شرح أخصر المختصرات لابن بلبان

شرح أخصر المختصرات لابن بلبان (الشرح الثاني) |المجلس الثاني عشر| د.طلال بن سليمان الدوسري

طلال الدوسري

الحمد لله رب ما بعد هذا هو المجلس من المجالس المعقودة لشرح كتاب اخصر المختصرات ابني غلبان الحنبلي رحمه الله وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريظ الى اخر كلامه - 00:00:00ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في اول الفصل وجوب صلاة الجماعة وذكرنا ادلته ذكر الذين يعذرون في ترك الجماعة يأثمون بتركها - 00:00:46ضَ

وضم اليهم من يعذر في تركه الجمعة فقال رحمه الله ويعذر بترك جمعة وجماعة مريظ يعذر بترك جمعة وجماعة مريظ ان قلت وما ضابط المرض الذي يعذر معه بترك الجمعة والجماعة - 00:01:34ضَ

الضابط هو المرض الذي على الانسان معه ان يشهد صلاة الجماعة القاهرة الذي اذا صلى فيه الجماعة معه زاد مرضه او تأخر برؤه يقوم بامكانه ان يذهب الى صلاة الجماعة - 00:01:59ضَ

الطبيب بعدم المخالطة ولا يلحق مشقة بتاتا اذا هل هذا عذر كان يزيد من مرضه او ايه او يشق عليه مشقة لكن المريض اذا كان في المسجد الجماعة ليس له ان يخرج منه بعجب - 00:02:30ضَ

مرضه الذي لاجله حذر في ترك الجماعة ليس متحققا جاء للمسجد ولم يبقى الا ان يؤدي الصلاة جماعة لابد ان يؤدي صلاة جماعة قال ومدافع احد الاخبثين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم - 00:03:10ضَ

لا صلاة بحضرة طعام ولا هو دافع الاخبثان قال وهم بحضرة طعام يحتاج اليه قيد ذلك في حضرة الطعام وكونه يحتاج اليه وفهمنا من ذلك انه لو كان لا يحتاج اليه - 00:03:42ضَ

لا يعذر بترك جماعة او الجمعة والقيد الثاني انه قال بحضرة طعام يعني ان اما اذا لم يكن حاضرا فلا يعذر بترك الجمعة او الجماعة وان كان محتاجا اليه لان تخلفه - 00:04:10ضَ

والجماعة عنه حاجته والقول الآخر في المذاهب لا اثر له فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله انه لو ان الرابط هو الاحتياج او التوق او الاشتهاء له عليه هو الحديث السابق لا صلاة بحضرة - 00:04:42ضَ

ونحوه من الاحاديث التي جاءت في هذا المعنى قال المؤلف رحمه الله وخائف ضياع ما له يعني الذي يخاف ضياع فيما لو شهد الجمعة يعني كما لو كان عنده يرعى لها - 00:05:13ضَ

يخشى انه لو ترك الغنم ضاع ماله او نحو ذلك من الامثلة لكن لا ينبغي الجمعة ابدا انيب غيره عنه ولو في بعض الاحايين الى الامثلة المعاصرة الحراسات التي المصلحة لو ذهبوا الى الجمعة او الجماعة - 00:05:36ضَ

انهم يعذرون بترك الجمعة او الجماعة قال رحمه الله او موتى غريبة يخشى فيما لو شهد الجمعة او الجماعة في رعاية قال او ظررا يعني يخشى الظرر ها هنا ليس المراد به - 00:06:13ضَ

ولي الامر فقط انما له سلطة القرية بشرط ان يكون هذا الضرر بغير حق واذا كان السلطان مثلا حق مدين منه وهو قادر على الوفاء به وليس له ان يتخلف عن الجماعة او - 00:06:48ضَ

خوفا من هذا الظرر بناء على انه بحق او اضرار له بحق واضح قال او مطر ونحوه يعني اذا كان يخشى ان يلحقه الضرر من المطر ونحوه مثلا يخشى انه اذا ذهب الى الجمعة ان ينقطع الطريق - 00:07:19ضَ

