بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:02
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة - 00:00:26
وكل ضلالة في النار درسنا اليوم هو الدرس الخامس وهو الدرس الاخير ايضا من دوراتنا التمهيدية في الفقه المالكي به نختم ما اردنا بحثه ومدارسته من المسائل والمباحث المتعلقة بالفقه المالكي - 00:00:49
واخر ما واخر ما نذكره في هذه الدورة وهو الذي به نختم الدورة فالكلام على اصول الفقه المالكي اشتهر عند المتأخرين ان اصول الفقه المالكي ستة عشر اصلا وان كان - 00:01:16
بعض العلماء يخالف في هذا العدد فيزيد وينقص لكننا نعتمد على الذي اشتهر عند علمائنا المتأخرين من كون هذه الاصول ستة عشر اصلا وهذا اقصى ما قيل في عدد الاصول عند المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى - 00:01:42
وهذه الاصول الستة عشر عقدها ابن ابي كف في منظومته التي عليها شرح نافع للعلامة محمد يحيى الولاتي والشرح باسم ايصال السالك في اصول الامام ما لك وهو مقبول لكن هذه المنظومة - 00:02:11
في نحو ثلاثين بيتا نظم فيها الاصول الستة عشر ونظم القواعد الخمسة التي مدار الفقه عليها في ثلاثين بيتا ومن رأيي ان في هذا النظم شيئا من التطوير لانه ينظم - 00:02:39
كل اصل في بيت واحد وفيه شيء من الحشو كقوله مثلا آآ وسد ابواب ذرائع الفساد فمالك له على هذه اعتماد وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب وهكذا. وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه - 00:03:05
فلاجل ذلك ظهر لي ان انظم هذه الاصول الستة عشر في ابيات محصورة فجاءت في اربعة ابيات مع بيت هو كالمقدمة لها فقلت في هذه الابيات الخمسة اصول مذهب الامام مالك - 00:03:34
خذ نومها معبد المسالك نص وظاهر كذا المخالفة فحوى الخطاب الاقتضاء قد اردف لي ماء ذي الستة في الوحيين باجماع والقياس دون ميل وعمل بقيبة وقول صحب والاستحسان ثم تتلو. ذراع استصحابهم ثم الخبر - 00:04:00
مصلحة رعي خلاف معتبر فهذه الاصول الستة اشهر منظومة اذا في اربعة ابيات من قول نص وظاهر كذا المخالفة الى مصلحة رأي خلاف معتبر فان شاء الله تبارك وتعالى نشير بشيء من الاختصار - 00:04:29
الى هذه الاصول التي بني عليها مذهب مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى اصول مذهب الامام مالكي خذ نظمها معبد المسالك نص وظاهر الى اخره مع قولي فيما بعد زد ستة في الوحيين. اي في وحي الكتاب - 00:04:50
ويحيي السنة فهذه الستة الاولى التي هي النص والظاهر ومفهوم المخالفة وصحو الخطاب ودليل الاقتضاء ودليل الايماء هذه الستة في الكتاب وفي السنة سنبدأ اذا بالنص والنص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره - 00:05:16
اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره كقول الله عز وجل مثلا في المتمتع الذي لم يجد هديا فصيام ثلاثة ايام هذا من سورة البقرة وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة - 00:05:47
فقوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة نص لما؟ لانه لا يحتمل الا معنا واحدا هو ان عدد الايام التي يصومها المتمتع هي عشرة مفهوم فالذي فالمتمتع الذي لم يجد هديا - 00:06:14
يلزمه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وان ويلزمه ان يصوم سبعة بعد الرجوع فهي عشرة هذا نص فاللفظ هنا لا يحتمل معنى غيره. وبذكرنا ما سيأتي مثلا الظاهر سيظهر لنا الفرق بين - 00:06:40
النص والله فالظاهر هو اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا هو اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره اي غير هذا المعنى احتمالا مرجوحا دلالة هذا اللفظ على المعنى الاول - 00:07:04
وهو المعنى الراجح تسمى ظاهرا ودلالة هذا اللفظ هل المعنى الثاني المرجوح؟ تسمى تأويلا او مؤولا فاذا التأويل عند الاصوليين ما هو؟ هو حمل اللفظ الذي يحتمل معنيين حمل اللفظ - 00:07:35
على غير معناه الظاهر لقرينة فالاصل اذا ان يحمل اللفظ على ماذا؟ ان يحمل على المعنى الظاهر المعنى الاصلي الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق اه مع احتمال غيره - 00:08:00
لكن قد يحمل اللفظ على غيره اي على المعنى المرجوح ولكن لا يكون ذلك الا لقرينة فان كان لغير قرينة كان مذموما هذا معنى التأويل عند الاصوليين عند المتأخرين آآ وان كان التأويل كما لا يخفى عليكم وكما حققه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى هذا اللفظ له ثلاثة معاني في - 00:08:21
اه الشرع لكن الذي يهمنا منه انما هو المعنى الثالث هنا فمثال الظاهر مثلا من القرآن الكريم قول الله عز وجل فإطعام ستين مسكينا فاطعام ستين مسكينا اه في هذه كفارة الظهار - 00:08:50
فالذي المظاهر الذي لم يستطع الصوم عليه ان يطعم السكين مسكينا يعني ستين فقيرا ولا يجزئه ان يعطيها لمسكين واحد مثلا ولكن يحتمل هذا النص هذا اللفظ يحتمل معنا اخر - 00:09:15
وهو ان يراد بالمسكين المد لأنه من اسمائه ايضا فيقول المعنى فاطعام ستين مسكينا اي اطعام ستين مدة وحينئذ يجزئ ان تعطى الكفارة لمسكين واحد مثلا كل يوم يعطاه منه يعطاه مد - 00:09:45
هذا المعنى المرجوح فاذا المعنى الراجح ما هو هو ان يكون الاطعام لستين فقيرا ستين رجلا ستين شخصا فقيرا ويكونون مختلفين والمعنى المرجوح هو ان يعطى لمسكين واحد مثلا يعطاه - 00:10:18
ستون مدة في كل يوم مثلا مد واحد هذا الظاهر و هذا المعنى المؤول وحمل اللفظ على هذا المعنى المؤول الذي هو معنى المد ينبغي ان يكون لقرينة او لشباب - 00:10:47
ولذلك نحن نذهب نذهب الجمهور في هذه المسألة وهو مذهب المالكية ايضا من ان المقصود باللفظ انما هو ستون ستون شخصا مسكينا ستون فقيرا خلافا للحنفية الذين يذهبون الى المعنى الثاني - 00:11:07
اهو فهذا معنى الظاهر القاعدة الشرعية اذا ان الظاهرة مرجح على التأويل مطلقا ولا يجوز الاخذ بالتأويل الا بقرينة اي بدليل خارجي مفهوم فمثلا عندنا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس - 00:11:28
وفاضل اللفظ ان نجاسة المشركين نجاسة حسية بمعنى ان عرقه ولعابه وثيابه كل ذلك نجس هذا هو ظاهر اللفظ ويحتمل اللفظ شيئا اخر معنى اخر هو معنى النجاسة المعنوية اي - 00:12:11
شركه نجاسة شرك المشرك نجاسة فنجاسته معنوية فالظاهرية حملوا الاية القرآنية على المعنى الاول وقالوا بنجاسة المشرك نجاسة حسية لكن ذهب المالكية ومعه جماعة من العلماء الى الاخذ بالمعنى المرجوح - 00:12:42
اي بالتأويل وقدم التأويل على الظاهر مفهوم وله في ذلك معضداته شرعية منها آآ القياس القياس اي عدد التأويل بالقياس فقال اذا كان الموت سببا لكل نجاسة مم كل لنجاسة كل حيوان - 00:13:13
فالقياس يقتضي ان يكون عكس الموت وهو الحياة سببا لطهارة كل حيوان. هذا من القبيل ما يسمى عندهم قياس العكس هذا اذا درستم علم اصول الفقه اه بشيء من التفصيل هذا يسمى قياس العكس - 00:13:44
قال فاذا كان الموت سببا للنجاسة لان الميتة نجسة فعكس الموت الذي هو الحياة ينبغي ان يكون سببا للطهارة الاصل اذا الطهارة في الكافر وفي غيره فهذا عضد به معنى - 00:14:02
اه التأويل او المعنى المرجوح في هذه الاية وبصفة عامة سواء اتفقنا مع الدليل التفصيلي او مع الحكم التفصيلي. القاعدة العامة متفق عليها عندهم. والقاعدة العامة ما هي؟ هي ان - 00:14:23
طويلة لا يسار اليه الا بدليل خارجي اذا هذا النص والظاهر قلت نص وظاهر كذا المخالفة المخالفة اقصد بها مفهوم المخالفة فالمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق - 00:14:42
كما ان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم قسمان مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة وسيأتينا فمفهوم المخالفة انواع مفهوم الشرط والغاية والحصر والعددي والعلة والوصف والغاية اه عفوا ذكرناه. قلنا الشرط هو الغاية والحصر - 00:15:08
والعدد والعلة والوصف اه وظف هذه المفاهيم جمهور العلماء يحتجون بالمفاهيم مطلقا الا ما كان من مفهوم اللقب. لذلك لم اذكره هنا مفهوم اللقب ليس حجة والحنفية له لهم كلام في المفاهيم - 00:15:40
لفهم المسألة نذكر بعض الامثلة مثلا مفهوم الشرط مفهوم الشرط ما دام قول الله عز وجل وان كن اولاة حمل فانفقوا عليهن هذا في المطلقة طلاقا بائنا وان كن اولاة حمل فانفقوا عليهم. مفهوم ذلك - 00:16:04
انهن ان لم يكن اولات حمل فلا تنفقوا عليهم فلا يجب عليكم نفقتهن اذا ان كنا ولاية حمل سانفقوا عليهم هذا دل على ان الحامل المطلقة الحامل يجب عليك نفقتها - 00:16:31
ومفهوم المخالفة وهو من قبيل مفهوم الشرط ان غير الحامل لا تجب عليك نفقته اذا هذا يسمى مفهوم الشرط. واخذنا الشرط من اداة الشرط هنا التي هي ان. وان وان كنا ولاة حميد - 00:16:53
مثال اه الغاية مفهوم الغاية قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. حتى هذه تفيد معنى الغاية - 00:17:10
