه من ارى السبيل في شرح الدليل وهذا الذي معنا السبيل في شرح الدليل رحمه الله اثنى به كما اثنى به غيره فذكر الادلة ربما ذكر التعليل لكنه كان يعتني بالدليل رحمه الله - 00:06:17ضَ

به الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله وخرج احاديثه كتاب اسماه ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل ويذكر لنا الشيخ محمد نصر الدين الالباني رحمه الله انه كان يحرص على تخريج الكتب - 00:06:45ضَ

لفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله. تخريجه لبعض الكتب قال له الشيخ صالح البليهي رحمه الله اين انت ممن ارسى به كتاب مختصر وفيه ارله وبحاجة ماسة للتخريج انه بايدي الحنابلة فاذا اعتنيت به - 00:07:12ضَ

المذهب الحنبلي خدمة جيدة ربما يكون هو عرض على الشيخ صالح انه يحب ان يخدم المذهب الحمدي بشيء يقدمه واشار عليه رحمه الله تخريج احاديث منارة السبيل في هذا رحمه الله وشرحه عنها في حياته رحمه الله واستفاد منه طلبة العلم والحمد لله - 00:07:36ضَ

وهذا تتبع احاديث نار السبيل واحدا واحدا وخرجها وبين ما فيها رحمة الله عليه ومجموع رأى عشرة مجلدات من هذا النوع ثمانية في تخريج الاحاديث التاسع والعاشر لمنار السبيل. ذكر الشرع - 00:08:05ضَ

علشان اذا اراد الانسان في منار السبيل مر بالحديث رجع الى اغواء القليل فعرف ما في هذا الحديث من صحة ورأف رحمهم الله في هذا الكتاب اصله مختصر المنتهى ثم طرح - 00:08:33ضَ

كتاب من ارى السبيل ثم خرجت احاديث منارة السبيل في كتاب هو القليل في تخريج احاديث من ال السبيل رحمة الله عليهم خدموه خدمة جيدة كتاب جيد والحفظ والاهتمام باختصاره - 00:09:01ضَ

ولانه لم يذكر فيه مؤلف رحمه الله الا ما ترجح عنده الطريقة التي سنسير عليها ان شاء الله هي ان القارئ يقرأ المتن ثم تكلم عليه بما تيسر ممن ال السبيل ومما تيسر - 00:09:26ضَ

الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة كتاب الطهارة الكتاب قال من تشمل ابواب عدة يدخل تحت هذا كلمة الكتاب ابواب متعددة لان الكتاب هو الواسع ويدخل تحته كتاب - 00:09:51ضَ

نجاسة وهكذا عرف المؤلف رحمه الله الطهارة بانها شيئان رفع الحدث رفع الحدث يسمى طهارة وزوال الخبث يسمى عرفها بانها تشمل رفع وزوال الخبث ما هو رفع الحدث هو وصف يقوم يمنع من الصلاة وغيرها مما الطهارة والا لا يتميز عن غيره ما يظهر فيه - 00:10:18ضَ

تلوث لا نجاسة ولا قدرات ولا شيء من هذا. وانما وصف يخوض البدن يمنع من الصلاة ونحوها. يعني تجد اثنين تدخلان عن واحد متوظى وواحد غير متوظى ما تفرق بينهم بشيء - 00:11:07ضَ

بخلاف الزوال الخبث زوال الخبث شيء محسوس لكن رفع الحدث هذا مثلا قبل ان يتوظأ نقول ما يسوغ لك الصلاة ولا الصلاة في البيت ولا مس مصحف على رأي بعض العلماء - 00:11:24ضَ

ولا صلاة جنازة ولا سجود التلاوة ولا سجود الشكر. يتوضأ ويأتينا ما ظهر عليه شيء يختلف عن السابقة الا انه رفع الحدث بشيء يعني هذا الحدث شيء معنوي وليس بحسي ومعنوي هو الذي لا يرى - 00:11:45ضَ

الشيء الثاني زوال الخبث تسمى طهارة مثلا انسان في ساقه نجاسة يقول ماذا يعمل هذا؟ يغسلها. يقول يتطهر طهارة بغسله للنجاسة من طرف ثوبه نجاسة مثلا يغسله. ماذا يعمل؟ يطهر هذا الثوب - 00:12:05ضَ

الطهارة شيئات رفع الحدث زوال الخبث ولا نتوقع ان زوال الحدث ان رفع ازوال الخمس تفسير لرفع حدث؟ لا رفع الحدث شيء وزوال الحدث شيء اخر. ان يكون الانسان يعني من حيث رفع الحدث. لكنه معه خبث - 00:12:34ضَ

لا بد يشيله قال دوار الخبث وهي النجاسة. نجاسة في الثوب في البقعة كل هذا يسمى القهرة ازالتها قد تكون ادانة عينها وقد تكون ازالة حكمها رسالة حكم هذه النجاسة - 00:13:01ضَ

ما تنسون ما هو الذي يصح العمل الذي شرط الطهارة مع بقاء شيء من العين مثل الاسفنج الاستجمار استجمار يسمى الزوال خمس لكن هل زال الخبث هذا الحجر الذي مسحنا به ثلاث مساحات - 00:13:20ضَ

لا ما ازعل وما زال الحكم المحل الان طاهر وان كان بعد قضاء الحاجة لان حكم هذه النجاسة هزال بامر الشرع الشارع الحكيم يجعل الشيء واهيا ويجعل شي نجس بالحكم - 00:13:48ضَ

ويجعل الشيء حلال ويجعل الشيء حرام الحكم وكم ما تغير في شيء ان هذا التشريع رباني مثل الميتة يأكلها اثنان واحد ينتفع بها ولا تضره واحد تهلكوا في مكانه هي هي ميتة واحدة - 00:14:11ضَ

لان الاول مأذون له الميتة وتبع خبثها عنه ما يصيبه الحلال غايبة له يأكل منها ولا تضره بحكم الشرع والاخر ليس مضطر لا تضره غالبا في مكانه لانها ما حرمت الا لخبزها. فهي حرمت لخبثها واحلت برفع الخبث عنها - 00:14:36ضَ

حكم ما تغير شيء ولا اسلت وشيء من هذا فهي هذه القطعة من الميتة يحوي منها اثنان واحد تنفعه وواحد تضره حكم شرعي مثل الاستنجاء والاستجمار. الاستجمار مثلا ما يزيل النجاسة لكنه يزيل - 00:15:09ضَ

حكمها المحل اصبح الان طاهر الحمد لله وان بقي فيه شيء وهذا الباقي يلزم ان يكون باقي ما ينزله الا الماء اما اذا كباقي اشياء تزيلها الحجارة فهو لا يزال نجس - 00:15:31ضَ

