شرح أخصر المختصرات لابن بلبان

شرح أخصر المختصرات لابن بلبان (الشرح الثاني) |المجلس السابع| د.طلال بن سليمان الدوسري

طلال الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس السابع من المجالس المعقودة في شرح كتاب اخصر المختصرات - 00:00:00ضَ

العلامة ابن بلبان رحمه الله وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كتاب الطهارة ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كتاب الصلاة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة - 00:00:34ضَ

تجب الخمس على المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. وبعض اهل العلم يقول بل بمعنى الدعاء بالخير. فالدعاء بخلاف ذلك لا يسمى صلاة ومن هذا المعنى اللغوي قول الله تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم - 00:00:57ضَ

المراد بالصلاة في الاية يعني الدعاء لهم وفي حديث وفي حديث ابن ابي اوفى رظي الله عنه قال لما قدم ابوه بصدقته للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله - 00:01:25ضَ

اللهم صلي على ابن ابي اوفى او ال بن ابي اوفى فالمراد بالصلاة هو الدعاء اما الصلاة في الاصطلاح الشرعي فالمراد بها افعال واقوال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وسميت وسميت الصلاة صلاة - 00:01:38ضَ

لانها تتضمن الدعاء وقد فرضت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر فرائض الدين في السماء لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به من بيت المقدس الى السماء - 00:02:03ضَ

فرضت عليه الصلاة وهذا لفضلها ومكانتها فلم يشاركها في هذه الفضيلة شيء من فرائض الدين وكان ذلك في السنة التاسعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل هجرته بنحو خمس - 00:02:28ضَ

سنوات والمؤلف رحمه الله تعالى وهكذا الفقهاء يبدأون بالصلاة لكون الصلاة هي اكد اركان الدين العملية ولهذا بدأ بها بعد الشهادتين بعد حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه بني الاسلام على - 00:02:50ضَ

خمس اما تقديم الطهارة على الصلاة فكما تقدم معنا من باب تقديم الشرط على مشروطه لان الطهارة شرط الصلاة فقدمت من هذه الجهة ومن هذا الاعتبار نعم قال المؤلف رحمه الله تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. نعم - 00:03:16ضَ

قال المؤلف رحمه الله تجب الخمس الصلوات المشروعة على نوعين الصلوات مفروضة الصلوات نافذة الصلوات المفروضة هي الصلوات الخمس ويلحق بها صلاة الجمعة فهذه الصلوات فرض عين على كل مسلم مكلف - 00:03:46ضَ

كما قال المؤلف رحمه الله قال تجب الخمس والديل على وجوب الصلوات الخمس الاجماع والكتاب والسنة وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك ودل على هذا ايضا الكتاب - 00:04:20ضَ

كما في قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وايات صلاة الخوف التي امر فيها بالصلاة في حال الحرب والخوف من ابلغ الادلة على اكدية الصلاة - 00:04:41ضَ

اما الادلة من السنة فهي ايضا كثيرة جدا اشهر حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي اشرت اليه قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله - 00:05:04ضَ

ان محمدا رسول الله واقام الصلاة ثمان الصلاة لا تجب على كل احد. وانما وجوبها له شروط فمن توفرت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة واذا تخلفت هذه الشروط او بعضها او بعضها - 00:05:20ضَ

في حق احد فان الصلاة لا تجب عليه قال المؤلف رحمه الله على كل مسلم وقوله مسلم يشمل الذكر والانثى الحر والعبد والديل على وجوبها على كل مسلم الادلة السابقة التي تدل على وجوب - 00:05:48ضَ

الصلاة وخرج بقولنا مسلم الكافر الكافر لا تجب عليه الصلاة بمعنى انه لا يطالب بادائها حال كفره لانها لا تصح منه ولا يطالب بادائها او ولا يطالب بقضائها اذا اسلم - 00:06:14ضَ

اذا اسلم الكافر لا لا يطالب الا بالصلاة التي اسلم وهو في وقتها ولا يطالب بقضاء الصلوات السابقة هذا معنى كلام الفقهاء رحمهم الله ان الصلاة لا تجب على الكافر - 00:06:40ضَ

او غير الصلاة من العبادات الواجبة لا تجب على الكافر. اي انه لا يطالب بادائها حال كفره. لانها لا تصح منه ولا يؤمر بقظائها اما في الاخرة فانه يعاقب على تركها كما يعاقب على ترك اصول - 00:07:02ضَ

الدين ولهذا قال الله تبارك وتعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فذكروا ان تركهم الصلاة سبب من اسباب عقوبتهم النار وهذه المسألة مشهورة في الوصول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او ليسوا مخاطبين - 00:07:24ضَ

في فروع الشريعة قال المؤلف رحمه الله تعالى مكلف والتكليف ايضا او التكليف ايضا شرط لوجوب الصلاة وهو ايضا شرط لوجوب العبادات والتكليف يتضمن شرطين وهما البلوغ والعقد. فالمكلف هو البالغ العاقل - 00:07:53ضَ

فلا تجب الصلاة على المجنون كما سيأتي ولا تجب على الصغير ثم الصغير على نوعين اما ان يكون مميزا او غير مميز غير المميز يصح منه ويؤجر على فعلها عفوا فالمميز - 00:08:27ضَ

يصح منه ويؤجر على فعلها. اما غير المميز فلا تصح منه الصلاة ولا يؤمر بها لانه لا نية له والدليل على اشتراط التكليف قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه المشهور رفع القلم عنه - 00:08:55ضَ

ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق قال المؤلف رحمه الله تعالى الا حائضا ونفساء الشرط الثالث الا يكون المرء حائضا او نفساء وهذا في حق النساء الحائض والنفساء - 00:09:19ضَ

لا تجب الصلاة عليهما ولا تصح منهما ويحرم عليهما فعل الصلاة حال الحيض او النفاس ولا يؤمران بقضاء الصلاة في صحيح البخاري عن عمرة بنت عبد الرحمن انها سألت عائشة رضي الله عنها - 00:09:51ضَ

وقالت ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها احر رية انت والحرورية فرقة من فرق الخوارج يعني كأنها استنكرت هذا السؤال منها قالت عائشة رضي الله عنها كنا - 00:10:17ضَ

نفعل ذلك او في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال المؤلف رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز - 00:10:38ضَ