فاذا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ معنى ذلك المنطوق ما هو؟ المنطوق ان القلم مرفوع عن الصبي قبل البلوغ مفهوم المفهوم ما هو هو ان القلم غير مرفوع عن الصبي بعد البلوغ - 00:17:37
لذلك يسمى مفهوم المخالفة لانه يدل على معنى مخالف للمعنى المنطوق حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق. هنا المنطوق ما هو رفع القلم يعني عدم المحاسبة عدم التكليف والمفهوم ما هو؟ عدم رفع القلم. اي ثبوت المحاسبة والتكليف - 00:18:04
مفهوم المخالفة الذي هو هنا من باب مفهوم الغاية ان ما بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبل الغاية والحديث انما ذل بالمنطوق على ما قبل الغاية وما دل على ما بعدها. لكن اخذنا حكم ما بعد الغاية - 00:18:31
من المفهوم وهو من قبيل مفهوم الغاية مفهوم العدد هذا كثير مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات جمهور العلماء هنا - 00:18:54
على ان عدد السبع مراد بذاته واذا كان مرادا فان له مفهوما فمفهوم الحديث عدم جواز الزيادة على السبع ولا النقص عن السبع فليغسله سبع مرات المنطوق هو غسل الغسل سبع مرات والمفهوم عدم جواز الغسل - 00:19:12
اكثر من سبع او اقل من سبع هذا مفهوم العدل. مفهوم الحصر هذا كثير ايضا في القرآن الكريم اه كقولي رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ مثلا انما الاعمال بالنيات - 00:19:38
انما اداة حصر يعني هذا من جهة البلاغة اداة حصر لانها ما كافة عن العمل وانما تفيد معنى العصر في الحصر انما الاعمال بالنيات المنطوق هو ان الاعمال منوطة بنياتها - 00:20:05
المفهوم ان العمل اذا لم تصاحبه النية لم يكن معتدا به ولم يكن مقبولا لان الحديث دل على ان الاعمال محصورة في نياتها او كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة - 00:20:26
الا بطهور فهذه الصيغة صيغة النفي والاستثناء تفيد معنى الحصر تفيد معنى الحصر فاذا معنى ذلك ان الطهارة آآ يعني مفهوم الحصر يدل على ان الصلاة اذا وقعت بطهور تكون مقبولة - 00:20:50
الاصل ما هو؟ لا يقبل الله صلاة الا الا بطهور. فالمنفي هنا هو قبول الصلاة ان كانت بغير طهارة والمثبت من قبيل مفهوم الحصر نفي آآ الاعتداد بالصلاة ان كانت واقعة بطهارة. وعلى كل حال مسألة الحصر هذه وان كانت واضحة لكن - 00:21:22
للعلماء فيها شيء من التفصيل والخلاف آآ عند الاصوليين وعند البلاغيين آآ في قضية ايهما المنطوق وايهما المفهوم المنفي ام المثبت وهذه المسألة لا نخوض فيها الان هي يذكرها علماء اصول الشرك - 00:21:50
وهكذا هنالك مثلا المفهوم في الصفة واشهر مثال له آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة المنطوق ان الغنم السائمة التي تسوم فيها الزكاة. والمفهوم ان الغنم ان لم تكن سائمة - 00:22:10
اي ان لم يكن من وصفها السوء انها لا تجب فيها الزكاة وهكذا. هذا كله داخل في مفهوم المخالفة اما الذي بعده قال قلت نص وظاهر كذا المخالفة فاحوى الخطاب - 00:22:30
تحوي الخطاب هي التي تسمى ايضا اه مفهوم الموافقة وانما سمي مفهوم الموافقة. لان المعنى المسكوت عنه موافق للمعنى المنطق به وقد يكون وقد تكون هذه الموافقة في المعنيين مع المساواة او مع الاولوية - 00:22:50
فمثال المساواة قول الله عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما المنطوق تحريم اكل اموال اليتامى ظلما و تدل الاية بمفهوم الموافقة على تحريم احراق اموال اليتامى ظلما مثلا - 00:23:17
ف المعنى المفهوم موافق للمعنى المنطوقة المنطوق هو تحريم الاكل. المفهوم تحريم الاحراق وبينهما مساواة وبينهما مساواة اما اه مفهوم الموافقة الاولوي كقول الله عز وجل فلا تقل لهما اف - 00:23:44
الاية تدل بالمنطوق على تحريم التأثيث للوالدين وتدل بالمفهوم الموافق على تحريم ضرب الوالدين مثلا وهذا المفهوم الموافق من قبيل المفهوم الاولوي من قبيل مفهوم الاولى بادارة اخرى فلا تقل لهما اف. هذه الاية ما تعرضت للضرب - 00:24:14
فالمنطوق هو تحريم التأسيس تدل بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب. لما؟ لان الضرب اولى بالتحريم من التأثيث وهذا مفهوم موافقة لان الحكم واحد فيهما معا تحريم الايذاء فيهما معا وهو من قبيل الاولوي لا من قبيل المساوي. لان الضرب - 00:24:43
محرم بالاولوية اذا قورن مع التأثيث بخلاف ما ذكرنا انسا في قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اللقاء ظلما فان احراق اموال اليتامى واكل اموال اليتامى متساويان اما هنا فالضرب اولى بالتحريم من التأثير - 00:25:10
وهذا معنى فحوى الخطاب ثم قلت فحو الخطاب لاقتضاء قد اردف الاقتضاء قصرته للوزن اصله الاقتضاء اي دلالة دلالة الاقتضاء وقولي قد اردف اصلها قد اردف ايوة اردف الى سابقيه من الادلة واضيف الى ما سبق من الادلة والهاء للسكت اردفه - 00:25:32
دلالة الاقتضاء ايضا من الادلة المعروفة عند المالكية وعند غيره وهي ان يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الاصلي بدونه لا يستقل المعنى الاصلي بدونه اه كقول الله عز وجل مثلا - 00:26:06
واسأل القرية المنطوق سؤال القرية والقرية في اصل اللغة هي الابنية المجتمعة ولكن من جهة العقل فمعلوم ان السؤال لم يوجه الى هذه الابنية وانما سيوجه الى اهلها والساكنين فيها - 00:26:38
ولذلك قومنا قول الله عز وجل واسأل القرية صحة هذا المعنى متوقفة على شيء محذوف وهو الاهل واسأل القرية اي واسأل اهل القرية فاذا اردنا فالاختصار في الكلام واردنا تيسير المسألة نقول دلالة الاقتضاء - 00:27:04
هي اه ما يسمى بالتقدير او المحذوف الذي يدل الكلام عليه. يعني هنالك في الكلام شيء محذوف يدل الكلام عليه اهو فهذا كثير. يعني اذا تتبعناه في القرآن والسنة كثير جدا - 00:27:34
كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رفع عن امتي الخطأ لكننا نشاهد الخطأ موجودا في الامة والنسيان موجود في الامة والاكراه موجود في الامة - 00:27:54
فاذا هو غير مرفوع عن الامة فما المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رفع عن امتي اي رفع عن امتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عنه المرفوع هو المؤاخذة. فاذا هنا محذوف لابد من تقديره وهذا الذي يسمى دلالة اقتضاء - 00:28:15
وكثير يعني وكقوله كقول الله عز وجل اه احلت لكم بهيمة الانعام اي احل لكم اكلها فلابد من تقدير ذلك ما احل شيء اخر غير الاكل وهكذا ثم قلت لي ما - 00:28:35
لما الايماء دلالة الايماء آآ وتسمى ايضا دلالة التنبيه وهي من قبيل دلالة اللزوم اه آآ يعني تعرفون الدلالات المنطقية الثلاثة المعروفة عند اهل المنطقة فدلالة الاناء هي ان يقرن بالوصف - 00:28:53
ان يقرن الوصف بحكم لولا اقتران ذلك الوصف بذلك الحكم لعابه من يفهم مقاصد الكلام مثال ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فان اقتران الامر بالقطع مع الوقف بالسرقة - 00:29:22
يدل دلالة لزوم على ان السرقة هي علة القطع والا لو لم تكن السرقة هي علة القطع لكان الكلام مخالفا لقواعد الفصاحة والبلاغة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا بدلالة اللزوم - 00:29:55
كما لو قال اقطعوا يد السارق لكونه سارقا لاجل سرقته هذا هي التي تسمى دلالة الايماء. التنبيه او الايمان وانا انصحكم بان اه تكثر المطالعة في تفسير الشيخ محمد الامين - 00:30:21
الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى لانه اه يكثر في مباحثه الفقهية من تطبيق هذه المسائل الاصولية خاصة منها المسائل المتعلقة بدلالات الاقوال بمباحث الاقوال. من قبيل المنطوق والمفهوم وانواع المفاهيم. وهذه الادلة التي - 00:30:43
طب ما هو يكثر منها كثيرا فاذا كنتم تقرأون في هذا التفسير تستفيدون ان شاء الله تعالى في التطبيق العملي. لان هذه الامور تبقى نظرية ما لم تشفع المباحث التطبيقية. نعم - 00:31:02
ثم قلت ذو الستة في الوحيين اه اسم اشارة اي هذه الستة والتي هي النص والظاهر ومفهوم المخالفة وفحوى وفحو الخطاب ودلالة الاقتضاء ودلالة الايماء هذه الستة في الوحيين اي ليست خاصة بالكتاب - 00:31:19
وليست خاصة السنة. ثم قلت الاجماع الاجماع هذا دليل معتبر عند المالكية وعند غيره اه الا من خالف في ذلك آآ من الذين شهدوا في هذه المسألة بين جماهير العلماء - 00:31:43
قديما وحديثا يعتدون بدليل الاجماع ويعتبرونه عنده الاجماع كما تقرر في علم اصول الفقه هو اتفاق العلماء المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم - 00:32:04
شرعي مثلا والذي يهمنا هنا هو الحكم الشرعي فقولنا اتفاق العلماء المجتهدين يخرج اتفاق العوام. فلا يعتد بالعوام في وثاق ولا خلاف مفهوم و هو حجة شرعية عند اهل السنة - 00:32:26
واستدل له العلماء كالشافعي رحمه الله وغيره كالشافعي وغيره استدلوا له بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا - 00:32:48
