شرح أخصر المختصرات لابن بلبان

شرح أخصر المختصرات لابن بلبان ( الشرح الثاني) |المجلس السادس| د.طلال بن سليمان الدوسري

طلال الدوسري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس من المجالس المعقودة في شرحه كتابه اقصر المختصرات - 00:00:00ضَ

رحمه الله وقد انتهينا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الحيض فصل في الحيض لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين واقله يوم وليلة - 00:00:47ضَ

واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الحيض يعني ان هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:13ضَ

احكام الحيض ووجه ذكر الحيض في كتاب الطهارة ظاهر لانه من موجبات الغسل التي تقدم ذكرها فختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الكلام عن الحيض النفاس وقال رحمه الله - 00:01:38ضَ

فصل في الحيض والحيض في اللغة هو السيلان اما في الاصطلاح فهو ويقال في اللغة حاض الوادي يعني اذا ويسمى حوض الماء يسمى حوضا لان الماء يسير اليه فيجتمع فيه - 00:02:06ضَ

اما الحيض والاصطلاح فهو دم جبلة وطبيعة يرخيه الرحم في اوقات معتادة المرأة بعد بلوغها وقولنا بانه دم جبلة وطبيعة يخرج الاستحاضة فانه دم فساد وليس دما طبيعيا قال المؤلف رحمه الله تعالى لا حيظ مع حمل - 00:02:28ضَ

يعني انه لا يمكن وقوع او حصول الحيض مع الحمل ويدل على ذلك قالوا بان الله تبارك وتعالى فرق بين عدة الحمل او عدة حامل وعدة الحائض الطلاق وفي الوفاة - 00:02:56ضَ

فلما لم يجعل عدة الحامل بالقروء دل ذلك على ان الحامل لا تحيض ولعل الاقوى دلالة عدم حيض حامل هو ان هذا هو ما يذكره اهل الطب قديما وحديثا والمقرر عند الاطباء الان انه - 00:03:25ضَ

لا يحصل الحيض مع الحمل ويقولون بان دم الحيض تحول الى غذاء للجنين ان قال قائل وما اثر هذه المسألة الجواب ان اثرها يظهر او يظهر باننا اذا قلنا بانه لا حيظ مع الحمل - 00:03:49ضَ

اذا رأت الحامل دما فان هذا الدم لا يكون دم حيض ولا يأخذ احكام الحيض وانما هو دم استحاضة قال المؤلف رحمه الله ولا بعد خمسين. يعني ايضا لا حيض بعد - 00:04:15ضَ

خمسين السلام فاذا رأت الدم بعد خمسين سنة فهو دم استحاضة وهذه المدد التي يذكرها الفقهاء سواء في الحيض او في غيرها او في غيره من ابواب الفقه كما هو ظاهر معلوم انما هي - 00:04:31ضَ

الاهلة القمرية لانه خمسين سنة الهلال القمري اقل من تسعة واربعين سنة ثمانية واربعين سنة في الميلادية او اقل المراد المدد في الشريعة مبنية على الحساب القمري كما قال الله تبارك وتعالى يسألك عن اهله - 00:04:52ضَ

قل هي مواقيت للناس والحج يعني يأتي معنا في الزكاة الحول المراد به الحول القمري قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنين. يعني ان الدم ايظا الذي يكون قبل تمام - 00:05:17ضَ

تسع سنين لا يعتبر دم حيض والدليل على اعتبار التسع سنين في اقل العمر للحيض ما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كما في السنن اذا بلغت الجارية تسعا - 00:05:40ضَ

سنين فهي امرأة وهذا ايضا قد يكون نادرا يعني حصول الحيض في تسع سنوات نادر لكنه واقع الاغلب هو فوق ذلك ودون الخمسين والشافعي رحمه الله تعالى ذكر قصة طريفة في هذا المعنى وهو انه يقول رأيت جدة - 00:05:58ضَ

عمرها احدى وعشرين سنة ربما الان لم تتزوج كيف ذلك؟ هي تزوجت وعمرها تسع سنين وانجبت لعشر ثم تزوجت بنتها لتسع سنين فكان عمرها تسعة عشر سنة فانجبت العشرين او واحد وعشرين - 00:06:23ضَ

