مرئيات وصوتيات شرح كتابي الزكاة والصيام من أخصر المختصرات

دورة النخبة 1434 هـ المرحلة الثانية شرح الزكاة والصيام من أخصر المختصرات الدرس الثاني

عبدالله الغفيلي

نواصل في هذا الدرس الثاني من دروس كتاب الزكاة من اقصر المختصرات ضمن دورات النخبة العلمية الثانية عشر في جامع اه الناصر في مدينة الرياض وكنت قد تناولت معكم في الدرس الماضي مقدمة كتابي الزكاة والاموال الزكوية وشروط - 00:00:00ضَ

الزكاة ثم اه عرجنا باختصار على ما يتعلق بزكاة بهيمة الانعام ثم ها نحن نقف على النوع الثاني من الاموال الزكوية هو زكاة الحبوب والثمار وقد عقد له المؤلف فصلا - 00:00:31ضَ

وقال رحمه الله تعالى وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة اوسط يعني تجب الزكاة في كل مكيل مدخر وهذا هو المذهب حجاب الزكاة في ما يكان يدخر من الحبوب والثمار - 00:00:56ضَ

استدل الفقهاء الحنابلة على ايجاد الزكاة في الخارج من الارض اذا كان مكيلا مدخرا بادلة منها عموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا - 00:01:27ضَ

من الارض ومما اخرجنا لكم من الارض وان كان العموم هنا استدل به ايضا من قال بوجوب زكاة كل ما خرج من الارض كما هو مذهب الحنفية الا ان التقييد - 00:01:46ضَ

بما كان يكال او يدخر هو ما يفيده ايضا ما جاء في مسلم مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق - 00:02:04ضَ

اه اه صدقة والتوفيق يراد به المكيال التوثيق يراد به المكيال واما الادخار فلانه كما يعلل الفقهاء في المذهب لانه لا تكمل النعمة الا بما ينتفع به مآلا وهو المدخر الذي يمكن الاستفادة - 00:02:22ضَ

منة في وقت مستقبل ليس كما هو الحال مثلا في الفواكه والخضروات التي انما يستفاد منها في وقت محدد ثم بعد ذلك تفسد وهذا القول ذهب اليه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:02:49ضَ

ولذلك ترتب عليه القول بعدم وجوب الزكاة كما ذكرنا في الخضروات بعدم وجوب الزكاة في الخضروات ذلك ان المدينة كان فيها من الخبر اه ما اه زرع ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه انهم كانوا يأخذون زكاتها كما ايضا جاء عن - 00:03:15ضَ

وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين قولهم ليس في الخضروات ان كان ذا لم يعني يثبت بسند متصل عن عمر رضي الله تعالى عنه الا ان وروده عن علي وعائشة كما عند - 00:03:42ضَ

اه اه دال على ان له على ان له اصلا قال ونصابه خمسة اوسق. يعني ونصاب الواجب في الحبوب والثمار هو خمسة اوسوق والوسق يعادل يعادل ستين صاعا والصاع يعادل - 00:03:59ضَ

اربعة امداد فاذا قلنا بهذا فان الخمسة اوسط ستكون كم صاع ثلاثمئة وهي ما يقارب الف ومئتين والمد بقدر الكفين المتوسطين بقدر الكفين يعني اكبر ربما من كفي قليلا بقدر الكفين المتوسطين فيما كان متوسطا من الرجال - 00:04:24ضَ

ضخم اليد ولا بصغيرها وهذا يعني قايسته الحقيقة انا في بحث آآ يعني علمي عملي فتوصلت الى ان الصاع يعادل او يقارب الكيلوين وشيئا. يعني واربعين جرام تقريبا اربعين جراما تقريبا - 00:04:50ضَ

قد يتفاوت او يزيد او يقل بحسب نوع ما آآ يعني به انكار الصاع ان كان الصاع انما يتخذ وسيلة او اداة لماذا؟ للحجم نال الوزن بينما التراس مثلا عندنا - 00:05:12ضَ

تعد اداة للوزن اداة للوزن والكيلو الكيلو وزن وبالتالي يقال بان التفاوت او الاختلاف واثني وثقل الصاع نسبيا غير مؤثر لانه اصلا لا يرد منك كما ذكرنا ثقلا وانما يراد به - 00:05:41ضَ

الحجم والظاهر والله اعلم ان المسألة على التقريب لا على التحديد يقال بانه كيلوين وشيئا ويحتاط المرء فيما يجب عليه فيه الاخراج فيزيد ولذلك آآ يعني هيئة آآ كبار العلماء - 00:06:12ضَ

اه توصلت الى ان الصاع يعادل تقريبا كيلوين وست مئة جرام والفرق هنا تلاحظ انه قرابة خمس مئة جرام ابن عثيمين رحمه الله تعالى كيلوين وما يقارب اربعين جرام فقط - 00:06:37ضَ

هذا التفاوت في النهاية كما ذكرنا يسلك به المرء السبيل الاحوط لكنه اذا كان في ما يتعلق بالنصاب فان الاحتياط عندئذ في الصاع ان يكون الوزن ايش اقل او اكثر - 00:06:57ضَ

اذا كانت النصاب الاحتياط ان يكون اقل لماذا؟ لانه كلما قل زاد المقدار المخرج من الزكاة يعني لو كنا نقول ان الصاع عبارة عن ثلاثة كيلو وعندنا كم عندنا نقول النصاب هو خمسة اوسط - 00:07:23ضَ

فاذا كان ثلاث مئة طاعة النصاب فثلاثة في ثلاث مئة كم لكن اذا قلنا ان النصاب كيلوين مثلا فقط كيلوين في ثلاث مئة كم؟ صاحب الستمائة والسبعمائة والثمانمائة هذه لن يزكي - 00:07:47ضَ

بناء على اننا زدنا في مقدار الطاعة بينما اذا اخذنا بالاقل كان الامر احوط هذا ما يتعلق بالاخذ بالصاع فيما يكون نصاما فالاحوط فيه النظر الاقل لكن فيما يكون قدرا مخرجا كما في الكفارات - 00:08:06ضَ

