قال المصلي قال وتجب في كل خرج من ارضي خمسة قال تجب في كل الكيل خرج من الارض ادخر يعني يقبل خرج من الارض كل خارج من ارض اتصف الصفتين - 00:00:18
وهما ايل واحد والإدخار يقبل الكيل ويقبل هذا الذي تجب فيه الزكاة اه اذا بلغني اذا ما هو او ما هي التي تخرج من ارضه ويجب كان مكيلا مدخرا هذا متصور في شيء - 00:00:51
بالحبوب والثمار الحبوب كلها لا وكلها قمح الحمض كل ذلك ديرو المدخرة اما الثمار فمن الثمار هو مكيل اخرون ومنه ما هو غير مدخر بعض الثمار لا تدهر وبعضها يدخر فما كان - 00:01:16
من الثمار مدخرا هذا الذي تجب فيه نزل تمر قال ويدخر وذلك لقول الله تعالى اما قدم لكم على وجود الخارج من وجاء في الحديث قول النبي صلى ليس في - 00:01:41
او سق صدر ليس في دون خمس قل من خمسة اوسق ما في صدقة كلمة خمسة اوسق كلمة الاوسق اشار الى ان هذا اذا دليل اعتبار الكيل ما هو قول النبي صلى الله - 00:02:12
اوسط الكلام ما يدخله الوسط فيما يدخله الكيل لان الوسخ كيف نار من الكهف واما على اعتبار الادخار قالوا لان غير المدخر يعللون لذلك غير المدخر قالوا لا عدم الانتفاع - 00:02:35
لا يستفاد بل لا تجب فيه وهناك اثار هناك اثار تؤيد ذلك وهو ما يخرجون لا في الخضرة روي عنه وعن غيرهم يعني ورد عن ولا في قال المصنف ونصابه خمسة اوسق - 00:02:59
ستة اوسق كم الخمسة كم الوسق الواحد؟ الوسق الواحد دون صاعا الخمسة واسق دون صاعا فالخمسة ثلاث مئة ضاع تقريبا اثنين كيلو وكسر اذا قلنا الصاع ثلاث مئة اثنين كيلو - 00:03:35
واجب ثلاث مئة خمسة اوسط كم الخمسة اوسط وقلنا الساعة اثنين طيب اذا كان وجزء وربع مثلا تقريبا مية وخمسين اذا الخمسة قال المصنف وهي ثلاث مئة قال وشرط ملكه وقت - 00:04:03
وهو اشتداد زكاة الخارج من لا تجب الا على من ملكها وقت وجوبها هلكها وقت الوجود من هو الذي يزكي مالكها لو انت مثلا ذهبت الى السوق واشتريت ست مئة - 00:04:43
اذا كنت قد زرعتها ووجبت وهي في ملك تجب قال وشرط ملكه هذا واقتلوا ما هو وقت الوجوب؟ قال هو اشتداد الحب. يعني اذا اشتد الحب او بدا الصلاح قال وهو - 00:05:05
حب وبدو صلاة هذا وقت الوجود انتبهوا يا اخوان هذا الحب هذه الثمرة مرت عليها لحظة كانت غير صالحة للطعام للاكل ثم صلحت للاكل فالحب اشتد في لحظة معينة والثمار - 00:05:27
بدا صلاحها في لحظة معينة نحن نعود الى تلك تلك اللحظة ان هذا الثمر هذا الحب تلك من ملك فلان اذا الزكاة اشي انبني يعني قد يكون اب ملك لفلان - 00:05:45
ثم اشتد وهو ملك الاول وبعد ان اشتد كم يوم باعه باع المزرعة كلها هل المشتري يزكي قل للزكاة تجب اول علامات رد الحب وهي ملكه او اشتد او اذا قال وشرط - 00:06:04
ملكه وقت وجوب وهو وبدو صلاة هل انتهى الامر قال ولا يستقر اي الوجوب ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في بيدر ونحوه ولا يستقر الوجوب الا بجعلها يعني بجعل الثمار او - 00:06:29
بيدر ونحوه ميدان حيدر حيدر هو الموضع الذي توضع فيه الثمار للتشميس تشميسه اذا لما بدا الصلاح صلاح الثمرة في الشجرة هذا وقت الوجوب ولا لا لكن هل استقر الوجوب ام لم يستقر - 00:06:54
