فقه الزكاة (كل المقاطع)

زكاة عين الوقف - د. عبد الله بن منصور الغفيلي

عبدالله الغفيلي

متحدثنا الثالث هو الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي آآ لاتوقف واحذر اثنين من هذا الرس قد يثيرون بالقاعة العطاس لان مشهورين منتج معين يثير الاغشية فحذر الدكتور عبدالله يحمل دكتوراة من المعهد العالي للقضاء ومن ابرز المهام والاعمال انه استاذ مساعد في قسم - 00:00:00ضَ

فقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء ونائب لرئيس مجلس ادارة الجمعية العلمية القضائية السعودية وعضو الجمعية الفقهية السعودية ومحكم معتمد في وزارة العدل وله العديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات وخارج المملكة سيحدثنا الدكتور عن الزكاة على اعيان الاوقاف ولا احتاج الى تكرار - 00:00:40ضَ

تنبيه على الوقت يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم وازكى التسليم اما بعد - 00:01:10ضَ

فاشكر سعادة مدير الجلسة على هذا التعريف الحقيقة الذي كان من نوع خاص. واسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا الاجتماع اجتماعا والحقيقة انه آآ يعني انا اغبط القائمين على مثل هذه الندوة ان وفقوا لاختيار مثل هذا الموظوع الذي يعد من - 00:01:26ضَ

يعني ابواب القربات الكبرى وهو يأتي في زمن للاسف آآ تراجع فيه المسلمون الذين كانوا رواد الوقف وتقدم فيه آآ الغربيون من آآ الديانات الاخرى وهم آآ يعني آآ آآ - 00:01:46ضَ

لا يرجون من الله ما نرجو. ونحن نرجو ما لا يرجون ويعني من من التصريحات المعتبرة وفي هذا الشأن ما اشار اليه عدد من الزملاء سواء كان اليوم او كان بالامس حول آآ الاوقاف الظخمة التي تدير كثير من الكيانات - 00:02:06ضَ

العلمية والصحية والاجتماعية الموجودة في اه دول شرقية وغربية. اه مم في تصريح ايضا لمدير مركز او معهد الدراسات الاستراتيجية في الامارات ان تسعين بالمئة من جامعات الجامعات الغربية ممولة كليا - 00:02:26ضَ

او جزئيا من اموال الوقف. هذه الحقيقة وقفات فعلا اه كان ينبغي اه اه انه يتم استرجاعها وبث روح آآ الوقف والايقاف آآ في آآ اموال المسلمين في مثل هذا الزمان الذي - 00:02:46ضَ

تحتاج كثير من المشاريع الخيرية فيه الى مثل هذا المبدأ العظيم الذي يقوم على التحبيس الذي يجري اجره كما يقول زيد ابن ثابت لم نرى خيرا من هذه الحبوس فاجرها يجري على الميت والحي تحبس عليه فلا يقدر على استهلاك - 00:03:06ضَ

ولا تقسم ولا تورث. هذا معنى فعلا يلخص فائدة الوقف في الشريعة الاسلامية. يأتي الحديث عن الوقف بهذا التنوع في مثل هذا الملتقى ليصل الى آآ قضية تعتبر شريكة للوقف الحقيقة في كثير - 00:03:26ضَ

من الجوانب واقضية الزكاة. يعني الحديث عن فضل الزكاة وعن كونها تكررت في القرآن في اكثر من عشرين او قرابة اثنين وعشرين موزعا مع الصلاة وقرنت بالايمان والعمل الصالح آآ لتؤكد التلاقي بين العمل القلبي - 00:03:46ضَ

العمل يعني بين القلب وبين القلب وبين العمل وهو آآ الجوارح عمل الجوارح وبين العمل الكائن بالزكاة الذي يجمع بين العبادة وبين ايضا اه الجهد العملي وما جاء من نصوص فيها من كونها تطهر خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها. هذا يبدو انه في مثل هذا المحفل - 00:04:06ضَ

ينبغي لي ان اه اتجاوزه لا سيما والوقت لا يسمح بمثله. هذا الحق الواجب في اموال محددة شرعا فليست كل الاموال وايضا لطائفة منصوصة شرعا معينة وهم آآ اصحاب الزكاة الثمانية وايضا في وقت محدد او - 00:04:36ضَ