الصلاة لا تجب على المجنون ولا تصح منه ولا تجب على الصغير غير المميز ولا تصح منه اما المميز فلا تجب عليه وتصح منه والتمييز على المذهب يكون اكمال سبع سنين - 00:10:58ضَ

هذا هو التمييز فاذا اكمل الصبي سبع سنين ما هو المميز واذا كان دون السبع فعلى المذهب فعلى المذهب ليس مميزا يعني ان رابط التمييز على المذهب هو السن اذا اكمل سبع - 00:11:21ضَ

فهو مميز وضابط او الدليل على هذا التحديد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مروء بالصلاة سبع وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله السابق ان الصلاة يجب على النائم - 00:11:36ضَ

اذا استيقظ وتجب على المغمى عليه اذا افاق من اغمائه حتى ولو طال الاغماء عن المذهب وتجب على السكران لانه انما استثنى المجنون والمجنون له حالتان اما ان يكون جنونه مطبقا - 00:11:58ضَ

واما ان يكون يحصل له الافاقة احيانا. فاذا كان جنونه جنونا مطبق فلا تجب عليه الصلاة مطلقا اما اذا كان يجن ويفيق فتجب عليه الصلاة حال افاقته اما الاوقات التي دخلت وخرجت عليه وهو مجنون - 00:12:27ضَ

فلا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه قضاؤها وهكذا حال من هو مصاب بالخرف من هو مصاب بالخرف لان بعض الناس كبار السن او من هم مصابون بهذا المرض يعني يتفاوت حالهم فاحيانا - 00:12:53ضَ

يدركون ما حولهم واحيانا لا يدركون يعني يأتيهم الخرف ويغيب فنقول في الحالة التي يفقدون العقل فهم غير مكلفين لا يؤمرون بالصلاة والصيام ولا يأمرون بالقضاء اما في الحالة التي - 00:13:13ضَ

يدركون فيها فانهم يؤمرون بالعبادة لانهم حينئذ قد تحقق فيهم شرط التكليف نعم قال رحمه الله وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. وعلى وليه لما ذكر الصغير - 00:13:34ضَ

قالوا على وليه يعني ولي الصغير يجب على وليه ولي الصغير ان يأمره بالصلاة لسبع وان يضربه وان يضربه عليه على تركها لعشر والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:13:56ضَ

عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر - 00:14:17ضَ

تربية الاولاد على الصلاة هذا من مسؤولية الاب اما قبل السبع فانهم لا يأمرون بالصلاة واحضار بعض الناس اولادهم للمساجد واعمارهم ثلاثة واربع سنوات هذا خلاف المشروع فالصبي وبالصلاة اذا - 00:14:36ضَ

تميز نعم ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة الا ممن الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لا يحصل قريبا. مجاحد ايها كافر مقال المؤلف رحمه الله ويحرم تأخيرها يعني تأخير - 00:15:01ضَ

الصلاة الى وقت الظرورة سيأتي لاحقا في شروط الصلاة شرط دخول الوقت وسيأتي معنا ان شاء الله اوقات الصلوات والصلوات على المذهب التي لها وقت ظرورة هما صلاتان صلاة العصر وصلاة - 00:15:21ضَ

العشاء كما سيأتي فلا يجوز تأخير الصلاة الى وقت الظرورة. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار الى وقت الظرورة ومن باب اولى انه لا يجوز تأخير الصلاة خارج الوقت - 00:15:41ضَ

اليس كذلك؟ ودين هذا سيأتي معنا قال المؤلف رحمه الله الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا يستثنى من التأخير الى وقت الظرورة او خارج الوقت حالتان فقط - 00:16:01ضَ

الحالة الاولى من له جمع؟ يعني من يجوز له جمع الصلاة سواء كان هذا الجمع لسفر او غيره من الاعذار المبيحة للجمع بنيته يعني بشرط ان ينوي الجمع بشرط ان ينويه - 00:16:30ضَ

الجمع يعني مثلا المسافر دخل عليه وقت الظهر يجوز له ان يؤخر صلاة الظهر الى العصر بشرط ان يكون ناويا للجمع والامر الثاني او الحالة الثانية من الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها - 00:16:51ضَ

تأخير الصلاة من المشتغل بتحصيل شرط لها يحصل قريبا المشتغل بتحصيل شرط لها يحصل قريبا فمثلا لو كان الانسان في وقت العصر الثوب الذي يستر به عورته متخرق ويحتاج الى - 00:17:14ضَ

خياطة له اشتغل بخياطة ورقع ثوبه المتخرق بحيث انتهى عليه وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار فحينئذ يجوز له ذلك اما اذا كان سيتأخر ويبقى ساعتين ما ينتهي الا اذا دخل وقت - 00:17:51ضَ

العشاء مثلا فليس له ان يؤخر بل يصلي على حاله حتى وان تخلف الشرط كما سيأتي معنا في وقت الشروط اذا لا يجوز تأخير الصلاة الى وقت الظرورة او خارج الوقت - 00:18:14ضَ

الا بهذين او في هاتين الحالتين قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاحدها كافر. يعني جاحد الصلاة فالذي يجحد وجوب الصلاة كافر حتى وان صلاها لانه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة - 00:18:36ضَ

فهو مكذب القرآن الذي جاء بوجوب الصلاة وكفر جاحد الصلاة مجمع عليه عند اهل العلم رحمهم الله تعالى لكن تطبيق احكام الكفر عليه يكون بعد استجابته من قبل الامام او نائبه وليس لافراد - 00:19:05ضَ

الناس بقيت حالة وهي اذا ترك الانسان الصلاة تهاونا وكسلا فهل يكفر جمهور اهل العلم رحمهم الله على انه لا يكفر لكن المذهب مذهب الحنابلة ان تارك الصلاة تهاونا وكسلا - 00:19:38ضَ

يكفر بشرطين الشرط الاول ان يدعوه الامام او نائب الامام مثل القاضي الى الصلاة فيابى عن فعلها حتى يتظايق وقت الصلاة اللاحقة يعني مثلا ترك صلاة الظهر يدعوه الامام ولي الامر الى ان يصلي - 00:20:07ضَ

فلا يصلي ويدخل عليه وقت العصر ولا يبقى من وقت العصر الا ما لا يسع لصلاة الظهر هذا هو الشرط الاول ان يدعوه الامام او نائبه ثم يأبى الصلاة حتى يتضايق وقت الصلاة - 00:20:35ضَ