واستدلوا له ايضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة ثم الاجماع فيه اه مباحث كثيرة لا نطيل الان بذكرها. المقصود ان اهل السنة متفقون على الاجماع على حجية الاجماع - 00:33:07
وخالف في ذلك الروافض ولا عبرة بخلافهم وخالف الخوارج ولا عبرة بخلافهم وخالف النظام وهو من ائمة المعتزلة ولا عبرة بخلافه ايضا ولذلك كان آآ الائمة من اهل السنة ينكرون على من يخالف الاجماع ويقولون اداء والنظام يعني هل هذه آآ - 00:33:25
النظام في مباحثه الاصولية ثم لا شك ان الاجماع قد يكون قطعيا قد يكون ظنيا ومنه ضروري يكفر فجاحده ومخالفه ومنه ما ليس من قبيل الضروري الى غير ذلك قلته الاجماع والقياس دون ميل. المين هو الكذب؟ هذا قياس. القياس ايضا - 00:33:49
حجة شرعية عند جماهير العلماء من المذاهب الاربعة وغيرهم وانما خالف في حجيته الظاهرية واشتهروا بذلك وقولهم مرجوح والقياس معتبر آآ له ادلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم - 00:34:15
من فعل الصحابة فمن دونهم وهم القوم لا يشقى جليسهم وقياس ما هو؟ القياس هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم او حبل حكم على حكم لمساواته في العلة - 00:34:42
فاذا القياس لابد له من اركان اربعة اولا اصله وهو المقيس عليه وثانيا فرع وهو المقي وثالثا حكم يعني الحكم الشرعي من الاحكام الخمسة الوجوب او التحريم او الكراهة او البدو والاستحباب - 00:35:06
ورابعا العلة والعلة هي الوصف الذي يجمع بين الاصل والفرع فمتى وجدت فالعلة موجودة في الاصل ومتى وجدت في الفرع حمل الفرع على الاصل في هذا الحكم المذكور وامثلته كثيرة جدا لا تكاد تحصى - 00:35:29
من بينها مثلا القياس المشهور في عندهم في كتب اصول الفقه ويتكرر كثيرا قياسه مثلا الارز مثلا على البر او قياسه مثلا الدخن على البرء في اه تحريم الربا فالمنصوص عليه انما هو البر القمح - 00:35:56
هذا هو الاصل والفرع هو الدخن مثلا هو الذي نريد حكمه هل هو يدخل في آآ هذا هذه القضية ام لا؟ هل يحرم الربا فيه ام لا والحكم هو تحريم الربا والعلة - 00:36:24
هنا اشكال فنقول مثلا العلة هنا الاقتياث والادخار. الاقتيات والادخار على مذهب جماعة من العلماء فاذا نقيس الدخن على البر بجامع الاقتياس والادخار وهكذا القياسات كثيرة واكثر الفقه انما هي اكثر يعني المسائل الفقهية انما - 00:36:45
تظهر ملكة الفقيه فيها فقياس والا فالنصوص هذه قد يستوي فيها الفقيه وغير الفقيه لكن عند القياس يظهر قوة الفقيه وملكته الفقهية وقدرته على حمل النظير عن النظير. فالشرع كله مبني على - 00:37:14
المساواة بين النظير ونظيره وعلى التفريق بين الشيء والشيء الذي لا يشبهه. فالقياس انما هو حمل النظير على ماظه ثم قلت وعمل بطيبة وقول صحبه. وعمل بطيبة اه صرفتها للوزن. اي بطيبة وطيبة هي المدينة. مدينة النبي صلى الله عليه وعلى اله - 00:37:39
المقصود هنا عمل اهل المدينة وهذا في الحقيقة اصل خاص بالمالكية خاص بالمالكية آآ ولذلك اشتهر عند المالكية الاخذ عمل اهل المدينة والسبب في ذلك انه يجعلون المدينة متميزة عن غيرها - 00:38:05
من بلاد الاسلام. والسبب ان المدينة فيها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها بقي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وفيها ورد قول قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة - 00:38:38
تنكير تنفي خبثها او خبثها الاخطاء والضلالات كلها منفية عن المدينة. هذا مذهب المالكية في هذه المسألة ومذهب الجمهور بخلاف ذلك ومن اشهر المسائل التي وقع فيها النزاع بين المالكية وغيرهم - 00:38:54
قضية خيار المجلس في البيع فمالك رحمه الله تبارك وتعالى يحتج على نفي خيار المجلس في البيع بكونه شيئا مخالفا لعمل اهل المدينة. اي بكوني عمل اهل المدينة على نفي خيار المجلس - 00:39:23
مع انه يعرف الحديث الصحيح في المسألة. وهو حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا ولذلك حمل ائمة المالكية هذا الحديث على غير خيار المجلس حملوه على خيار اخر من باب التأويل - 00:39:47
واخرون قالوا الحديث منسوخ وهكذا. المقصود ان مالكا بلغه الحديث وهو من اخبار الاحاد وقدم عليه العمل ولذلك يعني اه وقع الخلاف بين المالكية وغيرهم في هذه المسألة القضية تكون - 00:40:07
آآ يصعب الحسم فيها خصوصا عندما يتعارض العمل مع الحديث الامام الباجي في كتابه في اصول الفقه يجعل عمل المدينة على قسمين القسم الاول ما كان طريقه النقل المتواتر كالاذان مثلا - 00:40:29
يعني الاذان هذا شيء من قول بالتواتر عدم اخراج الزكاة من الخضر هذا شيء متواتر معرفة الصاع معرفة مقدار الصاع هذا شيء متواتر. اذا هذه مسائل طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة - 00:40:54
من زمن الصحابة رضوان الله عليهم الى زمن مالك فما بعده فهذا النقل يكون حجة شرعية يعتد بها مطلقا والقسم الثاني عند الباجي هو ما كان نقله من طريق الاحاد - 00:41:18
او ما كان طريقه الاستنباط والاجتهاد والباقي يقول انه لا فرق بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في انه يصار الى ما عضده الدليل والترجيح يقول الباجي لذلك خالف مالك في مسائل عدة اقوال - 00:41:36
اه اهل المدينة خالف اهل المدينة او اقوال اهل المدينة في عدة مسائل وايضا القاضي عياض له تفصيل في مسألة عمل اهل المدينة وجاء بعدهم امام من غير المالكية هو شيخ الاسلام ابن تيمية. فذكر ايضا مبحثا طيبا في قضية - 00:42:01
عمل اهل المدينة متى يكون حجة شرعية ومتى لا يكون وهو موجود في اه اظن في المجلد اتنين وعشرين من مجموع الفتاوى ومطبوع ايضا طبعة مستقلة يمكنكم الرجوع اليها. تستفيدون ان شاء الله تبارك وتعالى لان هذا مبحث - 00:42:24
لان هذا المبحث مشكل وبعض الشيء في مسائل كثيرة ثم وقول صحب المقصود قول الصحابي والصحابي معروف تعريفه معروف والمراد هنا بقول الصحابي ما كان راجعا الى اجتهاده المقصود بقول الصحابي رأيه - 00:42:44
الصابر عن اجتهاده مالك لا يحتج بقول الصحابي في مثل هذا الا ان كان قوله منتشرا ولم يظهر له مخالف ان كان منتشرا ولم يظهر له مخالف فهو يحتج بقول الصحابي - 00:43:12
اذا لم يخالف والا فعند المخالفة بين الصحابة ليس قول احد الصحابة حجة على غيره من الصحابة وحينئذ يسار الى الترجيح بين اقوالهم بادلة شرعية اخرى وقول صحب والاستحسان والاستحسان - 00:43:36
الاستحسان تعريفه من اصعب ما آآ يقوله الاصوليون الاستحسان في الحقيقة اه يصعب تأليفه ولذلك بعض العلماء تجده ينكره مطلقا كما اثر عن الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من استحسن - 00:44:01
فقد شرع فقد شرع. بعض الناس يقرأها فقد شرع. لكن آآ الراجح فيها من جهة اللغة فقد شرع طيب ولا شك ان الاستحسان ان كان المقصود به اتباع الهوى فلا شك لا شك انه غير مقبول - 00:44:32
لا عند الشافعية ولا عند غيره من العلماء فانه ليس احد من الفقهاء والعلماء يذهب الى اه تحسين المسائل اه الشرعية والاحكام الشرعية بمجرد الهوى والتشهد لكن حين ننظر فنرى ان الامام مالكا يقول الاستحسان تسعة - 00:44:53
اعشار العلم تسعة اعشار العلم وحين نسمع اه اصبغ يقول ان المغرق في القياس يكاد يفارق السنة وان الاستحسان عماد العلم لا شك انهم لا يقصدون بذلك الاستحسان الذي هو مرادف للهوى والتشهد. فينبغي ان يكون عندنا شيء من - 00:45:15
الضبط لهذه المسائل وهذه اشياء الاصولية الدقيقة فاذا اختلفوا في تعريف الاستحسان على اقوال مشهورة من بينها ان الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه لابرازه واظهاره - 00:45:41
وهذا التعريف فيه نظر لذلك اه الغزالي يبالغ فيقول وهذا هوس لان الشيء الذي لا يقدر على التعبير عنه لا يمكن ان يعلم اهو وهم خيال ام تحقيق فلا بد من ان يظهر - 00:46:08
لكي يعرف ولكي يستطيع الائمة المجتهدون الاخرون ان يقبلوه ان كان مقبولا او يردوه ان كان مردودا والتعريف الثاني هو العدول عن موجب قياس الى قياس اقوى منه العدول عن موجب قياس الى قياس اقوى منه - 00:46:26
وهذا التعريف عليه بعض الاشكالات لان الاستحسان ليس خاص بالمالكية يأخذ به المالكية ويأخذ به ايضا الحنفية اه عليه اشكالات لكن على كل حال افضل من الاول وهنالك تعريف ثالث - 00:46:49
وهو ان الاستحسان ان يعدل المجتهد عن ان يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نطائرها لوجه يقتضي هذا العدول بوجهي يقتضي هذا العود. يعني بعبارة اخرى الاستحسان التفريق - 00:47:07
بين امرين متشابهين من جهة القياس والنظر فيحكم لي احد هذين الامرين بغير ما يحكم به للاول ويكون ذلك بدليل ويكون ذلك بدليل كأن يكون دليلا من القرآن او غيره. وقيل غير ذلك من التعريفات - 00:47:27
وقيل غير ذلك المقصود عليه الاستحسان شيء دقيق اه ولعل تأليفاته قد تكون اه يعني تصل الى اه خمسة او ستة من التعريفات ففيه دقة ولكن هو مجملا اه العمل - 00:47:52