صوص وهو حولان الحول يؤكد قضية آآ اتجه اليها كثير من الفقهاء وهي ان الاصل في الاموال ليس زكاة نعم الاصل في الاموال السلامة والبراءة وان الناس لا تنشغل همومهم بمثل هذا الا في تلك الاموال المخصوصة لهذه الطائفة - 00:04:56ضَ

خصوصا في هذا الوقت المخصوص. وهذا طبعا ممكن ان نسمعه الى هذه القضية اللي هي قضية زكاة الوقف. وهي قضية ترجع في رأيي انا الحديث عنها الى مثل هذا المبدأ وهو الاصل في الاموال وكون مثل هذه الموقوفات ليست - 00:05:16ضَ

مما ينطبق عليه مثل هذا الاصل لا سيما وهي تفتقد الى شرط اساس وهو آآ شرط الملك وان كان الفقهاء في الحقيقة لم يتعاملوا مع هذه المسألة يعني هذا الاختصار الذي يعني آآ - 00:05:36ضَ

اختصرته مع بداية هذه المحاضرة وانما او هذه الندوة وانما هم في الحقيقة تحدثوا عن موضوع الوقف من جهته الفعلية يفتقد فيه شرط الملك ام لا؟ فمن الفقهاء من لم يرى افتقاد شرط الملك في الوقف ورأى - 00:05:56ضَ

عين الموقوف يبقى على ملك الواقف وهذا هو مذهب آآ المالكية وهو قول عند الحنفية والشافعية. يستندون اه في مثل هذا الاحاديث اه جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اه هو حديث ابن - 00:06:16ضَ

لا حبس عن فرائض الله عز وجل. بينما آآ الحديث هذا الحقيقة فيه ضعف. وبالتالي نوقش واجيب كما انه التسليم بصحته لا يسلم حتى اصحابه او القائلين به في خروج آآ موقوفات كالمسجد مثلا عن ملكي - 00:06:36ضَ

موقفه وبالتالي يقال انه الرأي الاخر المقابل تماما لمثل هذا الرأي ان الموقوف آآ يخرج عن ملك واقفه مطلقا الى ملك الله جل وعلا. وهذا هو مذهب الحنفية وهو ايضا ربما يكون الاظهر عند - 00:06:56ضَ

الشافعية ويستدلون على هذا بحديث الحديث الشهير الذي اشار اليه عدد من الزملاء منهم الدكتور احمد وهو حديث عمر ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر فتصدق بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا - 00:07:16ضَ

يورث وقال الصدقة تخرج من ملك الشخص الى ملك الله تعالى. بينما جاء اصحابنا الحنابلة وآآ هذا يعني هو ليس التعصب لكنها حقيقة ليتوسطوا بين هذين المذهبين. ففرقوا بين آآ موقوف آآ يكون فيه الوقف - 00:07:36ضَ

على المساكين مثلا او على الفقراء فهذا يخرج عن منك وقفه لانه يمكن حرمان بعضهم منه ولو كان مملوكا لما امكن ذلك كما اشار اليه ابن قدامى وبين موقوف خاص على معينين فلو قال شخص اني اوقف هذا على عائلته - 00:07:56ضَ

فلان وهم عائلة محصورة او معروفة. اناس يمكن ان يتملكوا اه شيئا من ريع هذا الوقف. فعندئذ لك وقسوه على الهبة والوصية ونحوها مما يحدد فيه الموهوب له او الموصى له وبالتالي يكون مملوكا - 00:08:16ضَ

وهذا التفصيل تخرج عليه او انسحب عليه القول بالزكاة. فالحنابلة وهو قول عند الشافعية القائلين في مثل هذا التفصيل اجاز لم يوجبوا اه الزكاة فيما كان الوقف فيه عاما. بينما اوجبوا خلافا - 00:08:36ضَ

سائر الفقهاء فيما كان الوقف فيه خاصا. وذلك دورانا ما يعني قضية الملك وهو شرط الزكاة الاساس آآ الذي ينقل آآ المال من كونه في الاصل لا يزكى الى كونه ما لم تجب فيه الزكاة وتتعلق - 00:08:56ضَ

