شرح أخصر المختصرات لابن بلبان

شرح أخصر المختصرات لابن بلبان ( الشرح الثاني) |المجلس الرابع| د.طلال بن سليمان الدوسري

طلال الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. هذا هو المجلس الثالث او المجلس الرابع من المجالس المعقودة - 00:00:00ضَ

لشرح كتاب اقصر المختصرات رحمه الله ونبدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء. تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله لشيخنا رحمه الله ناقض الوضوء - 00:00:39ضَ

نواقض الوضوء ثمانية. خارج من سبيل مطلقا. وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير وكثير بنجس غيرهما وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. وغسل ميت واكل لحم ابل والردة. وكل ما - 00:00:59ضَ

وجب غسلا غير موت. ومسوا فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر لا لشعر وسن وظفر. ولا بهما ولا من دون ولا ولا من دون سبع ولا ينتقض وضوء - 00:01:21ضَ

وملموس مطلقا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ثمانية ونواقض الوضوء هي مفسدات الوضوء وذلك ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر صفة الوضوء وشروطه ثم عقبها باحكام المسح على - 00:01:45ضَ

الحوائل التي تكون على بعض اعضاء الوضوء اتبع ذلك بنواقض الوضوء التي اذا وجدت او وجد شيء منها الوضوء او انتقض الوضوء وهذه النواقض كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية - 00:02:17ضَ

والدليل على انها ثمانية هو الاستقراء يعني باستقراء النصوص والادلة وجدنا ان النواقض التي تنقض الوضوء ثمانية وذلك ان الاصل هو عدم نقض الوضوء بشيء الا ما دل الدين على انتقاض الوضوء - 00:02:37ضَ

به كما دل الدليل على انتقاض الوضوء به ثمانية وهي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهذه الثمانية منها نواقض مجمع عليها ومنها نواقض مختلف فيها المجمع عليه هو الخارج من - 00:03:02ضَ

السبيلين قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ثمانية. الناقض الاول هو الخارج من السبيلين. قال خارج من سبيل مطلقا يعني من قبل او من الدبر وقوله مطلقا يشمل اذا كان هذا الخارج - 00:03:26ضَ

يسيرا او كثيرا يشمل اذا كان طاهرا او نجسة ويشمل اذا كان هذا الخارج معتادا او غير معتاد اليسير والكثير واظح امره الطاهر والنجس مثله الريح طاهرة ومثله لو قدر ان امرأة ان امرأة ولدت ولادة عرية عن الدم - 00:03:47ضَ

فانه لا يجب عليها الغسل وانما يجب عليها الوضوء وان كان الولد الخارج ظاهرا وقولنا معتادا او غير معتاد يشمل خروج غير المعتاد كما لو خرج منه خرز او ما شابه ذلك - 00:04:21ضَ

فانه ينقض الوضوء والدليل على كون الخارج من السبيل ناقضا للوضوء مطلقا اجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك ودل عليه ايظا من الكتاب قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا - 00:04:43ضَ

اذا قمتم الى الصلاة الى اخر الاية ثم قال وفي اية النساء او جاء احد منكم من الغائط فدل ذلك على انتقاض الوضوء الخارج من السبيل الناقض الثاني قال المؤلف رحمه الله وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس - 00:05:03ضَ

غيرهما الخارج من بقية البدن لا يخلو من حالتين اما ان يكون طاهرا او ان يكون نجسا فان كان طاهرا فانه لا ينقض الوضوء اذا كان طاهرا لا ينقض الوضوء - 00:05:30ضَ

مثل المخاط او اللعاب او نحوه ذلك واذا كان نجسا ولا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون هذا النجس بول او غائط خرج من غير من غير المخرج المعتاد - 00:06:00ضَ

هنا ينتقض الوضوء بالخروج مطلقا وان كان البول او الغائط الخارج من المخرج غير المعتاد يسيرا والحالة الثانية ان يكون النجس الخارج من غير السبيلين ليس بولا ولا غائطا فانه لا ينقض الوضوء الا اذا كان - 00:06:20ضَ

كثيرا اما اذا كان يسيرا فانه لا ينقض الوضوء. ومثال ذلك الدم نجس اذا خرج منه الدم الرعاف مثلا او جرح او تحليل الدم هل ينتقض وضوءه اذا كان ذلك يسيرا - 00:06:44ضَ

لا ينقض الوضوء واذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء فان قال قائل وما ضابط اليسير والكثير هل مرد ذلك الى عرف الناس في اغلب المسائل يكون المرد في الكثرة والقلة الى عرف - 00:07:12ضَ

الناس وفي بعض المسائل ومنها هذه المسألة يكون المرد في الكثرة واليسر والقلة الى كل انسان بحسبه ما يعده الانسان يسيرا فهو يسير وما يعده كثيرا كثير وما يشكل عليه فالاولى ان - 00:07:38ضَ

يتوضأ فمثلا تحليل الدم هذا شيء يسير لكن مثل التبرع بالدم واضح ان هذا كثير ومثله الجرح اليسير الذي يعني يخرج منه دم قليل جدا. هذا دم يسير بخلاف مثلا - 00:08:01ضَ

