بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند باب صلاة التطوع قال المصنف رحمه الله صلاة التطوع - 00:00:15
اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر رتب المصنف عليه رحمة الله صلاة التطوع بحسب فضيلتها وبحسب اكديتها فقال اكدها الكسوف جعل الكسوف اكد صلاة التطوع والسبب في ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:42
فعلها وامر بها واظب عليها وهم من حيث الجملة يفضلون صلاة التطوع التي تؤدى في الجماعة على على التطوع الذي يؤدى فرادى الجماعة افضل من الفرادى ثم يفاضلون بين صلاة التطوع التي تؤدى جماعة - 00:01:08
يفاضلون بينها بامر اخر وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وتركها بين المواظبة عليها وبين تركها فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم افضل مما فعله احيانا وتركه - 00:01:31
احيانا وعلى هذا الاساس جعلوا الكسوف افضلها ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر قال المصنف رحمه الله ووقته والكلام يعود الى الوتر ووقته يعني صلاة الوتر من صلاة العشاء الى الفجر - 00:01:46
هذا كله وقت لصلاة الوتر لصلاة العشاء الى الفجر قال واقله ركعة اقل الوتر ركعة واحدة واكثره احدى عشرة يعني احدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة واحدة - 00:02:07
وادنى الكمال ثلاث يعني ثلاث ركعات بسلامين وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقنت بعد الركوع ندبا يعني استحبابا يكون القنوت بعد الركوع استحبابا فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت - 00:02:28
وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك - 00:02:52
انت كما اثنيت على نفسك كما ورد في الحديث قالت ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم. المأموم يقول امين. عند دعاء الامام قال ويجمع امام الضمير الامام اذا صلى ودعا قنث في صلاة الوتر - 00:03:16
اذا قنت بالناس فانه يجمع الضمير يعني لا يدعو لنفسه فقط ويقول اللهم اهدني اللهم اهدنا فيمن وعافنا وتولنا يجمع الضمير لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولانه يصلي بالناس فلا يدعو لنفسه فقط ويدعو لهم - 00:03:38
قال المصنف ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا ويمسح الداعي يعني بعد الدعاء وجهه بيديه مطلقا يعني في الصلاة وخارج الصلاة يرون ان مسح الوجه اه بعد الدعاء سنة ووردت فيه احاديث - 00:03:56
عدة الا ان هذه الاحاديث فيها ضعف لكن بمجموعها قد تصلح للقوة او اعتضاد يعني قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا في الصلاة وخارجها ثم انتقل الى التراويح قال والتراويح عشرون ركعة - 00:04:16
في رمضان اي انها تصلى في رمضان تسن برمضان وهي سنة قال والوتر تسن اي التراويح والوتر معها جماعة يسن يعني التراويح ويسن الوتر معها جماعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة - 00:04:37
طلاها منفردا وصلى الصحابة خلفه جماعة ثم تركها خشية ان تفرض عليهم واما مسألة العشرون ركعة فهذا ورد والذي اصح منه انه صلوها احدى عشرة ركعة ما في يعني ما عندي شك ان الاقرب للسنة هي الاحدى عشر ركعة لكن العشرين ركعة جائزة - 00:05:00
والاكثر جائز والاقل جائز. لماذا؟ لان صلاة الليل مثنى مثنى. والتراويح اصلا ليس فيها تحديد لم يرد فيها تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التراويح عدد ركعات هكذا - 00:05:22
وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان احدى عشرة ركعة والتراويح من قيام الليل وقيام الليل اخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بان صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ليس لها حد تنتهي - 00:05:37
فاذا تعارف الناس على ان يصلوها عشرين صح ذلك صلوها اكثر صح ذلك وقد صليت اكثر من عشرين صليت ست وثلاثين وصليت اقل من هذا وكل ذلك يجوز. واذا صليت احدى عشر احدى عشرة ركعة - 00:05:52
وهذا ايضا قد يكون هو الافضل لكن القصد من هذا انه هذه المسألة لا تدخل في مسألة حلال وحرام. انه من صلاها عشرين دخل في الحرام ومن صلاها احدى عشرة دخل في الحلال لا - 00:06:08
كل ذلك يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في رمضان بقيام الليل لم يرد عنه انه صلاها احدى عشرة ولا عشرين صلى فقط وصلى الناس خلفه - 00:06:21
قال والوتر معها ووقتها بين سنة عشاء ووتر ووقتها يعني التراويح بين سنة العشاء بعد ما يصلون العشاء ويصلون سنة العشاء يصلون التراويح وبعد صلاة التراويح تصلى الوتر. فالتراويح بين الوتر وبين سنة - 00:06:35
العشاء انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الصلاة الراتبة. قال والراتبة وهي سنن مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل انه كان يقضيها اذا فاته شيء منها قال والراتبة ركعتان قبل الظهر - 00:06:55
وركعتان بعدها اي بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها اي ركعتا الركعتين او الركعتان اللتان قبل الفجر وما اكد هذه السنن الرواتب لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها - 00:07:13
حتى في السفر قال وتسن صلاة الليل بتأكد وهي افضل من صلاة النهار وتسن صلاة الليل بتأكد المقصود هنا بصلاة الليل وان كان هو سبق ان ذكر صلاة التراويح هنا صلاة الليل المقصود به النفل المطلق - 00:07:36
ويدخل فيه نفذ المطلق لكن عندنا صلاة ليل مقيدة مثل التراويح ومثل الوتر فهذا من المعين الصلاة المعينة النافلة المعينة قال وهي افضل من صلاة النهار صلاة الرجل في جوف الليل افضل الصلاة - 00:07:56
بعد المكتوبة قال المصنف وسن قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع انتقل الان الى سجود التلاوة ما هو سجود التلاوة؟ هو سجود مشروع اذا قرأ المسلم او استمع لاية من ايات التلاوة ايات السجدة - 00:08:16
وهي ايات معروفة اربعة عشر اية في القرآن قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع اذا يخرج من هذا السامع اكتبوا عندها دون السامع يعني السامع لا يدخل في الاستحباب اذا الناس ثلاثة اما قارئ لاية السجدة - 00:08:36
ويستحب في حقه السجود واما واستمع منصت لاية السجدة فيستحب في حقه السجود اما السامع السامع الذي سمع الاية بدون قصد فهذا لا يدخل روي ذلك عن عثمان وابن عباس - 00:08:58
وغير غيرهما من الصحابة كيف يسجد هذه السجدة؟ قال ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. لكن لا يتشهد قالوا اذا سجود التلاوة هو مثل الصلاة فاذا مر باية السجدة كبر وسجد روي ذلك عن ابن عمر وفيه مقال - 00:09:16
يكبر اذا سجد يكبر اذا رفع ثم يسلم لكن لا يتشهد قال المصنف وكره لامام قراءتها في سرية يكره للامام ان يقرأ اية من ايات السجدة في صلاة سرية لماذا؟ لانه اذا قرأها في السرية - 00:09:41
