شرح آداب المشي إلى الصلاة | للشَّيخ عبدالله الغنيمان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته اداب المشي الى الصلاة - 00:00:00ضَ
باب صلاة الجماعة اقلها اثنان في غير جمعة وعيد وهي واجبة على الاعيان حظرا وسفرا حتى في خوف لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. الاية وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة - 00:00:15ضَ
وتفعل في المسجد والعتيق افضل. وكذلك الاكثر جماعة وكذلك الابعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله صحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وبعد - 00:00:34ضَ
قال رحمه الله تعالى صلاة الجماعة يعني الاجتماع للصلاة انه من واجبات الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك وامر به وقال لقد هممت لنخالف الى قوم لا يحضرون الجماعة - 00:01:02ضَ
احلق عليهم بيوتهم نارا يقول اقلها اثنان واحد امام والاخر مأموم ويكون بجواره مسامتا له في وادي جمعة اما الجمعة يشترطون لها اربعين رجلا يشترطون الاقامة على حسب ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله - 00:01:33ضَ
صلاة الجماعة واجبة ومن تركها فقد اثم واجباتنا على العيان يعني على كل واحد بعينه اذا لم يكن له عذر والعذر مثل المطر. مثل الخوف مثل المرض سواء كان في الحظر او في السفر - 00:02:16ضَ
لان الله جل وعلا امرها في امر بها في حالة الخوف ما قال جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم الى اخر الاية يعني هذا في حالة القتال - 00:02:50ضَ
وسيأتي الكلام فيها ان شاء الله وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وتفعل في المساجد لا في البيوت لقول ابن مسعود انكم لو - 00:03:15ضَ
تغلفتم في بيوتكم كما يتخلف هؤلاء المنافقون لتركتم سنة نبيكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم يقول والمسجد العتيق افضل يعني القديم افضل من الجديد وكذلك الاكثر جماعة افضل من الاقل لان كلما كثرت الجماعة - 00:03:39ضَ
كثر الاجر وكذلك الابعد الذي هو ابعد مسجد عن بيتك لانها تكتب الخطايا كل خطوة بحسنة والاخرى تحط سيئة قال ولا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه ولا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب المعين انه امام - 00:04:13ضَ
الا باذنه الا ان يتأخر اني اتأخر تأخرا يؤثر في الوقت اما التأخر خمس دقائق وما اشبه ذلك فهذا ليس تأخرا يجب ان ينتظر ويجب ايضا اذا امكن مراسلته ان يراسل - 00:04:54ضَ
ويسأل تأتي ولا ما تأتي والا الافتيات عليه يخل بالصلاة وقد لا تصح الصلاة كما يقول بعض العلماء ولا يكره ذلك يعني ما يكره كونوا ينيب غيره وكذلك كونه اذا تأخر كثيرا - 00:05:25ضَ
انه يصلى ولا يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه. الا ان يتأخر ولا يكره ذلك لفعل ابي بكر وعبد الرحمن ابن عوف واذا اقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل. وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة - 00:05:52ضَ
لفعل ابي بكر وعبد الرحمن ابن عوف حصل شجار بين بني عوف يعني اهل قباء فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم فتأخر عن الصلاة فصلى ابو بكر بالناس - 00:06:12ضَ
وفي اثناء صلاته اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم متى صار الناس سبحون ابو بكر ما كان يلتفت بصلاتي بالاضافة الى صلاة اشار اليه الرسول الا تتأخر تأخر وتقدم الرسول صلى - 00:06:36ضَ
وسلم قال ما منعك الا تتم بالصلاة قال ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي امام رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قضية عبد الله بن عوف عبد الرحمن بن عوف - 00:07:06ضَ
انه في السفر في سفر غزوة تبوك يقضي حاجته فتأخر يصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فادرك الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة من الصلاة لما سلم قال احسنتم واذا اقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في النافلة - 00:07:24ضَ
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة يعني لا صلاة للمكتوبة الا اذا كان قد شرح فيها قبل فانه ينبغي ان يتمها خفيفة يقتصر على قراءة الفاتحة - 00:07:56ضَ
على تسبيحة واحدة يسلم حتى يدرك تكبيرة الاحرام لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم ان يبطل اعماله لا يجوز وهذا ادخل قوله الناس اذا كانت مثلا لم يصلي منها شيء يمكن - 00:08:18ضَ
يخرج منها اذا صلى ركعة او قريب من ذلك فينبغي ان يتمها خفيفة قال ومن ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجماعة وتدرك بادراك الركوع مع الامام وتجزيء تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر. ولا يعرف له - 00:08:52ضَ
ومخالف من الصحابة واتيانه بهما افضل خروجا من خلاف من اوجبه. ومن ادرك ركعة مع الامام سبق مش معنى ادراك الركعة انه لابد ان يستتم راكعا قبل ان يرفع الامام رأسه - 00:09:16ضَ
فاذا وضع يديه على ركبتيه انا ظهره فقد ادرك الركعة وان لم يسبح ولكنه يسبح بعد ما يرفع الامام وما ادرك ركعة وقد ادرك الجماعة سجود لا يدرك به الركعة. لا تدرك به الركعة - 00:09:37ضَ
وتدرك بادراك الركوع مع الامام فقط. يعني لو رفع الامام رأسه من الركوع قبل ان يكبر ويركع لان التكبير تكبيرة الاحرام ركن لابد ان يأتي به قائما ويكمله وهو قائم - 00:10:08ضَ
لو ركع كبر وهو راكع فلا تصح صلاته لان هذا محلها محل تكبيرة الاحرام القيام وليس محلها الركوع فيكبر قائما وينتهي منها كما ان هذا ينبغي ان يتبطل لها عندما يكبر الامام تكبيرة الاحرام - 00:10:34ضَ
يجب ان يكبر وينقطع صوته من التكبيرة قبل ان يكبر المأموم فاذا انقطع صوت تكبيرة كبر المأموم اما لو كبر معها فلا تنهك الصلاة يعني خصوصا وتدرك بادراك الركوع مع الامام وتجزي تكبيرة الاحرام - 00:11:02ضَ
عن تكبيرة الانتقال يعني لو كبر واقفا ثم ركع بلا تكبيرة فلا بأس بذلك. ولكن الاكمل والاتم ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال قولوا لفعل زيد ابن ثابت وابن عمر - 00:11:30ضَ
يعني كبر قبل الصف ودخل منحنيين ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة واتيانه بهما افضل خروجا من خلاف من اوجبه تكبيرات كلها واجبة نعم قال فان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته. ويسن دخوله معه للخبر. ولا يقوم المسبوق الا بعد سلامه - 00:12:02ضَ
امام التسليمة الثانية فان ادركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه ان ادركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة ولكنه يكون مدركا لفضل الجماعة وعليه متابعته يعني اذا وجده ساجدا يسجد - 00:12:35ضَ
