بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد خيرا آآ جزاك الله خير وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب ما يوجب الغسل - 00:00:25
آآ وهو سبعة تفضل يا شيخ لله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا قالوا صلوا على الله والرصاص احدهم في الطالب فله حسن ولو اغتسل له ثم خرج الى - 00:00:47
الثاني خروجه من مظهره ويشترط ان يكون بهذا ايمانا يكن ناعما ونحوا الثالث تغيير الحشرة كلها وقدرها الى حادث في فرج لميت او خفيفة او ضل. لكن لا يجب الا على معاشه وميت جسمه. اسلامه الكافر وله ممتدا. الخامس خروج الحيض. الثاني - 00:01:14
نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل لا زلنا طبعا في كتاب الطهارة قد انتهينا من الطهارة الصغرى وهي رفع الحدث الاصغر بالوضوء قد انتهينا من احكامه ونواقضه - 00:01:44
وشرع المصنف رحمه الله بالطهارة الكبرى والتي ترتفع بالغسل آآ طبعا عندنا الغسل والغسل والغسل ما الفرق بينها الغسل مصدر غسل او غسل غسل يغسل غسلا آآ والغسل بالضم يطلق على - 00:02:06
الطهارة الشرعية هذه التي سيأتي تعريفها الان باصطلاحي ويطلق كذلك على ما يغتسل به اما الغسل ويطلق على ما يخلط اه الماء عند التغسيل مثل ما يسمى بالخطمي ونحو ذلك يعني اي شيء يغسل يخلط - 00:02:36
بشيء مع الماء ليغسل به شيء. هذا المخلوط هذا يسمى غسلا طيب فاذا هذا الغسل والغسل والغسل في اللغة العربية. وهنا طبعا في هذا الباب نحن نتكلم عن الغسل الشرعي الذي تعريفه - 00:03:04
اه كما ذكر الشراح استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص او على اه صفة مخصوصة قال باب ما يوجب الغسل - 00:03:24
طبعا هنا لو قال باب الغسل فكان اشمل لان هذا الباب تكلم عن موجبات الغسل ثم تكلم عن واجبه وتكلم بعد ذلك عن فروضه ثم تكلم عن سننه اه يبدو والله اعلم - 00:03:52
انه قال ان الاصل انها باب ثم قال ما يوجب الغسل وهو سبعة حتى يستقيم وقديما كانوا يحرصون حتى على المداد ويحرصون على الورق فلا يكفرون باب تقرأ من تحت تعرف ان هذا الباب الغسل يعني - 00:04:09
واضح طيب قال وهو سبعة اي ما يوجب الغسل ما هي هذه الموجبات؟ قال احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يوعد الغسل - 00:04:29
احد اه طبعا في كتب المذهب ستجدونها على قسمين بعضها يذكر الموجبات ستة ولا يذكر انتقال المني اذكر مباشرة ايش اه خروج المني ويدخلون في الخروج ايش؟ الانتقال وبعضهم كما فعل المصنف هنا - 00:04:50
بالدليل وفي الغاية يجعلوها سبعة مع افراد انتقال المني عن عن خروجه والمعنى واحد لا يختلفون يعني ولكن الذي فصلها وجعل خروج المني موجبا مستقلا وجعل اه انتقال المني موجبا مستقلا ايضا له اعتبارات - 00:05:13
منها التنبيه على ان انتقال المني من من مفردات الحنابلة هذا من المفردات لا تجد عند بقية المذاهب ايجاب الغسل اه بانتقال المني الامر الثاني الذي يظهر والله اعلم من فصل موجب انتقال المني عنه - 00:05:39
اه خروجه ان انه قد لا يجتمعان وذلك في النائم مثلا لا يشترط ان يكون هناك آآ انتقال للمني فسيأتي بعد قليل ان وجود الماء بحد ذاته كاف في ايجاب الغسل - 00:06:02
ولو لم يشعر بانتقاله ولو لم يحس بانتقاله ولو لم يكن هناك انتقال اصلا واضح؟ كما سيأتي بعد قليل الانتقال يا اخوة بعض الناس يفهمها خطأ بعض الناس يفهمها تحرك الشهوة - 00:06:27
هذا ليس انتقالا. الانتقال هو حصول ما يسمى بالرعشة واللي يكون ما يبقى الا الا دفق المني طيب بحيث انه لولا حبس المني لخرج هذا هو الانتقال لا مجرد الشعور بالشهوة - 00:06:41
وهذا يغفل عنها البعض لان الشعور بالشهوة لا ضابط له بانه ايش يعني آآ يشعر الانسان به احيانا بشكل متوسط احيانا بشكل خفيف فليس هذا هو الانتقال المقصود الانتقال المقصود هو ايش؟ حصول اللذة - 00:07:02
حصول اللذة التي لم يبق بعدها الا خروج المني فلو حصلت له هذه اللذة ولم يخرج المني لحبسه هو او لانحباسه يوجب الغسل واضح المعنى يا اخوان؟ طيب لذلك قال انتقال المني فلو احس بانتقاله اي بوجود اللذة - 00:07:19
فحبسه لاحظ فحبسه اي الماء عن الخروج فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بعد ذلك يعني انتهى يعني حصلت اللذة لم تقترن اللذة بالخروج خرج بعد ذلك - 00:07:42
فلا يوجب عليه الغسل مرة اخرى لذلك قال ثم خرج له بلا لذة لم يعد الغسل ولكن يجب عليه ايش الوضوء لانه خارج من احد السبيلين واضح يا مشايخ طيب - 00:08:08
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ادخل في هذا الموجب انتقال الحيض واعتمده الاصحاب وقرروه في كتبهم فلذلك قالوا وكذلك انتقال الحيض فيوجب الغسل لكن لا ادري هل تشعر المرأة بانتقال الحيض - 00:08:24
الله اعلم طيب طبعا نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى وفي الكشاف وغيرهما الثاني خروجه من مخرجه ولو دما طبعا الاصل ان يكون ينتقل فيحصل اللذة ثم يحصل الخروج هذا هو الاصل - 00:08:42
طيب ولكن ليس بالظرورة لانه اذا خرج دون ان يشعر بلذة من نوم مثلا لانه يجب عليه ان ان يغتسل. لذلك قال خروجه من مخرجه ولو دما يكون مثلا لضعف الشهوة او لمرض ما يخرج دم بدل المني او يختلط المني بالدم كذلك يجب عليه الغسل - 00:09:01
قال ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه يعني يشترط في خروج المني ان يكون بلذة طبعا هنا قوله خروجه من مخرجه هذا احتراز عن لو خرج من غير مخرجه كما لو كسر صلبه - 00:09:20
كما لو كسر صلبه هنا الشيخ عبد الغني اللبدي في حاشيته على النيل استشكل هذا الموضع قال انا لا ادري كيف يحدث؟ كيف يخرج اه كيف نجمع بين فصل خروج المني - 00:09:39
بلا لذة اه عفوا خروجها من مخرجه وانتقاله فانه لا يعني معنى كلامه لا اذكر نص كلامه لكن يقول لا اتصور خروج المني من مخرجه الا ويسبقه ايش؟ انتقال فلماذا لم يكتفى بالانتقال - 00:09:57
اقول جوابا عن ذلك والله اعلم من خلال كلام الاصحاب انه ممكن ممكن ينكسر صلب الانسان ويخرج المني من مكان اخر لانكسار صلبه مثلا فهذا ايش فهذا ما انتقل المني - 00:10:14
ولم يخرج من مخرجه فلابد من من ذلك. اضف الى ذلك ان خروج المني من دون شعور واحساس بالانتقال ايظا موجب اذا خرج من مخرجه في حال النوم مثلا. كما قال هنا فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل - 00:10:31
لأ ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه واضح والله اعلم طيب ويشترط ان يكون بلذة اي دفقا بلذة. يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى لا يتصور اللذة بدون الدفق لذلك اكتفي بكلمة لذة عن الدفق - 00:10:49
واضح ما لم يكن نائما ونحوه ونحوه اي مغمى عليه اه او اه يعني نحو ذلك من غياب العقل ففي هذه الحالة لو وجد ماء وهنا يجب التفصيل من استيقظ من نومه فوجد بللا - 00:11:10
فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يتيقن وضع هذا البلل اما ان يكون منيا او يكون مذيا طبعا تقول مذي او مذي يصح التخفيف والتشديد فالامر في هذا واضح فان كان منيا - 00:11:29
اغتسل وان كان مذيا لم يغتسل غسل الذكر والانثيين وتوضأ الحالة الثانية الا يتيقن حقيقته ما يدري هل هو مذي او منه فلا يخلو من حالتين ايضا الحالة الاولى ان يسبق نومه سبب من اسباب الشهوة - 00:11:46
كملاعبة او نظر او تفكير ونحو ذلك فهذا يصبح يحكم على هذا الماء بانه مذي لا من هي الحالة الثانية الا يسبق نومه سبب من اسباب الشهوة فلا يوجد ملاعبة ولا تقبيل ولا نحو ذلك. فوجد الماء - 00:12:14
ففي هذه الحالة يحكم عليه بانه ايش مني فيجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما في نومه او لم يذكر احتلاما في نومه فيجب عليه الغسل ويجب عليه في نفس الوقت اعتبار هذا المني نجسا - 00:12:40
احتياطا من الجهتين احتاط من جهة الغسل ويحتاط من جهة ايش ان هذا يعتبره نجسا فيغسل الموضع واضح طيب ثم قال رحمه الله الثالث تغييب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت او بهيمة او طير - 00:13:03
الثالث من الموجبات تغيب الحشفة. والحشفة رأس الذكر وهنا يجب ان تكون الحشفة اصلية فيخرج بها الزائدة ان كانت او من خنتى من من خنثى فلا توجب قلتها مشكل طبعا - 00:13:25
اه الغسل كل الحشرة كلها اي كل الحشفة او قدرها. قدر هذه الحشفة فمن مقطوعه اي مقطوع الذكر فكيف يجب عليه الغسل بالايلاج؟ اذا اولج قدر الحشفة بلا حائل فان كان هناك حائل فانه لا - 00:13:42
اه يوجب الغسل آآ عليه لماذا؟ لعدم تحقق التقاء الختانين لعدم تحقق التقاء الختالين. قال في فرج وهنا يقيد اصلي يجب ان يكون الفرج ايش اصليا فخرج به الفرج غير الاصلي كما لو كان هناك مثلا فتحة اخرى - 00:14:01
في الجسم اه ليست هي الفرج فاولج بها فانه لا يوجب الغسل عليه قال ولو دبرا ولو كان هذا الفرج دبرا من رجل او امرأة طبعا هنا يتكلم الفقهاء عن الاحكام الوضعية - 00:14:24
لا تكلفيها العلاج في الدبر لما يقرر هنا ان الايلاج في الدبر يوجب الغسل لا يعني انه مباح واضح؟ هنا نتكلم عن حكم وضعي ان هذا سبب لوجوب الغسل لا عن حكمه - 00:14:39
يعني لا بغض النظر عن حكمه هنا وهو محرم طبعا لميت او بهيمة او طير لميت وهذا واظح او بهيمة واظح كذلك فرج اصلي لبهيمة او طير كذلك اذا وجد بعض الطيور لها اه فرج يشبه الفرج فانه كذلك اذا غيب فيه - 00:14:57
آآ الحشفة فانه يجب عليه الغسل لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع اذا لا يشترط البلوغ لكي يجب الغسل بالايلاج لا يشترط يشترط امكان الجماع من مثله - 00:15:18
التي يحددها الفقهاء بعشر سنوات للذكر وبتسع سنوات للانثى وهذا اقل سن يطيق اه الذكر فيه الجماع وتطيق فيه الانثى كذلك الجماع فلذلك لو حصل ايلاج دون هذه السن فلا يجب الغسل - 00:15:38