يقولون لم يستقر ما الفائدة ما الذي ينبني على صار الوجوب وعدم اذا بدأ صلاح الثمر لكن لم يحزها لم يقطعها ويأخذها ويضعها في قل ما استقر ولو تلفت لا نلزمه - 00:07:17
لكن اذا حازها وقطعها ووضعها في البيدر قرر الوجوب عليه فلو تلفت يخرج قال وشرط ملكه وقت يعني ملك النصاب وقت الوجوب وهو هو الصلاح ان حصل وقت الوجوب ولا لا - 00:07:34
استقر الوجوب ولا لا فلو تلفت في هذا الوقت طرقت ما نلزمه قال ولا يستقر الا بجعلها في بيدر فاذا وضعها في بيدر استقر الوجوب في ذمته ووجب عليه اخراجه - 00:07:59
حتى ولو والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ما هو الواجب في الخارج من قال في العشر ولا نصف ثلاث ارباع العشر كل ذلك كل ذلك موجود لكن يختلف بحسب الاحوال - 00:08:17
هناك في بعض الاحوال موجب العشر في حالات نصف العشر سنوجب ثلاثة ارباع ما هي هذه الاعمال الان خمسة احوال قال والواجب عشر اكتب واحد متى يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة - 00:08:38
اذا كان هذا يسقى بالمطر مثلا والسيول والنهر بدون كلفة الواجب كم قال ونصفه يعني نصف العشر ونصفه اكتب رقم اثنين ونصفه فيما سقي بها يعني بما الفة ومعونة هو الذي يسقيها - 00:09:00
والذي اه يصرف من تبذل من اجل نصف العشب قال وثلاثة ارباعه وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما بمؤونة وبغير مؤونة سواء نصف المدة بمؤونة ونصف ده بدون يعني فيما سقي بهما اكتب سواء - 00:09:26
قال فان تفاوتا ان تفاوت هذه الرابعة اعتبر الاكثر نفعل صرف النفع اب انه ما سوق وانما تفاوت احيانا هنا واحيانا نسكت ديون مؤونة لكنهم ارتفع اكثر ايش بالمؤونة مثلا - 00:09:53
نصف العشر او انتفع اكثر غير مؤونة الخامس قال ومع الجهل ومع الجهل اذا كان ما يدري هو احيانا تدري الشجر بايش اذا يخرج العشب لماذا هذا اليقين قال المصلي - 00:10:25
وفي العسل انتقل للعسل الان قال وفي العسل العشر سواء خذه من وات ارض لا احد او او ملكه قال سواء اخذه مات او اخذه من اذا بلغ مئة واطية - 00:10:56
اذا العسل كم زكاته الزكاة واجب كم عشر والنصاب كم مية وستين رطل وتساوي كيلو جرام قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع قال تخرج من معدن ما معنى - 00:11:18
عدن ما المقصود معدن حفر الارض اخرج شيئا من المعنى مثل ايش؟ اخرج ذهب او فضة باص وهكذا فاذا اخرج شيئا منها هذه المعاني قال تأخر شيء من هذي المعادن - 00:11:49
قال فيه ولا ما في زكاة طيب بعد حول ولا في الحال طيب اي كمية يخرجها فلابد ارجعوا الى كلام ومن استخرج من معدن طاب تم مقدار النصاب المقصود بالنصاب هنا - 00:12:12
ذهب والفضة كقوله طاب اكتبوا اي نصاب ذهب او فضة ذهب او فضة اذا لو انه حفر الارض فاستخرج معدن قيمته تاوي نصاب الفضة وجبت الزمن لكن اخرج لنفرض الان - 00:12:38
احنا نصاب الفضة تقريبا الفضة الذهب الف ريال فاستخرج قيمته اربع مئة ريال ولا ما يزكي اخرج نحاس قيمته الف ريال تخرج فضة لابد ان يبلغ نصاب الفضة اخرج ذهبا - 00:13:02