الجرح الذي يثعب دما لا يكاد الدم يتوقف فهذا ينقض الوضوء قال المؤلف رحمه الله تعالى وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد هذا هو الناقظ الثالث زوال - 00:08:25ضَ

العقل سواء كان زوال العقل بالجنون او بالنوم او بالاغماء فانه ينقض الوضوء والديل على ذلك على كون زوال العقل ناقضا للوضوء هذه الصفوة بن عسال رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا ينزعوا خفافهم - 00:08:47ضَ

ثلاثة اذا كانوا سفرا ثلاثة ايام بلياليهن قال الا من جنابة او نوم اه عفوا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن اذا كن سفرا - 00:09:19ضَ

من من بول او نوم ولكن من جنابة فدل ذلك على ان النوم في اصله ناقض للوضوء وانه يمسح على الخفين مع وجود النوم وايضا النوم ناقض الوضوء باعتباره مظنة - 00:09:49ضَ

الحصول الناقض يعني هو في الحقيقة لا ينقض الوضوء لانه نوم وانما لاعتباره مظنة حصول الناقظ من حيث لا يشعر الانسان الذي زال عقله الجنون او بالاغماء او بالنوم قال المؤلف رحمه الله الا يسير نوم من قائم او قاعد. اي انه - 00:10:17ضَ

يعفى عن النوم اليسير اذا كان من قائم او قاعد وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قيدين الاول ان يكون النوم يسيرا والقيد الثاني ذكره المؤلف رحمه الله ان يكون النائم - 00:10:44ضَ

قائما او قاعدا فعلى ذلك لو كان النوم كثيرا او كان النائم مستلقيا وكذلك لو كان قاعدا لكنه متكئا فان وضوءه ينتقض ووجه التفريق بين النوم اليسير من القائم او القاعد - 00:11:03ضَ

وبين سوى ذلك من الحالات هو ان النائم نوما يسيرا اذا كان قائما او قاعدا لا يخرج منه شيء الا وهو يشعر به بخلاف من كان متكئا او مستلقيا ويدل على ذلك ايضا - 00:11:30ضَ

حديث انس رضي الله عنهم رضي الله عنه الصحيح انهم كانوا ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم فدل ذلك على ان النوم النوم اليسير من القاعد - 00:11:53ضَ

لا ينقض الوضوء ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغسل ميت وهذا هو الناقظ الرابع من نواقض الوضوء وهو تغسيل الميت والديل على كون الميت ناقضا للوضوء هو الاثار التي جاءت - 00:12:14ضَ

عن عدد من الصحابة كابن عمر وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وقول المؤلف رحمه الله وغسل ميت يشمل ما اذا كان الميت صغيرا او كبيرا مسلما او كافرا - 00:12:40ضَ

والمراد بالغاسل هو الذي يباشر تغسيل الميت بحيث انه يقلبه لا الذي يسكب الماء الناقد الخامس اكل لحم الابل. قال المؤلف رحمه الله واكل لحم ابل يعني ان اكل لحم الابل - 00:13:01ضَ

ناقض من نواقض الوضوء دون سائر اللحوم والدليل على كوني لحم الابل والديل على كون اكل لحم الابل ناقضا للوضوء هو حديث جابر بن سمر رضي الله عنه في صحيح مسلم - 00:13:27ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضأ من لحم الابل قال نعم فدل ذلك على ان اكل لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء وهل يشمل الابل او لحم الابل هل يشمل - 00:13:49ضَ

الشحم او الكبد او الطحال المذهب ان نقظ الوضوء مختص باللحم دون سائر اجزاء الابل نعم عن الامام احمد رحمه الله رواية ان الكبد او الشحم ينقض الوضوء لكن المذهب - 00:14:10ضَ

هو ان النقض مختص باللحم دون سائر الاعضاء فلا ينتقض وضوء من شرب مرقة لحم الابل ولا من شرب لبن الابل وانا من اكل منه الكبد او الطحال او نحو ذلك من ما هو سوى اللحم - 00:14:34ضَ

الناقض السالس الردة قال المؤلف رحمه الله والردة والمراد بالردة الخروج عن دين الاسلام والعياذ بالله باي ناقظ من نواقظ الاسلام سواء كان هذا الناقظ قوليا او عمليا او اعتقاديا - 00:15:00ضَ

فانه ينقض الوضوء والديل على نقضه الوضوء هو قول الله تبارك وتعالى ولقد اوحي اليك وللذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك قالوا يدخل في ذلك الوضوء فيبطل وضوءه وحديث ابي ما لك الاشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:15:19ضَ

الطهور شطر الايمان فاذا ذهب الايمان ذهب ظهور او الطهور الذي هو الوضوء الناقد السابع قال المؤلف رحمه الله وكل ما اوجب غسلا غير موت يعني كل ما اوجب الغسل فانه يوجب الوضوء - 00:15:48ضَ

الا الموت موجبات الغسل السبعة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله هي نواقض للوضوء الا الموت الموت ليس ناقضا اه عفوا نعم الا الموت فانه لا يوجب الوضوء فان قال قائل - 00:16:16ضَ

ان الفقهاء يقولون كما سيأتي معنا في كتاب الجنائز لانه لو خرج من الميت شيء بعد الغسلة السابعة وظئ وجوبا الجواب ان هذه التوضئة ليست لاجل الموت وانما لاجل هذا الخارج - 00:16:46ضَ