لكن اذا ازيل عين النجاسة ولم يبقى الا شيء لا يزيله الا الماء المسح فانه طاهر بخلاف غير النجادة في محلها غير محل قضاء الحاجة لو صار في يده مثلا - 00:15:48ضَ

شيء من اثر البول او من اثر الغائط. يكفي يمسحه لو مسح حتى يصل الى نشر الجلد ما سهر ما عدنا له شرعا في المسح هذا بخلاف مكانه الذكر او حظ الدبر فمسحوا مسحا يزيل عينه خلاص طهر - 00:16:09ضَ

الحمد لله ان احكام شرعية ما هي باشياء حسية ومعنوية مصاحبة لها التيمم مثلا الخبث ويزيل الحدث وهو ما يتغير شيء تراب مسح ضرب يده بالارض ومسح وجهه ومسح يديه كما - 00:16:33ضَ

التيمم نعم انت الان تطوف وتصلي التمس المصحف وتفعل كل شيء للطهارة ما عمل شي لكن هذا حكم شرعي رباني رفع الحدث هل ازال النجاسة التي عليها وكذا؟ ماذا لها؟ النجاسة باقية لكن ارتفع - 00:16:59ضَ

حكمها ثم تحصل فيه شيئين كل ما والتراب في تفصيل الماء الماء ونحو ذلك ثم يأتي بعد هذا الطهارة بالتراب واقسموا المياه ثلاثة باختصار اقسام المياه ثلاثة القسم الاول منها اقسام متعددة - 00:17:22ضَ

ما هي هذه الثلاثة؟ على رأي كثير من العلماء انها ثلاثة وقيل شيئا عند من ثلاثة يقول وطاهر هذي الثلاثة اقسام استعماله مطلقا والثاني يصح استعماله مع الكراهة. ثالث لا يجوز استعماله كالقمر - 00:17:57ضَ

الرابع يجوز استعماله لغير الرجال اوامر تعبدية هذا الماء يطيح انت تتطهر به المرأة ولا ينصح ان يتطهر به الرجل هذه طهور وطاهر يزيل الخلس بنفسه طاهر طاهر في نفسه لكن ما عنده قوة - 00:18:29ضَ

لازالة النجاسة التي يمر عليها يزيد في نجاسة النجاسة نجاسة وعند بعضهم ان الماء نوعان ولا يخلو اما يكون طهور واما يكون ليس بماء ما نسميه ماء يقول ثلاثة يقول طهور وطاهر ونرجس - 00:18:55ضَ

عند من يقول اثنين فقط الثالث راح يقول ما راح لكن هو لا يخلو اما ان يكون طهور مثل صاحبه او ليس بما ان يسمى ما انكم تقولون والطاهر ما تغير لونه او طعمه او ريحه - 00:19:28ضَ

انا اقول الذي تغير طعم لونه مثلا ما هو بماء هذا شاهي هذا قهوة توت هذا عصير هذا كذا ما يتوضأ به اصلا ما اسميه ماء عند من يقول اثنين - 00:19:50ضَ

يقول الثالث ما يدخل فيه اسم الماء عشان تقولون وين راح؟ اقول ما هم ماء هذا شاهي هذا قهوة هذا موز ما يسمى واقسام الماء ثلاثة وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث هذا وصف الطهور - 00:20:05ضَ

انه طاهر في نفسه مطهر لغيره يعني كأن عنده قوة الطاهر وعنده قوة يزيل نجاسة في البدن في ثوب في الارض في اي شيء نجاسة لان عنده قوة النجاسة ويزيل الخبث يرفع ويزيل الخبث - 00:20:30ضَ

السمع رحمه الله الى اربعة اقسام الطهور الى اربعة اقسام الاول ماء يحرم استعماله يرحمك الله استعمال القوة يزيل النجاسة انا اقول يحرم استعماله تم ازالة النجاسة شيء ثاني استعماله - 00:20:56ضَ

لا يحل امرئ مسلم الا بطيب خاطر منه والاسلام يؤدب اهله يكون عندهم تصحيح يقول هذا ماء طيب وظيف زيد او عمرو فاغسل به نجا. هذه النجاسة او توضأ به. لا - 00:21:34ضَ

هذا وان كان يرفع حدث سيد لانه مغصوب الاول يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث ازالة الخبث ما تحتاج الي التعبد ما يحتاج الى تعبد رفع الحدث يحتاج الى تعبد - 00:21:58ضَ

يحتاج الى نية هذا مقصود ما يرفع الحدث لكن جيل الخمس؟ نعم تزول بكل ماء مغصوب او غير مقصود لانه ما يحتاج الى نية فمثلا فرق بينما يحتحل نية وما لا يحتاج وما لا يحتاج - 00:22:27ضَ

انسان جاء مرهق يزيل هالعرق والغبار فما نوى ان يتولى يقول الان نجي على الظهر حوالي ساعة خلى الوضوء اذا قرب الوقت فاذا به يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه الى المرفقين يزيل الغبار - 00:22:50ضَ

ما وصل الى غسل يده اليسرى الى المرفقين قال ماذا بقي من الوضوء؟ باقي من الوضوء واسحن راسه وغسل رجليه هل يصح لان حال غسله الوجه واليدين ما نوى فلابد من النية - 00:23:18ضَ

حدثوا عن عن اذا رغب ان يرفع حدث لكن زوال الخلف ما يحتاج الى نية زوال الخبث مثلا سجادة تحت ميثاق فيها نجاسة تحت ميزان صب كل ما عليها من سكرة - 00:23:42ضَ

هل نأخذها نصلي عليها نعم ان زوال الخبث ما يحتاج الى رية ارض متعجسة فيها نداسات نزل عليها المطر ما عنده احد النجاسة نعم لانها ما تحتاج الى نية فزوال الخبث ما يحتاج الى نية تبي الفرق رحمه الله ماذا قال - 00:24:10ضَ

الاول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث بان ازالة الخبز ما تحتاج الا نية. انزال الخبث باي ماء طهور وما ليس مباح لسبب من الاسباب لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:24:40ضَ

ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا هذا حديث صحيح رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه اشار اليه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني هذا حديث صحيح وهو لا شك انه في مسلم - 00:25:11ضَ

الثاني الثاني ماء يرفع حدث الانثى لا الرجل والخنسى هذا الماء مثل ما قلت لكم قديما هذا ماء طهور طيب لكن يرفع حذف المرأة جاء رب البيت بتوضأ فيه قل لا لا لا هذا ما يصلح لك - 00:25:35ضَ