هذا ممكن وحاصل وان كان قليلا علي فالدم الذي مع الحمل او فوق الخمسين او دون التسع ليس دم ثم قال المؤلف رحمه الله واقله يوم وليلة. يعني اقل الحيض - 00:06:43ضَ

يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة واكثره خمسة عشرة وغالبه ست او سبع اقل يوم وليلة قالوا لان هذا هو الغالب. لا يعهد الحيض باقل من ذلك واكثر الحيض خمسة عشر يوما - 00:07:01ضَ

فاذا جاوز ذلك فانه لم استحاضة لا دم لا دم حيض وغالبه ست او سبع والدليل على ان الغالب ست او سبع هو الواقع وايضا ما جاء في حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها وهي احدى مستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:30ضَ

قالها النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي ما امرها باعتبار غالب الحيض هو ستة ايام وسبعة ايام واقل طهر بين حيضتين - 00:07:59ضَ

ثلاثة عشرة اليوم بمعنى لو انه جاء الدم في اقل من ذلك فلا يعتبر حيضة جديدة قال ولا حد لاكثره يعني لا حد لاكثر الطهور لان الاصل في المرأة الطهارة الحيض هو العارضة - 00:08:21ضَ

اليس كذلك وبناء على هذه المدد التي ذكرها المؤلف رحمه الله بناء عليه يتصور ان تخرج المرأة من عدتها في الحيض في كم مدة في شهر وان كان هذا نادر جدا لكن تصور - 00:08:43ضَ

كيف في شهر تحيظ يوم وليلة ثم تظهر ثلاثة عشر الذي هو قبطه بين الحيضتين يكون اربعتاش ثم تحيض خمسة عشر ثم تطهر ثلاثة عشر يكون ثمان وعشرين ثم تحيظ يوم - 00:09:12ضَ

ثم تطهد تسعة وعشرين اكمل الثلاث وهذا لا شك انه نادر لكنه يقع ويدل على هذه التحديدات القصة المشهورة التي ذكرها القاضي شريح ان امرأة جاءت الى علي رضي الله عنه - 00:09:32ضَ

قد طلقها زوجها معلوم ان العدة بالقروء ثلاثة قرون كما في الاية انها خرجت من عدتها بعد شهر استشار الامام علي رضي الله عنه استشارة شريحا القاضي فقال شريح ان هذا يكون يقع - 00:09:58ضَ

بشرط ان يثبته نساؤها يعني اذا اثبت النساء من قراباتها ان هذا يحصل عندهم فان هذا يقع وكما قلت هذه حالة نادرة ومن الطرائف التي لعلنا يعني آآ من باب تغيير الجو الذي طال - 00:10:22ضَ

يحكى ان امرأة احد الصحابة واحد التابعين نسيت الان اسمها لكن موجودة في التواريخ والسير يبدو انها كانت لا ترغب به كانت حاملا فلما اراد ان يخرج الى الصلاة قالت له ما يضرك ان تمتعني بطلقة ثم ترجعني بعد الصلاة ترجعني لك الرجعة - 00:10:49ضَ

انت طارق فلما رجع بعد الصلاة وجدها قد وضعت وخرجت من عدتها هي كانت تعلم انها على وشك الوضع ارادت ان تحتال علي بهذه الحيلة وفعلا خرجت من العدة لانه عدة - 00:11:10ضَ

الحامل هو الوضع كما تعلمون حتى وان كان ما بين الطلاق والوظع غدة يسيرة نعم قال المؤلف رحمه الله يعني ذكر ما يحرم على الحائض فقال يحرم عليها فعل صلاة وصوم - 00:11:27ضَ

فلا يجوز لها ان تصلي او تصوم ويلزمه ويلزمه ويلزمها قضاؤه. يعني قضاء الصوم ولم يقل قضاؤهما وانما الذي يقضى هو الصوم الصلاة والديل على ذلك يا جماعة للعلم رحمهم الله تعالى على ان الذي يقضى هو - 00:11:57ضَ