الناقل الثامن قال المؤلف رحمه الله ومس وفرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائر فيهما قال ومس فرج ادمي متصل قوله ادمي يشمل ما اذا كان - 00:17:12ضَ

الادمي ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا فرج نفسه او فرج غيره فكل ذلك ينتقض الوضوء بمسه وقوله متصل يخرج به الفرج البائن المقطوع قال او حلقة دبره تعود على - 00:17:38ضَ

الادمي يعني دبر دبر ادمي ذكر او انثى صغير او كبير بيد فقوله بيد يخرج ما اذا كان مس الفرج او حلقة الدبر من نفسه او من ادمي غيره بغير اليد - 00:18:04ضَ

بالذراع مثلا فان الوضوء لا ينتقض واضح قال المؤلف رحمه الله بيد يعني ان الوضوء ينتقض بمس الادمي المتصل او دبر الادمي المتصل اذا كان المس باليد اما اذا كان المس بغير اليد - 00:18:25ضَ

كان يكون بالزراعة فان الوضوء لا ينتقض وديله على كون مس الفرج ينقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم من من مس فرجه فليتوضأ قال المؤلف رحمه الله ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما - 00:18:54ضَ

يعني كذلك لمس الذكر او الانثى الاخر لاحظ المؤلف قال ولمس ولم يقل بيده يعني سواء كانت المماسة بين الذكر والانثى باليد او غيرها من الاعضاء وقوله ذكر انثى الاخر لشهوة - 00:19:24ضَ

يفيد ان مس الذكر للذكر بشهوة او الانثى للانثى بشهوة لا ينقض الوضوء لانه قال ولمس ذكر او انثى الاخر الفقهاء حينما يتكلموا في هذه المسائل لا يتكلمون عن الحكم - 00:19:50ضَ

هل هذا حلال او محرم ليس هذا محل البحث وانما يتكلمون عن مسألة انتقاض الوضوء ولا ينتقض الوضوء اذا مس الذكر الذكر حتى ولو كان لشهوة على المذهب او الانثى الانثى حتى ولو كان - 00:20:12ضَ

شهوة وانما ينتقض الوضوء اذا لمس الذكر الانثى او الانثى الذكر بشهوة اما اذا كان هذا المس او اللمس لغير شهوة فانه ايضا لا ينقض الوضوء استدلوا على انتقاض الوضوء بالمس لشهوة بقول الله تبارك وتعالى او لامستم - 00:20:31ضَ

النساء واستدلوا على كون المس لغير شهوة لا ينقض الوضوء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل وقد اضطجعت امامه فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد غمزها - 00:20:57ضَ

فقبضت رجليها فدل ذلك على ان مجرد المس لغير شهوة لا ينقب الوضوء قال المؤلف رحمه الله بلا حائل فيهما فاذا كان المس من وراء حائل فان الوضوء لا ينتقض - 00:21:19ضَ

يعني مثلا لو كان عليه قفاز تمس امرأته بشهوة فلا ينتقض وضوءه او مس يد امرأته التي عليها قفاز بشهوة ولا ينتقض الوضوء قال لا لشعر وسن وظفر ولا بهما - 00:21:41ضَ

يعني ان مس الشعر او السن او الظفر او المس الشعر او السن او الظفر لا ينقض الوضوء اذا مس الشعر او السن او الظفر ولو كان هذا لشهوة فانه لا ينتقض - 00:22:05ضَ

وضوءه ولو مس بظفره او بشعره يد امرأته مثلا لانه لا ينتقض وضوءه فاذا كان الشعر او السن او الظفر ممسوسا او كان المس به فلا ينتقض الوضوء وذلك لان هذه الاشياء الثلاثة لها حكم - 00:22:25ضَ

المنفصل لا المتصل قال ولا من دون سبع. يعني كذلك اذا كان المس لمن دون السبع فانه لا ينقض الوضوء حتى ولو كان شهوة الدليل على مس المرأة الرجل ان الاصل ان المرأة كالرجل في سائر - 00:22:54ضَ

الاحكام فكما ان الاحكام المذكورة في اية المائدة في نواقض الوضوء او موجبات الغسل تشمل الرجل والمرأة على حد سواء فكذلك هذه المسألة نعم لا العبرة الشهوة العبرة بالماس الشهوة المراد بها - 00:23:23ضَ

الحكم متعلق بمن يمس اما الممسوس فلا ينتقض وضوءه حتى ولو كان هو تحركت شهوته بهذا المس واضح واذا رأيتم ان الاسئلة تكون اه قبل او بعد حتى يعني تجمع مثلا اسئلة وناس - 00:23:49ضَ

نستقبله في اول الدرس القادم بعد المغرب ان شاء الله ولا ينتقض وضوء وضوء ملموس مطلقا كما قلنا بان الملموس لا ينتقض وضوءه مطلقا سواء كان مسه بشهوة او بغير شهوة - 00:24:11ضَ

سواء كان المس لفرجه او لغيره من بدنه في طهارة او حدث بنى على يقينه ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء اتبع ذلك بمسألتين المسألة الاولى مسألة من شك في حصول الناقض من عدمه - 00:24:35ضَ