حدث جاءت صاحبة البيت يتوضأ في لانه خلت به امرأة في طهارة كاملة ما يرفع حدثه. لما ان الخنثى معروف هو من له ان الذكر والة انثى ولم يتميز لا يزال خنز مشكل - 00:26:01ضَ

اذا زال الاشكال مال الى الرجال زال زال يعني رجل واذا مال الى النسا ظهر انثى لكن قبل ان يميل الى هذا ولا هذا يسمى خنسى يعني احسن من ان يكون رجل واحسن من ان يكون امرأة - 00:26:31ضَ

فما هي اصح حدث الخنساء لما ان يكون هذا الخنث رجل ما يرفع احداثه ونقول لمن للرجل الباق والخنثى وهو خلت به امرأة مكلفة. لطهارة كاملة من حدث ما هو هذا الذي - 00:26:54ضَ

حدث الرجل ما خلت به امرأة قالت به بنت صغيرة كانت به امرأة غسلت وجهها ويديها وخرجت ما يرفع هذا الرجل اذا خلت به امرأة كبيرة يعني مكلفة طهارة كاملة توضأت وضوء كامل وضخي منها - 00:27:15ضَ

حدث رجل وهذا تعبدي لحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نهى انه يقتضي المنام - 00:27:45ضَ

وهذا الحديث يقول عنه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله حديث صحيح ويفصل التفصيل في اموال القليل الخمسة اذا قيل رواه الخمسة المقصود بهم الامام احمد اصحاب السنن الاربعة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة - 00:28:05ضَ

واذا فيها مسبق عليه البخاري رحمة الله عليهم وقال احمد جماعة كرهوه. هذه رواية عن الامام احمد انه مكروه يعني وليس انه لا يرفع الحدث وانما يجوز عند الحاجة اليه - 00:28:31ضَ

خصصناه بالخلوة يعني لو توضأ به وعندها رجل واقف على رأسه ما يعسر يلقى على ظهوريته يقول خصصناه بالخلوة في قول عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه احد الصحابة - 00:28:53ضَ

والله انت ها هنا وهي ها هنا اما اذا خلت به فلا تقنط منه تبشير صحابي رضي الله عنه معتمر يقول اذا توضأت انت واياها من امام واحد فلا بأس انه دعى ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هو احدى امهات المؤمنين - 00:29:13ضَ

من اناء واحد ويغتسلان من اناء واحد. يقول وهو يقول دعيري دعيني واما اذا خلت به فلا ترضنه. اذا خلتك هذا الماء لا تقربه بعد ذلك ومن هذا يقول كره احمد - 00:29:35ضَ

بين القبور شوكها وبقرها قال ابن عقيل كله قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة هذه من المكروه ليست من الماء يقول مثلا اذا كان الارض مسمدة بسماح نجس فهي فلا فلا تصلي فيها - 00:29:59ضَ

فلا تصلي فيها والجلالة هي مثل او الشاة او الدجاجة التي آآ تدور في المنابل وتأكل منها على هذه تسمى الجلالة ما ينبغي للانسان ان يشرب من لبنها الا اذا - 00:30:28ضَ

ليست فترة فلا تذبح وتؤكل الا اذا حبست فترة بحيث يزول ما في بطنها من النجاسات يسمى الجلالة هذي مكروهة بخلاف المربوطة في مكان ما او في مزرعة ونحو ذلك تأكل من الزرع من الحشيش ومن كذا - 00:30:48ضَ

كلمة طاهرة نعم هذا هو ثالث هذا هو الثالث وهما يكره استعماله مع عدم الاحتيال اليه فهو ماء بئر بمقبرة قالوا الماء استعماله بانه يحتمل الصديد صديد الاموات الماء البئر اللي في مقبرة يأتيه الماء - 00:31:06ضَ

اليه من يمين وشمال وجهة كذا مثلا هذا الماء الذي تجمع في هذا البير يكون محتمل انه مر على بعض القبور ومر على صريدها وقيحها الميت هذا فترة يتغير الا من حفظه الله جل وعلا من التغير من خيار الامة - 00:31:43ضَ

بعض الصحابة رضي الله عنهم ووجد بعض الصالحين والاولياء بعض بعد سنوات طويلة على حاله ما وجد جابر رضي الله عنه والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه بعد فترة طويلة يعني كان قبره في احد مع مجموعة من القبور - 00:32:08ضَ

لان الموتى والشهداء كثروا. فجمعوا المجموعة في قرن واحد فجاء رضي الله عنه ما سمحت نفسي مع ناس في خمر واحد فذهب اليه ونبشه يقول ما وجدته تغير الا شحمة اذنه - 00:32:27ضَ

صار فيها تغير والا كيوم قبرته لان الله جل وعلا اكرمه بذلك فحفظه الاصل انه يتلف مع مع التراب مع الارظ مع الملح وهكذا كانت الامور في المدينة قبور البقيع كما حدثونا انه كل اربع سنوات يعودون الى المقبرة الاولى - 00:32:46ضَ

يعني يكبرون في هذي السؤال الثانية في هذا والسنة الثالثة في هذه والسنة الرابعة في هذه ثم السنة الخامسة يعودون الى القمر فيها من اربع سنوات يدلونها جلس الا عظيمات بسيطة - 00:33:07ضَ

وهذا البئر الذي في المقبرة قد يكره استعماله. الاحتمال ان يكون اتاه من صيد الاموات ومما يقرأ استعماله كذلك ماء اشتد حره او برده يكره يعني ماء حار ولتتوظأ وانت صابر مثلا انه - 00:33:25ضَ

انك اذا كان المحر ما تسبق اسباغ كامل اذا كره استعماله لهذا المحظور الا يتم الاسهاق وكذلك اذا كان بارد ويحتاج الى استعجلت وانا مسخنه واستعملته وهو بارد شديد البرودة يكره استعماله ان عدم الحاجة واذا كان - 00:33:52ضَ

هناك لا بأس ومن المعلوم ان المكروه هو ما اثيب على تركه ولا عقاب على فعله ما يعاقب على فعله وعلى ذاته يؤجر مراكش مستحب ما يثار على فعله ولا يعاقب على تركه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه - 00:34:16ضَ

المحرم والواجب كذلك المحرم ما عوقب على فعله واوثب على تركه والواجب ما اثيب على فعله وعوقب على استعمل في طهارة لم تجب الطهارة واجبة محدث غير واجبة في شهر متوظأ - 00:34:43ضَ

وجدد الوضوء. هذي تارة غير واجبة استعمل في طهارة غير واجبة هذا مما يكره استعماله. اما اذا استعمل في طهارة واجبة فيكون من باب الطهر كما سيأتينا المراد ما يتساقط من الاعضاء عند الوضوء - 00:35:16ضَ