فانه يلزمه يشرع في حقه ان يسجد وان سجد سبب بذلك خلط للمأمومين قال اذا يكره له ان يقرأها في صلاة سرية لكن في الجهرية يمكن ان يقرأها ويسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:00
قال وسجوده لها وهذا المكروه الثاني في حق الامام يكره ان يقرأها في السرية ويكره لو قرأها في السرية ان يسجد لها طيب ماذا يفعل لو قرأها في السرية؟ لا يسجد - 00:10:18
فاذا لم يسجد يكون ترك ايش؟ الامام ترك سنة قال ويترك وسجوده له يعني ويكره سجوده لها. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها. وعلى المأموم ان يتابع الامام في غير السرية - 00:10:31
معناه لو ان الامام في الجهرية قرأ سورة فيها اية سجدة وقرأ اية السجدة فانه يسجد المأموم ماذا يفعل؟ يتابعه لكن في السرية لو قرأ الامام اية السجدة وسجد هل يتابعه المأموم ولا لا - 00:10:50
قال وعلى المأموم المتابعة لكن في غير بغير الصلاة السرية لماذا؟ لاي شيء لا يتابعه قالوا لانه اصلا ما سمع اية السجدة هو والسجود انما يكون بسبب ايش بسبب التلاوة او بسبب الاستماع فهو لا هو تالي ولا هو مستمع - 00:11:05
فيسجد لاي شيء يمكن ان يقال وقال بذلك بعض اهل العلم ومنهم منهم الموفق قالوا يسجد معه متابعة انما جعل الامام يأتم به لكن المذهب يقول لا لا يتابعه ليس له المتابعة في غير - 00:11:24
يعني في غير ابيعه في الجهرية ولا يتابعه في السرية لانه ليس بتال ولا مستمع لا سمع اية السجدة ولا قرأها والظاهر انه يتابعه ويسجد انتقل المصنف عليه رحمة الله - 00:11:41
الى مسألة اخرى وسجود اخر وهو سجود الشكر ما هو سجود الشكر؟ سجود الشكر هو سجود يفعله المسلم عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة هل هذا السجود؟ سجود الشكر له علاقة بالصلاة - 00:11:55
الجواب لا لا علاقة له بالصلاة طيب سجود التلاوة له علاقة بالصلاة؟ نعم له علاقة بالصلاة لان سجود التلاوة انما يكون بسبب اية سجدة قرأت في الصلاة اذا له تعلق بالصلاة - 00:12:14
ولذلك سجود التلاوة يشرع في الصلاة وخارج الصلاة لكن سجود الشكر لا يشرع في الصلاة وانما يكون خارج الصلاة قال المصنف وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم ثم قال - 00:12:30
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس اذا لو حصلت له نعمة وفي اثناء الصلاة فسجد سجود شكر ماذا يحصل للصلاة تبطل صلاته لانه زاد سجودا ليس له سبب في الصلاة - 00:12:48
قال الا الجاهل والناس لو نسي الحكم فسجد او جهل الحكم فسجد سجود شكر فانها لا تبطل في الصلاة قال المصنف وهو كسجود تلاوة يعني في احكامه يشبه سجود التلاوة - 00:13:05
يشبه سجود التلاوة. سجود التلاوة قلنا يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ويسلم ماذا يقول في السجود يسبح تسبيح تسبيح الصلاة سبحان ربي انا ربي الاعلى انتقل المصنف عليه رحمة الله - 00:13:25
الى اوقات النهي قال واوقات النهي خمسة قال واوقات النهي خمسة هذه الاوقات التي سيذكرها المصنف هي اوقات منهي عن الصلاة فيها وهي خمسة اوقات وهذه الخمس الاوقات يمكن ان نقسمها الى مجموعتين. مجموعة طويلة ومجموعة - 00:13:42
ها قصيرة او نقول مجموعة متعلقة بالشمس ومجموعة متعلقة بفعل المصلي طيب المتعلقة بالشمس ثلاثة اوقات عند طلوع الشمس ده بداية اشراق الشمس الى ان يتكامل طلوعها وتنفصل عن الارض. وهذا الوقت الاول - 00:14:05
والوقت الثاني اذا اصبحت الشمس في وسط السماء هذا وقت كراهة الى ان تزول تميل عن وسط السماء الى جهة الغرب وهذا الوقت الثاني وهذا الوقت الثاني اقصر الاوقات لانه - 00:14:27
قد يستغرق ثلاث دقائق فقط بينما الاول قد يستغرق خمس او عشر دقائق فقط الوقت الاخير اذا بدأت الشمس في الغروب قرعت في الغروب يعني غاب منها جزء بدأت تغيب - 00:14:43
الى ان يتكامل الغرور وهذا يأخذ ايضا قرابة عشر دقائق اعيد اذا الوقت الاول اذا بدأت في الشروق بدأت في الظهور الشمس هذا الوقت الاول اذا بدأت تظهر الى ان تظهر كاملة وتنفصل عن الارض - 00:14:58
هذا الوقت الاول قد يأخذ عشر دقائق الوقت الثاني اذا ارتفعت واصبحت في وسط السماء الى ان تميل قليلا يعني يبدأ وقت النهي الثاني من بلوغها ووصولها الى وسط السماء - 00:15:15
الى ان تنحرف الى جهة المغرب يسمى الزوال يعني معناه قبل وقت الظهر بدقائق والوقت الثالث اذا بدأت في في المغيب الى ان يتكامل مغيبها وهذا هو الوقت ليش الوقت الثالث - 00:15:32
اذا عند طلوعها يمكن عشر دقائق يأخذ عند غروبها عشر دقائق اخرى اذا وصلت في كبد السماء في وسط السماء قد يستغرق هذا الثلاث دقائق او نحوها هذه ثلاثة اوقات - 00:15:50
متعلقة بماذا متعلقة بالشمس وعندنا وقتان وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر واضح هذا وهذا هو المشهور وهذا هو مذهب الجمهور الا ان الحنابلة عندهم اختلاف قليل ما هو؟ نمر الان على - 00:16:05
على كلام المصنف قال واوقات النهي خمسة رقموا هذه الاوقات واحد من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس جاء في الحديث اذا طلع الفجر - 00:16:28
فلا صلاة الا ركعتي الفجر وقت النهي الاول هذا نحن ذكرنا قبل قليل قلنا متى من ايش قلنا؟ من صلاة الفجر وقت النهي الاول هذا متى يبدأ من صلاة الفجر - 00:16:45
او من طلوع الفجر طيب اوقات النهي الخمس التي ذكرناها قلنا ثلاثة متعلقة بماذا واثنان متعلقان بفعل المصلي ما معنى فعل المصلي يعني من صلى العصر هل له ان يصلي بعد ذلك نفلا مطلقا؟ لا دخل في الكراهة - 00:17:03
طيب الثاني الذي بجوارهم لم يصلي العصر حتى الان بدأت الكراهة في حقه ما تبدأ الكراهة هذا وقت والوقت الثاني ما هو بعد الفجر بعد صلاة الفجر فمن صلى الفجر - 00:17:26
مثلا في اول الوقت هل له ان يتنفل نفي المطلق لا لماذا؟ لانه صلى الفجر اذا وقت الكراهة متعلق بفعله هو طيب لو كان له اخ لم يصلي الفجر في اول الوقت - 00:17:41
له ان يتنفل نفل مطلق له ان يفعل ذلك. واضح المسألة طيب اصبحت خمسة اوقات ثلاثة متعلقة بالشمس متى عند طلوعها وعند توسطها وعند مغيبها والوقتان اللذان يتعلقان بفعل المصلي - 00:17:57
ما هما بعد صلاة فجر وبعد صلاة انتهينا من هذا؟ هذا هو مذهب جمهور اهل العلم قلت المذهب عند الحنابلة فيه اختلاف. ما هو الاختلاف الاختلاف في الوقت الاول ماذا قال المصلي - 00:18:12
قال من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس ما عندنا مشكلة لكن الاشكال في في قوله من طلوع فجر ثان ما معنى من طلوع فجر ثان يعني من اذان المؤذن - 00:18:29
اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر اذان الثاني للفجر يبدأ وقت الكراهة فهمتوا يبدأ وقت الكراهة طيب اذا صلاة الفجر تؤدى في وقت الكراهة سنة الفجر القبلية تؤدى في وقت الكراهة - 00:18:42
الجواب هذه الاربع الركعات مستثناة فهذا الوقت عندهم هو وقت نهي باستثناء الاربع الركعات ركعتي الفجر وسنة الفجر التي قبلها واضحة المسألة دليل هذه المسألة لانه بعض الروايات بمسألة صلاة الفجر اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر - 00:19:01