اقوى الدليلين العمل باقوى الدليلين او كما روي عن الامام مالك الاستحسان هو الاخذ بمصلحة آآ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي وكل التعريفات ترجع الى انك تترك الدليل الذي كان ينبغي ان تأخذ به. لو استعملت القياس والنظر - 00:48:16
تترك ذلك الدليل لدليل اخر مرجوح او غير ظاهر بسبب بسبب معين او لقرينة معينة هذا هو الاستحسان وهو من اصول المالكية اه كما لا يخفى. هو من اصول الحنفية ايضا - 00:48:41
ثم قلت والاستحسان ثم تتلو اي تتبع ثم تتلو ذرائع ذرائع استصحابهم اه الذرائع المقصود به سد الذرائع وهنالك ايضا فتح الذرائع فالزريعة هي الوسيلة وسدوا الذرائع قطع الوسائل المفضية الى شيء معين - 00:49:01
مثال ذلك يمنع سب الصنم عند القوم الذين يعبدونه لئلا يفضي ذلك الى ان يسبوا الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيرهم فاذا شب الصنم في الاصل جائز لكن نتركه - 00:49:35
لئلا يفضي ذلك الى شيء محرم. وهو ان يسب هؤلاء المشركون الله سبحانه وتعالى مثلا حفر البئر فالاخو جائز لكن حفر البئر في طريق المسلمين يفضي الى هداية المسلمين لانه قد يقع بعض الناس فيه - 00:50:04
فيتأذى بذلك سيكون حفر البئر في طريق المسلمين محرما سدا للذريعة مفهوم وهكذا امثلة كثيرة ولكن هل كل ذريعة تسد هذا فيه نظر ولذلك مثلا نحن نعرف ان العنب يستعمل - 00:50:31
في انتاج الخمر ولكن اتفق العلماء على جواز غرس شجر العنب مع انه زريعة الى عصر الخمر منه اذا هذي ذريعة لم يؤخذ بها لم يأخذ بها احد من العلماء - 00:51:01
فلذلك يقولون من الذرائع ما هو متفق على منعه ومنها ما هو متفق على جوازه ومنها ما هو مختلف فيه فالمتفق على منعه كسب الصنم الذي ذكرناه انفا. والمتفق على جوابه - 00:51:26
كا اه غرس شجر العنب هذا جائز اتفاقا. والمختلف فيه اشياء منها بيوع الاجال مثلا بيوع الآجال فكل جمهور العلماء يبيحونها ومالك يمنع بيوع الاجال لكونها وسيلة الى الربا وهذا سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى في - 00:51:45
محله في ابواب الفقه فاذا هنا العلماء يختلفون هل نسد هذه الذريعة ام لا؟ لان اذا اطلقنا القول بسد الذرائع هذا يفضي الى تشديد كبير على الناس لان كثيرا من الاشياء الجائزة تكون ذرائع الى اشياء محرمة - 00:52:08
لكن كيف نعرف الذريعة التي يجب سدها والتي لا لا يجب سدها هذا مبحث دقيق ولذلك تختلف انظار المجتهدين في مثل هذه ذرائع استصحابهم الاستصحاب هو من اضعف الادلة كما ذكرت لكم - 00:52:29
و آآ يشمل نوعين اكتفي هنا باستصحاب العدم الاصلي باستصحاب العدم الاصلي وهو الذي يسمى البراءة الاصلية بعبارة اخرى اذا جئنا الى شيء ليس عندنا فيه دليل بحثنا في كل الادلة لم نجد له دليلا يحرمه - 00:52:50
فنقول الاصل الجواز نحكم هنا بالبراءة الاصلية هذا هو الذي يسمى الاستصحاب فالاصل في الاشياء الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة هذا بطبيعة الحال في اموري العادات واما في العبادات فالاصل فيها المنع - 00:53:16
لا نقول بالبراءة الاصلية في العبادات لان العبادات مبناها على التوقيف. فان لم يأتي التوقيف من الكتاب او من السنة فلا تقبل العبادة من صاحبها اما امور العادات فالاصل فيها الجواز - 00:53:42
مثلا اذا جاءنا طعام معين ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة حكم اكله ولم نستطع ان نقيسه على غيره ولم نجد له نظيرا في الاطعمة المحرمة ولم نستطع ان يعني لم نجد فيه ذريعة الى فساد ولا غير ذلك يعني لم نجد دليلا يمكننا ان نستعمله لتحريمه نقول الاصل - 00:54:00
وفيه الجواز الاصل في اكله الجواز وهذا هو استصحاب البراءة الاصلية ذراع استصحابهم ثم الخبر المقصود بالخبر خبر واحد وهو حجة مطلقة عند مالك وعند غيره وهو يفيد الظن الراجح لكن اذا احتست به القرائن فانه يفيد اليقين - 00:54:28
على ما تقرر في مباحث علم الحديث وهو انواع يعني الخبر اه خبر الواحد اه الخبر من حيث هو ينقسم الى متواتر ومستفيض واحاد وخبر الواحد هو الذي ذكرنا انه يفيد الظن لكنه يفيد العلم اذا - 00:54:54
احتست به القرائن وبالائمة المالكية من يجعله مفيدا للعلم مطلقا كابن خويلد من بعد فانه يقول يفيد العلم اذا كان الراوي عدلا فان خبر الواحد يفيد العلم. لكن جمهور المالكي يجعل ان خبر الواحد يفيد - 00:55:12
الظن وابن الحاجب رحمه الله تعالى يقول اذا وجدت قرينة فانه يفيد العلم يفيد اليقين وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه جمع من محققي الاصوليين ثم الخبر مصلحة المصلحة المقصود بها المصلحة المرسلة والكلام فيها يقول جدا. وهذا وهذا الدليل ايضا من الادلة التي تفرد المالكية بها - 00:55:30
مع مشاركة الحنابلة لهم ان الحنابلة ايضا يأخذون بالمصلحة المرسلة لما سميت مرسلة؟ لان المصلحة على ثلاثة اقسام مصلحة معتبرة شرعا ومصلحة ملغاة شرعا ومصلحة مرشدة فالمصلحة المعتبرة شرعا هي التي دل عليها الدليل - 00:56:00
من الشرع والمصلحة البلغاة شرعا هي المصلحة التي الغاها الدليل الشرعي والمصلحة المرسلة هي المطلقة المرسلة اي المطلقة التي لم يرد فيها دليل شرعي باعتبار ولا الغاء فهذه حجة عند الامام مالك. وذهب المالكية الى مسائل كثيرة - 00:56:22
استنادا على اه اعتمادا على المصلحة المرسلة اهو من ذلك مثلا ضرب المتهم بالسرقة ليقر لا يوجد لا يوجد عندنا دليل بي الالغاء والاعتبار. لكن من من جهة المصلحة المرسلة المالكية يبيحون ضرب المتهم بالسرقة حتى يقر - 00:56:51
مفهوم و ايضا يجعلون من قبيل المصلحة هذا المثال الذي ذكرته لكم هذا مثال على المصلحة المرسلة التي اختلف فيها العلماء يعني اخذ بها المالكية خالفهم اخرون. لا هنالك اه بعض المسائل التي من قبيل المصلحة المرسلة اتفق العلماء عليها ككتابة المصاحف - 00:57:19
ولن نقضي لها والشكل وجمع الناس على مصحف واحد ونحو ذلك. هذه الامور اتفق علماء الاسلام كلهم عليها. وهي من قبيل المصلحة المرسلة على الصحيح ثم قلت مصلحة رأي خلاف معتبر هذه مسألة مراعاة الخلاف. وهي من ادلة مالك - 00:57:44
ومعنى مراعاة الخلاف اعمال المجتهد دليل خصمه مفهوم دليلة خصمه. مثال ذلك ان مالكا يعمل دليل خصمه الذي يقول بعدم فسخ نكاح الشعار النكاح والشعار معروف هو ان يزوج الرجل - 00:58:05
الرجل الاخر ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته بغير ان يكون بينهما صدقة هذا محرم فمالك يعمل دليل خصمه الذي يقول بعدم فسخ هذا النكاح في لازم المدلول الذي هو ثبوت الارث بين الزوجين المتزوجين - 00:58:29
بالشغار مفهوم هذا المدلول هو عدم الفسخ واعمل مالك في نقيضه الذي هو الفسخ دليلا اخر فمذهب مالك اذا وجوب فسخ نكاح الشراع يقفل بوته القرش بين المتزوجين به اذا مات احدهما - 00:58:50
لما؟ لاجل مراعاة الخلافة. اذا هو يقول يجب فسخ هذا النكاح. ومع ذلك يقول يسبت الارث بينهما اذا مات احدهما يثبت الارث بينهما. لما؟ لاجل اعمال دليل الخصم الخصم الذي يقول بان نكاح الشغار لا يفسخ - 00:59:12
يعمل مالك دليله في لازم المدلول وهو ثبوت الارث بين الزوجين هذه باختصار بهذا المثال يتبين لك معنى اه مراعاة الخلاف اهو وفي هذا كلام طويل ومباحث واخذ ورد. بعض الناس يعترض على مراعاة الخلاف مطلقا وبعضهم - 00:59:33
يأخذ به آآ بشيء من التفصيل ولذلك في الاصل الذي هو منظومة ابن ابي كف يقول ورأي خلف كان فورا يعمل به وعنه كان فورا يعدل ان كان في بعض الاحيان مالك يعمل به وفي بعض الاحيان الاخرى لا يعمل به اي يعدل عنه - 01:00:00
فهل على مجتهد رأي الخلاف يجب ام لا قد جرى فيه اختلاف؟ هل يجب عليه مراعاة الخلاف ام لا؟ هذه مسألة في الحقيقة من المسائل الاصولية الدقيقة فاذا مصلحة رأي خلاف معتبر هذه هي الاصول - 01:00:21
آآ الستة عشر التي ابتلي عليها فقه الامام ما لك ونظمت ايضا آآ القواعد الخمسة التي مدار الفقه عليها وهي ليست خاصة بمذهب المالكية فقلت الشك واليقين يرفع الضرر مشقة - 01:00:41
تجلب يسرا ينتظر وحكم العادة. فالمقاصد كذاك تروى الخمسة القواعد. اذا الخمسة القواعد هي اليقين لا يزول بالشك واليه اشرت بقولي الشك واليقين ثم الضرر يزال واني اشرت بقولي يرفع الضرر - 01:01:00
ثالثا المشقة تجلب التيسير واليه اشرت بقوله مشقة تجلب يسرا ينتظر آآ رابعا العادة محكمة ونظمت ذلك بقوله وحكمي العادة واخيرا القاعدة الخامسة الامور بمقاصدها وهذا الذي اشرت اليه بقوله فالمقاصد - 01:01:20
كذلك تروى الخمسة القواعد. هذه هي القواعد الخمسة ولكننا لن نشرحها لانها اصلا ليست خاصة اه مذهب المالكية وانما هي من القواعد التي اتفق عامة علماء الاسلام على العمل بها والتي يطبق - 01:01:47
منها ما لا يحصى من القواعد والضوابط واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبذلك ان نكون قد انتهينا من هذه الدورة التمهيدية في الفقه المالكي. ونشرع ان شاء الله تبارك وتعالى انطلاقا من من الاسبوع المقبل - 01:02:03
في تدارسنا للمتن الاول من متون المالكية وهو متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين - 01:02:17