الثانية هذا هو الشرط ان ان يدعوه الامام ونائبه والشرط الثاني من يأبى الصلاة حتى يخرج او يتضايق الوقت وقت الصلاة الثانية لو ابى صلاة الظهر لم يبقى من صلاة العصر لله - 00:20:55ضَ

يسير والدليل على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسل هي الادلة والنصوص التي جاء فيها ما يفيد كفر تارك الصلاة كقول الله تبارك وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم - 00:21:13ضَ

الدين مفهوم ذلك انهم اذا لم يفعل ما تقدم فليسوا اخوانا الدين وغير ذلك من النصوص قال رحمه الله فصل الاذان والاقامة فارضى كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة. نعم - 00:21:39ضَ

ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن الاذان واه الاقامة وقال رحمه الله الاذان والاقامة فرظا كفاية. اما الاذان في اللغة فالمراد به الاعلام ومنه قول الله تبارك وتعالى واذن في الناس بالحج يعني اعلن بالناس - 00:22:02ضَ

الحج فالاذان في اللغة بمعنى الاعلام. اما في الاصطلاح الشرعي فالمراد به اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه. يعني قرب دخول وقت الصلاة لفجر فقط اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر - 00:22:26ضَ

فقط وفهمنا من هذا التعريف ان الاذان لا يكون الا بعد دخول الوقت الا في صلاة الفجر فيجوز الاذان قبل دخول الوقت من بعد منتصف الليل كما سيأتي معنا قريبا ان شاء الله - 00:22:51ضَ

والعلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي واضحة لان الاذان فيه اعلان بدخول الوقت اما الاقامة فهي في اللغة المراد بها اقامة القاعد والمضطجع اما في الاصطلاح فهو اعلام بالقيام الى الصلاة - 00:23:07ضَ

بذكر مخصوص والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة ايضا لان المقيم كانه يقيم القاعدين لاجل ان يصلوا وقد جاءت النصوص في فضل الاذان منها حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة - 00:23:30ضَ

ولهذا على المذهب الاذان افضل من الاقامة ومن الامامة فيها خلاف لكن المذهب مذهب الحنابلة الاذان افضل من الاقامة وافضل من الامامة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الاذان والاقامة فقال الاذان والاقامة فرظا كفاية - 00:24:04ضَ

الفرض او الواجب قد يتعلق بعموم الناس ويسمى فرض عين وقد يتعلق بالكفاية فيسمى فرض كفاية بمعنى انه اذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وكيف تتحقق الكفاية في مسألة الاذان والاقامة - 00:24:34ضَ

تتحقق الكفاية باعلام غالب من في البلد اذا كان المؤذن الواحد يكفي لاعلام غالب من في البلد فقد تحقق فرظ الكفاية واذا كان اثنان اثنان واذا كان ثلاثة ثلاثة وهكذا - 00:25:02ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط كون الاذان فرض كفاية. فليس فرض كفاية على كل حال وانما بشروط هذه الشروط ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة - 00:25:23ضَ

الشرط الاول قال على الرجال وقوله على الرجال اخرج الرجل فلا تجب الصلاة فلا يجب الاذان على المنفرد وانما يجب على الاثنين فاكثر اخرج ايضا النساء فلا يجب الاذان على - 00:25:42ضَ

النساء وقوله الاحرار اخرج العبيد هذا هو الشرط الثاني الحرية والشرط الثالث الاقامة يعني الاقامة في القرى والمدن ونحوها يرحمك الله وخرج بهذا الشرط المسافر فلا يجب الاذان على المسافر او على المسافرين - 00:26:08ضَ

سواء كان سفرهم طويلا او قصيرا سيأتي معنا كثيرا السفر الطويل والسفر القصير السفر الطويل المراد به الذي يبلغ مسافة القصر والسفر القصير السفر الذي لا يبلغ مسافة الذي فيه خروج عن البلد - 00:26:38ضَ

فمثلا خروج الانسان من محافظته خارجها بمسافة خمسة كيلو عشرة كيلو يسمى سفر لكنه سفر نحن عندنا الان مثلا من خرج من المذنب الى عنيزة يسمى مسافر سفرا قصيرا والفقهاء يعلقون احكام بالسفر الطويل ويعلقون احكام بالسفر - 00:27:00ضَ

القصير بناء على هذا الشرط لو خرج مجموعة الى البرية مسافة خمسة عشر كيلو او عشرين كيلو. هل يجب عليهم الاذان لا يجب عليهم الاذان لانهم مسافرون سفرا قصيرا ليس لهم القصر ليس سفرا طويلا - 00:27:27ضَ

لكن لا يجب عليهم الاذان والمسافر لا يجب عليه الاذان لكن يسن في حقه الاذان لا يجب عليه لكن يسن قال المؤلف رحمه الله للخمس المؤداة. قوله المؤداة اخرج المقضية - 00:27:48ضَ

فلا يجب لها الاذان وانما يسن فقط وكذا الجمعة يجب لها الاذان واذا توفرت هذه الشروط فان الاذان فرض كفاية والدليل على كونه فرض كفاية ما في متفق عليه من حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:28:11ضَ

اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما فليؤذن احدكما وهذا امر يقتضي الوجوب قال رحمه الله ولا يصح الا مرتبا متواريا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. وبعد الوقت لغير فجر - 00:28:43ضَ

كونه صيتا امينا عالما بالوقت ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة. وسن لمؤذن وسمعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة صدقت وبررت. والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه. وقول ما ورد والدعاء. نعم - 00:29:06ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الاذان شروط صحة الاذان وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف تلاحظون ان منها شروط متعلقة بالاذان نفسه وشروط متعلقة بالمؤذن اذا تخلف شرط من هذه الشروط سواء المتعلقة بالاذان نفسه او بالمؤذن فان الاذان - 00:29:30ضَ

لا يصح ولا يتحقق به فرض الكفاية قال المؤلف رحمه الله ولا يصح الا مرتبا. الشرط الاول ان يكون الاذان مرتبا على الصفة المشهورة مثل حديث بلال رضي الله عنه - 00:30:01ضَ

