شرح أخصر المختصرات (معاملات) - المستوى الثاني - عبدالرحمن الحسن

شرح أخصر المختصرات -معاملات (47) والأخير - كتاب الشهادات + الإقرار - عبدالرحمن الحسن

عبدالرحمن الحسن

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه. ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا - 00:00:00ضَ

انه شاهدا لنا لا شاهدا علينا. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس الجديد ولعله الدرس الاخير من دروس فقه المعاملات من كتاب اخصر المختصرات للامام ابن بلبان الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا في دروس معاملته الى ما يتعلق بكتاب - 00:00:20ضَ

الشهادات كتاب الشهادات فبعد ان تكلم المصنف عن القضاء كان ذكرنا مسائل كمقدمة للقضاء ثم بعد ذلك ما يتعلق بالدعاوى وايضا البينات الان انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق بالشهادات. لان البينة هي عبارة عن شهادة - 00:00:40ضَ

هذا هو الاصل. الاصل في البينة انها هي تقوم على على الشهادة. فذكر المصنف هنا كتابا خاصا فيما يتعلق بالشهادات. ثم ختم وختم كتابه بكتاب الاقراء. لان الحجة اما ان تكون تثبت ببينة او ان تثبت باقراء. فالاقرار - 00:01:00ضَ

مقام مقام البينة التي هي الشهود. فبدأ بداية بكتاب الشهود اولا ثم اتبعه بما يتعلق بالاقراض. قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. ما هي الشهادة؟ الشهادة هي مشتقة من من المشاهدة. يقول فلان شهد شيئا - 00:01:20ضَ

شاهده تمام؟ فهي الشهادة مأخوذة من المشاهدة لان الشاهد يشاهد شيئا ثم سينطق به يخبر بما شاهده. واما في الشرع فيقولون هو الاخبار بما علمه. او اخبار الشخص اخبار مشاهدي بما علمه بالفاظ مخصوصة. اخبار او الاخبار بما علمه بالفاظ مخصوصة. فالانسان قد يخبر - 00:01:40ضَ

يخبر بما علمه بما يعلمه بعدة الفاظ. الانسان ما يعلمه قد يخبر به وينطق به ويتحدث الفاظ كثيرة. لكن هناك الفاظ معينة وهي الفاظ الشهادة. شهدت او اشهد ونحو ذلك. اه - 00:02:10ضَ

فاخبر بما يعلمه بهذا اللفظ باللفظ الخاص الذي هو لفظ الشهادة شاهدت او اشهد فهذه تسمى تسمى في الشرع الشهادة فالشهادة واخباره بما يعلمهم بلفظ مخصوص والالفاظ المخصوص هي الفاظ الشهادة كما ذكرناه. طيب ما حكم الشهادة - 00:02:30ضَ

ما هو حكم الشهادة؟ بداية نقول الشهادة اما ان تكون على شيء في حق الله سبحانه وتعالى واما ان تكون شهادة على شيء في حق الادميين. فالشهادة احنا نتكلم الشهادة في القضاء. تمام؟ فهناك قضية معينة فانسان سيشهد فيها. سنأتي هناك تحمل - 00:02:50ضَ

هناك اداء للشهادة ويختلف الحكم بين الامرين. لكن نقول بداية من جهة العموم الشهادات في المسائل وفيما علقوا بحق الله سبحانه وتعالى سواء كان تحمل هذه الاداء او تحمل هذه الشهادة او اداؤها فانه نقول هو - 00:03:10ضَ

مباح الشهادات فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى ما ليس له ما ليس له اه تعلق بحق المخلوق فهذه قل هي مباحة. فالانسان ان يذهب ويشهد على شيء من حق الله سبحانه وتعالى. او ان يذهب الى القاضي ثم ينطق بما رآه اخ - 00:03:30ضَ

اخبر به في مسألة متعلقة بحق الله فنقول هذه مباحة. هذه مباحة لا تسن ولا ولا تجب. لماذا؟ لان يقولون هو خاصة يعني بالامثلة ما يتعلق بحق الله مثل ايش؟ في الحدود حد الزنا حد غدة حد الخمر. هذه الامور انت اول شيء تشاهد هذا الانسان - 00:03:50ضَ

ثم تنطق بهذه الشهادة. فمشاهدتك تحمل هذه الشهادة واداؤها كلاهما نقول مباح. لماذا؟ لانه اذا شهدت عليه انت ستقيم عليه الحد. القاضي سيقيم عليه الحد. وهذه الامور قالوا ما هي مبنية على على المسامحة. فاذا غاية انسان زاني فلا يستحب لي ان اذهب واشهد - 00:04:10ضَ

واجمع اربعة ثم نشهد عليه. شهدت انسان الا طبعا لانه اذا كان متعلق بحق المخلوق. اذا انا ممكن اشهد بانه فلان لا حق فلان عند فلان سينتقل الى مسألة اخرى. اما من حيث الاصل انه من اجل اقامة حق الله سبحانه وتعالى اجل اقامة حد السرقة - 00:04:30ضَ

فهذا ايش؟ نقول هذا مباح. واما ما يتعلق بحق المخلوق فهنا يأتي التفصيل هو الذي ذكاه المصنف. الشهادة فيما يتعلق بحقوق ادمي بيع شراء شراء نكاح آآ طلاق نسب كل ما يتعلق بحقوق بالامور المتعلقة بين الناس - 00:04:50ضَ

المتعلقة بحقوق الادميين. هذه نقول هناك عندنا تحمل وهناك اداء. وهذا يعني سبق الاشارة اليه. الان الشهادة الشهادة تطلق على امر تطلق على تحمل الخبر وعلى اداء الخبر. تطلق على تحمل الخبر وعلى اداء الخبر. فانت كانسان - 00:05:10ضَ

مثلا ممكن انسان يريد ان يعقد نكاحا يريد ان يعقد نكاحا. فنقول يجب عليك ان تأتي بشاهدين. فيأتي الانسان يقول لك يا فلان تعال واشهد واشهد ايش؟ اشهد هذا النكاح. هنا سيأتي ويشهد عملية هذا العقد سيشهد هذا العقد. فعندها ايش؟ سيتحمل هذه هذا - 00:05:30ضَ

اصبح عنده علم بحصول هذا حصول هذا العقد. هذا بنسميه تحملا. فتحمل الشهادة قالوا هذا فرض كفاية تحمل الشهادة فرض كفاية. انسان اثنان يريدان ان يعقدا عقد بيع. تمام؟ فيأتي انسان ايش؟ ويشهد هذه العملية يكون شاهدا - 00:05:50ضَ

فيتحمل هذه الشهادة. هذا نقول هذا فرض. قالوا فرض كفاية. فرض كفاية. لماذا هو فرض كفاية؟ قالوا لانه اذا ما قام به احد والكل امتنع عنها ستضيع الحقوق. ستضيع حقوق الناس. اه فاذا تحمل الشهادة فرض كفاية. معنى ذلك اذا قام - 00:06:10ضَ

فيه من يكفي خلاص فيه ناس شهدوا على هذا العقد وشهدوا على هذا خلاص تحصل الكفاية بهذه الشهادة نقول ايش سقط الاثم عن الباقين لكن لو تخلف الجميع عن هذه الشهادة - 00:06:30ضَ

فانهم ايش؟ حينئذ نقول ايش؟ يأثم يأثم الجميع لانها فوض كفاية. طيب اما الاداء اه اداء الشهادة تحمل اداء حفظها تلقيها تمام التزام التزامها الزمها نفسي. تمام. الان تطلق ايضا الشهادة على ادائها - 00:06:40ضَ

اه طبعا التحمل هذا لا يختص بمجلس القضاء. يعني انا ممكن في اشهد عقد اشهد اه انسان تعدى على انسان. انسان اه كان عقد بيع تمام انسان اقترض من انسان انسان اعطاه رهنا اعطاه عافية اي شيء من امور انسان وهب لفلان شيئا - 00:07:00ضَ

تمام هذا تحمل اداء لا يكون في مجلس القضاء. اما اداء الشهادة فهذا انما يكون في مجلس القضاء. اهناك خصمان خصمان تمام تخاصم في مسألة فيؤتى يقول فلان تعال واشهد بانه جرى بينهما عقد بيع. اشهد يا فلان بان فلان قد ايش؟ دفع - 00:07:20ضَ

ثمن هذا المبيع. تعال يا فلان اشهد بان فلان اقرض فلان. اشهد يا فلان بان فلان ادى الالف دينار التي عليه. اشهد يا فلان ان فلان الزوجلي فلان. اشهد بان فلان ابن لفلان. اه. اداء هذه الشهادة والنطق بها والادلاء بها - 00:07:40ضَ

فعند القاضي هذا نسميه الاداء هذه حكمها قالوا فرض عين. هذه فرض عين. اه انت كانسان لماذا؟ انه الانسان عادة لما يكون هناك قضية معينة انسان جرح انسان سواء قتل انسان. اه العدد الذين يحضرون هذه الحادثة قد يكون واحد وقد يكون اثنين فقط. قد يكون - 00:08:00ضَ

فاذا انت لا تريد ان تذهب تمام انت كشخصك كعينك لا يستطيع حق سيضيع حق اخيك. اه فهنا نقول لا يجب فرض عين تمام ان تذهب وان تدلي بشهادتك اذا طلبت للقضاء كما سيأتي من شروط من شروط اه اه - 00:08:20ضَ

وجوب هذه الشهادة. تمام؟ فاذا اذا دعيت الى الشهادة يجب عليك. وجوبا يجب عليك ان تأتي وتشهد. ولا يجوز لك ان بعينك طيب الان قالوا هذا فرضية الشهادة او وجوبها سواء على الكفاية في تحملها - 00:08:40ضَ

او على اه بالتعيين في ما يتعلق بادائها. قالوا هناك خمسة شروط حتى نقول ان هذه الشهادة واجبة. سواء ندخلها في فرض الكفاية عموما او ان ايش؟ ندخلها في فرض العين. اول شيء قالوا قدرته عليها. اه ان يكون الانسان قادرا - 00:09:00ضَ

فلو كان انسان مثلا مريض وكان انسان مثلا اه عنده ظغط معين لا يستطيع ان يتحمل شهادة يعني مثلا انسان يريد ان اه يعقد عقد نكاح تمام؟ الان من الذي يدخل في فرض الكفاية للشهادة على عقد النكاح؟ من؟ فقط القادرين. اما غير القادرين - 00:09:20ضَ

ونحو ذلك هؤلاء لا يدخلون في ايش؟ لا يجب عليهم ايش؟ تحمل هذه او لا يدخلون نقول بالفرض الكفائي. لا يدخلون بفرض الكفاية غير قادر اصلا ولا يجب عليه ابتداء فلا يدخل في الفرض الكفاية. وايضا فيما يتعلق بادائها. اه لو دعي انسان - 00:09:40ضَ

شهادة لكن بشرط ان يكون قادا فلو كان مريضا فنقول لا يجب عليه ان يحضر هذه ان يدلي هو ان يؤدي هذه الشهادة فشرط الوجود سواء هنا او هنا لابد ان يكون قادرا عليه. قدرته عليها. ثانيا الا يلحقه ضغط. قالوا لا بنفسه ولا - 00:10:00ضَ

فبماله ولا باهله. اه ممكن بعض الشهادات لو ادلى بها تمام؟ او ربما حتى لو تحملها لو شاهدها انه ايش؟ فانه يلحقه ضغى. قالوا مثل الشهادة مثلا على السلطان او في نحو ذلك. تمام؟ اي انسان يروح يدلي بشهادة هذا السلطان هذا اذا كان ظالما قد - 00:10:20ضَ

قد يضره تمام يضره في ماله قد يضره في آآ او مثلا كان انسان منشغل اصلا بمثلا بعمل ولا يستطيع ان يترك عمله يتضرر في هذه لو تركه فانه عند ذلك لا يجب عليه لا تجب عليه الشهادة. لا الشهادة من حيث فرض الكفاية نقول انها يدخل ضمن هذه الدائرة - 00:10:40ضَ

ولا فوض العين اذا دعي اليها. الشرط الثالث قال وان يدعى اليها. اه. فاذا لو لم تدع الى الشهادة لو لم تدع الى الشهادة فلا فلا تجب عليه. سواء في هنا او هنا. تمام؟ ابتداء انا اصلا لم ادع الى فرض الكفاية. فلو لم يحصل الكفاية لاكون من الاثمين يعني لم يدع - 00:11:00ضَ

اما من دعوا وتخلف جميعهم عن ان يشهدوا على هذا العقد فهنا ايش؟ نقول اه هؤلاء اثمون. اما انا لم ادع اصلا فلا ادخل في فرض الكفاية. وايضا عندي انا الشهادة وتحملت الشهادة. تمام؟ اعلم بان فلان ادى ما عليه لفلان. تمام؟ فهنا - 00:11:20ضَ

هو لم يستدعيني الى مجلس القضاء حتى اشهد له. اه هل انا اثم لاني لم اشهد؟ لا. انما يجب علي اذا دعاني الى الى الشهادة لكن قالوا يسن للانسان اذا كان متحملا للشهادة ان يخبر صاحب الحق. فيقول فلان عفكرة انا كنت موجود انا سمعت فلان - 00:11:40ضَ

لما قذفك يا فلان انا والله يخبر صاحب الحق بانه بانه متحمل للشهادة التي يثبت بها يثبت بها حقه. في سنن حتى يستطيع ان يستدعيه. لكن لو انه استدعى والله انسان اعتدى على انسان. تمام؟ وشخص كان موجود في الحادثة. فلا عندي - 00:12:00ضَ

هذا قال له تعال يجب عليه ان يحضر لانه ايش نستدعى اما اذا لم يدعوا فلا يجب عليه. قالوا ايضا كونه ممن تقبل شهادته. اه اذا كان اصلا انسان فاسق - 00:12:20ضَ

اصلا هذا لو لم تقبل شهادته. هذا لا يدخل في هذا في هذا الوجوب ولا تجب عليه لا تحملها ولا اداؤها لان اصلا لن لن آآ يعني لن اه تصح شهادة هو ليقبلها القاضي. قال ان يكون ايضا دون مسافة قصر. اه انسان دعاك لتشهد لتتحمل. وانت اصلا بعيد اكثر من - 00:12:30ضَ

لا يجب عليك ولا تدخل في الواجب الكفائي كما قلنا. من يجب عليه تحمل الشهادة هم ايش؟ من في دون مسافة قصر من بعد ذلك مسافة قصر فاكثر فهؤلاء لا يجب عليهم تحملها ولا يجب عليهم ولا يجب عليهم اداؤها. ماذا قال - 00:12:50ضَ

صنف قال تحملها في غير حق الله فرض كفاية. اه اذا التحمل استثنى فيما يتعلق بحق الله لانه في حق الله هي مباحة سواء واداؤها. واما تحملها في حق الادميين في غير حق الله فهي فرض فهي فرض كفاية. واداؤها قالوا اداؤها فرض - 00:13:10ضَ

فرض عين واداؤها فرض فرض عين. طيب قال مع القدرة بلا ضرر هذا سيذكر ما هي وجوب هذا ما هي شروط وجوب هذه الشهادة سواء فرض الكفاية او فرض العين؟ قال اول شيء ايش؟ مع مع القدرة فلابد ان يكون قادرا لتحملها - 00:13:30ضَ