الا يجب الغسل على من لم يبلغ هذه السن طيب وقوله هنا لا يجب الغسل الا على ابن عشو لو كان ابن عشر لم يبلغ لم يبلغ واولج مفهوم كلامه انه يجب عليه الغسل صح؟ كيف يجب عليه وهو غير مكلف اصلا - 00:15:59
اه كيف نقول يجب عليه كذا وهو اصلا مرفوع عنه القلم لانه غير بالغ اهو ماذا نقول ايوة تقبل صلاته اذا لم يغتسل طيب جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله خير - 00:16:21
لا هنت اه تفضل لا لا لو بن عشر وابن تسع حتى لو هي بالغة وهو لم يبلغ يقول لك اه كيف يجب عليه الغسل وهو لم يبلغ ها يا اخوان ها - 00:16:58
ايوه احسنت. ليس المقصود هنا الوجوب التكليفي الذي يأثم صاحبه بتركه وانما المقصود به ان صلاته لا تصح الا بهذا الغسل واضح يا اخوان؟ طيب قال رحمه الله الرابع اسلام الكافر - 00:17:14
من موجبات الغسل اسلام الكافر لحديث طبعا آآ ثمامة بن ثالث رضي الله عنه وحديث قيس بن عاصم وغيرهما من الاحاديث قال ولو مرتدا يعني الكافر لو ارتد الانسان والعياذ بالله ثم رجع للاسلام مرة اخرى نقول له يجب عليك ان - 00:17:40
ان تغتسل الخامس قروج دم الحيض ما ادري في نسخ عندكم ايش الحيض الحيض في احد عنده دم ها طيب في نسخ دم مع وجود الدم في نسخ لا. ابن عوظ في حاشيته - 00:18:02
نسخته بدون كلمة ذب. لذلك علق على هذه الكلمة في في حاشيته فقال ولم يقل هنا دم الحيض وجعل لها نكتة ما هي هذه النكتة قال ليدخل به انتقال الحين - 00:18:23
اللي قلته لكم قبل شوي واضح نعم فلذلك قال خروج الحيض قال اي سواء خرج حقيقة او انتقل اي احست به المرأة لكن هذا انا اشوفه مشكل ولا امانة وقد يورث الوسواس. كيف المرأة تحس انه انتقل الحين؟ - 00:18:38
ممكن يكون في اضطرابات او تقلصات اه يصيبها شيء من الوسواس لكن لعله ممكن يعرفون الله اعلم السادس خروج دم النفاس. خروج دم النفاس فلو ولدت امرأة ولادة عارية عن دم فلا - 00:18:57
قسنا عليها ولكن يجب عليه الوضوء لان هذا خارج من سبيل السابع الموت تعبدا الموت من موجبات الغسل لكن طبعا الميت هذا خرج عن عن التكليف فيجب هنا على على غاسله وجوبا كفائية - 00:19:17
تعبد اي انه لا عن حدث وانما آآ لانه لو كان الموت لو كان الموت حدثا لماذا نقول تعبدا؟ لان الموت لا يعتبر حدثا لانه لو كان حدثا لما امكننا رفعه - 00:19:40
يعني اذا غسلناه وهو يبقى ميت فلن نستفيد هنا ومن شروط رفع الحدث انقطاع ايش؟ موجبه هنا لا يمكن ان ننقطع لذلك قيدها بقوله تعبدا لا تظن ان الموت حدث من الاحداث - 00:19:59
يجب ان ترفع نعم تفضل يا شيخ لا تخليه بعدين ولا شيء ضروري قل طبعا الدكتور محمد طبيب فلذلك يعطينا فائدة طبية الظاهر تفضل غير غير مفتوح مم اه وللبلوغ - 00:20:12
اها ولا يخرج الدم ما يخرج عجيب جميل احسنت فائدة احسنت جزاك الله خير نعم تفضل يا شيخ فصل وشروط الوصل سنة. انقطاع ما يوجب والنية والاسلام والعدل والتمييز. والماء الطابور المباح وازالة - 00:20:43
ويبدأ وصوله وواجبه التسمية وفضله ان يعم بالايمان جميع بلده وداخل فمه. هكذا ما يظهر للمرأة عند الظهور بحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب نقضه في خير ونفاس لا الجنابة. ويكفي اخوانه في مصداق - 00:21:07
نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل في شروط الغسل واجبه اه فرضه قال وشروط الغسل سبعة وقد سبق لنا معرفة معنى الشرط لغة واصطلاحا في شروط الوضوء سبعة ما هي؟ قال انقطاع ما يوجبه - 00:21:29
اي هذه الموجبات الستة طبعا الموت ليس حدثا لذلك قال تعبدا فانقطاعها اه والنية وهو شرط وقد سبق كذلك بيانها يعني ينوي رفع الحدث وسيأتي تفصيلها بعد قليل كذلك. والاسلام - 00:21:47
والعقل والتمييز وهي نفس الشروط التي سبقت معنا كذلك في الوضوء قال والماء الطهور المباح كذلك من شروط صحة الغسل ان يكون الماء طهورا مباحا وازالة ما يمنع وصوله اي وصول الماء الى الى البدن - 00:22:09
قال وواجبه التسمية طبعا مع الذكر كما في الوضوء وتسقط سهوا تسقط سهوا كما في الوضوء كذلك وفرظه ان يعم بالماء جميع بدنه. له فرض واحد الغسل بخلاف الوضوء اللي كان له ست - 00:22:29
ستة فروض الغسل له فرض واحد فقط وهو ان يعم بالماء جميع بدنه البدن كله في الغسل كالعضو الواحد فنفهم من ذلك انه لا يشترط وليس من فروض واركان الغسل الموالاة - 00:22:50
ولا الترتيب ولا اه شيء اخر الا تعميم الجسد بالماء قال وداخل فمه وانفه وداخل فمه وانفه لانه في حكم الظاهر حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. طبعا فرج المرأة - 00:23:05
آآ اذا قعدت لحاجتها ما ظهر منه يعتبر له حكم الظاهر فيجب ان تغسله وحتى باطن شعرها كذلك لذلك يجب ان تروي شعرها قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة - 00:23:28
يعني المرأة التي تظفر شعرها كما هي عادة النساء فانه يجب ان ينقض في الحيض لماذا؟ لان الحيض يأتي مرة في الشهر. فلا مشقة في نقضه. نقضه يعني ايش فك كل هذا - 00:23:47
بحيث انها تفك الشعب اما في الجنابة فلا يجب اه نقضه لانه قد يتكرر بخلاف الحيض قال ويكفي الظن في الاسباغ هذه الكلمات هي البلسم الشافي لاهل الوسواس المشكلة في اهل الوسواس عافانا الله واياهم - 00:24:02
انهم يظنون وجوب اليقين وهذا غير صحيح. يكفي الظن في الاسباق. فاليقين متعذر لكن يجب ان تعتني فالغسل امانة الغسل امانة بينك وبين الله عز وجل لا احد يطلع عليك وانت تغتسل الا الله سبحانه وتعالى - 00:24:26
فلا تكن عجولا بحيث قد تؤدي بعجلتك هذه وعدم حرصك الى بطلان صلاتك بالمقابل لا تكن موسوسة يكفي غلبة الظن فتتعاهد شعرك ومغابن جسدك خلف آآ خلف الركبتين مثلا والبراجم وتخليل الاصابع ونحو ذلك - 00:24:48
دون ان تصل الى مرحلة الوسواس والتنطع فغلبة الظن تكفي يكفي الظن في الاسباق اما سننه فقال وسننه اي سنن الغسل وهي عشرة سيذكر هنا عشرة سنن الوضوء قبله وهذه سنة - 00:25:14
يسن ان يتوضأ قبله وازالة ما لوثه من اذى آآ اي عن فرجه فصفة الغسل الكامل ان يسمي ثم اه يغسل الاذى عن فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وله ان يؤخر غسل رجليه - 00:25:32
او يغسل رجليه صفتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن امهات المؤمنين رضي الله عنهن اه ثم يحثو على رأسه ويروي اصول شعره ثلاث مرات ثم يغسل شقه الايمن - 00:25:55
ثم شقه الايسر ثم يفيض الماء على سائر جسده السنن من هذه الصفة الكاملة قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا يرويه يرويه يعني ايش يعني يخلل اصابعه ويدلك رأسه باصابعه حتى يتغلغل الماء في شعره - 00:26:13
قالوا على بقية جسده ثلاثا الواجب مرة لكن السنة ان تكون ثلاثة والتيامل بان تقصر شقك الايمن كاملا يعني شقك الايمن العلوي والسفلي بعظ الناس يظن ان الايمن يعني اليمين من فوق ثم اليسار ثم من تحت يغسل رجله اليمين ثم اليسار. لا - 00:26:34
انت انت في في الغسل جسدك عضو واحد فتغسل ميامنا هذا العضو اللي هو الجسد كله فوق وتحت ثم المياسر فوق وتحت قال والموالاة الموالاة سنة وليست شرطا يعني نفهم من ذلك - 00:26:55
انه يجوز لك ان تقطع الغسل على فترات ولكن مع تجديد النية كل مرة واضح لكن طبعا هذا خلاف السنة. السنة ان يكون ايش؟ مرة واحدة. ولكن يجوز لك ذلك - 00:27:15
فاذا اردت مثلا ان آآ تنام وليس عندك وقت للغسل فلك ان تنوي الغسل وتغسل مثلا شعرك او اعالي جسدك فقط ثم اذا استيقظت تغسل اسفل جسدك مثلا يعني او العكس - 00:27:32
كالمرأة مثلا اه اذا كانت تأخذ وقتا في غسل شعرها فلها ان تغسل شعرها بنية رفع الحديث الاكبر فقط طيب فاذا مثلا استيقظت تغسل بقية جسدها مثلا لها ذلك شرط تجديد النية بان تنوي ان هذا غسل - 00:27:50
اه استكمال الغسل السابق طيب قال وامرار اليد على الجسد الذي يسمى ايش الدلك وهذا سنة وليس بواجب سواء في الوضوء وفي الغسل والذي قال بوجوبه من الائمة الامام مالك رحمه الله - 00:28:10
قال واعادة غسل رجليه بمكان اخر. اعادة غسل رجليه بمكان اخر هذا اذا كان قد ترك غسل رجليه ايش آآ في الوضوء نعم طبعا لوين قرأت؟ وين وقفت منى اه طيب يلا - 00:28:26
اقرأها مرة اخرى ما في مشكلة وصولا الماء على رأسه ثلاثة وعلى بقية جسده ثلاثة الجسد واعادة غسل رجليه في مكان اخر. ومن نوى مسلما مسنونا وواجبا اجزأ من اخر وان نوى الحدثين او الحدث او الحدث او الحدث واقلع او انور لا يباح الا - 00:28:46
اجزى عنهما ويسن الوضوء بموت وهو رطب وثلث بالعراق والقيتان واربعة اسماعيل القدسي والاغتسال بطاع وهو خمسة واوطان وعشر مواطن لا الاسرار بدون ما ويباع الغسل في المسجد ما لم يؤذي به - 00:29:19
وفي امن الوقوع في المحرم فان خيط كوري وان ركن حرام نعم قال رحمه الله ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق او - 00:29:46
وامرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. هنا تكلم عن النية تفصيل ما جاء في شروط الغسل في ما يتعلق بشرط النية قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا - 00:30:08
اجزأ عن الاخر يعني من نوى غسلا مسنونا مع غسل واجب غسل مسنون كغسل جمعة كما سيأتي الاغصار المستحبة عددها ستة عشر مع غسل واجب جنابة مثلا فله ان يجعلهما في غسل واحد. وينوي النيتين - 00:30:23
نوى غصنا مسنونا او واجبا يعني ينويهما معا طيب اذا نوى احدهما واذا كان قد نوى الواجب دخل فيه ايش المستور فان نوى المسنون دون الواجب هل يجزئه ذلك ويرفع عنه - 00:30:44
الحدث الاكبر ها جواب نعم بشرط ان يكون ناسيا لحدثه واضح؟ يعني شخص اراد ان يغتسل لصلاة الجمعة وهو على جنابة فدخل ونوى فقط الغسل للجمعة لم يستحضر في نيته غسل الجنابة - 00:31:04