كما في الكفارة فانه عندئذ الاحتياط الاخذ بالاكثر الاحتياط الاخذ بالاكثر كما في الكفار وكما ايضا في المقدار المخرج من الزكاة. الاسئلة اذا كان باذن الله وقفنا على موضع معين - 00:08:29ضَ

آآ قال وهي ثلاثمئة واثنان واربعون رطلا وستة اشباع رطل بالدمشقي هذه ذكر لك الشارح ابن بدران او المعلق شيئا حولها في الحاشية وبين المقصود بالرقم وهي لا تستخدم الان وقد يعادل الرطل نصف كيلو تقريبا وقد يزيد - 00:08:48ضَ

او ينقص قد لا تكون تم الى كما ذكرنا المقايسة بمثل هذه الارطال وتم بحث لمن اراد الوقوف عليه كتبته قديما آآ عن آآ بين المقادير الحديثة والمقاييس او بين المقاييس القديمة والحديثة موجود على - 00:09:09ضَ

على الشبكة يمكن ان احيل اليه لتعذروني في الاستطراد في مثل هذه التفصيلات. قال وشرط منتهي وقت وضوء. يعني يشترط ويشترط قلته منذ المزكي لهذه الحبوب والثمار عند وجوبها ووقت الوجوب هو كما قال المؤلف اشتداد - 00:09:33ضَ

صلاح ثمر هذا هو وقت الوجوب ووقت الاخراج يكون عند الجذاد واتوا حقه يوم يوم حصاد اذا يثبت وجوب يثبت وجوب زكاة الحبوب والثمار عند بدو صلاحها واشتداد الحب لكن ثبوت الوجوب انما يستقر قال بجعلها في بيدر ونحوه - 00:09:57ضَ

البيدر وهو موضع تشميسها وتلبيسها ومراد المؤلف انها ما دامت على رؤوس النخل قد يرد او يعرض عليها ما يتلفها او يفسدها او يحول دون ثبوت اليد ثبوت يحول دون ثبوت اليد عليها وبالتالي فلا يستقر - 00:10:30ضَ

لا يستقر حكم وجوب الزكاة الا بوضع اليد عليها وقد مثل المؤلف لها بوظعها في موضع تشميسها او تيبيسها او تبريدها كما هو عندنا الان ونحو ونحو ذلك قال المؤلف بعد ذلك والواجب - 00:10:50ضَ

عشر والواجب عشر عشر عفوا ما سقي بلا مؤونة قبل قليل اخذنا النصاب وقلنا انه عبارة عن ثلاث مئة صاع قلنا انه اذا كان مثلا عبارة عن كيلوين وشيئا فانه عندئذ سيقارب - 00:11:11ضَ

ست مئة وعشرة كيلو جرامات ست مئة واثنا عشر في لغة هذا التقريب آآ يعني وقريب من هذا آآ الحج وهذا طبعا مهم مثلا في من يملك او في من لديه نخيل في بيته او استراحته او مزرعته ينظر - 00:11:34ضَ

ان كان مجموع هذا النخيل مجموعة ثمر او التمر خمسمائة ابو عشرين مثلا كيلو او خمسة عشر كيلو فانه يجب عليه عندئذ ان يخرج ان يخرج بكاته. لكن ان كان خمس مئة اربع مئة ثلاث مئة مئتين كيلو. فهو مما لم يبلغ نصابه - 00:11:55ضَ

لا يجب او تجب فيه الزكاة لان البعض يظن انه لا تجب الزكاة الا فيما اعد لبيع ونقي لا يلزم احيانا يكون بيت الانسان كبير ومملوء بالنخيل وربما لو حسب كيلواتها بلغت ست مئة وسبع مئة كيلو وهو نصاب فيجب عليه ان يخرج عندئذ زكاته - 00:12:17ضَ

ارادها للتجارة او لم يردها كانت للبيت او للمزرعة الى اخره فان هذا مما تجب هذه من الاموال الزكوية معينتي التي لا يشترط فيها ارادة التجارة لان زكاة التجارة كما لا يخفاكم لا ترتبطوا بنوع من المال - 00:12:37ضَ

كل ما اريد التجارته التجارة به وهو مال فان الزكاة تثبت فيه اذا استكملت بقية شروطها. قال والواجب عفوا وسقي بلا مؤونة. وهذا ما اشرت له بالامس من ان المراد هنا القدر المخرج - 00:12:57ضَ

فلما فرض المؤلف من بيان انتقل الى القدر المخرج اذا كان النصاب عبارة عن خمسة اوسق فان القدر المخرج هو العشر فيما آآ سقي بماء السماء يعني بلا كلفة ولا ولا آآ ولا مؤونة - 00:13:13ضَ

ونصفه فيما سقي بها خيارات ما سقيا بلا كلفة ولا مؤونة فيما كانت سقياه من الامطار او الاودية والانهار او نحو ذلك مما لا يكلف اما ما استخدمت فيه الالات - 00:13:36ضَ

وآآ يعني ما يسمى عندنا الان برشاشات الماء وما يطلق عليه الفقهاء ايضا بالنواعير ونحو ذلك فهذه الى يجب فيها العشر وانما يجب فيها نصف العشر وذلك رفقا بالمالك لانه تكلف في سقياها فكانت الزكاة مشروعة - 00:13:54ضَ

للمواساة ومن مواساة المتكلف في السقيا ان يكون القدر المخرج على نصف اه اه القدر فيما لم يتكلف به في السقيا قال وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما يعني كالذي يسقى احيانا بكلفة ومؤونة واحيانا يحصى - 00:14:14ضَ

ماء السماء فلو كان يسقى نصف الحول مثلا في مواسم الامطار بالامطار والنصف الباقي يسقى يعني آآ الري الحديث فانه يجب عندئذ ثلاثة اربعة لانك اذا قسمت او اذا نظرت الى آآ نظرت الى العشر ونصفه فان النتيجة المركبة بينهما ستكون ثلاثة - 00:14:38ضَ