واذا وجده جالسا يجلس نتابع ويسن دخوله معه للخبر السابق ولا يقوم المسبوق الذي سبق بركعة فاكثر حتى يسلم الامام التسليمة الثانية وان كان هذه فيها خلاف ولا تخلو مسألة - 00:13:03ضَ
من المسائل من الخلاف الخلاف عند الامام ابي حنيفة رحمه الله سلم التسليمة الاولى وقد خرج من الصلاة ولكن جاء في الحديث ما يعين انه يسلم ينتظر حتى يسلم الثانية - 00:13:30ضَ
ولا يكون المسبوق حتى يفرغ الامام من تسليمه التسليمة الثانية فان ادركه في سجود السهو يعني اذا كان الامام سهى فسجد بعدما تشهد للتسليم انه لا يدخل معه فيها لان سجود السهو - 00:13:57ضَ
الصلاة ليس منها وهذا زائد جيء به لجبر المتروك قال رحمه الله وان فاتته الجماعة استحب له ان يصلى معه لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه - 00:14:24ضَ
يعني اذا كان يا جماعة انتهت فدخل مثلا من لم يصلي فينبغي ان يبحث عن من يصلي معه وان كان قد صلى صلاة العصر او صلاة الفجر انه لا يدخل هذا في النهي - 00:14:47ضَ
انه يصلي وتكون له نافلة وتكون جماعة تكون جماعة هذه لانها سبق ان ادنى الجماعة اثنان سيكون قد صلى جماعة خمسة وعشرين درجة جهاز زائدا على صالة المنفرد ويكون هذا اللي صلى معاه قد تصدق عليه - 00:15:09ضَ
سيكون له اجر زائدا مثل اجر المصلي فاتته الجماعة استحب له ان يصلي معه يصلي معه يصلي معه اخر وان كان الاخر هذا قد صلى لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه - 00:15:39ضَ
يعني رجل دخل بعد فراغ للرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة وعلى هذا القول قام رجل وصلى معه نعم قال ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال احمد - 00:16:07ضَ
اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة قراءة الفاتحة مبسوط بقراءة الفاتحة فانها لا تجب على مأموم وهنا لم يفصل فيها فجعلها مطلقة يعني الجهرية وغيرها ولكن غير الجاهلية - 00:16:32ضَ
يقرأ لان جهر الامام للمأموم ما اذا جهر الماء الامام فلا يجوز عموما يقرأ هذه المسألة ليس فيها احتياط كما يقول شيخ الاسلام لان المذاهب فيها ثلاثة منهم من يقول من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة - 00:16:59ضَ
في الحديث الذي كل صلاة لا يقرأ بها من القرآن فهي خداج قد اجى يعني فاسدة وقوله لا صلاة لمن لم يقرأ يوم الكتاب هذا مذهب كثير من العلماء علماء الحديث وغيرهم - 00:17:31ضَ
الثاني يقابله تماما من قرأ بالفاتحة خلف الامام فصلاته باطلة مشكلة هذا يقول باطلة وهذا يقول واجب متعين لا بد والمذهب الثالث هو الوسط انه اذا كان الامام يقرأ فلا يصح انه يكره. يجب ان يستمع - 00:17:52ضَ
لان جهر الامام لاجله السمع ولهذه الاية واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال الامام ان اجمع الناس الناس معتبرين الذين لهم علم ان هذه الاية نزلت في الصلاة يعني في قراءة الصلاة - 00:18:19ضَ
لأنه لو ان انسانا سمع قارئا يقرأ يجب ان يجلس عنده ويستمع وينصت ليس واجبا الواجب ان يقوم الصلاة فقط فالذين يقولون تبطل صلاته يقولون ان هذا محرم فكيف اذا التبس اذا تلبس بمحرم في الصلاة بطلت صلاته - 00:18:43ضَ
فاذا هذه لابد ان يجتهد الانسان فيها اجتهاد الصواب هو هذا انه اذا قرأ الامام لا يقرأ. وان لم يقرأ اصلا فصلاته صحيحة لان الامام يتحمل القراءة عنه في هذا - 00:19:08ضَ
هذا هو القول الصحيح في اقوال العلماء نعم قال وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الامام عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه خروجا من خلاف من اوجبه. لكن تركناه اذا جهر الامام للادلة - 00:19:28ضَ
يقول تسن قراءته المأموم فيما لا يجهر فيه الامام مثل الظهر والعصر ان من اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم انه يقرأ وقراءته في صلاة السرية يعني الظهر والعصر يعني - 00:19:52ضَ
خروجا من خلاف لكن الصلاة ليس فيها سكوت الصلاة كلها ذكر اما قراءة واما تسبيح واما دعاء ما ان يكون هناك ما موضع من الصلاة يسكت فيه ما فيه الا هذا - 00:20:28ضَ
يعني اذا قرأ الامام يسكت يستمع المستمع ما هو بمعنى ساكت معناه انه مثل التالي الذي يستمع القرآن للقراءة مثل من يتلو القرآن اما اذا غفل واذى فهو ساكت ان الله جل وعلا ذكر عن موسى عليه السلام - 00:20:46ضَ
ربنا انك اتيت فرعون وملأوا زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم وانا بعد ذلك - 00:21:12ضَ
قد اجيبت دعوتكما لموسى وهارون يؤمن يقول امين فجعلهما كلاهما داعي دل على ان المستمع اول مؤمن على الدعا انه مثل الداعي ومثل القارئ يقول ان انه يعني وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الامام - 00:21:32ضَ
عند اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين والتعبير بتسن يعني انها ليست متعينة ليست واجبة ويرون القراءة خلف الامام فيما اسر فيه خروجا من خلاف من اوجب يعني من العلماء من اوجبه مطلقا كما سبق - 00:22:12ضَ
ولكن تركناه اذا جهر الامام للادلة الظاهرة مثل الاية ومثل قوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا ولذلك نعم - 00:22:40ضَ
قال ويشرع في افعالها بعد امامه من غير تخلف بعد فراغ الامام. فان وافقه كره وتحرم مسابقته. فان ركع او سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده. فان لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته - 00:23:09ضَ
ولهذا فيما يتعلق بالمأموم يجب ان تكون افعاله بعد افعال الامام اذا كبر تكبيرة الاحرام يبقى حتى يفرغ من التكبيرة كما سبق. ثم يكبر فاذا ركع يبقى واقفا حتى يركع ويستتم راكعا - 00:23:29ضَ
وينقطع صوته فيتبع واذا رفعك ذلك الى اخر الصلاة هذه صلاة الصحابة الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا ركع معه رفع معه وقد اساء لان هذه موافقة تسمى موافقة الامام وليس متابعة - 00:23:57ضَ
والامام يجب ان يتابع لا يوافق الا في موضع واحد من الصلاة يكون مع وهو التأمين اذا فرغ من قراءة الفاتحة قال امين. يؤمن الجماعة معه. الجماعة اللي خلفه يؤمنون معه - 00:24:21ضَ
اما البقية فكلها يجب ان يتابعوا بعده وهذا معنى الائتمان اما اذا سبق ركع قبله او رفع قبله فان صلاته تبطل الموساقى والمسابقة تبطل مسابقة المأموم للامام تبطل الصلاة واما موافقة المأموم للامام فهي مكروهة - 00:24:42ضَ
ولا تبطل الصلاة لكنها مكروهة والمكروه في مثل هذا قد يكون الانسان فيه اثما لانه ترك الامر الواضح الامر الواضح المتابعة. كما قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:25:20ضَ
الذي يوافق ما اتم به صار مثله صار معه اما المسابق لا وحده صلى ولا بامامه اقتدى اصبح لا صلاة وكذلك التخلف عن الامام ان يكون ما اتى بالواجب ويأتي به ثم يتابعه - 00:25:45ضَ
ان وافق مع ان هذه المسألة ايضا بعض العلماء يقول لا يأتي به يتابعه ولكن كيف يتابع ولم يأت بالواجب ان وافقه كره وتحرم مسابقتها الشيء الذي يحرم الصلاة يبطلها - 00:26:16ضَ