او قادما على ادائها وايضا لا يلحقه ضرر بماله ولا بنفسه ولا ماله ولا ولا اهله ايضا ذكرنا هذه الشروط ثلاثة الاخرى. طب ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى؟ بعد ذلك قال وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة - 00:13:50ضَ

مركوب لمتأذن بمشي. اه الان كما قلنا ما هو حكم الشهادة؟ قلنا فرض. سواء فرض. اه فهي واجبة. اه فبما انها واجبة عليك فلا يجوز لك ان تأخذ عليها اجور. فلا يجوز للشاهد يقول خلاص انا اشهد على هذا النكاح - 00:14:10ضَ

لكن مقابل انك تدفع لي مبلغ. نقول لا لا يجوز. لماذا؟ لان اصلا انت فعلك هو داخل في الفرض الكفاية فلا يجوز لك ان تأخذ ان تأخذ عوض لا اجرة ولا جعل. لا تأخذ مقابل. سواء كان هذا المقابل من باب الاجرة او كان من مقابل اه يعني في عقد - 00:14:30ضَ

كانه يقول انسان من شهد آآ لي في هذا النكاح والله له كذا وكذا. جعالة لا لا يجوز له ان يأخذ هذه الجعالة في اداء هذه الشهادة لا يجوز. تمام فلان اشهد واعطيك مبلغ كذا وكذا. وهذا اصلا سيفتح باب كبير من باب ايش؟ شهادة الزور. تمام - 00:14:50ضَ

طيب قال لا اجرة مركوب لمتأذن بمشيه. اه يختلف عن ذلك ما لو كان اخذ اجرة لاجل لان يركب اه انت تريد ان ان اشهد لك في عقد النكاح ان اشهد لك في عقد عقد بيع عند اداء حق تريد لي ان اشهد عند - 00:15:10ضَ

قاضي بان لك حقا آآ عند فلان باي من هذه الشهادات. اه انا بعيد عن مجلس القضاء. ولا استطيع ان اتيه ما ماشيا فاحتاج الى الى وليست عندي الدابة اريد مثلا ان هذه الايام مثلا ان يركب سيارة ان يركب مواصلات تمام او - 00:15:30ضَ

قديمة ممكن اجرة دابة اه اجرة الدابة اه للشاهد ان يطالب من يشهد له بهذه الاجور. يطالب باجرة ايش المكوك قالوا لي متأذن بمشي؟ اذا كان منطقة بعيد لو ذهبتها مشيا ساتأذى بمشي او كنت انا انسان مثلا عندي مشكلة لا استطيع ان امشي هذه المسافات اذى - 00:15:50ضَ

عند يجوز لي ايش؟ ان اطالب باجرتي باجرتي مركوب اما اذا كان لا يتأذى بالمشي لا يذهب يذهب ماشيا. قال وان يشهد الا بما يعلمه اه يعني وحرم عليه ان يشهد الا بما يعلمه. يحرم على الانسان ان يشهد الا بما يعلمه. يعني - 00:16:10ضَ

لو كان شاكا في شيء لا يحرم عليه ان يشهد. لو كان والله عنده غلبة ظن لكنه ليس على علم ويقين بهذا الامر فنقول يحرم عليه ان تشهد تمام فاما ان تشهد على شيء واضح على مثل هذا فاشهد اودع. اما ان تشهد على شيء واضح مثل ضوء الشمس - 00:16:30ضَ

او ايش؟ او لا تشهد او لا تشهد. فيحرم عليك ان تشهد الا بما تعلمون. طب ما هي طرق العلم؟ ما هي طرق العلم؟ قال برؤيا او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف - 00:16:50ضَ

وومصرفه. الان قلنا يحرم الشهادة الا بعلم. صح؟ طيب. كيف؟ اصل الى هذا العلم بهذه الشهادة هناك طريقة. الطريق الاول بالرؤية مثل ان ترى افعال معينة. والله انا رأيت فلان قد ادى - 00:17:10ضَ

ما عليه. رأيت فلان قد ضرب فلان. رأيت فلان قد قتل فلان. رأيت فلان مثلا آآ قد سرق كذا وكذا اه شهادة برؤية. يعني فلما يشهد يقول اشهد باني رأيت فلان كذا وكذا فعل. وهو يشهد ما مبنى ما هو؟ العلم مبني على ماذا - 00:17:30ضَ

مبني على على رؤية. واضح؟ وهذا حصل يحصل به العلم. بحاسة الرؤية. الامر الاخر السمع ان يحصل بحاسة السمع اه هذا السمع اما ان تسمع من هذا المشهود عليه الذي تريد ان تشهد عليه او تمام من تريد ان تشهد عليه - 00:17:50ضَ

انت سمعته مثلا في النكاح انت سمعت عقد النكاح زوجتك وقبلت هذا النكاح. اه انت سمعته فتشهد تسمع سماع بحاسة السمع ممن ستشهد عليك. بنكاح بطلاق باي شيء من هذه العقود. تمام؟ فانت سمعته هذا طريق اخر - 00:18:10ضَ

للعلم سماع وان تسمع مباشرة ممن ستشهد عليه. اثنين جرى بينهما عقد ستشهد لفلان بانه اه والله باعه هذه السلعة. اه لانك سمعت العقد الذي بينهما. او انك لا تسمع عن المشهود عليه. اه انما تسمع من غيره. اه تسمع - 00:18:30ضَ

من غيره. وهذا ما يسمى بالاستفاضة. اه الاستفاضة. شو الاستفاضة؟ انه الناس مستفيضة بينهم ومنتشر بينهم ان فلان مثلا آآ زوج فلانة. شيء خبر معين هذا الخبر تمام انت سمعته من اناس كثيرين لانه كل اهل البلد والله يعلمون ذلك. فانت لم تسمع والله عقد النكاح الذي جرى بين هذا الرجل وتلك المرأة - 00:18:50ضَ

لكن انت تعلم بان فلانة زوجة لفلان لانه كل اهل القضية يقولون بان فلان زوجه فلانة زوجة لفلان. تمام؟ فهذا استفاضة فانت لم تسمع من صاحب الحق او من ستشهد له او تشهد عليه. لا لا انت سمعت من غيره - 00:19:20ضَ

بطريق انه لم تسمحه من واحد فقط. لا سمعته من عدة اشخاص فهو خبر مستفيض بين الناس. فستمعته من عدد وهذا الى شروط هذه الاستفاضة ان يحصل ايش؟ تسمع هذا الخبر ممن؟ من عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب. يحصل بهم العلم - 00:19:40ضَ

كيف يعني ما يذكرون في ما يتعلق بالتواتر؟ اعداد يعني هو خبر مستفيض بين اهل البلد. تمام؟ خبرهم كلهم بذلك ايش؟ يحصل به العلم يقيني بان فلان زوجة فلانة. هذا عادة يكون فيما كما سيأتي لا يمكن اصلا - 00:20:00ضَ

الاطلاع عليه الا بهذه الاستفاضة. فشروط الاستفاضة يقولون اول شي يسمع ممن يحصل العلم بخبرهم وان يتعذر العلم الا بالاستفاضة. اه هذا الامر اصلا يعني مثلا فلان ابن فلان. كيف ستعرف تراه رؤية او تسمعه منه؟ ممكن تسمع ماشي بس لكن - 00:20:20ضَ

ما كيف ستسمع سماع بانه فلان ولا ابن فلان؟ كيف؟ ما لم تزعل. هذا كيف يعرف؟ يعرف بانتشاره واستفاضته بين الناس بانه فلان زوج فلان. والله فلان فلانة طلقت من فلان. هذا خبر منتشر طبعا انا ما ما كنت معهم لما طلقوا. تمام؟ لم اكن معهم عندما حصل عقد النكاح. فمثل هذا الوقف مثلا كل اهل - 00:20:40ضَ

الذي عارفين انه هذه هذا مثل مزرعة وقف. وانها تصرف على الفقراء. الكل والفقراء يأتون ويستفيدون ويذهبون. يأتي انسان بعد ذلك يدعي انه والله هذه ملك له. اه فيأتي شاهد يأتي الشاهدين. يأتي شاهدان يشهدون بانه لا والله هذه المزرعة وقف - 00:21:00ضَ

انها تصرف على الفقهاء والمساكين. من اين اتوا بهذا العلم؟ من استفاضة الخبر بين الناس بان هذه المجزرة وقف. تمام فهذه الامور التي اصلا لم تعذر تعذر ان يعلم بها بغير طريق الاستفاضة لا يمكن او لم - 00:21:20ضَ

يحصل العلم بها برؤية ولا بسماع. انسان اوقفه قبل مية سنة. من الذي سمعه عندما اوقف هذه لا احد. عندما تعذر العلم بهذا الا بالاستفاضة هنا تجوز الاستفاضة فاذا شروطها ايشترط ان يسمعه ممن يحصل علم به خبرهم وان يتعذر العلم به الا بالاستفاضة - 00:21:40ضَ

بالاستفاضة كما قال كنسب وموت فلان وفلان ميت. طب اثبت انه ميت. ما رأى احد لانه مات قديما لكن كل الناس يعلمون بانه فلان مات. تمام؟ وموت ونكاح وطلاق ووقفه. طيب. قال واعتبر - 00:22:00ضَ

شروط مشهود به. اعتبر ذكر شروط مشهود به. اه الان لما يأتي انسان ويشهد لابد ان يضم ومن شهادته بعض الشروط المتعلقة بما سيشهد عليه. مثلا في قضاء يأتي فلان يقول فلان ابن فلانة من الغضاء. او - 00:22:20ضَ

فلان آآ رضع من فلانة. اه نقول لا كمل في الشهادة. وضع كم رضع؟ خمس رضعات. ووضعها في الحولين تمام؟ وضعها في الحولة. فذكر الشروط ذكر الشروط الشروط في اثناء الشهادة هذا معتبر. لماذا؟ لانه قد - 00:22:40ضَ

ويقول مثلا فلان ابن فلانة من الغضاء. طب ربما هو قال فلان ابن فلان وضع واحدة فهو ظن انه هذا يحصل به التحقيق. وعندنا المذهب لابد من خمس رضعات اه فيعتبر ذكر شروط الشروط في المشهود به. والله فلان تمام؟ باع فلان اه هذه السلعة. اه يذكر - 00:23:00ضَ

وحصل بينهم كذا وقال قبل يذكر بعض الشوط وانه حصل عن يعتبر ذكر الشروط فيما فيما سيشهد فيما سيشهد به. هذا يعني يضمه ضمن هذه الشهادة حتى تقبل منه حتى لا يظن حتى لا يظن هذا الشاهد شيئا فيكون على خلافه فيكون على خلافه - 00:23:20ضَ

قال ويوجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره. الان اشهاد اللي هو انا اطلب الشهادة على شيء معين. انا كانسان اطلب الشهادة على عقد من العقود او اي امر من الامور. اه هل ما حكمه لاشهاد في النكاح واجب؟ وهذا تقدم انه لا يجب - 00:23:40ضَ

يجب في عقد النكاح ان يشهد ايش؟ ان يشهد شاهدا. اما في غير النكاح من العقود عند في الطلاق عند العتق عند اه رجع عند اي شيء من اي عقد من عقود عند بيع عندنا قرض عند هبة اه هذي كلها ايش عند - 00:24:00ضَ

ما حكم هذه الشهادات؟ سنة يسن حتى تحفظ الحقوق. لكن اما في النكاح فنقول لا هنا في النكاح واجبة. يجب على الانسان ان يشهد على هذا العقد ان يأتي بمن يشهد يشهد له. اما في غير ذلك فهو مسنون فهو مسنون. قال وشرت في شاهد اسلام - 00:24:20ضَ

وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال افاقته وعدالته. الان سيشرع المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشروط بشروط الشهادة. بشروط الشهادة. فقال وشرط في شاهد اسلام. اذا - 00:24:40ضَ

الاول في الشهود هناك شروط يجب ان تتوافق في الشهود. الشرط الاول قال ايش؟ اسلام. فان يكون مسلم. فالكافر لا تصح شهادة لو جاء انسان وقال والله انا اريد ان اه شهد على زواجي فلان. اذهب اليه فاذا هو نصراني. يقول هذا لا تصح - 00:25:00ضَ

شهادته لا تقبل شهادته. وايضا بلوغ. فقالوا الصبي لا تقبل شهادته. لابد ان يكون بالغا. لابد ان يكون بالغا عقل اه لو جاء كان انسان مجنون فانه ايش؟ فالمجنون لا تقبل ايضا لا تقبل شهادته. وقال ايش؟ قال - 00:25:20ضَ

نطق فالاخرس الاصل انه ايش؟ لا تقبل يجب الانسان ان يكون ناطقا. وبناء عليه الاخر اصل لا تقبل شهادته لكنه استثنى قال لكن تقبل من اخرس بخطه. فالاخرس يستثنى اذا كتب كتابة تقبل منه. طب لو اشار اشارة لا تقبل منه - 00:25:40ضَ

لا تقبل واضح؟ ففي الشهادة الاصل ان يكون الشاهد ناطقا. طيب لو كان اخرسا لو كان اخرسا نقول تقبل منه الكتابة. لكن لا تقبل منه كل اشارة لا تقبل منه الاشارة في الشهادة. قال وممن يفيق حال افاقته هذه استثناء من ايش؟ من عقل. قلنا يشترط المجنون لا تصح جاته. قال طب لو كان - 00:26:00ضَ

فيقوا فيقوا احيانا يجن احيانا. ما حكم شهادته؟ قال وممن يفيق حال افاقته. اذا كان المجون يفيق احيانا فتقبل شهادته في حال افاقته ولا تقبل في حاله في حال جنونه. قال وعدالة فيجب على على في الشهود ان يكونوا ان يكونوا عدولا في الظاهر - 00:26:20ضَ

يشترط في الشهود ان يكونوا عدولا والعدالة هو كما يقول استقامة احوال الانسان في دينه واقواله وافعاله وسيأتي تفصيل سيأتي تفصيلها بعد بعد ذلك. قال ويعتبر لها شيئان. ما هي؟ اي العدالة. العدالة يعتبر لها يعتبر لها شيء - 00:26:40ضَ

الان في شروط العدالة قال ايش؟ اسلام بلوغ عقل نطق ويش قال بعدها؟ وقال عدالة. هذه الشروط المتعلقة بالشهادة طيب الان اول شيء الاسلام لا تقبل من الكافر. بلوغنا لا تقبل من الصبي يستثنون بعض الامور في في الاموال التي - 00:27:00ضَ

يجوز له ان ان يتصرف فيها. بعض التصرفات المالية ضمن ما يباح له. يعني هذا يستثنونه. يستثنون من ذلك. العاقل المجنون لا يصح من المجنون صح؟ اه يستفسر من ذلك ايش؟ من يفيق احيانا ايش - 00:27:40ضَ

حالة افاقته. طيب. اما النطق تقبل من الأخ راسي ايش بالإشارة هذا ايضا استثناء فيما يتعلق بالنطق تمام اما الإشارة كما قلنا لا عفوا هنا بالكتابة فلا تقبل بالاشارة. بالاخص بالكتابة اما بالاشارة فانها لا تقبل. نأتي هنا الى ما يتعلق بالعدالة والعدالة كنا - 00:28:00ضَ