اربعة قال فان تفاوت اعتبر بالاكثر ومع الجهل العشر اه انقطاع وسع يعني ان كان عشرة اشهر يسقى بماء السماء فانه عندئذ المعتبر ذلك يخرج اه العسر فان كان الاكثر انما يسقى بالاف الري الحديثة فيخرج نصف آآ العشب. قال ومع - 00:15:06ضَ

العسر اذا لم يعلم بايهما كانت السقاية فكان ذلك يعني من قبل مثلا مزكى لم يقم على مزرعتي او ارضه فان الاحوط عندئذ والاصل هو اخراج العشر لان الاصل ان تسقى بماء السماء لا بفعل - 00:15:36ضَ

قال بعد ذلك المؤلف وفي العسل العشر نقف هنا اذا كان عندكم اسئلة سؤال تفضل نعم هو لا شك لو كان هذا ظاهرا محددا آآ معينا يمكن الوصول الى مقاييس دقيقة في - 00:15:56ضَ

لكنه من خلال البحث الذي يظهر ومقدار تقريدي هو مقدار تقريبي وقد وقفت على صاع بسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي. وكان الحقيقة يقارب ثلاثة كيلو - 00:16:27ضَ

فالفرق كبير يعني بين الموازين بينما من افضل المقادير والمقاييس الطرق للوصول الى هو النظر في الدراهم. قدر الدراهم وهذا يترتب عليه معرفة الارطال وقد سلكت هذا ايضا في البحث الذي اشرت لكم اه بذكره ومع ذلك كانت النتيجة مخالفة - 00:16:44ضَ

ولذلك المسألة تقديرية فاذا كانت تقديرية فسلوك سبيل الاحتياط في العبادة معتبر شرعا وهو الذي يعني اه تتحصل به براءة اكبر لكن لو ان المرء وحد النتيجة فجعلها مثلا كيلوين واربعين او جعلها ثلاثة كيلو في القدر المخرج يعني فيما سلوك - 00:17:05ضَ

فيه الزيادة او النقص فلا تسريب هذا جيد يعني ايضا التوسط اه هو يعني خيار من الخياط وبكل هذه الاقوال قيل يعني كيلوين واربعين كيلوين واه ست مئة تلاتة كيلو. كلها قيل - 00:17:25ضَ

فيها نعم نعم او كان سقي بهما يعني نص الحول بمؤونة ونصفه بلا مؤونة انتقام فالمعتبر هو الاكثر يعني لو كان اكثر السنة اكثر الحول هو بمياه الامطار. فانه يخرج العشب - 00:17:48ضَ

نعم انه يخرج العشر مع هذا التفاوت بناء على تقرير المنهج هنا. نعم. قال وفي العسل تم اذا اذا كان يجهل جهل التفاوت لا شك اذا جهل التفاوت ولم يغلب على ظنه تساويهما - 00:18:22ضَ

ان غلبة احدهما فانه والحالة هذه يخرج العشور يخرج الاسر قال بعد ذلك المؤلف في العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا آآ عراقيا - 00:19:05ضَ

العسل هنا المؤلف اه ذكر انه من الاموال او اثبت وجوب الزكاة فيه على انه من الاموال الزكوية واقوى ما استدل به المؤلف وغيره من اه من قال بوجوب الزكاة في العسل وهو المذهب عندنا - 00:19:25ضَ

ما جاء وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اخذ آآ العشرة في زكاة العسل وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية وقد قال ابن المنذر فيها رحمه الله تعالى ليس في وجوبه - 00:19:47ضَ

ليس في وجوب صدقة العسل خبر يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه والى هذا القول يمين شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك عنه بن مفلح في الفروع وهذا هو مذهب المالكية والشافعية خلافا - 00:20:11ضَ

من حنابلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الجميع وهذا القول وهو عدم وجوب الزكاة في العسل هو متفرع على ما ذكرناه انفا او سابقا من الاصل في الاموال ايش - 00:20:31ضَ

عدم الزكاة اما ولم يثبت نص ولا اجماع في ثبوت الزكاة في العسل فان الاصل اصل عدم الزكاة قائم وهو اصل قوي لا ينقض الا بدليل يقوى على نقضه لا سيما والقياس ايضا - 00:20:52ضَ

الا توجب او يوجب الزكاة في العسل بمعنيين. المعنى الاول ان الالبان الالبان لا توجد فيها الزكاة الالبان لا توجد فيها الزكاة لا يشترطون فيه الانتقاء لا توجد فيها الزكاة وهي مائع - 00:21:15ضَ

العسل العسل يخرج من بطن حيوان وثانيا ان العسل مال يستهلك فهو الى اصول القنية اقرب منه من ان يكون من اصول الاستثمار بمعنى ان النماء غير متحقق فيه والاصل في الاموال ان تدور حول هذا المعنى وهو معنى النماء حتى جعله البعض علة - 00:21:41ضَ

وهو اقرب ما يكون الى ان يكون آآ سببا لشرط الوجوب وهو ملك النصاب او شرطا لسبب الوجوب وهو ملك النصاب من ان يكون بالتالي يقال بان الظاهر والله اعلم ان العسل - 00:22:12ضَ

تثبت فيه اه اه الزكاة فاما من اثبته فانه يوجبه فيه سواء كان من ملكه يعني او من آآ غير ملكه من ارض ليست ملكا له اذا بلغ النصاب المحرم. قال ومن استخرج - 00:22:31ضَ

من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من جسم الجاهلية ايضا هذا من الاموال وهو المعادن التي آآ تستخرج اذا آآ المعادن التي آآ - 00:22:52ضَ

يملكها المرء اذا بلغت اذا بلغت نصابا سواء كانت ذهبا او فضة سواء كانت ذهبا او كانت او كانت فضة هذا هو المذهب وهو ايضا مذهب الفقهاء او المالكية وذلك لعموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا - 00:23:13ضَ

من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وايضا لان هذه المعادن سواء كانت ذهبا او فضة او غيرها هي الاثمان وايضا مما استدلوا به حديث بلال بن الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة - 00:23:40ضَ