من تلبس بمحرم في صلاته بطلت صلاته فان ركع او سجد قبله سهوا يعني سهى يعود ويتابع ولا يعتد بهذا الذي سبقه يعود ويتابع ليأتي بعده ليأتي به بعده فان لم يفعل يعني لم يعد - 00:26:37ضَ
بطل الصلاة نعم قال وان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به وان كان لعذر من نوم او غفلة او عجلة امام فعله ولحقه كذلك التخلف اذا تخلف حتى سبقه بركن - 00:27:11ضَ
يعني ركع فلم يركع حتى رفع الامام تكون صلاته بطلت لانه ما تابع الامام تبطل الصلاة كلها وابتدوا الركعة فقط الذي يبطل الركعة فقط يعني انه اذا فرغ الامام من صلاتي يأتي بركعة - 00:27:33ضَ
ان تخلف عنه بركن بلا عذر فكسبق به وان كان لعذر من نوم او غفلة او عجلة الامام يعني يفعل الذي تخلف ويلحقه لان هذا هذا الذي يمكن فيه نعم - 00:27:59ضَ
قال وان تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته. وقضاها بعد سلام الامام نعم يعني ان المسألة الاولى عند شيخنا تبطل الصلاة ولا يبني عليها لكن اما هذه وان تخلى بركعة لعذر - 00:28:24ضَ
العذر هو ما ذكره ان غفلة واما نوم ان وان السرعة سرعة للايمان يسرى بعض الائمة يشق متابعته تشق متابعته على الناس الكبار الذين النشيط الذي هذا معناه رتبة الصلاة عنده - 00:28:50ضَ
من تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الايمان ويسن له اذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما - 00:29:30ضَ
وبكرة هذا الوجه من يقول تحرم لان هذا اخلال في الصلاة ولكن قصده انه يأتي بالاركان والواجبات مثل هذا اقتصر على الواجب لكن هذا لعذر هذا اما هناك من يحتاج الى انقاذ او حريق او ما اشبه ذلك - 00:29:50ضَ
لا يمكن ان يفعل هذا اما ان يفعلوا هذا بدون عذر فلا يجوز يجب ان يطمئن في صلاته كما سبق ان الطمأنينة ركن الصلاة مسابقة مسألة الاعرابي الذي دخل في المسجد - 00:30:15ضَ
الرسول جالسا فصلى الصلاة واسلم على الرسول فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي لانه لم يطمئن ورأوا انه لم يصلي ليست صلاة الصلاة لابد ان يكون فيها طمأنينة وركود - 00:30:35ضَ
يقول ويسن له اذا عرض له عارض يعني المأمومين يقتضي خروجه ان يخفف وتكره سرعته سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن المهم فعل ما ما يجب بالفعل ما يسن - 00:30:56ضَ
دل على ان يجب انه يكون مطمئنا وان يأتي بالسنن هذا الواجبات يكون هذا مكروه فقط عيشة محرمة اما ترك الواجبات فهم محرم نعم قال ويسن تطويل قراءة الركعة الاولى اطول من الثانية. ويستحب للامام انتظار الداخل. ليدرك الركعة ان لم يشق على مأموم - 00:31:21ضَ
يعني يسن توطيل القراءة في الركعة الاولى تطويل هنا يعني نسبي ومعنا النسبة انه بحسب الحال يعني الذي لا يشق عن المأمون لانه يجب ان يراعي المأموم اذا كان يشق عليه ذلك فلا يطيل - 00:31:52ضَ
والمأموم الظعيف هو الذي ينظر اليه ليس القوي اه كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان امامك الضعيف وامامك ذو الحاجة يخفف يعني القراءة هي التي تطال الان القراءة - 00:32:22ضَ
القراءة ويبخسون الركوع والسجود وجاء في حديث انس كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه وسجوده متقارب وليس معنى قوله متقارب ان الركوع مثل القراءة والسجود مثل القراءة ولكن معناها - 00:32:46ضَ
انه اذا اطال القراءة اطال الركوع والسجود ومتناسبة الصلاة تكون متناسبة او يطيل القراءة ويخفف الركوع والسجود هذا ليست صلاة ويستحب للامام انتظار الداخل اذا احس به انتظره يعني يطيل الركوع شيئا - 00:33:17ضَ
حتى يدرك الركعة لان هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا هذا مقيد بان لا يشق على المأموم انشق على المأموم لم يفعله قال واولى الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله. واما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر. مع ان غيره اقرأ منه كابي - 00:33:46ضَ
ومعاذ فاجاب احمد ان ذلك ليفهموا انه المقدم في الامامة الكبرى وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة واولى الناس بالامامة - 00:34:15ضَ
تقرأهم لكتاب الله لما جاء في الحديث يؤم القوم اقرأه واكرمهم عند العلماء هو احفظهم لكتاب الله اكثرهم حفظا جاء التصريح في هذا يسأل ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ يعني حفظا له - 00:34:34ضَ
واذا كان كانوا مستوين في الحفظ فيعلمهم بالسنة وباحكام الصلاة ولكن هذا اذا لم يكن للمسجد امام معين اما اذا عين ولي الامر الامام بداية الامر ما يلزم ان يكون من الملك - 00:35:01ضَ
يكفي ان يكون من نائبه الذي انابه في هذا المول يتعين انه هو الامام ولو كان هناك من هو اقرب منه كونوا ويجيب عن تقديم ابي بكر حينما قدم لانه يقول ان ابي - 00:35:28ضَ
ومعاذ اكرم منه ولكن ابو بكر كان يحفظ القرآن الصحابة يحفظون القرآن ولكن بعضهم لا يحفظه كله المقصود يعني ان الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم في عامة اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم - 00:35:56ضَ
ثم ليؤمكم اقرؤكم وكذلك جاء عاما يا ام القوم اقرأهم اقرأهم لكتاب الله هذا مثل ما مضى اذا لم يكن فيهم امام معين اذا كان معينا فيتعين عليه انه هو الذي يصلي - 00:36:27ضَ
سواء كان اقرأ او لم يكن اقرأ الجواب هذا في تقدم قدمه للامامة الكبرى يعني هذا في مرضه صلى الله عليه وسلم قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس بدون من يقول انظروا من هو اقرع - 00:36:49ضَ
فتعين انه هو الذي يصلي ويجوز ان اكون من الصحابة من هو اتموا منه قراءة ولكن اذا كان قد حفظ القرآن كله فقد استووا نعم قوله الامامة الكبرى يعني الخلافة - 00:37:12ضَ
وقال غيره ما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله يعني هذا السؤال فقط اجابة عن هذا الحديث نعم قال وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. علم ان ابا بكر اقرؤهم واعلمهم لانهم لم يكونوا يتجاوزون - 00:37:34ضَ
شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به كما قال ابن مسعود كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن فان كانوا في القراءة سواء - 00:38:02ضَ
يعلم السنة ان ابا بكر اقرؤهم ويعلمهم هذا امر ظاهر لا يختلف فيه احد من الصحابة لانهم لم يكونوا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموا معانيها والعمل بها لانهم همهم العمل ليس الحفظ - 00:38:22ضَ
ولهذا بقي ابن عمر يقرأ سورة البقرة سنين ثلاث سنين او سنتين انه يستطيع ان يحفظها في وقت قصير ولكنه يريد العمل كان يقال ابن مسعود كان الرجل منا ليتعلم عشر ايات من القرآن لم يجاوزهن - 00:38:49ضَ
حتى يتعلم وكذلك العمل بهن هذا هو الواجب في الواقع ان القرآن نزل العمل نزل الحفظ فقط نعم قال وروى مسلم عن ابي مسعود البدري يرفعه. يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة - 00:39:21ضَ