الصوم للصلاة ويدل عليه ايضا ما في الصحيحين ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها - 00:12:23ضَ

الحرورية انت والحرورية كما تعلمون فرقة من فرق الخوارج يعني هل انت مبتدعة انت تسألي مثل هذا السؤال او الاعتراض قالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء - 00:12:39ضَ

الصلاة ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونه نعم وكذلك المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر جميع ما يحرم يحرم الوطء ويحرم كذلك الطواف بالبيت - 00:13:00ضَ

ويحرم كذلك قراءة القرآن كما يحرم على الجنب يحرم عليها قال ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة يجب للوطء دينار او نصفه قوله في الفرج اخرج المباشرة فيما دون - 00:13:24ضَ

الفرج على جوازي المباشرة فيما دون الفرج الحائض هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس رضي الله عنه في صحيح مسلم افعلوا كل شيء لله النكاح - 00:13:52ضَ

دل على ان المحرم هو الوطأ وهو المذكور في الاية يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء المحيض وهذي من بلاغة القرآن. لم يقل فاعتزوا النساء في الحيض لو قال فاعتزلوا النساء في الحيض لافاد مطلق الاعتزال في وقت - 00:14:06ضَ

الحيض فلما قال في المحيض افاد موضع خروج الحيض ودل على ان المنهي عنه مباشرة في الفرج فقط فاذا حصل الوطء في الفرج قال المؤلف رحمه الله ويجب بوطئها في الفرج دينار - 00:14:27ضَ

او نصفه هذه كفارة وظع الحائظ وهي المفردات الحنابلة وقد دل على ذلك اه حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في وطأ الحائض دينارا - 00:14:49ضَ

او نصفه هل هو مخير بين الدينار ونصفه نعم المذهب كما هو كلام المؤلف انه مخير بين الدينار ونصفه اليس كذلك؟ وهو ظاهر اثر علي وبعض العلماء يقولون بل يفرق فان كان الوطء - 00:15:16ضَ

في اول الحيض فالكفارة دينار وان كان في اخر الحيض فالكفارة نصف دينار لانه في اول في اول الحيض يعني آآ المذمة عليه والعذر عنه ابعد ولمن تصرف هذه الكفارة - 00:15:44ضَ

المؤلف رحمه الله لم يذكر مصرفها اذا اطلقت تصرف للفقراء والدينار اذا اردت ان تعرف مقداره بالعملات الحديثة يجب ان تعرف مقداره بالجرامات الدينار اربع جرامات وربع من الذهب ولهذا نصاب الذهب في الزكاة عشرون - 00:16:08ضَ

دينارا والعشرون دينار تساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب الدينار اربع جرامات وربع ونصف الدينار جرامين وثمن الان مثلا في اوقاتنا يتراوح سعر جرام الذهب الى حدود مئة وستين ريال - 00:16:36ضَ

ستكون الكفارة متراوحة بين الثلاث مئة وخمسين الى سبع مئة ريال تقريبا واضح نعم والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا. اغتسلت ايضا اذا انقطع - 00:17:02ضَ

وان تكرر ثلاثا فهو حي تقضي ما وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا وان جاوزه فما استحاضه مجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر اصطحاظتها ثم غالبة - 00:17:35ضَ

نعم هذه هذا الكلام ذكره المؤلف رحمه الله فيما يثبت به الحائض. وقبل ذلك في مسألة مسألة وضع الحائض على النهي يشمل ما اذا كان الوطء اه بحائل او مباشرة بلا حائل - 00:17:59ضَ

الجواب نعم سبق معنا مثلا في موجب الغسل هو بلا حائل الوط بلا حائل اليس كذلك كذلك المس الذي ينقض الوضوء هو المس بلا حائل. اما وطأ الحائض فهو محرم سواء كان مباشرة او بحائل - 00:18:18ضَ

ان قال قائل وما وجه التفريق بينهما الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الغسل اذا التقى الختانات فلا يحصل التقاء الختانان او التقاء الختانين مع وجود - 00:18:42ضَ

