بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد آآ فرغنا في الدرس الماظي من كتاب الصلاة ونشرع اليوم بمشيئة الله تعالى في كتاب الجنائز. نعم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره. ويكره الانين وتمني الموت الا لخوف فتنة. وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا اله الا الله مرة. ولم يزد الا ان - 00:00:18
تكلم وقراءة الفاتحة ويس وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة مع سعة المكان والا فعلى ظهره. فاذا مات سنة غميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. نعم - 00:00:39
قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز اه هذا الباب يتعلق باحكام الميت اه وما يسبق موته وما يكون في اثناء موته وما يلحق موته من احكام وحق هذا الباب ان يكون ملحقا بي - 00:00:59
قبل باب الفرائض مثلا او باب الوصايا لكنه درج العلماء رحمهم الله على ذكره بعد اه كتاب الصلاة لان اوضح واعظم الاحكام المتعلقة بالجنائز صلاة الجنازة فلاجل صلاة الجنازة ادرج هذا الكتاب او هذا الباب بعد كتاب الصلاة - 00:01:22
بان اهم ما فيه من احكام الصلاة والصلاة صلاة الجنازة فادرج في هذا الموضع لاجل ذلك الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها لغة فيصح جنازة وجنازة والجنازة اسم يطلق على الميت - 00:01:50
ويطلق كذلك على النعش عليه الميت فيصح ان يطلق على الميت نفسه اذا مات فتقول هذه جنازة فلان ويصح ان يطلق كذلك على النعش اذا كان عليه الميت اما اذا خلا النعش من الميت فلا يسمى جنازة وانما يسمى سريرا - 00:02:20
آآ قال رحمه الله يسن الاستعداد للموت يسن لكل امرئ ان يكون مستعدا للقاء ربه عز وجل. لقوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك به ولا يعلم الانسان متى يأتيه الموت - 00:02:45
فمآل ذلك ان يكون مستعدا للقاء الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. قال والاكثار من ذكره او من ذكره فكسف فتضم الذال في قوله ذكره اذا كان المقصود تذكره اذا كان المقصود التذكر - 00:03:05
والاستحضار فنقول الاكثار من ذكره. وهذا والله اعلم هو المراد. ان المراد اه ان يكون معنى الموت حاضرا في قلبي وفي وجدان الانسان ويصح اه ذكره كذلك بمعنى الذكر باللسان - 00:03:30
ان يتذكر الانسان باللسان وقد اه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات او من ذكر هادم باللذات يعني الموت لان ذكره آآ يهون على الانسان - 00:03:53
مصائب الدنيا ويقربه من طاعة الله عز وجل ويبعده من من معصية الله سبحانه وتعالى قال ويكره الانين. الانين هو الصوت الذي يصدره المتألم لان الانين يترجم عن الشكوى الانين يترجم عن الشكوى - 00:04:14
ما لم يكن هذا الانين غالبا على الانسان يقوله دون دون قصد. فلا كراهة هنا والشكوى في تفصيل في حكم الشكوى الشكوى المقصود ان يخبر الانسان غيره عما فيه من بلاء. يقول انا مثلا فيني الم في بطني انا - 00:04:41
تعبان انا مريض انا كذا. فالشكوى لله عز وجل من اعظم القربات كما قال يعقوب عليه السلام انما اشكو ها بثي وحزني الى الله والشكوى في الدعاء لله عز وجل طاعة. اما الشكوى للناس فهذا لا ينبغي - 00:05:05
وآآ ليس الشكوى للناس مخالف للصبر الجميل. فالصبر الجميل كما قال الزجاج هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى للناس. الذي لا جزع فيه ولا شكوى للناس هذا هو الاصل. اما الاخبار عن الحال - 00:05:31
لا على سبيل الشكوى اذا سبق ذلك آآ سبق ذلك حمد الله سبحانه وتعالى فلا حرج فيه فانه فقد نصوا على ذلك يجوز الاخبار عن الحال اذا كان هناك مصلحة - 00:05:57
وسبق ذلك حمد الله سبحانه وتعالى ولم يخرج مخرج الشكوى كأن يقول والله اجدني متألم اذا تريد ان تخبر احدا آآ بشيء قل والله انا مثلا تعبان اليوم او تخبر الطبيب - 00:06:14
بالمك او نحو ذلك. فالشكوى للناس دون حاجة دون مصلحة ان الانسان يمشي ويقول انا تعبان انا مريض انا كذا هذا امر مناف للصبر قال وتمني الموت ان يكره تمني الموت - 00:06:31
آآ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. الا لخوف فتنة الا فاذا خشي ان يفتن في دينه او ان يصد عن الدين او يجبر على الكفر - 00:06:49
فتزول الكراهة فلا حرج في هذه الحالة ان يتمنى الانسان الموت. وتسن عيادة وتسن عيادة مريض المسلم اي زيارته وفيها طبعا الاجور العظيمة. ونصوا في المتون الاخرى قال ويزار غبا - 00:07:09
والغب اه يطلق في كتب الفقهاء اه في ثلاثة مواضع في العادة في عيادة المريض وفي الادهان وفي صلاة الضحى وكل غب منها له معنى فالغب هنا في العيادة اه اختلفت عبارات الفقهاء فيه - 00:07:29
فقال ابن عوض مثلا في حاشيته على الدليل اي كل اسبوع مرة. ولكن وقال السفاريني في غذاء الالباب اه يوم وراء يوم. ولكن التحقيق والله اعلم ما ذكره اه ابن مفلح في الفروع حيث - 00:07:54
قال اي في الغبر في في زيارة المريض او عيادته قال ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال. فيختلف باختلاف الزائر وباختلاف المزور باختلاف علاقته به بقربه منه بعده عنه - 00:08:14
فلا نستطيع ان نوحد الغب للجميع وهذا والله اعلم هو التحقيق في هذه المسألة اما الغب في الادهان فالمقصود به يوم وراء يوم. يعني يوم وترك. واما الغب في صلاة الضحى فالمقصود بها مطلق - 00:08:33
عدم المداومة الا يداوم بشكل يومي. ودون تحديد لايام محددة قال وتلقينه عند موته لا اله الا الله. يعني اذا احتضر دنا اجله فيلقن حتى يكون اخر كلامه لا اله الا الله مرة دون ان يلح عليه يعني ما يقال قل يا فلان لا اله الا الله وانما - 00:08:52
تقولها يرفع صوته بها حتى يتذكر ويقول فاذا قالها ولم يتكلم بعدها فالحمد لله وقد روي عن ابن المبارك رحمه الله اه انه لقن في مرض موته آآ لا اله الا الله فقالها ثم سكت - 00:09:20
ثم جاء بعضهم ولقنه بعد ذلك فقال له ابن مبارك هذه المسألة قال اذا قالها المحتضر ولم يتكلم بعدها هي اخر كلامه يعني شوف في هذا الموضع يلقن يعني يقرر هذه المسألة - 00:09:46
فان لم يقلها او قالها وتكلم بشيء اخر بعدها فيزيده ثانية فان لم يقلها او قال شيئا بعدها يزيده ايش؟ ثالثة. فان لم يقلها لا يزيد على الثالثة لماذا؟ لماذا لا يزيد على الثالثة؟ حتى لا يخرج به الى حد الالحاح والاضجار فيقول - 00:10:04
الميت ما لا يحمد فيختم عليه واضح؟ فاذا قال له اكثر من ثلاث مرات قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قد يضجر فيقول كلمة خطيرة فيقول مثلا ماني قايل لها مثلا - 00:10:32
ثم يموت واضح؟ فلذلك قالوا يترفق به ويذكره بها ثلاثا اي في المجلس هذا ولا يزيد حتى لا يضجره قال وقراءة الفاتحة وياسين قراءة الفاتحة وياسين. الفاتحة لانها من الرقية الشرعية. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وآآ وغيره - 00:10:52
آآ ان الفاتحة رقية وهو مريض. ياسين لما لما روى ابو داوود في سننه والنسائي السنن الكبرى وابن ماجة وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين - 00:11:22
ولما فيها من المعاني التي تقرب الانسان الى حب الاخرة وتذكره بالاخرة. فيقرأ آآ على المحتضر آآ القرآن عموما وياسين آآ خصوصا. روي عن التابعين كذلك حرصهم على ذلك وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان. اي توجيه المحتضر قبل موته - 00:11:41
اذا كان المكان متسعا لذلك. اما اذا شق هذا التوجيه كأن يكون فيه الم عليه او يضره فيترك مستلقيا على ظهره لذلك قال والا يعني مع عدم سعة المكان او مع المشقة فعلى ظهره - 00:12:08
فاذا مات سنة تغميض عينيه. طبعا فيه هنا مسائل لم يذكرها قالوا سنة تعاهد بل حلقه يعني اذا احتضر الانسان ينال اه شفتيه شيء من الجفاف فلذلك قال يتعاهد بلوا حلقه حتى يسهل عليه ايش - 00:12:28
النطق بالشهادتين في هذه الحالة فاذا مات سنة تغميض عينيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اذا ان الروح اذا خرجت معه البصر فتجده يشخص بعينيه فيغمض تغمض عيناه وقول بسم - 00:12:51
الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص على ذلك الامام احمد رحمه الله. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. كما فعل ذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه. بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته - 00:13:09
نعم فصل فصل غسل الميت فرض كفاية. وشرط في الماء الطهورية الطهورية والاباحة. وفي الاسلام والعقل والتمييز. والافضل ثقة عارف باحكام الغسل. والاولى به وصيه العدل. واذا شرع في غسل - 00:13:28
به ستر عورته وجوبا ثم يلف ثم يلف على يديه على يده خرقة فينجيه بها. ويجب غسل ما به من ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين. وسنة ان لا يمس سائر بدنه الا بخلقة - 00:13:50
وللرجل ان وللرجل ان يغسل زوجته وامته وبنت وبنت دون سبأ. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبب. وحك وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. لكن لا يودع - 00:14:11
الماء في فمه وانفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء فاذا خرج وجب اعادة الغسل الى سبع. فاذا خرج بعدها حشي بقطن - 00:14:31
فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ واجوبا ولا غسل. وان خرج بعد تكفينه لم يوعد الوضوء ولا الغسل. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ويجب بقاء دمه عليه - 00:14:50
ودفنه في ثيابه وان حمل فاكل او شرب او نام او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا او قتل وعليه ما يوجب غسل من نحو جنابة فهو كغيره. وسقط لاربعة اشهر كالمولود حيا. ولا يغسل ولا يغسل مسلم - 00:15:10
كافرا ولا ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا ولا يتبع جنازته ولا يوارى لعدم من يواريه. بل يوارى بل يرى لعدم من يواليها. طيب قال رحمه الله فصل وغسل الميت فرض كفاية - 00:15:30
سيأتينا في هذا الكتاب او هذا الباب آآ الجنائز عدة فروظ للكفايات سيأتي هنا غسل الميت فرض كفاية وسيأتينا الصلاة عليه فرض كفاية وسيأتينا التكفين والدفن والحمل كلها فرض كفاية ولكن - 00:15:49
يختلف اه حال من يسقط فرض الكفاية باختلاف هذه الفروض اه غسل الميت فرض كفاية لا يتحقق الا بالمميز ينبغي ان يكون مميزا ودون التمييز لا يحصل به ولا يحصل بالكافر - 00:16:09
واضح اما الصلاة فلا يحقق فرض الكفاية المميز. المميز يحقق فرض الكفاية في التقسيم لكن لا يحققه في الصلاة بمعنى لو صلى عليه مميز لم يسقط فرض الكفاية في الصلاة - 00:16:38
اما الحمل والدفن فهي اخفها فيسقط فرض الكفاية حتى بالكافر لو حمله ودفنه كافر سقط بذلك فرض الكفاية كما سيأتي. فقول هنا وغسل الميت فرض كفاية وشرط في الماء يعني لصحة تغسيل الميت شروط. او ان يكون الماء طاهرا. شرط في الماء الطهوري - 00:16:57
هذا واحد والاباحة هذا اثنين وقد سبق معنا بيان معنى الماء الطهور والماء المباح وفي الغاسل الاسلام هذا الشرط الثالث ان يكون الغاسل مسلما. والعقل هذا الشرط الرابع. فلا يصح تغسيل المجنون - 00:17:26
ونعني بقولنا لا يصح اي لا يجزئ في فرض الكفاية. والتمييز وهذا الشرط الخامس هذه خمسة شروط لصحة فرض الكفاية في الغسل في غسل الميت والافضل افضل اه من يغسل الميت ثقة - 00:17:44
عارف باحكام الغسل او الغسل ثقة لماذا؟ حتى يؤمن ان يكتم ما قد يظهر على الميت من مظاهر قد لا تحمد كاسوداد الوجه او نحو ذلك. من الامور التي ينبغي ان تستر ولا تذكر. فينبغي ان يكون ثقة حتى لا يذكر - 00:18:05
هذه الاشياء عارف باحكام الغسل حتى لا يخطئ فيها. والاولى به وصيه العدل اولى الناس بتقصيره هو الذي وصى الميت ان يغسله واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. يجب ان يستر عورته - 00:18:31
ويسن ان يجرده ما ذكر هنا يجرده تماما ويستر عورته. بعض الناس يستشكل نقول لا اشكال. التجريد ان لا تكون مرتديا لشيء من الملابس. اما ستر العورة اي بالقاء شيء من اللحاف او نحو ذلك على العورة. واضح؟ بحيث - 00:18:52