كما عند ابي داود قال المؤلف هنا ففيه ربع العشر في الحال فيه ربع العشر في الحال يعني قبل فبكها تصفيتها وهذا يصدق على الذهب والفضة ويأخذ ربع عشرها قال وفي الركاز الخمس مطلقا والركاز يراد به ما وجد - 00:24:17ضَ

من جسم الجاهلية ويثبت فيه الخمس للنصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس ويصرف في مصرفيء المطلق وباقيه يعني الاربعة اخماس المتبقية تكون لمن بواجبه واجبة - 00:25:11ضَ

قال المؤلف بعد ذلك فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الاثمان هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الاثمان زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة مما هو ثابت بالاجماع - 00:25:47ضَ

مما هو ثابت الاجماع وفي ذلك مجموعة من الادلة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا - 00:26:17ضَ

هذي زكاة الذهب والاولى زكاة الفضة وحال عليها الحوض ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحوض والحديث هذا عند ابي داوود وهو حسن وقد اختلف - 00:26:53ضَ

في رفعه اصح من حديث انس الذي ذكرناه في الدرس الماظي آآ كتابي ابي بكر الصديق له قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين - 00:27:11ضَ

وذكر فيها صدقة الابل الغنم ثم ذكر ايضا ما يتعلق صدقة الفضة فقط قال وفي الرفقة يعني الفضة ربع العشر في الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس - 00:27:30ضَ

فيها صدقة الا ان يشاء ربها الى اخر اه اه ما قالوا وفي ذلك اه ايظا اه احاديث في الصحيح لان زكاة الفظة ثابتة في الصحيحين بينما زكاة الذهب لم تثبت الا باحاديث يعني خارج الصحيحين وفي بعضها - 00:27:55ضَ

آآ كلام الا ان الاجماع قد انعقد على اثباتها قال المؤلف هنا واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا عشرون مثقالا والعشرون مثقال تساوي اه مئتي وعفوا تساوي عشرون دينارا لان المثقال يراد به الدينار - 00:28:21ضَ

وهي تعادل الان بالموازين الحديثة خمسة وثمانين جراما. خمسة وثمانين جراما وقال فضة مئتا درهم مئتا درهم وهي تعادل المائتي المائتا درهم تعادل بالموازين الحديثة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام - 00:28:54ضَ

خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ويضمان في تكميل النصاب. يظمان في تكميل النصاب وذلك لان مقاصد كل منهما آآ متفقة فتكون زكاتهما زكاة واحدة لانهما نوعي جنس آآ واحد والعروب الى كل منهما يعني ويضم العروض الى كل منهما لو ان شخص عنده - 00:29:15ضَ

مثلا بضاعة هذه البضاعة تعادل نصف النصاب ثم لديه نصف النصاب المتبقي عبارة عن او دنانير فانه عندئذ تجب الزكاة وذلك لان المراد من العروض قيمتها وهي تقلب بين ان تكون بضاعة وبين ان تكون ذهبا او فضة يعني دراهم - 00:29:46ضَ

دنانير او في الواقع المعاصر او اوراق نقدية ولو الواجب فيهما ربع العشر يعني والواجب في اه اه القدر المخرج من الذهب والفضة وما كان في حكمهما ربع العسر ربع العشر وهو آآ ما يعادل اثنين ونصف بالمئة - 00:30:10ضَ

وهذا طبعا آآ يتصل به ذكر ما يتعلق بزكاة الاوراق النقدية وكيف يكون نصاب الاوراق النقدية اذا كان نصاب الفظة هو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ونصاب الذهب هو خمسة وثمانين جراما فكيف - 00:30:36ضَ

نصل الى نصاب اوراق النقدية نعم طيب احسنت. ينظر الى الاحظ للفقراء ينظر الى الاحب للفقراء وشلون نعرف الاحظ للفقراء اللي هو يكون نصابه اقل. طيب كيف نعرف اصلا النصاب في مثل تلك الحالة - 00:30:57ضَ

خمس مئة وخمسة وتسعين جرام الفضة شوفوا كم ريال جرام الفظة اذا وجدنا ان مثلا الان يصل من ريالين الى ثلاثة نفترض انه ريالين انه ريالان الخمسمية وخمسة وتسعين كم تكون؟ - 00:31:22ضَ

اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين تطلع كم الف ومئة وتسعين يمكن الف ومية وتسعين اه الف ومية وتسعين ريال لو كان النصاب معادلا بالفضة بسبب الاوراق النقدية لكن اذا كان معادلا بالذهب - 00:31:40ضَ

الذهب نفترض انه بمئة ريال الجرام مئة نضربها في خمسة وثمانين كم تطلع ثمان تالاف وخمس مئة وهذا غالب يعني ان يكون نصاب الذهب اضعاف نصاب الفضة القول بان نفاض الاواقي النقدية هو كالفظة يعني اخراج مقدار اكبر من الزكاة - 00:32:02ضَ

وايجادها على شريحة اكبر ونقول بان النصاب هو من الذهب يعني تقليص القدر المخرج وتقليل المخرج يعني الذين تجب عليهم الزكاة ليس هناك نص طبعا لان الاوراق النقدية هي يعني قضية معاصرة يتحدث عن انه زكاة الاوراق النقدية تكون ذهبا بحسب - 00:32:28ضَ

اذا ليس هناك الا الاجتهاد الفقهاء المعاصرون اختلفوا على هذين القولين فمنهم من قال بان الواجب اخراجها بالاحب للفقير ثلاثة ومنهم من قال بان الواجب اخراجها من فضة لان الفضة اثبت كما ذكرنا هي في الصحيحين اذا كان لك مئتا درهم وحال عليها الحوض فيها خمسة دراهم - 00:32:55ضَ

ومنهم من قال بان الواجب الذهب لانه الذي يحصل به وصف الغنى الذي تجب معه الزكاة. تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم القول الثالث وهو بانها تجب فيما اذا يعني بالنظر الى نصاب الذهب هو قول او هو - 00:33:22ضَ