اه وتنشغل باخراج هذا القدر الواجب شرعا فيه. وبالتالي اوجبوا الزكاة بناء على هذا وتوسطوا الحقيقة بين القولين هم في هذا قد وفقوا لانهم جمعوا بين النصوص الامرة بايجابي واخراج - 00:09:16ضَ

زكاة وبين ما آآ يكون آآ يعني عاما وان كان القول بعدم ايجاب الزكاة في اموال وقف باطلاق آآ قول قوي الحقيقة من جهة الاشكال في آآ ما يسمى بالملك التام. اذا ان شرط الزكاة ليس قائما - 00:09:36ضَ

من على مجرد ثبوت الميك بل لابد من ان يكون الملك ايضا تاما. لا بد من ان يكون الملك تاما ومن تأمله في نصوص فقهاء اه لم يرد تفسير شرعي او فقهي دقيق للملك التام بقدر ما يمكن ان يقال بانه هو اصل الملك مع - 00:09:56ضَ

تمكن من تنمية المال فمن كان مالكا لشيء متمكنا من تنميته فانه يؤد عندئذ ملكه اه تاما. وهذه صورة يعني موجودة تنطبق اكثر ما تنطبق على الديون. وعندنا من الاشكالات الكبرى طبعا في الزكاة كما لا يخفاكم اصحاب - 00:10:16ضَ

الفضيلة والسعادة زكاة الديون وهي تدور على مثل هذا المعنى. فمن لم يوجب زكاة الديون فرأى انها وان كانت موكة الا ان الملك فيها غير تام. من جهة انه لا يمكن آآ تنمية هذا المال والتصرف فيه. ومن رأى انه آآ تجب - 00:10:36ضَ

آآ الزكاة في الديون فادارها مع هذا وان الملك فيه تام لانه وان لم يمكن التصرف في الحال فيمكن في المآل وان لم يمكن التنمية الان يمكن فيما بعد وهذه مسألة اخرى ليس هذا محلها لكني اردت ان اؤكد انه ايضا هذا يمكن تسليطه على ما - 00:10:56ضَ

يعني اه يتعلق بقضيتنا وهي الزكاة في اه الوقف اذا كان لا سيما اه عاما وكذلك قد يرد على الوقف الخاص ولعل هذا يتبين ببعض التطبيقات التي ساذكرها خبرا ايضا لان الوقت الان بدأ يزاحمنا سانتقل الى هذه التطبيقات مباشرة وادع ما كتبت في هذه الورقة حيث فصلت ما يتعلق - 00:11:16ضَ

آآ ملكي الوقف وزكاته والتفريق بين آآ انواع الوقف اذ ما هو مزروع يختلف عن غيره عند الفقهاء وتفصيلات قد لا يكون الوقت مسعفا الحقيقة للحديث عنها. هنا اريد ان اشير الى انه آآ - 00:11:46ضَ

عندما نتحدث عن القول بوجوب زكاة الوقف اذا كان على جهة خاصة فاننا لا نتحدث عن اه وجوب زكاة الاصل. اذ اما الوقف في اصله لا يجوز ان يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه - 00:12:06ضَ

بالتالي هو من اصول القوية واصول القنية باتفاق الفقهاء لا تجب فيها الزكاة. والاصل في ذلك حديث ليس على المسلم قول النبي صلى الله عليه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فكل ما كان قنية فانه لا يزكى وانما يزكى ريعه او غلته. وهكذا - 00:12:26ضَ

حتى لو ان شخص اوقف عمارة مثلا او اوقف اسهم على جهة عامة صدقة على فقراء مساكين مشاريع صحية كيميائي نافعة مما يكون من مشاريع الخير آآ وتتحقق فيه المنفعة فان هذا آآ يكون من - 00:12:46ضَ

هذا اه يعني الوجه اه فيما لا تجب الزكاة لا في اصله ولا في ريعه لكن اذا كان على جهة معينة اوقف اصلا على جهة محددة تملك يعني هذه الجهة ممن يملك يعني اشخاص فانه عندئذ انما يجب الزكاة في الري لا في الاصل وانما - 00:13:06ضَ