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:02
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة - 00:00:26
وكل ضلالة في النار درسنا اليوم هو الدرس الخامس وهو الدرس الاخير ايضا من دوراتنا التمهيدية في الفقه المالكي به نختم ما اردنا بحثه ومدارسته من المسائل والمباحث المتعلقة بالفقه المالكي - 00:00:49
واخر ما واخر ما نذكره في هذه الدورة وهو الذي به نختم الدورة فالكلام على اصول الفقه المالكي اشتهر عند المتأخرين ان اصول الفقه المالكي ستة عشر اصلا وان كان - 00:01:16
بعض العلماء يخالف في هذا العدد فيزيد وينقص لكننا نعتمد على الذي اشتهر عند علمائنا المتأخرين من كون هذه الاصول ستة عشر اصلا وهذا اقصى ما قيل في عدد الاصول عند المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى - 00:01:42
وهذه الاصول الستة عشر عقدها ابن ابي كف في منظومته التي عليها شرح نافع للعلامة محمد يحيى الولاتي والشرح باسم ايصال السالك في اصول الامام ما لك وهو مقبول لكن هذه المنظومة - 00:02:11
في نحو ثلاثين بيتا نظم فيها الاصول الستة عشر ونظم القواعد الخمسة التي مدار الفقه عليها في ثلاثين بيتا ومن رأيي ان في هذا النظم شيئا من التطوير لانه ينظم - 00:02:39
كل اصل في بيت واحد وفيه شيء من الحشو كقوله مثلا آآ وسد ابواب ذرائع الفساد فمالك له على هذه اعتماد وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب وهكذا. وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه - 00:03:05
فلاجل ذلك ظهر لي ان انظم هذه الاصول الستة عشر في ابيات محصورة فجاءت في اربعة ابيات مع بيت هو كالمقدمة لها فقلت في هذه الابيات الخمسة اصول مذهب الامام مالك - 00:03:34
خذ نومها معبد المسالك نص وظاهر كذا المخالفة فحوى الخطاب الاقتضاء قد اردف لي ماء ذي الستة في الوحيين باجماع والقياس دون ميل وعمل بقيبة وقول صحب والاستحسان ثم تتلو. ذراع استصحابهم ثم الخبر - 00:04:00
مصلحة رعي خلاف معتبر فهذه الاصول الستة اشهر منظومة اذا في اربعة ابيات من قول نص وظاهر كذا المخالفة الى مصلحة رأي خلاف معتبر فان شاء الله تبارك وتعالى نشير بشيء من الاختصار - 00:04:29
الى هذه الاصول التي بني عليها مذهب مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى اصول مذهب الامام مالكي خذ نظمها معبد المسالك نص وظاهر الى اخره مع قولي فيما بعد زد ستة في الوحيين. اي في وحي الكتاب - 00:04:50
ويحيي السنة فهذه الستة الاولى التي هي النص والظاهر ومفهوم المخالفة وصحو الخطاب ودليل الاقتضاء ودليل الايماء هذه الستة في الكتاب وفي السنة سنبدأ اذا بالنص والنص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره - 00:05:16
اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره كقول الله عز وجل مثلا في المتمتع الذي لم يجد هديا فصيام ثلاثة ايام هذا من سورة البقرة وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة - 00:05:47
فقوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة نص لما؟ لانه لا يحتمل الا معنا واحدا هو ان عدد الايام التي يصومها المتمتع هي عشرة مفهوم فالذي فالمتمتع الذي لم يجد هديا - 00:06:14
يلزمه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وان ويلزمه ان يصوم سبعة بعد الرجوع فهي عشرة هذا نص فاللفظ هنا لا يحتمل معنى غيره. وبذكرنا ما سيأتي مثلا الظاهر سيظهر لنا الفرق بين - 00:06:40
النص والله فالظاهر هو اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا هو اللفظ الدال على معنى يحتمل غيره اي غير هذا المعنى احتمالا مرجوحا دلالة هذا اللفظ على المعنى الاول - 00:07:04
وهو المعنى الراجح تسمى ظاهرا ودلالة هذا اللفظ هل المعنى الثاني المرجوح؟ تسمى تأويلا او مؤولا فاذا التأويل عند الاصوليين ما هو؟ هو حمل اللفظ الذي يحتمل معنيين حمل اللفظ - 00:07:35
على غير معناه الظاهر لقرينة فالاصل اذا ان يحمل اللفظ على ماذا؟ ان يحمل على المعنى الظاهر المعنى الاصلي الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق اه مع احتمال غيره - 00:08:00
لكن قد يحمل اللفظ على غيره اي على المعنى المرجوح ولكن لا يكون ذلك الا لقرينة فان كان لغير قرينة كان مذموما هذا معنى التأويل عند الاصوليين عند المتأخرين آآ وان كان التأويل كما لا يخفى عليكم وكما حققه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى هذا اللفظ له ثلاثة معاني في - 00:08:21
اه الشرع لكن الذي يهمنا منه انما هو المعنى الثالث هنا فمثال الظاهر مثلا من القرآن الكريم قول الله عز وجل فإطعام ستين مسكينا فاطعام ستين مسكينا اه في هذه كفارة الظهار - 00:08:50
فالذي المظاهر الذي لم يستطع الصوم عليه ان يطعم السكين مسكينا يعني ستين فقيرا ولا يجزئه ان يعطيها لمسكين واحد مثلا ولكن يحتمل هذا النص هذا اللفظ يحتمل معنا اخر - 00:09:15
وهو ان يراد بالمسكين المد لأنه من اسمائه ايضا فيقول المعنى فاطعام ستين مسكينا اي اطعام ستين مدة وحينئذ يجزئ ان تعطى الكفارة لمسكين واحد مثلا كل يوم يعطاه منه يعطاه مد - 00:09:45
هذا المعنى المرجوح فاذا المعنى الراجح ما هو هو ان يكون الاطعام لستين فقيرا ستين رجلا ستين شخصا فقيرا ويكونون مختلفين والمعنى المرجوح هو ان يعطى لمسكين واحد مثلا يعطاه - 00:10:18
ستون مدة في كل يوم مثلا مد واحد هذا الظاهر و هذا المعنى المؤول وحمل اللفظ على هذا المعنى المؤول الذي هو معنى المد ينبغي ان يكون لقرينة او لشباب - 00:10:47
ولذلك نحن نذهب نذهب الجمهور في هذه المسألة وهو مذهب المالكية ايضا من ان المقصود باللفظ انما هو ستون ستون شخصا مسكينا ستون فقيرا خلافا للحنفية الذين يذهبون الى المعنى الثاني - 00:11:07
اهو فهذا معنى الظاهر القاعدة الشرعية اذا ان الظاهرة مرجح على التأويل مطلقا ولا يجوز الاخذ بالتأويل الا بقرينة اي بدليل خارجي مفهوم فمثلا عندنا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس - 00:11:28
وفاضل اللفظ ان نجاسة المشركين نجاسة حسية بمعنى ان عرقه ولعابه وثيابه كل ذلك نجس هذا هو ظاهر اللفظ ويحتمل اللفظ شيئا اخر معنى اخر هو معنى النجاسة المعنوية اي - 00:12:11
شركه نجاسة شرك المشرك نجاسة فنجاسته معنوية فالظاهرية حملوا الاية القرآنية على المعنى الاول وقالوا بنجاسة المشرك نجاسة حسية لكن ذهب المالكية ومعه جماعة من العلماء الى الاخذ بالمعنى المرجوح - 00:12:42
اي بالتأويل وقدم التأويل على الظاهر مفهوم وله في ذلك معضداته شرعية منها آآ القياس القياس اي عدد التأويل بالقياس فقال اذا كان الموت سببا لكل نجاسة مم كل لنجاسة كل حيوان - 00:13:13
فالقياس يقتضي ان يكون عكس الموت وهو الحياة سببا لطهارة كل حيوان. هذا من القبيل ما يسمى عندهم قياس العكس هذا اذا درستم علم اصول الفقه اه بشيء من التفصيل هذا يسمى قياس العكس - 00:13:44
قال فاذا كان الموت سببا للنجاسة لان الميتة نجسة فعكس الموت الذي هو الحياة ينبغي ان يكون سببا للطهارة الاصل اذا الطهارة في الكافر وفي غيره فهذا عضد به معنى - 00:14:02
اه التأويل او المعنى المرجوح في هذه الاية وبصفة عامة سواء اتفقنا مع الدليل التفصيلي او مع الحكم التفصيلي. القاعدة العامة متفق عليها عندهم. والقاعدة العامة ما هي؟ هي ان - 00:14:23
طويلة لا يسار اليه الا بدليل خارجي اذا هذا النص والظاهر قلت نص وظاهر كذا المخالفة المخالفة اقصد بها مفهوم المخالفة فالمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق - 00:14:42
كما ان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم قسمان مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة وسيأتينا فمفهوم المخالفة انواع مفهوم الشرط والغاية والحصر والعددي والعلة والوصف والغاية اه عفوا ذكرناه. قلنا الشرط هو الغاية والحصر - 00:15:08
والعدد والعلة والوصف اه وظف هذه المفاهيم جمهور العلماء يحتجون بالمفاهيم مطلقا الا ما كان من مفهوم اللقب. لذلك لم اذكره هنا مفهوم اللقب ليس حجة والحنفية له لهم كلام في المفاهيم - 00:15:40
لفهم المسألة نذكر بعض الامثلة مثلا مفهوم الشرط مفهوم الشرط ما دام قول الله عز وجل وان كن اولاة حمل فانفقوا عليهن هذا في المطلقة طلاقا بائنا وان كن اولاة حمل فانفقوا عليهم. مفهوم ذلك - 00:16:04
انهن ان لم يكن اولات حمل فلا تنفقوا عليهم فلا يجب عليكم نفقتهن اذا ان كنا ولاية حمل سانفقوا عليهم هذا دل على ان الحامل المطلقة الحامل يجب عليك نفقتها - 00:16:31
ومفهوم المخالفة وهو من قبيل مفهوم الشرط ان غير الحامل لا تجب عليك نفقته اذا هذا يسمى مفهوم الشرط. واخذنا الشرط من اداة الشرط هنا التي هي ان. وان وان كنا ولاة حميد - 00:16:53
مثال اه الغاية مفهوم الغاية قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. حتى هذه تفيد معنى الغاية - 00:17:10