هذا لترك الجمعة قال او ملازمة غريم ولا وفاء له يخشى اذا ذهب الى صلاة الجماعة او الجمعة الدائن ولا يستطيع الوفاء كان يستطيع الوفاة فيجب عليه ان يوفي لكن اذا كان سيلازمه ولا يستطيع الوفاء فيلحقه بذلك ضرر فان هذا عذر في تركه - 00:07:50ضَ

الجماعة والجمعة قال اوفوت رفقته ونحوهم او نحو الرفقة يعني مثل ما يكون الان في لو شهد لو لو صلى الجماعة مثل هذه الاعذار اعذار ترك الجمعة الجماعة وهذه الاعذار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ليست على سبيل الحصر - 00:08:22ضَ

ثمة ايضا من ثمة ايضا غيرها هذا الفصل والذي يليه ساقه المؤلف رحمه الله في صلاة اهل الاعذار وهم مرضى والمسافرون الخائفون ذكر فيه الجمع للمطر نحوه قال المؤلف رحمه الله يصلي المريض قائما - 00:09:12ضَ

تقدم معنا ان القيام في صلاة الفريضة ركن من اركان ان لم يستطع ان يصلي قائما فانه يصلي قاعدا الديل على هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قاله - 00:10:33ضَ

قائما فان لم تستطع ان لم تستطع فعلى جنب وهذا امر والامر الوجوب وهذه المسألة تقصر فيها كثير من الناس مرضى او كبار السن تجدهم يجد احدهم يصلي قائما يصلي قاعدا - 00:10:53ضَ

مع كونه يتمكن من القيام في بعض الصلاة يعني الذي يأتي الى المسجد ماشي لا شك انه يصلي بعد الصلاة قائما ولو تكبيرة الاحرام متعين عليه اللازم له ليستفتح الصلاة قائما - 00:11:23ضَ

اذا عجز قعد اما ان يقعد من اول الصلاة وهو قادر على بعضها قائما ولو تكبيرة الاحرام هذا خطأ المؤلف رحمه الله فان لم يستطع فقاعدا اذا صلى قاعدا كيف تكون هيئته في الجلوس - 00:11:48ضَ

يكون متربعا ان يجلس متربعا من جلس على ان جلس على اي هيئة فلا بأس لكن السنة ان يجلس متربعا ويجلس في موضع الركوع والسجود الجلسة بين يثني قدميه على مشروعية - 00:12:12ضَ

في وقت القيام وفي موضع القيام هو حديث عائشة رضي الله عنها انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا كما قلت لو انه صلى جالسا على اي هيئة شاء - 00:12:52ضَ

صلاته صحيحة قال فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل. ان لم يستطع يصلي على جنب ويصح ان يصلي على الجنب الايمن او الجنب الايسر لكن الافضل يصلي على الجنب - 00:13:09ضَ

الايمن واذا صلى على الجنب الايمن كيف يكون استقباله للقبلة استقبال القبلة بوجهه استقبلها وجهه قال وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين يعني اذا كان يستطيع يصلي على - 00:13:32ضَ

الايمن او جنبه الايسر يكره له ان يصلي مستلقيا على لكن اذا كان لا يستطيع الا مستلقيا يصلي مستلقيا بلا بل هو المتعين واذا صلى مستلقيا فكيف يكون استقباله للقبلة - 00:14:00ضَ

يكون ذلك بان يجعل رجليه الى القبلة ان نجعل رجليه الى القبلة قال ويومئ بركوع وسجود ويجعله اخفض يعني في السجود لكن يجعل سجوده اخفظ من ركوعه من يثني ركبه اذا كان مسترقيا لا اثر له. لا ليس سجودا هذا - 00:14:28ضَ

وانما اذا كان سالسا يعني يثني يومئ برأسه وظهره الركوع ويجعل السجود ولا يسن له ان يرفع شيئا يسجد عليه من الارظ يعني مثلا او نحو ذلك او مثلا يسجد على مثل هذه الطاولة - 00:15:14ضَ

قال فان عجز اومأ بطرفه اذا عجز عن الايماء ولو برأسه ولو كان انه يومئذ بطرفه يعني بعينيه ونوى بقلبه كاسير يعني يجمع طرفه والنية بقلبه بحيث ينوي الانتقال الى الركوع ينوي الانتقال الى السجود وهكذا - 00:15:42ضَ