لابد ان يبلغ نصاب الذهب اذا كان تخرج الماء ذهب والنصاب نصابا كم فضة؟ فالنصاب والنصاب اذا كان شيء اخر والنصاب ونصاب قال المصنف في الحال يعني ما لا يشترط - 00:13:33
قال وفي الركاز الخمس مطلقا خمس كم يعني في المية قال وفي الركاز الخمس قال وهو ما وجد وجد دفن جاهلية قول النبي صلى الركاز بفنا الجاهلين يعني شي مدفون من ايام الجاهلية. كيف يعرف انه من ايام - 00:13:51
قد يظهر عليه علامة او تدل على طيب ان لم نجد عليه شيء يدل على انه من ما علمنا لا نعتبره لا يعتبر لا يعتبر نكاز حتى يظهر انهم يعتبر حكمه حكم - 00:14:23
لقطة سيكون او لاحد وليس معدن خام اذا كان معدن خام فيأخذ معادن هذا المصنف ذات الذهب قال واقل نصاب ذهب قال قام ذهب وفضة مئتا درهم تقريبا من من المصنف - 00:14:41
اذا نصاب الذهب عشرون هنا مثقال ليس فيها ولا في اقل صدقة دون خمسة باق من الورق صدقة هذا الذي ورد عن النبي عليه وسلم قول وفي الرقة ربع العشر - 00:15:27
قال المصنف اذا نصاب الذهب عشرون قال ونصاب الفضة بالغرام قال ويضمان في تكميل النصاب يعني يضم هذا مثلا عنده عشرة مثاقيل ذهب وعنده مئة درهم فضة يعني نصف ذهب - 00:15:45
في هذه ضم هذا الى قال يضمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما اذا ثلاثة اشياء سنضمها الى بعض ما نعم والفضة وعروض التجارة من عروض التجارة المقصود منها - 00:16:18
قوم تقييم ايش ابو الفضة تشبه الذهب والفضة عامل معاملة الذهب والفضة ويخرج منها يخرج في الذهب والفضة طابها نصاب الذهب والفضة والواجب فيها ما يجب في ربع العشر قال والعروض الى كل منهم - 00:16:38
وما والواجب فيهما ربع العشر واجب فيهم ربع العشا بالنسبة كم قال وابيح لرجل من قبضة خاتم وطبيعة سيف رقم اثنين سيف يوضع على طرف مقبض السيف يقبض السيف يوضع على طرف - 00:17:00
شيء من الفضة هكذا كان ضيوفهم بذلك ويأذن لهم ان دلة هذا قال وحلية طقة المنطقة ما وسط وسط الانسان الية الية المنطقة قال ونحوه مثل ايش الية يوشن الدرع - 00:17:31
ارض الا او الخوذة التي الخوذة تحل باب الفضة كل ذلك ورد عن ورد عن سيف رسول اذا ما الذي يباح رجل من واحد خاتم بيعة السيف ثلاثة علية المنطقة - 00:18:04
هذه امثلة حصرية ونحو ذلك وما شابه ذلك الحق به قال ومن الذهب الذي يباح للرجال من الذهب قال طبيعة سيف بياعة السيف كذلك فقلنا ضيوف الصحابة ذلك قال وما دعت اليه ضرورة - 00:18:32
اما الضرورة فان كل شيء يباح في الضرورة كل شيء يباح في الضرورة تقريبا الا قال كأنف دعت اليه هو كالامس ثم انتقل الى قال ولنساء يعني ها منهما يعني - 00:18:56
والفضة هاجرت عادتهن اذا النساء لهن ذهب راحوا لهن قال المصنف ولا زكاة في حلي صح اعد للاستعمال او للعارية لا زكاة في حلي مباح. خرج الحلي المحرم الحلي المباح الذي اعد للاستعمال او اعد للعارية ليس فيه زكاة - 00:19:15
الحلي المباح الذي يعد للتجارة لهذا باحاديث ليست ضعف ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه فهموا منه هذا الحديث ان قال النامية ففي العبد والفرس يعني في اعلى - 00:19:41