الذي عليه عمل الناس اليوم الشرط الثاني قال متواليا وضد التوالي الانقطاع اذا سكت المؤذن في اذانه سكوتا طويلا فان الاذان يبطل ويجب عليه ان يستأنف الاذان من جديد اما اذا كان سكوته - 00:30:25ضَ

يسيرا فان الاذان لا يبطل اما اذا تكلم في الاذان فلا يخلو كلامه من حالتين اما ان يكون كلاما مباحا او كلاما محرما فان كان كلامه كلاما محرما بطل الاذان ولو كلمة واحدة او كلمتين - 00:30:57ضَ

اما اذا كان الكلام مباحا من حالتين ان كان يسيرا لا يبطل الاذان وان كان كثيرا يبطل الاذان قال المؤلف رحمه الله منويا ان يكون الاذان منويا لان الاذان عبادة - 00:31:29ضَ

والنية شرط لكل عبادة في حديث عمر رضي الله عنه المشهور في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وهل يتصور الاذان بلا نية نحن نتصور الاذان بلا نية - 00:31:55ضَ

خاصة ربما يبدأ التكبير ثم يتذكر الاذان فهل يبني او يستأنف التكبير الجديد لابد ان نستأنف من جديد قال المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر فذكر الشروط المتعلقة بالمؤذن ان يكون المؤذن - 00:32:18ضَ

ذكرا ان يكون المؤذن ذكرا الشرط الثاني ان يكون مميزا وفهمنا من قوله مميز انه يصح الاذان من الصبي المميز حتى ولو لم يؤذن الا هو يعني لو كان البلد صغير فيه مؤذن واحد واذن صبي مميز - 00:32:46ضَ

تحقق الكفاية بذلك قال عدل ولو ظاهرا يعني يشترط ان يكون المؤذن عدلا ولو في الظاهر والعدالة الظاهرة المراد بها عدم ارتكاب الكبائر وعدم الاصرار على صغائر المرتكب الكبيرة او المصر - 00:33:25ضَ

على الصغيرة ليس عدلا قال المؤلف رحمه الله وبعد الوقت لغير فجر هذا الشرط السابع وهو شرط متعلق بالاذان نفسه ان يكون الاذان بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت لان حقيقة الاذان الاعلان بدخول وقت الصلاة - 00:33:54ضَ

اليس كذلك الا في صلاة الفجر فيصح الاذان قبل دخول الوقت لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يصح الاذان قبل الوقت للفجر بعد نصف الليل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت - 00:34:22ضَ

لما ذكر شروط المؤذن او ما يجب فيه اتبع ذلك بما يسن فيه وقال وسن كونه صيتا يعني يسن ان يكون المؤذن صيتا والمراد الصيت رفيع الصوت لان هذا ابلغ في - 00:34:52ضَ

تحقيق مقصود الاذان قال امينا لان المؤذن مؤتمن على دخول الوقت يسن ان يكون امينا قال عالما بدخول او عالما بالوقت عنده المعرفة في الوقت بحيث يعرف مواقيت الصلاة والان مع وجود التقاويم يكفي ان يكون عارفا لهذه - 00:35:15ضَ

التقاويم ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة الاصل ان الاذان والاقامة يكون لكل الصلاة بناء على ان لكل صلاة وقت خاص بها - 00:35:49ضَ

وبناء على ذلك اذا جمع الانسان بين صلاتين اوقظ فوائت فهل يؤذن لكل صلاة لأ وانما يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة بناء على ان الوقت في حقه وقت واحد ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في حجة النبي في صحيح مسلم - 00:36:14ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال يؤذن اذان واحدا فصلى المغرب ثم اقام ثم صلى العشاء وهكذا في صلاة الظهر والعصر في عرفة ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:36:54ضَ

وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا سنة لمؤذن وسامعه يعني ان هذه السنة ليست خاصة بالذي يسمع المؤذن فقط وانما تشمل المؤذن - 00:37:12ضَ

والسامع على حد سواء قال متابعة قوله على المذهب ان المؤذن يتابع نفسه فاذا كبر عاد في نفسه تكبير يتابع نفسه بنفسه قال سرا لا يرفع صوته وان بيني وبين نفسه - 00:37:40ضَ

الا في الحيعلة وهي حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول الحوقلة يعني يقول لا حول ولا قوة الا بالله وفي التثويب وهو الصلاة خير من النوم فيقول صدقت وبررت - 00:38:09ضَ

ويسن له ايضا المؤذن والسامع بعد ذلك ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه يعني دون الاذان وقول ما ورد والدعاء قول ما ورد يعني الادعية التي وردت - 00:38:31ضَ

ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله - 00:38:53ضَ

وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه وفي الحديث الاخر حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:39:04ضَ

من قال حين يسمع المؤذن وبعد ان يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الا وجبت له الجنة او عفوا الا حلت له - 00:39:26ضَ

شفاعة يوم القيامة جاء ابن عبد الله رضي الله عنه ليس حديث ابي هريرة حديث جاء ابن عبد الله رضي الله عنه في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:56ضَ

من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا اللي وعدته حلت لو شفاعتي يوم القيامة اما الزيادة انك لا تخلف الميعاد فهذه لا تصح - 00:40:09ضَ

الحديث في الصحيح دونها نعم بعد لعل الاسئلة تكون مثل ما اتفقنا بعد المغرب نعم. قال رحمه الله فصل شروط صحة عندك؟ يقول وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. بعد الاذان قبل الصلاة - 00:40:25ضَ

قال وحرم خروج من مسجده بعده بلا عذر او نية رجوع يحرم الخروج من المسجد بعد الاذان وظاهر كلام المؤلف ان التحريم لا يكون الا بعد انتهاء الاذان والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم - 00:40:56ضَ

انه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الاذان فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما هذا فقد عصى ابو القاسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه فيحرم الخروج من المسجد - 00:41:24ضَ

بعد الاذان الا انه يستثنى بذلك امور. الامر الاول اذا كان الخروج لعذر والعذر المراد هنا الاعذار التي تسقط الصلاة الجماعة قال او نية رجوع اذا خرج بنية الرجوع وكذلك - 00:41:42ضَ

المرأة لان المرأة لا تجب عليها الصلاة صلاة الجماعة فلو خرجت بعد الاذان فلا شيء عليها وكذلك يذكر بعض الحنابلة اذا خرج من مسجد الى مسجد اخر خاصة اذا كان خروج المسجد الى مسجد اخر - 00:42:14ضَ