قال كأسير خائف يعني كحال الاسير الخائف الذي يخشى ان اظهر صلاته او الحقوا به الضرر انه لا يترك الصلاة ان لم يستطع الا ان وقلبه فعل ولا يترك قال فان عجز يعني ان عجز عن - 00:16:17ضَ

كيف بقلبه القول والفعل قول هو الفعل يعني مستحضرا قول الله اكبر وفعل الركوع هكذا قول الله اكبر عند السجود وفعل قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا هي - 00:16:48ضَ

العمل الوحيد على اي حال كان ولهذا يمكن ان لا يمكن ان يحج كونه معذور لكن الصلاة لا عقله معه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنى - 00:17:23ضَ

الكلام السابق فيما لو كان العجز الصلاة اذا كان العجز قارئا او القدرة طارئة انه ينتقل يبني يعني مثلا في الفاتحة قائما ولم يستطع الاكمال يجلس ويكمل او هذا لا يتمكن من - 00:18:10ضَ

يشعر بنوع من ثم زال عنه هذا ينتقل ويكمل بقية صلاته وانما ينتقل الى الموضع الذي ويبني على التي يقع فيها الخطأ عند كثير من وهي متعلقة بهذا الموضع ومتعلقة ايضا - 00:18:44ضَ

بما تقدم معنا من ان قراءة الفاتحة ركن وان موظعه انك ترى بعض الناس خاصة كبار السن يشرع في قراءة الفاتحة وهو لم يستتم قائما بعد وانما في مرحلة واضح - 00:19:14ضَ

فما الحكم طبعا على المذهب كما تعلمون القراءة ليست واجبة على المأموم لكن على القول الاخر بان القراءة واجبة اقول صلاته لا تصح او على القول اخر ان قراءته ركن وليس - 00:19:42ضَ

فقط صلاته لا تصح الا اذا كان لو انتظر الى ان قائما لم يدرك قراءة الفاتحة يعني متى يسوغ الفاتحة الانتقال في حالة واحدة وهي في حالة بعض كبار السن العجز الشديد - 00:20:02ضَ

لا يستتم قائما الا اذا قال امام واذا اراد الامام يقول الله اكبر يأخذ وقتا طويلا في الانتقال هذا يرخص له ان يقرأ قراءة الفاتحة او ان يقرأ سورة الفاتحة - 00:20:27ضَ

الانتقال اصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح يقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة نعم قال المؤلف رحمه الله فصل ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح المؤلف رحمه الله تعالى في هذا - 00:20:37ضَ

الفصل والجمع للمسافر ثم الجمع في غير ذلك لان القصر رخصة خاصة بالسفر الخلاف الجمعي فانه رخصة في السفر رخصة ايضا في مواضيع اخرى لهذا يقول الفقهاء سفر القصر ولا يقول سفر الجنة - 00:21:09ضَ

بناء على ان القصر مختص بسفر القصر بخلاف الجمع ونحوه فليس مختصا القصر المؤلف رحمه الله تعالى ويسن قصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء في سفر طويل مباح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط - 00:21:38ضَ

في السفر الشرط الاول ان يكون السفر طويلا الشرط الثاني ليكون مباحا وثمة شروط اخرى سنذكرها بعد قليل اما السفر الطويل السفر القصير وهو السفر الذي لا يبلغ مسافة وجمهور الفقهاء يرون ان السفر الطويل - 00:22:13ضَ

بالمسافة وتحديده عند الجمهور وعلى المذهب ستة عشر فرسخا عشرة او اربعة برد والبريد اربع فراسخ المجموع ستة عشر والذي عليه تقدير اكثر المعاصرين انهم يقدرون عشرة فرسخا في ثمانين كيلو او نحوها. اليس كذلك - 00:22:53ضَ

لكن هذا التحديد ليس دقيقا او ليس صحيحا فيما يظهر عند الحنابلة لماذا هم يقدرون عشرة فرسخا كما قلنا بثمانين كيلو او نحوها ستة عشر فرسخا يساوي ثلاثة اميال وهذا يقول به ايضا غير الحنابلة - 00:23:34ضَ