سواء في اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا يعني اكبرهم يسنون قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه هذا اذا كانوا في بيتي - 00:39:52ضَ
لا يؤمهم الرجل الذي اذن له صاحب البيت لان صاحب البيت هو اولى بالامامة. هو الذي يؤم لهذا الحي ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه يعني في ملكه في بيته - 00:40:12ضَ
ولا يقعد في بيته على تكرمته الا بإذنه يعني كلا الأمرين لابد ان يكون بالاذن لا يدخل البيت الا بالاذن ولا يصلي به اماما الا باذنه ولا يأكل طعامه الا باذنه - 00:40:34ضَ
واذا انفعل خلاف ذلك فقد ارتكب محرما قال وفي الصحيحين يؤمكم اكبركم. وفي بعض الفاظ ابن مسعود فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما. اي اسلاما الهجرة كانت للصحابة رظوان الله عليهم وقد تكون لغيرهم - 00:40:58ضَ
لان الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر والشرك الى بلد الاسلام خوفا على اسلامه وديني ونصرة للحق واهله يناصرون هذي الهجرة المقصود بها اما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني - 00:41:19ضَ
من مكة لهذا جاء في الحديث لا تنقطع الهجرة حتى لا تقبل التوبة والتوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. نعم. قال ومن صلى باجرة لم يصلى خلفه قال ابو داوود سئل احمد عن امام يقول اصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا - 00:41:48ضَ
قال اعوذ بالله من صلاة خلفه يعني الذي يأخذ الصلاة فجرا معناه انه يقول للمصلين ما اصلي بكم الا باجر هذا المقصود به ما هو الذي يأخذ من بيت المال - 00:42:17ضَ
هذا ما ما يدخل في هذا لان الامام ينبغي انه يحبس نفسه عليها يذهب يترك طلب الرزق وطلب لاجل هذا لابد ان يفرض له شيء ما فعل ذلك تعطلت المساجد وتعطل الناس - 00:42:37ضَ
مثل التدريس ومثل غيره من والقضاء وغيره اذا حبس الانسان على نفسه على مصلحة عامة للناس فينبغي ان يجعل له شيئا من بيت المال بيت المال المسلمون كلهم مشتركون فيه - 00:43:04ضَ
كلهم لهم حق فيه المقصود الذي ذكر هنا ان يقول الامام للمصلين انا ما اصلي بكم حتى تعطوني اجر اعطوني نقود. كل واحد يقدم كذا هذا الذي قال الامام احمد اعوذ بالله من صلاة خلفه - 00:43:25ضَ
انه يأخذ على دينه اجر على الصلاة اجر هذا لا يجوز الاجر يجب ان يطلب من الله في مثل هذا ثم اذا طلب من الناس فهذا معناه انه قدم الدنيا على الاخرة - 00:43:48ضَ
ويدخل في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون - 00:44:04ضَ
هذا القبيل نسأل الله السلامة وهذا امر قال رحمه الله ولا يصلى خلف عاجز عن القيام الا امام الحي وهو كل امام مسجد راتب اذا اعتل صلوا وراءه جلوسا ولا يصلى خلفه عاجز عن القيام - 00:44:27ضَ
الا من كان مثله عاجز عنك اياه الا امام الحي يا عيني عالامام الراتب اذا عجز صلى جالس ولكن الناس يصلون خلفه جلوس هذا قول اكثر اهل العلم وبعضهم يقول لا - 00:44:54ضَ
يصلون قيام لان هذا منسوخ والذي نسخ ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم اخر حياة في مرضه انه صلى الله عليه وسلم خرج يهادى بين اثنين والصحابة في الصلاة - 00:45:15ضَ
فرحوا ما رأوا فتقدم وجلس بجوار ابي بكر وشارع لابي بكر انه يستمر فجلس بجواره وصار يصلي وابو بكر يصلي قائما وهو يصلي جالسا ابو بكر يقتدي به والمسلمون يقتدون بابي بكر - 00:45:39ضَ
يقول ان هذي ان هذه القضية انا نسخت الاولى لان الاولى انه سقط من على فرس وجوه شقه زاره في بيته حضرت الصلاة فانهم جالسا يقام فاشار اليه من اجلسوا - 00:46:03ضَ
فجلسوا فلما سلم قال انما جعل الامام ليتم به اذا صلى قياما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا شف كيف يعني تأمل كيف سقطت الواجب بل الفرض الذي هو القيام لاجل متابعة الايمان - 00:46:28ضَ
هذا يدل على وجوب متابعة الامام دائما في هذه الامور المقصود ان هذه المسألة فيها خلاف وقد في هذا كله كل يتبع امامة وينظر ماذا اختار ويستنتج من كلامه ما هو الارجح؟ - 00:46:49ضَ
لهذا يقول ولا يصلى خلف عاجز عن القيام الا امام الحي ولكن اذا كان الانسان مثله عاجز يصلي خلفه عاجز وهو كل امام امام مسجد الراتب يعني هذا هو امام الحي - 00:47:18ضَ
مقصوده امام المسجد الراتب اذا صلى جالسا يصلون خلفه جلوسا وان صلى الامام وهو محدث وعليه نجاسة ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وهو يجب ان يعيد - 00:47:39ضَ
اما المأمون فلا يعيد لكن اذا ذكر في اثناء الصلاة يجب عليه ان يذهب ويتوضأ اذا كان محدث وكان النجاسة كذلك يذهب ويزيلها الا اذا كان يستطيع من ازالتها وهو في مكانه - 00:48:04ضَ
ان تكون النجاسة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما بنعاله الصحابة خلفه يصلون بنعالهم خلع نعليه خلعوا نعالهم فلما سلم قال لما خلعتونا؟ قالوا رأيناك لخلعت نعالك - 00:48:32ضَ
خلعنا قال انه اخبرني جبريل ان فيها اذى يعني نجاسة واستمر في صلاته وهكذا اذا استطاع الانسان انه يرمي ما كان عليه من يبني على ما سبق ومثل ما بنى الرسول على ما سبق - 00:49:00ضَ
اما المحدث لا لا يبني يجب ان ينصرف وهل يخلف من يتم الصلاة فهذا فيه خلاف ربما يشير اليه نعم قال واعاد الامام وحده في الحدث ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق. ويصح ائتمام متوضأ لمتيمم - 00:49:23ضَ
ويقال واعد الامام وحده في الحدث يعني النجاسة ما يعيد فيها ويكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه والكراهة يجب ان تكون بحق يعني اما لانه مقصر في دينه او انه - 00:49:52ضَ
مرتكب عاصي او ما اشبه ذلك او لأنه لا يحسن الصلاة او انه لا يطمئن فيها او ما اشبه ذلك هذا كراهة بحق واذا صلوا اكثرهم يكرهوه عليه وحيد شديد - 00:50:14ضَ
يعني جاء الوعيد في هذا اما اذا كانوا يكرهونه لاجل امر من امور الدنيا حسدا وما اشبه ذلك فلا يلتفت لهذا لأن كلها طهور اذا كان متوضئا والامام يكون متيمما - 00:50:34ضَ
الصلاة. نعم قال رحمه الله والسنة وقوف المأمومين خلف الامام لحديث جابر وجبار يعني هذا لانه اولا كان يقوم في وسطهم ثم صار يتقدم ويصول امامه وان قام في وسط الثلاثة - 00:51:02ضَ
لاباس وحدة يمين ووحدن شمال هلا باس ولكن اعتاد بعض الناس انه اذا صلى اثنان ان المأموم يتأخر قليلا هذا لا اصل له المأموم يكون موازنا له ولا يتأخر سنة وقوف المأمومين خلف الامام - 00:51:30ضَ
يعني السنة هنا تعبير بالسنة يعني انه ليس واجب فلو قاموا عن يميني وعن شمالي لصحت صلاته ولكن لا يجوز ان يتقدموا ان تقدموه بطل صلاته صلاتهم عند اكثر العلماء - 00:52:02ضَ
الامام ما لك رحمه الله لا يبطلها سنة وقوف المأمون خلف الامام في حديث جابر جابر وجبار لما وقف عن يمينه وعن يساره اخذ بايديهما واقامهما خلفه رواه مسلم. يعني هذه سنة - 00:52:25ضَ