ثم سأل هل يجزئ ذلك عن الجنابة نقول سؤال هل انت كنت ناسيا الجنابة اذا قال نعم قل يجزئك ان شاء الله كما سبق معنا في من جدد الوضوء ناسيا حدثه يرتفع - 00:31:31
اما لو كان ذاكرا انه على جنابة وتعمد عدم استحضار الجنابة فهذا لا يرفع لا يرفع حدثه الاكبر فنقول يجب عليك ان تغتسل مرة اخرى طيب ومن نوى غصنا مسنونا او واجبا - 00:31:50
اجزى عن الاخر وقد عرفنا التفصيل طبعا سواء كان مسنونا ومسنونا مسنونا وواجبا او واجبا وواجبا يجوز الجمع بينها. واجب وواجب مثل ايش مثل امرأة حائض واجنبت وهي حائض لها ان تغتسل غصنا واحدا - 00:32:07
تنوي فيه رفع الحيض والجنابة قال وان نوى رفع الحدثين الان ما هي النوايا او النيات التي ترفع الحدث اولها قال رفع الحدثين ينوي رفع الحدثين وانما رفع الحدثين او الحدث واطلق. طبعا هني سؤال هل يتصور - 00:32:27
ان يكون محدثا حدثا آآ اكبر دون الاصغر ممكن تصير هذي ولا ما تصير ايش رايكم هل ممكن ان يكون انسان عليه فقط حدث اكبر دون دون الحدث الاصغر ها - 00:32:53
كيف طيب خروج المني اليس خروج من سبيل وهذا من نواقض الوضوء ها اسلام الكافر ممكن صح لان ليس من نواقض لا مرت الردة لكن ممكن تقول صعبة حتى الكافر صعب - 00:33:19
انتقل من دون ان يخرج انتقل يريدون ان يقعوا ممكن ممكن هذي صح؟ ممكن الانسان يكون على وضوء فاحس بانتقال المني ولم يخرج شيء مطلقا. تصير ولا ما تصير ها - 00:33:45
شلون يبطل الوضوء انتقل ولم يخرج شيء يبطل الوضوء حتى هذي طيب اه رأيك ها ايه طيب على كل حال الذي اه يظهر والله اعلم انه لا يتصور رأيته ما ما في حالة صراحة يتصور فيها - 00:34:05
ان يكون الانسان عليه حدثا اكبر دون الاصغر لانهم سبق معنا في نواقض الوضوء انه كل ما اوجبه اه غسلا اوجب وضوءا لكن ممكن ان نقول لو اغتسل الانسان ناويا رفع الحدث الاصغر مثلا - 00:34:39
فقط دون الاكبر مثلا هل ممكن ذلك ولا لا هذي محل تردد للامانة وبحثت عنها ما وجدت لهم كلاما فيها لو انسان اغتسل عليه حدثين واغتسل مستحظرا فقط رفع الحدث الاصغر - 00:34:58
هل يرتفع حدثه الاصغر ولا لا ما وجدت لهم كلام من الامانة هي محتملة محتملة انها اذا صح ذلك يرفع الحدث الاصغر هنا الصورة التي يمكن ان يتصور ان يكون الانسان عليه حدث اكبر دون ان يكون عليه حدث ايش - 00:35:19
اصغار فلعلها تحتاج الى مراجعة وتحرير طيب قال او نوى وان نوى رفع الحدثين اصغر واكبر او الحدث واطلق يعني رفع نوى رفع الحدث فيشمل الاصغر والاكبر يصح او امرا - 00:35:34
لا يباح الا بوضوء وغسل. ايه هذي هذي حالة يتصور فيها ايش؟ ان يكون عند رفع الحدث الاكبر دون الاصغر او الاصغر دون الاكبر. شلون ان ينوي امرا لا يباح الا بوضوء وغسل. اذا نوى امرا لا يباح الا بضوء وغسل مثل ايش - 00:35:53
مثل صلاة يرتفع الحدثان لكن لو نوى فقط في غسله اللبث في المسجد هنا يرتفع الحدث الاكبر دون دون الاصغر. لا ايضا هذي ما تصير ما تصير تارك انا اقول لك ما ما وجدت صراحة يمكن انا ما اجزم فيها لكن - 00:36:17
نبحث ان شاء الله ونتعلم لكن لو نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل ارتفع حدثه. الاصل والاكبر وان نوى واحدا لا يشترط له الا الغسل مثل اللب في المسجد - 00:36:38
لا يشترط له الوضوء او قراءة القرآن فقط اغتسل لاجل ان يقرأ القرآن. هنا يرتفع حدثه الاكبر دون الاصل فعليه ان يتوضأ. قال اجزأ عنهما ثم قال رحمه الله ويسن الوضوء بمد - 00:36:54
وهو رطل وثلث بالعراق واوقيتان واربعة اسباع بالقدس والاغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق وعشر اواق وسبعان بالقدس. طبعا المد الاصل فيه انه ايش اه اه مقياس او مقدار - 00:37:12
كفين الرجل معتدل الخلق ما يملأ آآ كفي الرجل المعتدل الخلقة وهنا لما قال آآ الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي اذا اردنا ان نحسبها الرطل العراقي يساوي مئة وثمانية وعشرين - 00:37:32
جرام ونصف مئة عفوا مئة وثمانية وعشرين درهم مئة وثمانية وعشرين درهم ونصف تقريبا اللي هو مئة وثمانية وعشرين درهم وثلاثة اسباع درهم واذا علمنا ان الدرهم يساوي جرامين و - 00:37:55
فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة جرام الا شيء بسيط بحسبة بسيطة اذا ظربنا المئة وثمانية وعشرين درهم بهذه المقاييس راح يطلع لنا خلاصة المد يساوي خمس مئة وتسع قرامات - 00:38:20
فاصلة تسعة يعني خمس مئة وعشرة يعني تقريبا نصف لتر من الماء نصف لتر من الماء تعرفون القارورة الصغيرة هذي في قارورة مو الصغيرة ثلاث مئة وثلاثين لا في قارورة خمس مئة جرام خمس مئة اه ملي - 00:38:43
هذا هو المد الذي يسن ان تغتسل به وان شاء الله مقدور علي ترى مو صعب يعني بطل هذا نص لتر هو المد الصاع اربعة امداد فيصير خمس مئة وعشرة ضرب اه - 00:38:59
ضرب اربعة يطلع تقريبا لترين فاصلة اربعين جرام هي بالضبط ريتلين فاصلة ثلاثة اه الفين وثلاثة فاصلة تسعة يعني آآ لترين واربعين الملي لترين تقريبا هو الصاع لترين هو الصاع الذي يسن ان تغتسل به - 00:39:19
قال ويكره الاسراف. الاسراف اي استخدام الماء الزائد عن الحاجة زائد عن الحاجة يحتاج الى لتر انت توضيت بلترين مثلا هذا يكره ولو كنت على نهر جار لا الاسباغ بدون ما ذكر - 00:39:41
لو امكنك ان تسبغ وضوءك باقل بدون ما ذكر اي باقل من المد هذا لا يكره بالعكس جزاك الله خير اذا استطعت ان تصبغ بمئتين جرام او مئتين ملي من الماء او ثلاث مئة او تغتسل بلتر واحد - 00:40:00
اه نقول جزاك الله خير بالعكس وهذا انت وفرت نعم ثم قال رحمه الله ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. يباح ان تغتسل بالمسجد ما لم تؤذي بهذا الغسل بان تسرب الماء فيسيل على المصلين - 00:40:17
نحو ذلك قال وفي الحمام الحمام طبعا ليس المقصود به الكنيف اليوم وانما هو مكان معد للاغتسال موجود الان في بلاد الشام وفي تركيا وفي غيرها من البلدان مكان معد للاغتسال سمي حماما من الحميم الذي هو الماء الحار - 00:40:35
لان الغالب انه يستعمل فيه الماء الحار ويكون فيه يعني قد يسمونه البلان البلان هو الذي يدلك يفرك الناس وقد نص الاصحاب على كراهية هذا العمل انه مكروه واه فصلوا في اه في احكام الحمام بل افردوا فيه مؤلفات - 00:40:55
الذي وجد وطبع منها مؤخرا كتاب الامام ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد رحمه الله يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة تسع مئة وتسعة آآ طبع مؤخرا بعنوان احكام الحمام وهو كتاب نفيس - 00:41:22
لماذا نفيس؟ لانه ينقل عن مصادر مفقودة ينقل كثيرا عن مصادر مفقودة آآ لا توجد بين ايدينا اليوم. وتكلم عن احكام الحمام بتفصيل رائع قال هنا يقول لك ويباح الغسل في الحمام ان امن الوقوع في المحرم - 00:41:39
فان خيف كره وان علم او علم حرم يعني ما حكم دخول الحمام؟ يقول لك هذي القاعدة فيه لا تخلو من ثلاثة احوال ان امنت الوقوع في المحرم كالنظر الى العورات - 00:42:00
وكشف العورات او اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك من المحرمات اذا امنت من ذلك يباح فاذا غلب على الظن او عفوا خفت يعني في احتمال ان تقع في هذه يكره - 00:42:17
ويزداد الكراهة بزيادة هذا الاحتمال فان ايقنت بوقوع المحرم حرب هنا طبعا الكلام عن الحمام كلام الاصحاب عن الحمام ولكن في المطالب الشيخ مرعي في الغاية قال ويتجهوا اي الحكم هذا - 00:42:36
في الفرجة كذلك في الفرجة يعني شنو يعني يدخل فيها اليوم مثلا اذا اردنا ان ننزل هذا الكلام على كلامنا اليوم يدخل فيه اه انا اشبه ما يكون اليوم في بالحمامات القديمة اللي يتكلم عنها الفقهاء ما يسمى بالنوادي الصحية - 00:42:57
النادي الصحي آآ اشبه ما يكون بالحمام ما حكم الاشتراك بالنادي الصحي؟ نقول اذا امنت الوقوع في محرم فعدم اختلاط وعدم كشف العورات وعدم وجود معازف مثلا في المكان يباح - 00:43:16
فاذا خيف كره واذا ايقنت كانك اكون مثلا مكان مختلط رجال بنساء او في كشف للعورات او فيه محرمات حرم ويقال مثل مثل ذلك ايضا آآ في السفر والله اعلم فالسفر سواء الى بلاد مسلمين او بلاد غير مسلمين - 00:43:31
هذي القاعدة تنطبق عليها انه اذا امنت الوقوع في محرم يباح واذا خيف كره واذا ايقنت الوقوع في محرم اه حرم عليك ذلك والله اعلم تفضل يا شيخ عضو الى رسائل مستحبة - 00:43:54
وهي ستة عشر اركانها لصلاة جمعة في يومها للذكر حضرها. ثم لغسل لغسل ميت ثم لين والكسوف والاستحاضة بكل صلاة واحرام ولدخول مكة وحرم والوقوف بعرفة وطواف زيارته وطواف الوداع. ومبيتهم في مزدلفة - 00:44:14
ورمي جمارس ويتيمم من كل حاجة ولما يسن له الوضوء. نعم. هذا الفصل في الاقسام المستحبة وهي ستة عشر عشان تحفظونها نصها في الحج اظبطه هكذا نصها ثمانية منها مثل ما راح ترون الان في الحج - 00:44:42
قال وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة. لماذا اكدها؟ لانه قيل بوجوبها فهناك قول بوجوبها وللاحاديث الكثيرة الامرة بها كقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب غسل الجمعة واجب ولكن حملوا الوجوب هنا على ايش - 00:45:03
على التأكيد تأكيد الاستحباب في يومها فهم من ذلك انه لا يجزئ الاغتسال للجمعة قبل اذان الفجر يعني وقت الاغتسال يبدأ ايش من اذان الفجر والافضل ان يكون قبل الانطلاق - 00:45:25
مباشرة الى الصلاة والافضل ان يكون عن جماع واضح ليش اه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل اي جامع زوجته غسل اي ادى سبب تسبب ان تغتسل - 00:45:47
الى زوجته غسل يوم الجمعة واغتسل الى اخر الحديث قال اكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها فلا يعني يشرع او تتوجه المخاطبة بغسل الجمعة للمرأة فقط لذكر قال حضرها - 00:46:04