كم ستة عشر فرسخا اذا كان ثلاث اميال واربعين وقع الخلاف او الخطأ والوهم والله اعلم في تحديد مقدار الميم المعاصر الان كيلو مئة متر او قريبة من ذلك اليس كذلك - 00:24:03ضَ

وهكذا قدره بعض العلماء المتقدمين لكن اذا نظرت عند الحنابلة او في غيره تجد انهم يقدرون في ستة الاف ذراع ذراع قرابة نصف او اقل وحاصل ذلك ان بحسب تقدير الحنابلة - 00:24:33ضَ

ثلاثة كيلو بقليل اذا ضربت واربعين ميل واربعين ميل اقل من ثلاثة كيلو بقليل في حدود مئة واربعين او حولها هذا الذي يظهر من كلام الحنابلة في تحقيقهم وهذا الذي يظهر في تحقيق مسافة السفر الطويل عند الحنابلة - 00:25:18ضَ

القول الثاني كما هو الذي عليه عامة المعاصرين وهو مبني على تحديدات اخرى لغير الحنابلة اذا السفرة الشرط الاول ان يكون السفر طويلا الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا قوله المباح يشمل السفر المباح - 00:25:51ضَ

المندوب والسفر الواجب وخرج بقوله السفر المباح السفر المكروه والسفر المحرم سفر المعصية السفر المحرم اذا كان السفر مباحا للتجارة او كان مندوبا للعمرة المستحبة واجبا كالسفر للحج الواجب هنا - 00:26:25ضَ

للمسافرين اكتملت بقية الشروط ان يقصر الصلاة اما اذا كان محرما او مكروها فعلى المذهب ليس له ان يقصر لكن ما هو السفر؟ ما هو سفر المعصية هل هو السفر الذي - 00:26:51ضَ

يقع الانسان فيه في معصية لا يكاد الانسان يسلم من المعاصي في الحظر والسفر وانما المراد به السفر الذي ينشئه الانسان معصية لو ان انسان والعياذ بالله سافر لاجل ان يشرب الخمر - 00:27:12ضَ

او سافر بغير اذن ابيه مسافرة المرأة الى محرم هذا سفر معصية فلا يحل فيه المسافر ان يترخص برخص السفر سواء في القصر او في غير القصر يعني اذا كان في المسعى الخفين - 00:27:37ضَ

وليلة فقط امسح ثلاث ايام ولياليهن واضح المشايخ اذا هذان شرطان الشرط الثالث الصلاة رباعية الرابع ليقصد مكانا معينا ولهذا لو قطع مسافة السفر دون قصد لمكان معين يكون خرج يتتبع المطر - 00:28:04ضَ

فلما نظر واذا به مشى وخمسين كيلو ليس له ان يقصر لانه لم يقصد سفرا معينا اليس كذلك ومتى يبدأ الترخص برخص السفر شروط اربعة اليس كذلك متى يبدأ الترخص بيرخص - 00:28:46ضَ

اذا اعرق عامر البلد وان لم يقطع المسافة اذا فرق بنيان البلد له ان يتلخص برخص السفر وان كان ما قطع مسافة السفر يعني لو اردنا ان نمثل مثال عندنا نحن هنا مثلا - 00:29:18ضَ

شخص سافر من المذنب الى المدينة له ان يصلي قبل ان يصل الى عنيزة لو قلنا مثلا يصلي مثلا في محطة خارج البنيان مثل محطة العضيبي واحد مسافر للرياض وصلى في روضة - 00:29:39ضَ

له ان يقصر نعم له ان عامر البلد وليس له يقصر قبل ذلك ليس له ان يشرع في الترخص بمجرد النية والعزم ولا بمجرد المسير قبل ان يفارق عامر البلد يعني لو انسان مثلا اراد السفر الى القصيم - 00:30:07ضَ

وهو يسكن جنوب الرياض قد يأخذ يقطع الرياض ساعة ما دام في الرياض ليس له ولهذا تثار احيانا مسألة في المطارات هل لو ترخصوا او لا يترخص اذا كان المطار خارج البلد - 00:30:35ضَ