اذا طلع الفجر هل قال اذا صلى الفجر لا قال اذا طلع الفجر طبعا جاءت روايات اخرى لا صلاة بعد صلاة الفجر هذه الرواية الثانية هي الموافقة لقول الجمهور ان المسألة - 00:19:28
لا صلاة بعد صلاة الفجر معناه وقت الكراهة يبدأ متى بعد اداء الصلاة ليس قبلها طيب المصنف سار على القول الثاني وهو ان وقت الكراهة يبدأ من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس باستثناء الاربع الركعات - 00:19:41
وهي راتبة الفجر وفريضة الفجر وما سوى ذلك فلا طيب وهناك رواية اكتبوا عند هذه الكلمة بهذه الجملة وعنه من صلاة الفجر وفاقا للجمهور وعنه من صلاة الفجر عند قوله من طلوع فجر ثان نقول وعنه يعني عن الامام احمد رواية اخرى موافقة - 00:20:00
للجمهور وهي ان وقت الكراهة يبدأ من صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر انتهينا من الوقت الاول الوقت الثاني قال من صلاة العصر الى الغروب من صلاة العصر الى الغروب لحديث - 00:20:27
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس الوقت الثالث قال وعند طلوعها طلوعها ما معنى طلوعها يعني طلوع الشمس الى ارتفاعها قدر رمح والمقصود بهذا يعني الى ان تنفصل عن الارض - 00:20:43
ترتفع عن الارض وتنفصل يعني معناه طلوعه ما معنى طلوع الشمس يعني من شروعها في الاشراق شروعها في الاشراق والظهور الى ان تنفصل عن الارض ويكون بينها وبين الارض فاصل - 00:21:03
وعند قيامها حتى تزول. مقصود بقيامها يعني توسطها في وسط السماء. حتى تزول يعني تميل الى الغروب. وعند غروب بها حتى يتم يعني يتم الغروب. وعند غروبها يعني شروعها في المغيب - 00:21:20
اذا بدأ جزء من القرص يختفي بدأ الوقت الى ان يتكامل اه غروبها اذا هذه خمسة اوقات جاء في حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا او كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم - 00:21:39
قائم الظهيرة حتى تميل هذا الوقت الثاني وحين تتضيف للغروب حتى تغرب قال فيحرم والان سيبين الاحكام المتعلقة بالاوقات الخمسة هذه الاوقات الخمسة قلنا يمكن ان نقسمها الى مجموعتين مجموعة قصيرة ومجموعة طويلة. المجموعة القصيرة ما هي - 00:22:04
المتعلقة بالشمس عند الاشراق وعند التوسط وعند الغروب. والطويلة اللي وقتها قد يطول اللي هي بعد بعد اجر وبعد العصر بعد الفجر سواء طلوعا او صلاة بحسب الروايتين وبعد العصر - 00:22:27
طيب قال المصلي فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا يحرم في هذه الاوقات ان تصلي نفلا نعم مطلقا قال قال يعني نفي مطلق ويحرم فيها الابتداء النفل ايضا مطلق على الاطلاق على سبيل الاطلاق - 00:22:47
اذا يحرم ان نبتدأ فيها نفلا في كل حال سواء كان الانسان عالم بالتحريم او جاهل بالتحريم او ناس للتحريم. في كل الاحوال يحرم الصلاة في هذا الوقت استثنى المصنف - 00:23:06
اربع صلوات قال لا قضاء فرض اذا في هذه الاوقات اوقات النهي يمكن ان نقضي فيها الفريضة لو لو كان الانسان فاتته صلاة فريضة فانه يقضيها فيها هذا واحد وفعل ركعتي طواف - 00:23:22
وهذا الثاني اذا الاول ما هو قضاء الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قوله اذا ذكرها هذا عام معناه متى ما تذكرها حتى ولو في وقت الكراهة - 00:23:40
الثاني فعل ركعتي الطواف استدلوا بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى من اي ساعة شاء من ليل او نهار اذا حتى لو كان في اوقات كراهة يمكن ان - 00:23:57
يطوف بالبيت وان يصلي الثالث قال سنة فجر اداء قبلها سنة الفجر اداء قبلها ما هي سنة الفجر اللي قبلها؟ احنا قلنا اربع ركعات مستثناة وهذه وردت والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها - 00:24:11
وجاء حديث صريح في استثنائها قال اذا كم الى الان كم صلاة مستثناة ثلاث الرابعة لا تستثنى في كل الاوقات وانما تستثنى في وقتين من الخمسة قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر - 00:24:27
معناه لو حضرت الجنازة بعد الفجر نصلي ليش؟ لان هذا الوقت طويل ما نؤخر الجنازة وقتا طويلا حتى تشرق الشمس بعد العصر كذلك وقت طويل فلا نؤخر حتى اه تغيب - 00:24:47
وايضا هو لمفهوم حديث عقبة بن عامر آآ وهو قوله ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن اذا هذان الوقتان لم يذكرا في حديث عقبة ابن عامر - 00:25:02
اذا بعد صلاة فجر وبعد صلاة عصر لو حضرت الجنازة يمكن ان نصلي الجنازة لان هذا الوقت طويل. لكن لو حضرت عند شروق الشمس نقول الانتظار يسير يمكن ان ينتظر عشر دقائق ونصلي - 00:25:17
او عند توسطها في كبد السماء. حضرت الجنازة. نصلي في وقت الكراهة ولا ننتظر الزوال انتظر الزوال لان الوقت قصير اتضحت هذه المسألة قال المصنف عليه رحمة الله صلاة الجماعة - 00:25:31
قال تجب يعني صلاة الجماعة يجب آآ تجب للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين. اذا تجب بخمسة شروط تجب الجماعة للخمس ما هي الخمس؟ يعني ها القروض الخمس الخمس المفروضات المؤداة التي تصلى اداء - 00:25:49
على الرجال لا على النساء الاحرار لا على العبيد انشغالهم بحقوق اسيادهم والنساء كذلك لا يجب ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ارشدهن الى الصلاة في بيوتهن القادرين خرج العاجزين غير القادر لعذر كالمريض - 00:26:15
صاحب العذر قال وحرم ان يؤم قبل راتب وحرم ان يؤم قبل راتب الان انتقل الى امام المسجد اذا عرفنا ان صلاة الجماعة تجب الصلوات الخمس اداء على الرجال ليس النساء على الاحرار وعلى القادرين - 00:26:35
فاذا اختل شرط من هذه الشروط لا تكون واجبة عليه قال بالنسبة لامام المسجد هل يمكن ان يدخل الناس مثلا المسجد فيصلون صلاة الجماعة وامام بدون امام راتب ام ينتظرون الامام الراتب - 00:26:58
يقول ينتظرون طيب هل لهم ان يصلوا وان يتركوا الامام الراتب؟ قال يجوز في احوال. ما هي قال وحرم ان يؤمه قبل راتب الا باذنه تأذن الامام الراتب جاز او عذره - 00:27:13
او كان هناك عذر او عدم كراهته اذا الا باذنه هذا الاول. الثاني عذره ما عذره العذر ان الامام الراتب لم يأتي وتأخر جدا وشق على الناس الانتظار فيصلون لا ينتظرون - 00:27:29
او عدم كراهته اذا علم المصلون ان الامام لا يكره ان يؤمهم غيره فهذا اذن اصبح اذنا كالاذن يعني يقوم مقام الاذن والا فانه لا يؤم الرجل في بيته او لا يؤم الرجل في بيته لا يؤم الرجل في بيته الا باذنه - 00:27:45
جاء في الحديث قال المصنف ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة هذه المسألة اظنكم تذكرون انها مرت معنا ولا لا قلنا انه ادراك الوقت يكون بادراك ايش ركعة كاملة ولا تكبيرة احرام - 00:28:06
المذهب تكبيرة احرام. القول الثاني انه ركعة كاملة قال من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة جاء والجماعة في التشهد الاخير فقال الله اكبر فسلم الامام يعتبر ادرك الجماعة - 00:28:26