اذا غسل يدخل يده من تحت هذا الغطاء. فالتجريد شيء وستر العورة ايش؟ شيء اخر وجوبا يجب ان ان تستر اه عورته ثم يلف او يلف على يده خرقة فينجيه بها. اول ما يبدأ به بالاستنجاء. يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه بها - 00:19:12
ويجب غسل ما به من نجاسة يعني ظاهرة اما داخل جسده ما لنا شغل فيه. النجاسة الظاهرة يجب ان ان تغسل ولو بالمخرج ولو كان النجاسة على المخرج فهنا يفرق حكم الاستنجاء والاستجمار الذي مر معنا اذا تذكرون في باب الاستنجاء لانه قلنا انه - 00:19:37
كفر اليسير من النجاسة على المخرج. صح؟ وانه يجزئ فيها الاستجمار. هنا لا يجزئ الاستجمار. يجب من الغسل. يجب النجاسة فلا يجزئ فيها ايش؟ الاستجمار فينجيه بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين - 00:20:05
سواء كان آآ بنتا او ابنا. وسن الا يمس سائر بدنه الا بخرقة الافظل الا يباشر مس بدنه بيده وانما بخرقة وللرجل ان يغسل زوجته وامته لان الموت لا يقطع علائقة الزوجية. الموت لا يقطع علائق الزوجية - 00:20:30
بدليل ان المرأة اذا ماتت ومات بعدها الزوج فانها وكان من اهل الجنة تصير ايش؟ زوجته آآ في الجنة لحديث ابي الدرداء رضي الله عنه لما احتضر آآ يعني بكت زوجته فاوصاها اوصى ام الدرداء - 00:20:57
اذا ارادت ان تكون زوجته في الجنة الا تتزوج بعده. الا تتزوج بعده لذلك اختلفوا فيمن تزوجت باكثر من رجل سواء مات عنها ازوج ثم تزوجت بغيره او طلقت فتزوجت بغيره. فاختلفوا في من - 00:21:21
اه يكون زوجا لها في الجنة على اقوال ذكرها اه القرطبي في التذكرة تذكرة باحوال الموتى وامور الاخرة وغيره آآ فقيل تكون لاخرهم زواجا وقيل لاصلحهم واعلاهم منزلة في الجنة - 00:21:48
وقيل تخير بينهم هذه الاقوال قيل اخرهم وقيل آآ اعلاهم منزلة فتلحق باعلاهم منزلة في الجنة اذا كانوا متفاوتين وقيل تخير بينهم وقيل وقيل اوله اول من تزوجت به. على اقوال. نعم - 00:22:12
آآ فلذلك لا حرج ان يغسل الرجل زوجته وامته. وبنتا دون سبع لان البنت دون سبع لا عورة لها. وللمرأة اه غسل زوجها وسيدها لنفس العلة. وابن دون سبع وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. وقد مر معنا غسل الجنابة. يعني يجب تعميم الماء - 00:22:39
ويسن ان يبدأ باليمين ثم الشق الايسر كل هذا كغسل الجنابة لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه. لماذا؟ خشية تحريك النجاسة بدخول الماء في الجوف يخشى ان يدخل الماء الجوف فيهيج او يعني يحرك النجاسة فتخرج. فلذلك لا حاجة - 00:23:06
لادخال الماء في فمه وانفه فماذا يفعل بدلا عن ذلك؟ قال بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. فيقوم ذلك مقامة المضمضة والاستنشاق ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء. يعني يغسله تماما مرة كاملة - 00:23:33
آآ ويزيده ثانية وثالثة. هذا الافضل. ويكره ان يقتصر على مرة فان خرج سواء غسله مرة او ثنتين او ثلاث ثم خرج بعد ذلك شيء من النجاسة من احد المخرجين. فماذا يفعل؟ زاد. يزيده غسل آآ - 00:23:57
آآ رابع اذا كان قد غسلها ثلاثا فان خرج زاد الى سبع سبع مرات فان لم يخرج شيء بعد السبع فالحمد لله. فان خرج بعد السبع لا يزاد فان خرج بعدها اي بعد السبع حشي اي الموظع الذي يخرج منه النجاسة بقطن - 00:24:21
فان لم ينفع القطن فان لم يستمسك فبطين حر. اللي هو يسمى الصلصال. الطين الحر يعني الخالص بحيث خلاص يحبس تحبس النجاسة في الجسد ولا يخرج شيء ثم يغسل المحل بعد ذلك غسل المحل هنا من باب ازالة النجاسة لا من باب الغسل الشرعي. ويوظأ وجوبا - 00:24:48
غسل يعني لا يغسل بعد ذلك غصنا ثامنا. اذا خرج آآ من بعد السابعة وان خرج بعد تكفينه يعني لو فرضنا جدلا انه لم يخرج منه شيء اثناء الغسل ثم كفن فخرج وهو في الكفن. يعني وهم واذا حملوه مثلا او نحو ذلك قال وان خرج بعد تكفيره - 00:25:15
لم يعد الوضوء ولا الغسل خلاص. يذهب به ويدفن وشهيد المعركة والمقتول ظلما. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. شهيد المعركة الذي يموت بين الصفين في قتال الكفار - 00:25:44
ومثله المقتول ظلما يعني الذي مات دون اه ما له مات دون عرظه اه فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق بشهيد المعركة. هؤلاء لا يغسلون لماذا؟ حتى يبقى اثر هذا القتل شهيدا له يوم القيامة - 00:26:14
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلا يزال اثر آآ العبادة هذا النهي عن التغسيل فيه خلاف في المذهب بين كراهته وتحريمه. هل النهي هنا نهي للكراهة ام للتحريم؟ فنص صاحب الاقناع على - 00:26:40
تحريم لا يغسل اي تحريما. ونص صاحب المنتهى تبعا للتنقيح على الكراهة ولكن هناك تفصيل ذكره صاحب الغاية ان الخلاف هذا بين الكراهة والتحريم هو في حال عدم وجود دم - 00:27:09
على الميت اما اذا وجد الدم وكان التغسيل سيؤدي الى ازالته فيحرم قولا واحدا. بدليل قوله هنا ويجب او دمه عليه اذا كان يجب بقاء دمه عليه معناته ايش؟ يحرم ان يغسل فهذا هو التحقيق - 00:27:34
انه في حال وجود الدم وان التغسيل هذا سيزيل الدم نقول النهي هنا على التحريم. يحرم ان يغسل الشهيد اذا كان دمه عليه واضح؟ اما اذا لم يكن الدم عليه فعلى قولين بين الكراهة وبين التحريم - 00:28:00
وهذا ذكره كما قلت شيخ مرعي نفسه المؤلف في كتاب الغاية غاية المنتهى وايده صاحب المطالب وايدهما اه الشط في حاشيته اه على المطالب وقال ان هذا مقتضى المذهب قال ويجب دفنه ويجب بقاء دمه عليه. طبعا ولا يكفن وانما يعني يدفن في ثيابه التي قاتل فيها ولا يصلى - 00:28:22
لان الصلاة على الميت شفاعة له وهو ليس بمحتاج للشفاعة هو الذي يشفع في الناس وليس العكس وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب بقاء دمه عليه. ودفنه في ثيابه - 00:28:51
وان حمل فاكل او شرب او نام انا عندي اوبالا انتوا عندكم اوبالا ايه او تكلم او عطس او طالب بقاؤه عرفا كل هذه الحالات يعني ثم مات بعد ذلك. فلا يعتبر انه شهيد معركة - 00:29:10
واضح؟ يعني لو اصيب في المعركة ثم حمل وجلس وفي فترة بحيث اكل او شرب او بال او نام وصحى مرة اخرى او تكلم او عطس كل هذه الافعال تدل على انه لم - 00:29:34
تكن الظربة تلك ظربة مميتة. ظربة قاتلة او طال بقاؤه عرفا ومات بعد ذلك فيعتبر ميتا عاديا فيغسل ويكفن ويصلى عليه ونحو ذلك قال بن نصر الله اما لو اكل او شرب قبل ان يحمل يعني هو في ساحة المعركة. وفرظنا انه اكل ولم يحمل - 00:29:54
فيبقى شهيد معركة واضح؟ يعني هنا اذا حمل عن المعركة وعاش فترة زمنية اكل فيها او شرب او نحو ذلك. ففي هذه الحالة هو كغيره يغسل ويكفن ويصلى عليه كذلك حالة اخرى يغسل فيها شهيد المعركة قال او قتل وعليهما يوجب الغسل من نحو جنابة - 00:30:19
وذلك لحديث حنظلة الغسيل. حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة فتغسيل الملائكة له. وعدم بعثه اه في ثيابه او في دم اه مقتلته شهيدا دليل على انه يغسل لانه اه كان - 00:30:47
الا جنابة رضي الله عنه لما قتل في المعركة آآ اذا اذا كان عليه نحو جنابة فانه يغسل وآآ يعتبر كغيره وسقط لاربعة اشهر كالمولود حيا. السقط هو الجنين الذي - 00:31:10
يسقط من بطن امه قبل موعد ولادته فهذا السقط اه اذا اكتمل له اربعة اشهر فانه كالمولود حيا يعني يغسل ويسمى ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويعق عنه. اه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد - 00:31:31
اخبر ان انه يجمع آآ احدكم في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني مئة وعشرين يوم والمئة وعشرين يوم اربعة اشهر. قال ثم يبعث او يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. يعني موعد نفخ الروح - 00:31:52
بعد اتمام اربعة اشهر على بداية الحمل فيكون كالمولود حيا قال ولا يغسل مسلما مسلم كافرا. ولو ذميا ما يغسل الكافر يغسله كافر مثله كيفه لكن المسلم لا يغسله. ولا يكفنه ولا يصلي عليه. ولا يتبع جنازته - 00:32:17
بل يوارى لعدم من يواريه. يعني اذا ما كان في احد من اهله او من اهل دينه يدفنه لا يترك هكذا وانما اب يدفنه ويواريه. لان تلك التكفين والصلاة والحمل كله من حقوق المسلم. فقط - 00:32:44
لا غيره نعم تفضل يا شيخ فصل وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. بثوب لا يصف البشر بثوب لا يصف البشرة ويجب ان يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث - 00:33:04
لفائف بضع من قطن تبسط على بعضها. ويوضع عليها مستلقيا. ثم يرد طرف طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. والانثى في خمسة اثواب بيض - 00:33:28
من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر. ومنقوش ويحرم بجلد وحرير ومذهب نعم قال رحمه الله فصل وتكفينه فرض كفاية بعد ان انتهينا من تغسيل الميت وصفته وهذا فرض الكفاية الاول - 00:33:48
الى الفرض الاخر وهو التكفين وتكفينه فرض كفاية قد علمنا قبل قليل ان التكفين يصح حتى من الكافر لا يشترط فيه المكفن الاسلام قال والواجب ستر جميعه. هذا الواجب ان يستر جميع البدن - 00:34:18
سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لان المحرم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ملبيا وبالتالي يعامل معاملة المحرم الحي لكن لو ستره لا فدية على احد فدية يعني ما نقول والله هو محرم فانت سترته عليك فدية لا ووجه المحرمة - 00:34:40
ذلك لانها محرمة من محظورات الاحرام ان تستر وجهها. بثوب لا يصف البشرة ليتحقق الستر المطلوب. ويجب ان يكون اي هذا الكفن من ملبوس مثله معتاد ليس لا مغالى فيه ولا يكون اه رديئا وانما من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه - 00:35:06
اذا اوصى بدون ملبوس مثله فلا حرج. طيب اذا اوصى باعلى من ملبوس مثله لا يؤخذ به لان هذا فيه نوع من الاسراف. فيقتصر على ملبوس مثله والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيظ. من قطن يعني يؤتى بثلاث لفائف - 00:35:34
لفافة يعني مثل اللحاف ونحوها تبسط على بعض واحدة فوق الاخرى من بيض بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. طبعا بعد وضع القطن بين الييه وفي مخارج - 00:35:59
بما قد يظن في انفه او في فمه لخشية ان يخرج منها شيء ويحنط بمعنى يطيب بالحنوط آآ يوضع الحانوت على مواضع من جسده ثم بعد ذلك يلقى او يستلقى يوظع على هذه البيئة - 00:36:22
كفاءة مستلقية ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن بعض الفقهاء يفصل اكثر فيجعل اللفافة الاولى هكذا ثم اللفافة الثانية الى اليسار قليلا ثم اللفافة الثالثة اللي هي الاعلى الى اليمين قليلا - 00:36:44
واضح؟ بحيث تلتقي اللفائف في المنتصف لكن الثانية الى اليسار قليلا الثالثة الى اليمين قليلا ويوضع الميت في الوسط. فيؤتى بالاولى اللي هي الثالثة ثالثة من الفوق. فيرد طرفها الايمن - 00:37:07
آآ على عفوا طرفها الايسر على شق الميت الايمن واضح؟ يعني الاولى هذه التي ازيحت قليلا يرد على آآ شق الميت الايمن فيستره تماما ثم تظهر الثانية التي تحتها اه اي على شق الايمن ثم طرفه الايمن على الايسر ثم الثانية كذلك يفعل نفس الشيء - 00:37:30
يعني يأتي بشقها الايمن على شقه الايسر هو والثالثة كذلك. الثالثة تكون متساوية فيلف على الوظعين. وبعظهم قال لا كلها بمستوى واحد ولا اشكال في ذلك. والامر يسير اما الانثى قال والانثى في خمسة اثواب - 00:37:59
بيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافته. الميت يوضع هكذا ثم يلف. اما الانثى خمسة اثواب ازار يعني ما يستر شقها الاسفل وخمار اي ما يستر شقها الايمن وقميص يعني رداء يعني مثل نسميه حنا الدراعة - 00:38:20
تلبس بعد ان تستر بذلك توضع على لفافتين هذه هي السنة والواجب اه ادنى الواجب ان يستر جميع البدن سواء كان رجلا او امرأة ولو بثوب واحد ويكره التكفين بشعره - 00:38:45
وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. اما الشعر والصوف فلانه يسرع في آآ مع الحر يسرع في آآ يعني هلاك او آآ ذوبان او او تحلل جسد الميت اما المزعفر والمعصر والمنقوش فلانها تنافي حالة الميت - 00:39:03