الحائل بخلاف النهي عن وطأ الحائض الذي جاء في الاية لانه يشمل الوطأ على اي صورة كانت ما دام في الفرج قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس اقله يعني - 00:19:04ضَ

التي يصيبها او يأتي عليها الدم لاول مرة وهذي مسألة يعني تحتاج تركيز وتدقيق الدم الذي يحكم عليه بانه دم حيض على المذهب لابد فيه من شرطين الشرط الاول ان يتكرر - 00:19:32ضَ

ثلاثا والشرط الثاني ان يصلح لان يكون دما فان قلت ما معنى ان يصلح لان يكون دم حيض يعني الا يتجاوز اكثر دم الحيض ولا يقل عن اقل دم الحيض - 00:20:00ضَ

واضح؟ واضح المؤلف رحمه الله بناء على قاعدة المذهب في الحيض يبين حكم المبتدأة فيقول المبتدأة يعني التي اصابها الحيض او اصابها الدم اول مرة تجلس اقله يعني اقل الحيض كم اقل الحيض - 00:20:28ضَ

يوم يوم ليلة يعني اربعة وعشرين ساعة ثم تغتسل وتصلي الان نوضح المذهب مرادهم يقول تجلس اقله. يعني اربعة وعشرين ساعة. ساعة ثم تغتسل وتصلي حتى وان كان الدم مستمرا - 00:20:54ضَ

لماذا بناء على قولهم بانه لا يحكم بانه حيض الا اذا تكرر ثلاثا الذي متحقق من كونه حوضه حيظه اقل الحيض يوم وليلة وتغتسل وتصلي ثم لا تخرج من حالتين - 00:21:21ضَ

اما ان يستمر معها الحيض الى مدة لا تتجاوز اكثر الحيض او يستمر الدم لمدة تتجاوز اكثر الحيض حالتان فقط الحالة الاولى ان يستمر الدم الى مدة لا تتجاوز اكثر الحيض - 00:21:45ضَ

يعني مثلا بقيت عشرة ايام. كم اكثر الحيض خمسطعش يوم فبقيت عشرة ايام ثم انقطع الدم فحين اذ يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى قال فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايظا اذا انقطع لماذا - 00:22:12ضَ

لانه يحتمل ان يكون حيضا الحالة الثانية لم يذكرها المؤلف رحمه الله وهي بظدها وهي اذا تجاوز الدم اكثر الحيض لا تغسل مرة اخرى لا تغتسل لاننا تبينا بانه ليس دم - 00:22:44ضَ

المجاوزة اكثر الحيض قال فان تكرر ثلاثا فهو حيض. تفعل هذا يعني الان هي في الشهر الاول اغتسلت بعد اربعة وعشرين ساعة وصلت انقطع الدم بعد عشرة ايام الشهر الثاني - 00:23:08ضَ

بعد اربعة وعشرين ساعة اغتسلت وصلت ثم انقطع الدم بعد عشرة ايام في الشهر الثالث بعد اربعة وعشرين ساعة وصلت ثم انقطع الدم عشرة ايام اذا تكرر ثلاثا اصبح هذا المتكرر اللي هو عشرة ايام - 00:23:37ضَ

وحيضها وبناء عليه تبين لنا ان التسعة الايام التي كانت تصلي فيها وتصوم في الاشهر السابقة كانت حائضا فيجب عليها اذا كانت صامت هذه الايام ان تقضيها لانها صامتها وهي - 00:24:03ضَ

طيب لو انه في الشهر الاول بقي الدم عشرة ايام ثم طهرت في الشهر الثاني بقي سبعة ايام ثم طهرت ثم انقطع الدم حتى تكون العبارة ادق وفي الشهر الثالث بقي خمسة ايام ثم انقطع الدم - 00:24:26ضَ

ما هو الحيض خمسة ايام اللي يتكرر هو خمسة ايام يصبح حيضها خمسة ايام فاذا كانت فاذا كانت صامت شيئا من الخمسة ايام في الاشهر الماضية فانها تقضيه القاعدة عندهم - 00:24:49ضَ