واحد والماء قليل يغسل وجهه ما ينزل غسل الوجه اليد الغسلة الاولى ينزل في اناء والقسم الثاني ينزل في اناء اخر يضع الحدث في الاولى وثانية مكررة اخر نعوضو واخذ معا يتوضأ - 00:35:39ضَ

غسل الوجه اولى في اناء وغسلة الثانية في اناء مثلا ما حكم الماء النازل في الغسلة الاولى؟ السابقة فيه الحدث هذا ما يرفع الحدث لانه استعمل في رفع الحدث المسألة الثانية وثالثة - 00:36:11ضَ

يجوز ان يتوضأ به ويرفع به الحدث. لانه لم يستعمل لانه لم يستعمل في رفع الحدث الثاني الماء الذي كان على وضوء ثم انه جدد وضوءه وجمع ما هو الذي جدد به الوضوء المتساقط من الاعضاء هذا هو الذي عندنا اما يكره - 00:36:32ضَ

استعماله وسئل في طهارة لم تجب. هذا مما يكره ويرفع الحدث او في غسل كافر خروج من خلاف من قال يسلبه الطهورية انظر ان المسائل تعبدية واوامر ونواهي الهية انسان مسلم - 00:36:55ضَ

عليه فنابه النجاسة ثم جمع الماء الذي يغسل به جسده لرفع الحدث غسل اسمه للدخول في الاسلام لدخول في الاسلام الاول الماء المتجمع ما يصح يرفع به الحدث. لانه رفع به حدث اكبر من المغتسل - 00:37:23ضَ

الثاني هذا هو محل الخلاف. منهم من يقول ما دام رفع به حدث الكفر هذا الغسل لا يجوز استعماله. اخرون قالوا لا ما رفع به حدث هذا طهارة هذا نظافة فقط - 00:37:59ضَ

لا يجوز استعماله ثم انظروا الفرق لان هذا عبادة على ما قلت هذا غسل جسدك مسلم قل له ما يرفع الحدث وهذا غسل جسد كافر دخل في الاسلام هنا يرفع الحدث مع الكراهة - 00:38:16ضَ

لان ذاك استعمل وفي طهارة واجبة. وهذا استعمل في طهارة ليست واجبة للاتفاق ولهذا قال خروجا من الخلاف لان بعض العلماء يقول انه يرفع حلف كافر فلا يجوز استعماله الحدث - 00:38:35ضَ

تغير ملح مائي ملح نعام ملح مائي وملح معدني الملح المائي مثل المتجمد من ماء البحر كثير من المالح نجد شيخات مالحة يزل فيها المطر فاذا بها بعد فترة يتجمد ويكون ملح - 00:38:55ضَ

هذا يسمى ملح اخذنا من الملح المائي في سدر واصبح الماء كله مالح هل يصح الوضوء بهذا الماء المالح يصح مع لانه ما جاو شي غريب جزء منه ملح اصله من ماء البحر او ماء الملوحة - 00:39:29ضَ

المطر استملح في هذه المملحة فصار ملح فيجوز الوضوء به مع الكراهة النوع الثاني ملح مع هني ملح معدني مثل ما يؤخذ من الجبال من نوع القص الرخام او غيره مثلا من المواد ما اصله ماء - 00:40:01ضَ

اذا وضع في ماء سلبه الطهورية الماء الملح المائي ما يسلب الطهرية الملح المعدني الذي يسمى معدني يسلب الماء الطهورية. ولهذا قال او تغير بملح الملح البحري لانه منعقد من الماء. فهو من المكروه - 00:40:32ضَ

او بما لا يمازجه كتغيره بالعود الغماري وقطع الكافور والدهن ما تغير بشيء لم يمازج ما تغير بشيء ممازج ما هو البرازج ينحلط فيه شاط كامل فمثلا تغير بدهن غير ممازج - 00:41:00ضَ

فيه قليل من زيت الزيتون او من السمن او كذا على اعلى هذا وتتواضع بهذا الماء. لان هذا الدهن ما مازجه ماء في قنا اتيت ابريز الشاهي تغير تغير مم مازج او غير ممازج - 00:41:36ضَ

لانه اصبح كلها احمر او اسود تغير وهذا غير المتغير بشيء غير ممازج لا يرفع الطهورية بينما يكون مكروهة صاهية فقط تغيره بالعود القماري. العود اشبه الى بلده القمارى في الهند هذه. اعواد فيها فيها دهن - 00:42:02ضَ

اذا وضعت في الماء مثلا في النار الماء من الدهن وصار فيه مادة دهنية لكنه ما هو مختف بالماء يطفأ من اعلى شعر كافور ودهن هذا مما يكره ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث - 00:42:30ضَ

ماء زمزم صلى الله عليه وسلم انه طعام كعمر فهو سقم وماء زمزم لما شرب له لكن هل يتوضأ به غسل الاعضاء هذا لا اشكال فيه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من ماء زمزم وشرب منه وتوضأ - 00:42:53ضَ

لكن هل تدان به النجاسة هل يجوز الاستنكار به قالوا يكره لم تكريما لماء زمزم عن ازالة النجاسة والاستمتاع به ماء زمزم الا في ازالة الخبث يعني يكره استعماله في ازالة الخبث تكريما له. وبعض العلماء رحمهم الله - 00:43:20ضَ

يقول لا بأس به في ادانة الخبث ماء زمزم ليس بافضل من الماء النابع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معهم الماء في سفرة وجد اقليم من الماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة - 00:43:46ضَ

في هذا الاناء فبدأ الماء ينبع بهذا الاناء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم يختلفون من هذا حتى ملأوا ما معهم من اوائل كلها وتوضأوا - 00:44:08ضَ

واغتسلوا وازالوا النجاسة وكل شيء قالوا جلالة استعمالهم لهذا الماء في كل شيء ما يمنع من استعمال ماء زمزم في ازالة النجاسة لان النافع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. افضل - 00:44:21ضَ

من ماء زمزم واستعمل في كل شيء. ماء زمزم يستعمل كذلك الرابع من انواع المياه هو الذي لا يكره استعماله فهو جائز استعماله مطلقها كما الانهار وماء الابار وماء البحار وغيرها - 00:44:40ضَ

الخلاصة ذلك انه اربعة. ماء يحرم استعماله لكون نرفع ولا يرفع حذف الرجل يكره استعمال الاحتمال ان يكون فيه نجاسة الرابع ما لا يكره استعماله الذي هو الاصل وهو ماء البحار والابار والانهار وغيرها - 00:45:06ضَ