فاذا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ معنى ذلك المنطوق ما هو؟ المنطوق ان القلم مرفوع عن الصبي قبل البلوغ مفهوم المفهوم ما هو هو ان القلم غير مرفوع عن الصبي بعد البلوغ - 00:17:37
لذلك يسمى مفهوم المخالفة لانه يدل على معنى مخالف للمعنى المنطوق حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق. هنا المنطوق ما هو رفع القلم يعني عدم المحاسبة عدم التكليف والمفهوم ما هو؟ عدم رفع القلم. اي ثبوت المحاسبة والتكليف - 00:18:04
مفهوم المخالفة الذي هو هنا من باب مفهوم الغاية ان ما بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبل الغاية والحديث انما ذل بالمنطوق على ما قبل الغاية وما دل على ما بعدها. لكن اخذنا حكم ما بعد الغاية - 00:18:31
من المفهوم وهو من قبيل مفهوم الغاية مفهوم العدد هذا كثير مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات جمهور العلماء هنا - 00:18:54
على ان عدد السبع مراد بذاته واذا كان مرادا فان له مفهوما فمفهوم الحديث عدم جواز الزيادة على السبع ولا النقص عن السبع فليغسله سبع مرات المنطوق هو غسل الغسل سبع مرات والمفهوم عدم جواز الغسل - 00:19:12
اكثر من سبع او اقل من سبع هذا مفهوم العدل. مفهوم الحصر هذا كثير ايضا في القرآن الكريم اه كقولي رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ مثلا انما الاعمال بالنيات - 00:19:38
انما اداة حصر يعني هذا من جهة البلاغة اداة حصر لانها ما كافة عن العمل وانما تفيد معنى العصر في الحصر انما الاعمال بالنيات المنطوق هو ان الاعمال منوطة بنياتها - 00:20:05
المفهوم ان العمل اذا لم تصاحبه النية لم يكن معتدا به ولم يكن مقبولا لان الحديث دل على ان الاعمال محصورة في نياتها او كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة - 00:20:26
الا بطهور فهذه الصيغة صيغة النفي والاستثناء تفيد معنى الحصر تفيد معنى الحصر فاذا معنى ذلك ان الطهارة آآ يعني مفهوم الحصر يدل على ان الصلاة اذا وقعت بطهور تكون مقبولة - 00:20:50
الاصل ما هو؟ لا يقبل الله صلاة الا الا بطهور. فالمنفي هنا هو قبول الصلاة ان كانت بغير طهارة والمثبت من قبيل مفهوم الحصر نفي آآ الاعتداد بالصلاة ان كانت واقعة بطهارة. وعلى كل حال مسألة الحصر هذه وان كانت واضحة لكن - 00:21:22
للعلماء فيها شيء من التفصيل والخلاف آآ عند الاصوليين وعند البلاغيين آآ في قضية ايهما المنطوق وايهما المفهوم المنفي ام المثبت وهذه المسألة لا نخوض فيها الان هي يذكرها علماء اصول الشرك - 00:21:50
وهكذا هنالك مثلا المفهوم في الصفة واشهر مثال له آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة المنطوق ان الغنم السائمة التي تسوم فيها الزكاة. والمفهوم ان الغنم ان لم تكن سائمة - 00:22:10
اي ان لم يكن من وصفها السوء انها لا تجب فيها الزكاة وهكذا. هذا كله داخل في مفهوم المخالفة اما الذي بعده قال قلت نص وظاهر كذا المخالفة فاحوى الخطاب - 00:22:30
تحوي الخطاب هي التي تسمى ايضا اه مفهوم الموافقة وانما سمي مفهوم الموافقة. لان المعنى المسكوت عنه موافق للمعنى المنطق به وقد يكون وقد تكون هذه الموافقة في المعنيين مع المساواة او مع الاولوية - 00:22:50
فمثال المساواة قول الله عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما المنطوق تحريم اكل اموال اليتامى ظلما و تدل الاية بمفهوم الموافقة على تحريم احراق اموال اليتامى ظلما مثلا - 00:23:17
ف المعنى المفهوم موافق للمعنى المنطوقة المنطوق هو تحريم الاكل. المفهوم تحريم الاحراق وبينهما مساواة وبينهما مساواة اما اه مفهوم الموافقة الاولوي كقول الله عز وجل فلا تقل لهما اف - 00:23:44
الاية تدل بالمنطوق على تحريم التأثيث للوالدين وتدل بالمفهوم الموافق على تحريم ضرب الوالدين مثلا وهذا المفهوم الموافق من قبيل المفهوم الاولوي من قبيل مفهوم الاولى بادارة اخرى فلا تقل لهما اف. هذه الاية ما تعرضت للضرب - 00:24:14
فالمنطوق هو تحريم التأسيس تدل بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب. لما؟ لان الضرب اولى بالتحريم من التأثيث وهذا مفهوم موافقة لان الحكم واحد فيهما معا تحريم الايذاء فيهما معا وهو من قبيل الاولوي لا من قبيل المساوي. لان الضرب - 00:24:43
محرم بالاولوية اذا قورن مع التأثيث بخلاف ما ذكرنا انسا في قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اللقاء ظلما فان احراق اموال اليتامى واكل اموال اليتامى متساويان اما هنا فالضرب اولى بالتحريم من التأثير - 00:25:10
وهذا معنى فحوى الخطاب ثم قلت فحو الخطاب لاقتضاء قد اردف الاقتضاء قصرته للوزن اصله الاقتضاء اي دلالة دلالة الاقتضاء وقولي قد اردف اصلها قد اردف ايوة اردف الى سابقيه من الادلة واضيف الى ما سبق من الادلة والهاء للسكت اردفه - 00:25:32
دلالة الاقتضاء ايضا من الادلة المعروفة عند المالكية وعند غيره وهي ان يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الاصلي بدونه لا يستقل المعنى الاصلي بدونه اه كقول الله عز وجل مثلا - 00:26:06
واسأل القرية المنطوق سؤال القرية والقرية في اصل اللغة هي الابنية المجتمعة ولكن من جهة العقل فمعلوم ان السؤال لم يوجه الى هذه الابنية وانما سيوجه الى اهلها والساكنين فيها - 00:26:38
ولذلك قومنا قول الله عز وجل واسأل القرية صحة هذا المعنى متوقفة على شيء محذوف وهو الاهل واسأل القرية اي واسأل اهل القرية فاذا اردنا فالاختصار في الكلام واردنا تيسير المسألة نقول دلالة الاقتضاء - 00:27:04
هي اه ما يسمى بالتقدير او المحذوف الذي يدل الكلام عليه. يعني هنالك في الكلام شيء محذوف يدل الكلام عليه اهو فهذا كثير. يعني اذا تتبعناه في القرآن والسنة كثير جدا - 00:27:34
كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رفع عن امتي الخطأ لكننا نشاهد الخطأ موجودا في الامة والنسيان موجود في الامة والاكراه موجود في الامة - 00:27:54
فاذا هو غير مرفوع عن الامة فما المقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رفع عن امتي اي رفع عن امتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عنه المرفوع هو المؤاخذة. فاذا هنا محذوف لابد من تقديره وهذا الذي يسمى دلالة اقتضاء - 00:28:15
وكثير يعني وكقوله كقول الله عز وجل اه احلت لكم بهيمة الانعام اي احل لكم اكلها فلابد من تقدير ذلك ما احل شيء اخر غير الاكل وهكذا ثم قلت لي ما - 00:28:35
لما الايماء دلالة الايماء آآ وتسمى ايضا دلالة التنبيه وهي من قبيل دلالة اللزوم اه آآ يعني تعرفون الدلالات المنطقية الثلاثة المعروفة عند اهل المنطقة فدلالة الاناء هي ان يقرن بالوصف - 00:28:53
ان يقرن الوصف بحكم لولا اقتران ذلك الوصف بذلك الحكم لعابه من يفهم مقاصد الكلام مثال ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فان اقتران الامر بالقطع مع الوقف بالسرقة - 00:29:22
يدل دلالة لزوم على ان السرقة هي علة القطع والا لو لم تكن السرقة هي علة القطع لكان الكلام مخالفا لقواعد الفصاحة والبلاغة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا بدلالة اللزوم - 00:29:55
كما لو قال اقطعوا يد السارق لكونه سارقا لاجل سرقته هذا هي التي تسمى دلالة الايماء. التنبيه او الايمان وانا انصحكم بان اه تكثر المطالعة في تفسير الشيخ محمد الامين - 00:30:21
الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى لانه اه يكثر في مباحثه الفقهية من تطبيق هذه المسائل الاصولية خاصة منها المسائل المتعلقة بدلالات الاقوال بمباحث الاقوال. من قبيل المنطوق والمفهوم وانواع المفاهيم. وهذه الادلة التي - 00:30:43
طب ما هو يكثر منها كثيرا فاذا كنتم تقرأون في هذا التفسير تستفيدون ان شاء الله تعالى في التطبيق العملي. لان هذه الامور تبقى نظرية ما لم تشفع المباحث التطبيقية. نعم - 00:31:02
ثم قلت ذو الستة في الوحيين اه اسم اشارة اي هذه الستة والتي هي النص والظاهر ومفهوم المخالفة وفحوى وفحو الخطاب ودلالة الاقتضاء ودلالة الايماء هذه الستة في الوحيين اي ليست خاصة بالكتاب - 00:31:19
وليست خاصة السنة. ثم قلت الاجماع الاجماع هذا دليل معتبر عند المالكية وعند غيره اه الا من خالف في ذلك آآ من الذين شهدوا في هذه المسألة بين جماهير العلماء - 00:31:43
قديما وحديثا يعتدون بدليل الاجماع ويعتبرونه عنده الاجماع كما تقرر في علم اصول الفقه هو اتفاق العلماء المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم - 00:32:04
شرعي مثلا والذي يهمنا هنا هو الحكم الشرعي فقولنا اتفاق العلماء المجتهدين يخرج اتفاق العوام. فلا يعتد بالعوام في وثاق ولا خلاف مفهوم و هو حجة شرعية عند اهل السنة - 00:32:26
واستدل له العلماء كالشافعي رحمه الله وغيره كالشافعي وغيره استدلوا له بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا - 00:32:48