لمقتضى شرعي كان يكون امام في وكل ذلك لا حرج فيه ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله فصل شروط صحة الصلاة ستة. طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت. فوقت من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال. ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال - 00:42:31ضَ

والضرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والضرورة والضرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل شروط صحة الصلاة ستة هذا الفصل - 00:42:58ضَ

عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة والشروط جمع شرط والشرط في اللغة بمعنى العلامة منه قول الله تبارك وتعالى فقد جاء اشراطها هل ينظرون الى الساعة ان تأتيهم بغتة - 00:43:18ضَ

وقد جاء اشراطها يعني علاماتها اما الشرط في الاصطلاح فالمراد به ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الشرط اذا عدم عدم المشروط واذا وجد - 00:43:42ضَ

لا يلزم ان يوجد المشروط الطهارة شرط للصلاة اذا لم توجد لم توجد الصلاة المطلوبة شرعا واذا وجدت لا يلزم ان توجد الصلاة. هذا هو حقيقة الشرط والشروط يجب ان تكون متقدمة على الصلاة - 00:44:10ضَ

ومستمرة فيها الى حين انتهاء الصلاة يجب ان تكون متقدمة قبل الصلاة ومستمرة فيها الى حين انتهاء الصلاة الا النية النية يكفي ان تكون مقارنة للصلاة. يعني لو انه ما نوى الا حينما اراد ان يقول الله اكبر - 00:44:40ضَ

اجزأ ذلك وهذا فرق بين الشروط وبين الاركان. كما سيأتي معنا اركان الصلاة وشروطها لا تسقط لا بالسهو ولا بالعمد اليس كذلك الفرق ان الشرط لا بد ان يكون متقدما مصاحبا للصلاة في كلها - 00:45:06ضَ

والركن لا يلزم ان يكون كذلك ولهذا يقولون الركن جزء من الماهية والشرط خارج الماهية قال المؤلف رحمه الله شروط الصلاة ستة وهذه الشروط الستة هي الشروط الخاصة بالصلاة اما الشروط - 00:45:32ضَ

التي تخص الصلاة او تتعلق بالصلاة وتتعلق ايضا بغير الصلاة فهي ثلاثة شروط. فيكون المجموع تسعة الاسلام والعقل والتمييز هذه الشروط الثلاثة شروط لصحة كل عبادة اليس كذلك وشروط ايضا لوجوب كل عبادة لكن يكون مكان التمييز - 00:45:53ضَ

البروغ اليس كذلك الا في عبادة واحدة لا يشترط التمييز صحتها ما هي الحج كما سيأتي معنا ان الحج يصح من غير المميز ولا يصح من المجنون لان الاصل ان غير المميز كالمجنون في احكامه - 00:46:26ضَ

لكن الفروق بين المجنون وغير المميز ان غير المميز يصح الحج منه ولا يصح الحاج من المجنون وستأتي المسألة معنا ان شاء الله في كتاب الحج اما الشروط الخاصة بالصلاة فهي الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:46:51ضَ

قال شروط صحة الصلاة ستة الشرط الاول الطهارة من الحدث. قال طهارة الحدث وتقدمت مهارة الحدث تشمل الحدث الاصغر والحدث الاكبر وقد تقدم الكلام في طهارة الحدثين الاصغر والاكبر الذيل عليهما في كتاب - 00:47:13ضَ

الطهارة ومن الادلة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا - 00:47:40ضَ

وجوهكم الى اخر الاية ثم قال المؤلف رحمه الله ودخول الوقت هذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة دخول الوقت والوقت او دخول الوقت هو اكد شروط الصلاة ولهذا يقدم تحصيله على تحصيل - 00:47:58ضَ

غيره يعني اذا كان الانسان لا يمكن ان يجمع بين شرط دخول الوقت او شروط شرط الوقت وشرط الطهارة ما المقدم الوقت صح فيصلي الانسان الصلاة في وقتها حتى ولو بغير طهارة اذا عجز عنها حتى ولو بلا ستر عورة اذا عجز عنها حتى ولو بلا استقبال قبلة - 00:48:26ضَ

عجز عنها لو لم يتمكن من جميع الشروط في الوقت فانه يصلي الصلاة في وقتها حتى وان تخلفت باقي الشروط وليس له ان يؤخر الصلاة عن وقتها لتحصيل الشروط الا استثناء اليسير الذي تقدم معناه - 00:48:50ضَ

في اول الكلام عن الصلاة اليس كذلك والديل على كون الوقت شرطا من شروط الصلاة ادلة كثيرة منها يا جماعة اهل العلم ومن الكتاب قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت - 00:49:12ضَ

على المؤمنين كتابا موقوتا وابن عباس رضي الله عنه قال دلت الاية سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون قال هذه الاية تضمت اوقات - 00:49:39ضَ

الصلوات الخمس وايضا جاءت في اية الاسراء اقم الصلاة لدلوخ الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس يعني ايه؟ زوال الشمس الظهر العصر المغرب العشاء وقرآن الفجر - 00:49:59ضَ

الفجر والصلاة تجب على الانسان بدخول اول الوقت يجب عليه بدخول اول الوقت وتثبت فيه ذمته لان الوقت موسع والافضل ان يصليها في اول الوقت الا ما استثني كما سيأتي - 00:50:18ضَ

معنا قال المؤلف رحمه الله ووقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال اوقات الصلوات جاءت فيها عدة احاديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم - 00:50:53ضَ

ومنها حديث قصة صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى في اليوم الاول في اول الوقت وصلى في اليوم الثاني اخر الوقت ثم قاله الوقت بين هذين وهذا الحديث يعني حديث جبريل - 00:51:31ضَ

هو الذي اخذ به الحنابلة في المذهب في اوقات الصلوات قد جاء الامام البخاري رحمه الله وليس في الصحيح. اللي في الصحيح حديث ابن عمر وغيره لكن البخاري رحمه الله نقل عنه الترمذي رحمه الله - 00:51:50ضَ

نقل عنه بان حديث جبريل هو اصح الاحاديث في المواقيت وقد رواه ابو داوود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امن جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر - 00:52:08ضَ

حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك يعني سير النعل يعني في اول الوقت ليس لها ظل وصلى بي العصر حين كان ظله مثله يعني ظل كل شيء مثله وصلى بي يعني المغرب - 00:52:35ضَ