في هذا التزيين المزعفر ومنقوش ونحو ذلك. هذه اول شيء المزعفر والمعصفر منهي عنه للرجل اصلا والميت كذلك ولانه مناف لحالته قال ويحرم بجلد وحرير ومذهب. يحرم لماذا؟ اما بالنسبة للرجل فواضح لنهي النبي - 00:39:32
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اما المرأة فايضا يحرم لان فيه اتلافا للمال. الحرير غالي والذهب وهذا يدفن في التراب ولا مصلحة فيه في هذا الامر لذلك قالوا يحرم. اما الجلد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:40:00
والثناء الميت بالجلد. نعم تفضل فصل الصلاة عليه فرض كفاية بمكلف ولو انثى وشروطها ثمانية. النية والتكليف تسقط بمكلف وتسقط بمكلف ولو انثى. وشروطها ثمانية. النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب - 00:40:20
النجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد. واسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. واركانها سبع القيام في فرضها والتكبيرات الاربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والدعاء للميت - 00:40:48
والسلام والترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي التشهد. ثم يكبر ويدعوا للميت - 00:41:08
احوي اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف ويقف قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله يجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء. ويحرم بعد ذلك. نعم - 00:41:28
اذا بعد ان انتهينا من تغسيل الميت وتكفينه يأتي دور الصلاة عليه وهو فرض كفاية كذلك. قال والصلاة عليه فرض كفاية وقد علمنا ان شرط سقوط فرض الكفاية في الصلاة اشد من التكفين ومن الغسل - 00:41:47
لانه يشترط ان يكون مسلما هو المصلى المصلي والمصلى عليه وتسقط بمكلف ولو انثى ولو انثى واحدة صلت عليه يسقط فرض الكفاية. لا يشترط الذكورية وشروطها ثمانية. النية واحد والتكليف اثنين والتكليف يدخل في ايش؟ البلوغ - 00:42:05
والاسلام والعقل. ثلاثة داخلة في التكليف واستقبال القبلة هذا الشرط الثالث وستر العورة اي عورة المصلي لانها صلاة واجتناب النجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد يعني لا تشرع صلاة الغائب على الميت اذا كنت معه في نفس في نفس البلد. صلاة الغائب تكون اذا كان في بلد اخر - 00:42:29
وحضور الميت ان كان بالبلد واسلام المصلي والمصلى عليه يعني ان يكون المصلي مسلما والمصلى عليه كذلك وطهارتهما اي من الحدث لانه سبق ان تكلم عن طهارة النجاسة بل طهارتهما من الحدث طهارة المصلي من الحدثين وطهارة الميت اي ان يغسل. فلو صلي عليه قبل ان يغسل لا يصح - 00:43:02
ذلك ولا يجزئ ولو بتراب ولو بتيمم يعني لعذر واركانها سبعة اركان صلاة الجنازة سبعة القيام في فرضها يعني ان الصلاة الثانية الاولى التي سقط بموجبها فرض الكفاية هي الفرض. وهي التي يكون - 00:43:33
فيها ركنا اما لو صلي عليه ثانيا فالثانية لا يكون القيام فيها ركنا فلو وصلى جالسا يصح واضح؟ على قاعدة المذهب في التفريق بين صلاة الفرض وصلاة النافلة في القيام - 00:44:02
لذلك قال القيام في فرظه هذا الركن الاول والتكبيرات الاربع هذا الركن الثاني. وقراءة الفاتحة وهذا الركن الثالث والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بعد التكبيرة الثانية والدعاء للميت هذا الركن الرابع - 00:44:22
واقله اللهم اغفر له اقله اقل شيء تدعو للميت تقول اللهم اغفر له والسلام يعني التسليمة واحدة والترتيب. يعني عدم تقديم مثلا اه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الفاتحة - 00:44:46
ولا الدعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة. فيجوز ان يدعو بعد الرابعة بل يجوز بعد وصفتها ان ينوي صلاة الجنازة ثم يكبر ويقرأ الفاتحة يعني لا يوجد دعاء استفتاح - 00:45:07
في صلاة الجنازة مباشرة الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويصلي يعني ثم يكبر قل الله اكبر ويرفع يديه مع التكبير ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المجزئ اللهم - 00:45:28
صل على محمد والسنة ان يصلي بالصلاة الابراهيمية. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. الى اخره ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه اللهم اغفر له - 00:45:46
ويدعو بما ورد وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة اه احاديث في الدعاء للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وطهره بالماء والثلج والبرد الى اخر تلك الاذكار المعروفة والمذكورة - 00:46:08
في كتب الاذكار وفي كتب الفقه المطولة ثم يكبر وهي التكبيرة الرابعة ويقف بعدها ما فيه شيء يقوله آآ قليلا ويسلم. وتجزئ واحدة يعني تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. لو قال السلام عليكم يجزئ لكن السنة - 00:46:28
يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجوز ان يصلي او يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء يعني شهر ويوم شهر ويومين لا حرج في ذلك. اذا طال عن ذلك الوقت فلا يصلى على - 00:46:51
الميت ويحرم بعد ذلك لانه سيكون ذريعة للصلاة في المقابر ففقط المسموح به شهر لحديث المرأة التي كانت تقم المسجد وآآ لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موتها ودفنها - 00:47:11
فلما علم بعد ذلك ذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عليها في قبرها. نعم فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. ويكره اخذ الاجرة اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل. وصن كون الماشي - 00:47:32
ما من جان امام الجنازة والراكب خلفها. والقرب منها افضل ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. وصن ان يعمق ان يعمق القبر ويوسع بلا حد. ويكفي ما يمنع - 00:47:53
السباع والرائحة وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه وصلنا قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويجب ان يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الايمن - 00:48:09
ويحرم دفن غيره عليه او معه الا لضرورة. وصن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. واستحب الاكثر تلقينه بعد دفنه وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. ويكره تزويقه وتجسيصه وتبخيره. وتقبيله والطواف - 00:48:29
به والاتكاء اليه والمبيت والضحك والضحك عنده. والحديث في امر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل الا لخوف ونحوه ويحرم اسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. والدفن بالصحراء افضل وان مات - 00:48:49
الحامل حرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته. فان تعذر لم تدفن حتى يموت. وان خرج بعضه وحيا شق للباقي. نعم. قال رحمه الله فصل وحمله ودفنه فرض كفاية - 00:49:09
لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. كما قلنا قبل قليل ويكره اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل. لماذا؟ قال لان ذلك من اعمال القرب واعمال القرب لا تؤخذ عليها الاجرة - 00:49:28
وان كان الاصل انه يحرم على المذهب صح ولا لا؟ لكن لعل الفرق بينها وبين اه امامة اذا تذكرون يحرم اخذ الاجرة على الامامة والاذان وتعليم القرآن ونحو ذلك. ان ان - 00:49:48
لم تتمحض قربة لم تتمحض قربة بدليل جواز فعلها من الكافر واضح؟ فلم يتمحض ان فاعلها يكون من اهل القربة. فيجوز فعلها من الكافر بخلاف الصلاة الاذان ونحو ذلك قال وعلى الغسل كذلك التغسيل - 00:50:10
وسنة كون الماشي امام الجنازة والراكب خلفها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والقرب منها افضل لان المقصود القرب او الانتظار الجنازة حتى تدفن مواساة اهل الميت ونحو ذلك الالتفاف والقرب - 00:50:38
منها وهي تدفن افضل من الابتعاد عنه فيكون واقفا بجانب القبر وهو والميت يدفن ويكره القيام لها. يعني اذا مرت اذا كان الانسان جالس ومرت الجنازة يكره القيام لها لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك - 00:51:01
رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. لان هذا من البدع التي لم آآ تفعل في عهد الصحابة الكرام رظي الله تعالى عنهم اما فيما يتعلق بالدفن قال وسن ان يعمق القبر ويوسع بلا حد يعني لا يوجد حد نقول ان السنة تنتهي - 00:51:19
اليه وانما يوسع ويعمق بما يكفي منع السباع والرائحة واضح؟ هذا المقصود بقوله بلا حد. مو انك تتوسع بلا حد يعني تاخذ راحتك لا. وانما المقصود انه لا يوجد حد - 00:51:41
قل ان السنة تنتهي اليه ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. لورود النهي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك ووظع فراش وآآ وآآ ووظع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه - 00:51:59
عدم الحاجة الى ذلك لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وسنة قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب ان يستقبل به القبلة. وجه الميت للقبلة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة - 00:52:22
احياء وامواتا. ويسن على جنبه الايمن. يعني يدفن ويوضع الميت على جنبه الايمن مستقبلا القبلة ويحرم دفن غيره عليه حرام الاصل ان يدفن كل انسان في قبر مستقل او معه الا لضرورة - 00:52:42
ما الفرق بين ان يدفن عليه او يدفن معه ما الفرق اه ومعه طيب ها عليه يعني يكون قد دفن سابقا. ثم يحفر قبره ويدفن عليه. معه ان يدفن ايش؟ مع بعض في - 00:53:07
في نفس الوقت الا لضرورة. وقول المصنف هنا رحمه الله الا لضرورة فيه نوع من التسامح والا فقد نصوا انه حتى لو كان لي حاجة. فلا يشترط ان نصل الى حد الضرورة. ومعلوم الفرق بين الضرورة والحاجة - 00:53:31
المقصود بالضرورة هنا الحاجة ليست ضرورة. والمقصود بذلك ان الحاجة يعني المشقة ولا يشترط ان نصل الى حد الهلاك مثلا او ان نكون اذا ما دفناهم مع بعض يتسبب بضرر شديد وانما يكفي حصول ايش - 00:53:49
الحاجة ومن ذلك آآ نسأل الله السلامة والعافية الموت الجماعي او اذا كان هناك عدد كبير من الموتى وعدد قليل قيل ممن يدفن الموتى فلا حرج في دفنهم جماعيا للحاجة. ويسن حثو التراب عليه - 00:54:09
ثلاثة حتى يجتمع الجميع في اجر دفنه وتحقيق هذه العبادة عبادة دفن الميت. ثم يهال اي القبر واستحب الاكثر اي من حاط الحنابلة تلقينه بعد الدفن. هذا تلقين غير التلقين اللي قلناه اولا تلقينه قبل الموت. هنا تلقين ثاني - 00:54:30
بعد موته وهذا قد حصل فيه خلاف بين العلماء وورد فيه حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه. وفيه انه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن الميت يقول يا - 00:54:52
ابن فلان ابن فلانة قل لا اله الا الله الى اخر الحديث. وهذا الحديث ظعفه كثير من اهل العلم وقال بعضهم لا سيما من اهل الشام حتى سئل الامام احمد رحمه الله - 00:55:12
عن تلقين الميت بعد الدفن قال اخذ به اهل الشام فكأن يعني ليس هناك جزم من الامام احمد رحمه الله بذلك. وكأنه لم يقل به. لذلك عبارة المصنف هنا قال ايش استحب - 00:55:27
فكأن الموضوع ليس موضع جزم بذلك. واضح؟ لكن ورد فيه كما قلت اثار عن بعض التابعين حديث مرفوع في صحته يعني مقال او في سنده مقال فتركه اولى حتى لا نقع في في اشكال يعني - 00:55:40
قال وسن رش القبر بالماء. رش القبر بالماء حتى لا يتطاير التراب. ورفعه قدر شبر. حتى يعلم ان هذا قبر فلا يوضع ولا يبنى عليه. او فلا يهان. ويكره تزويقه وتجسيصه - 00:56:01
تبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه الى اخره آآ يكره تزويقه يعني تزيينه. يعني ان يزين بانواع من الزينة. وتجسيصه ان يوضع عليه الجص. يعني على نفس قبر يوضع الجص - 00:56:21
وتبخيره وتقبيله كل هذه من المكروهة ان يكره لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام اما الطواف به فعبارة المصنف هنا مشكلة ووجه الاشكال ان المصنف نفسه رحمه الله في في الغاية في غاية المنتهى نص على التحريم - 00:56:41