طيب قال ومن ادركه يعني ادرك الامام راكعا ادرك الركعة الان المصنف يبين كيف تدرك الجماعة في ادراك تكبيرة الاحرام كيف تدرك الركعة بادراك الامام راكعا قال ومن ادرك ادركه يعني الامام راكعا ادرك الركعة بشروط - 00:28:45
ما هي الشروط؟ قال بشرط ادراكه راكعا يعني يكون الامام راكع وعدم شكه فيه يعني المأموم ما يصيبه شك انا كبرت وركعت وقد ارتفع الامام ولا لم يرتفع اذا اصابه شك الاصل انه لم يدركه - 00:29:06
قال وعدم شكه فيه وتحريمته قائما لابد ان يكبر المأموم تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يركع قال وتحريمته قائما. اذا متى يدركه هذه الشروط قام راكع قال الله اكبر وهو قائم - 00:29:24
ثم ركع فوصل الى حد الركوع والامام ما زال في الركوع. هنا ادرك اما اذا وقف الامام قال الله اكبر وارتفع الامام فلم يدركه في الركوع لا يعتبر مدرك له - 00:29:46
لو اصابه شك هل ادركه او ما ادركه؟ الاصل انه لم يدرك فهمت المسألة قال اذا ما يدركه هو مجرد انه كبر قال الله اكبر وبدأ في الانخفاض وسمع الامام - 00:29:58
سمع الله لمن حمده ان هو شك هل ادرك وما ادرك اصل ما ادرك ولا لم لم يدرك قال المصنف وتسن ثانية للركوع. وتسن يعني تكبيرة ثانية للركوع. وهذا قلنا هو الموضع الثاني - 00:30:15
الذي اه يعتبر فيه الذي يعتبر تكبير ليس ليس من الواجب اذا لو اردنا ان نحددها كم تكبيرة عندنا ثلاثة ركن ما هي التكبيرة الركن بيوت الاحرام وواجب تكبيرات الانتقال - 00:30:31
ما عدا هذا وسنة وهي في هذه الموضع وهي اذا ادرك الامام قال المصنف وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها قاعدة ما هي هذه القاعدة وما ادرك المأموم مع الامام - 00:30:51
هو اخر صلاته وما يقضيه هو اول صلاته معنى هذه القاعدة يقول لو ان المأموم دخل مع الامام والامام في الركعة الثانية لنفرض ان صلاة فجر دخل في صلاة الفجر في الركعة الثانية - 00:31:10
الان الامام في الركعة الكام والمأموم في الركعة الكام لا الثاني هذا معنى كلامي وما ادرك معه اخرها ما ادركه هو اخر الصلاة وما يقضيه اولها. اذا نام في الركعة الثانية دخل المأموم في الركعة - 00:31:28
قال الله اكبر والامام في الثانية معي ولا لا في الركعة الاولى هذه نسبة للمأموم الاولى ولا الثانية لانه ادرك اخر الصلاة بعد ان سلم الامام قام المأموم يقضي الركعة - 00:31:50
التي يقضيها ما هي لولا فهمت والمسألة هذي فيها نزاع وفيها خلاف ومن اهل العلم وخلاف داخل المذهب منهم من يقول انه بالعافية بالنسبة للمرأة الاولى اولى اذا ما يدركه هو اولها - 00:32:07
اولها ليس اخرها ما هو سبب هذا الخلاف قوله قوله فما وما فاتكم هذا في بعض الروايات فاتموا بعض الروايات فاقضوا رواية فقده هي التي يعتمدون عليها في المذهب تقضوا معناه ايش - 00:32:28
قمت الى الركعة بعد سلام الامام اقضي ما فاتني معناه اني اصلي الاولى هذا الكلام اصول ان صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل ان يستقر اصطلاح الاصول ما هو - 00:32:48
شيء مضى يفسر يمكن ان نفسر رواية اقضوا بمعنى اتموا مذهب هو انه هو اخر الصلاة وما يقضيه هو الفائت والرأي الثاني ما يدركه المأموم هو اول الصلاة هي الاولى - 00:33:05
طيب واضح المسألة بني عليه شيء اه من بني بني عليه انه دعاء الاستفتاح اين سيأتي به المأموم عاد وهكذا عامل مع الصلاة هذا التعامل من الركعة التي يقضيها هي الاولى - 00:33:27
ليست هي طيب قال المصنف عليه رحمة الله ويتحمل عن مأموم يعني يتحمل عن عدة اشياء قال ويتحمل الامام القراءة الله يقول فإن من الذي يقرأ لما هو الذي يتحمل - 00:33:46
نفهم من هذا ان المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة ما تجب عليها مر بالانصات الامام يتحمل عنه قراءة الفاتحة وسجود السهو هذا الثاني جود السهو لو سهى المأموم من يتحمل عنه - 00:34:29
وتلاوة بالمناسبة سجود السهو الامام يقولون يتحمل عن اذا كان الامام دخل معه من اول الصلاة ما يتحمل عن المسبوق ثالثا تلاوة اكتب عندها يوجد تلاوة يوجد التلاوة من يتحملها - 00:34:51
لو انه لو قرأ مثلا اية سجدة ما يسود قال وسترة الامام يضع سترة امامه فترة الامام هي سترة للماء دعاء القنوت امام يدعو المأموم لا يدعو يؤمن وتشهدا اول اذا سبق بركعة - 00:35:13
اكتبوا عندها اي من رباعية اي من رباعية وتشهد اول اذا سبق بركعة اكتبوا بالرباعية هذه مسألة تحتاج الى شرح واضحة غير واضحة يقول اذا طبق المأموم بركعة من رباعية - 00:35:37
هذي الرباعية المأموم جاء فين تانيا جاء في الثانية لما دخل مع الامام في الثانية الامام جلس للتشهد ولا ما جلس يالله اسيدي والمأموم ادرك التشهد ادرك المصنف يقول وتشهدا اول اذا سبق بركعة واحدة - 00:35:57
كيف يكون الامام يتحمل هم قد اداها فعلا واضح الاشكال ما هو الجواب الجواب يقولون جلس للتشهد لكن جلوس المأموم للتشهد هل كان بعد ركعة ولا في الركعة الاولى؟ يعني في اول ركعة يصلي في - 00:36:17
الركعة اللي فيها تكبيرة الاحرام ايوا يقولون موضع السجود اللي هو التشهد الاول موضع التشهد موضع التشهد الاول ان يكون بركعة تلي الركعة التي فيها تكبيرة الاحرام يعني على هذا سيكون هنا - 00:36:36
ثالثا وهو لم يجلس في الثالثة لان الامام لم يجلس فقام اذا فين راح التشهد؟ تحمله الامام انتهوا المسألة ولو قلنا بالقول الثاني ما يدركه هو اول الصلاة الحكاية او لا تنتهي - 00:36:55
طيب الله اعلم نكمل وهذا قد يشكل هذا يعني قد يفهم قال المصنف اه لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسريته يعني يسن ان في سكتات الامام الامام السرية لكن ما يجب عليها - 00:37:14
قراءة الفاتحة واجبة على الامام وواجبة على المنفرد اما المأموم فلا يقول واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش الان حددوا يسن ان يقرأ في كم حالة تكث ذات الامام في - 00:37:38
ذات الامام في الصلاة السرية يصلي المأموم على الثالثة اذا لم يسمعه لبعد الامام وليس لطرش المأموم ليش قالوا اذا كان الامام بعيد وما نسمع القراءة فيمكن انا اقرأهم بجواره يقرأ كلنا نقرأ - 00:37:53
ما نشوش على بعض لكن اذا كنا نسمع واحد المأمومين لا يسمع طمع فاذا قرأ هو شوش على من بجواره قالوا اذا لم يسمعه لبعد يمكن ان يقرأ اما اذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ لانه سيشوش على - 00:38:11
ننتهي قال المصنف وسن له يعني الامام اكتبوا التخفيف مع الاتمام هذا واحد يخفف الصلاة لكن يأتي بها تامة لا ينقرها ولا يخل بشيء يعني ها وتطويل الاولى على الثانية - 00:38:33
هكذا كان صلاة النبي وانتظار داخل يعني للمسجد ما لم يشق على الموجودين اذا شعرنا احد دخل المسجد لا بأس ان ينتظره لكن لا يشق على الموجودين لانه يقولون هذي مصلحة - 00:38:50
تحصل لانه صلى الله عليه وسلم قوموا الركعة الاولى حتى لا يسمع وقع الاقدام صلى الله وسلم مبارك على - 00:39:06