كما قلنا استقامة حالة الانسان في دينه واقواله وافعاله. العدالة تقوم على امرين. العدالة تقوم على امرين وذكرهم المصنف على امرين الاول ايش قال؟ صلاح دينه. قال ايش؟ الصلاح في - 00:28:30ضَ

في الدين وهذا الصلاح في الدين له ايضا يتعلق به امران الاول اداء الواجبات. قال ايش؟ الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها. اداء الفرائض مثل كلام المصنف الفرائض ايش؟ برواتبها. الثاني ايش؟ اجتناب - 00:28:50ضَ

المحرمات. تمام؟ اداء الفرائض مثل ان يؤدي الصلاة الخمس يؤدي الجمعة. تمام؟ يصوم رمضان وجب عليه الحج قام بالحج وجبت عليه الزكاة يؤدي الزكاة. ايضا الرواتب قالوا لو انسان ترك رواتب بالكلية بالكلية لا - 00:29:20ضَ

اول شهادة لا تقبل شهادته اذا كان تارك رواتب بالكليه فهذا لا تقبل لا تقبل شهادته. اما لو كان والله احيان واحيان لهذا تقبل منه. الثاني جديد من المحرمات. وجنان المحرمات ان يجتنب ايش؟ اول شيء الكبائر والاصرار على - 00:29:40ضَ

الصغائر فلابد ان يكون مجتنبا لايش؟ للكبائر ابتداء كبائر الذنوب يكون مجتنب لها وايضا الا يكون مصرا على على الصغائر. تمام؟ فاذا كان الانسان مرتكب صغير ومصر عليها مدمن عليها فهذا ايضا لا تقبل لا تقبل شهادته. طيب هذا الامر الاول - 00:30:00ضَ

قال لك الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض بغواتبها واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني ايش؟ قال ما المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وتبكي ما يندنسه ويشينه. اذا الصلاح في الدين ايضا ايش؟ وجود - 00:30:20ضَ

خد المروءة قال استعمال المروءة. طب المروءة على ماذا تقوم على امرين؟ الاول ايش؟ فعل ما يزينه. الثاني ترك ما يشينه. فعل ما يزينه. يكون انسان صاحب خلق حسن. مثلا انسان يحسن الى - 00:30:40ضَ

الناس اه يحسن التعامل معهم. اه يحسن الى جيرانه. اه انسان صاحب مروءة. عنده كرم. عنده طيب اخلاق ايضا يجتنب ما يشينه. والله مش انسان يكون ممن يعرف باذى الجار. لا يتصرف بعد بعض التصرفات مثلا يخرج الناس يكشف - 00:31:00ضَ

جزء من جسده يلبس مثلا لباس غير مناسب ونحو ذلك. فلا يفعل ما يشينه ربما يكون ما يشينه ليس محرما. لكن ايش؟ لا يفعله اصلا اصحاب الموظوعات فصاحب المروءة يفعل امور تمام تزينه وتجمله ويعرف بين الناس فيها - 00:31:20ضَ

الصيت الحسن او في المقابل لا يفعل امور قد لا تكون محرمة لكن ايش؟ تكون غير مناسبة غير مناسبة في العرف في العرف والعادة فهذا ما يتعلق باستعمال المروءة. فلو فقد شيء من هذه الامور فانه ايش؟ يفقد يفقد العدالة. وحقيقة يعني - 00:31:40ضَ

الشروط في العدالة التي يعني يذكرونها في المذهب لو نطبقها على الواقع المعاصر يعني قد لا تقبل شهادة احد قد لا تقبل شهادة احد. نادى شيخ الاسلام ابن تيمية رأى انه هذا يعني يعود الى احوال الناس. يعود يعاد فيه او يرجع فيه الى - 00:32:00ضَ

الى احوال الناس فقد يقبل احيانا عند فساد احوال الناس قد يقبل منهم يعني آآ بعض من يعني بناء على قواعد مذهب لا تقبل شهادته لكن بناء على فساد احوال الناس قد تقبل شهادة كثير كثير من هؤلاء فكل زمن بحسبه تمام حتى لا تضيع الحقوق واذا - 00:32:20ضَ

مثلا في مثل هذا هذا الزمان انه لن تقبل الا من توافت به هذه الشروط. فعندها ايش؟ لن تقبل شهادة وبالتالي ستضيع ستضيع الحقوق هذا ايضا يعني يلتفت اليه. لكن نحن نقرر المذهب. طيب. قال ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض. ولا احد احد - 00:32:40ضَ

في الزوجين للاخر ولم يجهر ولا من يجب بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا ولا عدو على عدوه في غير في غير نكاح. الان سيأتي المصنف الى ما يتعلق بموانع موانع الشهادة. امور وجود - 00:33:00ضَ

لا تصح معه الشهادة. موانع تمنع معها الشهادة. موانع الشهادة. موانع الشهادة ذكر مصنف عدة اشياء. الاول مانع ايش؟ ايش قال؟ قال ولا ولا تقبل الشهادة بعض عمودي نسبه لبعض. هذه اول شيء مانع الولادة. مانع - 00:33:20ضَ

الولادة بناء عليه لا تقبل شهادة الفرع للأصل ولا تقبل شهادة ايش؟ الأصل للفرع اه الاب الابن لا تقبل شهادته لابيه لا تقبل شهادته لجده لا الى اخره. وايضا الاب لا تقبل شهادته لابنه - 00:33:50ضَ

لابن ابنه ونحو ذلك. تمام؟ فلوجود نسميه عمودي النسب. العمود العلوي العمود السفلي. الاباء والابناء لا تقبل شهادة بعضهم على بعض. هذا المانع الاول. المانع الثاني مانع الزوجية. اه مانع الزوجية اذا لا تقبل - 00:34:20ضَ

شهادة الزوجة على لزوجها ولا تقبل شهادة زوج ايش؟ لزوج فلا يقبل شهادة احد الزوجين على او للاخر انه سيأتي انه على قد تصح قد تصحيح شهادته شهادتهم على غيرهم. ايضا قال لك ايش؟ ومن ولا من يجوء بها الى نفسه نفعا. المانع الثالث - 00:34:40ضَ

ايش؟ وجود منفعة. ان تكون هناك منفعة هذا لهذا الشاهد ان يجر بشهادته نفعا الى نفسه. مثل ايش مثلا؟ قالوا الشريك لشريكه. والله انسان هم اوكا تمام يريد انسان ان يثبت له حقا. فمن يشهد لي بان فلان مثلا لي في ذمتي - 00:35:10ضَ

فلان كذا وكذا. يذهب الى شريكه. فالشريك يشهد لشريكه بان فلان عليه كذا كذا ومبلغ لشريكه. اه هنا وجود توجد تهمة لوجود تحقيق انت تنتفع بان فلان سيكسب القضية. فشهادته - 00:35:40ضَ

ستعود عليك بالنفع. وجود الشهادة منك لشريكك في النهاية سيحصل المبلغ من خصمه وانت واياه شريك انك تشهد لنفسك. اقرب بانك تشهد لنفسك. ووجود المنفعة او دفع المضغة. ايش قال لك؟ او - 00:36:00ضَ

يدفع بها عنها ضررا عن نفسه ضغارا. اه قالوا مثلا مثل العاقلة مثلا انسان قتل خطأ. انسان قتل خطأ اه شهد زيد عمرو عليه بانه قتل خطأ. فيأتي هذا يشهد تهمة هؤلاء. يريد ان يسقط شهادة - 00:36:20ضَ

هؤلاء الشهود. لماذا سيسقطها؟ لانه في قتل الخطأ من الذي سيتحمل الدية؟ العاقلة وهو من العاقلة فهو سيدفع. فلما يشهد لاسقاط بشهادة هذين الرجلين هو عندها ايش؟ سيشهد شهادة تدفع عنه الضغط فلن يدفع لانه اذا ما ثبت عليه القتل لن - 00:36:40ضَ

فهو الدية لانه هي لا تجب على القتل كما تقدم انما تجب على القتل. العاقلة. ايضا مثلا انسان ضامن. تمام؟ انسان ضمن اخر. ثم مثلا يشهد له بانه قد ادى ما عليه. فنقول لا شهادتك لا تقبل تقبل. لماذا؟ لانه اذا ثبت بانه ادى ما عليه ان - 00:37:00ضَ

تبغى من هذا الضمان. فشهادتك كانك تشهد بما يدفع عنك يدفع عنك ضررا بان تتحمل عنه في حال عجزه طيب قال او يدفع بها عنه ضرر ولا عدو على عدوه في في غير في غير نكاح. اه اذا هذا المانع اللي بعده ايش هو - 00:37:20ضَ

منع العداوة مانع العداوة وجود عداوة بينهما والان بعدها طب ما هو ضابط هذه العداوة؟ قال من صغه مساءة احد او غمه فظحه فهو عدوه. اه اذا في انسان معين - 00:37:40ضَ

انت يسوؤك ان تصيبه مصيبة. ان والله يخسر القضية. اذا انت عموما في حياتك هذا الانسان اذا حل به مشكلة او يعني ابتلي بابتلاء معين انت يصوغك ذلك لانه بينك وبينه عداوة او لا يكون هذا الانسان تفرح اه عفوا اه - 00:38:00ضَ

يغمك اذا والله مثلا اصابته نعمة والله هذا الانسان والله ربح في تجارة معينة. انت اخترت لذلك. حتى لو كان شيء قلبي لم تصرح به بس مجرد وجود هذا انك تفرح بمصيبته وتغتم لفرحه فهذا ايش؟ هذا يعد عدوا لك. باي سبب من الاسباب الذي بينك؟ والله في مشاكل قد - 00:38:20ضَ

ولا بين ابوك وابوه مشاكل بغض النظر فاي انسان يكون بينك وبينه عداوة فهناك تهمة. تمام؟ فايش؟ فلا تقبل شهادتك عليه تمام؟ لا تقبل شهادتك شهادتك عليه. فلو جاء انسان هنا بالعكس فيما سبق انت لا تشهد في قضية - 00:38:40ضَ

لي ان تشهد يعني لانسان بما يعود عليك في النهاية بالنفع وتشهد لوالدك او تشهد لزوجتك لانهن النفع سيعود عليك هنا لا تشهد على تقبل شهادتك بالمقابل على عدوك. لا تقبل شهادتك ايش؟ على عدوك. يأتي مثلا فلان اه - 00:39:00ضَ

خصمان فانت تشهد لاحدهما تشهد لاحدهما. وخصمه عدو لك. هيك تمام؟ مثلا زيد وعمرو. انا بيني وبين زيد عداوة. بيني وبين زيد عداوة. فاتيت وشهدت لعمرو فكأني شهدت على على زيد فلا تقبل شهادتي على على زيد. قال في غيري - 00:39:20ضَ

في غير نكاح. فما يتعلق بالنكاح هذا ايش؟ هذا يقبل يقبل في هذا في هذا الباب من العدو في هذا العد لانه ايش؟ يعني لا توجد هنا لا تتصور هناك تهمة لا تتصور فيه التهمة. طبعا هم يقولون العدو الا اذا كانت - 00:39:40ضَ

العداوة لله. الا اذا كانت العداوة لله في هذا يعني هنا لو اضفنا انه العداوة وجود العداوة الدنيوية اه اما العداوة العداوة لله هذي ايش؟ ايش؟ تقبل معها الشهادة والله انا في انسان ابغضه لكن ليس البغض اللي بيني وبينه لاجل دنيا. ونعم الله ابغضه لانه انسان فاسق. ابغضه لانه انسان مبتدع - 00:40:00ضَ

فمثل هذا لا لا تعد شهادتي لاني لا ابغضه لاجل دنيا انما ابغضه لله سبحانه وتعالى وهذا الاصل المسلم. طيب. قال بعد ذلك ومن لا تقبل له تقبل عليه. اه في مثل هذي مثلا هذه الامور اه - 00:40:30ضَ

مانع الولادة ومانع الزوجية. قلنا لا يجوز لك ان تشهد لوالدك. لا تشهد بولدك. لا يجوز لك ان تشهد لزوجك. اه. هنا اه لا يجوز لك لا تصح لا تقبل شهادتك لهم. طب لو شهدت عليهم لو شهدت عليهم هنا ايش؟ في هذه الحالة لا تقبل الشهادة. لو - 00:40:50ضَ

انسان شهد على ابيه بان آآ لفلان حق عليه. قال اتقبل الشهادة. هو كان الشهادة مش لابوه. مش لابيه. وكان شاهد شاهد لخصمه على هنا تقبل تقبل شهادته. اه ممكن نقول هذا المانع وهذا المانع هنا لا تقبل الشهادة لهم. اما هنا - 00:41:10ضَ

هنا لا تقبل عليه على عدوك. طب بالمنفعة والمضغة؟ اه هنا عموما شهادتك سواء لانسان او على انسان بما اصل به منفعة وتدفع عنك به ضرر فانها لا تصح. واضح؟ حتى نأتي نفصل اكثر. في هنا في هذا المانع الاول والثاني لا - 00:41:30ضَ

اتصح ايش؟ المانع لايش؟ لا تقبل لهم. هذا العداوة لا تقبل عليه. لا تقبل ان تشهد عليه. هنا هذا وهذا لا تقبل لا لهم ولا فعليهم لا تقبل لانسان شهادتك له تحصل بها نفع او تدفع بك تدفع عنك بها ضرر ولا - 00:41:50ضَ

الشهادة دوتوك على انسان يؤدي الى تحقيق منفعة لك واو ايش؟ او دفع ضغط او دفع ضغط عنك. طيب بعد انتقل الى فصل جديد فيما يتعلق عدد الشهود ما هو العدد الواجب في الشهود وهذا يختلف باختلاف نوع القضية التي سيشهدها - 00:42:20ضَ

عليها. قال رحمه الله تعالى فصل وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعة. الان المصنف في هذا الفصل اذكر ما يتعلق بعدد الشهود عدد الشهود وايضا ما يتعلق بجنسهم. فبعض آآ الامور تقبل فيها شهادة النساء وبعضها لا تقبل لا تقبل فيها - 00:42:40ضَ

شهادة النساء. الان احوال هذه القضايا وحسب القضية تختلف. هناك عندنا يعني تقريبا خمسة اصناف او ستة اصناف. اول شيء ما يتعلق بالزنا. وهذه من اكثر الامور التي شددت فيها الشريعة. شددت في ثبوتها. فلهذا كان العدد المطلوب اكبر. فكان هناك - 00:43:00ضَ

في هذه البينة في ثبوت هذه الجريمة هناك ايش؟ هناك تحري وتشديد لانه يتعلق بها خاصة اذا كان محصن كما تقدم يتعلق بها اتلاف رجم فشدد فيه هذه البينة. وفي الزنا هذا الشهادة في الزنا اما ان تكون شهادة على ماذا؟ تكون شهادة على - 00:43:20ضَ

ان فلان زنا على على حصول هذه الجريمة او تكون شهادة على اقراره بالزنا على اقراره بالزنا. طبعا وكما سيأتي لو انه اقر بالزنا ثم تراجع عن ايقافه فانه لا يقام عليه الحد. لا يقام عليه الحد. لكن الان هنا هذه الشهادة قد تكون على الزنا او - 00:43:40ضَ

على اقراره على اقراره بالزنا. هذه الشهادة قالوا يشترط فيها ان تكون من اربعة. عدد الشهود من حيث العدد لابد ان يكون اربعة شهود. فاذا كانوا ثلاثة فهذا ايش؟ يقام عليهم حد القذف ولا يقام حد الزنا. فحتى تكتمل هذه البينة لابد من وجود اربعة - 00:44:00ضَ