ولو لم يجب عليه الذهاب كعبد ومسافر ومريظ طيب حضرها قال ثم لغسل ميت يعني لتغسيل ميت يستحب ان تغتسل. عرفنا في نواقض الوضوء ان تغسيل الميت اه يوجب الوضوء - 00:46:28
ويستحب له الغسل من الاغصار المستحبة والمقصود بالتقصير هنا الذي يقلبه ويباشره لا الذي يصب الماء قال ثم لعيد في يومه. ليش؟ قال ثم العيد؟ لان فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:47
في يومه اي كذلك بعد الفجر ولكسوف واستسقاء. هذان قياس على العيد على صلاة العيد وانها جماعة يعني اه صلاة تشرع لها الجماعة كجمعة وعيد طيب اي لصلاة كسوف ولصلاة استسقاء. وجنون واغماء - 00:47:03
لماذا جنون واغماء قال لاحتمال ان يكون قد اجنب في حال جنونه او اغماءه وبالنسبة للاغماء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغمي عليه فاغتسل بعد ان افاق اه صلى الله عليه وسلم - 00:47:26
قال ولاستحاضة لكل صلاة طبعا الاستحاضة من الحدث الدائم الذي يجب على المرأة ان تتوضأ لكل صلاة لكن يستحب لها ان تغتسل لكل صلاة لورد حديث في ذلك لكل صلاة - 00:47:42
قال الان شوف راح يبدأ بإغسال الحج قال ولاحرام ولدخول مكة وحرمه هذي ثلاثة اغتسال الاحرام شيء والاقتسال لدخول مكة شيء اخر والاغتسال لدخول حرم مكة شيء ثالث فيستحب ان تغتسل لهذه الثلاث. هل يجوز ان تجمع بين هذه - 00:47:57
النيات الثلاثة في الغسل الواحد؟ الجواب نعم. عرفنا قبل قليل انه يجوز وهنا فائدة الفقه انه يعطيك ما يكفر به حسناتك ان شاء الله تعالى بتكثير نواياك الصالحة كهذه مثلا - 00:48:22
طيب واحد يقول شو الفرق بين دخول مكة ودخول حرم مكة وهناك فرق فحدود الحرم غير حدود ايش مكة قديما كانت حدود مكة اضيق من حدود الحرم. اليوم حدود الحرم - 00:48:38
اضيق من حدود مكة اتسعت مكة فحدود الحرم ثابتة اما حدود مكة ها متغيرة حسب العمران قال ولوقوف بعرفة وطواف زيارة طواف زيارة اللي هو طواف ايش طواف الافاضة وطواف وداع - 00:48:52
هنا بالمناسبة كم نوع من انواع الطواف انواع الطواف كلها كم؟ هذا سيأتينا في الحج لكن من باب اه الاستعجال بالخير ممنوع ها ما هي صح كلامه صحيح. سبعة وانا نظمتها في بيت واحد - 00:49:15
على سبيل التورية ما هي هذه السبعة البيت اللي طبعا بيت على سبيل التورية كما قلت وهو اه قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر فضوا هكذا قدم - 00:49:38
الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر كم صاروا؟ سبعة. سبعة قدم هذا طواف القدوم وهو سنة الزائر طواف الزيارة وهو الافاضة وهو ركن طوعا طواف ايش التطوع هذا ثلاثة - 00:50:02
فاعتمر هذا طواف ايش العمرة فهو اربعة ثم حيا طواف ايش تحية المسجد الحرام طواف تحية المسجد الحرام. نوع من انواع الطواف خمسة حيا بالوداع طواف الستة اللي هو الطواف ايش - 00:50:29
الوداع. من نذر طواف ايش طواف النذور هكذا قدم قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر بيت واحد يجمع لك كل انواع الطواف السبعة التي ستحتاجها ان شاء الله لما نأتي الى باب - 00:50:48
آآ المناسك طيب اذا عندنا يشرع لطواف الزيارة ويشرع لطواف الوداع قال ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة يعني انه يتيمم للكل حاجة اي اذا فقد الماء اذا اراد مثلا ان يطوف وما في ماء يتيمم - 00:51:10
طيب ولو كان على وضوء يتيمم للغسل او كان محرما وهو على وضوء زين ولا يشترط طبعا بالمناسبة الغسل للإحرام حتى على الحائض يستحب قالت له امرأة حائض او نفساء ارادت ان تحرم - 00:51:34
يستحب لها ان تغتسل الاحرام رغم انها حائض لكن هذا الغسل ليس غسل حيض هو غسل ايش؟ احرام وكذلك يستحب ان تغتسل لدخول مكة ويستحب لها ان تغتسل لدخول الحرم - 00:51:53
فيتيم للكل حاجة ولما يسن له الوضوء كذلك يتيمم يعني ليس فقط التيمم عن ما يجب له الوضوء اذا فقد الماء كذلك عما يسن له الوضوء كقراءة قرآن مثلا او مجلس علم - 00:52:07
وما عندك ماي يصير ان تتيمم وهذا طبعا ليس هذا موضعه ليس آآ في باب الوضوء ولا باب التيمم لكن ذكره ايش؟ بمناسبة ذكر التيمم عن الاغسال المستحبة فذكر التيمم عن الوضوء المستحب كذلك - 00:52:23
ان تعذر طبعا اي الماء طيب ناخذ شيء من باب التيمم تفضل يا شيخ الاسلام وقت الصلاة فلا يصح الكلام لصلاة لصلاة قبل وقتها. ولا منافذة وقت نهي والسابع تعرض استعمال الماء واما بعده او بفوضه لاستعماله طاب. ويجب بذله لعطشان ادبي او بهيمة - 00:52:39
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي فيما يكفي وجوه ثمة يمن. صحيح وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا لم يطعمه وغيرهما - 00:53:14
ولو ترك له الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم آآ في اللغة مأخوذ من القصد يقول او يقال يممت كذا اي قصدت كذا طيب وفالاصطلاح هو استعمال تراب مخصوص - 00:53:33
لوجه ويدين على وجه مخصوص وهو عزيمة ليس برخصة تيمم عزيمة يعني يجب عليك ان تتيمم اذا لم تجد الماء وهو بدل عن طهارة الماء قال يصح بشروط ثمانية. طبعا هو بدل عن طهارة الماء اي انه يقوم مقام الماء - 00:54:00
في الغسل والوضوء الا في مواضع مواضع لا يقوم التيمم فيها مقام الماء من يعرفها ما هي المواضع التي لا يقوم التيمم فيها مقام الماء عند فقده ما جلس عن الثوب - 00:54:24
بقعة تمام؟ ها لا البدن يقع البدن في ثلاثة بدل الماء في ثلاثة لا هو بدل ما في كل شيء الا في اربعة مواضع صحيح ولكن في في الطهارات الاخرى - 00:54:41
شنو حتى في مثلا في الغسل والوضوء ممكن ما يصير بدل بحالة كيف ايش باستنشاقه لا لا لا اخاف كان اقصد انه اذا ما ما وجدت الماء بوظوء تتيمم صح؟ في حالات الطهارة بالماء - 00:55:06
لا يقع التيمم بدلا عنه. فاذا ما وجدت الماء خلاص ما عليك شيء الذكر والانثى اصل الذكر والانثيين عند المذي و لقلنا اولا هي اربعة هي هي اربعة ها لا لا الثوب - 00:55:32
اه اولا ان يكون هناك نجاسة على غير البدن نجاسة في الثوب او في البقعة وهذا واحد اتنين لبس الجنب والحائض في المسجد لو ما وجد ماء واراد ان يلبث في المسجد - 00:55:52
هنا لا يجب عليه ان يتيمم ولا يشرع قلت له في المسجد وخلاص ثلاثة غسل الذكر والانثيين عند عدم عند المذي عند فقد الماء ما ما يستبدلها بالتيمم اي واربعة - 00:56:20
غسل اليدين للقائم من النوم آآ من النوم الناقض الوضوء اربعة حفظتوها يا مشايخ اولا النجاسة على الثوب والبقعة لا يشرع ليس التيمم بدلا عن عن الماء فيها. اثنين لبس الجنب والحائض في المسجد اذا لم يجد ماء الماء - 00:56:37
فلا يخففه بالتيمم ثلاثة غسل اليدين غسل يديه القائم من نوم ليل ناقض لوضوء آآ فانه لا يكون بدلا اربعة غسل الذكر والانثيين بدلا عن في حال المذي قال يصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستشارة هذي كلها ايش - 00:57:00
شرحناها في الوضوء لذلك بعظ المتون ما يذكرونها. يقول لك شروطه ثلاثة مباشرة وبعضهم يجعلها شرطين بعد قال السادس دخول وقت الصلاة الا يشرع التيمم ولا يصح قبل دخول وقت الصلاة لانه وقت المطالبة بالطهارة - 00:57:25
فقد تتيمم ثم تجد الماء بعد ذلك. انت لم تطالب بالصلاة بعد. فلماذا الاستعجال قال دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها طبعا هذا بالنسبة للفروض وبالنسبة للنوافل قال ولا لنافلة وقت نهي - 00:57:49
بعد انتهاء انتهاء وقت النهي يدخل وقت ايش وقت استحباب او مشروعية صلاة النافلة السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر ويجب بذله لعطشان من ادم او بهيمة محترمين. السابع - 00:58:05
تعذر استعمال الماء اما لعدمه لعدمه كيف يكون؟ اي ان يحبس عن الماء او يحبس الماء عنه اما ان يحبس هو على الماء يكون الماء موجود لكن هو مقيد مربوط مسجون او يحبس الماء عنه - 00:58:24
او هذا العدم الحقيقي وهناك عدم حكمي ان يكون الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله ام او لخوفه باستعماله الظرر كان يكون مثلا فيه اه جراحات او اه اه مرض معين في جسده يؤذيه الماء - 00:58:45
طيب ويجب طبعا آآ ونحو ذلك. قال ويجب بذله اي الماء لعطشان ولو لم يصل الى التلف عطشان يعني راح رجل عطشان مو شرط انه يكون عطشان وبيموت لكنه عطشان يريد الماء ولا يوجد الا ماء يكفي - 00:59:06
لشربه واذا اعطيته ليشرب لم يمكنك الوضوء؟ نقول عطه لماذا؟ لان هذا انسان محترم آآ يغير مهدور الدم يعني والوضوء له بدل وهو التيمم قال من ادم او بهيمة محترمين - 00:59:25
هنا طبعا كما قلت ولو لم يخاف التلف قال في الرعاية اي بثمنه مو يجب تعطيه يعني يروح عليك لا اي بثمنه اذا طلبه قال انا عطشان ما تقول لا انا اريد ان اوثر الوضوء لا يجب ان تدفعه لانه هو اولى من وضوئك - 00:59:44
او بهيمة محترمين خرج به ايش مهدر الدم كالمرض الكافر المرتد وكذلك القاتل الذي عليه قصاص هو الزاني المحصن والبهيمة كذلك غير المحترمة كالكلب والخنزير ونحو ذلك. طيب ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته - 01:00:01
طيب لعلنا هذا نكتفي ذلك ونكون ان شاء الله في الاسبوع القادم وانبه هنا مشايخ تنبيهات سريعة بالنسبة لبعض الاخوة يسأل كثيرا عن موضوع الاجازة والسند طبعا الكل ان شاء الله ممن - 01:00:24
يحظر سيحصل على الاجازة ولكن في هناك من سيحصل عليها بلا فوت الذي لم يغب ولا مجلس وهناك من يحصل عليها بفوت يسير اذا كان غاب مجالس يسيرة وهناك من يحصل عليها بفوت - 01:00:37
بدون تقييد بكونه يسير اذا غاب وباذن الله هناك فرصة لاحقا اذا انتهى الدرس ان شاء الله وعمل له دورة الكترونية كذلك هناك فرصة ان يحصل الانسان على سند من خلال الدورة الالكترونية لا من خلال الحضور هنا - 01:00:50