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند باب صلاة التطوع قال المصنف رحمه الله صلاة التطوع - 00:00:15
اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر رتب المصنف عليه رحمة الله صلاة التطوع بحسب فضيلتها وبحسب اكديتها فقال اكدها الكسوف جعل الكسوف اكد صلاة التطوع والسبب في ذلك قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:42
فعلها وامر بها واظب عليها وهم من حيث الجملة يفضلون صلاة التطوع التي تؤدى في الجماعة على على التطوع الذي يؤدى فرادى الجماعة افضل من الفرادى ثم يفاضلون بين صلاة التطوع التي تؤدى جماعة - 00:01:08
يفاضلون بينها بامر اخر وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وتركها بين المواظبة عليها وبين تركها فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم افضل مما فعله احيانا وتركه - 00:01:31
احيانا وعلى هذا الاساس جعلوا الكسوف افضلها ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر قال المصنف رحمه الله ووقته والكلام يعود الى الوتر ووقته يعني صلاة الوتر من صلاة العشاء الى الفجر - 00:01:46
هذا كله وقت لصلاة الوتر لصلاة العشاء الى الفجر قال واقله ركعة اقل الوتر ركعة واحدة واكثره احدى عشرة يعني احدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة يصليها ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة واحدة - 00:02:07
وادنى الكمال ثلاث يعني ثلاث ركعات بسلامين وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقنت بعد الركوع ندبا يعني استحبابا يكون القنوت بعد الركوع استحبابا فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت - 00:02:28
وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك - 00:02:52
انت كما اثنيت على نفسك كما ورد في الحديث قالت ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم. المأموم يقول امين. عند دعاء الامام قال ويجمع امام الضمير الامام اذا صلى ودعا قنث في صلاة الوتر - 00:03:16
اذا قنت بالناس فانه يجمع الضمير يعني لا يدعو لنفسه فقط ويقول اللهم اهدني اللهم اهدنا فيمن وعافنا وتولنا يجمع الضمير لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولانه يصلي بالناس فلا يدعو لنفسه فقط ويدعو لهم - 00:03:38
قال المصنف ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا ويمسح الداعي يعني بعد الدعاء وجهه بيديه مطلقا يعني في الصلاة وخارج الصلاة يرون ان مسح الوجه اه بعد الدعاء سنة ووردت فيه احاديث - 00:03:56
عدة الا ان هذه الاحاديث فيها ضعف لكن بمجموعها قد تصلح للقوة او اعتضاد يعني قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا في الصلاة وخارجها ثم انتقل الى التراويح قال والتراويح عشرون ركعة - 00:04:16
في رمضان اي انها تصلى في رمضان تسن برمضان وهي سنة قال والوتر تسن اي التراويح والوتر معها جماعة يسن يعني التراويح ويسن الوتر معها جماعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة - 00:04:37
طلاها منفردا وصلى الصحابة خلفه جماعة ثم تركها خشية ان تفرض عليهم واما مسألة العشرون ركعة فهذا ورد والذي اصح منه انه صلوها احدى عشرة ركعة ما في يعني ما عندي شك ان الاقرب للسنة هي الاحدى عشر ركعة لكن العشرين ركعة جائزة - 00:05:00
والاكثر جائز والاقل جائز. لماذا؟ لان صلاة الليل مثنى مثنى. والتراويح اصلا ليس فيها تحديد لم يرد فيها تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التراويح عدد ركعات هكذا - 00:05:22
وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان احدى عشرة ركعة والتراويح من قيام الليل وقيام الليل اخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم بان صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ليس لها حد تنتهي - 00:05:37
فاذا تعارف الناس على ان يصلوها عشرين صح ذلك صلوها اكثر صح ذلك وقد صليت اكثر من عشرين صليت ست وثلاثين وصليت اقل من هذا وكل ذلك يجوز. واذا صليت احدى عشر احدى عشرة ركعة - 00:05:52
وهذا ايضا قد يكون هو الافضل لكن القصد من هذا انه هذه المسألة لا تدخل في مسألة حلال وحرام. انه من صلاها عشرين دخل في الحرام ومن صلاها احدى عشرة دخل في الحلال لا - 00:06:08
كل ذلك يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في رمضان بقيام الليل لم يرد عنه انه صلاها احدى عشرة ولا عشرين صلى فقط وصلى الناس خلفه - 00:06:21
قال والوتر معها ووقتها بين سنة عشاء ووتر ووقتها يعني التراويح بين سنة العشاء بعد ما يصلون العشاء ويصلون سنة العشاء يصلون التراويح وبعد صلاة التراويح تصلى الوتر. فالتراويح بين الوتر وبين سنة - 00:06:35
العشاء انتقل المصنف عليه رحمة الله الى الصلاة الراتبة. قال والراتبة وهي سنن مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل انه كان يقضيها اذا فاته شيء منها قال والراتبة ركعتان قبل الظهر - 00:06:55
وركعتان بعدها اي بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها اي ركعتا الركعتين او الركعتان اللتان قبل الفجر وما اكد هذه السنن الرواتب لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها - 00:07:13
حتى في السفر قال وتسن صلاة الليل بتأكد وهي افضل من صلاة النهار وتسن صلاة الليل بتأكد المقصود هنا بصلاة الليل وان كان هو سبق ان ذكر صلاة التراويح هنا صلاة الليل المقصود به النفل المطلق - 00:07:36
ويدخل فيه نفذ المطلق لكن عندنا صلاة ليل مقيدة مثل التراويح ومثل الوتر فهذا من المعين الصلاة المعينة النافلة المعينة قال وهي افضل من صلاة النهار صلاة الرجل في جوف الليل افضل الصلاة - 00:07:56
بعد المكتوبة قال المصنف وسن قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع انتقل الان الى سجود التلاوة ما هو سجود التلاوة؟ هو سجود مشروع اذا قرأ المسلم او استمع لاية من ايات التلاوة ايات السجدة - 00:08:16
وهي ايات معروفة اربعة عشر اية في القرآن قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع اذا يخرج من هذا السامع اكتبوا عندها دون السامع يعني السامع لا يدخل في الاستحباب اذا الناس ثلاثة اما قارئ لاية السجدة - 00:08:36
ويستحب في حقه السجود واما واستمع منصت لاية السجدة فيستحب في حقه السجود اما السامع السامع الذي سمع الاية بدون قصد فهذا لا يدخل روي ذلك عن عثمان وابن عباس - 00:08:58
وغير غيرهما من الصحابة كيف يسجد هذه السجدة؟ قال ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. لكن لا يتشهد قالوا اذا سجود التلاوة هو مثل الصلاة فاذا مر باية السجدة كبر وسجد روي ذلك عن ابن عمر وفيه مقال - 00:09:16
يكبر اذا سجد يكبر اذا رفع ثم يسلم لكن لا يتشهد قال المصنف وكره لامام قراءتها في سرية يكره للامام ان يقرأ اية من ايات السجدة في صلاة سرية لماذا؟ لانه اذا قرأها في السرية - 00:09:41