واستدلوا له ايضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة ثم الاجماع فيه اه مباحث كثيرة لا نطيل الان بذكرها. المقصود ان اهل السنة متفقون على الاجماع على حجية الاجماع - 00:33:07
وخالف في ذلك الروافض ولا عبرة بخلافهم وخالف الخوارج ولا عبرة بخلافهم وخالف النظام وهو من ائمة المعتزلة ولا عبرة بخلافه ايضا ولذلك كان آآ الائمة من اهل السنة ينكرون على من يخالف الاجماع ويقولون اداء والنظام يعني هل هذه آآ - 00:33:25
النظام في مباحثه الاصولية ثم لا شك ان الاجماع قد يكون قطعيا قد يكون ظنيا ومنه ضروري يكفر فجاحده ومخالفه ومنه ما ليس من قبيل الضروري الى غير ذلك قلته الاجماع والقياس دون ميل. المين هو الكذب؟ هذا قياس. القياس ايضا - 00:33:49
حجة شرعية عند جماهير العلماء من المذاهب الاربعة وغيرهم وانما خالف في حجيته الظاهرية واشتهروا بذلك وقولهم مرجوح والقياس معتبر آآ له ادلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم - 00:34:15
من فعل الصحابة فمن دونهم وهم القوم لا يشقى جليسهم وقياس ما هو؟ القياس هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم او حبل حكم على حكم لمساواته في العلة - 00:34:42
فاذا القياس لابد له من اركان اربعة اولا اصله وهو المقيس عليه وثانيا فرع وهو المقي وثالثا حكم يعني الحكم الشرعي من الاحكام الخمسة الوجوب او التحريم او الكراهة او البدو والاستحباب - 00:35:06
ورابعا العلة والعلة هي الوصف الذي يجمع بين الاصل والفرع فمتى وجدت فالعلة موجودة في الاصل ومتى وجدت في الفرع حمل الفرع على الاصل في هذا الحكم المذكور وامثلته كثيرة جدا لا تكاد تحصى - 00:35:29
من بينها مثلا القياس المشهور في عندهم في كتب اصول الفقه ويتكرر كثيرا قياسه مثلا الارز مثلا على البر او قياسه مثلا الدخن على البرء في اه تحريم الربا فالمنصوص عليه انما هو البر القمح - 00:35:56
هذا هو الاصل والفرع هو الدخن مثلا هو الذي نريد حكمه هل هو يدخل في آآ هذا هذه القضية ام لا؟ هل يحرم الربا فيه ام لا والحكم هو تحريم الربا والعلة - 00:36:24
هنا اشكال فنقول مثلا العلة هنا الاقتياث والادخار. الاقتيات والادخار على مذهب جماعة من العلماء فاذا نقيس الدخن على البر بجامع الاقتياس والادخار وهكذا القياسات كثيرة واكثر الفقه انما هي اكثر يعني المسائل الفقهية انما - 00:36:45
تظهر ملكة الفقيه فيها فقياس والا فالنصوص هذه قد يستوي فيها الفقيه وغير الفقيه لكن عند القياس يظهر قوة الفقيه وملكته الفقهية وقدرته على حمل النظير عن النظير. فالشرع كله مبني على - 00:37:14
المساواة بين النظير ونظيره وعلى التفريق بين الشيء والشيء الذي لا يشبهه. فالقياس انما هو حمل النظير على ماظه ثم قلت وعمل بطيبة وقول صحبه. وعمل بطيبة اه صرفتها للوزن. اي بطيبة وطيبة هي المدينة. مدينة النبي صلى الله عليه وعلى اله - 00:37:39
المقصود هنا عمل اهل المدينة وهذا في الحقيقة اصل خاص بالمالكية خاص بالمالكية آآ ولذلك اشتهر عند المالكية الاخذ عمل اهل المدينة والسبب في ذلك انه يجعلون المدينة متميزة عن غيرها - 00:38:05
من بلاد الاسلام. والسبب ان المدينة فيها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها بقي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وفيها ورد قول قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة - 00:38:38
تنكير تنفي خبثها او خبثها الاخطاء والضلالات كلها منفية عن المدينة. هذا مذهب المالكية في هذه المسألة ومذهب الجمهور بخلاف ذلك ومن اشهر المسائل التي وقع فيها النزاع بين المالكية وغيرهم - 00:38:54
قضية خيار المجلس في البيع فمالك رحمه الله تبارك وتعالى يحتج على نفي خيار المجلس في البيع بكونه شيئا مخالفا لعمل اهل المدينة. اي بكوني عمل اهل المدينة على نفي خيار المجلس - 00:39:23
مع انه يعرف الحديث الصحيح في المسألة. وهو حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا ولذلك حمل ائمة المالكية هذا الحديث على غير خيار المجلس حملوه على خيار اخر من باب التأويل - 00:39:47
واخرون قالوا الحديث منسوخ وهكذا. المقصود ان مالكا بلغه الحديث وهو من اخبار الاحاد وقدم عليه العمل ولذلك يعني اه وقع الخلاف بين المالكية وغيرهم في هذه المسألة القضية تكون - 00:40:07
آآ يصعب الحسم فيها خصوصا عندما يتعارض العمل مع الحديث الامام الباجي في كتابه في اصول الفقه يجعل عمل المدينة على قسمين القسم الاول ما كان طريقه النقل المتواتر كالاذان مثلا - 00:40:29
يعني الاذان هذا شيء من قول بالتواتر عدم اخراج الزكاة من الخضر هذا شيء متواتر معرفة الصاع معرفة مقدار الصاع هذا شيء متواتر. اذا هذه مسائل طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة - 00:40:54
من زمن الصحابة رضوان الله عليهم الى زمن مالك فما بعده فهذا النقل يكون حجة شرعية يعتد بها مطلقا والقسم الثاني عند الباجي هو ما كان نقله من طريق الاحاد - 00:41:18
او ما كان طريقه الاستنباط والاجتهاد والباقي يقول انه لا فرق بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في انه يصار الى ما عضده الدليل والترجيح يقول الباجي لذلك خالف مالك في مسائل عدة اقوال - 00:41:36
اه اهل المدينة خالف اهل المدينة او اقوال اهل المدينة في عدة مسائل وايضا القاضي عياض له تفصيل في مسألة عمل اهل المدينة وجاء بعدهم امام من غير المالكية هو شيخ الاسلام ابن تيمية. فذكر ايضا مبحثا طيبا في قضية - 00:42:01
عمل اهل المدينة متى يكون حجة شرعية ومتى لا يكون وهو موجود في اه اظن في المجلد اتنين وعشرين من مجموع الفتاوى ومطبوع ايضا طبعة مستقلة يمكنكم الرجوع اليها. تستفيدون ان شاء الله تبارك وتعالى لان هذا مبحث - 00:42:24
لان هذا المبحث مشكل وبعض الشيء في مسائل كثيرة ثم وقول صحب المقصود قول الصحابي والصحابي معروف تعريفه معروف والمراد هنا بقول الصحابي ما كان راجعا الى اجتهاده المقصود بقول الصحابي رأيه - 00:42:44
الصابر عن اجتهاده مالك لا يحتج بقول الصحابي في مثل هذا الا ان كان قوله منتشرا ولم يظهر له مخالف ان كان منتشرا ولم يظهر له مخالف فهو يحتج بقول الصحابي - 00:43:12
اذا لم يخالف والا فعند المخالفة بين الصحابة ليس قول احد الصحابة حجة على غيره من الصحابة وحينئذ يسار الى الترجيح بين اقوالهم بادلة شرعية اخرى وقول صحب والاستحسان والاستحسان - 00:43:36
الاستحسان تعريفه من اصعب ما آآ يقوله الاصوليون الاستحسان في الحقيقة اه يصعب تأليفه ولذلك بعض العلماء تجده ينكره مطلقا كما اثر عن الامام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من استحسن - 00:44:01
فقد شرع فقد شرع. بعض الناس يقرأها فقد شرع. لكن آآ الراجح فيها من جهة اللغة فقد شرع طيب ولا شك ان الاستحسان ان كان المقصود به اتباع الهوى فلا شك لا شك انه غير مقبول - 00:44:32
لا عند الشافعية ولا عند غيره من العلماء فانه ليس احد من الفقهاء والعلماء يذهب الى اه تحسين المسائل اه الشرعية والاحكام الشرعية بمجرد الهوى والتشهد لكن حين ننظر فنرى ان الامام مالكا يقول الاستحسان تسعة - 00:44:53
اعشار العلم تسعة اعشار العلم وحين نسمع اه اصبغ يقول ان المغرق في القياس يكاد يفارق السنة وان الاستحسان عماد العلم لا شك انهم لا يقصدون بذلك الاستحسان الذي هو مرادف للهوى والتشهد. فينبغي ان يكون عندنا شيء من - 00:45:15
الضبط لهذه المسائل وهذه اشياء الاصولية الدقيقة فاذا اختلفوا في تعريف الاستحسان على اقوال مشهورة من بينها ان الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه لابرازه واظهاره - 00:45:41
وهذا التعريف فيه نظر لذلك اه الغزالي يبالغ فيقول وهذا هوس لان الشيء الذي لا يقدر على التعبير عنه لا يمكن ان يعلم اهو وهم خيال ام تحقيق فلا بد من ان يظهر - 00:46:08
لكي يعرف ولكي يستطيع الائمة المجتهدون الاخرون ان يقبلوه ان كان مقبولا او يردوه ان كان مردودا والتعريف الثاني هو العدول عن موجب قياس الى قياس اقوى منه العدول عن موجب قياس الى قياس اقوى منه - 00:46:26
وهذا التعريف عليه بعض الاشكالات لان الاستحسان ليس خاص بالمالكية يأخذ به المالكية ويأخذ به ايضا الحنفية اه عليه اشكالات لكن على كل حال افضل من الاول وهنالك تعريف ثالث - 00:46:49
وهو ان الاستحسان ان يعدل المجتهد عن ان يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نطائرها لوجه يقتضي هذا العدول بوجهي يقتضي هذا العود. يعني بعبارة اخرى الاستحسان التفريق - 00:47:07
بين امرين متشابهين من جهة القياس والنظر فيحكم لي احد هذين الامرين بغير ما يحكم به للاول ويكون ذلك بدليل ويكون ذلك بدليل كأن يكون دليلا من القرآن او غيره. وقيل غير ذلك من التعريفات - 00:47:27
وقيل غير ذلك المقصود عليه الاستحسان شيء دقيق اه ولعل تأليفاته قد تكون اه يعني تصل الى اه خمسة او ستة من التعريفات ففيه دقة ولكن هو مجملا اه العمل - 00:47:52