الماء طهور لا ينجسه شيء الرجل كذلك مياه الحمام التي هي الحمام المقصود به اذا قال الفقهاء ماء الحمام ليس ماء دورات المياه التي نستعملها هذه ما سمى مياه الحمام. هذه مياه عادية. لكن ماء الحمام هو الذي في بعض الجهات. حمامات يعني مياه حارة - 00:45:36ضَ

يدخل الانسان في مدخل ونفسه مكتوم عن الحر يبي يتصبب عرق ثم يغتسل من ماء حار فيزيل العرق الذي على جسمه وما تراكم عليه من اوساخ. هذا يسمى ماء الحمام لانه محفى - 00:45:59ضَ

وحر فاما استعمالنا قولنا مثلا في دورات المياه الحمام وكذا ونروح للحمام وهذا الحمام هذا ما عادي ما يصب عليه اسم الحمام اللي ذكروا الفقهاء رحمة الله عليهم ولا يكره المسخن في الشمس - 00:46:18ضَ

كانوا مع شدة البرد مثلا شوي يا اخي الشمس على ما يقولون عشان اذا جاء انزل الظهر يصير صاحي من حرارة الشمس ما الشتاء؟ هل ينفع قال ولا يكره المسخن في الشمس - 00:46:41ضَ

ما يكره ان بعض العلماء رحمهم الله وبعضهم قال ما تعمد تسخينه ما يجوز اللي وضع بدون تعمد تسخير يجوز وبعضهم قال البرص هذا ليس بصحيح وقال شافعيتك والطهارة بما قصر تشميس لحديث لا تفعلي فانه يورث البرص - 00:47:03ضَ

يقول الشيخ الالباني رحمه الله الحديث موضوع هذا ما هو بصحيح انه يورث الباص. الماء المسخن للشمس لا بأس به ولا المتغير بطول المكث. الماء العاجل الماء الاذن يتوضأ به لانه تغير بطول مكثه - 00:47:25ضَ

ما يقال انه طاهر هو على طهورية وهو طاهر حتى ولو تغير قول المكث رائحة غير شديدة او بالريح من نحو ميتة مثلا الغدير من الماء بجواره حيث كلاب او حمير - 00:47:46ضَ

لها رائحة كريهة من هذه الروائح الكريهة اكتسب الماء الرائحة نفسه استعمل هذا الماء وقد تغيرت رائحته بجوار الميت ام لا؟ هذا مما لا يكره. يجوز استعماله يشق صون الماء عنه كطاح حلب وورق شجر ما لم يوضعا - 00:48:11ضَ

انتبه ما في حفرة فوق شجرة تساقط عليه الورق رفعنا من الماء وجدوا اصفر اخبر احمر حسب لون الشجرة فليتوضأ بهذا مثله هل ما ذا نفسه شخص ووضع فيه حمل شبل - 00:48:38ضَ

او حمل ورق شجر مثلا وتغير هل يجوز الوضوء بهذا وذاك يجوز ان ذاك لا يجد يشق صون الماء عنه فعذر المسلم بالوضوء منه. مثل المياه التي نمر بها في الطريق في السفر - 00:49:09ضَ

ان تكون المياه متجمعة حذر شجرة. وهذه الشجرة تسامح الورق عن منها على هذا الماء فتغير هذا يشق صون الماء عنه فنتوضأ به ولا نبالي لكن ما ان جماعة وضعوا فيه شيء - 00:49:34ضَ

قد وضعوا فيه اشياء مثلا تغيرت لونه نتوضأ به لانه وضع قصدا ما يشق صون الماء عنه لكن اخذوا هذا الشيء الشيء الاخضر الذي او الذي يكون في الماء تأخر ما جاءه زيادة ولا اخذ منه يكون كأنه ويسري فيه يمشي ينمو - 00:49:54ضَ

ورق الشجر ما لم يوضع فاذا وضع قصدا فلا يتوضأ به نعم وثاني طاهر الثاني من المياه لان قلنا المياه كم ثلاثة طهور وطاهر ونجس. ما هو هذا الطاهر يرحمك الله - 00:50:24ضَ

بما يتوقع بعض الناس انه الماء الباقي بعد وضوء زيد او عمرو يقول هذا طاهر لا امر طهور الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث زوال الخبث يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث - 00:50:45ضَ

تغير لونه اريحوا بغير نجاسة استعمل في طهارة واجبة يسمى طهور هل نشرب هذا الماء الطهور نعمل منه الشاي والطبخ؟ نعم نتوضأ به؟ لا هل نغسل به الثوب الذي فيه نجاسة - 00:51:12ضَ

لا انه طاهر وليس بمطهر. لانه كأن المياه واحد نجس واحد في حد ذاته طاهر لكنه ليس عنده القوة في ان يمنع ويزيل من غيره. الثالث هو الطهور الذي هو طهور في نفسه ومطهر لغيره - 00:51:40ضَ

وما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر مثل وضعنا في شاهي هل نتوضأ به لا لان هذا شاهي ما يسمى ماء فيه نوع من انواع الصبر مزجه لا يتوضأ به فانه تغير لونه تغير روح ريحه وضع فيه شيء له رائحة - 00:52:06ضَ

لكنها طاهرة وكذلك هذا الماء يكون طاهر وليس شيئا طاهر فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته يعني هذا الماء مثلا فقط في ورق شجر قلنا انهم واستعماله مؤلف لا يمنع. لكن ما وضعنا فيه شاهي - 00:52:33ضَ

اصبح احمر يوم او يومين تبخر الشاي هذا منو هل يصح زمانه لانه زالت ما سبب كونه طاهر زال بنفسه بقي الماء طاهر وانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا استعمل في رفع - 00:53:02ضَ

استعمل في رفع حدث مثلا يغسل وجهه يجمع ما يتساقط من وجهه في الغسة الاولى استعمل في رفع حدث فيكون القاهر يشرب ويطبخ منه لكن ما يتطهر به ثانية بسم الله الغسلة الثانية والثالثة هذا تقدم لنا انه من الماء الطهور - 00:53:28ضَ

المكروه استعماله من انواع الطواهر من غمست فيه كل يد مسلم مكلف نائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسل ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب يجب على الانسان اذا قام من نوم الليل - 00:53:54ضَ

ان يغسل يديه ثلاثا نية وتسبية جاء يشاء الى معقل صغيرة غمس يده الى المرفق اخر خاف اصابعه ينظر هل المحر او بارد الذي غمست فيه يدا القائم من نوم الليل - 00:54:16ضَ

الذي همست فيه شيء من الاصابع مثلا ما سلفه الطورية الثالث انغرست فيه كل يد المسلم كافر بعد نوم الليل ما يؤثر عليه ما يسلمه طهورية المسلم والمتعبد بالاحكام لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:54:52ضَ

اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده يقول الشيخ فيصل الدين الالباني رحمه الله صحيح رواه مسلم محتاج - 00:55:22ضَ

ويفتقر للنية لحديث عمر انما الاعمال بالنيات وللتسبيح قياسا على الوضوء قاله يعني يلزم ان المسلم اذا قام بنوم الليل ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا بنية وتسمية - 00:55:40ضَ

ثم نوم النهار فلا لانه اذا باتت قد باتت فلم يقل هي صارت يده. والبيتون ستكون في الليل فقط فوقمس فيه جزء من يده فلا يرفعه الطهورية يد كافر فلا يرفعه الطهورية لان المتعبد بالاحكام هو المسلم - 00:56:00ضَ

الثالث نجس يحرم استعماله الا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزول الخبث وقعت في نجاسة وهو النوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس. ما هو النجس هو الذي وقعت فيه نجاسة - 00:56:21ضَ

نجاسة وهو قليل؟ نعم وقعت في نجاسة وهو كثير ما الفرق بين القليل والكثير؟ انا اقول هذا ما قليل وهذا ولاة هذا كثير. وهو ما كان قلتين فاثر فانه كثير صلح الفقهاء رحمه الله كتحديد القليل من الكثير مكان قلتين فهو - 00:56:40ضَ

وما كان دون القلتين فلسطينيين. ما هما القلتان انقل مكان عبارة عن خمس قرب متوسطة ما مسحته في الارض قالوا اذا كان ذراع وربع فيه ذراع وربع فيه ذراع وربع عمق - 00:57:03ضَ

ذراع وربع قولوا حرب يعني ذراع وربع يعني كخزان صغير. هذا نسميه ماء كثير. اذا كان اكثر من خمس قرص فاكثر نسميه كثير دون خمس نقط النجاسة اذا وقعت في ماء - 00:57:24ضَ

اقل من خمس قرب ولان هذا ضعيف من تحمل رفع ازالة النجاسة منه عنده قوة اذا كان كثير ولقطت فيه النجاسة اكثر من او خمس قرب فاكثر فهو يتحمل النجاسة وتذوب فيه ولا تعاشره - 00:57:52ضَ

ما لم تكن بول ادمي او عذرته المائعة كما سيأتي تفصيله كثيرا تغير بها احد اوصافه اذا كان اكثر فقط في نجاسة ولن تغيره فهو لا يزال اذا كان اقل من خمس قرب - 00:58:15ضَ

فيه نجاسة فيكون نجس قرى ابو عسر مثلا لكن سقطت فيه نجاسة غيرته لانه تغير بالنجاسة او كثر فان زال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده - 00:58:41ضَ

هل كيفية تطهير الماء النجس كيف يتطهر الماء النجس وهو كثير لكنه نجس ذكر صور هذا الماء نجس وقال انزال تغيره بنفسه في مثلا سقطت فيه نجاسة وهو خطرا واكثر - 00:59:06ضَ

لكنه تغير فيقول زال هذا التغير وتركناه اسبوع عشرة ايام قيل اليه واذا هنا صافي الى رائحة فيه ولا تغير. زالت غيره او باضافة طهور اليه كثير خمس قرب او عشر قرب - 00:59:41ضَ

تغير بمجيء اباه واضفنا عليه ثلاثين قربة امرناه بالمال كثير لا لا تغيره اصبح طهور هذي صورة من صور التطهير الماء النجس لو نزح منه او نزح منه فبقي معناه كرير. كفر - 01:00:06ضَ

الخزان مثلا سقطت فيه قطة او شيء ما اذا مات نجس ماتت فيه اضطرينا الى الوضوء منه واستماله ولا نستعمل كيف نستعمل نطهر هذا الماء ننجح نرفع منه رفعنا منه خمسين كيلو مئة جنوب - 01:00:29ضَ

لا ينفد لانه كل ما رفعنا دنو واحد ياخذها البير هذي اه تجتمع فيها المياه بعد ما نزحنا منها مئة درو اصبح الماء طيب اثر النجاسة الذي فيه صح امر - 01:01:07ضَ

هذه صور تطهير الماء النجس لانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او يمدح منه ويبقى بعده كثير صور رحمه الله الكثير لانه قال كثير قليل تقصد رحمك الله القليل والكثير - 01:01:27ضَ

الكثير من خلال هجر جهة الاحساء والبحرين وما حولها انها مشهورة شرار كبيرة القلتان خمس واليسير ما دون ذلك. يقول انا اقول لكم هذا ما قليل. تقول لا ما هو قليل هذا. هذا اربع اقناع - 01:01:52ضَ

يقول لا ما كان خمس قرى فاكثر فهو كثير. وما كان دون الخمس كان اوسميه اصطلاحا لا تصور القديم مثلا في الاناء الصغير يعني خزان قرابة اربع قرب وشيء هذا نعتبره قليل - 01:02:21ضَ

لانه ما وصل الى احد الخمس ما هي خمس قرب؟ ما هي القلة كم اقرأ وهو وهما هذا هو اللي يصلح للناس الا هم العراقية وفطر شامي ما نعرفه لكن يقول هي ما كانت - 01:02:42ضَ

ذراع وربع وفي ذراع وربع في ذراع ورب والمراد الذراع من طرف الاصبع الى المرفق هذا الذراع وزيادة ربع هذا مثلا خمسين اربع يا خمسة واربعين ذلك وزد عليها اربعها - 01:03:00ضَ

يعني معناه انه هكذا وهكذا وعمق. رحمه الله ومساحتها اي قلتان ذراع وربع وعمقا يعني طول وعرض وعمق اسهل فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير ان جسدي فهو طهور ولو مع بقائها فيه - 01:03:26ضَ

النجاسة قد تبقى في الماء لكن الماء كثير سقط فيه نجاسة مثلا لكن وهو يغمرها ويطهرها وتطهر. ويطهر الماء وان شك في نجاسته سفره فهو نجس. يغلى بجانب الحذر يعني هذا الماء ما ندري يجي اظع طرب او خمس او ست - 01:03:55ضَ

فيعتبره النجس وان اشتبه ما تجوز به الطهارة لما لا تجوز به طهارة ولم لم يتحرى ويتيمم الى اراقة هذا حكم المهم اذا كان عند الانسان مثلا في اناء طاهر - 01:04:24ضَ

يتوضأ من احدهما؟ لا. يكون توضأ من النجس. فيزيده نجاسة هل يتوضأ منهما معا ما يدرى ربما يتوظى الظاهر اولا ثم توضأ بالنجس وعادت نجاسته هل يراق ما يصح ان تتيمم وعندك ماء وحتى يكون ما عندك ماء نقول لا ما تلزم اراقة لان هذا اتلاف - 01:04:52ضَ