حصل وقف على ما ذكرنا على آآ اصل عدم آآ وجوب الزكاة لكونه ما لا قنية وهذا ايضا آآ زكاته الذي قلنا انه في وقت مخصوص قد وقع فيه الخلاف بين الفقهاء المتقدمين والمعاصرين على قولين. فمنهم من يرى انه من حين بداية - 00:13:26ضَ

حياة الملك ومن هنا من تعيين الوقف على الجهة الخاصة وبالتالي يبدأ الحول يحسب فربما اذا تصادف قبل الريع يكون قد مضى حول او اقل من ذلك فيستكمل فحينما يمضي الحول تجد الزكاة. الاتجاه الثاني والذي تبناه مجمع - 00:13:46ضَ

الفقه الاسلامي وهو انه انما يكون ذلك عند قبض الغلة. وهذا ترى مؤداه انه لا تجب الزكاة. لانه وهذا يخضع كل الأموال فإذا قبضت الغلة يقولون تحسب حولا ثم تزكيه بعد بعد آآ ذلك كما ذكرت لك - 00:14:06ضَ

هذا يترتب عليه عدم وجوب الزكاة بينما الاول اخذ بهدية الزكاة عبر اه ندواته التي يعقدها اه وهي ندوات قظايا الزكاة المعاصرة تعقدها الهيئة العالمية الشرعية لبيت الزكاة. هذا يقودنا الى التطبيقات المعاصرة في مثل زكاة اموال المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية - 00:14:26ضَ

وما في حكمها مما يكون هادفا للربح. وهذه كثيرة عندنا المؤسسات الخيرية الان والاجتماعية والصحية وغيرها مما لا مهدفا الربح فهذا بناء على ما تقدم من كونه في الحقيقة ليس مملوكا لجهة معينة ملكا تاما - 00:14:46ضَ

فانه عندئذ لا تجب الزكاة في اموالها حتى وان استثمرت هذه هي مسألتنا الثانية اللي هي اموال الوقف الخيري المستغل في المشاريع الاستثمارية. آآ الحقيقة من بعظ الفقهاء من المعاصرين ذهب الى ان الوقف الى آآ - 00:15:06ضَ

تثمر هو امتداد المذهب المالكية اصلا قائلين بايجاد الزكاة في الوقف قالوا بانه والحالة هذه تجب تزكيته اه كان بائس هذا لا سيما في الشركات المساهمة ونحوها التي يكون فيها انصبة احيانا تكون سواء مملوكة - 00:15:26ضَ

هل الدولة ملكا عاما او لجهات خيرية باعثه عند هؤلاء القائلين هو نوع من تحقيق التوازن بين الشركات والعدالة الحالة اه التي تحقق يعني ايضا استقرار استثماري لانه اذا كانت هناك اه اه شركات سيتم جباية الزكاة عليها واخذ - 00:15:46ضَ

لا يقل عن اثنين ونصف بالمئة من آآ ما تجب فيه الزكاة من الزكاة من شركات لا يؤخذ منها شيء من ذلك وسيكون نوع من التفظيل والدفع والتقديم لشركات من الناحية الاستثمارية والاقتصادية على شركات وهذا ما لا يعني اه هو مقصود - 00:16:06ضَ

آآ يعني من ناحية آآ شرعية عند هؤلاء القائلين والمرجحين كما انهم يعتقدون انه استثمار الالمان هو جزء من تنميته وهذا الاستثمار هو يدخل عندئذ في عروض التجارة. فما دام دخل في عروظ التجارة فالاصل فيها الزكاة. وهنا يجب ان - 00:16:26ضَ

نقرر قاعدة وهي قضية هي الحقيقة مهمة جدا في تعاطي آآ يعني مسائل الزكاة وقد عانيت منها خلال آآ بحثي في اطروحة الدكتوراه في لوازن الزكاة انه الزكاة ليست آآ يعني معاملة مالية كسائر المعاملات الزكاة هي عبادة وهي - 00:16:46ضَ

كانت عبادة مشهورة بالمال الا انه هذا الجانب وهو جانب التعبد الموجود فيها يجب ان لا يدفع احيانا المتعاطي لفقه في هذه القضية الى تغليب الجانب المادي او المالي آآ يعني او ناحية المعاملة فيها على ناحية العبادة. وبالتالي - 00:17:06ضَ