وان يكونوا شهودا. قال او رجالا قال والشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه ايش؟ او انه اقر او انه اقر به اربعا. طبعا الزنا يشمل الزنا رجل بالمرأة وايضا يشمل ما يتعلق باللواط لو كان رجل برجل لو حصل - 00:44:20ضَ

هذه الفاحشة بين بين رجلين. طيب قال وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة. هذه مسألة دعوة فقط طبعا ممن عرف بغنى الان الفقير المشهور بين الناس بالفقر هذا يعطى من مال الزكاة - 00:44:40ضَ

لو كان انسان معروف الغنى. لكن اصابته جائحة معينة. فاجتاحت ما له فاصبح فقيرا. فاحتاج الى مال الزكاة. فذهب ليطلب بمال الزكاة طب هو منتشر بين الناس والكل يعلم بانه غني. اه فماذا يفعل؟ هذا جاء في الحديث قال ايش؟ متى تحل اه تحل - 00:45:00ضَ

مسألة قال الرجل ايش؟ لا تحلها الا لاحد الثلاثة. ذكر منهم قال رجل اصابته جائحة اجتاحت ما له. ما له؟ قال فيقوم ثلاثة من ذوي الحجة من من قومه آآ يقولون ان قد اصابت فلان فاقة. تمام؟ فيقوم ثلاثة وايضا - 00:45:22ضَ

اذا ثلاث شهود العدد ثلاث ان يكونوا رجال فيشهدون بان فلان كان غنيا فاصابته اه فاق واصبح فقيرا اصابته جائحة فاصبح فقيرا. هذا ما يتعلق بدعوى الفقر ممن عرف بغنى. طيب الان سيأتي الى ايضا قضايا اخرى وهي - 00:45:42ضَ

قضايا ليست مالا وليس ولا يقصد بها المال. مال لفلان عند فلان مال. هذه قضية مال او بيع شراء ونحو ذلك. اه ايجارة اه اه عارية. هذا ايش؟ هذه يقصد بها المال. هذه عقود وما - 00:46:02ضَ

تكون عقود ويكون ورائها ورائها مال. طيب ما ليس بمال ولا يقصد به مال. هنا سنقسم اول شيء ما يطلع عليه الرجال غالبا. القضايا التي عادة عموما يطلع عليها الرجال. مثل ايش؟ ذكر المصنف. قال قود - 00:46:22ضَ

موضوع القصاص قامة القصاص. قتل اعصار بانه فلان اصبح معسرا. تمام؟ وهذا تقدم في باب الحجر نحوه قال وموجب تعزير انه ارتكب فعلا معينا يستوجب على الحاكم ان يعزره يعاقبه يحبسه او ما يوجب - 00:46:42ضَ

من الحدود هذا ما يتعلق بحد ايش؟ حد رجم او حد عفوا حد قذف او حد سرقة. تمام؟ او حد شرب خمر هذا ايش توجب حدا غير الزنا الزنا تخدم. قال ونكاح ايضا ما يتعلق بالنكاح ونحوه. مثل ايش؟ طلاق نسب اثبات النسب - 00:47:02ضَ

اثبات آآ رجع فلان الفلان ارجع فلانة ونحو ونحو ذلك. فقال ونكاحا ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا. اه هذه امور غالبا الرجال يطلعون عليها. تحصل في الناس. يعني يمكن للرجال ان يشاهدوها. ليست امور - 00:47:22ضَ

خاصة كما سيأتي في القسم الثاني. فهذه ماذا يشترط بها؟ يشترط فيها شهد. اذا الحدود كلها حدود القصاص. هذا يشترط فيه شهادة. النكاح نحوي كله شاهدان ولابد ان يكونا ايش؟ من الرجال ان يكون رجلا ان يكون رجلين. واضح؟ ففي النكاح هل يجوز شهادة - 00:47:42ضَ

النساء لا تصح. في الطلاق لا يصح. تمام؟ انما سيأتي متى تصح شهادة النسا. طيب هذا ما يطلع عليه الرجال غالبا مما ليس مالا ولا يقصد به هناك امور لا يطلع عليها الرجال. غالبا لا يطلع عليها الرجال. مثل ايش؟ ما يتعلق بالغضاء. تمام؟ ذكر المصنف. قال - 00:48:02ضَ

ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء. والله هذه المرأة عندها عيب معين في جسدها. يتعلق بها العيوب الموجبة للفسخ عيوب النساء تحت الثياب. وايش ؟ ورضاعة واستهلال. اه انه فلان هذا الولد انه لما ولد استهل صارخا لانه سيثبت بناء - 00:48:22ضَ

تعليقات بناء عليه ارثه. هذا يرث ولا ما يرث؟ اذا استهل صارخا لو مات بعد ذلك فانه ايش؟ يغث ويوقف. بعدين وغثته سيغثون هذا الصبي فيثبت له مال ثم ينتقل الى ورثته. اما لو اه لم يستهل صارخا لم يستهل صارخا فعند ايش؟ حينئذ - 00:48:42ضَ

لا يثبت له الميراث اصلا. فورثته لن يأخذوا شيئا من هذا المال الذي سنثبته له. فهذا من الذي سيطلع عليه عند الولادة حصول الولادة غالبا لا تطلعوا عليه لا يطلعوا عليه ايجاب. قال وجراحة ونحوها في حمام وعطس. الحمام هي مثل الحمامات الشامية التي يستحمون فيها. لو حصلت جراحة - 00:49:02ضَ

نقل جراحة مش قصاص. القصاص لا بد فيها غشاء. لو لكانت دون القصاص من الجراحات والله فلانة ضربت فلانة فجرحتها. اه حصل اجراء. طب في حصل في الحمام او في عرس خاص بالنساء. هنا هذا غالبا الرجال لا يطلعون عليه. اه طب خلاص تذهب الحقوق؟ لا هنا - 00:49:22ضَ

اقبل شهادة امرأة عدل قالوا او رجل من باب اولى لو مثلا في عندنا رجل شاهد ذلك ممكن يكون من المحارم ممكن يكون آآ بالخطأ او نحو ذلك لو ان الرجل شاهد فاكيد هذا من باب اولى. لكن هنا تقبل شهادة المرأة فتقبل شهادة المرأة عدل او رجل عدل من باب - 00:49:42ضَ

من باب اولى. تمام في الامور الخاصة بالنساء التي لا يطلع عليها الرجال. وتكفيه امرأة واحدة تكفيه امرأة واحدة في كما قلنا آآ عيوب النساء الاستهلال والجراحات تمام والجراحات يعني ما ليست قصائصا ايش؟ ان كانت حصلت بين النساء في حمام - 00:50:02ضَ

في حمام وعوس تمام؟ فتكفي فيها شهادة امرأة عدل او رجل عدل. طيب هذا ما ليس معنى. طب ما كان مالا او يقصد به المال؟ مال؟ كما قلنا فلان لفلان عند فلان مال او العقود المالية البيع شراء ايجارة اه ونحو ذلك. هذه العقود يمكن ان يشهد فيه رجل - 00:50:22ضَ

فلاني او يشهد رجل ومعه امرأة ثاني او ايش؟ او رجل ويمين المدعي. فاذا هنا قد نكتب يكون الشهادة شهادة رجلان او امرأتان تمام؟ ومعهما رجل رجل يقوم مقام رجل - 00:50:42ضَ

امرأتان تقومان كلتاهما تقوم ايش؟ تقومان مقام الشاهد الثاني. هنا يشهد رجل امرأتين ايش تقومان بمقام الشهادة الثاني او ان يكون رجل واحد ومعه يمين المدعي اه هنا عند عند الحنابلة - 00:51:02ضَ

صح هذه الحالة في الاموال فقط. ان يكون هناك شاهد واحد لا يوجد معه شاهد اخر. فيأتي المدعي يقول انا عندي شاهد واحد ما ما قد استطعت ان احصل شاهدا ثانيا. يقول ما في مشكلة اكتفي بهذا الشأن نكتفي به لكن مع يمينك. تحذف معه يمين من المدعي - 00:51:22ضَ

هنا اليمين ليست المدعى عليه كما هو الاصل في اليمين. انما تكون من المدعي لتقوم مقام الشاهد الثاني. فهنا رجل آآ رجل ومعه ايش؟ يمين المدعي فيحلف على فيقوم مقام الشاهد الثاني طيب هذا ما يتعلق بالمال. هناك مسائل قالوا داء انه يوجد داء معين في دابة - 00:51:42ضَ

او في الموضحة ونحوها الجراحات التي تحصل آآ يحصل وراءها ممكن ايش؟ نوجب نوضح توجب القصاص ونحو ذلك. طب هذه من الذي سينظر فيها؟ هذه قالوا ينظر فيها بالنسبة للموضحة ونحوها طبيبان او اهل اختصاص عموما اطباء لكن يكونوا اهل اختصاص - 00:52:02ضَ

في هذا المجال او ايش البي طاقة فيما يتعلق امراض الدواب. فيش هدايا والله هذي معيبة هذه الدابة لانه سيتعلق يترتب عليه مسائل وخيار العيب اه يشهدان بان هذه مصابة. او اذا كان موضحها اثنان من اطباء او من اهل الاختصاص. اه لكن - 00:52:22ضَ

في حال لم يوجد الا واحد نكتفي به. هذا ايش قال؟ قال وفي داء دابة وموضحة واحوهما قول اثنين طبيبين او غير قال ومع عذر لم نستطع الا الحصول على واحد قال واحد فيكفي فيه يكفي فيه واحد. طيب نعود الى كلام الى - 00:52:42ضَ

كلام المصنف قال وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعة. وفي دعوة فقير ممن عرف بغنى ثلاثة وفي قود واحصار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان - 00:53:02ضَ

في مال وما يقصد به هذا الصنف اللي هو هذا تمام ايش؟ قال رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي وفي النوع الاخير وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد. وما لا يطلع عليه الرجال هذا هنا ليس بمال - 00:53:22ضَ

كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوهما في حمام وعفس. امرأة عدل او رجل او رجل عدل. قد يقال قال في هذا الصنف هذا انه ممكن يعني هذا قد يقصد به المال في بعض الامور قد يقصد به المال مثلا اذا كان ما يتعلق بالاستهلال والميراث ونحو ذلك يعني ممكن - 00:53:42ضَ

لكن احنا يعني حصرنا يعني حاولنا انه نغطي بطريقة حتى ان تتضح المسائل بشكل اكبر. طيب الان ننتقل للمصنف بعدها الى فصل اخير في كتاب بالشهادات وهو الشهادة على الشهادة. مسألة الشهادة على الشهادة وهذه تشبه اه شهادة القاضي على عفوا الكتاب القاضي الى القاضي. تقدموا - 00:54:02ضَ

ممكن قاضي يحكم بمسألة يذهب هذا الكتاب الى قاضي اخر لينفذ الحكم. هنا ايضا في الشهادات يأتي شهادة على شهادة ممكن كما قلنا ان شروط الشهادة ان يحصل بها العلم صح؟ طب انا ممكن لا اكون قد شاهدت هذه الحادثة لكن سمعت انسانا - 00:54:22ضَ

فكان هناك سلسلة. فانا شاهد على من شهد على ذلك. حادثة معينة زيد شاهد عليها. انا اشهد بان زيد قد شهد عليها. تمام؟ فانا سمعت الشهادة من زيد. فكأنها نقل لهذه الشهادة. هل هذا يقبل؟ قال وتقبل الشهادة على شيء - 00:54:42ضَ

في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. ما الذي يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي؟ حقوق الادميين. ليست حقوق الايش؟ حقوق الله سبحانه وتعالى. وهذا تقدم تقدم في كتاب القضاء. طيب قال وشرط من شروط قبول هذه هناك يعني يذكرون - 00:55:02ضَ

اه عشرة شروط فيما يتعلق بشهادة قبول شهادة شهادة على الشهادة عشرة شهور. قال تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غيره. اه. اذا استطعنا الى الشهادة الاصل مش هناك في شهادة اصل وشهادة فرع. الذي سمع - 00:55:22ضَ

تمام؟ اذا كان شهادة الاصل يمكن ان تشهد فلا نذهب الى الفرع. لا نترك الاصل ونذهب الى الفرع والاصل ممكن ان يشهد عمتى نقبل شهادة الفرع اذا كانت شهادة الاصل متعذرة لا يمكن. كيف تتعذر؟ اما ان يكون مريض لا يستطيع ان يشهد. او ان يكون مات. فيأتي انسان يقول انا - 00:55:42ضَ

سمعت فلان الذي مات بانه شهد. تمام. او يكون مريض او غيب مسافة قصر. مسافر ومسافة اكثر مسافة قصر فاكثر. اما اذا كان قريب لا نأتي به او خوفا من سلطان او غيره. اه. ممكن يكون هذا الفرع له قوة ومكانة يستطيع ان يشهد على السلطان او عن مسئول او نحو ذلك. اما الاصل لا يستطيع - 00:56:02ضَ

فيأتي من الذي يشهد؟ يشهد الفرع لتعذر الاصل لوجود خوف من سلطانه من سلطان او غيره. هذا الشرط الاول. قال ودوام عدالتهما اه اذا لابد سيأتي انه الاصل والفرع لابد ان يكونا عدلين. الشاهد الاصلي عدل والثاني عدل - 00:56:22ضَ

تدوم هذه العدالة يبقى مش انه اه اه مثلا اه يكون الاصل عدل ثم يتحمل الفظع منه قبل ما يشهد الفرع والله الاصل يصبح فاسقا. فلا تصح لا تكون مستدامة. تستديم هذه العدالة من كلا الفرع والاصل. قال - 00:56:42ضَ

واسترعاء اصل لفرع او لغيره. وهو ان يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني. الان هذا سيأتي يعني نسميه آآ لابد من حصول تحمل شهادة الفرع من الاصل باحد ثلاثة امور او - 00:57:02ضَ

حتى لا نقول ايش؟ اربعة امور. ذكر المصنف اربعة اشياء. تمام؟ يعني حتى تصح شهادة الشهادة على الشهادة لابد ان يكون هذا كشرط يعني نقول الشرط الثالث لابد ان يكون تحمل شهادة الفرع من الاصل باحد اربعة اشياء. الاول ايش هو؟ قال ان - 00:57:22ضَ

يسترعيه شو يعني يسترعيه؟ يعني يقول له ارعيني سمعك اسمعني. فيقول له اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني نفسي او اقاض عندي بكذا ونحوه. يعني يأتي زيد وعمر. في قضية اه زواج. تمام؟ يأتي زيد ويشهد - 00:57:42ضَ

هذه القضية شهدت وسمع عقد الزواج. فيأتي زيد يقول لعمر يا عمر اسمعني اه ارني سمعك. اشهد باني شهدت ان فلان تزوج بفلانة. تمام؟ هنا قال له ارائي اني سمعك فسمعه فتحمل هذه الشهادة. هذه الحالة الاولى. الثاني ايش؟ قال ايش - 00:58:02ضَ

يسمعه يشهد يشهد عند حاكم. تمام؟ فيأتي مثلا هذا الانسان الفرع زيد يسمع عمرا يشهد عند حاكم بان فلان زوج فلانة. او بانه لفلان كذا كذا مبلغ يعني فلان. فكيف تحمل الشهادة بانه سمعه يشهد - 00:58:22ضَ