فالحق به كذلك قال الامام احمد خمسة كما يقول ليس في الحدي عارته وهم انس جابر فقال المصنف يجب اي من الذهب عروض التجارة فجئنا قومها كيف نقويه تقومها بالذهب - 00:20:03
قال المصنف الاحظ للفقراء نفرض ذلك هل هذا ذلك شخص عنده طاعة تاجر بها عد للبيع هذه البضاعة قيمة هل تجب فيها الزكاة انظر كم نصاب الذهب هب انني الذهب - 00:20:51
الف ريال معناته والفضة هذا عنده عروض قيمتها ونصاب الفضة طاب الذهب ثمانية الاف هل تجب فيها الزكاة لماذا بلغ بلغ نصاب احد هذين الاثنين قل واحد يصل اليه وهذا معنى - 00:21:24
قوله بالاحكام اذا كان الاقل فضة قوم عروض التجارة وبنصاب الفضة هذا الاحظ للفقراء افضل للفقراء ابن النصاب الادنى حتى نخرج لهم برن الاعلى لم نخرج اذا كان الذهب هو الاقل - 00:22:10
قال المصنف وتخرج من قيمته التجارة جينا نخرج ربع العشر خرجنا ربع العشر التجارة ان نخرجها من السلع التي تباع ولا قيمة هذه قل من قيمتها ما نخرجها قال وتخرج - 00:22:31
ذهبا او فضة لا من نفس العروض لا تخرج نفس العروض لا من نفس لان النصاب في عروض التجارة خبر بالقيمة ليس ثم قال وان اشترى عرضا قادم غير بنى على حوله - 00:22:56
اشترى عروض بنصاب اخر غير السائمة بنى يعني اكمل على حوله الماضي طولت ذلك عنده بضاعة مثلا الف ريال بلغت باع هذه طاعة بالف ريال واخذ الالف الريال ان استبدل عروض التجارة بنصاب ولا باقل - 00:23:23
يبني ولا يبدأ النصاب بحول جديد يبدأ بهذا النصاب فهو جديد؟ لا طبعا يبني على ما مضى يعني بدأ في يوم واحد واحد كان عنده بضاعة قيمتها بعد شهر باع هذه البضاعة واخذ الف - 00:23:47
بعد شهرين الف ريال واشترى بها مئة غرام فضة ثم باع هذا الفضة واشترى بها ثياب ملابس قيمتها الف وخمس مئة متى ينقطع الحلم قال بنصاب غيرة نائمة لكن لو اشترى بهذه البضاعة - 00:24:03
طاعة انت او خمس من الابل او ثلاثين من البقر انقطع ايش باب اخر يختلف قالوا يعني واهو سائمة لا يبني ابدأ حول جديد قال المصنع الفطرة وتجب الفطرة على كل - 00:24:27
كل مسلم ذات الفطرة فطر هي كونوا بعد الصوم قال وتجب الفطرة كل مسلم اذا كانت فاضلة عن هبة يوم العيد بين المصنف الان يجب على المسلم وبين انها لا تجب الا اذا كانت زائدة - 00:24:52
فكانت فاضلة فاضلة عن ايش فاضلة عن نفقة واجبة قوته وعن حوائجه الاصلية وبين ان وقت وجوبها هو يوم العيد وليلة العيد قال اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم عيد - 00:25:17
وحوائج اصلية اذا زادت حوائجه الاصلية اما اذا كان انسان عنده اه صاع من بر مثلا لاولادهم لا يزكي عنده صاع من بر زائد عن هذا هو الذي فيخرج عن نفسه - 00:25:35
ومسلم يمونه مسلم يمونه يعني مسلم يعوله ينفق عليه مسؤول عنه قال وتسن عن جنين انه عن الجنين ولا تجب جعل عثمان الله عنه طيب متى تجب زكاة قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر - 00:25:58
تجب بغروب الشمس ليلة الفطر معنى ذلك لو ان مات قبل غروب الشمس صام رمضان كامل ومات قبل غروب الشمس لا تجب عليه اتباع بعد غروب الشمس وجبت عليه طيب كافر - 00:26:19