آآ بيت الزكاة في ندوته المختصة بزكاة التجارة يعني الكويت وهو من اقوى الجهات العلمية الموجودة في العالم الاسلامي فيما يختص بقضايا الزكاة الموافرة يعتبره بالذهب. نعم القول بانه يؤخذ بالاحر هو قول هيئة كبار العلماء وفتوى اللجنة الدائمة عندنا - 00:33:47ضَ

وعندي ان هذا القول قول اللجنة الدائمة وليس مثلي اه من يقيم مثل هذه المؤسسة العلمية اه الكبيرة لكن هذا القول هو الارجح وذلك لامرين ثلاثة الاول من هذا القول - 00:34:22ضَ

نظر الى الثابت بيقين عند الجميع وهو الاحب للفقير وهو الاقل وهو في الغالب الفضة. لانه على مر التاريخ على مر التاريخ كما يعني هذا وان كان استقراء ناقصا فانه لم يكن سعر الفضة اعلى من سعر الذهب. دائما سعر الذهب اعلى - 00:34:52ضَ

ولذلك كان مؤد هذا القول ان يكون نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة فاذا هذا ثابت بيقين عند آآ او هو الثابت عند الجميع. ثانيا النظر ايضا الى ثبوت النصوص في مثل هذا النصاب - 00:35:22ضَ

هي اقوى واصح وان كان ثبوتها في الذهب يعني ولو كان بدرجة اقل كافيا في اثبات الحكم فلا يشترط التواتر ولا كون الحديث في الصحيحين لكن هذه قرينة يستفاد منها في الترجيح - 00:35:42ضَ

ثالثا من هذا القول وهو اعتبار الاوراق النقدية اعتبار نصيبها الاحظ وهو الفظة في مثل هذا الزمن نظر الى ان هذا انما يكون على مر الحول مما لم يستخدم. لم ينقص - 00:36:02ضَ

ولذلك اقوى ادلة القول الثاني وهو ان النصاب يكون للذهب اقوى ادلته ما هو؟ ان وصى الغنى يتحقق في الذهب بشكل اوضح او اه اظهر نقول ان هذا الوصف الذي استخدم لاجل ان يكون دليلا - 00:36:21ضَ

عليه مدخل من جهته انه القائل بان النصاب هو الفظة او الاحظ هو يقول بهذا بناء على انه صحيح انه ممكن الفين ريال مثلا ولا الف ومئتين لكن سنة كاملة حول كامل انت ما استخدمته مما يعني انه ايه - 00:36:45ضَ

انه قدر زائد عن حاجتك الاصلية والنظر الى هذا المعنى يبين انه حتى على القول بان النصاب هو الفظة وصف الغنى ثابت لان هذا القدر وان قل لم يستخدم اثناء الحول كله. واضح هذا المعنى يا اخوان - 00:37:01ضَ

وهذا ترى المعنى مهم جدا يتم تغييبه احيانا في النقاشات العلمية في مثل هذه المسألة وهي مسألة آآ مهمة ومرة اخرى لا شك انه الاحوط والترجيح بالاحوط لا يكفي ولكن اذا تكافئت الادلة او تقاربت فيكون ضمن القراءة التي يتعلق بالزكاة ولا يخفاكم لزكاة - 00:37:25ضَ

فريضة ركن من الاركان يعني بناء على القول بان النصاب هو الذهب ابو الفين وثلاثة الاف واربعة الاف وخمسة الاف وستة الاف وسبعة الاف كل ذولا ما يزكون كل هؤلاء ما يدفكون لو عندك في البنك انت سبعة الاف - 00:37:49ضَ

مكثت سنة كاملة لانك عندئذ على القول بان النصاب هو الذهب والذهب يساوي مئة ريال وهو خمسة وثمانين جرام فثمانية الاف وخمس مئة وعندك ثمانية الاف ما تزكي لكن بناء على القول بانه فضة اذا الفضة مثلا ريالين - 00:38:05ضَ

لانك الف ومئتين ذكي فضلا عن الفين وثلاثة واربعة وخمسة وهذا كما ذكرت لك له اثر كبير في اتساع الشريحة وفي زيادة القدر المخرج. طبعا هذا التقدير خطير لانه ينبني عليه ايظا انه ما هو فقط الاوراق النقدية لا ان كل ما يقوم - 00:38:22ضَ

قلنا له قيمة يعني عروض التجارة كلها ينظر فيها عند النصاب الى هذا المعنى اللي عنده مثلا عشرة اسهم هذه الاسهم قيمتها الف ومئتين ريال مية وعشرين فانه بناء على القول بان النصاب هو الفضة يزكي. اما اذا كان القول هو الذهب فانه لا يزكي ولا ابو الفين ولا ابو - 00:38:45ضَ

يعني ولا ابو عشرين سهم ولا ابو ثلاثين ولا ابو اربعين ولا ابو خمسين ما دام لم يبلغ ثمان الاف وخمس مئة سؤال اخر يسألني بعض الاخوان كم النصاب اليوم؟ ما ادري الورقة النقدية ما تدري اللي يدعي انه يعرف نصاب الاوراق النقدية في اي وقت - 00:39:13ضَ

غير مصيب الا اذا كان له اتصال مباشر كما يقال بسعر الذهب او الصاغة اذا تحذر في انك اذا اردت ان تعرف النصاب يجب ان تتأكد من سعر الجرام لانه ممكن الذهب يكون في وقت مئة ريال. فيكون النصاب ثمانية الاف وخمس مئة ريال وهذا كما ذكرنا في الاوراق النقدية في عروض التجارة - 00:39:29ضَ

وممكن يكون الذهب مئتين ريال. فيكون النصاب عندئذ سبعة عشر الف ريال ممكن يكون خمسين الف ينزل النصاب الى ان يكون ثلاثة الاف وثمان مئة او خمس مئة ونحو ذلك - 00:39:53ضَ