عند حاكم قال او يعزوها الى سبب كايش؟ اه او يعزوها الى سبب كبيع كبيع هنا ايش؟ يسمع الشاهد الفرع عفوا هنا ايش قال؟ قال واسترعاء اصل لفرع او لغيره. وهو يسمع اه استرعاء اصل لفرع او لغيره. هذه الحالة الثانية عفوا نعيد. الاولى ان يقول - 00:58:42ضَ

استر اني سمعك. ويقول اشهد بان فلان فلان. الثانية ان لا يقول للفرع. لا يقول لغيره. لهذا قال استطاعة اصل لفرع او لغيره فقد يأتي زيد قلنا شهد على النكاح. يأتي عمرو يسمع زيد يقول لمحمد ارعني سمعك اشهد باني شهدت - 00:59:12ضَ

نكاح فلان بفلانة. اه طلع هو لم يقل زيد لم يقل لعمرو اريني سمعك. انما قال لمحمد لكن ايش؟ عمرو سمعه. فهنا بذلك هل يصح هذا التحمل منه ويشهد بشهادته؟ فالاولى ان يسترعيه هو الثاني ان يسترعي غيره. الثالثة ان يشهد عند الحاكم. فايش؟ فيسمع - 00:59:32ضَ

معه رابع قال رابع قال او يعزوها الى سبب كبيع وقرض. هنا لا يشهد يعني لا لا يسمعه تمام. هنا لن يسمعه يقول له اشهد يا فلان ايش اغنى سمعك واشهد ولا اسمعه يشهد عند القاضي وانما يسمعه يتحدث - 00:59:52ضَ

ايش يتحدث؟ مثلا يقول فلان اخذ من فلان مبلغ كذا وكذا. فمثلا زيد يتكلم فيقول يقول لعمرو او لغيره يقول فلان والله اخذ من فلان قرض بكذا وكذا. اخذ الفلك قرض بكذا وكذا. عمرو سمع ذلك هو لم يسمعه يشهد - 01:00:12ضَ

وانما سمعه يحكي خبرا يعزوها الى سبب. او يذكر السبب الذي ايش؟ نتج عنه هذا التحمل الماء للمال قال او يعزوها الى سبق كبيع وقاضي. اسمع فلان باع فلان كذا وكذا. ولم يشهد. الاصل لم يشهد لكن الفرع سمعه فذهب فشهد بناء على ما - 01:00:32ضَ

سمعه من هذا الاصل. فالشرط الثالث ان يحصل ان تحصل تحمل هذه الشهادة باحد اربعة امور. اما ان فايه الشاهد الاصلي؟ الاصل يستدعي الفرع سمعه فيشهد فيقول له اشهد باني كذا وكذا او يستدعي غيره - 01:00:52ضَ

والفرع يسمع او انه يشهد عند الحاكم والفرع يسمع هذه الثلاثة كان يشهد بها. اصل فيها يشهد. الثالثة لم يشهد انما يحكي يعزو الى سبب يذكر السبب اذكر حصول بيع حصول قرض فذاك سمعه تمام فذهب وشهد وشهد بذلك. طيب - 01:01:12ضَ

قال وتأدية فرع بصفة بصفة تحمله. هذا الشرط ايش؟ هذا الشرط آآ الخامس عفوا ليس آآ الثالث اول الشرط الاول هو ان يكون مما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي وهو حقوق الادميين. الثاني ان يتعذر - 01:01:32ضَ

شهود الاصل تمام؟ الثالث دوام العدالة. الرابع ان يحصل التحمل باحد الاربعة الامور التي ذكرناها. الخامس قال وتأدية بصفة صفة تحمله. اه فهي تكون شهادته بنفس الصفة التي سمع سمع الاصل يشهد بها - 01:01:52ضَ

تمام؟ بالاحوال السابقة. يقول والله مثلا يقول اشهد بان فلانا قال لي استغني سمعك واشهد بانك كذا وكذا. اشهد ان فلان قال لفلان استدعني سمعك واشهد باني كذا وكذا. اشهد بان فلان شهد عند القاضي بكذا - 01:02:12ضَ

اشهد ان فلان قال بان زيد اشتغى من عمرو كذا وكذا. فيذكر نفس الصفة التي سمعها من الاصل. قال وتعيينه وتعيينه اه لاصل اه ان يذكر يعين من هو الشاهد الاصل؟ فيقول والله ان هذه الشهادة سمعتها من زيد سمعتها من عوض - 01:02:32ضَ

واش يكون سمعتها من مجهول؟ طب ممكن هذا يكون ايش؟ يكون مش عدل اصلا. انه اشترطنا العدالة اصلا في كلا الطرفين. فقد لا يكون الاصل عدل. فلابد ان يكون معينا - 01:02:52ضَ

الا وثبوت عدالة الجميع وهذا الذي ذكرناه. هناك استدامة العدالة وهنا ثبوت هذه العدالة في الاصل وفي الفرع. طيب هنا ذكرت سبعة شروط ومن آآ الشروط ايضا يذكرون دوام تعذر شهادة الاصل - 01:03:02ضَ

النصاح الاصل قلنا انه نتعذب. هذا الشرط اللي ذكرناه الشرط الثاني تعذر شهادة الاصل. وايضا يشترط ان تبقى هذا التعذر حتى الحكم وشهد الفرع قبل الحكم جاء امكن شهادة الاصل نعود الى الاصل. فاذا كانه اذا حضر الماء بطل التيمم تبطل شهادة - 01:03:22ضَ

الفرع قبل الحكم اذا امكن شهادة الاصل. وقالوا ايضا اتفاق شهود الاصل والفرع في العدد. اه فلو كان شهود اصل اثنين مثلا في احدى القضايا التي اشترطوا فيها اثنان تمام فانه لا بد في شهادة الفروع ان يكون ايضا يكون اثنين. تمام؟ الشرط الاخير قالوا الا - 01:03:42ضَ

الشاهد الاصل ما شهد فيه الفرع. فزيد شهد بان عمرو شهد يأتي عمرو ويقول لا انا ما شهدت بذلك. خلاص طب خذ شهادة مدام بطلت او شهادة الاصل فالفرع يلحقه بالبطلان. طيب. قال وان رجع شهود شهود مال قبل حكم - 01:04:02ضَ

لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا. هنا مسألة رجوع الشهود عن الشهادة. رجوع الشهود عن الشهادة والمصنف هنا ذكر ذكر حالين قبل الحكم ولا بعد الحكم؟ يأتي مجموعة ويشهدون شهادة معينة. تمام - 01:04:22ضَ

الان ثم يعودون في هذه الشهادة فهناك حالة اما ان يكون رجوعهم عن هذه الشهادة قبل ان يصدر القاضي الحكم واما ان يصدر قاضي حكم ثم ايش؟ ثم يعودون عن هذه الشهادة. اه فقالوا اذا رجعوا قبل شهود اه قبل حكم اه القاضي خلص. يقبلوا رجوعهم - 01:04:42ضَ

ولا ولا يحكم القاضي. لا يحكم بذلك. اه واما ان كان رجوعهم بعد بعد حكم القاضي فنقول الحكم ثابت لكن لو كان حكمهم يترتب عليه مال فانهم يضمنونه لصاحبه. تمام؟ قال وان رجع شهود مال قبل حكمه - 01:05:02ضَ

لم يحكم لم يحكم لم يحكم القاضي بذلك خلاص تبطل هذه الشهادة وانتهينا. اما اذا كان بعض الحكم بعد الحكم فلا ينتقض هذا الحكم يبقى الحكم قائما لكنهم يضمنوا. تمام؟ فلو انهم شهدوا بان فلان آآ في ذمته لفلان كذا وكذا. ثم بعد ما هاظا - 01:05:22ضَ

رجعوا انه في ذلك ايش؟ نقول تعالوا. تحملوا هذا الا هذه الالف دينار. تحملوها. حكم القاضي ينفذ وانتم ايش؟ تتحملون لمن آآ اغرمتموه آآ تتحملوا هذه الالف دينار. طيب قال وان بان خطأ مفت او قاض في اتلاف - 01:05:42ضَ

مخالفة قاطع ضمن. هنا ايضا ذكر مسألة فرغ على مسألة اخرى لو ان قاضي او مفتي تمام؟ لو انهم اه حكموا في قضية حكموا في قضية ثم تبين خطأهم خطأ هذا المفتي انسان سأله عن فتوى فايش؟ فافتاه - 01:06:02ضَ

والله قال له لا هذي مثلا المال لا لا يحل لك او هذا المال لا يجب ان تعطيه لفلان. هذا ليس حقا لك. افتاه من باب الفتية. تمام؟ او انه - 01:06:22ضَ

هلأ من قاضي ورفع القضية وقضى القاضي قضاء اه ثم تبين انه في هناك خطأ. هل يتحمل؟ قال اذا كان حكمه مخالف قاطع يعني خلص وفي شيء واضح انه في خطأ مخالف للنص. فخطأهم هذا لا يقبل. فقالوا لان الخطأ لا يقبل فانهم يضمنوا. فاذا كان هذه المسألة تغتر - 01:06:32ضَ

كذبت عليها اموال فانهم يضمنوا. يضمنون هذه الاموال. مفتي والقاضي. اذا كان حكمهم مخالف لنص قطعي. اما اذا كان لا مش مخالف انه المسألة فيها اخذ رد محتملا فانهم لا يضمنون في هذه في هذه الحالة. ويعني هذا قد يناقش لانه يعني حتى بالنسبة للمذهب - 01:06:52ضَ

يعني اه كثير احيانا يذكرون فيما يتعلق بالقاضي انه لو انه اخطأ واتلف انه هذا الاصل يتحمل البيت مال المسلمين. لكن في مثل هذه المسألة يعني هذا الذي ينصون عليه. تمام؟ بانه ايش؟ بانهم يتحملون اه يضمنون ان حصل منهم خطأ وترتب عليه وترتب عليه - 01:07:12ضَ

في حكم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى كتاب الاقراء وختم وختم به رحمه الله. قال كتاب الاقراء يصح من مكلف مختار بلفظ او كتابة او اشارة او اشارة من اخرس. الانقاذ ما هو الاقراض؟ الاقرار هو الاعتراف يقر الانسان على نفسه - 01:07:32ضَ

اي انه يعترف. واما في اصطلاح الشرع فيقولون هو اظهار مكلف مختار ما عليه بان يظهر ويعترف ويقر هذا الانسان المكلف ليس صغيرا صبيا وليس مجنونا كتاب فليس مكره. هذا الانسان اذا كان مكلفا وكان اه عاقلا بالغا. تمام - 01:07:52ضَ

لم يكن مكرها كان مختارا فاظهره. ما عليه واعترف واعترف به. تمام؟ هذا الاعتراف قد يكون بلفظ او كتابة او اشارة قد يكون باللفظ قد يكون بالاشارة قد يكون بنسبة للاخرس وقد يكون ايش؟ بالكتابة. فيعترف على نفسه - 01:08:22ضَ

وقد يكون هذا الاقرار على موكله او على موليه او على او على آآ مواقفه. فلهذا يقولون هو اظهار مكلف خرج بذلك ايش؟ الصبي والمجنون. هؤلاء لا يصح على انفسهم لا لا يحتجوا به. وان يكون مختارا فالمكره لا يصح لا يصح اقراءه. فلو جاء انسان واكرهه - 01:08:42ضَ

غيره واكره غيره على ان يقره ويعترف على نفسه بشيء معين. فنتيجة هذا الاكراه اعترف فهذا لا يلتفت الى اقراره يظهر ما عليه هذا الاصل ان الانسان يقر على نفسه ويعترف على نفسه. طب هذا الاعتراف كيف سيكون - 01:09:12ضَ

اما ان يكون بلفظ يتكلم اقر على نفسي بمبلغ كذا وكذا. اقر على نفسي باني فعلت كذا وكذا. تمام؟ هذا بلفظ او كتابة يكتب انا اقر انا فلان فلان اقر على نفسي بكذا وكذا وكذا هذا اقرار ويصح او اشارة وهذه الاشارة تكون اشارة مفهمة وهذا يكون من ايش - 01:09:32ضَ

من الاخرس فانه فانه لو اشار باشارة معينة تدل على انه يقر على نفسه فيثبت هذا الاقرار عليه. قال او على موكله او موليه او موارثه. اه الاصل كما سيأتي الاصل في الاقرار ان يكون الاقرار على على النفس - 01:09:52ضَ

ولا يصح الاقامة على الغير. الا في ثلاث احوال التي ستأتي وهي ان يقر الوكيل على موكله. او الولي على موليه او على الوارث على هؤلاء يصح الاقاء منهم. فالاقرار اما ان يكون على النفس او على الغير في هذه الاحوال الثلاثة. تمام؟ وكيف يكون الاقرار - 01:10:12ضَ

يكون باحد هذه الامور الثلاثة واضح؟ فالاقرار يكون على النفس وعلى الغير في هذه الصور وهذه الثلاثة هي الطريق التعبير عن هذا الايقاظ. طب ما هو شروط صحة شروط صحة الاقراء؟ قال رحمه الله يصح من مكلف. اذا الشرط الاول ان يكون - 01:10:32ضَ

كلفا وخرج من ذلك كما ذكرنا الصبي والمجنون فهؤلاء لا يصح الاقرار منهم. وان مختارة فالمكره لو اكره انسان كما يحدث كثير في السجون وفي غيرها يوجب على الانسان ان يقر على نفسه بانه فعل - 01:10:52ضَ

على كذا وكذا وكذا. ثم يعاقب على ذلك. اقراره هذا شرعا لا يلتفت اليه ولا يصح. تمام؟ يوقع على امور يوقع على اوراق فهو نتيجة ضغط السلاح والاكراه وقع الشرط الثالث قال ان يكون المقر به في يد المقيغ او تحت يده او انت تريد - 01:11:12ضَ

ان تقر بشيء. تمام؟ انت تريد ان تقر بشيء. هذا الشيء اما ان يكون ملكا لك. او لك سلطة او سلطة عليه. واضح؟ يعني انا اقر مثلا اني عقدت فعلا اه البيع على هذه السيارة. اقر باني بعت سيارتي. طب هل السيارة هي لك؟ اه لك. طب لو كانت السيارة لشخص اخر؟ انا - 01:11:32ضَ

اقر باني بعت هذه السيارة. طب هي اصلا ليست تحت يدك ليست ملكك. مثلا وكيل باع سلعة موكلي باني بعت هذه السلعة هي تحت تحت يده فاما ان يكون المقر غويه في يد هو اصلا ملك له او ان يكون - 01:11:52ضَ

تحت يده وليس ليس مالكا له لكنه عنده سلطة عليه. سلطة بالولاية او بالوكالة. تمام؟ او بانه ناظر وقف او نحو ذلك. اه فانا اقر بان هذا هذه السيارة التي وكلني فيها اقر بهذا البيع. اه هو هنا اقر بما هو تحت ايديه. اما والله اقر بان فلان اه - 01:12:12ضَ

اجر آآ السيارة او اقر بان مثلا فلان باع السيارة هي ليست تحت يدك او باني بعت السيارة كما اقر باني بعت السيارة هذه ليست تحت ايدك فلا يصح هذا الاغراء. الشرط الذي بعده ان ان يقر كيف طريقة الاقرار ان يقر من يقدر - 01:12:32ضَ