اذا اردت انت ان تقرر الزكاة لتحقيق هذا التوازن الاستثماري فليكن هذا من قبيل السياسة الشرعية نظير اذا كنت تملك ان ان تفرض هذا لكن ان تسميها زكاة كما مثلا ذهب بعضهم في المال الحرام وقال انه المال الحرام كيف يأكل حق الفقير وهو وخاصة فيما - 00:17:26ضَ

يعني المال الكلام على الزكاة في اصله. كيف يأكل حق حق الفقير ولا يخرج الزكاة فيه؟ نحن نقول كما قال شيخ الاسلام ان وجدت فيه آآ الزكاة فانما تجب آآ يجب فيه مقدار الزكاة على سبيل السياسة الشرعية. حتى ان نستطيع ان نتوازن بين - 00:17:46ضَ

النصوص التي تأتي لتحقق معنى التعبد الموجود في الزكاة والنصوص الاخرى التي يعني ايضا يكون فيها شائبة مالية في هذا الباب. فاذا استثمر ايمان وبلغت حصته اه نصابا فان الزكاة لا تجب فيه اذا كانت الشركة الاستثمارية قد اوقفت وقف - 00:18:06ضَ

كن عاما من اسهمها اما اذا كان وقفا خاصا فتجب الزكاة عندئذ آآ فيه حتى يعني ان كانت هذه الشركة شركة آآ مساهمة او غير مساهمة لان الشركة المساهمة احيانا البعض يخصها بحكم لنوع من الاختلاط - 00:18:26ضَ

موجود في الاموال والاختلاط هذا اصله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فيكون المال في الشركة المساهمة كالمال الواحد وهذا ما ذهب اليه طائفة من الفقهاء المعاصرين فاعتبرت عند اذن الشركة معممة للحكم فادخلوا في ذلك مال الكافر وادخلوا - 00:18:46ضَ

لذلك حتى نال الوقف وغيره فاعدوه مالا واحدا فاوجبوا فيه الزكاة والحق ان وان اوجبنا الزكاة فاننا نوجبها مع الاختلاط لان الحكمة الموجودة وان شئت ان تقول العلة الموجودة في الماشية قد توجد او اشد منها في الشركة المساهمة لكن ما امكن معرفة مقدار - 00:19:06ضَ

ما لا ينطبق عليه شرط الزكاة مثلا نصيب كافر او نصيب وقف عام فاننا عندئذ لا نجري عليه الزكاة وبهذا اه اختم في الفتوى بهذا صدرت الفتوى آآ يعني الصادرة من هيئة كبار العلماء عندنا من اللجنة الدائمة - 00:19:26ضَ

في آآ اموال احد احدى المؤسسات الخيرية حيث خاطبت مصلحة الزكاة والدخل آآ جهة الفتوى عندنا فقالت الاموال مؤسسة الخيرية لا زكاة فيها ولا فيما شابهها من الاموال الخيرية الغير مملوكة لاحد ومعدة للانفاق في وجوه البر العامة باعتبارها - 00:19:46ضَ

في حكم الوقف سواء قامت هذه المؤسسة بنفسها او بانشاء شركة تجارية هادفة للربح ما دامت الارباح تنفق مع اصولها في وجوه بر العامة وهو ما اكده خطاب سماحة المفتي ايضا في مؤسسة مماثلة خيرية اخرى وبهذا صدر قرار الندوة الثامنة لقضايا - 00:20:06ضَ

المعاصرة وملخصه لا تجد الزكاة في اعيان الاموال الموقوفة تجد الزكاة في ريع اموال الوقف على معين كريع اموال الوقف الاهلي الذري ولا تجب في ريع الوقف خيري لا تجب الزكاة في اسهم الوقف الخيري في الشركات المساهمة ان لم يتوافر مستحقوا الوقف الاهلي مؤقتا او بصفة دائمة للقراءة لمستحقيه فلا زكاة - 00:20:26ضَ

في هذه الحالة الى وقف خيري ينطبق على اموال هذه المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية وما في حكمها حكم مال الوقف سواء لا كانت اهلية ام فلا زكاة فيها ايا كان آآ مصدرها آآ شكرا آآ لكم لحسن استماعكم شكرا فضيلة رئيس هذه الجلسة والسلام عليكم - 00:20:46ضَ

رحمة الله وبركاته - 00:21:06ضَ