اسلم قبل غروب الشمس يجب عليه ولا لا يجب عليه اسلم قبل غروب الشمس ضربته وهو مسلم يجب عليه سافر بعد غروب الشمس لا تجب عليه قال المصنف وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر - 00:26:34
وتجوز قبله بيومين فقط يومين فقط هذا قول ابن عمر كانوا قبل اه قبل بيوم او يومين اكثر شيء ورد بيومين فقط قالوا ويومه قبل الصلاة افضل ويومه يعني يوم - 00:26:51
ايد قبل الصلاة وادي الفطر هذا الوقت هو افضل وتكره في باقيه يعني في باقي اليوم ما معنى باقي اليوم؟ يعني من الفجر الى الغروب هذا بعد الصلاة مكروه من بعد الصلاة اليوم هو من الفجر الى - 00:27:15
فمن الفجر الى الصلاة افضل تعدت ادى الصلاة ابعد الصلاة الى غروب الشمس ده مكروه طيب بعد غروب الشمس قال ويحرم تأخيرها عنه بعد غروب الشمس عنه عن يوم العيد - 00:27:31
متى ينتهي يوم العيد بغروب الشمس في ضربت الشمس يحرم هذا التأخير طيب اذا اخر حرام عليه المعنى هذا ان زكاة الفطر تسقط ثواب لا ما قال وتقضى وجوبا مع التحريم مع الاثم لانه - 00:27:49
رجع لانها وجبت عليه فلا تسقط لا يسقط وجوبها قال وهي يعني دارها طاع من بر او شعير او سويقهما ما هو سويقهما او الشعير سويق البرء او سويق ها هو - 00:28:05
يؤتى بالبرء او الشعير يحمس ثم يطحن الا يمكن ان قال او دقيقهما يؤتى بالبرء فيطحن يؤتى فيطحن قال او تمر او زبيب او اقط كم نوع ذكر البر والشعير رقموا هذه الخمسة الان - 00:28:27
في المذهب لا يجزئ غيرها والشعير والتمر والزبيب وماذا والاقط والعقد هذه الخمسة هي التي تجب في صلاة الفطر قال الافضل تمر فزبيب فبر انفع هذه الخمسة قالوا هي التي وردت - 00:28:55
يقتصر عليها ولا يخرج غيرها الا اذا عدمت هذه الخمس نلجأ الى غيرها هذا المذهب من اهل العلم يرى خلاف هذا قل هذه الخمسة نص عليها ما سواها من قوة البلد مما - 00:29:21
قوتا للباب قال والافضل تمر فزبيب فبر فانفع على اي اساس هذا قالوا هذا نقل عن ابن عمر واعتبروا انه تمر قالوا التمر يجمع او نقود وكونه حلاوة وكونه اقل كلفة - 00:29:38
لا يحتاج في لا طبخ ولا قال فان عدمت او عدمت هذه اجزأ كل حب يقتات غير الخمسة نفهم من كلام المصنف اذا وجد شيء من هذه الخمسة لا يلجأ الى غيرها وقلنا - 00:29:58
قال ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد نعطي جماعة يكفي واحد او نعطي واحد جماعة يجوز ذلك قال وعكسه يعني ان نعطي واحد مقال المصنف بيان اخراج الزكاة ها قال ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه - 00:30:17
ما دام امرنا الله سبحانه وتعالى بفعل شيء اصل في تنفيذ الواجبات هو الفور وليس التراخي قال يجب على الفور مع امكان الفور لكن اذا تعذر الفور يمكن ان الى ان - 00:30:46
اتى اخراج الزكاة فاتحة قال المصنف ويخرج ولي صغير عنهما اذا كان الصغير عنده مال او المجنون له مال فمن الذي يخرج مال او زكاة مال وليه المسؤول عن ماله - 00:30:59
انه يقوم مقامه لانه هو الذي ينفق عليه والمسؤول عن ماله اذا هو المسؤول عن زكاته قال وشرط له نية شرط الزكاة هذا خطير ومهم بعض الناس يأتيه المسكين او الفقير فيعطيه - 00:31:19