ولذلك لا بد من يعني الدقة في الوصول الى نصاب الاوراق النفطية لا يتم معرفته الا بمعرفة نصاب الفضة او الذهب لكن نصاب الذهب ما يحتاج تعرف المبلغ لان الواجب عليك تطلع خمسة وثمانين جرام ايا كان سعرها. الواجب عليك تطلع خمس مئة وخمسة وتسعين في الفضة ايا كان قيمتها واضح - 00:40:07ضَ

هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة سم يا شيخ ونزل سعره اذا نزل عن النصاب طيب سلمك الله يعني ايرادك جميل لكنه هو الان التقدير ينظر فيه الى سعر النصاب - 00:40:29ضَ

جيد عندنا خمسة وثمانين جرام نزل فعل النصاب هذا سؤال الاخ نزل فعل النصاب وصار خمسين وش يصير؟ هل ينقطع ذا؟ يتأثر جميل عند وجوب الان الزكاة عند وجوب الزكاة - 00:41:00ضَ

كم سعر النقاب؟ انت تنظر عند وجوب الزكاة الان عندي والله سعر النصاب مئة ريال مئة ريال هذي وانا عندي كم ها عندي يعني آآ سعر النصاب مئة ريال وانا عندي مثلا - 00:41:25ضَ

تسعة الاف وبناء عليها زكي لكن لو كان النصاب مئتين وانا عندي اللي هو سعر يعني الجرام مئتين وانا عندي تسعة الاف ما هو ذكي انت ما لك صلة انك تنظر والله لذا ارتفع انت عند وجوب الزكاة - 00:41:45ضَ

انظر الى النصاب نفسه كم هو نصاب الذهب والفضة. كم هو وكم لديك واذا قيمته توازي ما لديه فانك تزكي اذا قيمته اكثر مما لديك فانك لا تزكي واضح صلة اقصد انت ما تنظر الى انه ارتفع فانقطع الحول. عند وجوب الزكاة تنظر - 00:42:04ضَ

عندئذ تم الذي تملكه وليبلغوا نصابا ام لا يبلغوا. نعم نعم هذا الكلام سليم لكنه يرد على من احتبس ثمانية الاف وخمس مئة ريال لامر ضروري من بروديات الحياة ولذلك هم لا يفرغون لا يفرقون ما دامت اثنانا سواء كان الذهب فظة او اوراق نقدية بين - 00:42:30ضَ

اه اه ما يعني كان محتبسا لقضاء اه مثلا حاجة او لتجارة او لغير ذلك تجب فيها الزكاة في كل احوالها. بخلاف الاصول او العروظ العروظ اذا لم تكن معدة للتجارة مثلا عندك كتاب مخليه - 00:43:26ضَ

انت ما تقرأه لكن لا تريد بيعه فهذا لا تجب فيه الزكاة لانه لا ينتقل من كونه اصلا آآ يعني من كونه مالا غير ذكوي الى كونه مالا زكاويا الا ايش؟ الا بنية التجارة. هي التي تنقله والاعداد لها - 00:43:48ضَ

اما هذه فيقال بانها نامية خلقة الاوراق النقدية وهي في حكم الذهب والفضة الان هي خلقة فتجب فيها الزكاة في كل او الوصف الذي تذكره يعني يرد على ما اذا كان يعني يترتب عليه في حقيقة الامر اصدار الزكاة في آآ النقدين - 00:44:08ضَ

ترتب لي لو قلنا ابطال الزكاة لكنه ابلغ بما كان اقل لا شك انه ابلغ لكنه في النهاية العلة مشتركة واما ان تقول به في كل الحالات وكل من احتبس مالا لحاجته الاصلية فانه لا يزكي او لا تقوم - 00:44:29ضَ

ولا اعرف احدا يقول بان من احتبس ما له كالاوراق النقدية والذهب والفضة لحاجاته الاصلية يكون في حكم اموال القنية او الدنيا بل اصول القنية هي مكانة في جنس قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه في الاعيان - 00:44:44ضَ

اما في الاسنان فانها تجب في كل ما دامتني صعبة نعم لا هو لما يكون المخرج اقل فيكون المخرج اقل النظر الى النتيجة النهائية يعني انه الذين يعني سيخرجون الزكاة بدل ان يكون مثلا سيخرج الزكاة - 00:45:03ضَ

هل سيخرج الزكاة مئة او مئتين وهكذا نعم نعم نبي ناخذها زكاة عروظ تجارة فيها فصل خاص فصل خاص اه الان هي سترد لنا في نفس هذا الفصل والله كانت حقيقة بان تفرض - 00:45:33ضَ

طيب وابيح لرجل من الفضة خاتم وطبيعة سيف وحلية آآ منطقة ونحوه اه هذا مما ابيح للرجل ذكره المؤلف هنا استطرادا لانه تكلم عن زكاة الذهب والفضة فقال من الفضة هذه التي تجب زكاتها ما اذا - 00:45:59ضَ

كانت اه ملبوسة اذا طبعا بلغت نصابا ابيح لرجل من الفضة خاتم لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من اه فضة طبيعة سيف آآ لما روي ان عمر كان - 00:46:24ضَ

اه في سيفه سبائك من ذهب وايضا جاء هذا في رواية عن جندك ان في سيفه مسمار من ذهب قد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه ان شيخه كان محلا - 00:46:40ضَ

الفضة قال ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كانف وذلك لان عربجة بن اسعد لما قطع انفه اتخذ انفه من ذهب لانه لا يمكن الان من ذهب وهذا عند ابي داوود. وهذا على خلاف الاصل وانما يكون لمثل هذه الاحوال - 00:46:55ضَ

قال ومن سائل آآ منهما ما جرت عادة يعني من الذهب والفضة ابيح لهما آآ لهن مادرت عادة بلبسه مثل الاساور والخلاخل والاطواق ونحوها بحيث انه لا يكون قدرا زائدا عن العادة فيؤدي الى - 00:47:17ضَ

قال ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية المسألة هذي مسألة الزكاة آآ زكاة الحلي هي من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير وكبير بين الفقهاء المعاصرين بناء على الاصول التي ذكرناها سابقا - 00:47:38ضَ