والمسألة الثانية ما يحرم لمن انتقض او ما يحرم على من انتقض وضوءه اما المسألة الاولى المؤلف رحمه الله يقول من شك في طهارة او حدث بنى على يقينه اذا شك في الطهارة والحدث فلهذا الشك صور - 00:25:01ضَ

ذكر المؤلف رحمه الله منها صورة واحدة وهي اذا شك في الطهارة او الحدث قال المؤلف بنى على يقينه والمراد بالشك هنا ما سوى اليقين سواء كان شكا مطلقا او كان غلبة - 00:25:24ضَ

ظن فاذا كان احدث متيقنا ثم غلب على ظنه انه توظأ نقول اليقين لا يزول بالشك فيجب عليك ان تتوضأ ولا يغني عنك ظن الوضوء واضح وكذلك العكس لو تيقن - 00:25:44ضَ

الوضوء وشك في الحدث او غلب على ظنه انه احدث لكن لم يتيقن الحدث فانه باق على وضوءه واضح والديل على ذلك ما في متفق عليه من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:09ضَ

شقي اليه الرجل في الصلاة يجد صوتا يعني يحس انه انتقض وضوءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا شوك اليه الرجل في الصلاة يتخيل انه انتقض وضوءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:33ضَ

لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني انه لا ينصرف بمجرد وجود الشك بانقطاع الوضوء وانما اذا تيقن انقطاع الوضوء بسماع الصوت ووجود او وجود الرائحة ومن الصور المتعلقة بالشك التي لم يذكرها المؤلف - 00:26:55ضَ

اذا تيقن الطهارة والحدث لكنه شك في المتقدم منهما يعني هو متيقن انه بعد صلاة العصر احدث متيقن انه بعد صلاة العصر توظأ لكن لا يدري هل الذي سبق الحدث او الذي سبق - 00:27:20ضَ

الوضوء واضح في هذه الحالة يقول الحنابلة لا يخلو من حالتين اما ان يكون يعرف حاله قبل هاتين الحالتين او لا يعرف اما ان يكون يعرف حاله قبل هاتين الحالتين - 00:27:43ضَ

يعني هو يعرف انه كان متوظأ ثم حصل منه حدث ووظوء لا يدري المتقدم منهما او يعرف انه كان محدثا ثم حصل منه حدث ووضوء لا يعرف ما هو المتقدم - 00:28:09ضَ

منهما في هذه الحالة الى شك او اذا تيقن الحدث والوضوء وجهل السابق منهما وعلم حاله قبلهما يقول الفقهاء فهو بضد حاله قبلهما. فان كان حاله قبلهما محدث فانه طاهر - 00:28:27ضَ

وان كان حاله قبلهما طاهر فانه محدث واضح لماذا قالوا لان حاله السابقة تيقن زوالها والان كان قبل محدث اذا هو الان تيقن بانه توظأ لكن لا يعرف هل هذا الوضوء نقض او لم ينقض - 00:28:56ضَ

قالوا بضد حاله قبلهما اما اذا جهل اما اذا جهل حاله قبلهما فانه يتعين عليه الوضوء حينئذ وثمة تفصيلات اخرى ايضا لكن هذه ابرز التفصيلات في حالة الشك في الطهارة والحدث. نعم - 00:29:25ضَ

ويحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف على جنب ونحوه لذلك وعلى جنب ونحوه ذلك. وقراءة اية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء نعم قال المؤلف رحمه الله وحرم على محدث يعني يحرم على المحدث حدثا اصغر - 00:29:52ضَ

وهو من وهو من حصل منه احد النواقض الثمانية السابقة حرم عليه مس المصحف سواء كان مس المصحف بكامل المصحف او لبعضه وكذلك لو كان للجزء الذي لا لم تكتب فيه الايات منه - 00:30:17ضَ

يعني يشمل حمل المصحف ويشمل مس حواشيه التي لم تكتب فيه الايات كل هذا يحرم على المحدث بخلاف حمل المصحف في حقيبة منفصلة عنه فان هذا لا يحرم والدليل على حرمة - 00:30:37ضَ

مس المحدث للمصحف هو قول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون قالوا هذه الاية وان كانت في الملائكة في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون اقول وان كانت في الملائكة - 00:31:04ضَ

الا ان هذا الوصف معتبر في بني ادم فلا يجوز لهم ان يمسوا المصحف الا بطهارة هنا تأتي مسألة وهو المصحف الذي في الجوالات وكثير من العلماء المعاصرين يرون جواز مسه بلا طهارة - 00:31:24ضَ

باعتبار ان المس له مس من وراء حائل ولو توضأ الانسان فلا شك ان هذا احوط قال المؤلف رحمه الله والصلاة يعني يحرم على المحدث الصلاة سواء كانت فريضة او كانت - 00:31:53ضَ

نافلة وهذا باجماع العلماء لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الاية دلت على وجوب الوضوء لارادة او عند ارادة الصلاة قال وطواف يعني يحرم عليه - 00:32:17ضَ

الطواف وهذا عند ليس عند المذهب فقط وانما عند جمهور الفقهاء انه يحرم الطواف على المحدث حدثا اصغر وانه لا يصح الطواف مع الحدث الاصغر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ضعف - 00:32:38ضَ