حين افطر الصائم يعني بمجرد مغيب الشمس وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم يعني في اول وقت الفجر قال فلما كان من الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله - 00:52:52ضَ

وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وصلى بي العشاء الى ثلث الليل وصلى بي الفجر فاسفر ثم التفت الي فقال يا محمد هذا وقت - 00:53:15ضَ

الانبياء من قبلك والوقت بين هذين الوقتين نعم هم خرجوا عن حديث جبريل في وقت المغرب لان حديث جبريل في وقت المغرب واحد فخرجوا عنه في الاحاديث الاخرى نعود الى كلام المؤلف رحمه الله. قال فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيأه سوى ظل الزوال - 00:53:32ضَ

المراد بزوال الشمس يعني اذا زالت من جهة المشرق الى جهة؟ المغرب المغرب الشمس حينما تخرج من المشرق يكون الظل جهة المغرب اليس كذلك ثم يتقاصر الظل الى ان تقف الشمس في كبد - 00:54:02ضَ

السماء ثم يعود الظل من جهة المشرق المؤلف رحمه الله يقول اذا تساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال فهذا عفوا يبدأ وقت الظهر من الزوال يعني اذا بدأ الظل يزداد من جهة - 00:54:31ضَ

المشرق فانحدرت الشمس من كبد السماء الى جهة المغرب ويستمر الوقت حتى يكون الظل مثل طول الشيء بالاضافة الى فيئه لو قدر انك وضعت عمود مثلا الشمس في المشرق يكون الظل هنا - 00:54:52ضَ

ويتبقى ظل يسير هنا خاصة في الشتاء يكون طويل اليس كذلك واذا زالت الشمس تنظر كم الظل هنا الموجود جهة المشرق افترضنا ان الظل الموجود هنا بقدر عشرة سانتي طيب - 00:55:18ضَ

تنتظر الى ان يكون الظل طول هذا الشاخص زائد عشرة سنتي التي هي في الزوال في الزوال يقصر ويطول بحسب موظوع الشمس بحسب البلدان بحسب الشتاء والصيف واضح؟ قال ويليه المختار للعصر - 00:55:42ضَ

فبمجرد خروج وقت الظهر يدخل وقت العصر والعصر على المذهب لها لها وقتان وقت المختار ووقت الظرورة فالوقت المختار يبدأ من انتهاء وقت صلاة الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل - 00:56:08ضَ

الزوال يعني يكون الظل مثلا طول الشاخص مرتين زائد ظل الزوال اللي قلنا مثلا المثال السابق عشرة سانتي فاذا كان ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال فقد خرج الوقت المختار لصلاة - 00:56:37ضَ

العصر اما وقت الظرورة فيمتد الى غروب الشمس واضح يا اخوان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس ولهذا الرواية الاخرى عند الحنابلة وليست هي المذهب لكن رواية اخرى عند الحنابلة وهي قول - 00:56:58ضَ

في كثير من الفقهاء ان الوقت يمتد الى اصفرار الشمس فاذا اصفرت الشمس دخل وقت الضرورة طيب وقت الاختيار يكون اطول اذا جعلناه ظلك كل شيء مثليه او اذا كان الاصفرار - 00:57:26ضَ

اذا جعلناه للاصفرار يكون اطول خاصة في الصيف اليس كذلك قال والظرورة الى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر من مغيب الشمس كامل قرص الشمس حتى يغيب الشفق الاحمر - 00:57:54ضَ

قال ويليه المختار للعشاء العشاء ايضا على المذهب لها وقتان وقت اختياره وقت ظرورة وقت الاختيار على المذهب مذهب الحنابلة يمتد الى ثلث الليل الاول. وليس الى نصف الليل وانما الى ثلث الليل - 00:58:23ضَ

الاول كما جاء في حديث جبريل الذي سبق معناه قريبا والرواية الاخرى عند الحنابلة انه يمتد الى نصف الليل قال والظرورة الى طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق فوقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الى شروق - 00:58:45ضَ

الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر. العصر. فهذا الحديث يعني حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:59:12ضَ

عليه يفيد تحديد وقت صلاة الفجر ويفيد تحديد وقت الضرورة لصلاة العصر فان قال قائل اذا كان الانسان لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقت الاختيار الى وقت الظرورة الا كما تقدم معنا - 00:59:32ضَ

اذا كان ناوي الجمع او مشتغل بشرطها يحصل قريبا فما الفائدة في تحديد الوقت نقول الفائدة في تحديد الوقت ان الانسان لو بلغ بلغ الصغير او عقل المجنون او اسلم الكافر - 01:00:05ضَ

او طهرت الحائض في وقت الظرورة فانه يلزمها ان تؤدي هذه الصلاة لانها في الوقت لو طهرت الحائض قبل الفجر بنصف ساعة هل تقضي العشاء نعم تقظي العشاء والمغرب ايظا كما سيأتي معنا - 01:00:28ضَ

واضح مشايخ نعم قال رحمه الله الافضل القاعدة ان الافضل ان تؤدى الصلاة في اول الوقت هذا هو الافظل والادلة على ذلك كثيرة من منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:50ضَ

او غير عبد الله بن عمر سئل سئل عن اي العمل افضل؟ فقال الصلاة في اول وقتها الا انه استثنى من ذلك صلاة الظهر عند اشتداد الحر يسن تأخيرها والابراد بها - 01:01:14ضَ

لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم قال رحمه الله وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها. ولا يصلي حتى - 01:01:36ضَ

تيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان اخطأ. فمن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها تكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها. ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او - 01:02:06ضَ

اختيارها ثم لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شرط الوقت واوقات الصلوات اتبع ذلك ببعض الاحكام المتعلقة بشرط وقت بشرط دخول الوقت في الصلاة. فقال رحمه الله وتدرك مكتوبة - 01:02:26ضَ

احرام في وقتها يعني اذا ادرك الانسان تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت فقد ادرك الوقت فقد ادرك الوقت لكن ليس معنى هذا انه يجوز له ان يؤخر الصلاة الى ان لا يبقى من وقتها الا ما يسعى لوقت لوقت تكبيرة الاحرام - 01:02:46ضَ