فان زكاة الحلي يتنازعها الاصل الاول كونها من الاثمان ذهب او فضة قد قررنا قبل قليل ان الاصل في الاثمان ان تزكى في كل في كل حال لكن هذا الاصل دخل عليه اصل ثاني - 00:48:07ضَ

ايه لكنه ليش عدد الزكاة؟ دخل عليه اصل ثاني وهو الاستعمال واصل الاصل في الاستعمال اللي هي اموال القمية عدم الزكاة للحديث ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه صدقة - 00:48:29ضَ

هذا هو سبب الخلاف في زكاة الحلي يا ترى اي الاصلين الاصل الزكاة كونها من الاسنان او اصل عدم الزكاة لكونها من ما يستخدم ويستعمل. نعم يعني هو قياس الشبه تعرف انه من اضعف انواع القياس لكن انا ما اتحدث عن القياس هنا - 00:48:45ضَ

ممكن تكون مثالا آآ انا يعني ربما تكون مثالا لكنه ليست من صور آآ القياس المقصودة هنا لماذا لانه القياس انما يكون عند عدم الادلة. من عندنا ادلة الان وهذه الادلة تتنازع المسألة هنا وهنا كما هو الحال في زكاة الدين - 00:49:23ضَ

كما هو الحال في زكاة الدين. القول بعدم الزكاة عدم وجوب الزكاة هو المذهب عندنا وهي قولي جمهوري العلماء وهذا القول وقولي اكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. ولا تجد الزكاة - 00:49:49ضَ

في الحلي وقول ابن عمر وجابر وانس وعائشة وان سلمة رضي الله تعالى عنهم اجمعين وجاء عن التابعين آآ القول بعدم وجوبه من سعيد بن المسيب ومن حسن البصري ومن طاووس ومن القاسم وهذا كما ذكرت لك قول مالك والشافعي واحمد وهو قول - 00:50:12ضَ

امام الاموال ابي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الاموال وهو انفع الكتب واعظمها في هذا الباب وهذا القول هو الارجح عندي وهو عدم وجوب زكاة الحلي وذلك لما ذكرنا - 00:50:40ضَ

لان اصل فيه غالب اصلا الكنية فيه غالب ولانه لم يصح حديث في ايجابي الزكاة وان رويت في ذلك احاديث الا انها لم تثبت كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنة لها - 00:51:08ضَ

من ذهب فقال لها اتعطينا زكاة هذه؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بما سوارين من نار وهذا الحديث عند الثلاثة وان كان الحافظ ابن حجر صححه وقال اسناده قوي الا ان من نظر الى صحة اسناده - 00:51:30ضَ

لم ينظر الى آآ يعني تصحيحه من جهة الحكم او المتن وفي حديث ام سلمة انها كانت تلبس اوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله كنز هو؟ فقال اذا اديت زكاته فليس فليس بكنز - 00:51:51ضَ

الحقيقة انه يعني اولا ضعف هذه الاحاديث ثم ثبوت القول بعدم الزكاة عن عائشة وام سلمة وهن من افقه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولهن بالحلي صلة واتصال دال على عدم ثبوت - 00:52:09ضَ

الحلي وان كانت الفتوى الفتوى على خلافه فقد ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يا ايجابي الحلي واستندوا الى حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرته لكم قبل قليل ولكونها من الاسماء - 00:52:30ضَ

تغليبا لجانب الاحتياط قال بعد ذلك المؤلف اه طبعا لما يقولون زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية هذا يعني ان الحلي الذي لم يعد للاستعمال ولا للعارية يزكى عند الجميع - 00:52:51ضَ

لو كان عنده كنز لا يستعمل فانه عندئذ لا اه فانه عندئذ يزكى حتى عند القائل بعدم زكاته. والمراد بالاستعمال ان حقيقة او حكما. احيانا كان يكون معاد للاستعانة طول السنة ولا يستعمل - 00:53:09ضَ

لكن الاصل انه يستعمل انما اتخذ لمثل هذا فالاصل في مثل هذا عندئذ الا يزكى بناء على قول جمهور الصحابة التابعين وائمة المذاهب وهو كما ذكرت لك قول اه قوي. قال بعد ذلك ويجب تقويم عرض التجارة - 00:53:27ضَ

من احظ للفقراء منهما. يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما يعني من الذهب او الفظة. بناء على ما تقدم من ان قررنا ان الاحظ هو الفظة وان التقويم ينظر اليه آآ بهذا النظر والاعتبار فسيكون التقويم عندئذ بحسب نصاب الفضة - 00:53:47ضَ

وهو الاقل والاحب. وتخرج او تخرج من قيمته يعني تخرج الزكاة من من القيمة قيمة آآ العرب آآ هذا هو الذي تخرج منه آآ الزكاة بحسب النصاب كما آآ تقدم ولاحظ انه - 00:54:10ضَ

هنا قال لك التقويم تقويم العرب بالاحض للفقراء منهما يعني يقوم عرض التجارة سواء كان اه الذهب او الفظة بالنظر الى ما يكون حظ في التقويم ما يكون احظ في التقويم بحيث انه لا - 00:54:30ضَ

حق الفقراء فيقوم احيانا بقيمة اقل حتى لا يبلغ نصاب فيقال ان هذا آآ عند لا شك اختلاف التقييم ينظر فيه من اما اذا كان التقويم يؤدي الى ان تكون النتيجة - 00:54:50ضَ

هل من النصاب الواجب فهذا هو الحاصل عندئذ ولا يتطلب الزيادة لانه انما شرعت الزكاة والمواساة وكما يواساة الفقير ايضا لا يضار بها الغني. قال وان اشترى عربا بنصاب غير سائلة بنى على حوله. ان اشترى عرضا - 00:55:07ضَ

من العروض بنصاب غير سائلة يعني هو عنده الان عشرة الاف ريال ثم اشترى بهذه العشرة الاف ريال جزء منها ملابس او اشترى بها كلها ملابس. اشترى بها كلها ملابس - 00:55:27ضَ