نص على التحريم فقال في الغاية وحرم اسراج قبور وكذا طواف بها واضح لذلك العلماء في عبارته هنا بين رجلين او بين آآ طريقتين الاولى التخطئة لانه خالف ما جاء به في في الغاية - 00:57:01
وبين حمل كلامه هنا على الكراهة التحريمية والاصل الا يخطأ العلماء او اذا وجد في كلامهم ما يحمل على ايش؟ على القول الحقيقي او قول الحق او القول الصواب فعلى كل حال المذهب حرمة الطواف - 00:57:26
وليس فقط الكراهة بل هو يمكن ابعد من ذلك ونقلوا عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عبارات شديدة في ذلك بل هذا قد يفتح بابا للشرك بالله عز عز وجل فليس الموضوع موضوع كراهة - 00:57:47
اما ايراد المصنف رحمه الله كما قلت هذه العبارة في سياق الكراهة فهو كما قلت اما انه سبق قلم منه رحمه الله اه او انه يقصد الكراهة التحريمية بدليل كما قلت في كتابه الاخر هو نفسه نص على ايش؟ على التحريم بشكل صريح - 00:58:02
طيب قال والاتكاء عليه لان فيه اهانة واستهانة والمبيت عنده يكره ان يبيت عنده يعني ينام عنده ليلة هذا خطأ والضحك عنده كذلك انه مناف للمقام والحديث في امر الدنيا والكتابة عليه - 00:58:25
يعني آآ يحرم ان يكتب عليه او يحرم ان يكره عفوا ان يكتب عليه آآ والله هنا دفن فلان الفلاني تاريخ كذا او يقرأ الفاتحة وهذا الانسان كذا ليس حراما بل هو مكروه. لكن قالوا تزول الكراهة اذا كتب ما يدل عليه ليعرف فقط - 00:58:45
يعني سواء كان ارقام مثل ما يفعل عندنا ارقام او نحو ذلك اما الكتابة التي نراها ان هذا قبر فلان الفلاني فهذا بين الكراهة وليس الامر فيه تحريم ان شاء الله وانما هو مكروه. الا اذا كان لاجل الاستدلال عليه - 00:59:09
اما غير ذلك فليس بمحرم. ولماذا ليس بمحرم؟ قال لانه كثير من الصالحين قديما والسلف مذكور في الكتب. كثير من عبارات الوعظية على القبور يكتبون بعظهم اشعار بعظهم بعظ المواعظ ولم يكن هناك نكير آآ من العلماء - 00:59:28
على ذلك فعلى كل حال المذهب على الكراهة. الجلوس والبناء الجلوس على القبر والبناء عليه. وهذا ايضا مشكل لان البناء عليه فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بحرمة البناء على القبور آآ آآ فيه اشكال النص على كراهة هنا فيه اشكال - 00:59:48
والمشي بالنعل اي بين القبور. بين القبور وليس على القبر وانما بين القبور. الا لخوف ممكن ونحوي ومع الحاجة تزول الكراهة. ويحرم اسراج المقابر ان تسرج والعجيب انه يذكر الاسراد المقابر بالحرمة والبناء عليها على الكراهة. وهذا فيه اشكال كما قلت - 01:00:13
والدفن بالمساجد يحرم ان يدفن القبر ان يدفن الانسان في في المسجد وفي ملك الغير وفي هذه الحالة اذا دفن في المسجد يجب ان ينبش. اذا كان المسجد يسبق القبر - 01:00:38
كذلك اذا كان في ملك الغيب والدفن بالصحراء افضل يعني في مكان بعيد ليس بين الناس وبين وبين البيوت ونحو ذلك وان ماتت الحامل حرم شق بطنها لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اه كسر عظم الميت حيا او قال عفوا قال كسر عظم الميت المسلم حيا - 01:00:53
ميتا ككسره حيا آآ وحرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته يعني بالولادة طريقة الولادة الطبيعية. فان تعذر ما استطاعوا ان يخرجوا الجنين في من من بطنها اه لم يدفن لم تدفن المرأة لعدم تحقق - 01:01:18
موت الجنين حتى يتحققوا من موته حتى يموت. وان خرج بعضه حيا شق للباقي لماذا؟ لانه تيقنوا من وجود حياة. فزادت مصلحة ابقاء آآ الجنين حيا على مصلحة عدم مساس جسد المرأة - 01:01:41
ويلحق بذلك في عصرنا الفحص اذا فحصت طبيا وتبين ان الجنين حي يجب ان يشق بطنها في هذه الحالة الحاقا بكلام الفقهاء هنا قال اذا خرج بعضه حيا. واضح؟ لتقدم الطب في هذه الحالة. نعم تفضل يا شيخ. فصل تسن - 01:02:08
المسلم الى ثلاثة ايام فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك. ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياحة وهي رفع الصوت - 01:02:28
ذلك برنة ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه وتسن زيارة القبور للرجال وتوتره للنساء. وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسنة لمن - 01:02:48
ارى القبور واو مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة - 01:03:07
رده فرض كفاية وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية. ورده فرض عين ويعرف الميت زائره. يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. نعم. قال رحمه الله فصل - 01:03:27
وسن تعزية المسلم. هذا الفصل يجمع الاحكام المتعلقة اه بما بعد دفن الميت في هناك احكام بعد دفن الميت ماذا ما هي الاحكام؟ اولها التعزير. تسن تعزية المسلم يعني الذي مات له قريب الى ثلاثة ايام - 01:03:47
فاذا اه يعني مضت الثلاثة ايام فلا يعزى لماذا؟ لان فيه تذكيرا للانسان بمصابه واضح فيترك اه العزاء بعد ذلك فيقال له ما هي صفة التعزية؟ يقول اعظم الله اجرك - 01:04:08
واحسن الله عزاءك او عزاك وغفر لميتك. ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. او اي عبارة بنفس هذا المعنى ولا بأس بالبكاء على الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم بكى عليه - 01:04:27
ولا ينافي البكاء الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل. ويحرم الندب. الندب هو البكاء قال وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت وزاد بعضهم بحروف الندب او بالندبة اخاه او وا زوجاه ها وصديقاه مثلا هذي يسمونه الندب - 01:04:48
هذا يحرم لان فيه تسخطا على اقدار الله عز وجل وفيه اه عدم رضا بقضاء الله وقدره والنياحة ايضا مما يحرم النياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. نفس الندب بس مع رفع الصوت - 01:05:16
زيادة وتمطيط هذي يسمونها نياحة ويحرم شق الثوب. يفعل بعض الناس اه تعبيرا عن حزنه ومصابه ويشق ايش؟ ثوبه. هذا حرام. لان هذا فيه تسخط على اقدار الله. ولطم الخد - 01:05:35
هذا ايضا حرام. والصراخ ونتف الشعر ونشره يعني يثير شعره هكذا كل هذه الحركات تعبير عن التسخط وحلقه كذلك هذا كله حرام. لانه كما قلت منافي للصبر. المؤمن اذا اصابته مصيبة كما قال ربنا عز وجل في وصف الصابرين - 01:05:58
قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ويصبر ويحتسب لا بأس بالبكاء. حزن هذا امر طبيعي لا لا يتسخط على اقدار الله عز وجل هذا الحكم من الاحكام بعد الميت كذلك من الاحكام الزيارة زيارة القبور. قال وتسن زيارة القبور للرجال - 01:06:22
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة وذكروا فيها فائدتين الاولى التذكر الاخرة للزائر والدعاء تذكر المزور والدعاء له. وان كان الدعاء يحصل في كل مكان. وتكره للنساء - 01:06:47
ولا تحرم اذا خلا زيارة المرأة للنساء عن محرم بمعنى الاختلاط مع الرجال او التبرج او نحو ذلك فزيارتها للقبر الكراهة وليست على على التحريم ليست على التحريم واستدلوا بحديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند - 01:07:14
عند قبر وقال لها يا امة الله اصبري. فقالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعرف انه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علمت ذهبت الى بيته بعد ذلك فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام انما الصبر عند الصدمة الاولى. وهذا الحديث في في - 01:07:35
في صحيح مسلم فلم ينهها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاهد عن زيارة القبر اما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات فحمله بعض العلماء على كثرة وارتياد المرأة للقبور وليس مجرد الزيارة - 01:07:55
الواحدة او الزيارتين وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لا يمنع ان تدعو له وتسلم. وسن لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم للاحقون - 01:08:15
هنا سؤال اه نحن نجزم بان مصيرنا الموت. فما وجه تعليق الامر هنا بالمشيئة؟ وان ان شاء الله بكم للاحقون بما يشعر بعدم الجزم. ها هم ايوة يحمل على المقبرة نفسها. لاحقون - 01:08:38
اما الموت فيقينا اننا بهم لاحقون لكن آآ هذه المقبرة تحديدا ليس يقينا فلذلك حمل اه قوله هنا ان شاء الله لان هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حمل اي بنفس اه المكان - 01:09:03
ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وهذا دعاء يقوله المسلم اذا مر بالقبور او دخل الى المقبرة - 01:09:21
اه ثم استطرد المصنف رحمه الله باحكام لا علاقة لها بالجنازة ولكن كما اخبرتكم آآ من قبل ان هناك بعض المسائل التي لا تعلق مباشر لها ببعض الابواب يوردها الفقهاء لاقرب علاقة - 01:09:41
كما يريدون احكام الطعام والشراب واداب الاكل والشرب لعدم وجود باب مستقل يلحقونه بكتاب النكاح في باب وليمة الطعام لان هذا اقرب اه شيء وهكذا بما يسمى بخبايا الزوايا. يسمى هذا بخبايا الزوايا - 01:10:03
فاحكام السلام ورد السلام لا يوجد لها باب مستقل في كتب الفقهاء فيريدونها في اخر كتاب الجنائز بعض الفقهاء قرينة او للعلاقة بين آآ السلام على الحي على الميت بعدما تكلم عن احكام السلام على الميت - 01:10:27
قال ندخل هني شنو السلام على الحي. قال وابتداء السلام على الحي سنة. ابتداء السلام سنة وليس بواجب. ورده فرض كفاية فاذا كان المسلم عليهم جماعة فيكفي ان يرد ايش؟ واحد. وان كان الافضل ان يرد الجميع. وتشميت - 01:10:48
اذا حمد فرض كفاية يعني كذلك يجب ان يشمته احد الحاضرين ورده فرض عين هنا ايظا فيه اه فيه مخالفة للمذهب لان رد اه اه تشميت العاطس كرد السلام فرض كفاية كذلك. وليس بفرض عين - 01:11:08
فاذا قول المصنف هنا ورده فرض عين آآ نقول هذا فيه مخالفة للمذهب وانما رد تشميت العاطس حكمه حكم رد السلام. لو ثمة احد الحاضرين كفى. ولا يجب على الجميع ذلك وقد نص صاحب المنتهى على ذلك صلاح - 01:11:31
قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير آآ يعرف الميت زائره يوم الجمعة هذا روي عن الامام احمد رحمه الله اه ولعل قد وقف على خبر فيه وقال بعضهم كما روي عن الشيخ عبد القادر اه الجيلاني في الغنة انه يعرفه كل وقت - 01:11:56
وهذا الوقت اكد يعني وقت الجمعة قال اه ابو محمد البربهاري وابو محمد البربهاري رحمه الله احد اصحابنا صاحب كتاب شرح السنة وكان من علماء اهل السنة والجماعة قالوا هذا هو الصواب اي عبارة الشيخ عبد القادر انه يعرفه في كل وقت وفي هذا الوقت تحديدا اكثر قال ابن القيم آآ رحمه الله - 01:12:22
الله تعالى الاحاديث والاثار. تدل على ان الزائر متى جاء علم به فزوروا وسمع سلامه وانس به ورد عليه وهذا عام في حق للشهداء وفي غيرهم. وانه لا توقيت في ذلك. وهو اصح من اثر الضحاك - 01:12:47
دال على التوقيت. واثر الضحاك الذي اشار اليه ابن القيم انتهى كلامه رحمه الله. اثر الضحاك هو ما روى الضحاك انه قال من زار قبرا يوم والسبت قبل طلوع الشمس علم المبيت بزيارته. قيل له وكيف ذلك؟ قال لمكان يوم الجمعة. ونحوه ما روي - 01:13:17
وابنى بالدنيا عن محمد ابن واسع قال بلغني ان الموت يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده الى اخره. الشاهد آآ ان ابن رحمه الله رجح ان الميت يعلم آآ عن من زاره ويأنس به وآآ آآ - 01:13:37
آآ يعني يسمع آآ سلامه ونحو ذلك ويتأذى بالمنكر عنده كما قال هنا وينتفع آآ بالخير يقول ويتأذى بالمنكر عنده قال شيخ الاسلام آآ رحمه الله استفاظت الاثار بمعرفة الميت باحواله - 01:13:57
ولاهله الى اخر كلامه وقد فصل في ذلك وفصل كذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح هذه المسألة اه وذكروا هنا من المسائل التي يذكرونها مسألة اه هبة الثواب انه ينتفع بالخير يعني ان يتصدق عنه - 01:14:17
ويصله الخير في ذلك يدعو له والمذهب كما كثير من الفقهاء يعممون ذلك ليس فقط في الصدقة وفي الدعاء وفي الحج والعمرة. بل يعممونها في كل عمل صالح. من عمل عملا - 01:14:37
صالحا وثم اهدى ثوابه لغيره من حي او ميت وصله ثوابه ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:14:55