ان ما تكرر ثلاثا وصلح ان يكون حيضا هو الحيض قال فان تكرر ثلاثة فهو حيض تقضي ما وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد لو انها مرة واحدة او مرتين - 00:25:10ضَ

نزعه الدم مرة واحدة او مرتين الا يحكم بان هذا الدم وانما هو استحاضة يلزمها ان تقضي الصلاة التي لم تصلها في اليوم اربعة وعشرين ساعة تبين لنا ان الاربعة وعشرين ساعة هذي ما كانت - 00:25:32ضَ

لانه لم يتكرر ثلاثا واضح قال وان جاوزه في جميع الاشهر الثلاثة لا ينقطع الدم الا عند عشرين يوم هل يمكن ان يكون ان تحدد الحيض منه بناء على التكرار - 00:25:55ضَ

ما يمكن ليس لها عادة العادة لا تثبت الا بثلاث مرات قال وان جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني اذا جاوزه في الشهر الاول في الشهر الاول اول ما اتاها الدم بقي عشرين يوم - 00:26:30ضَ

يوم هي كانت تصلي صح ولا لا نقول لها تقظين اليوم صلاة اليوم الذي لم تصليها اليوم الاول لانه ما تبين انه عادة اذا جاء الشهر الثاني وكان هذا الدم - 00:27:01ضَ

بعضهم متميز عن بعض يعني مثلا اما ان يكون متميزا باللون او متميز بالرائحة يقول مثلا بعضه اسود وبعضه اه احمر او بعضه منتن وبعضه غير منتن او بعضه رقيق وبعضه غير رقيق - 00:27:23ضَ

فهذا المتميز يكون هو الحيض بشرطي ان يصلح كيف يصلح ذكرناها في اول الكلام ان الذي يصلح ان يكون حيض الذي لا يجاوز اكثر الحيض ولا يقل عن اقله فاذا كان الدم لمدة خمسة ايام مثلا - 00:27:53ضَ

اسود وباقي الايام احمر. قلنا اذا هذه الايام التي يكون فيها الدم اسود هو ايام الحيض لكن لو كان الدم يكون اسود لمدة عشر ايام ثم باقي الايام يكون عفوا لو كان الدم يكون اسود لمدة - 00:28:26ضَ

سبعطعش يوم ثم يومين يكون احمر نقول انه هذا دم حيض او كان الدم الذي يصبح اسودا لمدة اثنعش ساعة فقط هل نحكم بانه حيض؟ لا لا يصلح انما الذي يصلح ان يكون حيظا - 00:28:41ضَ

ما تجاوز اقله ولم يبلغه او لم يتجاوز اكثره قال والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها لو انه في الشهر الثاني لم يحصل تمييز او ان المتميز لا يصلح ان يكون - 00:29:01ضَ

ايضا فما هو الحيض بالنسبة لها اقل الحيض الذي هو يوم وليلة حتى تتكرر استحاضتها فاذا تكررت استحاضتها ولم يحصل لها تمييز صالح فانها تجلس غالب الحيض وكم غالب الحيض - 00:29:36ضَ

ست او سبع واضح يا اخوان هذا هو حال المستحاضة لانه مستحاضة على نوعين اما ان تكون مستحاضة مبتدأة او مستحاضة معتادة مستحاضة مبتدأ يعني الاستحاضة صاحبها مع بدء الحيض - 00:30:09ضَ

ومستحاضة معتادة يعني طرأ عليها عليه الاستحاضة في الاستحاضة المبتدأة لها ثلاثة حالات الحالة الاولى الا يتجاوز دمها اكثر الحيض فحينئذ تجلس اقله حتى يتكرر ثلاث مرات في المرة الرابعة تعتبر هذا المتكرر هو العادة هو الحيض سواء تميز او ما تميز - 00:30:33ضَ

كالعادة مقدمة على تمييز او التميز واضح يا اخوان؟ الحالة الثانية ان يجاوز دمها اكثر الحيض لكن يكون بعضه متميزا اما اللون او الرائحة او نحو ذلك فحينئذ تجلس المتميز - 00:31:03ضَ