فاذا اشتبه بهذا فاتركهما معا وتيمم بخلاف ما اذا اشتبه طهور بطاهر ويتوضأ منهما لان الطاهر ما يضره وطهور نرفع هدفه وان اشتبه ماء تجوز به الطهارة والماء لا تجوز به الطهارة لم يتحرى - 01:05:26ضَ

ربما يكون الماء نجس اظهر في صفاء والجمال ويتيمم لا اراقة لان بعض الفقهاء رحمة الله عليهم قال ما يجوز له ان يتيمم والما عنده ان يرق الماء هذا يا اخي هذا خلاف والله ما يحتاج هذا من الشرب - 01:05:48ضَ

ربما يحتاج الى الاكل ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله انت على جال ما تعرف ان هذا الماء نجس جاء واحد واراد يتوضأ منه تقول لا لا لا يا اخي انتظر - 01:06:10ضَ

لا تقول ما علي منه خله يتوضأ ويصلي وصلاة صحيحة. لا نقول عند مثلا عند شخص جاء في رمضان مثلا لا شيء وفتح الثلاجة يبي ياكل خبزها وياكل تفاحة او برتقالة او كذا ضحى او ظهرا - 01:06:33ضَ

يا اخي انت اذكر صيامك خلوه اطعمه الله وسقاه اطعمه الله وسقاه اذا كان ما عنده احد لكن انت عنده وهو يبي ياكل تمنعه هكذا مثلا من على شيء ممكن ان ينبه صاحبه؟ فيجب عليه ذلك ولا يقول دعه يشرب. كله يشرب - 01:06:53ضَ

خله يستعمل هذا مثلا ما وصل اليه علمه ان هذا الماء طهور به لا يا اخي الدين النصيحة هذا من نصيحة المسلم والله اعلم الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:07:19ضَ

اقرا الاسئلة اللي في الموضوع نحن فيه اما شيء خارج ما يتسع الوقت يصلي الراتبة فضلا اقامة الصلاة ان شاء الله نتعلم ونتساهل في رواتب او ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم - 01:07:39ضَ

يقول هذا نرجو ايضاح الفرق بينما كان لله وما كان بالله في باب الايمان وغيره هذا موضوع اخر للقيام الاول استخرج الامام اماما اخر في القيام الاول قال استأنف فاستأنف الصلاة - 01:07:59ضَ

سؤال متى الناس وتكره الاحرام هل يمكن تحديد الخلدين باللتر محدث باللتر والجالون لكني ما احفظه الان زرع هذا بين. وصل في مثل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مثل بعض - 01:08:19ضَ

الحواشي مثل شرح لا اله الا الله التوضيح لا الاستاذ الدكتور الميمان يذكر المقاييس الحديثة وفي مقارنة هذه المقاييس القديمة اذا تقرر ان ازالة الخلس هل اشترط له النية؟ لماذا لا يزال خلس في اليد في المسح؟ لا هذا لازم من الغسل - 01:08:42ضَ

لكن لو واحد نايم جاءته امه او زوجته رأت هذه راعه نجاسة وغسلته ما نوى هو ازالة النجاسة تزول النجاسة. لكن لو مسحته ما تزول النجاسة. والمسح ما يزيل النجاسة الا في محلها - 01:09:12ضَ

نقطة ازالة النجاسة بالمسح ما يزول الا في محلها. لو اثر الاستنجاء هذا انتقل الى ذراعه مثلا هنا اثر الاسنجة ما زال بالمسح وهو من اثر الاسنجال الذي يطهر بالمسح لكن ما زال هذا بالمسح لانه في غير محله - 01:09:31ضَ

قال رحمهم الله لو انتشر الخارج عن المعتاد المعتاد انه حول حلقة مثلا انتقل صفحة يمين وصفحة يسار من اثر اسهال او اثر سوء هضم في البطن فانتصر الخارج ما صار في محل خارج ما يكفي فيه الا الغسل - 01:09:51ضَ

الى الفخذ مثلا فخذ اللسان جاه من البول ما يكفي فيه الا الغسل وانما هذا من باب التسهيل والتخفيف على الامة ان النجاسة في محلها يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها - 01:10:19ضَ

ما مقدار قلتين باللتر واراد الله ان ما النسخة التي بين ايديكم راحت البحر اذا سخن وتبخت املاحه فهل يقال باق على اصل خلقته؟ نعم هو باق على يصين ما يزيل عنه - 01:10:36ضَ

ما هو الذي تغير بالريح الريح مثلا في ماء مثلا ماء بحر قل ماء مطر طيب لكنه الريح تنقل اليه ما حوله حول جيف انتهى فاذا اخذت ماء وشميته وجدته متغير متغير ليس فيه نجاسة - 01:11:05ضَ

وانما من جيرانه وجار السوء يؤثر اذا اتبع طهور بنجس ليس يعرف الاجلس بالاوصاف ثلاثة فلماذا لا يتم؟ لا ما يعرف قد يعرف وقد لا يعرف. ما زلال طيب جاء طفل - 01:11:26ضَ

رجل كبير ما يتغير؟ ما يتغير لكنه نجس اذا بقي شيء من النجاسة بعد الاستجمار ثم بعد لبس السروال اتى فيه شيء من النجاسة هل ينجس السؤال ينجس اذا اتته النجاسة لانها في غير محلها. لكن الدبر قاهر اذا لم يبقى فيه اثر الا ما لا يزيله الا - 01:11:47ضَ

الماء فيعتبر طاهر لكن اذا انتقلت عن محلها غيرها من النجاسات كيف تزال النجاسة في الاموال الورقية؟ هل فيه شيء من الماء الخفيف ما يضره؟ تزعل ما حكم من توضأ من غير غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم - 01:12:17ضَ

اولا وضوءه صحيح لكنه ما يجوز له ذلك اذا كان يغرس بالماء فهذا محل خلاف. بعض العلماء يقول اسلموا الطهورية. وبعض العلماء يقول يجوز وقول الائمة الثلاثة جوائز بخلاف ما اذا كان يتوضأ من بزبوز ونحوه ما يمس الى ما يقص به - 01:12:41ضَ

اضاءة لا بأس عليه في هذا لكني غسل اليدين من نوم الليل مؤكد ينبغي للانسان ان يهتم به لقوله صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:13:03ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد موضوعنا اليوم باب الانية مع الاستنجاء وبعض السلام الى باب الوضوء. باب الوضوء الغد ان شاء الله - 01:13:23ضَ

سم بالله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية المؤلف رحمه الله تعالى باب ثانية الالية مرادا بها - 01:13:58ضَ

