أحكام الصيام - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

زوجتي أنجبت قبل رمضان وانقطع عنها دم النفاس أربعة أيام في رمضان وصامتها فهل تحسب لها؟ الشيخ الغديان

عبدالله الغديان

زوجتي انجبت تاريخ الحادي والعشرين من شهر شعبان واستمر معها دم النفاس الى الثالث والعشرين من شهر رمضان وبعد ذلك انقطع عنها الى تاريخ الثامن عشر من رمضان وفي اليوم الاخير من رمضان - 00:00:00ضَ

اتضح انه لم ينقطع مع العلم انها قامت بصيام المدة التي انقطع عنها وهي اربعة ايام سؤالنا هل تحتسب الاربعة ايام التي صامتها من رمضان؟ ام عليها ان تبتدأ من جديد - 00:00:17ضَ

الجواب جاء في السؤال انها تحققت ان النفاس لم ينقطع. وبناء على ذلك فانها بالنسبة للصلاة ليس عليها صلاة واما بالنسبة للصيام فانها تقضي يعني اياما بدل هذه الايام لان صيام النفساء والحائض ليس بصحيح وبالله التوفيق - 00:00:31ضَ