الشهر الاول والثاني ولا يشترط التكرار بشرط ان يكون هذا المتميز صالحا لان يكون دم حيظ يعني بان يكون يتجاوز يوم وليلة ولا يتجاوز يعني يوم وليلة فاكثر الى خمسطعش - 00:31:34ضَ

واضح يا اخوان الحالة الرابعة ان يتجاوز الحالة الثالثة ان يتجاوز اكثره ولم يكن تميزا ذكرناها فانها اه تجلس غالب الحيض نعيد الحالات الثلاث الحالة الاولى الا يتجاوز دمها اكثر الحيض - 00:31:55ضَ

وتجلس اقله حتى يتكرر ثلاثا المتكرر ثلاثا هو حيضها بناء على ذلك تقضي ما صامته من ايامه واضح يا اخوان الحالة الثانية ان يتجاوز هذا الدم اكثر الحيض لكن بعضه متميز - 00:32:25ضَ

تميزا يصلح لان يكون حيضا فحينئذ تجلس هذا المتميز في اه شهر الثاني والثالث وهكذا ولا يحتاج تكرار الحالة الثالثة ان يتجاوز دمها اكثره ولم يكن متميزا او كان تميزه تميزا غير صالح - 00:32:52ضَ

فحينئذ في المرة الاولى وفي الشهر الاول والثاني والثالث تجلس اقل الحيض ثم في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام واضح المشايخ ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من المستحاضات فقال مستحاضة معتادة تقدم عادتها - 00:33:32ضَ

يعني ان المستحاضة التي لها عادة بان يكون الحيض طرأ عليها يعني اعتادت هي سبعة ايام بعد عشر سنوات مثلا اصابتها الاستحاضة فهل يكون حيظها هو العادة او المتميز لا المذهب تقدم العادة - 00:34:06ضَ

لو كان الدم دم العادة سبعة ايام ويوجد دم متميز خمسة ايام ما هو حيضها سبعة ايام فاذا كانت تعلم العادة في اول الشهر او في اخر الشهر فتكون هي المدة - 00:34:35ضَ

هي الوقت الحيض. يعني مثلا اول سبعة ايام من كل شهر فان علمت الايام وجهلت موضعها من الشهر تجعلها في اول اجعلها في اول الشهر فاذا لم يوجد او اذا نسيت العادة - 00:34:53ضَ

مستحاضة معتادة لكنها نسيت العادة نسيت العادة كم عددها ونسيت وقتها وكل شيء ارجع الى التمييز عندنا ثلاثة اشياء العادة والتمييز وغالب الحيض وهي على الترتيب اذا وجدت العادة قدمت على غيرها فاذا لم توجد عادة فالتمييز - 00:35:15ضَ

الصالح فاذا لم يوجد التمييز الصالح فغالب الحيض ولا يكون الحيض حيضا حتى تكرر ثلاثا هذا كله على المذهب اذا ظبط الانسان هذه المسائل في الحيض والاستحاضة يعني سهل عليه كثيرون - 00:35:43ضَ

من احكامها نعم ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا نعم قال المؤلف رحمه الله ويلزمها يعني يلزم - 00:36:05ضَ

المستحاضة ونحوها من المراد بنحو المستحاضة يعني من عنده حدث دائم مثل سلس البول الاستحاضة في في حقيقتها حدث دائم فقال يلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء - 00:36:35ضَ

ونية الاستباحة يلزمها غسل المحل وعصبه حتى لا يلوث الثوب او البدن والوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ان لم يخرج شيء لا يلزم الوضوء لكل صلاة يعني شخص مثلا عنده سلس بول - 00:37:01ضَ

الاصل يتوضأ لصلاة المغرب ثم يتوضأ صلاة العشاء لكن لو قدر انه لم يخرج شيء اينما حلت صلاة العشاء فلا يلزمه ان يعيد الوضوء. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله لكل صلاة ان خرج شيء - 00:37:37ضَ

وضوءه من كل صلاة يقول وضوءه من كل اه صلاة دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بانت جحش رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توظأ لكل - 00:37:58ضَ