اقوى الدليلين العمل باقوى الدليلين او كما روي عن الامام مالك الاستحسان هو الاخذ بمصلحة آآ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي وكل التعريفات ترجع الى انك تترك الدليل الذي كان ينبغي ان تأخذ به. لو استعملت القياس والنظر - 00:48:16
تترك ذلك الدليل لدليل اخر مرجوح او غير ظاهر بسبب بسبب معين او لقرينة معينة هذا هو الاستحسان وهو من اصول المالكية اه كما لا يخفى. هو من اصول الحنفية ايضا - 00:48:41
ثم قلت والاستحسان ثم تتلو اي تتبع ثم تتلو ذرائع ذرائع استصحابهم اه الذرائع المقصود به سد الذرائع وهنالك ايضا فتح الذرائع فالزريعة هي الوسيلة وسدوا الذرائع قطع الوسائل المفضية الى شيء معين - 00:49:01
مثال ذلك يمنع سب الصنم عند القوم الذين يعبدونه لئلا يفضي ذلك الى ان يسبوا الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغيرهم فاذا شب الصنم في الاصل جائز لكن نتركه - 00:49:35
لئلا يفضي ذلك الى شيء محرم. وهو ان يسب هؤلاء المشركون الله سبحانه وتعالى مثلا حفر البئر فالاخو جائز لكن حفر البئر في طريق المسلمين يفضي الى هداية المسلمين لانه قد يقع بعض الناس فيه - 00:50:04
فيتأذى بذلك سيكون حفر البئر في طريق المسلمين محرما سدا للذريعة مفهوم وهكذا امثلة كثيرة ولكن هل كل ذريعة تسد هذا فيه نظر ولذلك مثلا نحن نعرف ان العنب يستعمل - 00:50:31
في انتاج الخمر ولكن اتفق العلماء على جواز غرس شجر العنب مع انه زريعة الى عصر الخمر منه اذا هذي ذريعة لم يؤخذ بها لم يأخذ بها احد من العلماء - 00:51:01
فلذلك يقولون من الذرائع ما هو متفق على منعه ومنها ما هو متفق على جوازه ومنها ما هو مختلف فيه فالمتفق على منعه كسب الصنم الذي ذكرناه انفا. والمتفق على جوابه - 00:51:26
كا اه غرس شجر العنب هذا جائز اتفاقا. والمختلف فيه اشياء منها بيوع الاجال مثلا بيوع الآجال فكل جمهور العلماء يبيحونها ومالك يمنع بيوع الاجال لكونها وسيلة الى الربا وهذا سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى في - 00:51:45
محله في ابواب الفقه فاذا هنا العلماء يختلفون هل نسد هذه الذريعة ام لا؟ لان اذا اطلقنا القول بسد الذرائع هذا يفضي الى تشديد كبير على الناس لان كثيرا من الاشياء الجائزة تكون ذرائع الى اشياء محرمة - 00:52:08
لكن كيف نعرف الذريعة التي يجب سدها والتي لا لا يجب سدها هذا مبحث دقيق ولذلك تختلف انظار المجتهدين في مثل هذه ذرائع استصحابهم الاستصحاب هو من اضعف الادلة كما ذكرت لكم - 00:52:29
و آآ يشمل نوعين اكتفي هنا باستصحاب العدم الاصلي باستصحاب العدم الاصلي وهو الذي يسمى البراءة الاصلية بعبارة اخرى اذا جئنا الى شيء ليس عندنا فيه دليل بحثنا في كل الادلة لم نجد له دليلا يحرمه - 00:52:50
فنقول الاصل الجواز نحكم هنا بالبراءة الاصلية هذا هو الذي يسمى الاستصحاب فالاصل في الاشياء الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة هذا بطبيعة الحال في اموري العادات واما في العبادات فالاصل فيها المنع - 00:53:16
لا نقول بالبراءة الاصلية في العبادات لان العبادات مبناها على التوقيف. فان لم يأتي التوقيف من الكتاب او من السنة فلا تقبل العبادة من صاحبها اما امور العادات فالاصل فيها الجواز - 00:53:42
مثلا اذا جاءنا طعام معين ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة حكم اكله ولم نستطع ان نقيسه على غيره ولم نجد له نظيرا في الاطعمة المحرمة ولم نستطع ان يعني لم نجد فيه ذريعة الى فساد ولا غير ذلك يعني لم نجد دليلا يمكننا ان نستعمله لتحريمه نقول الاصل - 00:54:00
وفيه الجواز الاصل في اكله الجواز وهذا هو استصحاب البراءة الاصلية ذراع استصحابهم ثم الخبر المقصود بالخبر خبر واحد وهو حجة مطلقة عند مالك وعند غيره وهو يفيد الظن الراجح لكن اذا احتست به القرائن فانه يفيد اليقين - 00:54:28
على ما تقرر في مباحث علم الحديث وهو انواع يعني الخبر اه خبر الواحد اه الخبر من حيث هو ينقسم الى متواتر ومستفيض واحاد وخبر الواحد هو الذي ذكرنا انه يفيد الظن لكنه يفيد العلم اذا - 00:54:54
احتست به القرائن وبالائمة المالكية من يجعله مفيدا للعلم مطلقا كابن خويلد من بعد فانه يقول يفيد العلم اذا كان الراوي عدلا فان خبر الواحد يفيد العلم. لكن جمهور المالكي يجعل ان خبر الواحد يفيد - 00:55:12
الظن وابن الحاجب رحمه الله تعالى يقول اذا وجدت قرينة فانه يفيد العلم يفيد اليقين وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه جمع من محققي الاصوليين ثم الخبر مصلحة المصلحة المقصود بها المصلحة المرسلة والكلام فيها يقول جدا. وهذا وهذا الدليل ايضا من الادلة التي تفرد المالكية بها - 00:55:30
مع مشاركة الحنابلة لهم ان الحنابلة ايضا يأخذون بالمصلحة المرسلة لما سميت مرسلة؟ لان المصلحة على ثلاثة اقسام مصلحة معتبرة شرعا ومصلحة ملغاة شرعا ومصلحة مرشدة فالمصلحة المعتبرة شرعا هي التي دل عليها الدليل - 00:56:00
من الشرع والمصلحة البلغاة شرعا هي المصلحة التي الغاها الدليل الشرعي والمصلحة المرسلة هي المطلقة المرسلة اي المطلقة التي لم يرد فيها دليل شرعي باعتبار ولا الغاء فهذه حجة عند الامام مالك. وذهب المالكية الى مسائل كثيرة - 00:56:22
استنادا على اه اعتمادا على المصلحة المرسلة اهو من ذلك مثلا ضرب المتهم بالسرقة ليقر لا يوجد لا يوجد عندنا دليل بي الالغاء والاعتبار. لكن من من جهة المصلحة المرسلة المالكية يبيحون ضرب المتهم بالسرقة حتى يقر - 00:56:51
مفهوم و ايضا يجعلون من قبيل المصلحة هذا المثال الذي ذكرته لكم هذا مثال على المصلحة المرسلة التي اختلف فيها العلماء يعني اخذ بها المالكية خالفهم اخرون. لا هنالك اه بعض المسائل التي من قبيل المصلحة المرسلة اتفق العلماء عليها ككتابة المصاحف - 00:57:19
ولن نقضي لها والشكل وجمع الناس على مصحف واحد ونحو ذلك. هذه الامور اتفق علماء الاسلام كلهم عليها. وهي من قبيل المصلحة المرسلة على الصحيح ثم قلت مصلحة رأي خلاف معتبر هذه مسألة مراعاة الخلاف. وهي من ادلة مالك - 00:57:44
ومعنى مراعاة الخلاف اعمال المجتهد دليل خصمه مفهوم دليلة خصمه. مثال ذلك ان مالكا يعمل دليل خصمه الذي يقول بعدم فسخ نكاح الشعار النكاح والشعار معروف هو ان يزوج الرجل - 00:58:05
الرجل الاخر ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته بغير ان يكون بينهما صدقة هذا محرم فمالك يعمل دليل خصمه الذي يقول بعدم فسخ هذا النكاح في لازم المدلول الذي هو ثبوت الارث بين الزوجين المتزوجين - 00:58:29
بالشغار مفهوم هذا المدلول هو عدم الفسخ واعمل مالك في نقيضه الذي هو الفسخ دليلا اخر فمذهب مالك اذا وجوب فسخ نكاح الشراع يقفل بوته القرش بين المتزوجين به اذا مات احدهما - 00:58:50
لما؟ لاجل مراعاة الخلافة. اذا هو يقول يجب فسخ هذا النكاح. ومع ذلك يقول يسبت الارث بينهما اذا مات احدهما يثبت الارث بينهما. لما؟ لاجل اعمال دليل الخصم الخصم الذي يقول بان نكاح الشغار لا يفسخ - 00:59:12
يعمل مالك دليله في لازم المدلول وهو ثبوت الارث بين الزوجين هذه باختصار بهذا المثال يتبين لك معنى اه مراعاة الخلاف اهو وفي هذا كلام طويل ومباحث واخذ ورد. بعض الناس يعترض على مراعاة الخلاف مطلقا وبعضهم - 00:59:33
يأخذ به آآ بشيء من التفصيل ولذلك في الاصل الذي هو منظومة ابن ابي كف يقول ورأي خلف كان فورا يعمل به وعنه كان فورا يعدل ان كان في بعض الاحيان مالك يعمل به وفي بعض الاحيان الاخرى لا يعمل به اي يعدل عنه - 01:00:00
فهل على مجتهد رأي الخلاف يجب ام لا قد جرى فيه اختلاف؟ هل يجب عليه مراعاة الخلاف ام لا؟ هذه مسألة في الحقيقة من المسائل الاصولية الدقيقة فاذا مصلحة رأي خلاف معتبر هذه هي الاصول - 01:00:21
آآ الستة عشر التي ابتلي عليها فقه الامام ما لك ونظمت ايضا آآ القواعد الخمسة التي مدار الفقه عليها وهي ليست خاصة بمذهب المالكية فقلت الشك واليقين يرفع الضرر مشقة - 01:00:41
تجلب يسرا ينتظر وحكم العادة. فالمقاصد كذاك تروى الخمسة القواعد. اذا الخمسة القواعد هي اليقين لا يزول بالشك واليه اشرت بقولي الشك واليقين ثم الضرر يزال واني اشرت بقولي يرفع الضرر - 01:01:00
ثالثا المشقة تجلب التيسير واليه اشرت بقوله مشقة تجلب يسرا ينتظر آآ رابعا العادة محكمة ونظمت ذلك بقوله وحكمي العادة واخيرا القاعدة الخامسة الامور بمقاصدها وهذا الذي اشرت اليه بقوله فالمقاصد - 01:01:20
كذلك تروى الخمسة القواعد. هذه هي القواعد الخمسة ولكننا لن نشرحها لانها اصلا ليست خاصة اه مذهب المالكية وانما هي من القواعد التي اتفق عامة علماء الاسلام على العمل بها والتي يطبق - 01:01:47
منها ما لا يحصى من القواعد والضوابط واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبذلك ان نكون قد انتهينا من هذه الدورة التمهيدية في الفقه المالكي. ونشرع ان شاء الله تبارك وتعالى انطلاقا من من الاسبوع المقبل - 01:02:03
في تدارسنا للمتن الاول من متون المالكية وهو متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين - 01:02:17