بعد تنبيه آآ عام في هذه المسألة - 01:01:06
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد خيرا آآ جزاك الله خير وصلنا عند قول المصنف رحمه الله باب ما يوجب الغسل - 00:00:25
آآ وهو سبعة تفضل يا شيخ لله والحمد لله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا قالوا صلوا على الله والرصاص احدهم في الطالب فله حسن ولو اغتسل له ثم خرج الى - 00:00:47
الثاني خروجه من مظهره ويشترط ان يكون بهذا ايمانا يكن ناعما ونحوا الثالث تغيير الحشرة كلها وقدرها الى حادث في فرج لميت او خفيفة او ضل. لكن لا يجب الا على معاشه وميت جسمه. اسلامه الكافر وله ممتدا. الخامس خروج الحيض. الثاني - 00:01:14
نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل لا زلنا طبعا في كتاب الطهارة قد انتهينا من الطهارة الصغرى وهي رفع الحدث الاصغر بالوضوء قد انتهينا من احكامه ونواقضه - 00:01:44
وشرع المصنف رحمه الله بالطهارة الكبرى والتي ترتفع بالغسل آآ طبعا عندنا الغسل والغسل والغسل ما الفرق بينها الغسل مصدر غسل او غسل غسل يغسل غسلا آآ والغسل بالضم يطلق على - 00:02:06
الطهارة الشرعية هذه التي سيأتي تعريفها الان باصطلاحي ويطلق كذلك على ما يغتسل به اما الغسل ويطلق على ما يخلط اه الماء عند التغسيل مثل ما يسمى بالخطمي ونحو ذلك يعني اي شيء يغسل يخلط - 00:02:36
بشيء مع الماء ليغسل به شيء. هذا المخلوط هذا يسمى غسلا طيب فاذا هذا الغسل والغسل والغسل في اللغة العربية. وهنا طبعا في هذا الباب نحن نتكلم عن الغسل الشرعي الذي تعريفه - 00:03:04
اه كما ذكر الشراح استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص او على اه صفة مخصوصة قال باب ما يوجب الغسل - 00:03:24
طبعا هنا لو قال باب الغسل فكان اشمل لان هذا الباب تكلم عن موجبات الغسل ثم تكلم عن واجبه وتكلم بعد ذلك عن فروضه ثم تكلم عن سننه اه يبدو والله اعلم - 00:03:52
انه قال ان الاصل انها باب ثم قال ما يوجب الغسل وهو سبعة حتى يستقيم وقديما كانوا يحرصون حتى على المداد ويحرصون على الورق فلا يكفرون باب تقرأ من تحت تعرف ان هذا الباب الغسل يعني - 00:04:09
واضح طيب قال وهو سبعة اي ما يوجب الغسل ما هي هذه الموجبات؟ قال احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يوعد الغسل - 00:04:29
احد اه طبعا في كتب المذهب ستجدونها على قسمين بعضها يذكر الموجبات ستة ولا يذكر انتقال المني اذكر مباشرة ايش اه خروج المني ويدخلون في الخروج ايش؟ الانتقال وبعضهم كما فعل المصنف هنا - 00:04:50
بالدليل وفي الغاية يجعلوها سبعة مع افراد انتقال المني عن عن خروجه والمعنى واحد لا يختلفون يعني ولكن الذي فصلها وجعل خروج المني موجبا مستقلا وجعل اه انتقال المني موجبا مستقلا ايضا له اعتبارات - 00:05:13
منها التنبيه على ان انتقال المني من من مفردات الحنابلة هذا من المفردات لا تجد عند بقية المذاهب ايجاب الغسل اه بانتقال المني الامر الثاني الذي يظهر والله اعلم من فصل موجب انتقال المني عنه - 00:05:39
اه خروجه ان انه قد لا يجتمعان وذلك في النائم مثلا لا يشترط ان يكون هناك آآ انتقال للمني فسيأتي بعد قليل ان وجود الماء بحد ذاته كاف في ايجاب الغسل - 00:06:02
ولو لم يشعر بانتقاله ولو لم يحس بانتقاله ولو لم يكن هناك انتقال اصلا واضح؟ كما سيأتي بعد قليل الانتقال يا اخوة بعض الناس يفهمها خطأ بعض الناس يفهمها تحرك الشهوة - 00:06:27
هذا ليس انتقالا. الانتقال هو حصول ما يسمى بالرعشة واللي يكون ما يبقى الا الا دفق المني طيب بحيث انه لولا حبس المني لخرج هذا هو الانتقال لا مجرد الشعور بالشهوة - 00:06:41
وهذا يغفل عنها البعض لان الشعور بالشهوة لا ضابط له بانه ايش يعني آآ يشعر الانسان به احيانا بشكل متوسط احيانا بشكل خفيف فليس هذا هو الانتقال المقصود الانتقال المقصود هو ايش؟ حصول اللذة - 00:07:02
حصول اللذة التي لم يبق بعدها الا خروج المني فلو حصلت له هذه اللذة ولم يخرج المني لحبسه هو او لانحباسه يوجب الغسل واضح المعنى يا اخوان؟ طيب لذلك قال انتقال المني فلو احس بانتقاله اي بوجود اللذة - 00:07:19
فحبسه لاحظ فحبسه اي الماء عن الخروج فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بعد ذلك يعني انتهى يعني حصلت اللذة لم تقترن اللذة بالخروج خرج بعد ذلك - 00:07:42
فلا يوجب عليه الغسل مرة اخرى لذلك قال ثم خرج له بلا لذة لم يعد الغسل ولكن يجب عليه ايش الوضوء لانه خارج من احد السبيلين واضح يا مشايخ طيب - 00:08:08
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ادخل في هذا الموجب انتقال الحيض واعتمده الاصحاب وقرروه في كتبهم فلذلك قالوا وكذلك انتقال الحيض فيوجب الغسل لكن لا ادري هل تشعر المرأة بانتقال الحيض - 00:08:24
الله اعلم طيب طبعا نقله الشيخ منصور في شرح المنتهى وفي الكشاف وغيرهما الثاني خروجه من مخرجه ولو دما طبعا الاصل ان يكون ينتقل فيحصل اللذة ثم يحصل الخروج هذا هو الاصل - 00:08:42
طيب ولكن ليس بالظرورة لانه اذا خرج دون ان يشعر بلذة من نوم مثلا لانه يجب عليه ان ان يغتسل. لذلك قال خروجه من مخرجه ولو دما يكون مثلا لضعف الشهوة او لمرض ما يخرج دم بدل المني او يختلط المني بالدم كذلك يجب عليه الغسل - 00:09:01
قال ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه يعني يشترط في خروج المني ان يكون بلذة طبعا هنا قوله خروجه من مخرجه هذا احتراز عن لو خرج من غير مخرجه كما لو كسر صلبه - 00:09:20
كما لو كسر صلبه هنا الشيخ عبد الغني اللبدي في حاشيته على النيل استشكل هذا الموضع قال انا لا ادري كيف يحدث؟ كيف يخرج اه كيف نجمع بين فصل خروج المني - 00:09:39
بلا لذة اه عفوا خروجها من مخرجه وانتقاله فانه لا يعني معنى كلامه لا اذكر نص كلامه لكن يقول لا اتصور خروج المني من مخرجه الا ويسبقه ايش؟ انتقال فلماذا لم يكتفى بالانتقال - 00:09:57
اقول جوابا عن ذلك والله اعلم من خلال كلام الاصحاب انه ممكن ممكن ينكسر صلب الانسان ويخرج المني من مكان اخر لانكسار صلبه مثلا فهذا ايش فهذا ما انتقل المني - 00:10:14
ولم يخرج من مخرجه فلابد من من ذلك. اضف الى ذلك ان خروج المني من دون شعور واحساس بالانتقال ايظا موجب اذا خرج من مخرجه في حال النوم مثلا. كما قال هنا فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل - 00:10:31
لأ ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه واضح والله اعلم طيب ويشترط ان يكون بلذة اي دفقا بلذة. يقول الشيخ منصور في شرح المنتهى لا يتصور اللذة بدون الدفق لذلك اكتفي بكلمة لذة عن الدفق - 00:10:49
واضح ما لم يكن نائما ونحوه ونحوه اي مغمى عليه اه او اه يعني نحو ذلك من غياب العقل ففي هذه الحالة لو وجد ماء وهنا يجب التفصيل من استيقظ من نومه فوجد بللا - 00:11:10
فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يتيقن وضع هذا البلل اما ان يكون منيا او يكون مذيا طبعا تقول مذي او مذي يصح التخفيف والتشديد فالامر في هذا واضح فان كان منيا - 00:11:29
اغتسل وان كان مذيا لم يغتسل غسل الذكر والانثيين وتوضأ الحالة الثانية الا يتيقن حقيقته ما يدري هل هو مذي او منه فلا يخلو من حالتين ايضا الحالة الاولى ان يسبق نومه سبب من اسباب الشهوة - 00:11:46
كملاعبة او نظر او تفكير ونحو ذلك فهذا يصبح يحكم على هذا الماء بانه مذي لا من هي الحالة الثانية الا يسبق نومه سبب من اسباب الشهوة فلا يوجد ملاعبة ولا تقبيل ولا نحو ذلك. فوجد الماء - 00:12:14
ففي هذه الحالة يحكم عليه بانه ايش مني فيجب عليه الغسل سواء ذكر احتلاما في نومه او لم يذكر احتلاما في نومه فيجب عليه الغسل ويجب عليه في نفس الوقت اعتبار هذا المني نجسا - 00:12:40
احتياطا من الجهتين احتاط من جهة الغسل ويحتاط من جهة ايش ان هذا يعتبره نجسا فيغسل الموضع واضح طيب ثم قال رحمه الله الثالث تغييب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت او بهيمة او طير - 00:13:03
الثالث من الموجبات تغيب الحشفة. والحشفة رأس الذكر وهنا يجب ان تكون الحشفة اصلية فيخرج بها الزائدة ان كانت او من خنتى من من خنثى فلا توجب قلتها مشكل طبعا - 00:13:25
اه الغسل كل الحشرة كلها اي كل الحشفة او قدرها. قدر هذه الحشفة فمن مقطوعه اي مقطوع الذكر فكيف يجب عليه الغسل بالايلاج؟ اذا اولج قدر الحشفة بلا حائل فان كان هناك حائل فانه لا - 00:13:42
اه يوجب الغسل آآ عليه لماذا؟ لعدم تحقق التقاء الختانين لعدم تحقق التقاء الختالين. قال في فرج وهنا يقيد اصلي يجب ان يكون الفرج ايش اصليا فخرج به الفرج غير الاصلي كما لو كان هناك مثلا فتحة اخرى - 00:14:01
في الجسم اه ليست هي الفرج فاولج بها فانه لا يوجب الغسل عليه قال ولو دبرا ولو كان هذا الفرج دبرا من رجل او امرأة طبعا هنا يتكلم الفقهاء عن الاحكام الوضعية - 00:14:24
لا تكلفيها العلاج في الدبر لما يقرر هنا ان الايلاج في الدبر يوجب الغسل لا يعني انه مباح واضح؟ هنا نتكلم عن حكم وضعي ان هذا سبب لوجوب الغسل لا عن حكمه - 00:14:39
يعني لا بغض النظر عن حكمه هنا وهو محرم طبعا لميت او بهيمة او طير لميت وهذا واظح او بهيمة واظح كذلك فرج اصلي لبهيمة او طير كذلك اذا وجد بعض الطيور لها اه فرج يشبه الفرج فانه كذلك اذا غيب فيه - 00:14:57
آآ الحشفة فانه يجب عليه الغسل لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع اذا لا يشترط البلوغ لكي يجب الغسل بالايلاج لا يشترط يشترط امكان الجماع من مثله - 00:15:18
التي يحددها الفقهاء بعشر سنوات للذكر وبتسع سنوات للانثى وهذا اقل سن يطيق اه الذكر فيه الجماع وتطيق فيه الانثى كذلك الجماع فلذلك لو حصل ايلاج دون هذه السن فلا يجب الغسل - 00:15:38