بل لا يجوز له ان يؤخر الصلاة الا بالقدر الذي يسمح له باداء الصلاة كاملة في الوقت المختار فاذا اخر عن هذا المقدار فقد تجاوز واثم واضح يا اخوان اقول - 01:03:20ضَ

المؤلف رحمه الله يقول وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها فاذا ادرك تكبيرة الاحرام في الوقت فقد ادرك الوقت فصلاته اداء وليست قضاء لكن هذا الكلام لا يعني انه يصوغ للمرء ان يؤخر الصلاة - 01:03:40ضَ

بحيث لا يبقى في وقتها الا ما يسع لتكبيرة الاحرام ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن يحرم تأخيرها الى وقت لا يسعها يجوز تأخير الصلاة عن اول الوقت او عن اوسط الوقت - 01:04:00ضَ

بحيث يكون المتبقي من الوقت يسع لاداء الصلاة كاملة اذا كان تأخيره الى وقت لا يسع لاداء الصلاة كاملة فقد فعل محرما واضح وكذلك ادراك وقت الجمعة يكون بادراك تكبيرة - 01:04:18ضَ

الاحرام وكذا الجماعة على المذهب هذه المسألة فيها خلاف لكن المذهب كذلك الجماعة تدرك بادراك تكبيرة الاحرام اما الجمعة فلا تدرك على المذهب الا بادراك ركعة كاملة فإذا لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة - 01:04:47ضَ

فانه يتمها ظهرا واضح مشايخ طيب هل يكفي ان نقول ان الجمعة لا تدرك الا بادراك الركوع مع الامام من الركعة الثانية لا ما يكفي بل ركوع او ركعة في ركوعها وسجدتيها - 01:05:23ضَ

قد يقول قائل وما الفرق نقول في فرق لو قدر انه كبر تكبيرة الاحرام مع الامام وفي الدور الثاني مثلا ثم ركع ثم رفع من الركوع مع الامام ثم انقطع الصوت فلم يستطع اكمال المتابعة مع الامام - 01:05:52ضَ

هل يكمل منفردا اه هل يكمل جمعة او يكمل ظهر يكمل الظهر لانه ما ادرك ركعة بركوعها وسجدتيها واضح لابد ان يدرك ركعة بركوعها وسجدتيها قال المؤلف رحمه الله ولا يصلي حتى يتيقنه. يعني لا يصلي - 01:06:24ضَ

حتى يتيقن دخول الوقت لان الاصل عدم دخول الوقت قال او يغلب على ظني هي دخوله ان عجز عن اليقين اذا عجز عن تيقن دخول الوقت وهذا يحصل احيانا في مثل اذا كانت السماء غائمة - 01:06:52ضَ

اليس كذلك اقصد في في الحالات القديمة قبل وجود التقاويم ونحوها اذا كانت السماء غائمة لا يمكن ان يتيقن دخول وقت الظهر اول عصر في عمل بغلبة الظن قال ويعيد ان اخطأ - 01:07:15ضَ

ومع ذلك يعيد ان اخطأ لانه ان اخطأ لا يخلو لا يخلو خطأه من حالتين الحالة الاولى ان يتبين له انه صلى الصلاة قبل دخول وقتها والحالة الثانية ان يتبين له انه صلى الصلاة بعد خروج - 01:07:40ضَ

الوقت فان تبين له انه صلى الصلاة بعد خروج الوقت اجزأت عنه لكن ان تبين له انه قد صلى الصلاة قبل دخول الوقت فلا تجزئ عنه وانما يلزمه ان يأتي بها ان كان الوقت مستمرا او باقيا ويلزمه كذلك ان يأتي بها اذا خرج الوقت ليؤديها - 01:08:04ضَ

قضاء لان الصلاة تصح في الوقت اداء وبعده قضاء ولا تصح قبله بحال واضح ثم قال المؤلف رحمه الله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع - 01:08:32ضَ

اليها هذه المسألة متفرعة عن قولنا بان الوقت يدرك بادراك تكبيرة الاحرام على المذهب اليس كذلك؟ فيقول المؤلف من صار اهلا لوجوبها. يعني اهلا لوجوب الصلاة وذلك بان يبلغ الصغير. او يعقل المجنون - 01:08:50ضَ

او يسلم الكافر او تطهر الحائض النفساء وقد بقي من الوقت ما يسع لاداء تكبيرة الاحرام يعني ولو نصف دقيقة او ربع دقيقة فحينئذ بناء على ما قرروه من ان الوقت يدرك بادراك تكبيرة الاحرام - 01:09:25ضَ

فقد ادرك وقتا يسع الادراك الصلاة اليس كذلك وبناء عليه يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة وكذلك ما يجمع اليها قبلها ما يجمع عليها قبلها يعني على المذهب لو طهرت الحائض - 01:09:55ضَ

قبل مغيب الشمس بنصف دقيقة فانه يجب عليها ان تصلي العصر وتصلي الظهر لو طهرت قبل طلوع الفجر بنصف دقيقة وجب عليها ان تصلي العشاء والمغرب. المغرب ثم العشاء الترتيب - 01:10:31ضَ

اليس كذلك طيب ما الحكم في العكس ما الحكم في العكس يعني لو ان الوقت دخل ثم حصل العذر قبل الصلاة بان تحيض المرأة او يغمى على الانسان مثلا او عفوا لا نقول يغمى يجن مثلا - 01:10:50ضَ

ان المغمى عليه يقضي مطلقا فحينئذ اذا ادرك من من الوقت قدر تكبيرة الاحرام فانه تلزمه الصلاة لا ما بعدها لو قدر بان المرأة حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر - 01:11:23ضَ

بدقيقتين فاذا طهرت يلزمها ان تقضي صلاة الظهر ولا يلزمها ان تقضي صلاة العصر واضح مشايخ طيب في مسألة وهي نحن قلنا قد يكون فات التنبيه عليها قلنا بانه يجوز التأخير الصلاة عن اول الوقت - 01:11:48ضَ

لكن تأخير الصلاة عن اول الوقت يجوز بشرط ان يكون عازما على ادائها والا يغلب على ظنه ما يحول بينه وبين ادائها الشوط الاول واضح يعني من يوم يدخل الوقت - 01:12:17ضَ

يكون عنده النية والعزيمة على اداء الصلاة الشرط الثاني الا يغلب على ظنه اصول ما يمنعه من اداء الصلاة فمثلا والعياذ بالله نسأل الله السلامة المحكوم القتل بالقصاص مثلا اذا دخل وقت الصلاة - 01:12:47ضَ