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد آآ فرغنا في الدرس الماظي من كتاب الصلاة ونشرع اليوم بمشيئة الله تعالى في كتاب الجنائز. نعم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره. ويكره الانين وتمني الموت الا لخوف فتنة. وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا اله الا الله مرة. ولم يزد الا ان - 00:00:18
تكلم وقراءة الفاتحة ويس وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة مع سعة المكان والا فعلى ظهره. فاذا مات سنة غميض عينيه وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. نعم - 00:00:39
قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز اه هذا الباب يتعلق باحكام الميت اه وما يسبق موته وما يكون في اثناء موته وما يلحق موته من احكام وحق هذا الباب ان يكون ملحقا بي - 00:00:59
قبل باب الفرائض مثلا او باب الوصايا لكنه درج العلماء رحمهم الله على ذكره بعد اه كتاب الصلاة لان اوضح واعظم الاحكام المتعلقة بالجنائز صلاة الجنازة فلاجل صلاة الجنازة ادرج هذا الكتاب او هذا الباب بعد كتاب الصلاة - 00:01:22
بان اهم ما فيه من احكام الصلاة والصلاة صلاة الجنازة فادرج في هذا الموضع لاجل ذلك الجنائز جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها لغة فيصح جنازة وجنازة والجنازة اسم يطلق على الميت - 00:01:50
ويطلق كذلك على النعش عليه الميت فيصح ان يطلق على الميت نفسه اذا مات فتقول هذه جنازة فلان ويصح ان يطلق كذلك على النعش اذا كان عليه الميت اما اذا خلا النعش من الميت فلا يسمى جنازة وانما يسمى سريرا - 00:02:20
آآ قال رحمه الله يسن الاستعداد للموت يسن لكل امرئ ان يكون مستعدا للقاء ربه عز وجل. لقوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك به ولا يعلم الانسان متى يأتيه الموت - 00:02:45
فمآل ذلك ان يكون مستعدا للقاء الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. قال والاكثار من ذكره او من ذكره فكسف فتضم الذال في قوله ذكره اذا كان المقصود تذكره اذا كان المقصود التذكر - 00:03:05
والاستحضار فنقول الاكثار من ذكره. وهذا والله اعلم هو المراد. ان المراد اه ان يكون معنى الموت حاضرا في قلبي وفي وجدان الانسان ويصح اه ذكره كذلك بمعنى الذكر باللسان - 00:03:30
ان يتذكر الانسان باللسان وقد اه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات او من ذكر هادم باللذات يعني الموت لان ذكره آآ يهون على الانسان - 00:03:53
مصائب الدنيا ويقربه من طاعة الله عز وجل ويبعده من من معصية الله سبحانه وتعالى قال ويكره الانين. الانين هو الصوت الذي يصدره المتألم لان الانين يترجم عن الشكوى الانين يترجم عن الشكوى - 00:04:14
ما لم يكن هذا الانين غالبا على الانسان يقوله دون دون قصد. فلا كراهة هنا والشكوى في تفصيل في حكم الشكوى الشكوى المقصود ان يخبر الانسان غيره عما فيه من بلاء. يقول انا مثلا فيني الم في بطني انا - 00:04:41
تعبان انا مريض انا كذا. فالشكوى لله عز وجل من اعظم القربات كما قال يعقوب عليه السلام انما اشكو ها بثي وحزني الى الله والشكوى في الدعاء لله عز وجل طاعة. اما الشكوى للناس فهذا لا ينبغي - 00:05:05
وآآ ليس الشكوى للناس مخالف للصبر الجميل. فالصبر الجميل كما قال الزجاج هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى للناس. الذي لا جزع فيه ولا شكوى للناس هذا هو الاصل. اما الاخبار عن الحال - 00:05:31
لا على سبيل الشكوى اذا سبق ذلك آآ سبق ذلك حمد الله سبحانه وتعالى فلا حرج فيه فانه فقد نصوا على ذلك يجوز الاخبار عن الحال اذا كان هناك مصلحة - 00:05:57
وسبق ذلك حمد الله سبحانه وتعالى ولم يخرج مخرج الشكوى كأن يقول والله اجدني متألم اذا تريد ان تخبر احدا آآ بشيء قل والله انا مثلا تعبان اليوم او تخبر الطبيب - 00:06:14
بالمك او نحو ذلك. فالشكوى للناس دون حاجة دون مصلحة ان الانسان يمشي ويقول انا تعبان انا مريض انا كذا هذا امر مناف للصبر قال وتمني الموت ان يكره تمني الموت - 00:06:31
آآ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. الا لخوف فتنة الا فاذا خشي ان يفتن في دينه او ان يصد عن الدين او يجبر على الكفر - 00:06:49
فتزول الكراهة فلا حرج في هذه الحالة ان يتمنى الانسان الموت. وتسن عيادة وتسن عيادة مريض المسلم اي زيارته وفيها طبعا الاجور العظيمة. ونصوا في المتون الاخرى قال ويزار غبا - 00:07:09
والغب اه يطلق في كتب الفقهاء اه في ثلاثة مواضع في العادة في عيادة المريض وفي الادهان وفي صلاة الضحى وكل غب منها له معنى فالغب هنا في العيادة اه اختلفت عبارات الفقهاء فيه - 00:07:29
فقال ابن عوض مثلا في حاشيته على الدليل اي كل اسبوع مرة. ولكن وقال السفاريني في غذاء الالباب اه يوم وراء يوم. ولكن التحقيق والله اعلم ما ذكره اه ابن مفلح في الفروع حيث - 00:07:54
قال اي في الغبر في في زيارة المريض او عيادته قال ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال. فيختلف باختلاف الزائر وباختلاف المزور باختلاف علاقته به بقربه منه بعده عنه - 00:08:14
فلا نستطيع ان نوحد الغب للجميع وهذا والله اعلم هو التحقيق في هذه المسألة اما الغب في الادهان فالمقصود به يوم وراء يوم. يعني يوم وترك. واما الغب في صلاة الضحى فالمقصود بها مطلق - 00:08:33
عدم المداومة الا يداوم بشكل يومي. ودون تحديد لايام محددة قال وتلقينه عند موته لا اله الا الله. يعني اذا احتضر دنا اجله فيلقن حتى يكون اخر كلامه لا اله الا الله مرة دون ان يلح عليه يعني ما يقال قل يا فلان لا اله الا الله وانما - 00:08:52
تقولها يرفع صوته بها حتى يتذكر ويقول فاذا قالها ولم يتكلم بعدها فالحمد لله وقد روي عن ابن المبارك رحمه الله اه انه لقن في مرض موته آآ لا اله الا الله فقالها ثم سكت - 00:09:20
ثم جاء بعضهم ولقنه بعد ذلك فقال له ابن مبارك هذه المسألة قال اذا قالها المحتضر ولم يتكلم بعدها هي اخر كلامه يعني شوف في هذا الموضع يلقن يعني يقرر هذه المسألة - 00:09:46
فان لم يقلها او قالها وتكلم بشيء اخر بعدها فيزيده ثانية فان لم يقلها او قال شيئا بعدها يزيده ايش؟ ثالثة. فان لم يقلها لا يزيد على الثالثة لماذا؟ لماذا لا يزيد على الثالثة؟ حتى لا يخرج به الى حد الالحاح والاضجار فيقول - 00:10:04
الميت ما لا يحمد فيختم عليه واضح؟ فاذا قال له اكثر من ثلاث مرات قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قد يضجر فيقول كلمة خطيرة فيقول مثلا ماني قايل لها مثلا - 00:10:32
ثم يموت واضح؟ فلذلك قالوا يترفق به ويذكره بها ثلاثا اي في المجلس هذا ولا يزيد حتى لا يضجره قال وقراءة الفاتحة وياسين قراءة الفاتحة وياسين. الفاتحة لانها من الرقية الشرعية. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وآآ وغيره - 00:10:52
آآ ان الفاتحة رقية وهو مريض. ياسين لما لما روى ابو داوود في سننه والنسائي السنن الكبرى وابن ماجة وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين - 00:11:22
ولما فيها من المعاني التي تقرب الانسان الى حب الاخرة وتذكره بالاخرة. فيقرأ آآ على المحتضر آآ القرآن عموما وياسين آآ خصوصا. روي عن التابعين كذلك حرصهم على ذلك وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان. اي توجيه المحتضر قبل موته - 00:11:41
اذا كان المكان متسعا لذلك. اما اذا شق هذا التوجيه كأن يكون فيه الم عليه او يضره فيترك مستلقيا على ظهره لذلك قال والا يعني مع عدم سعة المكان او مع المشقة فعلى ظهره - 00:12:08
فاذا مات سنة تغميض عينيه. طبعا فيه هنا مسائل لم يذكرها قالوا سنة تعاهد بل حلقه يعني اذا احتضر الانسان ينال اه شفتيه شيء من الجفاف فلذلك قال يتعاهد بلوا حلقه حتى يسهل عليه ايش - 00:12:28
النطق بالشهادتين في هذه الحالة فاذا مات سنة تغميض عينيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اذا ان الروح اذا خرجت معه البصر فتجده يشخص بعينيه فيغمض تغمض عيناه وقول بسم - 00:12:51
الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص على ذلك الامام احمد رحمه الله. ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. كما فعل ذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه. بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته - 00:13:09
نعم فصل فصل غسل الميت فرض كفاية. وشرط في الماء الطهورية الطهورية والاباحة. وفي الاسلام والعقل والتمييز. والافضل ثقة عارف باحكام الغسل. والاولى به وصيه العدل. واذا شرع في غسل - 00:13:28
به ستر عورته وجوبا ثم يلف ثم يلف على يديه على يده خرقة فينجيه بها. ويجب غسل ما به من ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين. وسنة ان لا يمس سائر بدنه الا بخلقة - 00:13:50
وللرجل ان وللرجل ان يغسل زوجته وامته وبنت وبنت دون سبأ. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبب. وحك وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. لكن لا يودع - 00:14:11
الماء في فمه وانفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء فاذا خرج وجب اعادة الغسل الى سبع. فاذا خرج بعدها حشي بقطن - 00:14:31
فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ واجوبا ولا غسل. وان خرج بعد تكفينه لم يوعد الوضوء ولا الغسل. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ويجب بقاء دمه عليه - 00:14:50
ودفنه في ثيابه وان حمل فاكل او شرب او نام او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا او قتل وعليه ما يوجب غسل من نحو جنابة فهو كغيره. وسقط لاربعة اشهر كالمولود حيا. ولا يغسل ولا يغسل مسلم - 00:15:10
كافرا ولا ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا ولا يتبع جنازته ولا يوارى لعدم من يواريه. بل يوارى بل يرى لعدم من يواليها. طيب قال رحمه الله فصل وغسل الميت فرض كفاية - 00:15:30
سيأتينا في هذا الكتاب او هذا الباب آآ الجنائز عدة فروظ للكفايات سيأتي هنا غسل الميت فرض كفاية وسيأتينا الصلاة عليه فرض كفاية وسيأتينا التكفين والدفن والحمل كلها فرض كفاية ولكن - 00:15:49
يختلف اه حال من يسقط فرض الكفاية باختلاف هذه الفروض اه غسل الميت فرض كفاية لا يتحقق الا بالمميز ينبغي ان يكون مميزا ودون التمييز لا يحصل به ولا يحصل بالكافر - 00:16:09
واضح اما الصلاة فلا يحقق فرض الكفاية المميز. المميز يحقق فرض الكفاية في التقسيم لكن لا يحققه في الصلاة بمعنى لو صلى عليه مميز لم يسقط فرض الكفاية في الصلاة - 00:16:38
اما الحمل والدفن فهي اخفها فيسقط فرض الكفاية حتى بالكافر لو حمله ودفنه كافر سقط بذلك فرض الكفاية كما سيأتي. فقول هنا وغسل الميت فرض كفاية وشرط في الماء يعني لصحة تغسيل الميت شروط. او ان يكون الماء طاهرا. شرط في الماء الطهوري - 00:16:57
هذا واحد والاباحة هذا اثنين وقد سبق معنا بيان معنى الماء الطهور والماء المباح وفي الغاسل الاسلام هذا الشرط الثالث ان يكون الغاسل مسلما. والعقل هذا الشرط الرابع. فلا يصح تغسيل المجنون - 00:17:26
ونعني بقولنا لا يصح اي لا يجزئ في فرض الكفاية. والتمييز وهذا الشرط الخامس هذه خمسة شروط لصحة فرض الكفاية في الغسل في غسل الميت والافضل افضل اه من يغسل الميت ثقة - 00:17:44
عارف باحكام الغسل او الغسل ثقة لماذا؟ حتى يؤمن ان يكتم ما قد يظهر على الميت من مظاهر قد لا تحمد كاسوداد الوجه او نحو ذلك. من الامور التي ينبغي ان تستر ولا تذكر. فينبغي ان يكون ثقة حتى لا يذكر - 00:18:05
هذه الاشياء عارف باحكام الغسل حتى لا يخطئ فيها. والاولى به وصيه العدل اولى الناس بتقصيره هو الذي وصى الميت ان يغسله واذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. يجب ان يستر عورته - 00:18:31
ويسن ان يجرده ما ذكر هنا يجرده تماما ويستر عورته. بعض الناس يستشكل نقول لا اشكال. التجريد ان لا تكون مرتديا لشيء من الملابس. اما ستر العورة اي بالقاء شيء من اللحاف او نحو ذلك على العورة. واضح؟ بحيث - 00:18:52