ثم بعد ذلك يعتبرها زكاة قل هذا لا يصح ينبغي ان ينوي بها الزكاة اما اذا لم ينوي بها الزكاة فماذا تعتبر هذه المئتين هذا صدقة تطوع مثل لو ان انسان كبر تكبيرة الاحرام - 00:31:39
الله اكبر يريد الصلاة الى ايش الطريفة لا تطوع الى نافلة لكن ان عزم بقلبه انها ظهر او العصر او المغرب او اليها قال وحرم نقلها يعني الى مسافة قصر ان وجد اهلها - 00:31:56
قالوا الاصل ان تخرج في البلد لذلك بقوله تؤخذ على فقرائهم قال ان وجد اهلها يخرج الزكاة فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال - 00:32:16
وفطرته فطرة وفطرة لزمته في بلد نفسه اذا القاعدة عندنا زكاتين ذات المال وزكاة البدن. زكاة البدن اللي هي زكاة الفطر ايخرج زكاة البدن في بلد البدن ويخرج زكاة المال - 00:32:35
في بلد المال اذا اذا كان المال في الرياض وهو يعيش في يخرج زكاة المال فين رياض ويخرج زكاة البدن اللي هي الفطر لماذا قالوا لان الزكاة تجب حيث وجد سببها - 00:32:54
فما هو سبب اه فطر مثلا الفطر بدأ وجوده في هذا البلد فيخرجه والمال زكاة المال المال اذا قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط سنتين يعني يمكن للانسان من الان يخرج زكاة - 00:33:11
يمكن ذلك لا يزيد على ذلك هذا الذي روي صدق عم النبي وسلم على المصنف ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية اذا وردوا في القرآن اية قال وهم الفقراء والمساكين - 00:33:35
من هم الفقراء الذي لا يجد كفايته ويجد اقل من النصف يعني اذا كانت كفايته في الشهر الف ريال يجد الى اربع مئة بل من النصف فان وجد النصف ما فوق لكن ما وجد - 00:33:54
يعتبر مسكين اذا من كانت يعني كفايته الف ريال ولا يجد في الشهر الا اربع مئة هذا ايش فقير طيب اذا كان يجد ست سبع مئة هذا مسكين والعاملون عليها - 00:34:12
عاملون على الزكاة الذين تلهم الامام يجمعون هؤلاء يأخذون من الزكاة ها الا اذا كانت لهم رواتب قال والمؤلفة قلوبهم يعني اناس يعطون من كان لتأليف قلوبهم. كيف يؤلف قلوبهم - 00:34:29
اما ان يكونوا كفار من الزكاة يسلموا او ضعفاء ايمان يعطون تقوى يقوى ايمانهم او يعطون من الزكاة ها ينفع الاسلام في غرض اخر يجمعون الزكاة يعني هنا او يأتون بزكاة - 00:34:46
غيرهم هذا الامر مرده الى ولي الامر الذي يقرر المصلحة في اذا كانت هناك اعطى الف قلوب اه يعني حطت عمر رضي الله عنه ما اعطاهم قال الاسلام اليوم قوي ولا - 00:35:04
الف قلب احد. اذا مسألة الف من زمن لزمن احد قال وفي الرقاب من هم في الرقاب؟ المقصود بهم لا تبون العبيد من الزكاة اه يصبحوا احرارا قال والغارمون غارمون يعني الذين لا - 00:35:22
بهم ديون كانوا اما لانفسهم او للاصلاح بين الناس لغيرهم يعني هؤلاء يعطونه ويعطى من قال في سبيل الله قود بهم المجاهدون الذين ليس لهم رواتب يختلف اليوم الجيوش النظامية تستلم رواتب - 00:35:45
يأخذون رواتب لا يأخذون من يقاتلون المجاهدون الذين ليس لهم رواتب فانه من ها قال وابن السبيل من هو ابن السبيل يعني كافر الذي انقطع في بلد غير بلده انتهت - 00:36:10
قطعت نفقته ما عنده فنعطيه من ليرجع الى بلده ولو كان غنيا في بلده قال المصنف ويجوز الاقتصار على واحد من صنفه يمكن ان نعطي الزكاة كلها لفقير او لمساكين - 00:36:28