واما صلاة ابن مسعود بعلقمة والاسود وهو بينهما فاجاب ابن سيرين ان المكان كان ضيقا يقولون كان كان ضيق من صلى في وسط ما واحد عن يمينه وواحد عن شماله - 00:52:51ضَ
يقول ان محمد ابن سيرين رحمه الله كان طالعا على يقولون المكان كان ضيقا لو تقدم امام ما وسعه صلى بهذه الصفة ويكون هذا للحاجة اذا كان للحاجة فلا بأس - 00:53:12ضَ
وان كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وان وقف عن يساره اداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته عن يمينه من خلفه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس - 00:53:35ضَ
ان ابن عباس ارسله والده الى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وبقى انه بعد العشاء وكان الرسول تلك الليلة عند ميمونة ام المؤمنين وميمونة خالة ابن عباس قالت - 00:53:52ضَ
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بت معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في بطول الوسادة وابن عباس توسد عرظها واحدة يقول فلما نام ثم استيقظ ذكر الله - 00:54:15ضَ
عينيه بيده ثم تلا الايات في اخر سورة ال عمران ان في خلق السماوات والارض الى اخره يعني اخر الايات ما هو اخر السوء ثم قل كان فيه شن معلق - 00:54:42ضَ
قام وتوضأ عباس فرح لما قالت البيت معنا لينظر عمل الرسول فقام توضأ فلما توظأ سوف يصلي يصلي يقول قمت فتوضأت مثل ما توضأ من الشن وكنت عن يساره فاخذ باذني - 00:55:05ضَ
وداراني عن يمينه من خلفه الى اخر الحديث هذي هو السنة اذا صف عن يساري يدير عن يمينه من خلفه لسه من امامه لهذا قال عن يساره اداره عن يمينه - 00:55:31ضَ
ولا تبطل تحريمته من هو الذي لا تبطل حريمته المأموم انه حرم بهذا. نعم قال رحمه الله وان ام رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث انس رواه مسلم - 00:55:52ضَ
ذلك انه يسن ان يصلي جماعة وان كان بعض الجماعة نسا وان كان النساء الجماعة كلهم نساء الا هو انه يتقدم بهن ويصلي كان رجل وامرأة يكون الرجل عن يمينه والمرأة خلفه - 00:56:13ضَ
لان المرأة لا تصاب في الرجل فلو صافته فبطلت صلاته يصير بجواره نعم قال وقرب الصف منه افضل. وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. وكذا توسطه الصف. لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام وسدوا - 00:56:38ضَ
خلل من حديث انس في حديث انس ارسلته ام سليم في شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ارسلته اليه انه يأتي اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل من دعاه ولو كان صبيا - 00:56:59ضَ
صلوات الله وسلامه فذهب معه لما دخلوا البيت يريد يصلي لنا يكون عندنا عصير قد لبس كثيرا يعني بالي فسألنا فلسناه بماء تأمن صليت انا واليتيم خلفه وام سليم خلفنا - 00:57:21ضَ
هذا في البيت وهاي صلاة نافلة يعني صلاة نافلة صارت جماعة صلوا جماعة كما سبق انه يجوز ان يصلوا جماعة النافلة جماعة ولكن بعض الاحيان يداوم عليها ولا تكثر مرة او مرتين او ما اشبه ذلك - 00:57:51ضَ
رواه مسلم هو هذا الحديث قرب الصف منه يعني من الامام احسن من بعده بحيث انه يكون متمكنين من السجود والقيام والركاع بعده فهو يستصح وان بعد البعد الذي لا يكون - 00:58:16ضَ
فاحشا الصف من هو افضل وكذا قرب الصفوف بعضها الى بعض يعني ما تتباعد لان هذا يكون اوفر للصفوف واكثر وكذا توسط الصرف ان يكونوا في وسط الصف افضل ما يكون - 00:58:44ضَ
في طرفه وعن يمين الامام افظل في الحديث الذي في السنن ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هنا معناه كل اليمين افضل من الشمال نعم قال وتصح مصافة صبيه لقول انس صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا - 00:59:10ضَ
وان صلى فذا لم تصح مم وكذا هجرة وكذا توسطه الصف. لقوله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام وسدوا الخلل قال وتصحيح مصافة صبي لقول انس صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا - 00:59:39ضَ
وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. وكذا توسطه الصف يعني انه افضل لقوله صلى الله عليه وسلم الايمان وسدوا الخلل السطو يعني وسط وانتم عن يمينه وشماله متساو وسدوا الخلل يعني لا يكون في الصفوف خلل - 01:00:01ضَ
راسه يعني هذا شيء واجب شد الخلل يجب ومن جعل خللا فانه يأثم وكذلك اتمام الصف. واجب بما جاء في النسائي من وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله - 01:00:24ضَ
ومشكلة الدعاء عليه لهذا يدل على انه ما يجوز انه يقطع ويترك هذا شيء يجب ان يعتنى به وامام المسجد يجب ان يعتني بهذا الشيء ولا يصف حتى يستوي الصف - 01:00:47ضَ
ولا يكون فيه خلل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كان يساويهم بنفسه يقول يا عباد الله ايش سووا لا تختلفوا تختلف قلوبكم في مرة من المرات رأى انسانا طلع صدره شيئا - 01:01:08ضَ
يا غضب صلى الله عليه وسلم ولا تساوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم هذا له تأثير في في الخلق وفي اعمالهم وفي ان هذا شيء ويقال الا تصفون خلفي كما تصف الملائكة عند الله - 01:01:29ضَ
الو وكيف تصف الملائكة ولا يتراصون في الصف ويتمون الصفوف فهذا شيء يجب واجب فان كان خارج الصلاة ما هو من الصلاة لكنه للصلاة الامام وسدوا الخلل وتصح مصافاة الصبي - 01:01:49ضَ
الصبي معناه الذي ما بلغ سبع سنين تصح مصافته مع يعني معناه لو صف رجل مع صبي ويتقدم الامام ويصلي فاذا كان من سبع فما اما اذا كان صبي ما يعقل - 01:02:14ضَ
لا تصح لا تصح المصافاة وكما انها لا تصح مصافاة المرأة كذلك يقول لقول انس صدفت انا واليتيم اليتيم هنا ان يعقل هذا اليتيم يكون ميز يعرف يمينه من شماله يعرف فوق وتحت وما اشبه ذلك - 01:02:35ضَ
العجوز خلفنا وان صلى فرد خلف الصف لم تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف لا اله الا مثل هذا عليه ان يعيد الصلاة ولكن - 01:03:04ضَ
اذا جاء انسان الى المسجد دخل والصفوف متكاملة ماذا يصنع اذا امكن انه يدخل في الصف ويقول جزاكم الله خير اجعلوا لي مكان ما معي احد كذا اه اذا وجد دخل - 01:03:27ضَ
فان لم يجد يقول لي احد واحد متأخر معي جزاك الله خير ولا يجب عليه ان يتأخر ان تأخر فهو افظل والا ان ما تأخر ما يلام المقصود النوم ما يفعل مثل ما يفعل بعض الناس - 01:03:48ضَ
يمسك ثوبه ويجره هذا لا يجوز اتكلموا اول يقول تأخر جزاك الله خيرا. تأخر معي يجره يمسك ثوبه ويجره فهذا سيء ما يجوز مثل هذا قال وان كان المأموم يرى الامام او من وراءه صحا - 01:04:06ضَ
ولو لم تتصل الصفوف. وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير لامكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. وان كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والاجماع - 01:04:29ضَ