فانه يلزمه يشرع في حقه ان يسجد وان سجد سبب بذلك خلط للمأمومين قال اذا يكره له ان يقرأها في صلاة سرية لكن في الجهرية يمكن ان يقرأها ويسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:00
قال وسجوده لها وهذا المكروه الثاني في حق الامام يكره ان يقرأها في السرية ويكره لو قرأها في السرية ان يسجد لها طيب ماذا يفعل لو قرأها في السرية؟ لا يسجد - 00:10:18
فاذا لم يسجد يكون ترك ايش؟ الامام ترك سنة قال ويترك وسجوده له يعني ويكره سجوده لها. قال وعلى مأموم متابعته في غيرها. وعلى المأموم ان يتابع الامام في غير السرية - 00:10:31
معناه لو ان الامام في الجهرية قرأ سورة فيها اية سجدة وقرأ اية السجدة فانه يسجد المأموم ماذا يفعل؟ يتابعه لكن في السرية لو قرأ الامام اية السجدة وسجد هل يتابعه المأموم ولا لا - 00:10:50
قال وعلى المأموم المتابعة لكن في غير بغير الصلاة السرية لماذا؟ لاي شيء لا يتابعه قالوا لانه اصلا ما سمع اية السجدة هو والسجود انما يكون بسبب ايش بسبب التلاوة او بسبب الاستماع فهو لا هو تالي ولا هو مستمع - 00:11:05
فيسجد لاي شيء يمكن ان يقال وقال بذلك بعض اهل العلم ومنهم منهم الموفق قالوا يسجد معه متابعة انما جعل الامام يأتم به لكن المذهب يقول لا لا يتابعه ليس له المتابعة في غير - 00:11:24
يعني في غير ابيعه في الجهرية ولا يتابعه في السرية لانه ليس بتال ولا مستمع لا سمع اية السجدة ولا قرأها والظاهر انه يتابعه ويسجد انتقل المصنف عليه رحمة الله - 00:11:41
الى مسألة اخرى وسجود اخر وهو سجود الشكر ما هو سجود الشكر؟ سجود الشكر هو سجود يفعله المسلم عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة هل هذا السجود؟ سجود الشكر له علاقة بالصلاة - 00:11:55
الجواب لا لا علاقة له بالصلاة طيب سجود التلاوة له علاقة بالصلاة؟ نعم له علاقة بالصلاة لان سجود التلاوة انما يكون بسبب اية سجدة قرأت في الصلاة اذا له تعلق بالصلاة - 00:12:14
ولذلك سجود التلاوة يشرع في الصلاة وخارج الصلاة لكن سجود الشكر لا يشرع في الصلاة وانما يكون خارج الصلاة قال المصنف وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم ثم قال - 00:12:30
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس اذا لو حصلت له نعمة وفي اثناء الصلاة فسجد سجود شكر ماذا يحصل للصلاة تبطل صلاته لانه زاد سجودا ليس له سبب في الصلاة - 00:12:48
قال الا الجاهل والناس لو نسي الحكم فسجد او جهل الحكم فسجد سجود شكر فانها لا تبطل في الصلاة قال المصنف وهو كسجود تلاوة يعني في احكامه يشبه سجود التلاوة - 00:13:05
يشبه سجود التلاوة. سجود التلاوة قلنا يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ويسلم ماذا يقول في السجود يسبح تسبيح تسبيح الصلاة سبحان ربي انا ربي الاعلى انتقل المصنف عليه رحمة الله - 00:13:25
الى اوقات النهي قال واوقات النهي خمسة قال واوقات النهي خمسة هذه الاوقات التي سيذكرها المصنف هي اوقات منهي عن الصلاة فيها وهي خمسة اوقات وهذه الخمس الاوقات يمكن ان نقسمها الى مجموعتين. مجموعة طويلة ومجموعة - 00:13:42
ها قصيرة او نقول مجموعة متعلقة بالشمس ومجموعة متعلقة بفعل المصلي طيب المتعلقة بالشمس ثلاثة اوقات عند طلوع الشمس ده بداية اشراق الشمس الى ان يتكامل طلوعها وتنفصل عن الارض. وهذا الوقت الاول - 00:14:05
والوقت الثاني اذا اصبحت الشمس في وسط السماء هذا وقت كراهة الى ان تزول تميل عن وسط السماء الى جهة الغرب وهذا الوقت الثاني وهذا الوقت الثاني اقصر الاوقات لانه - 00:14:27
قد يستغرق ثلاث دقائق فقط بينما الاول قد يستغرق خمس او عشر دقائق فقط الوقت الاخير اذا بدأت الشمس في الغروب قرعت في الغروب يعني غاب منها جزء بدأت تغيب - 00:14:43
الى ان يتكامل الغرور وهذا يأخذ ايضا قرابة عشر دقائق اعيد اذا الوقت الاول اذا بدأت في الشروق بدأت في الظهور الشمس هذا الوقت الاول اذا بدأت تظهر الى ان تظهر كاملة وتنفصل عن الارض - 00:14:58
هذا الوقت الاول قد يأخذ عشر دقائق الوقت الثاني اذا ارتفعت واصبحت في وسط السماء الى ان تميل قليلا يعني يبدأ وقت النهي الثاني من بلوغها ووصولها الى وسط السماء - 00:15:15
الى ان تنحرف الى جهة المغرب يسمى الزوال يعني معناه قبل وقت الظهر بدقائق والوقت الثالث اذا بدأت في في المغيب الى ان يتكامل مغيبها وهذا هو الوقت ليش الوقت الثالث - 00:15:32
اذا عند طلوعها يمكن عشر دقائق يأخذ عند غروبها عشر دقائق اخرى اذا وصلت في كبد السماء في وسط السماء قد يستغرق هذا الثلاث دقائق او نحوها هذه ثلاثة اوقات - 00:15:50
متعلقة بماذا متعلقة بالشمس وعندنا وقتان وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر واضح هذا وهذا هو المشهور وهذا هو مذهب الجمهور الا ان الحنابلة عندهم اختلاف قليل ما هو؟ نمر الان على - 00:16:05
على كلام المصنف قال واوقات النهي خمسة رقموا هذه الاوقات واحد من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس جاء في الحديث اذا طلع الفجر - 00:16:28
فلا صلاة الا ركعتي الفجر وقت النهي الاول هذا نحن ذكرنا قبل قليل قلنا متى من ايش قلنا؟ من صلاة الفجر وقت النهي الاول هذا متى يبدأ من صلاة الفجر - 00:16:45
او من طلوع الفجر طيب اوقات النهي الخمس التي ذكرناها قلنا ثلاثة متعلقة بماذا واثنان متعلقان بفعل المصلي ما معنى فعل المصلي يعني من صلى العصر هل له ان يصلي بعد ذلك نفلا مطلقا؟ لا دخل في الكراهة - 00:17:03
طيب الثاني الذي بجوارهم لم يصلي العصر حتى الان بدأت الكراهة في حقه ما تبدأ الكراهة هذا وقت والوقت الثاني ما هو بعد الفجر بعد صلاة الفجر فمن صلى الفجر - 00:17:26
مثلا في اول الوقت هل له ان يتنفل نفي المطلق لا لماذا؟ لانه صلى الفجر اذا وقت الكراهة متعلق بفعله هو طيب لو كان له اخ لم يصلي الفجر في اول الوقت - 00:17:41
له ان يتنفل نفل مطلق له ان يفعل ذلك. واضح المسألة طيب اصبحت خمسة اوقات ثلاثة متعلقة بالشمس متى عند طلوعها وعند توسطها وعند مغيبها والوقتان اللذان يتعلقان بفعل المصلي - 00:17:57
ما هما بعد صلاة فجر وبعد صلاة انتهينا من هذا؟ هذا هو مذهب جمهور اهل العلم قلت المذهب عند الحنابلة فيه اختلاف. ما هو الاختلاف الاختلاف في الوقت الاول ماذا قال المصلي - 00:18:12
قال من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس ما عندنا مشكلة لكن الاشكال في في قوله من طلوع فجر ثان ما معنى من طلوع فجر ثان يعني من اذان المؤذن - 00:18:29
اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر اذان الثاني للفجر يبدأ وقت الكراهة فهمتوا يبدأ وقت الكراهة طيب اذا صلاة الفجر تؤدى في وقت الكراهة سنة الفجر القبلية تؤدى في وقت الكراهة - 00:18:42
الجواب هذه الاربع الركعات مستثناة فهذا الوقت عندهم هو وقت نهي باستثناء الاربع الركعات ركعتي الفجر وسنة الفجر التي قبلها واضحة المسألة دليل هذه المسألة لانه بعض الروايات بمسألة صلاة الفجر اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر - 00:19:01