او لعاملين او غير ذلك على واحد قال والافضل تعميمهم والتسوية بينهم افضل ان نعطي الثمانية الاصناف جميعا قال المصنف وتسن يعني الزكاة الى من لا تلزمه ابنته من اقاربه - 00:36:45
قرابة الرجل هل يمكن ان يعطيهم من فيه تفصيل اما قرابتك الذين انت ملزم بالنفقة عليهم لا يعطون من اياهم من الزكاة معناه انه نفسك لكن قرابتك الذين لا تلزمك نفقتك - 00:37:04
اقارب لك لكن ليست واجبة عليه اهؤلاء اعطاؤهم افضل من اعطاء غيرهم انها صدقة وصلة قال المصنف ولا تدفع الى ان في بين عليه الناس الذين لا تجوز لا يجوز اعطائهم من - 00:37:22
قال ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم هذا واحد لا تدفع لبني هاشم ولا لموالي بني هاشم هؤلاء ال البيت لا يعطون من الزكاة ها لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:43
منع ذلك وقال ان لا تحل صدقة وقال ان موالي القوم منهم اذا بنو هاشم لا يأخذون قال ولا لاصل وهذا الثاني وفرع وهذا الثالث ما هو الاصل اصول الرجل - 00:37:56
يعني اباؤه واجداده وجداته لا يعطيهم من الزكاة لماذا لان هؤلاء الاصول ان كانوا فقراء فان نفقتهم عليك انت اتعطيهم من الزكاة وانما وتنفقه من حر مالك كذلك الفروع وهم الاولاد واولاد الاولاد والبنات - 00:38:13
او البنات وان نزلوا فهؤلاء لا يعطون من لماذا؟ لانهم ان كانوا اغنياء ما تجوز الزكاة وان كانوا فقراء فان نفقتهم لا تعطيهم انك ان اعطيتهم من الزكاة اعطيت نفسك - 00:38:34
قال المصنف وعبد هذا الرابع لا تعطى العبد لان العبد سيده هو الذي ينفق عليه. قال وكافر لا تعطى الزكاة للكافر ثم قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن اهل يعني - 00:38:51
هل تجزئه ولا لا او بالعكس اعطاه لمن يظنه ليس باهل يقول المصنف لا تجزئ ان اعطاها لرجل يظنه من اهل الزكاة فظهر انه ليس من اهل هل يجب عليه ان يعيد اخراجها - 00:39:08
قال نعم يجب ان يعيد اخراجها الا في سورة واحدة. ما هي الصورة واحدة اذا اعطى رجلا يظنه فقير فظهر انه غني ولا تجزئ لكن ما سوى ذلك؟ لا يعني اعطى رجلا يظنه غارم فظهر انه غير غار. اعطى رجلا يظنه مكاتب وظهر انه غير مكاتب - 00:39:23
اعطى رجل يظنه في سبيل الله وابن سبيل فظهر غير ذلك. يقول لا تجزئوا لماذا ولانها لم تقع موقعها لماذا استثنينا مسألة راني اذا ظن فقيرا قالوا لان الغنى والفقر - 00:39:42
قد يخفى قد ترى الرجل تظنه فقير وهو غني قتل الرجل تظنه غني وهو فقير هذا قد يخفى ذلك عذر فيه اذا اذا اعطاها لمن يظنه اهل ظهر انه غير اهل - 00:39:57
يعيد اخراجها الا في صورة واحدة ما هي فظنه فقير فظهر غني لا تجزأ كذلك العكس اذا اعطاها لمن يظنه ليس باهل وظهر انه اهل هل تجزئ ما تجزئ وجهه اصلا - 00:40:11
بطريقة خاطئة لا تحل ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة اذا سنة تطوع صدقة التطوع متى تكون سنة مؤكدة حاجتك - 00:40:28
اما بقوت اولاده فلا هذا لا ليس فهو من المؤكد بل قد يأثم الانسان وكفى بالمرء اثما ان يضيع من اذا سنة مؤكدة بالفاضل عن نفسه وعن اولاده قال كن سنة مؤكدة - 00:40:49