يقول وان كان المأموم يرى الامام او يرى من وراء الايمان صحة صحة وصحة الصلاة ولو لم تتصل الصفوف يعني كان هذا خارج مثلا ولكنه يرى الصفوف خارجا من هنا وهنا - 01:04:51ضَ
تصح الاقتداء يصح وكذا لو لم يرى احدهما ان سمع التكبير وهم في مكان واحد اما اذا كان في مكة والمأموم في مكان ثاني ونوى الثاني في الشارع او في البيت الاخر فما تصح - 01:05:15ضَ
لابد ان اما ان تتصل الصفوف ويكون في مكان واحد من حايل مثلا واحد هنا وجماعة في السطح او في الدور الثاني هم لا يرونهم ولا يسمعونهم ولكن يسمعون تكبير الايمان - 01:05:41ضَ
يصح الصلاة فاذا كانوا لا يسمعون تكبير الامام ولا يرون المأمومين فلا تصح صلاتهم لابد من احدى اما اذا كانوا ايظا في مسجد وفي ويسمعون الصوت لان الان مكبرات الصوت تسمع من بعد - 01:05:59ضَ
والاخرين في بيت ثاني وبينهم شارع ومع اشبه ذلك. هذا لا تصح الصلاة هذه تفعل في الاماكن الكبيرة مثل مكة ومثل المدينة هذا تكثر الجماعة وتكثر يجب ان يعتنى بها في في هذه الامور - 01:06:23ضَ
ولهذا قال فان كان المأموم يرى الامام او يرى من وراء الايمان صح الاقتداء قالوا لم تتصل الصفوف وكذا لو لم يرى احدهما يعني من سمع التكبير بامكان الاقتداء وهم في مكان واحد هذا به - 01:06:45ضَ
اما اذا كانوا في مكانين فليصلوا سماع التكبير كالمشاهدة وان كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم تصح واختار الموفق موفق ابن قدامة رحمه الله وهو شيخ المذهب فيقولون له لأنه - 01:07:10ضَ
قدم المسلمين خدمة عظيمة في كتبه التي كتب واختار الموفق وغيره ان ذلك لا يمنع الاقتداء بعدم النص والاجماع سولنا فيه نص ولا فيه اجماع يصح الاقتداء وان كان بينهما - 01:07:35ضَ
شارع اشبه ذلك لانهما في نص ما رأينا في ذلك نص ولا في جماعة نعم قال ويكره ان يكون الامام اعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه - 01:07:57ضَ
باسناد ثقات ويكره ان يكون الامام اعلى من المأمومين يعني يكون في مكان عالي والمؤمنين تحته يعني يقول قال ابن مسعود لحذيفة الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى - 01:08:18ضَ
الشافعي باسناد ذقال ولا بأس بعلو يسير درجات منبر او حديث لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوق المنبر دياره الناس حديث سهل انه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر - 01:08:43ضَ
ثم نزل القهقرة وسجد للحديث يعني ركع فوق المنبر منبر ما يمكن السجود نزل القهقرة يعني على خلفه ولا بأس بعلو مأموم على امام لان ابا هريرة صلى على ظهر المسجد - 01:09:06ضَ
في صلاة الامام الشافعي قال رحمه الله ويكره تطوع الامام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا. رواه ابو داوود لكن قال احمد لا اعرف عن غير علي يعني اذا انتهى الامام من الصلاة - 01:09:31ضَ
فيصلي النافلة لان لا يعتقد ان هذه صلاة الصلاة وانه يعيد الصلاة وما اشبه ذلك يقولون يكره وصلوا صلاة بنافلة ولكن الامام لانه ينظر اليه ويرى ماذا يفعل واما المأموم - 01:09:57ضَ
ولا يكره اذا كان سبح وكبر وهلل لو تكلم اما انه يقوم ليصل النافلة بالفريضة بدون فاصل لا بكلام ولا بتسبيح ولا تكبير ولا تهليل فهذا لا يجوز ينبغي ان يصل - 01:10:30ضَ
من يفصل بينهما وان كان في مكان واحد نعم قال ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف كونه يلتفت الى المأمومين - 01:10:57ضَ
اذا سلم الامام فينبغي للمأموم ان يبقى حتى ينصرف الامام ينصرف يعني نستقبل المأمومين استدبر القبلة فاذا فعل ذلك فلا بأس بالانصراف من المؤمن انه لا ينصرف المأمون قبله لقوله لا تسبقوني بالركوع - 01:11:19ضَ
ولا بالسجود ولا بالانصراف انصراف من الصلاة ويكره لغير الامام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه الا فيه لانه جاء النهي عن ايطان المكان كايطان البعير البعير اذا بركة في مكان - 01:11:42ضَ
يعاود هذا المكان يبرك فيه لانه يكون الين بينه ببركه وذا وهو يحب التمرد على يمين وشمال وكان يعتاد هذا ولهذا جاء النهي بل جاء النهي عن فعل الحيوانات كلها في الصلاة - 01:12:07ضَ
لا يفعل فعل الحيوانات جاء فرشة الذراع كما يفترس الكلب وان في الصلاة كبروك البعير الشيطان كالشيطان البعيد الى غير ذلك. نعم قال ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله - 01:12:30ضَ
او ما هو مستحفظ عليه لان المشقة اللاحقة بذلك اكثر من بلل الثياب بالمطر. الذي هو عذر بالاتفاق لقول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة او المطيرة في السفر صلوا في رحالكم. اخرجه - 01:12:53ضَ
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريظ وخائف خائف ضياع ما له مثل خباز يخبز الخبز في الفرن وين فاتته الجماعة يخرج خبزه ولا يضيعه ما يتركه كذلك غيره يعني اذا خاف انه - 01:13:12ضَ
لو خاف على ماله انه يسرق ويذهب لا يعذر بترك الجماعة في ان يصلي في مكانه لا بأس بذلك وكذلك اذا خاف من ملازمة غريم وليس عنده شيء يعذر بترك الجماعة - 01:13:43ضَ
وما هو ايضا بهذا بهذا المعنى وكذلك اذا شاء المطر انه يربص ها هو الشارع يصير فيه مياه خوف الخوظ في الماء وغير ذلك اه كل هذه اعذار ترك الجماعة يعذر فيها - 01:14:05ضَ
اصلي ولكن اذا ترك جماعة ينبغي له يبحث عن جماعة في بيته يصلي هو واهله جماعة سيتحصل على فضل الجماعة اذا صلى مع زوجته صح الصلاة وان كانت خلفه صارت جماعة - 01:14:33ضَ
كذلك مع اهلي بناتي وما اشبه ذلك واولاده المقصود انه يحرص ان تكون الصلاة جماعة في البيت اذا عذنا اما اذا لم يكن له عذر فسبق ان حضور الجماعة واجب - 01:14:55ضَ
يجب عليه نعم واما ما هو مستحفظ عليه يعني يوكل ان يحفظ شيء لان مشقة نفس نفس الحكم المشقة اللاحقة بذلك اكثر من بلل الثياب وبذل الثياب رخص فيه بالمطر - 01:15:12ضَ
الذي هو عذر بالاتفاق عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يناديه الليلة الباردة او المطيرة في السفر صلوا في رحالكم ان السفر اكثر مشقة مما في البلد في مثل هذا - 01:15:38ضَ
يصلون في الرحال يخافون الصحابة رضوان الله عليهم لو رمى الثوب وهو ما عنده ثوب ثاني يلبسه اه مثل هذا يجب ان يراعى قال رحمه الله تعالى وله ما عن ابن عباس انه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله - 01:16:01ضَ
فلا تقل حي على الصلاة. قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واني كرهت ان اخرجكم في الطين والدحض - 01:16:27ضَ
ويكره حضور المسجد لمن اكل ثوما او بصلا. ولو خلا من ادمي لتأذي الملائكة بذلك. وله ما عن ابن عباس انه قال للمؤذنه وكان في البصرة يوم مطير يوم الجمعة - 01:16:43ضَ
اذا قلت اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح ولكن قل صلوا في بيوتكم كان الناس استنكروا هذا عليه وقال لهم قاله من هو خير مني؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:17:01ضَ