يعني شخص مثلا يسكن بريدة وسيسافر لمطار القصيم خارج بريدة اليس كذلك اذا كان المطار خارج البلد وحجزهم مؤكد مؤكد في الطيران فانه حينئذ له ان يترخص المطار لكن شخص قدم الى المطار - 00:30:57ضَ

وقال سابحث ربما اجد رحلة والله اعلم ثم قال المؤلف رحمه الله ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة يعني اذا تذكر صلاة سفر في حضر انه يصليها تامة لماذا - 00:31:24ضَ

لان المبيح للقصر موجب الرخصة او سبب الرخصة معدوم وعكسه لو تذكر صلاة حظر في سفر سافر ثم تذكر في سفره انه لم يصلي صلاة من الامس انه يصليها تامة - 00:31:49ضَ

لانها من نوى اقامة مطلقة بموظع او اكثر من اربعة ايام بمقيم اتم حبس ظلما او لو او لم ينوي اقامة قصر ابدا نعم قال المؤلف رحمه الله ومن نوى اقامة مطلقة بموضع - 00:32:18ضَ

نوى اقامة مطلقة بموظوعها هذا واضح يعني سافر من القصيم الى الرياض انا والاقامة في الرياض وكذلك لو نوى اقامة اكثر من اربعة ايام سافر الى الرياض وهو ينوي ان يقيم فيها - 00:32:52ضَ

اسبوعا مثلا انه يتم المذهب وليس له من يفعل ما يفعله بعض الناس يقصر اربعة ايام ثم لا بما انه قد عزم على الاقامة فمن الاصل ما دام في هذا الموضع - 00:33:13ضَ

في هذا الموضع الذي اقام فيه والدليل على تحديدهم اربعة ايام هو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رقمنا مع رسول الله عشرا تقصر الصلاة هذا في حجة الوداع - 00:33:44ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم متى قدم مكة من ذي الحجة اليس كذلك قام في في موضعه الى الثامن الثامن الى منى ومن منى الى عرفة اكثر اقامة في نفس المكان كانت اربعة - 00:34:08ضَ

عبارة بعض كتب الحنابل يحددونها بعشرين صلاة قال او ائتم بمقيم كذلك اذا اتم مقيم فانه يجب ان يتم الحالة الاولى واقامة مطلقة الثانية الاقامة اكثر من اربعة ايام الثالثة - 00:34:27ضَ

تم بمقيم ويجب عليه ان يصليها وليس له يقصر على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال اذا اتم المسافر بالمقيم انه يتم قال تلك السنة وبعض الناس يظن انه اذا ادرك مع الامام - 00:35:08ضَ

ركعتين انه يصلي ركعتين ويسلم معه وهذا خطأ وانما ما دام قد ادرك الصلاة معه وهي على المذهب تدرك بادراك اي جزء منها السلام فان لم يتم فانها تبطل اليس كذلك - 00:35:41ضَ

اذا اراد ان يقضيها يقضيها ركعتين او يقضيها اربعا نعم فيها اربعا لان التي بطلت وهذه قضاء لها اربعة قال وان حبس ظلما او لم ينوي اقامة قصر ابدا. يعني اذا حبس المسافر - 00:36:11ضَ

انه يقصر حتى وان طالت مدة حبسه اكثر من اربعة ايام لانه لم ينو الاقامة اكثر من وحبسه ليس راجعا اليه وكذلك اذا بقي في مكان ولم ينوي القصر ولم ينو الاقامة ولم ينوي - 00:36:39ضَ

محددا وانما اذا انتهت حاجته يعني سافر مثلا لقضاء حاجة ونوى ان متى ما انتهت الحاجة رجع انه يقصر ابدا وان طالت المدة ولو جائزت شهرا او شهرين قالوا والديل على ذلك - 00:37:10ضَ

هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر لغزوة تبوك بقي نحو من عشرين يوما وهو يقصر الصلاة انه لم ينوي اقامة محددة متى ما انكسر العدو - 00:37:32ضَ

مما يعين على يعني اه فهم هذه المسائل ليستحظر بان بان المرء له على نذهب عند جمهور الفقهاء ثلاث حالات اما ان يكون او موطنا او كافرا الذي بقي في مكان - 00:37:55ضَ

