نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
رجل رضعت معه امرأة ولها أخوات من ابيها عل يجوز له الزواج من إحداهن؟ الشيخ عبد الله الغديان
التفريغ
يقول شخص رظعت معه او رظعت معه امرأة عن والدته المرأة لها اخوات من ابيها. هل يجوز له الزواج باحداهن ام لا اذا رضعت الجواب اذا رضعت امرأة من امه - 00:00:00ضَ
وهذه المرأة لها اخوات فان الاخوات لا علاقة لهن بهذا الرظاع فيجوز له ان يتزوج من شاء منهن واما المرأة التي رضعت من امه فاذا كان الرضاع خمس رضعات في الحوليني - 00:00:20ضَ
فانه لا يجوز له الزواج بها مع العلم ان الرظعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويرظأ منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال ونحو ذلك هذه رضعة فاذا عاد اخرى - 00:01:06ضَ
واذا كان الرضاع بعد الحوليني او لم يبلغ خمس رضعات جاز له ان يتزوجها هذا هو الذي دلت عليه الادلة من القرآن والسنة وبالله التوفيق - 00:01:26ضَ