واني كرهت ان اخرجكم والدحر. الدهر هي المزلة الناس ما كانوا يرصفون شوارعهم ولا فيه زفلت ولا فيه ويكره حضور المسجد لمن اكل ثوما او بصلا ولو خلا من ادمي. يعني الاتيان للمسجد - 01:17:25ضَ
وان لم يكن فيه احد يتأذى الملائكة في ذلك اما تأذن المصلين فهو اعظم لهذا قال صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما وبصل فلا حرج مساجدنا فان الملائكة تتأذى بما يتأذى منه ابن ادم - 01:17:54ضَ
قال رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار يجب ان يصلي المريض قائما في فرض لحديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري - 01:18:18ضَ
زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما امكنه. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يجب ان يصلي المريض قائما اذا كان مستطيعا - 01:18:32ضَ
يعني فيه فرق اما النفل فله ان يصلي قائما او جالسا سواء كان مريظا او صحيحا صلاة ولكن اذا كان صحيحا ما تصح صلاته على جنب لابد ان يكون جالس او قائم - 01:18:53ضَ
ولكن اذا صلى جالسا وهو صحيح فله نصف الاجر له نصف اجر صلاة القائم وكذلك فان لم يستطع ان يصلي قائم صلى جالس فان لم يستطع صلوا على جنبه ايه نصلي على جنبه - 01:19:11ضَ
يكون متجهة يعني على جنبه الايمن اذا امكن ان لم ينكر فالاعجب من الايسر لا فيه بأس ولكنه يجعل وجهه الى القبلة ويصلي فان صلعا وهو على ظهره ينبغي ان يكون هناك - 01:19:42ضَ
والسعادة ترفع رأسه حتى يكون متجها الى القبلة اذا امكن ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا يعني لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع - 01:20:09ضَ
فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنبه وزاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا يعني قد ما يستطيع ان يصلي ولا ان اذا صلى مستلقيا يرفع رأسه شيئا من وسادة ولا ما اشبه ذلك - 01:20:29ضَ
ويغني للركوع والسجود برأسي ما امكنه لقوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه رواه مسلم نعم قال وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة - 01:20:50ضَ
خشية تأذن بوحل ومطر لحديثه على ابن امية رواه الترمذي. وقال العمل عليه عند اهل العلم ولكن هذا جاء في صلاة الخوف صلوا على رحاله في يوم مطير ولكن الحديث - 01:21:16ضَ
يعني تكلموا فيه انه ما صح لا يصح وفي الاحكام هذه والامور ما يؤخذ الا ما ثبت وصح وجميعنا ان كنت تصح الصلاة فرض على راحلة واقفة او سائرة يعني خشية - 01:21:44ضَ
بوحل ومطر لحديث يعلى ابن امية رواه الترمذي قال العمل عليه عند اهل العلم يعني اذا كانت الارض هم سائر الان ما في الان في على سيارات يمكن يصلي في السيارة ما يصيبه - 01:22:09ضَ
السيارة ويتجه الى القبلة ويصلي. اما النافلة يصلي وهو سائر باي جهة نتجه القبلة في الفريضة فلا بد منه نعم قال والمسافر يقسو رباعية خاصة وله الفطر في رمضان وان ائتم بمن يلزمه الاتمام اتم - 01:22:34ضَ
ولو اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ولا يعلم متى تنقضي او حبسه مطر او مرض قصر ابدا المسافر يقصر الرباعية هذا سنة قصر الرباعية وليس كما يعتقد اكثر الناس الان - 01:22:57ضَ
ان القصر مرتبط بالجمع القصر سنة والجمع رخصة والرخصة تفعل عند الحاجة اذا احتجت الى تفعله ولما تفعله فمثلا اذا كنتم جالسون جالسون وانتم مسافرين ما تجمعون الصلاة صلاتين جميعا ولكن تقصرون - 01:23:20ضَ
ولا تجمعون. اما اذا كنت سائر ولا بأس تقصر وتجمع كلاهما هذا الفرق بين الرخصة والسنة يقول والمسافر يقصر الرباعية خاصة يعني الرباعية ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء يبقى صلاتان - 01:23:45ضَ
المغرب والفجر الرباعية الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان قوله فله يعني انه يجوز ان يكون صائما يصوم ولكن يجوز ان يخطئ اذا كان مسافرا وان ائتم المسافر بمادي مقيم - 01:24:13ضَ
او بمن يتم الصلاة وجب عليه ان يتم ولا يفعل كما يفعله كثير من المسافرين الذين يجهلون احكام الصلاة اذا صلى خلف امام وصلى ركعتين جلس يقول انا مسافر اكتفي بركعتين - 01:24:40ضَ
هذا معناه ان صلاته باطلة لانه ما صلى وحده ولا صلى به امام تبع امامه الصلاة تجهل كثيرا. كثير من الناس يجهلها ولو اقام لقضاء حاجة لا يعلم متى تنقضي - 01:24:58ضَ
مرض او عينه قصر ما دام مقيما اذا كان يقول غدا نسافر بعد غدا سافر ولا يدري يعني ان المقيم الذي ينزل في البلد اذا نوى الاقامة اكثر من ثلاثة ايام - 01:25:25ضَ
وجب عليه ان يتم فان كان ينوي السفر ولا يدري متى يتعين. يقول اسافر غد او بعد غد تواصل المطر ولا تواصل الحاجة وما اشبه ذلك لا يكثر ما دام بهذه الصفة ولو شهر او اشهر - 01:25:48ضَ
ما دام على هذا ولكن اذا كان في البلد وهو يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وجب عليه ان يجيب ما يجلس وحده ويقول ابناء اجلس وحدي حتى اقصر اسافر - 01:26:12ضَ
قال والاحكام المتعلقة بالسفر اربعة. القصر والجمع والمسح والفطر الاحكام هذه تعلق في السفر نصر الصلاة وجمع صلاة الى اخرى ولكن الصلوات التي تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فقط - 01:26:28ضَ
واحدة مع الاخرى اما الفجر ما تجمع والمغرب يجمع مع العشاء الاربع الصلوات اما الفجر وحدها صلى وحدها الحكم الثاني الجمع والحكم الثالث المسح على الجوارب والخفاف والحكم الرابع الفطر اذا كان - 01:26:59ضَ
مسافرة في رمضان فله ان يفطر ويقضي اياما بعدد ما افطر. ليس عليه الا هذا. نعم قال ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احدهما لمسافر. وتركه افضل غير جمعي عرفة ومزدلفة - 01:27:39ضَ
ولمريض يلحقه بتركه مشقة لانه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر يقول يجوز الجمع بين الظهرين الظهرين فيه ظهرين عندنا في ظهور عصر فقط ولكن يغلب احد الاسبعين على الاخر - 01:28:00ضَ
مثال يقول القمرين عندنا قمرين ولكن يجعلون واحدا مغلفا مثل ما قالوا عمرين وهنا قاعدة الظهرين وبين العشائين وبعدين كذلك ما في عشاءين في مغرب وعشاء في وقت احدهما يعني يجوز التقديم والتأخير - 01:28:21ضَ
هذا معناه يجوز ان تقدم العصر تصليها مع الظهر ويجوز ان تقدم العشاء صليها مع المغرب ويجوز ان تؤخر الظهر ولكن لابد من النية اذا كنت تريد ان تؤخر لابد ان تنوي - 01:28:50ضَ
انوي الجمع بان لا تدخل في الوعيد الشديد الذي يؤخر الصلاة عن وقتها وتركه افضل يعني ترك الجمع افضل ما هو ترك اه القصر القصر سنة سنة يثاب فاعلها ولكن الجمع لان الجمع رخصة - 01:29:15ضَ
وتركه افضل الانسان لا يا جماعة افضل يعني يصلي كل وقت في وقته قصرا الا جمعي عرفة ومزدلفة عرفة يجمعها الظهر مع العصر العصر مع الظهر العصر لان الرسول فعل هذا - 01:29:46ضَ