اذا طلع الفجر هل قال اذا صلى الفجر لا قال اذا طلع الفجر طبعا جاءت روايات اخرى لا صلاة بعد صلاة الفجر هذه الرواية الثانية هي الموافقة لقول الجمهور ان المسألة - 00:19:28
لا صلاة بعد صلاة الفجر معناه وقت الكراهة يبدأ متى بعد اداء الصلاة ليس قبلها طيب المصنف سار على القول الثاني وهو ان وقت الكراهة يبدأ من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس باستثناء الاربع الركعات - 00:19:41
وهي راتبة الفجر وفريضة الفجر وما سوى ذلك فلا طيب وهناك رواية اكتبوا عند هذه الكلمة بهذه الجملة وعنه من صلاة الفجر وفاقا للجمهور وعنه من صلاة الفجر عند قوله من طلوع فجر ثان نقول وعنه يعني عن الامام احمد رواية اخرى موافقة - 00:20:00
للجمهور وهي ان وقت الكراهة يبدأ من صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر انتهينا من الوقت الاول الوقت الثاني قال من صلاة العصر الى الغروب من صلاة العصر الى الغروب لحديث - 00:20:27
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس الوقت الثالث قال وعند طلوعها طلوعها ما معنى طلوعها يعني طلوع الشمس الى ارتفاعها قدر رمح والمقصود بهذا يعني الى ان تنفصل عن الارض - 00:20:43
ترتفع عن الارض وتنفصل يعني معناه طلوعه ما معنى طلوع الشمس يعني من شروعها في الاشراق شروعها في الاشراق والظهور الى ان تنفصل عن الارض ويكون بينها وبين الارض فاصل - 00:21:03
وعند قيامها حتى تزول. مقصود بقيامها يعني توسطها في وسط السماء. حتى تزول يعني تميل الى الغروب. وعند غروب بها حتى يتم يعني يتم الغروب. وعند غروبها يعني شروعها في المغيب - 00:21:20
اذا بدأ جزء من القرص يختفي بدأ الوقت الى ان يتكامل اه غروبها اذا هذه خمسة اوقات جاء في حديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا او كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم - 00:21:39
قائم الظهيرة حتى تميل هذا الوقت الثاني وحين تتضيف للغروب حتى تغرب قال فيحرم والان سيبين الاحكام المتعلقة بالاوقات الخمسة هذه الاوقات الخمسة قلنا يمكن ان نقسمها الى مجموعتين مجموعة قصيرة ومجموعة طويلة. المجموعة القصيرة ما هي - 00:22:04
المتعلقة بالشمس عند الاشراق وعند التوسط وعند الغروب. والطويلة اللي وقتها قد يطول اللي هي بعد بعد اجر وبعد العصر بعد الفجر سواء طلوعا او صلاة بحسب الروايتين وبعد العصر - 00:22:27
طيب قال المصلي فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا يحرم في هذه الاوقات ان تصلي نفلا نعم مطلقا قال قال يعني نفي مطلق ويحرم فيها الابتداء النفل ايضا مطلق على الاطلاق على سبيل الاطلاق - 00:22:47
اذا يحرم ان نبتدأ فيها نفلا في كل حال سواء كان الانسان عالم بالتحريم او جاهل بالتحريم او ناس للتحريم. في كل الاحوال يحرم الصلاة في هذا الوقت استثنى المصنف - 00:23:06
اربع صلوات قال لا قضاء فرض اذا في هذه الاوقات اوقات النهي يمكن ان نقضي فيها الفريضة لو لو كان الانسان فاتته صلاة فريضة فانه يقضيها فيها هذا واحد وفعل ركعتي طواف - 00:23:22
وهذا الثاني اذا الاول ما هو قضاء الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قوله اذا ذكرها هذا عام معناه متى ما تذكرها حتى ولو في وقت الكراهة - 00:23:40
الثاني فعل ركعتي الطواف استدلوا بحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى من اي ساعة شاء من ليل او نهار اذا حتى لو كان في اوقات كراهة يمكن ان - 00:23:57
يطوف بالبيت وان يصلي الثالث قال سنة فجر اداء قبلها سنة الفجر اداء قبلها ما هي سنة الفجر اللي قبلها؟ احنا قلنا اربع ركعات مستثناة وهذه وردت والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها - 00:24:11
وجاء حديث صريح في استثنائها قال اذا كم الى الان كم صلاة مستثناة ثلاث الرابعة لا تستثنى في كل الاوقات وانما تستثنى في وقتين من الخمسة قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر - 00:24:27
معناه لو حضرت الجنازة بعد الفجر نصلي ليش؟ لان هذا الوقت طويل ما نؤخر الجنازة وقتا طويلا حتى تشرق الشمس بعد العصر كذلك وقت طويل فلا نؤخر حتى اه تغيب - 00:24:47
وايضا هو لمفهوم حديث عقبة بن عامر آآ وهو قوله ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن اذا هذان الوقتان لم يذكرا في حديث عقبة ابن عامر - 00:25:02
اذا بعد صلاة فجر وبعد صلاة عصر لو حضرت الجنازة يمكن ان نصلي الجنازة لان هذا الوقت طويل. لكن لو حضرت عند شروق الشمس نقول الانتظار يسير يمكن ان ينتظر عشر دقائق ونصلي - 00:25:17
او عند توسطها في كبد السماء. حضرت الجنازة. نصلي في وقت الكراهة ولا ننتظر الزوال انتظر الزوال لان الوقت قصير اتضحت هذه المسألة قال المصنف عليه رحمة الله صلاة الجماعة - 00:25:31
قال تجب يعني صلاة الجماعة يجب آآ تجب للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين. اذا تجب بخمسة شروط تجب الجماعة للخمس ما هي الخمس؟ يعني ها القروض الخمس الخمس المفروضات المؤداة التي تصلى اداء - 00:25:49
على الرجال لا على النساء الاحرار لا على العبيد انشغالهم بحقوق اسيادهم والنساء كذلك لا يجب ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ارشدهن الى الصلاة في بيوتهن القادرين خرج العاجزين غير القادر لعذر كالمريض - 00:26:15
صاحب العذر قال وحرم ان يؤم قبل راتب وحرم ان يؤم قبل راتب الان انتقل الى امام المسجد اذا عرفنا ان صلاة الجماعة تجب الصلوات الخمس اداء على الرجال ليس النساء على الاحرار وعلى القادرين - 00:26:35
فاذا اختل شرط من هذه الشروط لا تكون واجبة عليه قال بالنسبة لامام المسجد هل يمكن ان يدخل الناس مثلا المسجد فيصلون صلاة الجماعة وامام بدون امام راتب ام ينتظرون الامام الراتب - 00:26:58
يقول ينتظرون طيب هل لهم ان يصلوا وان يتركوا الامام الراتب؟ قال يجوز في احوال. ما هي قال وحرم ان يؤمه قبل راتب الا باذنه تأذن الامام الراتب جاز او عذره - 00:27:13
او كان هناك عذر او عدم كراهته اذا الا باذنه هذا الاول. الثاني عذره ما عذره العذر ان الامام الراتب لم يأتي وتأخر جدا وشق على الناس الانتظار فيصلون لا ينتظرون - 00:27:29
او عدم كراهته اذا علم المصلون ان الامام لا يكره ان يؤمهم غيره فهذا اذن اصبح اذنا كالاذن يعني يقوم مقام الاذن والا فانه لا يؤم الرجل في بيته او لا يؤم الرجل في بيته لا يؤم الرجل في بيته الا باذنه - 00:27:45
جاء في الحديث قال المصنف ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة هذه المسألة اظنكم تذكرون انها مرت معنا ولا لا قلنا انه ادراك الوقت يكون بادراك ايش ركعة كاملة ولا تكبيرة احرام - 00:28:06
المذهب تكبيرة احرام. القول الثاني انه ركعة كاملة قال من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة جاء والجماعة في التشهد الاخير فقال الله اكبر فسلم الامام يعتبر ادرك الجماعة - 00:28:26