سافر الى الرياض نوى ان يبقى فيه خمسة ليس له ان يقصر عليه الجمعة ما تجب على المستوطن وليس المقيم فقط ثلاث حالات مقيم مسافر اقامة مطلقة يباح له الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت احداهما - 00:38:34ضَ

لمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب يوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة الافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير - 00:39:21ضَ

فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما تفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة قال المؤلف رحمه الله ويباح له اي الظهرين والعشاءين فقال يباح الجمع رخصة - 00:39:45ضَ

عارضة ومباحة وليست سنة اولى ان يصلي كل صلاة في وقتها خاصة اذا كان مقيما نازلا في البلد النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء عنه الجامع عند الانتقال اما اذا كان مستقرا في المكان - 00:40:16ضَ

فلم يأتي عنه الجمع صلى الله عليه وسلم الا عرفة كما تعلمون وفي مزدلفة قال المؤلف رحمه الله ويباح له اي للمسافر الشروط السابقة سفر مباح طويل الى اخره الجمع بين - 00:40:34ضَ

الظهرين وهما الظهر والعصر والعشاءين وهما المغرب والعشاء بوقت احداهما سواء جمع بينهما جمع تقديم في وقت الاولى او جمع تأخير في وقت قال ولمريض ونحوه كذلك يباح الجمع للمريض - 00:40:52ضَ

اذا المرأة الحالة الاولى حالة السفر الحالة الثانية حالة المرظ قال ولمريظ يباح الجمع لمريظ ونحوه يلحقه بتركه مشقة يعني الحقوا بترك الجمع من امثلة ذلك من يحتاجون الجمع لاجل الغسيل الكلوي - 00:41:19ضَ

او من عنده سلس بول او نحو ذلك من الاعذار التي الحق المشقة لو لم يا جماعة قال وبين العشائين فقط لمطر ونحوه الجمع للمطر على المذهب انما يكون بين - 00:41:48ضَ

المغرب والعشاء اما الجمع بين الظهر والعصر لا يصوغ للمطر على المذهب الجمعة المغرب والعشاء فقط قال وبين العشائين فقط في مطر ونحوه يبل وتوجد معه مشقة فيه انه يبل الثوب - 00:42:18ضَ

توجد معه ان الملاحظ بعض الناس يتساهلون في الجمع للمطر فيجمعون لادنى فيجمعون لادنى عارض مع انه لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح صحيح في الجمع للمطر بخصوصه - 00:42:48ضَ

وانما جاء فيه حديث العامة كقول ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله بين وجمع النبي وسلم في غير سفر ولا مطر يفيد هذا انه يباح الجمع للمطر لكن لم يأتي عن النبي وسلم حديث صحيح صريح بجمعه للمطر - 00:43:18ضَ

المقصود بان بعض الناس يتساهلون في فيجمعون لادنى مطر والمطر الذي يباح معه الجمع هو الذي يبل الثوب يبل ثوبه ولو كان ماشيا ليس المراد انه لو وضع الثوب وبقي نصف ساعة بل له الثوب لانه اي مطر يسير يبل الثوب اذا بقي فيه - 00:43:43ضَ

هذه الفترة الطويلة. قال وتوجد معه مشقة يعني مشقة للذهاب المسجد الحقيقة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل لكن اذكر في هذه المسألة وهو ضابط ينفع في جميع المسائل - 00:44:09ضَ

احيانا يشكل على بعض الائمة اجمع او ما اجمع الاجر ويقال هذا الكلام في غير المطر من الاعزار القاعدة في هذا ان يعرف الانسان الاصل الاصل في الصلاة ان في وقتها تامة - 00:44:30ضَ

اذا شككت هل تحقق عندك العذر المبيح للجمع او لم يتحقق مبني على الاصل وهو عدم تحققه الصلاة تامة الصلاة في وقتها الا اذا تحققت وجود العذر المبيح للجمع عندك - 00:44:52ضَ

اما اذا شككت فابقى دائما على الاصل اصل ما هو بعض الناس يقول والله انا اشك هل هذه المسافة تبلغ مسافة القصر او لا القصر الصلاة قال ولواحد وحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة - 00:45:15ضَ