على الكلام بكلام او كتابة. اه هنا انه يكون الاقرار طريقة الاقرار بالنسبة لمن يقدر على الكلام ان يكون اما بكلام بلفظ يقول انا اقر على نفسي او ان يكون بكتابة يكتب انا فلان فلان اقر على نفسي بكذا وكذا. تمام؟ طب لو كان اخرسا فالذي فصلنا ان يقر من يقدر على الكلام - 01:12:52ضَ

او ان يقر الاخرس تمام؟ الاخرس كيف سيرق؟ قال تصح اشارته المفهمة. ومن بابه لا تصح الكتابة منه. اما اللفظ هو لا يقدر الشرط الذي يليه ان يقر على نفسه لا على غيره. اه. لابد هذا الاقرار ان يكون على نفسه وليس على غيره. فمثلا يقول اقر - 01:13:12ضَ

على نفسي بان لفلان في ذمتي الف دينار. ما اتي ولا اقر بان لزيد بان لزيد بان آآ ذمته مشغولة لعمرو بمئة دينار. طب انت ايش دخلك اصلا؟ انت تقر على نفسك. لا تقر على غيرك. واضح؟ على غيرك تشهد. لكن لا تقر عليه - 01:13:32ضَ

اقر بان فلان فعل كذا وكذا. لا ان اقر على نفسي باني فعلت كذا وكذا. لقاء لابد ان يكون ان يكون على نفسه لا على غيره يستثنى من ذلك وهذا ذكرنا يستثنى من ذلك الانسان يقرأ على نفسه الا في ثلاث احوال وهي الوكيل على موكله والولي على موليه والواغث على - 01:13:52ضَ

فمثلا لو ان انسان جاء وكل غيره في ان يبيع سيارة وكل غيره مثلا في ان يشتغل وكل غيره تمام في ان يطلق زوجته. وكل غيره. الان هذا الوكيل له ان يقر على موكله فيقول - 01:14:12ضَ

اقر بان موكلي قد وكلني في بيع السيارة. فهو اقر بالبيع على من؟ على موكله. لما قال اقر بان موكلي قد باع هذه السيارة بوكالة من خلاله. هو اقر بالبيع وان كان البيع ليس ليس قام ليس قادر على نفسه وانما قادرا على موكله - 01:14:32ضَ

مثلا في الولي اه اذا كان ولي يتيم او ولي اه صغير تمام او حتى لو كان ولي بالنسبة للزوجة او اه وليها ووالدها يأتي الاب اقر باني عقدت تمام عقدت بين بين زوجتي وبين فلان اهو وليها في العقد فهو ولي - 01:14:52ضَ

فيقره ويقر بانه تم العقد بين ابنته وبين ذلك الشاب. هو اقر لكن لم يقر على نفسه طغى على موليه التي هي ابنته. تمام؟ وكذلك اليتيم ان اقر باني اجرت هذا العقار الذي هو ملك هذا اليتيم ونحو ذلك. الان الثالث - 01:15:12ضَ

الواقف على مواقفه فللورثة اذا مات والده مثلا ابناء مات والدهم يقر بان لفلان عند والدنا دين كذا وكذا. اه صح هذا؟ نعم يصح. نقر بان والدنا قد باع هذه السيئة وهذه ليست ملكا لنا. هي لفلان. وقد استلم ثمنها. لقاء هذا ها يصحهم لم - 01:15:32ضَ

على انفسهم لكنهم اقروا على على مواقفهم فيصح هذا الاقرار منهم. قال رحمه الله يصح من مكلف مختار الشرط الثاني بلفظ او كتابة او اشارة من اخرس هذا الشرط الثالث لا على الغير الا من وكيل وولي وارث هذا الشرط الرابع والخامس - 01:15:52ضَ

كما قلنا ان يكون المقر به في يد المنقر او تحت يده. تمام؟ فيكون ملك له او ان يكون او ان يكون تحت كما في الولاية اه الوكالة ونحو ذلك. طيب. الان سيذكر المصنف اه عدة مسائل متعلقة في - 01:16:12ضَ

اذكر مسائل عدة مسائل. اول شيء بدأ بما يتعلق المريض ومرض الموت. مرض الموت. المريض مرض الموت. هل يصح اقراره هنا سنفصل. يقول المريض مرض موت. اما ان يقره يقر بشيء للورثة لاحد الورثة. واما - 01:16:32ضَ

ان يقر لشيء بشيء لاجنبه. فقال لك ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث. الا ببينة او اجازة. اذا المريض مرض موت نقول المريض مرض ايش؟ مرض الموت اما ان يقر - 01:16:52ضَ

لوارث او لغير وارث. لان اذا قرن غير وارث يصح. خلاص مباشرة. ان اقر لغير وارثه فان اقراره يصح. اقراره فان اقراره يصح. اما اذا كان لوارث اذا اقر لوارث فهنا - 01:17:12ضَ

اذا كان ببينة او اجازة ولا لم يكن كن ببينة واجازة. اه هنا سننظر. هو اقر لوارث. في الصورة الاولى يأتي وهو مريض مرض موت فيقول فلان فلان له عندي مثلا الف دينار في ذمتي. فلان انا اشتريت منه سلعة وله ثمن مبيع ما - 01:17:32ضَ

تمام؟ فلان اهذا فلان ننظر فيه هل هو واقف ولا مش وارد؟ والله هو ليس وارثا. هذا فلان ليس ليس وارثا. هنا خلاص تصح هذه وهذا يعني يترتب عليه انه هذا خلاص يلحق المال به. فهو اقل لغير وارد. اه طب لو اقر لزوجتي بان لها - 01:18:02ضَ

الف دينار. اقر بان هذا البيت ليس ملكي انما هو ملك لزوجتي. اه هنا بانه لابني. هذا الاقرار في مرض الموت اه يوجد فيه تهمة بحرمان بقية ايش؟ الورثة. اذا الاجنبي خلص ما في مشكلة. لكن ان كان لي احد الورثة هنا يوجد تهمة. طب كيف يصح - 01:18:22ضَ

هذا يصح اذا وجدت بينة. اه يأتي بشاهدين فعلا يشهدون بانه فعلا هذا اقرار في مكان وهذا اقرار صحيح. هذا الاقرار صحيح هنا ايش؟ يصح هذا اللقاء ويقبل. او باجازة اجازة الورثة فيأتي مثلا الورثة والدهم يقر بان لزوجته كذا وكذا - 01:18:42ضَ

ثم خلاص يجيزون ذلك. بان لولده كذا وكذا. هم يجيزون هذا الارتقاء. فاذا اجازوه خلاص يصح ويقبل منه فاذا المريض مرض موت لغير الواغث يصح. اما لوارث اذا كان مبينة او اجازة يصح. تمام - 01:19:02ضَ

اذا كان من غير بينة واغاثة واجازة نقول ايش؟ لا يصح. لكن هنا لو كان فعلا لو كان فعلا لولدك فيجب عليه ان يقر. تمام؟ لزوجته يجب عليه حتى لو انه لا حتى لو ان هذا لقاء لم يعمل به. لان بس يجب - 01:19:22ضَ

وعليه ايش؟ ان يعترف بالحق لصاحبه. اذا كان فعلا في حق لاحد الورثة فيجب عليه ان يقر ويعترف. الان حكم وضعي انه هل ينفذ هذا الحكم ونعترف ونصحح هذا الاقرار. هانا سيتوقف على وجود البينة او عدم اجازة. ما وجدت البينة - 01:19:42ضَ

اجازة المهم انه قد اعترف المهم انه قد اعترف لذلك فلعلهم بعد ذلك يجيزونه لعل الورثة بعد ذلك يجيزونه وقالوا يصح قال ويصح مما مريض مرض الموت لا لواغث الا ببينة او اجازة ولو صاغ عند الموت اجنبيا. اي انها لا تصح للواغث من غير بينة او - 01:20:02ضَ

حتى ولو ان هذا الواغت صاغ عند الموت اجنبيا. اذا معنى ذلك ايش؟ معنى ذلك ان العبرة بماذا؟ العبرة عالي الاقترار بوقت الاقرار وليس بوقت وليس بوقت الموت. تمام؟ العبرة بحال الاقرار عند لحظة الاقرار وليس - 01:20:22ضَ

وليس لحظة وليس عند الموت يعني مثلا بنضرب مثال جاء انسان اخوه يرثه هو عند في مرض موته وهو احد الوظائف لانه مثلا ما عنده اولاد ولا عنده لا فرع ولا اصل واغث. اخوه ايش؟ يغيثه. طيب في هذه الحالة - 01:20:42ضَ

جاء واقر لاخيه بمال. اقر له بمال. نأتي نقول لا لا يصح. لماذا؟ لانه واغث. ما توجز بينة ولم يجيزه لا يصح اقرارك. تمام؟ الان بعد مثلا اسبوع ولدت زوجته سبيل المثال. ولدت - 01:21:02ضَ

زوجته الان ثم مات. او زوجته كانت حامل. فلما مات ولد. ولده. الان ولده ولده ايش؟ حجب حجب اخاه. الولد حجب الاخ. فالاخ هذاك الذي اقر له. تمام؟ عند الموت - 01:21:22ضَ

طبعا اسبوع تبغى فترة اطول مثلا بعد سنة نقول طال المرض به فبعد سنة مات. تمام؟ وكانت زوجته قد ولدت. وقت الاقرار الاخ عند الموت لما مات الاخ ايش؟ غير وارث. في البداية نحن لم نجز هذا وايضا حتى ايش؟ لا نجيزه - 01:21:42ضَ

لماذا؟ حتى لو انه بعد الموت اصبح غير وارد فلا فلا نجيزه لان العبرة بايش؟ بزمن الافقار. في المقابل قال ويصح لاجنبي ولو صار عند الموت واغثا مثلا انسان عنده ولد وعنده اخ. الاخ مش واقف. اقر له. اقر لهذا الاخ. تمام؟ نقول ننظر هو اجنبي لا والله مش - 01:22:02ضَ

واقف هذا اجنبي. اذا يصح الاقغاء. اه طب بعد بعد اسبوع مات الولد. اه مات الولد. طب الان اصبح ايش اصبح هذا الاخ اصبح وارثا انه ما في حدا يحجبه. اه. هل هذه نقول لا خلاص ما دام صرت وارث. لا لا يصح هذا الاقرار - 01:22:22ضَ

واغلى ان نقول يصح لماذا؟ لان العبرة بزمن وقت الاقرار هل كان وارثا ام اجنبيا؟ العبرة العبرة به. قال واعطاء واعطاء العطية هذه تقدمت عطية المريض فالعطية كاقراض هنا ما معنى اعطاء كاقراض - 01:22:42ضَ

قد يظهر انه العبرة في الاعطاء زمن الاعطاء وليس زمن الموت. لأ المذهب عندنا الاصل ان اه العبرة في الوصية نتقدم ان العبرة بحال الواغث عند الموت وليس وليس ايش؟ وليس زمن الوصية. فقالوا لو اوصى لوارث فصار عند - 01:23:02ضَ

الموت غير وارث فتنفذ ايش؟ تنفذ الوصية. لانه لا وصية لواغث لو هذا الانسان اوصى لشخص وعند الموت اصبح غير وارث تمام لما اوصل هو كان واقف تنفذ الوصية. اما لو كان غير وارث ثم اصبح عند الموت واغثا قالوا ايش؟ لا تنفذ الوصية. اه - 01:23:22ضَ

بالوصية عند الموت ليس وليس الزمن وليس زمن الوصية. طب هذه العطية ايضا يعني تعامل مثل الوصية العطية الهدية من المريض مرض الموت هذه حكمها حكم. الوصية في هذه المسألة. طب هنا ما قصده اعطاء كارقاء؟ يعني لعله اراد بذلك انه ايش - 01:23:42ضَ

العطية تصح ايش؟ تصح لغير الواغث ولا تصح ولا تصح للواغث. مثل ما ذكر في ما يتعلق بالاقرار فايضا عطية عطية المريض مرض الموت لا تصح للوارث الا بالاجازة لكنها تصح تصح لغير الوارث طبعا يقولون - 01:24:02ضَ

في في حدود الثلث في حدود الثلث. اما ان كان المراد اعطاءك اقرار بان العبرة بزمن الاعطاء وليس بزمن الموت مثل ما قلنا العبرة بزمن الاقامة وليس بزمن الموت. لأ. نقول لأ. الاصل عطية مثلها في الوصية فالعبرة بزمن الموت وليس بزمن وليس بزمن - 01:24:22ضَ

اه بزمن اه النطق بهذه العطية. طيب. الان ذكر مسألة اخرى. قال وان اقرت او وليها بنكاح لم يدع فيه اثنان قبل سورة هذه المسألة انه رجل يدعي مثلا ان فلان زوجته فتأتي هذه المرأة وتقر بانها - 01:24:42ضَ

زوجة لفلان او ان وليها يقر بان ابنته مثلا زوجة لفلان. هل يقبل هذا اللقاء؟ قال يقبل. اه لكن حط قيد الم يبدأه اثنان. ومعنى ذلك سورة من كلام المصنف انه اذ هذه المرأة. جاء رجل وقال لها انت زوجتي ثم - 01:25:02ضَ

هذا زيد وعمرو قال انت زوجتي فاقرت لزيد ان هذا لا يصح. قال انه قال يقبل اقرارها بانها زوجة بنكاح احوي وجود نكاح بينه وبينها رجل. اذا كان ادعى هذا النكاح واحد فقط. لكن المذهب والصحيح انه لا. حتى لو كان كان اثنان فاقامت - 01:25:22ضَ

في انه يقبل اقراضها وتلحق وتلحق به. طيب قال ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلال. قلنا انه الاقرار لا يصح الا من من بالغ مكلف صح؟ اه لكن يستثني من ذلك ما يتعلق باقرار الصبي على انه قد بلغ. قال انه هذا في الغالب لا - 01:25:42ضَ

لا يظهر او لا يطلع عليه الا نفس الصبي. من الذي سيعرف ان هذا الصبي قد احتلم؟ او انه قد نبت له آآ شعر مثلا في شعر ما الذي سيعرض ذلك هو؟ فاذا اقر هذا الصبي بانه قد بلغ وكان ابن عشر سنوات اقل من ذلك ربما انه هذا لا يتصور ان يبلغ. اذا كان له عشر - 01:26:02ضَ

سنوات. فاقر بانه ايش؟ بلغ من خلال الاحتلام من خلال الاحتلام فانه ايش؟ فانه قال يقبل قوله. يقبل قوله. لكن طب لو لو كان نحن قلنا يثبت البلوغ قد يثبت البلوغ خمس خمسة عشر سنة. بعد ايش - 01:26:22ضَ

ايش؟ لا لا يقبل في يعني لا يقبل لا يقبل قول الصبي انما يقبل قول الرجال فيه لانه فلان فعلا هو قد اكمل واتم خمسة عشر سنة حتى يحكموه ببلوغه. اما ما يتعلق بالاحتلام كما ذكر وربما يعني تحتاج مراجعة هل ايضا لانبات - 01:26:42ضَ