لانه لما قعد ستة اشهر كانت عنده عشرة الاف ستة اشهر ثم اشترى الملابس ما يبدأ حولا جديدا بل يبني على نصاب هذا النقود او الاثمان التي كانت عنده لان المقصود في حقيقة الامر من العروض اصلا هو التقليد لان المقصود من - 00:55:41ضَ

التقليب والاستبداد فلو قلنا بانه متى انقلبت العروض الى اثمان او الاثمان الى عروض انقطع الحوض وكانت المحول في عروض التجارة لان عروض التجارة مرة تكون اثمانا ومرة تكون عروظا وبالتالي لا ينقطع الحول عند الانتقال - 00:56:01ضَ

هذا هذا ابرز ما يتعلق بهذه المسائل الا ان المؤلف هنا لم يشر الى ما يتعلق بثبوت عروض التجارة الاصل في عروض التجارة حديث ثورة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة مما نعده - 00:56:21ضَ

للبيع والحديث عند ابي داود واسناده كما قال الحافظ ابن حجر فيه ميم هذا جاء عن غير واحد من الصحابة عن آآ عمر وعن عائشة وعن علي وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم اجمعين ثم انه من - 00:56:41ضَ

اه يعني اه يدل عليه ايجاب الزكاة ثبوتها في زكاة الاثمان لانه لا يراد من العروض الا قيمتها. لا يراد من العروض الا قيمتها وحديث ايضا في الصحيح يشير الى هذا قال واما خالد فقد احتبس اذرعه واعشده في سبيل الله لان الظن انه لم يكن - 00:56:58ضَ

تخرج الزكاة في تلك الاذرع والاعتد بناء على ماذا؟ على انه انما تجب الزكاة فيها لانها معدة للتجارة فقال هي وقف ولذلك لا تجب زكاتها فعندئذ دفعت عنه مثل هذه التهمة التي لم تكن ترد الا لانه قد - 00:57:24ضَ

استقر لديهم في ان ما كان معدا التجارة تجب آآ زكاته وقد جاء ايضا آآ اثبات الزكاة كما في صدقته وهذا ينصرف الى مثل تلك الاقمشة ونحوها وهي انما تجب زكاتها فيما اذا كانت - 00:57:44ضَ

تجارة لان الاعيان لا تثبت الزكاة فيها الا بالنص. والنص لم يرد الا في بهيمة الانعام. والحبوب والثمار والاثمان. فما كان غير ذلك فانه لا تكون زكاته الا اذا اعد للتجارة وهو القسم الرابع من اقسام الاموال الزكوية - 00:58:04ضَ

عروض التجارة هل يثبت في عروض التجارة شرط من الشروط ام لا؟ اصير بعد ما ياذن الشيخ احد الاخوة قبل قليل عن ما يتعلق بالنية وهل يبدأ الحول من في عروض التجارة من النية واقول انه بالنسبة لزكاة عروض - 00:58:27ضَ

التجارة قد ذهب جمهور الفقهاء الى انها لا تكون الا فيما ملك بالمعاوظة فما ملك بغير معاوضة كما لو كان ارثا موهبة او نحو ذلك مما لم يملك بمعاوظة من صاحبه الذي نوجب الزكاة عليه فيه فانه لا يزكيه اذا باعه - 00:58:50ضَ

شخص مثلا ورث ارضا وعرض هذه الارض للبيع سنة فعند بيعها لا يزكيها عند جمهور العلماء ورواية في المذهب وهي يعني من حيث النظر قوية الى انه لا دليل على مثل هذا الاشتراط بل متى نوى بها التجارة ملكها بمعاوضة او بغير معاوضة فان حكم الزكاة - 00:59:17ضَ

عندئذ يثبت فيها لان الاصل كما اه تقدم مما نعده للبيع والاعداد للبيع يكون بارادة التجارة في فيها لانه عندئذ ارادة لقيمتها والقيمة مما تثبت فيه الزكاة سواء كانت اثمانا او اوراقا نقدية كما - 00:59:46ضَ

كما قلنا وهذا الشرط وهو شرط نيتها للتجارة هو الشرط الذي يتفق عليه الجميع ثم ينفرد الجمهور او ثم عفوا يزيد الجمهور ويضيفون اليه اشتراط ان تملك بالمعاوضة ان تملك بالمعاوظة - 01:00:09ضَ

يعني في هذه المسألة تفاصيل ولها بعض التطبيقات اللي هي عروض التجارة ساحاول ان شاء الله تعالى غدا ان اشير الى شيء من ذلك يعني من المسائل المهمة في هذا الباب - 01:00:28ضَ

هل يشترط هل يشترط للزكاة ان تعد للبيع او هل يكفي في الزكاة زكاة عروض التجارة ان تكون معدة للبيع؟ ام لابد ان تكون معدة للتجارة وما الفرق بينهما وما الفرق بينهما؟ قد يكون عندك انت - 01:00:44ضَ

من الاموال بسيارة او دار وعرضتها سنة كاملة تريد بيعها لاجل شراء بيت اخر تسكنه او سيارة اخرى تركبها هل هذه ما تجب فيها الزكاة يمكن ان نقول لان هذه من المسائل التي يقل بل ينظر الاشارة اليها والتفريق فيها عند الفقهاء - 01:01:05ضَ

لكن النظر يعني يشير الى ان اكثر الفقهاء لا يجيبون الزكاة في مثل هذه العروض وانما يقصرونها على ما اريد للتجارة وهو التقليب لاجل الربح. اما ما اريد للبيع فهو كما يقول الشيخ ابن عثيمين - 01:01:31ضَ

رحمه الله تعالى هذه انما يراد بيعها للتخلص منها. لا لاجل المتاجرة ببيعها وهذا الحقيقة اه كما ذكرت لك هو الذي يفهم من كلام اكثري الفقهاء ولعلي اشير الى هذا ان شاء الله تعالى وعلى ما يترتب - 01:01:49ضَ

اليه مع الاشارة الى ضوابط عروض التجارة وبعض التطبيقات مطلع الدرس القادم نقطف الى هذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:02:09ضَ