كذلك يجوز الجمع وحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة والمذهب انه يصح الجامع حتى وان لم تكن مظلمة لان ليست قيدتا ليست قيدا في اباحة الجمع - 00:45:44ضَ

قال والافضل فعل الارفق طبعا الوحل حالة مستقلة والريحة الشديدة الباردة اتق الله قال والافضل فعل الارفق من تقديم او تأخير ما هو الافضل جمع التقديم وجمع التأخير؟ الارفق ان يفعل الانسان - 00:46:20ضَ

او الافضل ان يفعل الانسان به وبالناس سواء كان هو التقديم او التأخير قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره فعله في بيته ونحوه بلا ظرورة وكره فعله يعني فعل الجامع في بيته - 00:46:49ضَ

ونحوه بلا ظرورة البيت واضح نحو البيت مثل استراحته او نحو ذلك ضرورة في البيت في وقتها لا تلحقه المشقة بهذا ثم قال المؤلف رحمه الله ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف - 00:47:16ضَ

واقامة الجمع اما ان يكون جمع او جمع تأخير ان كان جمع تقديم المؤلف رحمه الله يقول يبطل جمع التقديم براتبة بين لو صلى لو جمع العصر الى الظهر وتنفل الظهر - 00:47:55ضَ

يبطل الجمع فليس له ان يجمعه العصر وكذلك قال وتفريق باكثر من وضوء خفيف اقامة وهذا مبني على انه يشترط في جمع التقديم شروط الشرط الاول هو الموالاة بين الصلاتين - 00:48:18ضَ

والشرط الثاني ضابط الموالاة هو ما ذكره المؤلف يغتفر في ذلك الوضوء خفيف او مقداره الشرط الثاني ان ينوي الجمع عند احرام على المذهب وهذا يحصل المذهب لو انه لم ينوي جمع للمطر الا بعد ان - 00:48:47ضَ

من الصلاة الاولى فليس له ان تقديم لان القاعدة يشترط لجمع التقديم ان ينوي الجمع عند احرام الاولى الشرط الثالث ان يوجد العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما الاولى والثانية وعند سلام - 00:49:21ضَ

الاولى مثال ذلك لو انه اراد الجمع المطر فلابد ان يكون المطر مبيح للجمع موجودا عند احرامه بالاولى وسلامه منها احرامه بالثانية لو انه انقطع المطر المبيح للجمع بعد ان احرم بالثانية - 00:49:50ضَ

فان جمعه صحيح ان جمعه صحيح. الشرط الشرط الرابع ان يستمر العذر المبيح في غير المطر الى الفراغ من الثانية المطر اما المطر فكما تقدم يستمر الى الفراغ من الثانية - 00:50:15ضَ

والشرط الخامس هو ان يرتب بينهما وهل يسقط ترتيب لا خلاف في ذلك عند قنابلة هل يسقط الترتيب بالنسيان يسقط بالنسيان ام لا؟ على خلاف عند الحنابلة اما جمع التأخير - 00:50:51ضَ

فانه يشترط له ثلاثة اول الترتيب والثاني نية الجمع في وقت الاولى ينوي في وقت الاولى قبل ان يضيق وقتها الجمع اما اذا لم ينوي الجمع الا بعد ان ضاق وقت الاولى عنها - 00:51:25ضَ

او بعد خروج وقتها فان هذا ليس جمعا وانما هو قضاء للصلاة الفائتة واضح فلم ينوي الجمع اذا لم ينوي الجمع قبل ان يتظايق وقت الاولى عنها فان صلاته للاولى في وقت الثانية من باب قضاء الفوائت وليس من باب - 00:51:46ضَ

الجمع والشرط الثالث ان يبقى العذر المبيح الى دخول وقت فلو انه مسافر واراد جمع تأخير المغرب او يجمع المغرب الى العشاء في وقت العشاء فقدم البلد بعد دخول وقت العشاء - 00:52:09ضَ

هنا انقطع العذر المبيح للجمع اليس كذلك هل يجب عليه المبادرة بصلاة العشاء والمغرب التأخر يجوز له التأخر الوقت في حقه وقت الصلاتان في حقه وقت الصلاتين في حقه وقت - 00:52:49ضَ