للاحتلام ام لا؟ انه اذا اقر على نفسه بذلك فهذا مما لا يطلع عليه الا هو. فانه ايش؟ فانه يعني يقبل اقراره اما بلوغ خمسة عشر سنة فهذا يحتاج الى قول الرجال. يعني مسألة الانبات تحتاج الى مراجعة. انه قد يقال ان هذه ربما يطلع عليه مش مثل الاحتلام - 01:27:02ضَ

تحتاج الى نظر والله اعلم. طيب قال ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلال انه بلغ فاذا اقر بانه قد احتلم يقبل ويحكم ببلوغه. قال ومن ادعي عليه بشيء. فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزنه او خذه فقد لا خذه - 01:27:22ضَ

او التزن ونحوه. طيب سورة المسألة انسان يدعي على انسان مبلغ. جاء انسان يقول يا فلان انا لي عندك الف دينار. تمام فلو قال هذا الذي دعي عليه المدعى عليه لو قال نعم فهذا يعد اقظارا. واضح مش لازم يقول انا اقر على نفسي باني بان - 01:27:42ضَ

لفلان في ذمتي كذا وكذا لا لا خلاص فلان يدعي عليه بشيء معين. انا لي عندك مبلغ. انا ادعي بان هذه السيارة التي عندك هذه ادعي عليك مثلا بان آآ باني بانك قد آآ بعتني هذا الجوال. ادعى عليه باي شيء. اه فلو قال نعم - 01:28:02ضَ

او قال بلى فهذا يعد اقرارا منه او اي كلمة نحو ذلك او اي كلمة مثل هذه الكلمة. تقوم مقامه مثلا يقول له وانا اقر اقر مثلا صدقت اي شيء من هذا القبيل فانه فانه يعد اقرارا. طيب لو ادعى عليه ما قال له نعم او بلى او - 01:28:22ضَ

صدقت او نحو ذلك ايش قال له؟ قال خذه. خذه مع الضمير. خذه. اخذه هذا الضمغ على ماذا يعود؟ على ما ادعى عليه يقول مثلا هذا الجوال هذا لي. ادى عليك بان هذا الجوال لي. فقال له خذه. خذه ايش؟ يعني خذ الجوال فهذا يعد ايضا اقراضا - 01:28:42ضَ

او قالت تزنه مثلا تزنه قال لي عندك مثلا عشرة اصع من القمح وما شاء الله عنده محل. فقال له اتزنه يعني اتزن ما علي به. فهذا ايضا يعد اقاما. قالوا اما لو قال خذ او اتزن ونحوه هذا لا يعد قرارا. ليش؟ لما قال له خذه - 01:29:02ضَ

وبالهاء الهاء تعود على من ادعى به. اتزنه تعود على ما ادعى عليه. لما نقول له خذ ممكن هو لا يقر بان له شيء. لكن نقول له خذ. يعني حل عني - 01:29:22ضَ

فك عني خذ ما تشاء. خذ اتزن. ما قال اتزنه يعني اتزن الحق الذي تطالب به. او خذ الحق الذي تطالب به تطالب به. فهذا ليس يعد لا يعد فاذا هنا يفرقون. لو دعا علي بشيء فقال خذه مع الضمير او اتزنه فهذا يعد قرارا. اما لو قال خذ اتزن - 01:29:32ضَ

هذا لا يعد لا يعد اقرارا منه. طيب المسألة التي بعدها قال ولا يضر الانشاء فيه. اه في الاقرار الانشاء هنا لعل المراد قوله ان شاء الله الله. لو قال اي انسان قال اقر على نفسي بان لفلان كذا وكذا ان شاء الله. قوله ان شاء الله هذا لا يضر بلقاء فلا - 01:29:52ضَ

ما تناموش زي اليمين يعتبر استثناء ونحوه لا لا. او انما لا مثل هذا نقول لا يضر هذا ان شاء الله. ان شاء هذا من باب ايه؟ يعني من باب - 01:30:12ضَ

ولا ولا يمنع صحة هذا الايقاع. قال وله علي الف لا يلزمني لو قال هكذا لفظه. قال لفلان علي الف دينار لا يلزمني. لا تلزمني هذه الاية. او قال له ثمن خمر او مثلا له علي الف ثمن خمر. هيك - 01:30:22ضَ

ايه بقى؟ لو انه قال له علي الف لا تلزمني. او قال له علي الف ايش؟ ثمنه خمر. الان قوله لا يلزمني هذه كأنها نقض لما له علي الف. وقوله ثمن كانها نقض لقوله له علي الف لانه الاصل الخمر ليست لها قيمة - 01:30:42ضَ

لو قال بهذا اللفظ قال هنا يلزمه الالف ولا نلتفت الى قوله لا يلزمني وقوله ثمن خمر. تمام؟ انه هذا قالوا كانه استثناء الكل من الكل. وهذا لا يصح عنا الاستثناء. فقال الانسان له علي عشرة دراهم الا عشرة. قالوا تلزمه العشرة ولا يصح الاستثناء الا عشرة. صح؟ لانه الاستثناء لا يصح - 01:31:02ضَ

الكل. اه. قالوا هذا مثله. قال لهم قال له علي الف دينار لا تلزمني. فنلغي لا تلزمني. نلغي ثمن خمر ونثبت عليه اقراره بالالف وكانه لم يقول له ثمن خمر او لم يقل لا يلزمني. فكانه قال خلاص فقط له علي الف دينار. ما ننظر الى الالغاء لان هذا الالغاء ملغي. فنلغي هذا - 01:31:22ضَ

الاستثناء ويبقى الزامه بالالف بالالف دينار. طيب قال وله او كان علي الف قضيته او برئت منه فقوله. لو قال ننتبه الى الالفاظ. الالفاظ الدقيقة. قال له او كان علي الف الف دينار هون لم يذكر سبب ننتبه. قال قضيته يعني بقول فلان اله علي الف دينار - 01:31:42ضَ

لكني قضيته اياها. او برئت منه هو سامحني فيها. ابرأني منها. قال فقوله. اه الان هو اقر بالالف دينار لكن قال انا او قال اقر بالالف دينار بايش؟ لكنه ابغاني وسامحني منها. هنا قال فقوله وقول هذا المقر. فخلاص نقول - 01:32:12ضَ

هو اقر لك بالالف دينار وايش؟ لكن اقر بانه قد اداها لك. فخلاص يقبل قوله ولا ولا تلزمه الالف دينار الا اذا جاء ذاك ببيته اذا جاء الاخرون اخوه ببينة. اه لكن قال بشرط بشرطين. هذا اللفظ يقبل قوله فيه - 01:32:32ضَ

الشوطين الاول قال الا يثبت ببينة. والثاني الا يعزوه الى سبب. قالوا فاذا ثبت ببينة فعندئذ ايش؟ اذا ثبت ما اقر به ببينة هنا ايش؟ خلاص. لا لا ننظر لا ننظر الى قوله قضيته. ايش معنى ذلك؟ معنى ذلك - 01:32:52ضَ

انه لو انه الان قال قال لو انه قال له علي الف دينار. الان ثبتت الف دينار بماذا؟ بقراره. قال له انا هذه الالف دينار لم تثبت بايقاعه. انما ثبتت بينة. لكن قال قضيته لها. يعني يأتي زيد يأتي زيد - 01:33:12ضَ

على عمر بالف دينار. تمام؟ ويأتي معه ببينة. يأتي بشهود اثنين لان ايش ؟ هناك الف دينار. فعملوا شو اقول؟ يقول اه اقر له بالالف دينار لكني قضيته اياها. فنقول هناك هنا لا يلتفت الى كلامك. لانه اصلا هي ثبتت بالبينة. فاذا ثبتت بالبينة الان - 01:33:32ضَ

انت اثبت بانك قذف خلاص احنا دائما هون في المسائل استصحاب الايش؟ الاصل الثابت. هنا الان بالبينة ثبت ان له في ذمتك الف دينار. الان انت اثبت بانك قد اديته. واضح؟ اثبت انك قد اديتها. اذا كان الموضوع من خلال بينة. واضح؟ اما في الاول هو - 01:33:52ضَ

واقر بالف وكأنه اقر بالف مقضية. اقر بالف قد سامحه فيها. فلهذا سامحنا وخلاص اعتبرنا قوله. اما لما ثبتت ببينة هنا نقول ايش؟ ثابتة هي في ذمتك الان انت اثبت بانك قد اثبت بانك قد آآ انه ابغاك او انك قد اديتها - 01:34:12ضَ

في الحالة الاولى لا لا نقبل قوله فنلزمه بالالف ولا نلتفت الى قوله قضيت او بغيت مني. الثاني قالوا او عزاه الى او عزاه الى سبب او عزاه الى السبب. مثلا يقول له يقول يذكر ما هو سبب هذه الالبنة؟ فقل له علي الف دينار ثمن مبيع - 01:34:32ضَ

او له عليه الف دينار قرض لكني قضيته اياها لكنه ابرأني. هنا اذا ذكر السبب اذا ذكر السبب فقالوا لا يلتفت الى اما بعد بعده. اه فهنا قالوا كانه اقر بحصول البيع. اقام؟ مش مش مثل هذاك اقر بالالف دينار. لا هنا اقر - 01:34:52ضَ

بحصول القرض او حصول البيع. فاذا نأتي مثل البينة. اه هنا نقول قد اقررت او قد اعترفت على نفسك حصول هذا العقد الذي هو القرض او البيع فهذا ثبت. الان قولك بعد ذلك بانك قضيته تمام - 01:35:12ضَ

هنا تحتاج انت الى اثبات. واضح؟ هذا الضابط. اذا لو قال له علي الف هذا هكذا قضيته اياها نقول يقبل قوله ولا تلزمه الالف. الا في حالتين ان ان يثبت تثبت الالف ببينة اصلا - 01:35:32ضَ

اه يأتي ذاك المدعي ببينة فهنا انت تحتاج الى اثبات قولك بانك قضيته. ولا يلتفت الى قولك حتى تأتي بالبينة. الشغلة الثانية ان ان يقرها بالالف ويعزوها الى سبب. انا هذه الالف ثمن مبيع. هذا الالف بسبب قرض. فلما قال قضيته - 01:35:52ضَ

اه نقول لا. هنا ايش؟ لا يقبل قولك بالقضاء او بانه اياها تحتاج الى اثبات. لانه احنا خلاص قضينا واثبتنا اصل العقد هنا انت تحتاج الى اثبات بانك قد اديته او بانه قد او بانه قد ابغاك. طيب المسألة التي بعدها قال وان انكر - 01:36:12ضَ

وبالحق ثم ادعى الدفع ببينة ببينة لم يقبل. هذه المسألة آآ ما هي؟ قال لو ان سورة المسألة زيد وعمرو يأتي زيد ويدعي على عمرو بايش؟ يدعي عليه ببيعه بحصول بحصول - 01:36:32ضَ

بيع بينهما ويطالب بثمن المبيع. زيد يطالب عمرو بثمن المبيع. فيأتي عمرو ماذا يقول؟ يقول لم يحصل اصلا بيني وبينك بيع فانكر سبب الحق سبب ثبوت هذه الالف دينار. انكر سبب ثبوت الحق. طيب ماذا فعل عمرو؟ اه قال عمرو الان - 01:36:52ضَ

اتاه ببينة واثبت بانه بان بينهما حصل بينهما بيع. فماذا ذاك فعل؟ قال لا بس لكني انا قضيتك اياه اها انا ايش؟ قضيتك تلك البينة ثم ادعى الدفع بايش؟ ببينة - 01:37:12ضَ

متى؟ قبل قبل ان ينكر يعني مثلا نأتي نقول على سبيل المثال هو يدعي مثلا في واحد الشهر حصلت الدعوة فانكر. واحد الشهر. تمام؟ في واحد الشهر ادعى عليه فانكر البيع. انكر البيع. فجاء اثنين الشهر جاءه ببينة - 01:37:32ضَ

ماذا قال لما جاءه ببينة؟ اثنين الشهر؟ قال اه هذا البيع انا قد دفعته له بثلاثين من الشهر بالذي قبله اه هنا هو في البداية ايش سوى؟ انكر سبب الحق انكر سبب سبب الحق - 01:38:02ضَ

طب لما انكرت سبب الحق هنا اثبت عليك وجود اثبت اه وجود البيع ببينة. فماذا قال لك؟ لا قال انا اصلا هذا البيع هنا هو العنكر طبعا هو البيع ممكن يكون ايش؟ مثلا على سبيل المثال في عشرين. خلينا نقول البيع حصل في عشرين الشهر. وفي واحد الشهر - 01:38:22ضَ

انكر البيع. في اثنين الشهر جاءه ببينة. تمام؟ لما جاءه ببينة شو؟ قال له قل له لا انا في ثلاثين الشهر بعد البيع انا قد ايش؟ قد دفعت ما عليه. دفعت هذه الالف دينار. قالوا هنا لم يقبل قوله. ليش؟ لم يقبل قوله حتى لو جاء - 01:38:42ضَ

حبيبين حتى لو جاء قال انا بثلاثين الشهر وجاء ببينة بانه قد اداها بثلاثين الشهر لا يلتفت له ليش؟ قال لان اصلا هو انكر البيع. فكيف يدعي بانه قد ادى ثمن المبيع؟ قد ادى ثمن المبيع ايش؟ لشيء هو قد انكره - 01:39:02ضَ

الاصل انه الحق يثبت يحصل البيع ثم يأتي السداد بعده. فانت هنا انكرت هذا المبيع فتأتي بعد ذلك وتقول انا قد دفعته لك تمام فكأنه ايش؟ يعني يدفع شيء لشيء انكره. واضح؟ فانت لم تثبت اصلا - 01:39:22ضَ

من حق ان تنكرت سبب انكرت سبب الحق. فلو اعترفت لو قلت بعد ذلك اتيت ببينة بانك قد دفعت قبل ثمن هذا الانكار فايش؟ لا تقبل هذه البينة. اما لو جاءوا بعد والله اثبت قال له لا والله انا مثلا في اثنين - 01:39:42ضَ

او خلينا هذا الثلاث وقلنا باثنين. لو جاء بعد زمن انكار وجاء ببين بانه قد ادى يقبل منه. واضح؟ فايش قال؟ وان انكر سبب الحق زايد ادعى على عمرو الف دينار ثمنا لمبيع. فقال له انا لم اشتغل منك لم يحصل ايش؟ بيع بيني وبينه. فجاءه - 01:40:02ضَ

بينة فقال له لا. انا ساتيك ببينة باني قد اديت ثمن المبيع. طب متى هذه البينة شهدت؟ شهدت بانها ادت بدنا نبيع متى؟ قبل زمن انكاره. قبل زمن انكاره. فيقولوا لا انت تدعي الذي ادعيت علي وانكرته انا كنت قد - 01:40:22ضَ

دفعت لك هذا الثمن. فانا قلت طب ليش انكرت؟ بما انك انكرت فهذا اقرار او بينتك لا لا تقبل لا تقبل منه. قال وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة كما قلنا ادعى بانه انا قد اديت ما علي. قد اديت ما - 01:40:42ضَ

هي لم يقبل تمام نعيد سورة المسألة زيد ادعى على عمرو بالف دينار ادعى على عمرو بالف دينار ثمن لمبيع فعمرو ماذا فعل؟ انكر ان هناك بيع. انكر ان هناك بيع. ثم بعد ذلك جاء ببينة جاء ببينة تثبت بانه دفع ثمن المبيع - 01:41:02ضَ