الذي يتوضأ به او يسر به وترتيب المؤلفين رحمهم الله تعالى اولا ذكروا الماء الذي يتطهر به وهو قد يكون حرب في الدلو في قدير في قصر في سطل في غير ذلك - 01:14:23ضَ

هم ذكروا بعد هذا في الاناء الذي يكون في هذا الماء الآنية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا يباح اتخاذ كل اناء ظاهر ولو سمعنا واستعماله ولو ثمينا - 01:15:00ضَ

ليس نجس العين ولا اصابته نجاسة فانه يباح استعماله يخرج يبدأ الخنزير ونحو ذلك مما اجمع على تحريمه ونجاسته واستعماله اتخاذ يتخذه الانسان في بيته واستعماله استعمله ونحو ذلك ولو سمينا لو هذه يأتي بها الفقهاء رحمهم الله. الخلاف - 01:15:31ضَ

ولو سمعنا يعني ولو غاليا اذا ما علة التحريم في قوله لآليات الذهب والفضة لان هناك ومعادن اغلى من الذهاب والفضة يجوز استعماله الا مسحه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:34ضَ

اغتسل في جفنة يكون فيه الطعام ويكون فيه الماء مثل ما نقول الصحبة ونحو ذلك توضأ من تور من صفر الثور هو الانا منها يكون فيه شيء من الطاعات او يكون فيه الماء - 01:17:09ضَ

يتوضأ به او يشرب منه او يؤكل به جاء ان ام سليم رضي الله عنها صنعت حيسا في تو ثور الثور انت الذي يمكنوه على النار خلاف الجلد كما يقال له الامر - 01:17:34ضَ

مثل ابحاث الصفر والحجر وثور من حجارة في اواني من حجارة تنحت وتكون اوالي يطلق بها ويؤكل بها ويوضع بها الماء ونحو ذلك وتوضأ من قربة علبة الماء معروفة. واداوة - 01:17:54ضَ

الاداوة هي نوع من الجلود الصغيرة يكون فيها ماء يعني ما يقال لها قربة الاداوة ما يقال لها قربة والقربة ما يقال لها اذاوة لان الاداوة اشبه ما تكون جلد - 01:18:20ضَ

الارنب آآ بعض الصيد مثلا يا دبرا يكون يحمل به الماء ما يعمل القربة الكبيرة مثلا يحمل اذاوة فيها ماء تصلح للماء هذا للاستنجاء ولا يصلح للشرب اناء من جلد صغير - 01:18:39ضَ

خلاف التربة فهي اناء من جنز صغير نعم الا الا انية الظهر والفضة والمموه بهما. الا الية الذهب والفضة والمموه بهما من ذهب هذا مستثنى من فضة هذا مستثنى مموه مموه يعني - 01:19:06ضَ

مصبوح او مطلي او مرشوش عليه من ذهب او مرشوش عليه الفضة ان الية الذهب والفضة وهذه يهرب استعمالها الاكل والشرب ويحرم استخدامها الزينة اللام السفلي مثلا الية الذهب يحرم - 01:19:38ضَ

اتخاذها للرجال استعمالها في ايه مسبحة ساعة كل انواع الاستعمال يحرم عليه الشرب بها لكن عند الحاجة والضرورة يباح له اتخاذ من ذهب وزن من ذهب من عرف جاه رضي الله عنه - 01:20:11ضَ

قطع انفه فاتخذ انفا من ورق يعني من فضة فانت انا يعني اصابه النتن الرائحة الفيهة ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم انفا من ذهب فاتخذ انفا من ذهب فسلم من النفن والرائحة - 01:20:43ضَ

ذلك السن استعمال السن للرجال ان يكون للزيئة وهذا محرم لكل حاجة فهو مباح للنساء يباح لهن الاستعمال الذهبي للزينة فقط لكن المرأة تتخذ قلم من ذهب ما يجوز لها ذلك - 01:21:04ضَ

من هذا الاستعمال والاستعمال غير لبس نهى ان تلبس الذهب ما جرت العادة به دون اسراف. ولا ينبغي الاسراف في هذا يعني اذا كان المعتاد عند الناس ان المرأة تلبس شيئا من الذهب معروف ما ينبغي لها ان تزيد فيه وتلبس شيء غير معروف - 01:21:32ضَ

ما جرت العادة بالتجمل به ماتت لها ان تتخذ ساعة من ذهب لانها زينة وليس لها ان تتخذ قلما من ذهب للمرأة ان تتحلى بها وليس لها ان تتخذها اغاني كسرون وملاعب ونحو ذلك - 01:21:51ضَ

ويجوز للرجل اتخاذ خاتم من فضة يتخذ خاتم من فضة لكن ما يتخذ كأس فضة قلم من فضة ان هذا استعمال واتخاذ والمنوه بهما يعني بالذهب والفضة لا يجوز استعماله في الاكل - 01:22:17ضَ

الشرب وانما يجوز استعماله للمرأة من باب الزينة وللرجل في الخاتم المموه من الفضة بما روى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حذيفة رضي الله عنه هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه - 01:22:42ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه باسماء بعض المنافقين ولعل ذلك والله اعلم. حتى لا يفتكوا بالمسلمين على غرة حذيفة رضي الله عنه يعرف اسماء بعض المنافقين ويتابعهم عمر رضي الله عنه تخوف على نفسه النفاق - 01:23:04ضَ

وسأل حذيفة رضي الله عنه قال بالحق عليه امير المؤمنين هل سمعني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين العلماء رحمهم الله من يأمن النفاق على نفسه بعد عمر - 01:23:29ضَ

عمر يخاف على نفسه النفاق الذي ما سلك طريقا الا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. يخاف من عمر في الطريق ومع ذلك هو رضي الله عنه من الزراعة لنفسه يخاف على نفسه النفاق - 01:23:45ضَ

وكان عمر رضي الله عنه اذا قدمت الجنازة الصلاة عليها انظر الى حذيفة من صلى حذيفة عليها صلى. واما صلى حذيفة انصرف رضي الله عنه هو حذيفة يعرف ما سأله قال اسألك بحقي عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولا ازكي بعدك احدا - 01:24:03ضَ

يعني لو يخشى ان يتساوى عليه الناس يسألونه ثم يكون في هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو ابوه صحابيان رضي الله عنه قتل بايدي المسلمين - 01:24:31ضَ

في غزوة احد يظنونه مع الكفار فقتلوه وكان ينادي حذيفة ابي ابي فاذا به قد ذهب وراح من قال سامحكم الله دمه رضي الله عنه للمسلمين. يعني ما طالب بدم ابيه ولا لابيه - 01:24:51ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في الية الذهب والفضة. هذا استعمال ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لانه يخاطب المسلمين. عليه الصلاة والسلام - 01:25:12ضَ