أحكام الصيام - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
زوجتي أنجبت قبل رمضان وانقطع عنها دم النفاس أربعة أيام في رمضان وصامتها فهل تحسب لها؟ الشيخ الغديان
Transcription
زوجتي انجبت تاريخ الحادي والعشرين من شهر شعبان واستمر معها دم النفاس الى الثالث والعشرين من شهر رمضان وبعد ذلك انقطع عنها الى تاريخ الثامن عشر من رمضان وفي اليوم الاخير من رمضان - 00:00:00ضَ
اتضح انه لم ينقطع مع العلم انها قامت بصيام المدة التي انقطع عنها وهي اربعة ايام سؤالنا هل تحتسب الاربعة ايام التي صامتها من رمضان؟ ام عليها ان تبتدأ من جديد - 00:00:17ضَ
الجواب جاء في السؤال انها تحققت ان النفاس لم ينقطع. وبناء على ذلك فانها بالنسبة للصلاة ليس عليها صلاة واما بالنسبة للصيام فانها تقضي يعني اياما بدل هذه الايام لان صيام النفساء والحائض ليس بصحيح وبالله التوفيق - 00:00:31ضَ