قبل وقت الانكار يعني قبل ما حصول الدعوة عند القضاء يقول له لا انا كنت اصلا كما قلنا واحد الشهر واحد الشهر مثلا هو ايش؟ اه انكب. ثم جاء ببين بانه قد دفع قبل واحد الشهر. قبل واحد الشهر نقول لا لا يقبل قولك ولو مع وجود البينة - 01:41:22ضَ

ولا ولو مع وجود البينة. ارجو انها تكون مسألة واضحة. طيب قال ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة وسأل احلاف خصمه لزما. سورة المسألة يأتي انسان آآ يقر بانه قد قبض ثمنا - 01:41:42ضَ

مبيع مثلا او مثلا بالنسبة لرهن الاقباض هذا يكون في الرهن فيقول مثلا نراهن انا فعلا انا قد دفعت ايش؟ قبضت هذا المبتهن قبضته هذا الرهن. واضح؟ يقول انا فعلا هذا هذا - 01:42:02ضَ

الجوال اعطيته لفلان رهن. تمام؟ فهو اما ان يكون قد اعترف اقر على نفسه بانه قد قبض ثمن المبيع او بانه قد دفع يقر بانه قد دفع رهن الى هذا المبتهن او انه بهبة حصل - 01:42:22ضَ

هبة بأنه اخذ هذه الهبة ونحو ذلك قال ثم بعد ذلك انكر واقر على نفسه بعد ذلك قال لا ما كما سيأتي لا يلتفت اليه. لا لا انكر القبض. ننتبه. ومن اقر بقبض او اقباض او هبة. واضح اقال خلاص انه اخذ - 01:42:42ضَ

السلام. تمام؟ بعد ذلك جحد انكر قال لا انا ما استلمت. لكن ما انكر ما ايش ولم يجحد اقراره يقول انا ابقى غير. لكن الحقيقة الحقيقة انا ما استلمت. يعني القاضي كان ايه؟ كان خطأ. قال ولا بينوا ما معه بينة. ما عنده بينة - 01:43:02ضَ

حين تشهد بانه لم يقبض. اه هنا طبعا يحتاج لابد يحتاج بينة حتى يسترد يعني يطالب بحقه. لكن هنا هل هل له ان يطلب من القاضي ان يستحلف ذلك المدعى عليه؟ يقول نعم. وسأل احلاف - 01:43:22ضَ

يعني زيد وعمرو تمام زيد وعمرو عمرو اعترف بان زيد قد ايش اعطاه وثمن المبيع انه قد قبض ثمن المبيع من زيد. عمرو اقر بانه قبض ثمن المبيع بن زيد. بعد فترة جاء عمرو قال انا - 01:43:42ضَ

ما قبضته. انا صح اقريت لا اجحد باني اقريت. لكني انا ما حقيقة انا لم اكن قد قبضت ذلك المبيع. اه لم تكن قد قبضته طبعا هات البينة ما عندي بينة. في كما سبق في طريقة الحكم. اذا المدعي ادعى على خصمه. تمام. ولم - 01:44:02ضَ

تكن له بينة. ما هو الاجراء؟ انه ان القاضي يطالب هذا المدعى عليه باليمين. يطالبه باليمين اذا طلب طبعا المدعي من القاضي ذلك. اه هنا عمرو لا بينت له ليثبت بانه لم يقبض. اه لكن ايش؟ فله حق اليمين. هل يسقط - 01:44:22ضَ

حقه باليمين لانه قد اقاق قبل ذلك لأ. فقال وسأل احلاف خصمه لزنا. ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوهن ثم انكر. قال لا والله انا ما قبضت انا كنت يعني غلطت اني اقريت على نفسي ولم يجحد اقراره. وسأل القاضي احلاف خصمه هذا - 01:44:42ضَ

اللي هو يقول لا ما اعطاني شيء. قال ايش؟ قال خصمه سأل احلاف خصمه لزمه. فيلزم الخصم عندها ان احلف يمين فان حلف خلاص ما اله ما اله شيء. اما اذا لم يحلفه نكل فكما صار اه كما جاء في اه كيفية وطريقة - 01:45:02ضَ

بانه ايش؟ انه يثبت عليه الحكم. طيب هذي عادة كثيرة تصير احياء عند عند كتابة العقود فيأتي ليكتب عقود يقول له استلمت المبيان فداك يقول له اذا سألك قل له خلاص استلمته انا ان شاء الله بعطيك اياهن بعدين. اه فيأتي مثلا زيد وعمرو يكتبان عقد البيع. فيأتي الذي يكتب يقول - 01:45:22ضَ

استلمت الثمن يقول اه نعم نعم استلمت. هنا اقرأ نفسه في الحقيقة ما استلم. وبعد ذلك يأتي زيد يجحد فيقول لا تعال انا ما استلمت. طب انت قريت قبل فعليه دعوة. هل له ما عنده بين؟ هل له ان يستحلف زيد؟ نعم له ان يستحلف. هذه صورة المسألة. طيب قال ومن باع اول - 01:45:42ضَ

وهبأ واعتق ثم اقاض بذلك لغيره لم يقبل. اه انسان باع سيارته او اعتق عبدا او وهب شيئا لغيره. اه ثم اقر ايش؟ لذلك لغيره. قال والله هذي السيارة مش سيارتي. هذا العبد الاعتقت مش عبدي. اه هذا الذي اعطيتك هبة - 01:46:02ضَ

ليس ليس لي. قال لم يقبل ما يقبل منك ذلك. اقراؤك بانه ليس مالك بعد انه اجريت العقد لا يقبل منك. وتغرم لمن لمن اقررت بانه لا. زيد باع سيارة لما باعها قال والله هذه السيارة ليست لي. هذه لعمرو. لا البيع - 01:46:22ضَ

ما يلتفت اليه لكن ايش؟ انت تغرم لعمر ثمن السيئة. واضح؟ بانك قد اقررت بان هذا المال الذي قد بعته وهبته او اعتقت العبد هنا ايش؟ تعود به تضمنه وتقاومه لمن اقرت له. قال وان قال لم يكن ملكي - 01:46:42ضَ

ثم ملكته بعد قالوا انه قال اصح انا وقتها لما اعتقت وبعت وكذا ما كان ملكي لكن بعد ذلك انا هو فعلا دخل في ملكي ووهبني وان اشتريته منه او انه كذا. فقالوا عند ذلك يقبل قوله الا قبل ببينة. طبعا لابد يأتيه ببينة على ذلك. لانه فعلا - 01:47:02ضَ

بعد ان باعه فعلا ذاك الرجل يعني قد باعه السيارة او انه قد اعطاه وهبه ذلك العبد الذي اعتقه. فيقبل منه ان جاء ببينة. ما لم يكذبه يأتي بقول يكذب ماذا يقول؟ يقول قبضت ثمن ملكي. طب الان انت قبل شوي ايش قلت؟ قلت انا بعته - 01:47:22ضَ

بعت هذا العبد وهذا العبد ليس لي لكنه بعد ذلك وهبه لي. ثم تقول انا انما قبضت ثمن ملكي. وكأنك تكذب بقولك بان ايش؟ تكذب بقولك بان هذا العبد ليس لك وانه قد وهب وهبه لك. ان انت اعترفت بانك عند البيع - 01:47:42ضَ

وعند الهبة او عند العتق لم يكن لك وهو اعطاك اياه بعد ذلك واتيت ببينة على ذلك. فاذا قلت بعد ذلك قبضت ثمن ملكي انا اللي قبضت هذا الثمن ملكي انا. معناها انت تكذب قولك الاول بانه بان هذه الصياغة ليست لك وانه بعد ذلك اعطاك اياها. اه فهذا قوله - 01:48:02ضَ

وقبضت ثمن ملكي. هذا تكذيب لي لما قاله قبل ذلك. فعند ذلك ايش؟ نقول لا يقبل منه. يقبل منه في حال جاء ببينة بانه قد باعه بعد ذلك او انه ملكه بعد حصول البيع الاول او الهبة او نحو ذلك. اما لو بعد ذلك كذب نفسه ايضا فحين اذ ايش؟ نقول لا - 01:48:22ضَ

لا يلتفت لا يلتفت الى ذلك. ما لم يكذب نفسه. قال ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله. عموما اي انسان يقر على نفسه باي حق لغيره فخلاص يلزمه هذا الاقطاع يلزمه الا فيما يتعلق بالحدود الحدود كما لو انسان اقر على نفسه بالزنة اقر على نفسه بالسرقة ثم رجع قبل - 01:48:42ضَ

قامت الحد فهذا يترك ولا ولا يلاحق تمام فالقاظ يلزم الانسان اذا قضى على نفسه متى ما اقريت على نفسك خلاص يلزمك الا في حدودي حدود الله تعالى. قال وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه وابى تفسيره. هذا اقر بشيء مبهم لم يذكر - 01:49:02ضَ

قال والله له شيء. عندي. طب ايش هو هذا الشيء؟ ما حكى. له مثلا كذا. طب ما هو هذا الكذا؟ مال عظيم. اي الفاظ مجملة لم يحدد ما هو الذي له ما الذي يقر به لغيره وابى تفسيره؟ شو الحل؟ قال حبس حتى يأتي الحاكم القاضي - 01:49:22ضَ

يحكم علي بالسجن حتى تعترف انت اقريت لفلان بحق. ما هو هذا الحق؟ لابد ان فيسجنوه حتى يفسر ويذكر ما هو هذا الحق. تمام ويقبل باقل مال. فلو قال اي شيء قال والله درهم كان. هو اقر. هسا شيء كذا مال. الاشياء هاي المبهمة. تصيح - 01:49:42ضَ

تصحيح اطلاقها على اي شيء. فلو قال يعني اعترف بعد ذلك فسره فسر كلامه المبهم الاول. باي شيء لو شيء يسير فيقبل منه. لانه اللفظ يصلح عليه. اللفظ يصلح عليه. فقال ويقبل باقل مال. اي شيء درهم. ما في مشكلة. يقبل منه. لانه يعني يدخل ضمن الشيء والكذا والمال - 01:50:02ضَ

قال ابو كلب مباح حتى لو قال كلب هذا الكلب كلب حراسة او كلب آآ صيد او نحو ذلك يقبل منه لانه يعني نوعا ما كأنه اقر اقر الكلب يعتبر شيء وهذا شيء ينتفع به يباح ان ينتفع به. اما لو قال لا له بميتة او خمر او قشر جوزاء قشر الجوزاء هذا ما له - 01:50:22ضَ

او اي قيمة ولا يعني غير متمول تمام ونحو هذه الاشياء التي ليست شيئا او انها محرمة فهذه ايش؟ فهذه لا لا لا يقبل منه ذلك. لا يقبلون هذا التفسير. اذا لو اقر لغيره بشيء مبهم يحبس حتى يفسره. تمام؟ ثم يقبل منه اي تفسير - 01:50:42ضَ

لاي شيء يتمول. حتى قالوا لو كان كلب مباح. تمام؟ اما شيء خمر محرم او ميتة او قشر جوز لا قيمة له لا لا يقبل منه لابد ان يعترف بشيء له له قيمة. قال لو قال وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو ذلك - 01:51:02ضَ

ايش يلزمه الاول؟ اول ما هو؟ التمر بدون الجواب. الاول السكين ودون القراب. الاول الفص بدون الخاتم. تمام يقال له تمر وهذا التمر فيه جراب. هذا لا يعني انه الجراب مع التمر يمكن يقول التمر لكن الجواب انا ما اعتقد ما اقررت انه الجواب له - 01:51:22ضَ

الجواب انا حاطط في الجواب لكن هو اله تمر. فلما يقول له التمر في جراب معناها اله تمر. هذا الذي يثبت بالاقرار. اما الجواب لا يثبت الا اذا اقر بعد ذلك له سكين وهذا السكين في قراب. هل القراب هذا يتبع السكين في القرض؟ لا. فقط السكين. وفي وصف الخاتم فقط يستحق - 01:51:42ضَ

الفصل دون الخاتم. طيب قال واقرار بالشجر ليس اقرار بارضه. لو قال لفلان هذه الشجرة لفلان. لا يعني ذلك ان الارض التي عليها انه ممكن تباع الشجر دونال دون الاراضي وهذا تقدم في البيوع. فاذا قام الانسان بالشجر لا يعني ذلك انه اقر له بالارض. وبامة ليس - 01:52:02ضَ

قام بحملها لو كان هناك امة وهل الامة حامل؟ اقر بان هذه الامة لفلان. ليس معنى ذلك ان ما في بطنها له. فقد يكون يلحق بغيره. وهذا يعني يذهب لغيره - 01:52:22ضَ

وهذا يأتي الى باب باب الرقيق. قال وببستان يشمل اشجاره. اه اما لو قال هذا البستان لفلان فالبستان يشمل ما فيه من الاجر الشجرة او الشجرتين لا تعني انه اقر له بالارض. اما لو اقر بالبستان فالبستان يشمل ما فيه من اشجار. قال وان ادعى احدهما - 01:52:32ضَ

صحة العقد والاخر فساده فساده فقول مدعي الصحة. اثنين هذا اقر بان العقد البيع الذي بيننا كان صحيح. الثاني لأ بان البيع الذي بيننا هو فاسد. من الذي يقدم قوله في هذه الحالة؟ قال الصحة. لماذا؟ لان الاصل في عقود المسلمين الصحة هذا الاصل. فانسان يقول - 01:52:52ضَ

حصل بيع؟ اه. اثنين عارفين انه في بيع. لكن قال هذا البيع كان باطل. هذا فاسد هذا لا قال هذا البيع اذا كان صحيح. يؤخذ بقول من يقول من يقول بالصحة - 01:53:12ضَ

تمام؟ ثم قال رحمه الله والله سبحانه اعلم اعلم بالصواب. الى هنا يكون المصنف قد انهى كلامه في هذا الطيب المبارك هذا السفر النافع الماتع نسأل الله تعالى ان يرحمه وان يجزيه عنا خير الجزاء وان - 01:53:22ضَ

تغمده بواسع بواسع رحمته انه ولي ذلك والقادر عليه. وايضا الى هنا يكون يعني قد انتهى تعليقنا على هذا على هذا كتاب اه فيما يتعلق بجزء المعاملات كانت البداية في اه كتاب البيع وسائر المعاملات فيما يتعلق بالاموال - 01:53:42ضَ

اتمنى منه اكملنا الى نهاية هذا الكتاب وبهذا يكون وبهذا يكتمل ما يتعلق بفقه المعاملات والذي يقابل والذي فقه فقه العبادات. اه نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يغفر لنا ذللنا وتقصيرنا. يعني ما كان - 01:54:02ضَ

من اه صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وهنا ايضا يعني احب ان اه اعتذر على احيانا تأخر نزول الدروس يعني هذا كان يتكرر احيانا الانقطاع. وحقيقة هو السبب كان رئيس في ذلك. واحيانا ازدحام البرامج في غراس واحيانا الواحد يكون يعني - 01:54:22ضَ

يكون هناك تجهيز للبرامج خاصة البرامج التي تكون مباشرة باشرة يعني تكون الاولوية الاولوية لها فهذا هو يعني حقيقة السبب الرئيس في اخ والانقطاع يعني في كثير في كثير من الاحيان فيعني اعذرونا جزاكم الله تعالى خيرا. اه الى هنا يعني نكون قد انهينا - 01:54:42ضَ

في هذا المقرر المبارك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:55:02ضَ