ثم توضأ لكل صلاة ويكفيها الوضوء لكل الصلاة لكن ان خرج منها او منه خارج غير الحدث الدائم يعني المستحاضة مثلا توضأت لما دخل وقت صلاة المغرب لو خرج منها دم لا يظرها - 00:38:18ضَ

لكن لو خرج منها ناقض اخر يجب عليها ان تتوضأ او تعيد الوضوء لان لان هذا الخارج ليس حدثا دائما والدليل على الوضوء لكل صلاة كما قلت هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش ثم توضئي - 00:38:48ضَ

لكل صلاة وهذا في صحيح البخاري وان كان بعض اهل العلم كابن رجب رحمه الله يصحح ان هذه اللفظة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وان من قول عروة راوي الحديث - 00:39:14ضَ

ولهذا يعني المسألة فيها خلاف لكن المذهب هو كما ذكرنا والوضوء لكل صلاة يفيد ذلك ان الوضوء ينتقض اذا دخل وقت الصلاة الاخرى لكن هل ينتقض اذا خرج وقت الصلاة؟ لان بعض الصلوات اذا خرج وقتها دخل اخرى اذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء اذا خرج وقت الظهر - 00:39:29ضَ

دخل وقت العصر لكن اذا خرج وقت الفجر هيدخل وقت الظهر يعني على كلام المؤلف والوضوء لكل صلاة مفهومه انها او انه حدث دائم اذا توضأ لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس - 00:39:58ضَ

يجوز له ان يصلي به النوافل الى صلاة الظهر لانه قال لانه قال آآ والوضوء لكل صلاة لكن المذهب وهو القول الثاني في المسألة ان الوضوء يبطل بخروج وقت الصلاة - 00:40:23ضَ

ان الوضوء يبطل بخروج وقت الصلاة لا بالدخول فقط وانما بخروج وقت الصلاة فاذا خرج وقت صلاة الفجر واراد ان يتنفل لزمه ان يتوضأ مرة اخرى المؤلف رحمه الله ابن بلبان وافق المنتهى - 00:41:00ضَ

والمذهب كما في الاقناع والتنقيح هو انه ينتقض الوضوء بخروج الصلاة بخروج وقت الصلاة قال ونية الاستباحة يعني يلزم المستحاضة وكذا من به حدث دائم ان ينوي استباحة الصلاة او نحوها مما لا يباح الا - 00:41:22ضَ

الطهارة لا ينوي رفع الحدث فلو نوى رفع الحدث لم يصح ذلك منه بل لابد ان ينوي الاستباحة قال وحرم وطؤها الا مع خوف زنا يعني ان المستحاضة كالحائض في حرمتي - 00:41:46ضَ

الوطء الله تعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله قاسوا المستحاضة على الحائض في حرمة الوطء الا في حالة الخوف - 00:42:16ضَ

الخوف من الزنا نعم واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر. والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيظ في احكامه غير عدة وبلوغ نعم آآ والخوف من الزنا قد يكون من المرأة وقد يكون من - 00:42:37ضَ

الرجل على حد قال واكثر مدة النفاس ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام النفاس والاصل ان النفاس يشترك مع الحيض في احكامه ودم النفاس كما سبق معنا هو دم يرخيه الرحم - 00:43:03ضَ

مع ولادة او قبلها بيومين او ثلاثة لكن بشرط ان يكون معه امارة وامارة الولادة اذا حصل الدم قبل الولادة مع وجود الطلق يعتبر دم نفاس اما اذا لم يوجد - 00:43:23ضَ

معه امارة على الولادة كأن يكون خالي من الطلق ونحوه فلا يعتبر عندما نفاس هذا على المذهب الذي يعتبر دمن فاس كما سبق معنا ايضا هو الدم الذي يخرج على اثر القاء المرأة - 00:43:41ضَ

ما يتشكل به خلق ادمي سواء نفخ فيه الروح او لم ينفخ فيه الروح. يعني يحصل هذا في شهرين او في ثلاثة سواء النفخ فيها الروح او لم ينفخ فيه - 00:44:07ضَ