واحد وها هنا مسألة يقع السؤال عنها من الناس في السفر خاصة مع السفر الحديثة وهي مسألة اذا كان المسافر يغلب على ظنه اصوله قبل دخول وقت الثانية يعني شخص - 00:53:10ضَ

مسافر من الرياض الى القصيم ودخل عليه وقت الظهر في بلدة ام حزم مثلا فهل له ان يجمع؟ يغلب على ظن انه سيصبر اليس كذلك اقول نعم له ان يجمع بناء على ان - 00:53:45ضَ

التي ذكرناها قبل قيل شروط جمع لجمع التقديم متحققة اليس كذلك ان يجمع تجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه فيها حمل سلاح غير غير مثقل - 00:54:04ضَ

نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخوف صلاة الخوف جاء ذكرها في القرآن على وجهين وهكذا الشأن فيها عند الحنابلة رحمهم الله جاء ذكرها في سورة البقرة الله تبارك وتعالى - 00:54:33ضَ

ان خفتم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا وجاء ذكرها في سورة النساء اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الى اخر الاية ولهذا الخوف على - 00:54:58ضَ

نوعان من حيث صلاة الخوف النوع الاول الخوف الشديد الذي لا يمكن معه اداء الصلاة جماعة بحال يعني يكون مثلا في حال التحام الصفوف يكون في حال التحام حينئذ اذا خشي - 00:55:19ضَ

المسلم ان يخرج الوقت ولم يصلها انه يصليها على حاله سواء كان ماشيا او راكبا او راكضا على اي على هيئته ان لم يستطع الا بلسانه فقط وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى - 00:55:50ضَ

فرجالا او ركبان يعني تمشون على ارجلكم او راكبين ومما يلحق بهذا الخوف الخوف عدة امور يقولون مثلا الذي يهرب من عدو ومن سبع يعني مثلا شخص يلحق بي سبع - 00:56:06ضَ

لو توقف ان يصلي ادركه ولو لم يصلي خرج الوقت انه يصلي على حاله كذلك مثلا شخص يخشى ان تفوته او يفوت الوقوف بعرفة لو توقف يصلي له لو كان ماشيا - 00:56:31ضَ

كذلك مثلا في الطائرة او في القطار اذا خشي خروج الوقت ولم يستطع يصلها الا مع اخلال بالاركان والواجبات. فانه يفعلها قدر استطاعته واضح المشايخ اما الحالة الثانية فهي التي يعنيها الفقهاء بصلاة الخوف - 00:56:53ضَ

وهي حالة الخوف التي تكون في القتال ويمكن مقاتلين يمكنهم ان يصلوها اعني الصلاة جماعة وهذه الصلاة يشترط لها شرطان الشرط الاول ان يكون القتال مباحا الغير المباح لا تسوق فيه صلاة - 00:57:16ضَ

الخوف بناء على ان صلاة الخوف رخصة الرخص لا تستباح بالمحرمات الشرط الثاني يخاف هؤلاء المقاتلين ان يخافوا من نجوم الكفار او محاربين عليهم فحينئذ يصلون صلاة الخوف وهي التي قال المؤلف - 00:57:46ضَ

تجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه جاءت في السنة على ست والاظهر والله اعلم ان كل صفة تختص بهذه الحالة - 00:58:18ضَ

يعني يختلف اذا كان العدو في جهة القبلة او عكس القبلة فكل هيئة لها او كل حالة لها هيئتها من الصلاة ومن الصفات التي جاءت في السنة التي ذكرت في القرآن. قال الله تبارك وتعالى واذا كنت فيهم - 00:58:35ضَ

اقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم اذا سجدوا اتوا بالركعة الاولى فليكن من ورائكم ولتأتي طائفة يعني يحرصون يتقدم الذين في الخلف ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا - 00:58:52ضَ

معك ود الذين كفروا على اسلحتكم وامتعتكم ميلة ليلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذان مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا ولهذا قال المؤلف رحمه الله والسنة فيها حمل سلاح غير - 00:59:17ضَ

اثقل الله تبارك وتعالى خذوا حذركم يأخذ اسلحتهم نكتفي بهذا المقدار الله اعلم - 00:59:42ضَ