التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (١٤)

أحمد الصقعوب

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من من الورق صدقة. من الورق صدقة وليس فيما دون خمس خمس ذوق من الابل صدقة. وليس - 00:00:01ضَ

ما دون خمس اوسق منه. اوثق من التمر صدقة. رواه مسلم. نعم هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث عن ابن عبد الله من حديث عياض ابن عبد الله عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فذكره - 00:00:21ضَ

قوله وله من حديث ابي سعيد وهذه اللقطة التي من حديث ابي سعيد اتفق البخاري ومسلم عليها من حديث عمرو ابن يحيى ابن عمارة عن ابيه يحيى بن عمارة عن ابي الحسن انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك - 00:00:41ضَ

هذا الحديث فيه اشارة الى مسائل. اولا في قوله ليس فيما دون خمس عوام من الورق صدقة طواقم وتأتي باثباتها كلاهما صحيح. يصح ان تقول ويصح ان تقول اواقي. فكلها - 00:01:05ضَ

تصح الرواية بها. في هذا دليل على اشتراط النصاب لزكاة الفضة وان الفضة لا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ النصاب ونصابها خمس عواقب كما ذكره النبي خمس اواق كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا - 00:01:28ضَ

وسواء كانت الفضة مضروبة او غير مضروبة حتى لو كانت خاء. والذهب سواء كان مضروب او كان خام تجد فيه الزكاة وقوله ليس فيما دون خمس اواقم من من الورد صدقة - 00:01:51ضَ

هذا هو الواجب فيها والاوقية والاواضي اه اتفق اهل العلم على ان الاضحية الواحدة تساوي اربعين درهما فاذا ضربنا اربع في خمسة فكم يخرج عندنا اربعين في خمسة؟ مئتين. مئتين. مئتي درهم. فان كانت بالاوائل - 00:02:10ضَ

وان كانت بالدراهم فهي مئتي درهم. وبهذا سداد الامام الشافعي رحمه الله. على ان نصاب اخوتي انما يكون بالدراهم لا بالوزن. وتقدمت المسألة معنا بالامس. وخلاف اهل العلم هل نصاب الفضة بالدراهم - 00:02:43ضَ

او نصاب الفضة في الوزن. وهذا الحديث قال ليس فيما دون خمس اواقم من الورع صدقة ففي دليل على ان النصاب في الفضة بالاواخر. فاذا نقص عن هذا المقدار فلا زكاة فيه - 00:03:05ضَ

وقوله وليس فيما دون خمس دول من الابل صدقة. في دليل على ان الابل لا تجب الزكاة حتى تبلغ النصاب. وان نصابها خمسة من الابل. فمن عنده اربع من الابل فلا زكاة عليه فيها - 00:03:25ضَ

قوله وليس فيما دون خمسة اوجه من التمر صدقة في هذا دليل ايضا على اشتراط النصاب لوجوب زكاة الخارج من الغرب وان مقداره خمسة اوجه. والوسق الواحد مقداره في الاصوات - 00:03:45ضَ

ستون صاعا فاذا ضربت خمسة في ستين يخرج عندك ثلاث مئة ثلاث مئة فان اخرجها بالاوسط فخمسة وان اخرجها بالاصوات فاذا كان عنده خارج من الارض تمر او حب او زبيب او - 00:04:05ضَ

وكان اقل من ثلاث مئة صاع فلا زكاة عليه فيه هذا الصحيح وهو مذهب جماهير اهل العلم. والدليل عليه هذا الحديث ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة المقصود بذلك صدقة الصدقة الزكاة. وايضا في هذا الحديث دليل على ان الخارج من الارض لا - 00:04:30ضَ

تجب فيه الزكاة الا بشرطين. الشرط الاول ان يبلغ النصاب كما في هذا الحديث ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة والشرط الثاني ان يكون الخارج من الارض ملكا للانسان عند غدو الصلاح. فلو انه قبل غدو الصلاح - 00:04:55ضَ

لو انه قبل بذوء الصلاة اخرجه من ملكه بالهبة او بالايقاف او نهى من ذلك فان هذا يخرج او انه لا تجب عليه الزكاة في هذه الصورة ولهم من حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة اوساق اوساق من تمر ولا حب صدقة. واصل حديث ابي سعيد متفق عليه - 00:05:20ضَ

- 00:05:46ضَ