الطواف بيت صلاة الا انه رخص الكلام فيه قال المؤلف رحمه الله وعلى جنب ونحوه ذلك. يعني يحرم على جنب ونحوه يعني الحائض النفساء ومن عندهما ناقظ او موجب من موجبات - 00:32:57ضَ

الغسل مثل الكافر قال رحمه الله وعلى جنب ونحوه ذلك يعني يحرم على الجنب مس المصحف ويحرم عليه الصلاة ويحرم عليه الطواف ويحرم عليه بالاضافة الى ما يحرم على المحدث امور اخرى ذكرها المؤلف قال وقراءة اية اية قرآن - 00:33:28ضَ

يعني يحرم عليه ان يقرأ من القرآن حتى ولو عن ظهر قلب قال المؤلف رحمه الله وقراءة وافاد ذلك انه لو كان المقروء اقل من اية جزء اية فان ذلك لا يحرم على - 00:33:58ضَ

الجنوب لو قرأ بعض اية قال ولبس في مسجد بغير وضوء يحرم عليه كذلك اللبس في المسجد بغير وضوء والديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل - 00:34:28ضَ

العابر السبيل المراد به الذي يمر بالمسجد مرورا قال بغير وضوء اما اذا توظأ فان هذا الوضوء وان كان لا يرفع حدثه الا انه يخفف الحدث يخفف الجنابة يجوز له اللبس - 00:34:56ضَ

حينئذ فصل موجبات الغسل وتوابعه. موجبات الغسل سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغيب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت ولو لبهيمة او ميت بلا حائل - 00:35:20ضَ

واسلام كافر وموت وحيض ونفاس نعم قال المؤلف رحمه الله موجبات الغسل سبعة يعني التي يجب لها الغسل والغسل بضم الغين المراد به تعميم الماء او تعميم الجسم بالماء على صفة - 00:35:45ضَ

مخصوصة وهذه الصفة المخصوصة صفتان اقول هذه الصفة المخصوصة صفتان الصفة الاولى صفة الغسل المجزئ الذي يتحقق به الاجزاء وهي تعميم الجسم كله بالماء مع المظمظة والاستنشاق والصفة الثانية هي صفة الكمال - 00:36:10ضَ

وهي الصفة المستحبة للاغتسال او للغسل وهذه الصفة تكون بان يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على جسمه هذه الصفة هي صفة - 00:36:40ضَ

الكمال وهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه جماعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم الغسل لا يخلو من من حالتين اما ان يكون غسلا مشروعا او غسل - 00:37:01ضَ

تبرد ونظافة ونحوهما والذي يعني الفقهاء هو الغسل المشروع والغسل المشروع ينقسم الى قسمين غسل واجب وغسل مستحب فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالغسل الواجب ثم اتبعه بالغسل المستحب فذكر موجبات الغسل - 00:37:23ضَ

يعني الاشياء التي يجب الغسل بها الموجب الاول قال المؤلف رحمه الله خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله خروج المني من مخرجه بلذة افاد ذلك ان خروج المني ناقض او موجب للغسل بشرطين - 00:37:49ضَ

الشرط الاول ان يكون خروجه من مخرجه فلو كان خروجه من غير مخرج يقول فقهاء لو انكسر صلب فخرج منه المني مثلا انه لا يجبئ به الغسل والقيد الثاني ان يكون - 00:38:18ضَ

بلذة اذا خرج من مخرجه المعتاد بغير لذة وانما لمرظ او نحوه فانه لا يجب بذلك الغسل وانما يجب الوضوء باعتباره خارج من السبيل واضح الا انه يستثنى من ذلك - 00:38:39ضَ

سورتان الصورة الاولى الاحتلام من النائم فاذا خرج منه حال المنام على اي وجه كان خروج المريء فانه ينقض فانه يوجب الغسل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سليم رضي الله عنها هل على المرأة من غسل - 00:39:09ضَ

اذا هي احتلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء ونعم اذا هي رأت الماء وكذلك المجنون والمغمى عليهما وسيأتي هذا في كلام المؤلف رحمه الله سيقول بعد ذلك - 00:39:36ضَ

يسن الغسل للجنون والاغماء لا احتلام فيهما اما اذا حصل فيهما الاحتلام فانه يجب الغسل حينئذ قال المؤلف رحمه الله وانتقاله يعني ان انتقال المني موجب للغسل ايضا وان لم - 00:40:05ضَ

يخرج فاذا حس بتحركه فانه يجب عليه الغسل على المذهب والدليل على ان خروج المني موجب للغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. يعني الغسل من الماء الذي هو - 00:40:26ضَ

الماني طيب لو انه احس بتحركه فاغتسل ثم لما اغتسل خرج منه هل يجب عليه الاغتسال مرة اخرى لا وانما يجب عليه الوضوء لاجل الخارج من السبيل قال المؤلف رحمه الله وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل - 00:40:55ضَ

يعني ان من موجبات الغسل تغييب الحشفة وهي رأس الذكر قال في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل يعني يشترط تغييب الحشفة وان يكون التغيير في في في فرج او دبر اصليين - 00:41:35ضَ

ان يكون بلا حائل فلو كان لم يتحقق تغيير كامل الحشفة او كان ذلك من وراء حائل فانه لا يوجب الغسل اما اذا وجدت تغييب فانه يوجب الغسل حتى وان لم يحصل - 00:42:01ضَ