الا يجب الغسل على من لم يبلغ هذه السن طيب وقوله هنا لا يجب الغسل الا على ابن عشو لو كان ابن عشر لم يبلغ لم يبلغ واولج مفهوم كلامه انه يجب عليه الغسل صح؟ كيف يجب عليه وهو غير مكلف اصلا - 00:15:59
اه كيف نقول يجب عليه كذا وهو اصلا مرفوع عنه القلم لانه غير بالغ اهو ماذا نقول ايوة تقبل صلاته اذا لم يغتسل طيب جزاك الله خير يا شيخ جزاك الله خير - 00:16:21
لا هنت اه تفضل لا لا لو بن عشر وابن تسع حتى لو هي بالغة وهو لم يبلغ يقول لك اه كيف يجب عليه الغسل وهو لم يبلغ ها يا اخوان ها - 00:16:58
ايوه احسنت. ليس المقصود هنا الوجوب التكليفي الذي يأثم صاحبه بتركه وانما المقصود به ان صلاته لا تصح الا بهذا الغسل واضح يا اخوان؟ طيب قال رحمه الله الرابع اسلام الكافر - 00:17:14
من موجبات الغسل اسلام الكافر لحديث طبعا آآ ثمامة بن ثالث رضي الله عنه وحديث قيس بن عاصم وغيرهما من الاحاديث قال ولو مرتدا يعني الكافر لو ارتد الانسان والعياذ بالله ثم رجع للاسلام مرة اخرى نقول له يجب عليك ان - 00:17:40
ان تغتسل الخامس قروج دم الحيض ما ادري في نسخ عندكم ايش الحيض الحيض في احد عنده دم ها طيب في نسخ دم مع وجود الدم في نسخ لا. ابن عوظ في حاشيته - 00:18:02
نسخته بدون كلمة ذب. لذلك علق على هذه الكلمة في في حاشيته فقال ولم يقل هنا دم الحيض وجعل لها نكتة ما هي هذه النكتة قال ليدخل به انتقال الحين - 00:18:23
اللي قلته لكم قبل شوي واضح نعم فلذلك قال خروج الحيض قال اي سواء خرج حقيقة او انتقل اي احست به المرأة لكن هذا انا اشوفه مشكل ولا امانة وقد يورث الوسواس. كيف المرأة تحس انه انتقل الحين؟ - 00:18:38
ممكن يكون في اضطرابات او تقلصات اه يصيبها شيء من الوسواس لكن لعله ممكن يعرفون الله اعلم السادس خروج دم النفاس. خروج دم النفاس فلو ولدت امرأة ولادة عارية عن دم فلا - 00:18:57
قسنا عليها ولكن يجب عليه الوضوء لان هذا خارج من سبيل السابع الموت تعبدا الموت من موجبات الغسل لكن طبعا الميت هذا خرج عن عن التكليف فيجب هنا على على غاسله وجوبا كفائية - 00:19:17
تعبد اي انه لا عن حدث وانما آآ لانه لو كان الموت لو كان الموت حدثا لماذا نقول تعبدا؟ لان الموت لا يعتبر حدثا لانه لو كان حدثا لما امكننا رفعه - 00:19:40
يعني اذا غسلناه وهو يبقى ميت فلن نستفيد هنا ومن شروط رفع الحدث انقطاع ايش؟ موجبه هنا لا يمكن ان ننقطع لذلك قيدها بقوله تعبدا لا تظن ان الموت حدث من الاحداث - 00:19:59
يجب ان ترفع نعم تفضل يا شيخ لا تخليه بعدين ولا شيء ضروري قل طبعا الدكتور محمد طبيب فلذلك يعطينا فائدة طبية الظاهر تفضل غير غير مفتوح مم اه وللبلوغ - 00:20:12
اها ولا يخرج الدم ما يخرج عجيب جميل احسنت فائدة احسنت جزاك الله خير نعم تفضل يا شيخ فصل وشروط الوصل سنة. انقطاع ما يوجب والنية والاسلام والعدل والتمييز. والماء الطابور المباح وازالة - 00:20:43
ويبدأ وصوله وواجبه التسمية وفضله ان يعم بالايمان جميع بلده وداخل فمه. هكذا ما يظهر للمرأة عند الظهور بحاجتها وحتى باطن شعرها ويجب نقضه في خير ونفاس لا الجنابة. ويكفي اخوانه في مصداق - 00:21:07
نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل في شروط الغسل واجبه اه فرضه قال وشروط الغسل سبعة وقد سبق لنا معرفة معنى الشرط لغة واصطلاحا في شروط الوضوء سبعة ما هي؟ قال انقطاع ما يوجبه - 00:21:29
اي هذه الموجبات الستة طبعا الموت ليس حدثا لذلك قال تعبدا فانقطاعها اه والنية وهو شرط وقد سبق كذلك بيانها يعني ينوي رفع الحدث وسيأتي تفصيلها بعد قليل كذلك. والاسلام - 00:21:47
والعقل والتمييز وهي نفس الشروط التي سبقت معنا كذلك في الوضوء قال والماء الطهور المباح كذلك من شروط صحة الغسل ان يكون الماء طهورا مباحا وازالة ما يمنع وصوله اي وصول الماء الى الى البدن - 00:22:09
قال وواجبه التسمية طبعا مع الذكر كما في الوضوء وتسقط سهوا تسقط سهوا كما في الوضوء كذلك وفرظه ان يعم بالماء جميع بدنه. له فرض واحد الغسل بخلاف الوضوء اللي كان له ست - 00:22:29
ستة فروض الغسل له فرض واحد فقط وهو ان يعم بالماء جميع بدنه البدن كله في الغسل كالعضو الواحد فنفهم من ذلك انه لا يشترط وليس من فروض واركان الغسل الموالاة - 00:22:50
ولا الترتيب ولا اه شيء اخر الا تعميم الجسد بالماء قال وداخل فمه وانفه وداخل فمه وانفه لانه في حكم الظاهر حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. طبعا فرج المرأة - 00:23:05
آآ اذا قعدت لحاجتها ما ظهر منه يعتبر له حكم الظاهر فيجب ان تغسله وحتى باطن شعرها كذلك لذلك يجب ان تروي شعرها قال ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة - 00:23:28
يعني المرأة التي تظفر شعرها كما هي عادة النساء فانه يجب ان ينقض في الحيض لماذا؟ لان الحيض يأتي مرة في الشهر. فلا مشقة في نقضه. نقضه يعني ايش فك كل هذا - 00:23:47
بحيث انها تفك الشعب اما في الجنابة فلا يجب اه نقضه لانه قد يتكرر بخلاف الحيض قال ويكفي الظن في الاسباغ هذه الكلمات هي البلسم الشافي لاهل الوسواس المشكلة في اهل الوسواس عافانا الله واياهم - 00:24:02
انهم يظنون وجوب اليقين وهذا غير صحيح. يكفي الظن في الاسباق. فاليقين متعذر لكن يجب ان تعتني فالغسل امانة الغسل امانة بينك وبين الله عز وجل لا احد يطلع عليك وانت تغتسل الا الله سبحانه وتعالى - 00:24:26
فلا تكن عجولا بحيث قد تؤدي بعجلتك هذه وعدم حرصك الى بطلان صلاتك بالمقابل لا تكن موسوسة يكفي غلبة الظن فتتعاهد شعرك ومغابن جسدك خلف آآ خلف الركبتين مثلا والبراجم وتخليل الاصابع ونحو ذلك - 00:24:48
دون ان تصل الى مرحلة الوسواس والتنطع فغلبة الظن تكفي يكفي الظن في الاسباق اما سننه فقال وسننه اي سنن الغسل وهي عشرة سيذكر هنا عشرة سنن الوضوء قبله وهذه سنة - 00:25:14
يسن ان يتوضأ قبله وازالة ما لوثه من اذى آآ اي عن فرجه فصفة الغسل الكامل ان يسمي ثم اه يغسل الاذى عن فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وله ان يؤخر غسل رجليه - 00:25:32
او يغسل رجليه صفتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن امهات المؤمنين رضي الله عنهن اه ثم يحثو على رأسه ويروي اصول شعره ثلاث مرات ثم يغسل شقه الايمن - 00:25:55
ثم شقه الايسر ثم يفيض الماء على سائر جسده السنن من هذه الصفة الكاملة قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا يرويه يرويه يعني ايش يعني يخلل اصابعه ويدلك رأسه باصابعه حتى يتغلغل الماء في شعره - 00:26:13
قالوا على بقية جسده ثلاثا الواجب مرة لكن السنة ان تكون ثلاثة والتيامل بان تقصر شقك الايمن كاملا يعني شقك الايمن العلوي والسفلي بعظ الناس يظن ان الايمن يعني اليمين من فوق ثم اليسار ثم من تحت يغسل رجله اليمين ثم اليسار. لا - 00:26:34
انت انت في في الغسل جسدك عضو واحد فتغسل ميامنا هذا العضو اللي هو الجسد كله فوق وتحت ثم المياسر فوق وتحت قال والموالاة الموالاة سنة وليست شرطا يعني نفهم من ذلك - 00:26:55
انه يجوز لك ان تقطع الغسل على فترات ولكن مع تجديد النية كل مرة واضح لكن طبعا هذا خلاف السنة. السنة ان يكون ايش؟ مرة واحدة. ولكن يجوز لك ذلك - 00:27:15
فاذا اردت مثلا ان آآ تنام وليس عندك وقت للغسل فلك ان تنوي الغسل وتغسل مثلا شعرك او اعالي جسدك فقط ثم اذا استيقظت تغسل اسفل جسدك مثلا يعني او العكس - 00:27:32
كالمرأة مثلا اه اذا كانت تأخذ وقتا في غسل شعرها فلها ان تغسل شعرها بنية رفع الحديث الاكبر فقط طيب فاذا مثلا استيقظت تغسل بقية جسدها مثلا لها ذلك شرط تجديد النية بان تنوي ان هذا غسل - 00:27:50
اه استكمال الغسل السابق طيب قال وامرار اليد على الجسد الذي يسمى ايش الدلك وهذا سنة وليس بواجب سواء في الوضوء وفي الغسل والذي قال بوجوبه من الائمة الامام مالك رحمه الله - 00:28:10
قال واعادة غسل رجليه بمكان اخر. اعادة غسل رجليه بمكان اخر هذا اذا كان قد ترك غسل رجليه ايش آآ في الوضوء نعم طبعا لوين قرأت؟ وين وقفت منى اه طيب يلا - 00:28:26
اقرأها مرة اخرى ما في مشكلة وصولا الماء على رأسه ثلاثة وعلى بقية جسده ثلاثة الجسد واعادة غسل رجليه في مكان اخر. ومن نوى مسلما مسنونا وواجبا اجزأ من اخر وان نوى الحدثين او الحدث او الحدث او الحدث واقلع او انور لا يباح الا - 00:28:46
اجزى عنهما ويسن الوضوء بموت وهو رطب وثلث بالعراق والقيتان واربعة اسماعيل القدسي والاغتسال بطاع وهو خمسة واوطان وعشر مواطن لا الاسرار بدون ما ويباع الغسل في المسجد ما لم يؤذي به - 00:29:19
وفي امن الوقوع في المحرم فان خيط كوري وان ركن حرام نعم قال رحمه الله ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق او - 00:29:46
وامرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. هنا تكلم عن النية تفصيل ما جاء في شروط الغسل في ما يتعلق بشرط النية قال ومن نوى غسلا مسنونا او واجبا - 00:30:08
اجزأ عن الاخر يعني من نوى غسلا مسنونا مع غسل واجب غسل مسنون كغسل جمعة كما سيأتي الاغصار المستحبة عددها ستة عشر مع غسل واجب جنابة مثلا فله ان يجعلهما في غسل واحد. وينوي النيتين - 00:30:23
نوى غصنا مسنونا او واجبا يعني ينويهما معا طيب اذا نوى احدهما واذا كان قد نوى الواجب دخل فيه ايش المستور فان نوى المسنون دون الواجب هل يجزئه ذلك ويرفع عنه - 00:30:44
الحدث الاكبر ها جواب نعم بشرط ان يكون ناسيا لحدثه واضح؟ يعني شخص اراد ان يغتسل لصلاة الجمعة وهو على جنابة فدخل ونوى فقط الغسل للجمعة لم يستحضر في نيته غسل الجنابة - 00:31:04