وهو يغلب على ظنه انه سينفذ فيه القتل بعد ساعة فليس له ان يؤخر الصلاة بحجة انه الوقت باقي عليه خمس ساعات ومثله المرأة اذا غلب على ظنها ان يأتيها الحيض - 01:13:12ضَ

في اخر وقت او في منتصف الوقت يجب عليها ان تبادر باداء الصلاة ومثله الانسان اذا كان يخشى ان يعجز عن بعض شروط الصلاة مثل ان يكون ليس معه ماء - 01:13:29ضَ

ودخل عليه وقت الصلاة وهو على طهارة يبادر الى اداء الصلاة حتى لا يحتاج الى نقضي وضوءه ثم لا يجد ماء يتوضأ ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب قضاء فوائت - 01:13:48ضَ

نعم ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها قال المؤلف ويجب فورا قضاء فوائت هكذا اطلق يعني سواء كانت هذه الفوائد - 01:14:14ضَ

فاتته لعذر او لغير عذر فاتته لعذر مثل النوم او النسيان او ترك الصلاة والعياذ بالله حتى خرج وقتها عمدا فيجب القضاء فيجب عليه القضاء على كل حال ويجب القضاء - 01:14:40ضَ

فورا قال يجب قضاء ويجب فورا قضاء فوائت والديل على وجوب القضاء فورا حديث انس رضي الله عنه المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له - 01:15:00ضَ

الا ذلك قوله فليصلي هذا امر والامر للوجوب والاصل في الامر الفورية وبعض الناس يخطئ في هذا الامر فيظن بانه يقضي الصلاة الفائتة في وقت مثلها يعني يتوهم بانه مثلا نسي - 01:15:21ضَ

صلاة الظهر من هذا اليوم فيظن انه انما يؤديها في وقت صلاة الظهر من الغد وهذا خطأ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها اذا ذكرها فليصلها اذا ذكرها - 01:15:46ضَ

قال المؤلف رحمه الله مرتبا يعني يجب عليه الترتيب في قضاء الفوائت لو كان عليه فوائد الظهر العصر المغرب يبدأ بالظهر فالعصر فالمغرب قال ما لم يتضرر او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختيارها - 01:16:07ضَ

قوله ما لم يتضرر هذا يتعلق الفورية وليس بالترتيب يعني ان الفورية تسقط بالظرر يعني يحتاج الى اكل الطعام مثلا او يفوته ما لابد له منه يسقط الفورية بقدر ما يزول هذا الظرر - 01:16:38ضَ

او ينسى او يخشى فوت حاضرة او اختياره هذا متعلق بالترتيب فالترتيب يسقط في حالة النسيان هل يتصور النسيان نعم وتصور لو نسي صلاة الظهر والعصر ولا يدري احدهما من اليوم واحد والاخرى من الامس - 01:17:05ضَ

فلا يدري ايهما التي نسيها اليوم وايهما التي نسيها الامس وكذلك يسقط الترتيب في لو انه صلى الظهر فلما فرغ من صلاتها تذكر انه لم يصلي الفجر فهل يلزمه اذا صلى الفجر ان يعيد الظهر - 01:17:37ضَ

لا يلزمه ذلك بل يسقط لاجل النسيان العذر الثاني قال او يخشى فوت حاضرة او اختيارها يعني يخشى ان يفوته وقت الصلاة الحاضرة سواء وقت الصلاة اذا كان لها وقت واحد واذا كان لها وقتان اذا خشي فوت وقت الاختيار - 01:17:59ضَ

فلو قدر ان الانسان بقي على طلوع الشمس ثلاث دقائق او اربع دقائق فتذكر انه لم يصلي العشاء او كان نائما فهل يبدأ بصلاة العشاء او صلاة الفجر يبدأ بصلاة الفجر - 01:18:26ضَ

لئلا تفوت الصلاة الحاضرة وكذلك صلاة الجمعة لو كان يخشى ان تفوته صلاة الجمعة لانها مثل الوقت واضح يا اخوان اما فوت الجماعة فعلى المذهب ليس عذرا في سقوط الترتيب - 01:18:51ضَ

بل تحصيل الترتيب مقدم على تحصيل الجماعة. الجماعة على المذهب وبناء على ذلك ينشأ عندنا مسألة وهي لو انه تذكر وهو في الصلاة تذكر وهو في الصلاة صلاة فائتة يعني وهو يصلي صلاة الظهر - 01:19:18ضَ

تذكر انه لم يصلي صلاة الفجر او انه لم يصلي صلاة العشاء بالامس فما الحكم نقول لا يخلو من حالتين مما ان يكون لو قطع الصلاة ليؤدي الصلاة الفائتة خرج وقت هذه الصلاة الحاضرة - 01:19:44ضَ

صح يعني هو الان يصلي صلاة الفجر في اخر وقتها ثم تذكر وهو في الصلاة انه ما صلى العشاء فهنا لو قدر بانه قطع الصلاة لم يدرك صلاة العشاء لم يدرك صلاة الفجر - 01:20:22ضَ

بحيث لو صلى العشاء ما يدرك صلاة الفجر فهنا لا يقطع الصلاة بل يستمر في صلاته لان هذا عذر كما تقدم في سقوط الترتيب اما اذا كان الوقت متسعا بحيث - 01:20:51ضَ

يمكنه بان يؤدي الصلاة الفائتة ثم يؤدي الصلاة الحاضرة والوقت لا يزال مستمرا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون اماما او مأموما فان كان اماما تعين عليه ان يقطع - 01:21:09ضَ

الصلاة واذا كان مأموما فان كان الوقت متسعا قلب صلاته الى نافلة ثم ادى الصلاة الفائتة ثم ادى الصلاة الحاضرة وان كان الوقت ظيقا قطع صلاته وادى الصلاة الفائتة ثم رجع وادى الصلاة الحاضرة في وقتها قبل خروج - 01:21:35ضَ

الوقت واضح يا مشايخ هذا الكلام تفريع على قولنا وما يذكر الحنابلة من ان الخوف من فوت الصلاة الحاظرة ليس مسقطا عفوا ان الخوف من فوت صلاة الجماعة ليس مسقطا للترتيب - 01:22:05ضَ

والله اعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:22:28ضَ