الانزال تغيب الحشفة موجب مستقل للغسل والديل على كونه موجبا للغسل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا في المتفق عليه - 00:42:24ضَ

وجاء في رواية وان لم ينزل فدل ذلك على ان مجرد التغيير موجب للغسل لاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا بلا حائل وجوب الغسل وقال في مسألة المس - 00:42:54ضَ

انتقاض الوضوء بلا حائل عدم الحال شرط في المسألتين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الناقظ الرابع او الموجب الرابع من موجبات الغسل قال واسلام كافر فيجب الغسل باسلام - 00:43:15ضَ

الكافر والديل على ذلك كما في مسند الامام احمد من حيث قيس ابن عاصم انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اغتسل بماء وفي المتفق عليه ايضا - 00:43:42ضَ

او في صحيح البخاري ان ثمامة ابن قثال رضي الله عنه لما اسلم تعرفون قصته لما اسره النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم فك اسره فانطلق فاغتسل واتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما - 00:44:07ضَ

استدلوا بهذا الدين ونحوه على وجوب الغسل لاسلام الكافر وبالمناسبة كما قلنا في نواقض الوضوء ان منها ما هو قبل ان منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه - 00:44:29ضَ

وكذلك موجبات الغسل منها ما هو مجمع عليه مثل الجماع والحيض والنفاس ومنها ما هو مختلف فيه مثل اسلام الكافر قال المؤلف رحمه الله هو موت يعني يجب الغسل بالموت تغسيل الميت - 00:44:46ضَ

والديل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه في المتفق عليه الرجل الذي وقسته دابته وهو محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه والادلة - 00:45:10ضَ

سوى هذا الدليل ايضا كثيرة التي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت قال المؤلف رحمه الله وحيظ ونفاس الحيض موجب للغسل عند انقطاعه وكذا النفاس موجب للغسل - 00:45:28ضَ

عند انقطاعه والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله - 00:45:54ضَ

حتى يطهرن المراد به انقطاع الدم دم دم الحيضة ودم ويلحق بدم النفاس فاذا تطهرن المراد به الاغتسال لان الله تعالى نسب هذا الفعل اليهن والفعل المنسوب اليهن ليس انقطاع الدم وانما - 00:46:14ضَ

الاغتسال لان انقطاع الدم ليس بيد المرأة فالفعل اللي ينسب اليها في التطهر هو الغسل فدل ذلك على وجوب الغسل من الحيض اذا انقطع دم الحيض والناقض الثامن هو النفاس - 00:46:36ضَ

وجه وجوب الاغتسال عند انقطاعه والقياس على الحيض الذي دلت الاية على وجوب الاغتسال عند انقطاعه ويشهد لذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم او يدل ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فاطمة بنت حبيشة رضي الله عنها في المستحاضة - 00:47:05ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تجلس عادتها اذا انتهت تغتسل هذا يدل على ايضا على مسألة الحيض ويقاس على الحيض النفاس من حيث الادلة التي سبق ذكرها في الحيض - 00:47:29ضَ

ويدل على ان النفاس له حكم الحيض ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وقد حاظت في الحج قالها انا فزت - 00:47:48ضَ

اي هل حفظتي فدل ذلك على اطلاق النفاس على الحيض احكامهم ومن حيث وجوب الاغتسال عند الانقطاع واحدة لكن ها هنا مسألة وهي ما هو النفاس وما هو الدم الذي يعتبر نفاسا - 00:48:05ضَ

هل كل دم يخرج من المرأة يعتبر دمه حيظ او نفاس اما دم الحيض فهو معلوم وسيأتي التفصيل فيه اكثر ايظا اما دم النفاس الدم الذي يعتبر دما فاس هو الدم الذي يخرج - 00:48:28ضَ

اذا كان الذي وضعته المرأة تبين في تخليق الادمية حتى وان لم ينفخ فيه الروح يعني اذا كان الذي اسقطته المرأة والقته المرأة تشكل في خلق الادمي رأس ويد ورجل وهكذا - 00:48:47ضَ

فان هذا الدم الخارج يعتبر دم نفاس تجري عليه احكام النفاس ويجب الاغتسال عند انقطاعه اما اذا القت مضغة دم او لحم او نحو ذلك فان هذا الدم لا يعتبر دم - 00:49:06ضَ

وانما هو دم واضح ثم ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يجب له الغسل او ما يجب به الغسل اتبع ذلك بالغسل المسنون فقال رحمه الله وصلنا لجمعة وعيد - 00:49:24ضَ

واغناء الاحتلام فيهما لكل صلاة ودخول مكة وحرمها وقوف بعرفة في زيارة ووداع بمزدلفة ورمي جمار نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ست عشرة يسن فيها الغسل وهذه الحالات التي ذكرها - 00:49:46ضَ

منها ما هو يشرع فيه الغسل باجماع العلماء ومنها ما هو مختلف قال رحمه الله وسنة لجمعة يعني يسن الغسل يوم الجمعة والديل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه - 00:50:21ضَ

من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه غسل الجمعة واجب على كل محترم العلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على مشروعية الغسل ليوم الجمعة لكنهم اختلفوا في درجة المشروعية فالمذهب - 00:50:45ضَ