اذا غسل يدخل يده من تحت هذا الغطاء. فالتجريد شيء وستر العورة ايش؟ شيء اخر وجوبا يجب ان ان تستر اه عورته ثم يلف او يلف على يده خرقة فينجيه بها. اول ما يبدأ به بالاستنجاء. يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه بها - 00:19:12
ويجب غسل ما به من نجاسة يعني ظاهرة اما داخل جسده ما لنا شغل فيه. النجاسة الظاهرة يجب ان ان تغسل ولو بالمخرج ولو كان النجاسة على المخرج فهنا يفرق حكم الاستنجاء والاستجمار الذي مر معنا اذا تذكرون في باب الاستنجاء لانه قلنا انه - 00:19:37
كفر اليسير من النجاسة على المخرج. صح؟ وانه يجزئ فيها الاستجمار. هنا لا يجزئ الاستجمار. يجب من الغسل. يجب النجاسة فلا يجزئ فيها ايش؟ الاستجمار فينجيه بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين - 00:20:05
سواء كان آآ بنتا او ابنا. وسن الا يمس سائر بدنه الا بخرقة الافظل الا يباشر مس بدنه بيده وانما بخرقة وللرجل ان يغسل زوجته وامته لان الموت لا يقطع علائقة الزوجية. الموت لا يقطع علائق الزوجية - 00:20:30
بدليل ان المرأة اذا ماتت ومات بعدها الزوج فانها وكان من اهل الجنة تصير ايش؟ زوجته آآ في الجنة لحديث ابي الدرداء رضي الله عنه لما احتضر آآ يعني بكت زوجته فاوصاها اوصى ام الدرداء - 00:20:57
اذا ارادت ان تكون زوجته في الجنة الا تتزوج بعده. الا تتزوج بعده لذلك اختلفوا فيمن تزوجت باكثر من رجل سواء مات عنها ازوج ثم تزوجت بغيره او طلقت فتزوجت بغيره. فاختلفوا في من - 00:21:21
اه يكون زوجا لها في الجنة على اقوال ذكرها اه القرطبي في التذكرة تذكرة باحوال الموتى وامور الاخرة وغيره آآ فقيل تكون لاخرهم زواجا وقيل لاصلحهم واعلاهم منزلة في الجنة - 00:21:48
وقيل تخير بينهم هذه الاقوال قيل اخرهم وقيل آآ اعلاهم منزلة فتلحق باعلاهم منزلة في الجنة اذا كانوا متفاوتين وقيل تخير بينهم وقيل وقيل اوله اول من تزوجت به. على اقوال. نعم - 00:22:12
آآ فلذلك لا حرج ان يغسل الرجل زوجته وامته. وبنتا دون سبع لان البنت دون سبع لا عورة لها. وللمرأة اه غسل زوجها وسيدها لنفس العلة. وابن دون سبع وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. وقد مر معنا غسل الجنابة. يعني يجب تعميم الماء - 00:22:39
ويسن ان يبدأ باليمين ثم الشق الايسر كل هذا كغسل الجنابة لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه. لماذا؟ خشية تحريك النجاسة بدخول الماء في الجوف يخشى ان يدخل الماء الجوف فيهيج او يعني يحرك النجاسة فتخرج. فلذلك لا حاجة - 00:23:06
لادخال الماء في فمه وانفه فماذا يفعل بدلا عن ذلك؟ قال بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. فيقوم ذلك مقامة المضمضة والاستنشاق ويكره الاقتصار في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء. يعني يغسله تماما مرة كاملة - 00:23:33
آآ ويزيده ثانية وثالثة. هذا الافضل. ويكره ان يقتصر على مرة فان خرج سواء غسله مرة او ثنتين او ثلاث ثم خرج بعد ذلك شيء من النجاسة من احد المخرجين. فماذا يفعل؟ زاد. يزيده غسل آآ - 00:23:57
آآ رابع اذا كان قد غسلها ثلاثا فان خرج زاد الى سبع سبع مرات فان لم يخرج شيء بعد السبع فالحمد لله. فان خرج بعد السبع لا يزاد فان خرج بعدها اي بعد السبع حشي اي الموظع الذي يخرج منه النجاسة بقطن - 00:24:21
فان لم ينفع القطن فان لم يستمسك فبطين حر. اللي هو يسمى الصلصال. الطين الحر يعني الخالص بحيث خلاص يحبس تحبس النجاسة في الجسد ولا يخرج شيء ثم يغسل المحل بعد ذلك غسل المحل هنا من باب ازالة النجاسة لا من باب الغسل الشرعي. ويوظأ وجوبا - 00:24:48
غسل يعني لا يغسل بعد ذلك غصنا ثامنا. اذا خرج آآ من بعد السابعة وان خرج بعد تكفينه يعني لو فرضنا جدلا انه لم يخرج منه شيء اثناء الغسل ثم كفن فخرج وهو في الكفن. يعني وهم واذا حملوه مثلا او نحو ذلك قال وان خرج بعد تكفيره - 00:25:15
لم يعد الوضوء ولا الغسل خلاص. يذهب به ويدفن وشهيد المعركة والمقتول ظلما. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه. شهيد المعركة الذي يموت بين الصفين في قتال الكفار - 00:25:44
ومثله المقتول ظلما يعني الذي مات دون اه ما له مات دون عرظه اه فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيلحق بشهيد المعركة. هؤلاء لا يغسلون لماذا؟ حتى يبقى اثر هذا القتل شهيدا له يوم القيامة - 00:26:14
لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلا يزال اثر آآ العبادة هذا النهي عن التغسيل فيه خلاف في المذهب بين كراهته وتحريمه. هل النهي هنا نهي للكراهة ام للتحريم؟ فنص صاحب الاقناع على - 00:26:40
تحريم لا يغسل اي تحريما. ونص صاحب المنتهى تبعا للتنقيح على الكراهة ولكن هناك تفصيل ذكره صاحب الغاية ان الخلاف هذا بين الكراهة والتحريم هو في حال عدم وجود دم - 00:27:09
على الميت اما اذا وجد الدم وكان التغسيل سيؤدي الى ازالته فيحرم قولا واحدا. بدليل قوله هنا ويجب او دمه عليه اذا كان يجب بقاء دمه عليه معناته ايش؟ يحرم ان يغسل فهذا هو التحقيق - 00:27:34
انه في حال وجود الدم وان التغسيل هذا سيزيل الدم نقول النهي هنا على التحريم. يحرم ان يغسل الشهيد اذا كان دمه عليه واضح؟ اما اذا لم يكن الدم عليه فعلى قولين بين الكراهة وبين التحريم - 00:28:00
وهذا ذكره كما قلت شيخ مرعي نفسه المؤلف في كتاب الغاية غاية المنتهى وايده صاحب المطالب وايدهما اه الشط في حاشيته اه على المطالب وقال ان هذا مقتضى المذهب قال ويجب دفنه ويجب بقاء دمه عليه. طبعا ولا يكفن وانما يعني يدفن في ثيابه التي قاتل فيها ولا يصلى - 00:28:22
لان الصلاة على الميت شفاعة له وهو ليس بمحتاج للشفاعة هو الذي يشفع في الناس وليس العكس وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب بقاء دمه عليه. ودفنه في ثيابه - 00:28:51
وان حمل فاكل او شرب او نام انا عندي اوبالا انتوا عندكم اوبالا ايه او تكلم او عطس او طالب بقاؤه عرفا كل هذه الحالات يعني ثم مات بعد ذلك. فلا يعتبر انه شهيد معركة - 00:29:10
واضح؟ يعني لو اصيب في المعركة ثم حمل وجلس وفي فترة بحيث اكل او شرب او بال او نام وصحى مرة اخرى او تكلم او عطس كل هذه الافعال تدل على انه لم - 00:29:34
تكن الظربة تلك ظربة مميتة. ظربة قاتلة او طال بقاؤه عرفا ومات بعد ذلك فيعتبر ميتا عاديا فيغسل ويكفن ويصلى عليه ونحو ذلك قال بن نصر الله اما لو اكل او شرب قبل ان يحمل يعني هو في ساحة المعركة. وفرظنا انه اكل ولم يحمل - 00:29:54
فيبقى شهيد معركة واضح؟ يعني هنا اذا حمل عن المعركة وعاش فترة زمنية اكل فيها او شرب او نحو ذلك. ففي هذه الحالة هو كغيره يغسل ويكفن ويصلى عليه كذلك حالة اخرى يغسل فيها شهيد المعركة قال او قتل وعليهما يوجب الغسل من نحو جنابة - 00:30:19
وذلك لحديث حنظلة الغسيل. حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة فتغسيل الملائكة له. وعدم بعثه اه في ثيابه او في دم اه مقتلته شهيدا دليل على انه يغسل لانه اه كان - 00:30:47
الا جنابة رضي الله عنه لما قتل في المعركة آآ اذا اذا كان عليه نحو جنابة فانه يغسل وآآ يعتبر كغيره وسقط لاربعة اشهر كالمولود حيا. السقط هو الجنين الذي - 00:31:10
يسقط من بطن امه قبل موعد ولادته فهذا السقط اه اذا اكتمل له اربعة اشهر فانه كالمولود حيا يعني يغسل ويسمى ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويعق عنه. اه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد - 00:31:31
اخبر ان انه يجمع آآ احدكم في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني مئة وعشرين يوم والمئة وعشرين يوم اربعة اشهر. قال ثم يبعث او يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. يعني موعد نفخ الروح - 00:31:52
بعد اتمام اربعة اشهر على بداية الحمل فيكون كالمولود حيا قال ولا يغسل مسلما مسلم كافرا. ولو ذميا ما يغسل الكافر يغسله كافر مثله كيفه لكن المسلم لا يغسله. ولا يكفنه ولا يصلي عليه. ولا يتبع جنازته - 00:32:17
بل يوارى لعدم من يواريه. يعني اذا ما كان في احد من اهله او من اهل دينه يدفنه لا يترك هكذا وانما اب يدفنه ويواريه. لان تلك التكفين والصلاة والحمل كله من حقوق المسلم. فقط - 00:32:44
لا غيره نعم تفضل يا شيخ فصل وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. بثوب لا يصف البشر بثوب لا يصف البشرة ويجب ان يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث - 00:33:04
لفائف بضع من قطن تبسط على بعضها. ويوضع عليها مستلقيا. ثم يرد طرف طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم طرفها الايمن على الايسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. والانثى في خمسة اثواب بيض - 00:33:28
من قطن ازار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر. ومنقوش ويحرم بجلد وحرير ومذهب نعم قال رحمه الله فصل وتكفينه فرض كفاية بعد ان انتهينا من تغسيل الميت وصفته وهذا فرض الكفاية الاول - 00:33:48
الى الفرض الاخر وهو التكفين وتكفينه فرض كفاية قد علمنا قبل قليل ان التكفين يصح حتى من الكافر لا يشترط فيه المكفن الاسلام قال والواجب ستر جميعه. هذا الواجب ان يستر جميع البدن - 00:34:18
سوى رأس المحرم ووجه المحرمة لان المحرم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ملبيا وبالتالي يعامل معاملة المحرم الحي لكن لو ستره لا فدية على احد فدية يعني ما نقول والله هو محرم فانت سترته عليك فدية لا ووجه المحرمة - 00:34:40
ذلك لانها محرمة من محظورات الاحرام ان تستر وجهها. بثوب لا يصف البشرة ليتحقق الستر المطلوب. ويجب ان يكون اي هذا الكفن من ملبوس مثله معتاد ليس لا مغالى فيه ولا يكون اه رديئا وانما من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه - 00:35:06
اذا اوصى بدون ملبوس مثله فلا حرج. طيب اذا اوصى باعلى من ملبوس مثله لا يؤخذ به لان هذا فيه نوع من الاسراف. فيقتصر على ملبوس مثله والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيظ. من قطن يعني يؤتى بثلاث لفائف - 00:35:34
لفافة يعني مثل اللحاف ونحوها تبسط على بعض واحدة فوق الاخرى من بيض بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. طبعا بعد وضع القطن بين الييه وفي مخارج - 00:35:59
بما قد يظن في انفه او في فمه لخشية ان يخرج منها شيء ويحنط بمعنى يطيب بالحنوط آآ يوضع الحانوت على مواضع من جسده ثم بعد ذلك يلقى او يستلقى يوظع على هذه البيئة - 00:36:22
كفاءة مستلقية ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن بعض الفقهاء يفصل اكثر فيجعل اللفافة الاولى هكذا ثم اللفافة الثانية الى اليسار قليلا ثم اللفافة الثالثة اللي هي الاعلى الى اليمين قليلا - 00:36:44
واضح؟ بحيث تلتقي اللفائف في المنتصف لكن الثانية الى اليسار قليلا الثالثة الى اليمين قليلا ويوضع الميت في الوسط. فيؤتى بالاولى اللي هي الثالثة ثالثة من الفوق. فيرد طرفها الايمن - 00:37:07
آآ على عفوا طرفها الايسر على شق الميت الايمن واضح؟ يعني الاولى هذه التي ازيحت قليلا يرد على آآ شق الميت الايمن فيستره تماما ثم تظهر الثانية التي تحتها اه اي على شق الايمن ثم طرفه الايمن على الايسر ثم الثانية كذلك يفعل نفس الشيء - 00:37:30
يعني يأتي بشقها الايمن على شقه الايسر هو والثالثة كذلك. الثالثة تكون متساوية فيلف على الوظعين. وبعظهم قال لا كلها بمستوى واحد ولا اشكال في ذلك. والامر يسير اما الانثى قال والانثى في خمسة اثواب - 00:37:59
بيض من قطن ازار وخمار وقميص ولفافته. الميت يوضع هكذا ثم يلف. اما الانثى خمسة اثواب ازار يعني ما يستر شقها الاسفل وخمار اي ما يستر شقها الايمن وقميص يعني رداء يعني مثل نسميه حنا الدراعة - 00:38:20
تلبس بعد ان تستر بذلك توضع على لفافتين هذه هي السنة والواجب اه ادنى الواجب ان يستر جميع البدن سواء كان رجلا او امرأة ولو بثوب واحد ويكره التكفين بشعره - 00:38:45
وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. اما الشعر والصوف فلانه يسرع في آآ مع الحر يسرع في آآ يعني هلاك او آآ ذوبان او او تحلل جسد الميت اما المزعفر والمعصر والمنقوش فلانها تنافي حالة الميت - 00:39:03