ثم سأل هل يجزئ ذلك عن الجنابة نقول سؤال هل انت كنت ناسيا الجنابة اذا قال نعم قل يجزئك ان شاء الله كما سبق معنا في من جدد الوضوء ناسيا حدثه يرتفع - 00:31:31
اما لو كان ذاكرا انه على جنابة وتعمد عدم استحضار الجنابة فهذا لا يرفع لا يرفع حدثه الاكبر فنقول يجب عليك ان تغتسل مرة اخرى طيب ومن نوى غصنا مسنونا او واجبا - 00:31:50
اجزى عن الاخر وقد عرفنا التفصيل طبعا سواء كان مسنونا ومسنونا مسنونا وواجبا او واجبا وواجبا يجوز الجمع بينها. واجب وواجب مثل ايش مثل امرأة حائض واجنبت وهي حائض لها ان تغتسل غصنا واحدا - 00:32:07
تنوي فيه رفع الحيض والجنابة قال وان نوى رفع الحدثين الان ما هي النوايا او النيات التي ترفع الحدث اولها قال رفع الحدثين ينوي رفع الحدثين وانما رفع الحدثين او الحدث واطلق. طبعا هني سؤال هل يتصور - 00:32:27
ان يكون محدثا حدثا آآ اكبر دون الاصغر ممكن تصير هذي ولا ما تصير ايش رايكم هل ممكن ان يكون انسان عليه فقط حدث اكبر دون دون الحدث الاصغر ها - 00:32:53
كيف طيب خروج المني اليس خروج من سبيل وهذا من نواقض الوضوء ها اسلام الكافر ممكن صح لان ليس من نواقض لا مرت الردة لكن ممكن تقول صعبة حتى الكافر صعب - 00:33:19
انتقل من دون ان يخرج انتقل يريدون ان يقعوا ممكن ممكن هذي صح؟ ممكن الانسان يكون على وضوء فاحس بانتقال المني ولم يخرج شيء مطلقا. تصير ولا ما تصير ها - 00:33:45
شلون يبطل الوضوء انتقل ولم يخرج شيء يبطل الوضوء حتى هذي طيب اه رأيك ها ايه طيب على كل حال الذي اه يظهر والله اعلم انه لا يتصور رأيته ما ما في حالة صراحة يتصور فيها - 00:34:05
ان يكون الانسان عليه حدثا اكبر دون الاصغر لانهم سبق معنا في نواقض الوضوء انه كل ما اوجبه اه غسلا اوجب وضوءا لكن ممكن ان نقول لو اغتسل الانسان ناويا رفع الحدث الاصغر مثلا - 00:34:39
فقط دون الاكبر مثلا هل ممكن ذلك ولا لا هذي محل تردد للامانة وبحثت عنها ما وجدت لهم كلاما فيها لو انسان اغتسل عليه حدثين واغتسل مستحظرا فقط رفع الحدث الاصغر - 00:34:58
هل يرتفع حدثه الاصغر ولا لا ما وجدت لهم كلام من الامانة هي محتملة محتملة انها اذا صح ذلك يرفع الحدث الاصغر هنا الصورة التي يمكن ان يتصور ان يكون الانسان عليه حدث اكبر دون ان يكون عليه حدث ايش - 00:35:19
اصغار فلعلها تحتاج الى مراجعة وتحرير طيب قال او نوى وان نوى رفع الحدثين اصغر واكبر او الحدث واطلق يعني رفع نوى رفع الحدث فيشمل الاصغر والاكبر يصح او امرا - 00:35:34
لا يباح الا بوضوء وغسل. ايه هذي هذي حالة يتصور فيها ايش؟ ان يكون عند رفع الحدث الاكبر دون الاصغر او الاصغر دون الاكبر. شلون ان ينوي امرا لا يباح الا بوضوء وغسل. اذا نوى امرا لا يباح الا بضوء وغسل مثل ايش - 00:35:53
مثل صلاة يرتفع الحدثان لكن لو نوى فقط في غسله اللبث في المسجد هنا يرتفع الحدث الاكبر دون دون الاصغر. لا ايضا هذي ما تصير ما تصير تارك انا اقول لك ما ما وجدت صراحة يمكن انا ما اجزم فيها لكن - 00:36:17
نبحث ان شاء الله ونتعلم لكن لو نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل ارتفع حدثه. الاصل والاكبر وان نوى واحدا لا يشترط له الا الغسل مثل اللب في المسجد - 00:36:38
لا يشترط له الوضوء او قراءة القرآن فقط اغتسل لاجل ان يقرأ القرآن. هنا يرتفع حدثه الاكبر دون الاصل فعليه ان يتوضأ. قال اجزأ عنهما ثم قال رحمه الله ويسن الوضوء بمد - 00:36:54
وهو رطل وثلث بالعراق واوقيتان واربعة اسباع بالقدس والاغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق وعشر اواق وسبعان بالقدس. طبعا المد الاصل فيه انه ايش اه اه مقياس او مقدار - 00:37:12
كفين الرجل معتدل الخلق ما يملأ آآ كفي الرجل المعتدل الخلقة وهنا لما قال آآ الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي اذا اردنا ان نحسبها الرطل العراقي يساوي مئة وثمانية وعشرين - 00:37:32
جرام ونصف مئة عفوا مئة وثمانية وعشرين درهم مئة وثمانية وعشرين درهم ونصف تقريبا اللي هو مئة وثمانية وعشرين درهم وثلاثة اسباع درهم واذا علمنا ان الدرهم يساوي جرامين و - 00:37:55
فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة جرام الا شيء بسيط بحسبة بسيطة اذا ظربنا المئة وثمانية وعشرين درهم بهذه المقاييس راح يطلع لنا خلاصة المد يساوي خمس مئة وتسع قرامات - 00:38:20
فاصلة تسعة يعني خمس مئة وعشرة يعني تقريبا نصف لتر من الماء نصف لتر من الماء تعرفون القارورة الصغيرة هذي في قارورة مو الصغيرة ثلاث مئة وثلاثين لا في قارورة خمس مئة جرام خمس مئة اه ملي - 00:38:43
هذا هو المد الذي يسن ان تغتسل به وان شاء الله مقدور علي ترى مو صعب يعني بطل هذا نص لتر هو المد الصاع اربعة امداد فيصير خمس مئة وعشرة ضرب اه - 00:38:59
ضرب اربعة يطلع تقريبا لترين فاصلة اربعين جرام هي بالضبط ريتلين فاصلة ثلاثة اه الفين وثلاثة فاصلة تسعة يعني آآ لترين واربعين الملي لترين تقريبا هو الصاع لترين هو الصاع الذي يسن ان تغتسل به - 00:39:19
قال ويكره الاسراف. الاسراف اي استخدام الماء الزائد عن الحاجة زائد عن الحاجة يحتاج الى لتر انت توضيت بلترين مثلا هذا يكره ولو كنت على نهر جار لا الاسباغ بدون ما ذكر - 00:39:41
لو امكنك ان تسبغ وضوءك باقل بدون ما ذكر اي باقل من المد هذا لا يكره بالعكس جزاك الله خير اذا استطعت ان تصبغ بمئتين جرام او مئتين ملي من الماء او ثلاث مئة او تغتسل بلتر واحد - 00:40:00
اه نقول جزاك الله خير بالعكس وهذا انت وفرت نعم ثم قال رحمه الله ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. يباح ان تغتسل بالمسجد ما لم تؤذي بهذا الغسل بان تسرب الماء فيسيل على المصلين - 00:40:17
نحو ذلك قال وفي الحمام الحمام طبعا ليس المقصود به الكنيف اليوم وانما هو مكان معد للاغتسال موجود الان في بلاد الشام وفي تركيا وفي غيرها من البلدان مكان معد للاغتسال سمي حماما من الحميم الذي هو الماء الحار - 00:40:35
لان الغالب انه يستعمل فيه الماء الحار ويكون فيه يعني قد يسمونه البلان البلان هو الذي يدلك يفرك الناس وقد نص الاصحاب على كراهية هذا العمل انه مكروه واه فصلوا في اه في احكام الحمام بل افردوا فيه مؤلفات - 00:40:55
الذي وجد وطبع منها مؤخرا كتاب الامام ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد رحمه الله يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة تسع مئة وتسعة آآ طبع مؤخرا بعنوان احكام الحمام وهو كتاب نفيس - 00:41:22
لماذا نفيس؟ لانه ينقل عن مصادر مفقودة ينقل كثيرا عن مصادر مفقودة آآ لا توجد بين ايدينا اليوم. وتكلم عن احكام الحمام بتفصيل رائع قال هنا يقول لك ويباح الغسل في الحمام ان امن الوقوع في المحرم - 00:41:39
فان خيف كره وان علم او علم حرم يعني ما حكم دخول الحمام؟ يقول لك هذي القاعدة فيه لا تخلو من ثلاثة احوال ان امنت الوقوع في المحرم كالنظر الى العورات - 00:42:00
وكشف العورات او اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك من المحرمات اذا امنت من ذلك يباح فاذا غلب على الظن او عفوا خفت يعني في احتمال ان تقع في هذه يكره - 00:42:17
ويزداد الكراهة بزيادة هذا الاحتمال فان ايقنت بوقوع المحرم حرب هنا طبعا الكلام عن الحمام كلام الاصحاب عن الحمام ولكن في المطالب الشيخ مرعي في الغاية قال ويتجهوا اي الحكم هذا - 00:42:36
في الفرجة كذلك في الفرجة يعني شنو يعني يدخل فيها اليوم مثلا اذا اردنا ان ننزل هذا الكلام على كلامنا اليوم يدخل فيه اه انا اشبه ما يكون اليوم في بالحمامات القديمة اللي يتكلم عنها الفقهاء ما يسمى بالنوادي الصحية - 00:42:57
النادي الصحي آآ اشبه ما يكون بالحمام ما حكم الاشتراك بالنادي الصحي؟ نقول اذا امنت الوقوع في محرم فعدم اختلاط وعدم كشف العورات وعدم وجود معازف مثلا في المكان يباح - 00:43:16
فاذا خيف كره واذا ايقنت كانك اكون مثلا مكان مختلط رجال بنساء او في كشف للعورات او فيه محرمات حرم ويقال مثل مثل ذلك ايضا آآ في السفر والله اعلم فالسفر سواء الى بلاد مسلمين او بلاد غير مسلمين - 00:43:31
هذي القاعدة تنطبق عليها انه اذا امنت الوقوع في محرم يباح واذا خيف كره واذا ايقنت الوقوع في محرم اه حرم عليك ذلك والله اعلم تفضل يا شيخ عضو الى رسائل مستحبة - 00:43:54
وهي ستة عشر اركانها لصلاة جمعة في يومها للذكر حضرها. ثم لغسل لغسل ميت ثم لين والكسوف والاستحاضة بكل صلاة واحرام ولدخول مكة وحرم والوقوف بعرفة وطواف زيارته وطواف الوداع. ومبيتهم في مزدلفة - 00:44:14
ورمي جمارس ويتيمم من كل حاجة ولما يسن له الوضوء. نعم. هذا الفصل في الاقسام المستحبة وهي ستة عشر عشان تحفظونها نصها في الحج اظبطه هكذا نصها ثمانية منها مثل ما راح ترون الان في الحج - 00:44:42
قال وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة. لماذا اكدها؟ لانه قيل بوجوبها فهناك قول بوجوبها وللاحاديث الكثيرة الامرة بها كقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب غسل الجمعة واجب ولكن حملوا الوجوب هنا على ايش - 00:45:03
على التأكيد تأكيد الاستحباب في يومها فهم من ذلك انه لا يجزئ الاغتسال للجمعة قبل اذان الفجر يعني وقت الاغتسال يبدأ ايش من اذان الفجر والافضل ان يكون قبل الانطلاق - 00:45:25
مباشرة الى الصلاة والافضل ان يكون عن جماع واضح ليش اه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل يوم الجمعة واغتسل غسل اي جامع زوجته غسل اي ادى سبب تسبب ان تغتسل - 00:45:47
الى زوجته غسل يوم الجمعة واغتسل الى اخر الحديث قال اكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها فلا يعني يشرع او تتوجه المخاطبة بغسل الجمعة للمرأة فقط لذكر قال حضرها - 00:46:04