على ان هذه المشروعية مشروعية استحباب لا مشروعية وجوب والديل على ذلك امور الامر الاول ما في سنن ابي داوود وغيره من حيث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة - 00:51:10ضَ

ومن اغتسل فالغسل افضل ويدل عليه ايضا ما في متفق عليه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في يوم الجمعة يخطب خطبة الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين - 00:51:40ضَ

وهذا الرجل قد جاء في بعض الروايات انه عثمان بن عفان رضي الله عنه اذ دخل رجل من المهاجرين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر رضي الله عنه اي ساعة هذه - 00:52:02ضَ

لانه يقول تأخرت فقال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين فلم ازد على ان توظأت فقال والوضوء ايضا وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل - 00:52:16ضَ

ما وجه الدين من حديث عمر رضي الله عنه هذا ان عثمان فهم ان الوضوء مجزئ وان الغسل ليس الواجب وايضا ان عمر رضي الله عنه لم يأمره بان يرجع ويغتسل - 00:52:41ضَ

الغسل يوم الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا فان قال قائل ان حديث ابي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم نص صريح في الوجوب الجواب انه ليس كذلك لان الوجوب الذي في الحديث - 00:53:01ضَ

ليس المراد به الوجوب الاصطلاحي في اصول الفقه وانما المراد به متأكد المراد به التأكيد وليس هو على الاصطلاح الاصولي بدلالة الاحاديث الاخرى وعلى كل حال القول بان الغسل مستحب وليس بواجب هو قول جمهور العلماء وليس قول - 00:53:24ضَ

الحنابلة فقط قال رحمه الله وعيد وكسوف واستسقاء يعني يسن الغسل لصلاة العيد للكسوف وللاستسقاء قياسا والحاقا بهذه الصلوات المذكورات في صلاة الجمعة لكن في صلاة الكسوف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج يجر - 00:53:51ضَ

فدائه فزعا الى الصلاة المذهب انه يستن الغسل والاظهر والله اعلم انه يستحب المبادرة الى الصلاة قال وجنون واغماء لا احتلام فيهما يعني اذا فاق من الجنون او الاغماء دون ان - 00:54:21ضَ

يقع منه احتلام في هذا الجنون او الاغماء فانه يستحب له الغسل قال واستحاضة لكل صلاة المستحاضة وكذا من به حدث دائم يقول المستحاضة وكذا من به حدث دائم يكفيهم - 00:54:44ضَ

ان يتوضأوا عند دخول الوقت يتوضأون لكل صلاة اما الاغتسال فانه فانه لا يجب لكل صلاة على المستحاضة وانما يستحب استحبابا وانما يستحب استحبابا والدليل على ذلك انه جاء في بعض - 00:55:19ضَ

الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة رضي الله عنها لما استحيظت سبع سنين امرها ان تغتسل وهذي الرواية في فيها خلاف في ثبوتها قالوا تدل هذه الرواية على - 00:55:57ضَ

الاستحباب بالنسبة لجنون الاغماء ما ذكرنا الدليل على اه استحباب الغسل لهما ومما استدل به الحنابلة او يستدل به على استحباب الغسل بعد الجن والاغماء حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرظ موته لما اغمي عليه - 00:56:20ضَ

وامر ابا بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس قال اصلى الناس قال قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضبة ففعلنا فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:45ضَ

فذهب اليانوء فاغمي عليه ثم افاق فقال صلى الناس فقالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعل ذلك ثلاث مرات قالوا فيدل هذا الحديث على مشروعية الاغتسال - 00:56:58ضَ

للاغماء قال واستحاضة لكل صلاة واحرام يعني وكذلك يسن الاغتسال عند الاحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه وكما امر بذلك - 00:57:14ضَ

اصحابه وفي حديث عائشة رضي الله ففي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها ارست النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:40ضَ

وهم في ميقات ذي الحليفة قبل ان تحرم بالحج الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ لانها ولدت ابنها محمد بن ابي بكر في الميقات قبل ان تحرم بالحج - 00:57:56ضَ

فارست النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع لم ترد ان تفوت الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم قالها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستنفري بثوب واحرميه هذا الاغتسال - 00:58:09ضَ

كيف استدللنا به على مشروعية الاغتسال الاحرام الجواب انه لا يمكن ان يكون هذا الاغتسال لاجل النفاس لانه لم ينقطع الدم فلم يمكن ان يحمل مشروعية الاغتسال الا لاجل الاغتسال لاجل - 00:58:27ضَ

الاحرام فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله دل على مشروعية الاغتسال عند الاحرام قال المؤلف رحمه الله ودخول مكة وحرمها يعني يسن الاغتسال عند دخول مكة وحرمها يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما - 00:58:51ضَ

في حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع طال وقوف بعرفة يعني يسن كذلك الاغتسال عند الوقوف بعرفة وطواف الزيارة والوداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار اما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة - 00:59:14ضَ

فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة اذا روت - 00:59:36ضَ

اصوله هل يجب على المرأة عند الاغتسال ان تنقظ شعرها اذا كان مظفرا نقول اما الغسل للحيض والنفاس فيجب على المرأة ان تنقض ظفائرها حتى يصل الماء الى وصول الشعر كاملا - 00:59:58ضَ