طيب قال ومن ادركه يعني ادرك الامام راكعا ادرك الركعة الان المصنف يبين كيف تدرك الجماعة في ادراك تكبيرة الاحرام كيف تدرك الركعة بادراك الامام راكعا قال ومن ادرك ادركه يعني الامام راكعا ادرك الركعة بشروط - 00:28:45
ما هي الشروط؟ قال بشرط ادراكه راكعا يعني يكون الامام راكع وعدم شكه فيه يعني المأموم ما يصيبه شك انا كبرت وركعت وقد ارتفع الامام ولا لم يرتفع اذا اصابه شك الاصل انه لم يدركه - 00:29:06
قال وعدم شكه فيه وتحريمته قائما لابد ان يكبر المأموم تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يركع قال وتحريمته قائما. اذا متى يدركه هذه الشروط قام راكع قال الله اكبر وهو قائم - 00:29:24
ثم ركع فوصل الى حد الركوع والامام ما زال في الركوع. هنا ادرك اما اذا وقف الامام قال الله اكبر وارتفع الامام فلم يدركه في الركوع لا يعتبر مدرك له - 00:29:46
لو اصابه شك هل ادركه او ما ادركه؟ الاصل انه لم يدرك فهمت المسألة قال اذا ما يدركه هو مجرد انه كبر قال الله اكبر وبدأ في الانخفاض وسمع الامام - 00:29:58
سمع الله لمن حمده ان هو شك هل ادرك وما ادرك اصل ما ادرك ولا لم لم يدرك قال المصنف وتسن ثانية للركوع. وتسن يعني تكبيرة ثانية للركوع. وهذا قلنا هو الموضع الثاني - 00:30:15
الذي اه يعتبر فيه الذي يعتبر تكبير ليس ليس من الواجب اذا لو اردنا ان نحددها كم تكبيرة عندنا ثلاثة ركن ما هي التكبيرة الركن بيوت الاحرام وواجب تكبيرات الانتقال - 00:30:31
ما عدا هذا وسنة وهي في هذه الموضع وهي اذا ادرك الامام قال المصنف وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها قاعدة ما هي هذه القاعدة وما ادرك المأموم مع الامام - 00:30:51
هو اخر صلاته وما يقضيه هو اول صلاته معنى هذه القاعدة يقول لو ان المأموم دخل مع الامام والامام في الركعة الثانية لنفرض ان صلاة فجر دخل في صلاة الفجر في الركعة الثانية - 00:31:10
الان الامام في الركعة الكام والمأموم في الركعة الكام لا الثاني هذا معنى كلامي وما ادرك معه اخرها ما ادركه هو اخر الصلاة وما يقضيه اولها. اذا نام في الركعة الثانية دخل المأموم في الركعة - 00:31:28
قال الله اكبر والامام في الثانية معي ولا لا في الركعة الاولى هذه نسبة للمأموم الاولى ولا الثانية لانه ادرك اخر الصلاة بعد ان سلم الامام قام المأموم يقضي الركعة - 00:31:50
التي يقضيها ما هي لولا فهمت والمسألة هذي فيها نزاع وفيها خلاف ومن اهل العلم وخلاف داخل المذهب منهم من يقول انه بالعافية بالنسبة للمرأة الاولى اولى اذا ما يدركه هو اولها - 00:32:07
اولها ليس اخرها ما هو سبب هذا الخلاف قوله قوله فما وما فاتكم هذا في بعض الروايات فاتموا بعض الروايات فاقضوا رواية فقده هي التي يعتمدون عليها في المذهب تقضوا معناه ايش - 00:32:28
قمت الى الركعة بعد سلام الامام اقضي ما فاتني معناه اني اصلي الاولى هذا الكلام اصول ان صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل ان يستقر اصطلاح الاصول ما هو - 00:32:48
شيء مضى يفسر يمكن ان نفسر رواية اقضوا بمعنى اتموا مذهب هو انه هو اخر الصلاة وما يقضيه هو الفائت والرأي الثاني ما يدركه المأموم هو اول الصلاة هي الاولى - 00:33:05
طيب واضح المسألة بني عليه شيء اه من بني بني عليه انه دعاء الاستفتاح اين سيأتي به المأموم عاد وهكذا عامل مع الصلاة هذا التعامل من الركعة التي يقضيها هي الاولى - 00:33:27
ليست هي طيب قال المصنف عليه رحمة الله ويتحمل عن مأموم يعني يتحمل عن عدة اشياء قال ويتحمل الامام القراءة الله يقول فإن من الذي يقرأ لما هو الذي يتحمل - 00:33:46
نفهم من هذا ان المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة ما تجب عليها مر بالانصات الامام يتحمل عنه قراءة الفاتحة وسجود السهو هذا الثاني جود السهو لو سهى المأموم من يتحمل عنه - 00:34:29
وتلاوة بالمناسبة سجود السهو الامام يقولون يتحمل عن اذا كان الامام دخل معه من اول الصلاة ما يتحمل عن المسبوق ثالثا تلاوة اكتب عندها يوجد تلاوة يوجد التلاوة من يتحملها - 00:34:51
لو انه لو قرأ مثلا اية سجدة ما يسود قال وسترة الامام يضع سترة امامه فترة الامام هي سترة للماء دعاء القنوت امام يدعو المأموم لا يدعو يؤمن وتشهدا اول اذا سبق بركعة - 00:35:13
اكتبوا عندها اي من رباعية اي من رباعية وتشهد اول اذا سبق بركعة اكتبوا بالرباعية هذه مسألة تحتاج الى شرح واضحة غير واضحة يقول اذا طبق المأموم بركعة من رباعية - 00:35:37
هذي الرباعية المأموم جاء فين تانيا جاء في الثانية لما دخل مع الامام في الثانية الامام جلس للتشهد ولا ما جلس يالله اسيدي والمأموم ادرك التشهد ادرك المصنف يقول وتشهدا اول اذا سبق بركعة واحدة - 00:35:57
كيف يكون الامام يتحمل هم قد اداها فعلا واضح الاشكال ما هو الجواب الجواب يقولون جلس للتشهد لكن جلوس المأموم للتشهد هل كان بعد ركعة ولا في الركعة الاولى؟ يعني في اول ركعة يصلي في - 00:36:17
الركعة اللي فيها تكبيرة الاحرام ايوا يقولون موضع السجود اللي هو التشهد الاول موضع التشهد موضع التشهد الاول ان يكون بركعة تلي الركعة التي فيها تكبيرة الاحرام يعني على هذا سيكون هنا - 00:36:36
ثالثا وهو لم يجلس في الثالثة لان الامام لم يجلس فقام اذا فين راح التشهد؟ تحمله الامام انتهوا المسألة ولو قلنا بالقول الثاني ما يدركه هو اول الصلاة الحكاية او لا تنتهي - 00:36:55
طيب الله اعلم نكمل وهذا قد يشكل هذا يعني قد يفهم قال المصنف اه لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسريته يعني يسن ان في سكتات الامام الامام السرية لكن ما يجب عليها - 00:37:14
قراءة الفاتحة واجبة على الامام وواجبة على المنفرد اما المأموم فلا يقول واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش الان حددوا يسن ان يقرأ في كم حالة تكث ذات الامام في - 00:37:38
ذات الامام في الصلاة السرية يصلي المأموم على الثالثة اذا لم يسمعه لبعد الامام وليس لطرش المأموم ليش قالوا اذا كان الامام بعيد وما نسمع القراءة فيمكن انا اقرأهم بجواره يقرأ كلنا نقرأ - 00:37:53
ما نشوش على بعض لكن اذا كنا نسمع واحد المأمومين لا يسمع طمع فاذا قرأ هو شوش على من بجواره قالوا اذا لم يسمعه لبعد يمكن ان يقرأ اما اذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ لانه سيشوش على - 00:38:11
ننتهي قال المصنف وسن له يعني الامام اكتبوا التخفيف مع الاتمام هذا واحد يخفف الصلاة لكن يأتي بها تامة لا ينقرها ولا يخل بشيء يعني ها وتطويل الاولى على الثانية - 00:38:33
هكذا كان صلاة النبي وانتظار داخل يعني للمسجد ما لم يشق على الموجودين اذا شعرنا احد دخل المسجد لا بأس ان ينتظره لكن لا يشق على الموجودين لانه يقولون هذي مصلحة - 00:38:50
تحصل لانه صلى الله عليه وسلم قوموا الركعة الاولى حتى لا يسمع وقع الاقدام صلى الله وسلم مبارك على - 00:39:06