حتى قال بعضهم ان هذا نسك مثل ما يقول الامام ابي حنيفة رحمه الله وكذلك مزدلفة الا الا يستطيع الوصول اليها الا متأخرا اذا مضى ثلث الليل وما وصل ينبغي انه يصلي - 01:30:18ضَ
ولا ينتظر كما يحصل لي بعض الناس وكذلك لمريض يلحقون بترك الجمع القصر والمريض ما يجمع ما يقصر. ولكنه يجمع اذا كان مريضا في بلده يجمع ولا يقصر لا يجوز له القصر - 01:30:42ضَ
القصة الخاصة بالمسافر انه جمع من غير خوف ولا سفر يعني هذا الحديث يقول كثير من العلماء انهم منسوخ صحيح مسلم ابن عباس جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين صلاتي العشي - 01:31:09ضَ
في المدينة من غير خوف ولا سفر ولما؟ قال لي حتى لا يحرج امته اه يكون هذا منسوخ منسوخ بايش منسوخ بقوله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا - 01:31:30ضَ
قال وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. واحتج احمد بان المرض اشد من السفر وقال الجمع في الحضر اذا كان من ضرورة او شغل وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه او سبعة كلها جائزة - 01:31:59ضَ
الجمع للمستحاضة المستحاضة هي التي يكون الدم مستمر عندها وهذا دم وفساد ليس دم حيض يشق عليها انها في كل وقت تغسل ثيابها وتتغسل فتكون في وقت واحد الصلاة التي تجمع - 01:32:19ضَ
يجوز لها ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يقول لانه نوع مرض محتج احمد لان المرض اشد من السفر يعني فيجمع في يجمع المرظ ولكنه لا يقصر كما سبق - 01:32:52ضَ
يا جماعة في الحر اذا كان من ظرورة يعني اشك عليه او شغل وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى لستة اوجه او سبعة كلها جائزة هذي صلاة الخوف. صلاة الخوف ما لها دخل في هذا - 01:33:17ضَ
صلاة مستقلة اذا خاف الانسان وامام العدو يصلون ركبانا وجماعة وقد يصلون يصلي بنفسه نعم قال واما حديث سهل فانا اختاره وهي صلاة ذات الرقاع. طائفة ان صفت معه يعني قد يسأل يقول يختار - 01:33:43ضَ
احمد ذلك ان العدو كان في القبلة اه صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة صفوف ترصد العدو انظر لما صلى بهذا الصف ركع تقدم الرجاء الذين يرصدون - 01:34:13ضَ
تقدموا وتأخر الصف اللي صف واتموا لانفسهم ركعة فصلى الثانية ثم اتموا لانفسهم ثم سلم بهم جميعا ادي اللي اختاره الايمان اهو فيها صفات كثيرة صفات الخوف لكن هذا اذا صار العدو امامه - 01:34:39ضَ
نعم وهي صلاة ذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه - 01:35:10ضَ
لان العدو ليس في القبلة كان خلفهم القبلة هذا الجهة ولهذا فعلوا هذا الفعل اما اذا كان العدو خلفهم فيصلون امامهم يصلون جميعا جميعا ثم اذا ركعوا يركعون جميعا واذا سجدوا يسجدوا الصف المتقدم - 01:35:32ضَ
ويبقى السطر المتأخر يحرص معهم سلاحهم فاذا رفعوا من السجود الصف المتقدم سجد الصوم المتأخر ثم يصلي الركعة الثانية الى اخره وفيه صفات اخرى كثيرة ولهذا يكون صحة من سبعة وجوه - 01:36:00ضَ
الخوف الحمد لله الله المستعان. نعم قال وله ان يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه احمد وابو داوود والنسائي ويستحب حمل السلاح لان الله امر به وليأخذوا اسلحتهم اذا سجدوا فليكونوا من ورائكم - 01:36:21ضَ
ولتأتي طائفة اخرى فليصلوا الى اخر الاية هذا كله يدلنا على وجوب الجماعة والا بالامكان ان يكون قوم يحرسون ويصلي جماعة مطمئنين فينتهوا وصلاة الخوف تخفف قراءتها وسجودها وركوعها ولهذا قال بعد ذلك فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة - 01:36:45ضَ
اقيموا الصلاة يعني لا تكون صلاتكم مثل نعم ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا اسلحتهم هذا بعض العلماء يجيبني يقول يجب يجب حمل السلاح وش الفائدة من الرصد الحراسة اذا كان ما معك سلاح - 01:37:18ضَ
قد العدو لابد من اخذ السلاح نعم ولو قيل بوجوبه لكان له وجه هذا هو رقم هذا هو الاقرب نعم لقوله تعالى ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. واذا اشتد الخوف - 01:37:42ضَ
صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة يصلون كل واحد يصلي لنفسه سواء كان يمشي لو كان راكبا سواء كان في الطائرة او في الدبابة او بالسيارة او على رجليه او على فرس - 01:38:08ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ان رجلا كان يجمع له يقال له خالد بن سفيان حول مكة يا سادة احد الصحابة وقال اذهب اقتل وانا لما اعرفه قال انك اذا وصلت اليه ورأيته سيصيبك او - 01:38:28ضَ
هذي العلامة وجدته في عرفات فلما رأيته اصلي وامشي وانا اصلي واومي بالصلاة اشتغل وتفوت الصلاة قال هل سمعت انك تجمع لهذا الرجل لتقاتلك رجل جئت للنصر لما تمكن منه قتله - 01:38:57ضَ
كبت عليه نساء تبكي تركها وجاب اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فاقره على مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا يومئون ايماء بقدر الطاقة ويكون السجود اخفض من الركوع. ولا تجوز جماعة اذا لم تمكن المتابعة - 01:39:31ضَ
صلاة الجمعة قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد يعني ان الجمعة برظو عين على كل مسلم مستطيع - 01:39:57ضَ
اذا كان بالغ والبلوغ متى يكون البلوغ البلوغ يكون ثلاثة اشهر اما ان يحتلم واما ان يبلغ خمسة عشر سنة واما ان ينبت الشعر الذي حول البرج اذا صار له واحدة من هذه الثلاثة - 01:40:23ضَ
وقد بلغ وجبت عليه الواجبات وظع عليه القلم يكتب عليه كل شيء تكتب سيئاته وحسناته ويصبح مؤاخذا عليه ان يتحفظ فهذا البلوغ سواء كان ذكرا او انثى وكذلك العقل يشترط ان يكون عاقلا - 01:40:50ضَ
ويكون مستوطن في البلد بلدا فيه بيوت بناء واستقرار والا لا تجب الجمعة اذا كانوا في براري او بيوت متنقلة سيارات لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في السفر - 01:41:22ضَ
كان كثير السفر ولم يصلي جمعة واحدة في سفره وكذلك يعني من حضرها ممن لا تجب عليه اجزأته الجمعة اما اذا لا كانت لا تجب عليه والواجب ان يصلي ظهرا - 01:41:44ضَ
مثل النساء في البيوت مثل من لا تجب عليه صلونا ظهر اربعا نعم وان ادرك ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا يعني اذا جاء المسبوق الى الجمعة وادرك ركعة مع الامام اتمها جاء بركعة اخرى - 01:42:09ضَ
صلاة جمعة اما اذا فاتته الركعة الثانية يعني لم يأتي حتى رفع الامام من الركوع الثاني فاتته الجمعة فاذا دخل مع الامام يجب عليه من يصلي اربعا وينوي انها ظهر - 01:42:34ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا ختاما نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم على واتساب رقم صفر خمسة خمسة سبعة ثلاثة صفر صفر ثمانية خمسة او من الرسائل الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي - 01:42:55ضَ