في هذا التزيين المزعفر ومنقوش ونحو ذلك. هذه اول شيء المزعفر والمعصفر منهي عنه للرجل اصلا والميت كذلك ولانه مناف لحالته قال ويحرم بجلد وحرير ومذهب. يحرم لماذا؟ اما بالنسبة للرجل فواضح لنهي النبي - 00:39:32
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اما المرأة فايضا يحرم لان فيه اتلافا للمال. الحرير غالي والذهب وهذا يدفن في التراب ولا مصلحة فيه في هذا الامر لذلك قالوا يحرم. اما الجلد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:40:00
والثناء الميت بالجلد. نعم تفضل فصل الصلاة عليه فرض كفاية بمكلف ولو انثى وشروطها ثمانية. النية والتكليف تسقط بمكلف وتسقط بمكلف ولو انثى. وشروطها ثمانية. النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب - 00:40:20
النجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد. واسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. واركانها سبع القيام في فرضها والتكبيرات الاربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والدعاء للميت - 00:40:48
والسلام والترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي التشهد. ثم يكبر ويدعوا للميت - 00:41:08
احوي اللهم ارحمه ثم يكبر ويقف ويقف قليلا ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله يجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء. ويحرم بعد ذلك. نعم - 00:41:28
اذا بعد ان انتهينا من تغسيل الميت وتكفينه يأتي دور الصلاة عليه وهو فرض كفاية كذلك. قال والصلاة عليه فرض كفاية وقد علمنا ان شرط سقوط فرض الكفاية في الصلاة اشد من التكفين ومن الغسل - 00:41:47
لانه يشترط ان يكون مسلما هو المصلى المصلي والمصلى عليه وتسقط بمكلف ولو انثى ولو انثى واحدة صلت عليه يسقط فرض الكفاية. لا يشترط الذكورية وشروطها ثمانية. النية واحد والتكليف اثنين والتكليف يدخل في ايش؟ البلوغ - 00:42:05
والاسلام والعقل. ثلاثة داخلة في التكليف واستقبال القبلة هذا الشرط الثالث وستر العورة اي عورة المصلي لانها صلاة واجتناب النجاسة وحضور الميت ان كان بالبلد يعني لا تشرع صلاة الغائب على الميت اذا كنت معه في نفس في نفس البلد. صلاة الغائب تكون اذا كان في بلد اخر - 00:42:29
وحضور الميت ان كان بالبلد واسلام المصلي والمصلى عليه يعني ان يكون المصلي مسلما والمصلى عليه كذلك وطهارتهما اي من الحدث لانه سبق ان تكلم عن طهارة النجاسة بل طهارتهما من الحدث طهارة المصلي من الحدثين وطهارة الميت اي ان يغسل. فلو صلي عليه قبل ان يغسل لا يصح - 00:43:02
ذلك ولا يجزئ ولو بتراب ولو بتيمم يعني لعذر واركانها سبعة اركان صلاة الجنازة سبعة القيام في فرضها يعني ان الصلاة الثانية الاولى التي سقط بموجبها فرض الكفاية هي الفرض. وهي التي يكون - 00:43:33
فيها ركنا اما لو صلي عليه ثانيا فالثانية لا يكون القيام فيها ركنا فلو وصلى جالسا يصح واضح؟ على قاعدة المذهب في التفريق بين صلاة الفرض وصلاة النافلة في القيام - 00:44:02
لذلك قال القيام في فرظه هذا الركن الاول والتكبيرات الاربع هذا الركن الثاني. وقراءة الفاتحة وهذا الركن الثالث والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بعد التكبيرة الثانية والدعاء للميت هذا الركن الرابع - 00:44:22
واقله اللهم اغفر له اقله اقل شيء تدعو للميت تقول اللهم اغفر له والسلام يعني التسليمة واحدة والترتيب. يعني عدم تقديم مثلا اه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على الفاتحة - 00:44:46
ولا الدعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة. فيجوز ان يدعو بعد الرابعة بل يجوز بعد وصفتها ان ينوي صلاة الجنازة ثم يكبر ويقرأ الفاتحة يعني لا يوجد دعاء استفتاح - 00:45:07
في صلاة الجنازة مباشرة الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويصلي يعني ثم يكبر قل الله اكبر ويرفع يديه مع التكبير ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المجزئ اللهم - 00:45:28
صل على محمد والسنة ان يصلي بالصلاة الابراهيمية. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم. الى اخره ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه اللهم اغفر له - 00:45:46
ويدعو بما ورد وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة اه احاديث في الدعاء للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وطهره بالماء والثلج والبرد الى اخر تلك الاذكار المعروفة والمذكورة - 00:46:08
في كتب الاذكار وفي كتب الفقه المطولة ثم يكبر وهي التكبيرة الرابعة ويقف بعدها ما فيه شيء يقوله آآ قليلا ويسلم. وتجزئ واحدة يعني تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. لو قال السلام عليكم يجزئ لكن السنة - 00:46:28
يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجوز ان يصلي او يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء يعني شهر ويوم شهر ويومين لا حرج في ذلك. اذا طال عن ذلك الوقت فلا يصلى على - 00:46:51
الميت ويحرم بعد ذلك لانه سيكون ذريعة للصلاة في المقابر ففقط المسموح به شهر لحديث المرأة التي كانت تقم المسجد وآآ لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن موتها ودفنها - 00:47:11
فلما علم بعد ذلك ذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عليها في قبرها. نعم فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. ويكره اخذ الاجرة اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل. وصن كون الماشي - 00:47:32
ما من جان امام الجنازة والراكب خلفها. والقرب منها افضل ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. وصن ان يعمق ان يعمق القبر ويوسع بلا حد. ويكفي ما يمنع - 00:47:53
السباع والرائحة وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه وصلنا قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويجب ان يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الايمن - 00:48:09
ويحرم دفن غيره عليه او معه الا لضرورة. وصن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال. واستحب الاكثر تلقينه بعد دفنه وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. ويكره تزويقه وتجسيصه وتبخيره. وتقبيله والطواف - 00:48:29
به والاتكاء اليه والمبيت والضحك والضحك عنده. والحديث في امر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل الا لخوف ونحوه ويحرم اسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. والدفن بالصحراء افضل وان مات - 00:48:49
الحامل حرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته. فان تعذر لم تدفن حتى يموت. وان خرج بعضه وحيا شق للباقي. نعم. قال رحمه الله فصل وحمله ودفنه فرض كفاية - 00:49:09
لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. كما قلنا قبل قليل ويكره اخذ الاجرة على ذلك وعلى الغسل. لماذا؟ قال لان ذلك من اعمال القرب واعمال القرب لا تؤخذ عليها الاجرة - 00:49:28
وان كان الاصل انه يحرم على المذهب صح ولا لا؟ لكن لعل الفرق بينها وبين اه امامة اذا تذكرون يحرم اخذ الاجرة على الامامة والاذان وتعليم القرآن ونحو ذلك. ان ان - 00:49:48
لم تتمحض قربة لم تتمحض قربة بدليل جواز فعلها من الكافر واضح؟ فلم يتمحض ان فاعلها يكون من اهل القربة. فيجوز فعلها من الكافر بخلاف الصلاة الاذان ونحو ذلك قال وعلى الغسل كذلك التغسيل - 00:50:10
وسنة كون الماشي امام الجنازة والراكب خلفها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والقرب منها افضل لان المقصود القرب او الانتظار الجنازة حتى تدفن مواساة اهل الميت ونحو ذلك الالتفاف والقرب - 00:50:38
منها وهي تدفن افضل من الابتعاد عنه فيكون واقفا بجانب القبر وهو والميت يدفن ويكره القيام لها. يعني اذا مرت اذا كان الانسان جالس ومرت الجنازة يكره القيام لها لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك - 00:51:01
رفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. لان هذا من البدع التي لم آآ تفعل في عهد الصحابة الكرام رظي الله تعالى عنهم اما فيما يتعلق بالدفن قال وسن ان يعمق القبر ويوسع بلا حد يعني لا يوجد حد نقول ان السنة تنتهي - 00:51:19
اليه وانما يوسع ويعمق بما يكفي منع السباع والرائحة واضح؟ هذا المقصود بقوله بلا حد. مو انك تتوسع بلا حد يعني تاخذ راحتك لا. وانما المقصود انه لا يوجد حد - 00:51:41
قل ان السنة تنتهي اليه ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. لورود النهي ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك ووظع فراش وآآ وآآ ووظع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه - 00:51:59
عدم الحاجة الى ذلك لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وسنة قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب ان يستقبل به القبلة. وجه الميت للقبلة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة - 00:52:22
احياء وامواتا. ويسن على جنبه الايمن. يعني يدفن ويوضع الميت على جنبه الايمن مستقبلا القبلة ويحرم دفن غيره عليه حرام الاصل ان يدفن كل انسان في قبر مستقل او معه الا لضرورة - 00:52:42
ما الفرق بين ان يدفن عليه او يدفن معه ما الفرق اه ومعه طيب ها عليه يعني يكون قد دفن سابقا. ثم يحفر قبره ويدفن عليه. معه ان يدفن ايش؟ مع بعض في - 00:53:07
في نفس الوقت الا لضرورة. وقول المصنف هنا رحمه الله الا لضرورة فيه نوع من التسامح والا فقد نصوا انه حتى لو كان لي حاجة. فلا يشترط ان نصل الى حد الضرورة. ومعلوم الفرق بين الضرورة والحاجة - 00:53:31
المقصود بالضرورة هنا الحاجة ليست ضرورة. والمقصود بذلك ان الحاجة يعني المشقة ولا يشترط ان نصل الى حد الهلاك مثلا او ان نكون اذا ما دفناهم مع بعض يتسبب بضرر شديد وانما يكفي حصول ايش - 00:53:49
الحاجة ومن ذلك آآ نسأل الله السلامة والعافية الموت الجماعي او اذا كان هناك عدد كبير من الموتى وعدد قليل قيل ممن يدفن الموتى فلا حرج في دفنهم جماعيا للحاجة. ويسن حثو التراب عليه - 00:54:09
ثلاثة حتى يجتمع الجميع في اجر دفنه وتحقيق هذه العبادة عبادة دفن الميت. ثم يهال اي القبر واستحب الاكثر اي من حاط الحنابلة تلقينه بعد الدفن. هذا تلقين غير التلقين اللي قلناه اولا تلقينه قبل الموت. هنا تلقين ثاني - 00:54:30
بعد موته وهذا قد حصل فيه خلاف بين العلماء وورد فيه حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه. وفيه انه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقن الميت يقول يا - 00:54:52
ابن فلان ابن فلانة قل لا اله الا الله الى اخر الحديث. وهذا الحديث ظعفه كثير من اهل العلم وقال بعضهم لا سيما من اهل الشام حتى سئل الامام احمد رحمه الله - 00:55:12
عن تلقين الميت بعد الدفن قال اخذ به اهل الشام فكأن يعني ليس هناك جزم من الامام احمد رحمه الله بذلك. وكأنه لم يقل به. لذلك عبارة المصنف هنا قال ايش استحب - 00:55:27
فكأن الموضوع ليس موضع جزم بذلك. واضح؟ لكن ورد فيه كما قلت اثار عن بعض التابعين حديث مرفوع في صحته يعني مقال او في سنده مقال فتركه اولى حتى لا نقع في في اشكال يعني - 00:55:40
قال وسن رش القبر بالماء. رش القبر بالماء حتى لا يتطاير التراب. ورفعه قدر شبر. حتى يعلم ان هذا قبر فلا يوضع ولا يبنى عليه. او فلا يهان. ويكره تزويقه وتجسيصه - 00:56:01
تبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه الى اخره آآ يكره تزويقه يعني تزيينه. يعني ان يزين بانواع من الزينة. وتجسيصه ان يوضع عليه الجص. يعني على نفس قبر يوضع الجص - 00:56:21
وتبخيره وتقبيله كل هذه من المكروهة ان يكره لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام اما الطواف به فعبارة المصنف هنا مشكلة ووجه الاشكال ان المصنف نفسه رحمه الله في في الغاية في غاية المنتهى نص على التحريم - 00:56:41