اما الغسل لجنابة فلاجل ان الجنابة تتكرر ويلحق المرأة مشقة لو الزمت بنقض الظفائر عند كل اغتسال فانه لا يجب عليها ان تنقض الظفائر وانما يكفي ان تغسل ظاهرهما وان تروي اصول - 01:00:30ضَ

الشعر والدليل على ذلك ام سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ظفر ظفر رأسي يعني تظع جدائل ظفائر للشعر - 01:00:55ضَ

افانقظه للجنابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض الماء عليك فتطهرين فدل ذلك على انه لا يجب نقض الظفائر في غسل - 01:01:15ضَ

الجنابة نعم وصلنا توضأ بمد واغتسال بصاع وكره اسراف وان نوى بالغسل وسنة توضأ بمد واغتسالا بصاعة القدر الكافي في الغسل والوضوء سبق معناه والسنة في الماء ان يكون في الوضوء مقدار مد - 01:01:33ضَ

والمد هو ربع الصاع وفي الغسل ان يكون بصاع ولو اردنا ان نحول ذلك الى المقاسات الحديثة فان المد قرابة خمس مئة الى ست مئة ملي لتر يعني نصف لتر تقريبا - 01:02:02ضَ

والصاع لترين لترين ونصف من الماء والدليل على استحباب الوضوء بالمد والاغتسال بالطاعة هو حديث جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد - 01:02:29ضَ

ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد نعم وكره اسراف يعني يكره الاسراف يكره الاسراف والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر مقدار الاسراف لانه لم يقدر بالشرع وانما يختلف باختلاف الازمان الاعراف - 01:02:50ضَ

ما يحصل من بعض الناس مثلا من فتح الماء وتركه هكذا في الوضوء او في الغسل لا شك انه داخل الاسراف والديل على كراهية الاسراف والادلة العامة التي جاءت في النهي عن - 01:03:25ضَ

الاسراف وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع نعم من شروط الغسل النية كما هو ايضا من شروط الوضوء وقد تقدم معنا النية في الوضوء اليس كذلك فكيف تكون النية في الغسل - 01:03:43ضَ

قال المؤلف رحمه الله وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفعا اما ان ينوي رفع الحدثين يعني ينوي بغسله رفع الحدث الاصغر والاكبر ليرتفع والحالة الثانية ان ينوي - 01:04:16ضَ

رفع الحدث دون ان يصرفه لحدث اصغر او اكبر فكذلك يرتفع الحدثان اما اذا نوى الحدث الاكبر فقط لا يرتفع حدثه الاصغر وهل معنى ذلك ان النية منحصرة في هذه الامر الذي ذكره المؤلف؟ ان ينوي رفع الحدثين - 01:04:42ضَ

او الحدث يطلق او الحدث الاكبر في ارتفع الحدث الاكبر فقط نقول ايضا وكذلك لو نوى فعل ما لا يباح الا بالطهارة من الحدث الاصغر والاكبر نوى بالغسل الصلاة فانه يرتفع بذلك - 01:05:25ضَ

الحدث الاصغر والاكبر لان الصلاة يشترط لها ارتفاع حدث الاصغر والاكبر لكن لو نوى بغسله قراءة القرآن هل يرتفع حدثه الاصغر هل يرتفع عدده الاصغر لا لان قراءة القرآن لا يشترط لها ارتفاع حيث الاصغر وانما يشترط ارتفاع الحدث - 01:05:48ضَ

وانما اشترطوا ان اتفاع الحدث الاكبر اليس كذلك فاذا نوى قراءة القرآن مثلا مما لا يشترط ارتفاع الحدث الاصغر فانه لا يرتفع حدثه الاصغر حينئذ اما اذا نوى الصلاة او الطواف على المذهب - 01:06:19ضَ

فانه يرتفع بذلك الحدث الاصغر والحدث الاكبر معا وصلنا لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ والغسل لها افظل وكره نوم جنب بلا وضوء نعم قال المؤلف رحمه الله - 01:06:44ضَ

والسنة لجنب غسل فرجه. يعني يسن الجنب اذا لم يغتسل ان يغسل فرجه والوضوء الوضوء لا يرفع الحدث لكنه يخفف الحدث فيسن له الوضوء اذا لم يغتسل للاكل او الشرب او النوم - 01:07:10ضَ

وكذلك معاودة الوطء اذا اراد ان يعاود الوطء ولم يغتسل فيسن له ان يتوضأ والغسل لهذه الاشياء الاكل او الشرب او النوم او معاودة الوطء الغسل لها افضل ولو لم يغتسل ولو لم يغتسل او يتوظأ - 01:07:34ضَ

ولا يلحق شيء ايضا ان هذا على سبيل الاستحباب قال المؤلف رحمه الله وكره نوم جنب بلا وضوء هل يجوز نومه بلا وضوء لكنه مكروه والديل على كراهية نوم الجنب بلا وضوء ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 01:07:57ضَ

انه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم فدل ذلك على مشروعية الوضوء - 01:08:17ضَ

للجنب اذا لم يغتسل قبل نومه وان نومه بلا وضوء ولا غسل مكروه هل ينتهي كلام المؤلف رحمه الله؟ والله اعلم ينتهي كلامه عن الغسل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:32ضَ