الروح نفخ الروح من عدمه يتعلق بالصلاة عليه اما ثبوت الحيض وانتهاء العدة ثبوت النفاس واحكامه من حيث انتهاء العدة ومن حيث دم النفاس فانه يعتبر اذا القت المرأة ما يتبين به خلق الادمي - 00:44:21ضَ

اما اذا كان الملقى مضغة لحم او دم فان هذا لا يعتبر دمن فاس لا يجب فيه او لا يجب الاغتسال منه ولا تترك الصلاة لاجله او الصيام قال واكثر مدة النفاس اربعون يوما هذا هو - 00:44:51ضَ

المذهب ان اكثر مدة النفاس واربعون يوما وهذا هو الذي يثبته الطب اذا جاوز اربعين يوما فانه دم استحاضة الا اذا كان دم الحيض بان وافق وقت الحيض ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى اقل النفاس لماذا - 00:45:12ضَ

لانه لا حد لاقله يمكن ان يكون ايام او ساعات ويمكن ان تلد المرأة وان كان هذا نادرا بلا دم وحينئذ لا يجب عليها الاغتسال وانما يجب عليها الوضوء فقط كما تقدم معنا - 00:45:43ضَ

قال رحمه الله والنقاء زمنه طهر يعني النقاء في زمن الاربعين يوما طهر تغتسل المرأة منه ويجب عليها الصلاة ونحوه مما يفعله الطاهرات لكن يكره الوطء خلال اربعين يوما لاحتمالية - 00:46:03ضَ

نزول الدم قال وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. يعني ان النفاس له احكام الحيض في سائر احكامه الا العدة والبلوغ فمثلا من حيث وجوب الغسل من حيث تحريم قراءة القرآن والطواف - 00:46:39ضَ

من حيث ما يجب بوطأ الحائض يجب بوطأ النفساء كفارة كل هذه الاحكام نشترك في الحائض والنفساء وانما تختلف الحائض او النفساء في مسألتين ذكرهما المؤلف رحمه الله وهما قال غير عدة وبلوغ - 00:47:04ضَ

العدة يحتسب بالحيض ثلاثة قرون اليس كذلك اما دم النفاس فلا اثر له في العدة. لان المرأة تطهر بالوضع لا بانتهاء بانقطاع دم النفاس اليس كذلك واضح اقول قال المؤلف غير عدة - 00:47:33ضَ

العدة تحصد القروء وهي الحيض عدة الطلاق لذلك اما النفاس فلا علاقة له بالعدة لان الحامل تنتهي عدتها بالوضع لا بانقطاع الدم هذه المسألة تختلف فيها النفساء عن او يختلف في دم النفاس عن دم الحيض - 00:48:01ضَ

المسألة الثانية البلوغ بمعنى ان الحيض من علامات البلوغ اليس كذلك وهل النفاس من علامات البلوغ ليس كذلك لان البلوغ حاصل قبله اليس كذلك لا يمكن ان تحمل الا الحائظ فحصل قبله - 00:48:31ضَ

وكذلك مسألة ثالثة لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي ان الحيض يحتسب الى بخلاف النفاس الله تبارك وتعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا ان الله غفور رحيم - 00:48:59ضَ

اله ان يحلف الرجل على ان لا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر يؤمر او ينتظر او يمهل اربعة اشهر والا يطلق يعود او يطلق سيأتي مع ذلك في الايلاء - 00:49:28ضَ

الحيض يحتسب ضمن الاربعة اشهر لانه امر معتاد. اما النفاس فلا يحتسب في الاربعة اشهر لو انها يعني المرأة خلال اربعة اشهر فانه يضاف للاربعة اشهر اربعين اليوم اول ثلاثين يوم بحسب مدة - 00:49:51ضَ

النفاس لان النفاس ليس معتادا مثل الحيض وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الحيض والاستحاضة والنفاس وبه ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى آآ في احكام الطهارة - 00:50:15ضَ

ولعلنا نتوقف عند هذا القدر ونؤجل الكلام في الصلاة الى المجالس - 00:50:37ضَ