نص على التحريم فقال في الغاية وحرم اسراج قبور وكذا طواف بها واضح لذلك العلماء في عبارته هنا بين رجلين او بين آآ طريقتين الاولى التخطئة لانه خالف ما جاء به في في الغاية - 00:57:01
وبين حمل كلامه هنا على الكراهة التحريمية والاصل الا يخطأ العلماء او اذا وجد في كلامهم ما يحمل على ايش؟ على القول الحقيقي او قول الحق او القول الصواب فعلى كل حال المذهب حرمة الطواف - 00:57:26
وليس فقط الكراهة بل هو يمكن ابعد من ذلك ونقلوا عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عبارات شديدة في ذلك بل هذا قد يفتح بابا للشرك بالله عز عز وجل فليس الموضوع موضوع كراهة - 00:57:47
اما ايراد المصنف رحمه الله كما قلت هذه العبارة في سياق الكراهة فهو كما قلت اما انه سبق قلم منه رحمه الله اه او انه يقصد الكراهة التحريمية بدليل كما قلت في كتابه الاخر هو نفسه نص على ايش؟ على التحريم بشكل صريح - 00:58:02
طيب قال والاتكاء عليه لان فيه اهانة واستهانة والمبيت عنده يكره ان يبيت عنده يعني ينام عنده ليلة هذا خطأ والضحك عنده كذلك انه مناف للمقام والحديث في امر الدنيا والكتابة عليه - 00:58:25
يعني آآ يحرم ان يكتب عليه او يحرم ان يكره عفوا ان يكتب عليه آآ والله هنا دفن فلان الفلاني تاريخ كذا او يقرأ الفاتحة وهذا الانسان كذا ليس حراما بل هو مكروه. لكن قالوا تزول الكراهة اذا كتب ما يدل عليه ليعرف فقط - 00:58:45
يعني سواء كان ارقام مثل ما يفعل عندنا ارقام او نحو ذلك اما الكتابة التي نراها ان هذا قبر فلان الفلاني فهذا بين الكراهة وليس الامر فيه تحريم ان شاء الله وانما هو مكروه. الا اذا كان لاجل الاستدلال عليه - 00:59:09
اما غير ذلك فليس بمحرم. ولماذا ليس بمحرم؟ قال لانه كثير من الصالحين قديما والسلف مذكور في الكتب. كثير من عبارات الوعظية على القبور يكتبون بعظهم اشعار بعظهم بعظ المواعظ ولم يكن هناك نكير آآ من العلماء - 00:59:28
على ذلك فعلى كل حال المذهب على الكراهة. الجلوس والبناء الجلوس على القبر والبناء عليه. وهذا ايضا مشكل لان البناء عليه فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بحرمة البناء على القبور آآ آآ فيه اشكال النص على كراهة هنا فيه اشكال - 00:59:48
والمشي بالنعل اي بين القبور. بين القبور وليس على القبر وانما بين القبور. الا لخوف ممكن ونحوي ومع الحاجة تزول الكراهة. ويحرم اسراج المقابر ان تسرج والعجيب انه يذكر الاسراد المقابر بالحرمة والبناء عليها على الكراهة. وهذا فيه اشكال كما قلت - 01:00:13
والدفن بالمساجد يحرم ان يدفن القبر ان يدفن الانسان في في المسجد وفي ملك الغير وفي هذه الحالة اذا دفن في المسجد يجب ان ينبش. اذا كان المسجد يسبق القبر - 01:00:38
كذلك اذا كان في ملك الغيب والدفن بالصحراء افضل يعني في مكان بعيد ليس بين الناس وبين وبين البيوت ونحو ذلك وان ماتت الحامل حرم شق بطنها لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اه كسر عظم الميت حيا او قال عفوا قال كسر عظم الميت المسلم حيا - 01:00:53
ميتا ككسره حيا آآ وحرم شق بطنها واخرج النساء من ترجى حياته يعني بالولادة طريقة الولادة الطبيعية. فان تعذر ما استطاعوا ان يخرجوا الجنين في من من بطنها اه لم يدفن لم تدفن المرأة لعدم تحقق - 01:01:18
موت الجنين حتى يتحققوا من موته حتى يموت. وان خرج بعضه حيا شق للباقي لماذا؟ لانه تيقنوا من وجود حياة. فزادت مصلحة ابقاء آآ الجنين حيا على مصلحة عدم مساس جسد المرأة - 01:01:41
ويلحق بذلك في عصرنا الفحص اذا فحصت طبيا وتبين ان الجنين حي يجب ان يشق بطنها في هذه الحالة الحاقا بكلام الفقهاء هنا قال اذا خرج بعضه حيا. واضح؟ لتقدم الطب في هذه الحالة. نعم تفضل يا شيخ. فصل تسن - 01:02:08
المسلم الى ثلاثة ايام فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك. ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياحة وهي رفع الصوت - 01:02:28
ذلك برنة ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه وتسن زيارة القبور للرجال وتوتره للنساء. وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسنة لمن - 01:02:48
ارى القبور واو مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة - 01:03:07
رده فرض كفاية وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية. ورده فرض عين ويعرف الميت زائره. يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. نعم. قال رحمه الله فصل - 01:03:27
وسن تعزية المسلم. هذا الفصل يجمع الاحكام المتعلقة اه بما بعد دفن الميت في هناك احكام بعد دفن الميت ماذا ما هي الاحكام؟ اولها التعزير. تسن تعزية المسلم يعني الذي مات له قريب الى ثلاثة ايام - 01:03:47
فاذا اه يعني مضت الثلاثة ايام فلا يعزى لماذا؟ لان فيه تذكيرا للانسان بمصابه واضح فيترك اه العزاء بعد ذلك فيقال له ما هي صفة التعزية؟ يقول اعظم الله اجرك - 01:04:08
واحسن الله عزاءك او عزاك وغفر لميتك. ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. او اي عبارة بنفس هذا المعنى ولا بأس بالبكاء على الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم بكى عليه - 01:04:27
ولا ينافي البكاء الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل. ويحرم الندب. الندب هو البكاء قال وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت وزاد بعضهم بحروف الندب او بالندبة اخاه او وا زوجاه ها وصديقاه مثلا هذي يسمونه الندب - 01:04:48
هذا يحرم لان فيه تسخطا على اقدار الله عز وجل وفيه اه عدم رضا بقضاء الله وقدره والنياحة ايضا مما يحرم النياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. نفس الندب بس مع رفع الصوت - 01:05:16
زيادة وتمطيط هذي يسمونها نياحة ويحرم شق الثوب. يفعل بعض الناس اه تعبيرا عن حزنه ومصابه ويشق ايش؟ ثوبه. هذا حرام. لان هذا فيه تسخط على اقدار الله. ولطم الخد - 01:05:35
هذا ايضا حرام. والصراخ ونتف الشعر ونشره يعني يثير شعره هكذا كل هذه الحركات تعبير عن التسخط وحلقه كذلك هذا كله حرام. لانه كما قلت منافي للصبر. المؤمن اذا اصابته مصيبة كما قال ربنا عز وجل في وصف الصابرين - 01:05:58
قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ويصبر ويحتسب لا بأس بالبكاء. حزن هذا امر طبيعي لا لا يتسخط على اقدار الله عز وجل هذا الحكم من الاحكام بعد الميت كذلك من الاحكام الزيارة زيارة القبور. قال وتسن زيارة القبور للرجال - 01:06:22
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة وذكروا فيها فائدتين الاولى التذكر الاخرة للزائر والدعاء تذكر المزور والدعاء له. وان كان الدعاء يحصل في كل مكان. وتكره للنساء - 01:06:47
ولا تحرم اذا خلا زيارة المرأة للنساء عن محرم بمعنى الاختلاط مع الرجال او التبرج او نحو ذلك فزيارتها للقبر الكراهة وليست على على التحريم ليست على التحريم واستدلوا بحديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند - 01:07:14
عند قبر وقال لها يا امة الله اصبري. فقالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعرف انه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علمت ذهبت الى بيته بعد ذلك فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام انما الصبر عند الصدمة الاولى. وهذا الحديث في في - 01:07:35
في صحيح مسلم فلم ينهها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاهد عن زيارة القبر اما قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات فحمله بعض العلماء على كثرة وارتياد المرأة للقبور وليس مجرد الزيارة - 01:07:55
الواحدة او الزيارتين وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن لا يمنع ان تدعو له وتسلم. وسن لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم للاحقون - 01:08:15
هنا سؤال اه نحن نجزم بان مصيرنا الموت. فما وجه تعليق الامر هنا بالمشيئة؟ وان ان شاء الله بكم للاحقون بما يشعر بعدم الجزم. ها هم ايوة يحمل على المقبرة نفسها. لاحقون - 01:08:38
اما الموت فيقينا اننا بهم لاحقون لكن آآ هذه المقبرة تحديدا ليس يقينا فلذلك حمل اه قوله هنا ان شاء الله لان هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حمل اي بنفس اه المكان - 01:09:03
ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وهذا دعاء يقوله المسلم اذا مر بالقبور او دخل الى المقبرة - 01:09:21
اه ثم استطرد المصنف رحمه الله باحكام لا علاقة لها بالجنازة ولكن كما اخبرتكم آآ من قبل ان هناك بعض المسائل التي لا تعلق مباشر لها ببعض الابواب يوردها الفقهاء لاقرب علاقة - 01:09:41
كما يريدون احكام الطعام والشراب واداب الاكل والشرب لعدم وجود باب مستقل يلحقونه بكتاب النكاح في باب وليمة الطعام لان هذا اقرب اه شيء وهكذا بما يسمى بخبايا الزوايا. يسمى هذا بخبايا الزوايا - 01:10:03
فاحكام السلام ورد السلام لا يوجد لها باب مستقل في كتب الفقهاء فيريدونها في اخر كتاب الجنائز بعض الفقهاء قرينة او للعلاقة بين آآ السلام على الحي على الميت بعدما تكلم عن احكام السلام على الميت - 01:10:27
قال ندخل هني شنو السلام على الحي. قال وابتداء السلام على الحي سنة. ابتداء السلام سنة وليس بواجب. ورده فرض كفاية فاذا كان المسلم عليهم جماعة فيكفي ان يرد ايش؟ واحد. وان كان الافضل ان يرد الجميع. وتشميت - 01:10:48
اذا حمد فرض كفاية يعني كذلك يجب ان يشمته احد الحاضرين ورده فرض عين هنا ايظا فيه اه فيه مخالفة للمذهب لان رد اه اه تشميت العاطس كرد السلام فرض كفاية كذلك. وليس بفرض عين - 01:11:08
فاذا قول المصنف هنا ورده فرض عين آآ نقول هذا فيه مخالفة للمذهب وانما رد تشميت العاطس حكمه حكم رد السلام. لو ثمة احد الحاضرين كفى. ولا يجب على الجميع ذلك وقد نص صاحب المنتهى على ذلك صلاح - 01:11:31
قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير آآ يعرف الميت زائره يوم الجمعة هذا روي عن الامام احمد رحمه الله اه ولعل قد وقف على خبر فيه وقال بعضهم كما روي عن الشيخ عبد القادر اه الجيلاني في الغنة انه يعرفه كل وقت - 01:11:56
وهذا الوقت اكد يعني وقت الجمعة قال اه ابو محمد البربهاري وابو محمد البربهاري رحمه الله احد اصحابنا صاحب كتاب شرح السنة وكان من علماء اهل السنة والجماعة قالوا هذا هو الصواب اي عبارة الشيخ عبد القادر انه يعرفه في كل وقت وفي هذا الوقت تحديدا اكثر قال ابن القيم آآ رحمه الله - 01:12:22
الله تعالى الاحاديث والاثار. تدل على ان الزائر متى جاء علم به فزوروا وسمع سلامه وانس به ورد عليه وهذا عام في حق للشهداء وفي غيرهم. وانه لا توقيت في ذلك. وهو اصح من اثر الضحاك - 01:12:47
دال على التوقيت. واثر الضحاك الذي اشار اليه ابن القيم انتهى كلامه رحمه الله. اثر الضحاك هو ما روى الضحاك انه قال من زار قبرا يوم والسبت قبل طلوع الشمس علم المبيت بزيارته. قيل له وكيف ذلك؟ قال لمكان يوم الجمعة. ونحوه ما روي - 01:13:17
وابنى بالدنيا عن محمد ابن واسع قال بلغني ان الموت يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده الى اخره. الشاهد آآ ان ابن رحمه الله رجح ان الميت يعلم آآ عن من زاره ويأنس به وآآ آآ - 01:13:37
آآ يعني يسمع آآ سلامه ونحو ذلك ويتأذى بالمنكر عنده كما قال هنا وينتفع آآ بالخير يقول ويتأذى بالمنكر عنده قال شيخ الاسلام آآ رحمه الله استفاظت الاثار بمعرفة الميت باحواله - 01:13:57
ولاهله الى اخر كلامه وقد فصل في ذلك وفصل كذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح هذه المسألة اه وذكروا هنا من المسائل التي يذكرونها مسألة اه هبة الثواب انه ينتفع بالخير يعني ان يتصدق عنه - 01:14:17
ويصله الخير في ذلك يدعو له والمذهب كما كثير من الفقهاء يعممون ذلك ليس فقط في الصدقة وفي الدعاء وفي الحج والعمرة. بل يعممونها في كل عمل صالح. من عمل عملا - 01:14:37
صالحا وثم اهدى ثوابه لغيره من حي او ميت وصله ثوابه ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:14:55