ولو لم يجب عليه الذهاب كعبد ومسافر ومريظ طيب حضرها قال ثم لغسل ميت يعني لتغسيل ميت يستحب ان تغتسل. عرفنا في نواقض الوضوء ان تغسيل الميت اه يوجب الوضوء - 00:46:28
ويستحب له الغسل من الاغصار المستحبة والمقصود بالتقصير هنا الذي يقلبه ويباشره لا الذي يصب الماء قال ثم لعيد في يومه. ليش؟ قال ثم العيد؟ لان فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:47
في يومه اي كذلك بعد الفجر ولكسوف واستسقاء. هذان قياس على العيد على صلاة العيد وانها جماعة يعني اه صلاة تشرع لها الجماعة كجمعة وعيد طيب اي لصلاة كسوف ولصلاة استسقاء. وجنون واغماء - 00:47:03
لماذا جنون واغماء قال لاحتمال ان يكون قد اجنب في حال جنونه او اغماءه وبالنسبة للاغماء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغمي عليه فاغتسل بعد ان افاق اه صلى الله عليه وسلم - 00:47:26
قال ولاستحاضة لكل صلاة طبعا الاستحاضة من الحدث الدائم الذي يجب على المرأة ان تتوضأ لكل صلاة لكن يستحب لها ان تغتسل لكل صلاة لورد حديث في ذلك لكل صلاة - 00:47:42
قال الان شوف راح يبدأ بإغسال الحج قال ولاحرام ولدخول مكة وحرمه هذي ثلاثة اغتسال الاحرام شيء والاقتسال لدخول مكة شيء اخر والاغتسال لدخول حرم مكة شيء ثالث فيستحب ان تغتسل لهذه الثلاث. هل يجوز ان تجمع بين هذه - 00:47:57
النيات الثلاثة في الغسل الواحد؟ الجواب نعم. عرفنا قبل قليل انه يجوز وهنا فائدة الفقه انه يعطيك ما يكفر به حسناتك ان شاء الله تعالى بتكثير نواياك الصالحة كهذه مثلا - 00:48:22
طيب واحد يقول شو الفرق بين دخول مكة ودخول حرم مكة وهناك فرق فحدود الحرم غير حدود ايش مكة قديما كانت حدود مكة اضيق من حدود الحرم. اليوم حدود الحرم - 00:48:38
اضيق من حدود مكة اتسعت مكة فحدود الحرم ثابتة اما حدود مكة ها متغيرة حسب العمران قال ولوقوف بعرفة وطواف زيارة طواف زيارة اللي هو طواف ايش طواف الافاضة وطواف وداع - 00:48:52
هنا بالمناسبة كم نوع من انواع الطواف انواع الطواف كلها كم؟ هذا سيأتينا في الحج لكن من باب اه الاستعجال بالخير ممنوع ها ما هي صح كلامه صحيح. سبعة وانا نظمتها في بيت واحد - 00:49:15
على سبيل التورية ما هي هذه السبعة البيت اللي طبعا بيت على سبيل التورية كما قلت وهو اه قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر فضوا هكذا قدم - 00:49:38
الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر كم صاروا؟ سبعة. سبعة قدم هذا طواف القدوم وهو سنة الزائر طواف الزيارة وهو الافاضة وهو ركن طوعا طواف ايش التطوع هذا ثلاثة - 00:50:02
فاعتمر هذا طواف ايش العمرة فهو اربعة ثم حيا طواف ايش تحية المسجد الحرام طواف تحية المسجد الحرام. نوع من انواع الطواف خمسة حيا بالوداع طواف الستة اللي هو الطواف ايش - 00:50:29
الوداع. من نذر طواف ايش طواف النذور هكذا قدم قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر بيت واحد يجمع لك كل انواع الطواف السبعة التي ستحتاجها ان شاء الله لما نأتي الى باب - 00:50:48
آآ المناسك طيب اذا عندنا يشرع لطواف الزيارة ويشرع لطواف الوداع قال ومبيت بمزدلفة ورمي جمار ويتيمم للكل لحاجة يعني انه يتيمم للكل حاجة اي اذا فقد الماء اذا اراد مثلا ان يطوف وما في ماء يتيمم - 00:51:10
طيب ولو كان على وضوء يتيمم للغسل او كان محرما وهو على وضوء زين ولا يشترط طبعا بالمناسبة الغسل للإحرام حتى على الحائض يستحب قالت له امرأة حائض او نفساء ارادت ان تحرم - 00:51:34
يستحب لها ان تغتسل الاحرام رغم انها حائض لكن هذا الغسل ليس غسل حيض هو غسل ايش؟ احرام وكذلك يستحب ان تغتسل لدخول مكة ويستحب لها ان تغتسل لدخول الحرم - 00:51:53
فيتيم للكل حاجة ولما يسن له الوضوء كذلك يتيمم يعني ليس فقط التيمم عن ما يجب له الوضوء اذا فقد الماء كذلك عما يسن له الوضوء كقراءة قرآن مثلا او مجلس علم - 00:52:07
وما عندك ماي يصير ان تتيمم وهذا طبعا ليس هذا موضعه ليس آآ في باب الوضوء ولا باب التيمم لكن ذكره ايش؟ بمناسبة ذكر التيمم عن الاغسال المستحبة فذكر التيمم عن الوضوء المستحب كذلك - 00:52:23
ان تعذر طبعا اي الماء طيب ناخذ شيء من باب التيمم تفضل يا شيخ الاسلام وقت الصلاة فلا يصح الكلام لصلاة لصلاة قبل وقتها. ولا منافذة وقت نهي والسابع تعرض استعمال الماء واما بعده او بفوضه لاستعماله طاب. ويجب بذله لعطشان ادبي او بهيمة - 00:52:39
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي فيما يكفي وجوه ثمة يمن. صحيح وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا لم يطعمه وغيرهما - 00:53:14
ولو ترك له الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم آآ في اللغة مأخوذ من القصد يقول او يقال يممت كذا اي قصدت كذا طيب وفالاصطلاح هو استعمال تراب مخصوص - 00:53:33
لوجه ويدين على وجه مخصوص وهو عزيمة ليس برخصة تيمم عزيمة يعني يجب عليك ان تتيمم اذا لم تجد الماء وهو بدل عن طهارة الماء قال يصح بشروط ثمانية. طبعا هو بدل عن طهارة الماء اي انه يقوم مقام الماء - 00:54:00
في الغسل والوضوء الا في مواضع مواضع لا يقوم التيمم فيها مقام الماء من يعرفها ما هي المواضع التي لا يقوم التيمم فيها مقام الماء عند فقده ما جلس عن الثوب - 00:54:24
بقعة تمام؟ ها لا البدن يقع البدن في ثلاثة بدل الماء في ثلاثة لا هو بدل ما في كل شيء الا في اربعة مواضع صحيح ولكن في في الطهارات الاخرى - 00:54:41
شنو حتى في مثلا في الغسل والوضوء ممكن ما يصير بدل بحالة كيف ايش باستنشاقه لا لا لا اخاف كان اقصد انه اذا ما ما وجدت الماء بوظوء تتيمم صح؟ في حالات الطهارة بالماء - 00:55:06
لا يقع التيمم بدلا عنه. فاذا ما وجدت الماء خلاص ما عليك شيء الذكر والانثى اصل الذكر والانثيين عند المذي و لقلنا اولا هي اربعة هي هي اربعة ها لا لا الثوب - 00:55:32
اه اولا ان يكون هناك نجاسة على غير البدن نجاسة في الثوب او في البقعة وهذا واحد اتنين لبس الجنب والحائض في المسجد لو ما وجد ماء واراد ان يلبث في المسجد - 00:55:52
هنا لا يجب عليه ان يتيمم ولا يشرع قلت له في المسجد وخلاص ثلاثة غسل الذكر والانثيين عند عدم عند المذي عند فقد الماء ما ما يستبدلها بالتيمم اي واربعة - 00:56:20
غسل اليدين للقائم من النوم آآ من النوم الناقض الوضوء اربعة حفظتوها يا مشايخ اولا النجاسة على الثوب والبقعة لا يشرع ليس التيمم بدلا عن عن الماء فيها. اثنين لبس الجنب والحائض في المسجد اذا لم يجد ماء الماء - 00:56:37
فلا يخففه بالتيمم ثلاثة غسل اليدين غسل يديه القائم من نوم ليل ناقض لوضوء آآ فانه لا يكون بدلا اربعة غسل الذكر والانثيين بدلا عن في حال المذي قال يصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستشارة هذي كلها ايش - 00:57:00
شرحناها في الوضوء لذلك بعظ المتون ما يذكرونها. يقول لك شروطه ثلاثة مباشرة وبعضهم يجعلها شرطين بعد قال السادس دخول وقت الصلاة الا يشرع التيمم ولا يصح قبل دخول وقت الصلاة لانه وقت المطالبة بالطهارة - 00:57:25
فقد تتيمم ثم تجد الماء بعد ذلك. انت لم تطالب بالصلاة بعد. فلماذا الاستعجال قال دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها طبعا هذا بالنسبة للفروض وبالنسبة للنوافل قال ولا لنافلة وقت نهي - 00:57:49
بعد انتهاء انتهاء وقت النهي يدخل وقت ايش وقت استحباب او مشروعية صلاة النافلة السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر ويجب بذله لعطشان من ادم او بهيمة محترمين. السابع - 00:58:05
تعذر استعمال الماء اما لعدمه لعدمه كيف يكون؟ اي ان يحبس عن الماء او يحبس الماء عنه اما ان يحبس هو على الماء يكون الماء موجود لكن هو مقيد مربوط مسجون او يحبس الماء عنه - 00:58:24
او هذا العدم الحقيقي وهناك عدم حكمي ان يكون الماء موجود لكنه عاجز عن استعماله ام او لخوفه باستعماله الظرر كان يكون مثلا فيه اه جراحات او اه اه مرض معين في جسده يؤذيه الماء - 00:58:45
طيب ويجب طبعا آآ ونحو ذلك. قال ويجب بذله اي الماء لعطشان ولو لم يصل الى التلف عطشان يعني راح رجل عطشان مو شرط انه يكون عطشان وبيموت لكنه عطشان يريد الماء ولا يوجد الا ماء يكفي - 00:59:06
لشربه واذا اعطيته ليشرب لم يمكنك الوضوء؟ نقول عطه لماذا؟ لان هذا انسان محترم آآ يغير مهدور الدم يعني والوضوء له بدل وهو التيمم قال من ادم او بهيمة محترمين - 00:59:25
هنا طبعا كما قلت ولو لم يخاف التلف قال في الرعاية اي بثمنه مو يجب تعطيه يعني يروح عليك لا اي بثمنه اذا طلبه قال انا عطشان ما تقول لا انا اريد ان اوثر الوضوء لا يجب ان تدفعه لانه هو اولى من وضوئك - 00:59:44
او بهيمة محترمين خرج به ايش مهدر الدم كالمرض الكافر المرتد وكذلك القاتل الذي عليه قصاص هو الزاني المحصن والبهيمة كذلك غير المحترمة كالكلب والخنزير ونحو ذلك. طيب ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته - 01:00:01
طيب لعلنا هذا نكتفي ذلك ونكون ان شاء الله في الاسبوع القادم وانبه هنا مشايخ تنبيهات سريعة بالنسبة لبعض الاخوة يسأل كثيرا عن موضوع الاجازة والسند طبعا الكل ان شاء الله ممن - 01:00:24
يحظر سيحصل على الاجازة ولكن في هناك من سيحصل عليها بلا فوت الذي لم يغب ولا مجلس وهناك من يحصل عليها بفوت يسير اذا كان غاب مجالس يسيرة وهناك من يحصل عليها بفوت - 01:00:37
بدون تقييد بكونه يسير اذا غاب وباذن الله هناك فرصة لاحقا اذا انتهى الدرس ان شاء الله وعمل له دورة الكترونية كذلك هناك فرصة ان يحصل الانسان على سند من خلال الدورة الالكترونية لا من خلال الحضور هنا - 01:00:50
بعد تنبيه آآ عام في هذه المسألة - 01:01:06