و كذلك تكون مؤكدة في الاوقات الفاضلة بالازمنة الفاضلة وفي اوقات الحاجات اذا الصدقة قد تكون في بعظ الاحوال افظل منها في احوال اخرى فاذا كانت في زمن فاضل كرمضان. قال وفي رمضان - 00:41:07
وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل اذا كونوا صدقة تطوع افضل اذا كانت في فهي افضل زمان فاضل في مكان فاضل كان مكة او في اه في اوقات الحاجة اذا كان بالمسلم - 00:41:25
ساعة او ضرر او كذا صدق هذا الوقت لا شك ان هذا الزمن ارفع افضل منها غير ذلك صلى الله وسلم - 00:41:46
التفريغ
قال المصلي قال وتجب في كل خرج من ارضي خمسة قال تجب في كل الكيل خرج من الارض ادخر يعني يقبل خرج من الارض كل خارج من ارض اتصف الصفتين - 00:00:18
وهما ايل واحد والإدخار يقبل الكيل ويقبل هذا الذي تجب فيه الزكاة اه اذا بلغني اذا ما هو او ما هي التي تخرج من ارضه ويجب كان مكيلا مدخرا هذا متصور في شيء - 00:00:51
بالحبوب والثمار الحبوب كلها لا وكلها قمح الحمض كل ذلك ديرو المدخرة اما الثمار فمن الثمار هو مكيل اخرون ومنه ما هو غير مدخر بعض الثمار لا تدهر وبعضها يدخر فما كان - 00:01:16
من الثمار مدخرا هذا الذي تجب فيه نزل تمر قال ويدخر وذلك لقول الله تعالى اما قدم لكم على وجود الخارج من وجاء في الحديث قول النبي صلى ليس في - 00:01:41
او سق صدر ليس في دون خمس قل من خمسة اوسق ما في صدقة كلمة خمسة اوسق كلمة الاوسق اشار الى ان هذا اذا دليل اعتبار الكيل ما هو قول النبي صلى الله - 00:02:12
اوسط الكلام ما يدخله الوسط فيما يدخله الكيل لان الوسخ كيف نار من الكهف واما على اعتبار الادخار قالوا لان غير المدخر يعللون لذلك غير المدخر قالوا لا عدم الانتفاع - 00:02:35
لا يستفاد بل لا تجب فيه وهناك اثار هناك اثار تؤيد ذلك وهو ما يخرجون لا في الخضرة روي عنه وعن غيرهم يعني ورد عن ولا في قال المصنف ونصابه خمسة اوسق - 00:02:59
ستة اوسق كم الخمسة كم الوسق الواحد؟ الوسق الواحد دون صاعا الخمسة واسق دون صاعا فالخمسة ثلاث مئة ضاع تقريبا اثنين كيلو وكسر اذا قلنا الصاع ثلاث مئة اثنين كيلو - 00:03:35
واجب ثلاث مئة خمسة اوسط كم الخمسة اوسط وقلنا الساعة اثنين طيب اذا كان وجزء وربع مثلا تقريبا مية وخمسين اذا الخمسة قال المصنف وهي ثلاث مئة قال وشرط ملكه وقت - 00:04:03
وهو اشتداد زكاة الخارج من لا تجب الا على من ملكها وقت وجوبها هلكها وقت الوجود من هو الذي يزكي مالكها لو انت مثلا ذهبت الى السوق واشتريت ست مئة - 00:04:43
اذا كنت قد زرعتها ووجبت وهي في ملك تجب قال وشرط ملكه هذا واقتلوا ما هو وقت الوجوب؟ قال هو اشتداد الحب. يعني اذا اشتد الحب او بدا الصلاح قال وهو - 00:05:05
حب وبدو صلاة هذا وقت الوجود انتبهوا يا اخوان هذا الحب هذه الثمرة مرت عليها لحظة كانت غير صالحة للطعام للاكل ثم صلحت للاكل فالحب اشتد في لحظة معينة والثمار - 00:05:27
بدا صلاحها في لحظة معينة نحن نعود الى تلك تلك اللحظة ان هذا الثمر هذا الحب تلك من ملك فلان اذا الزكاة اشي انبني يعني قد يكون اب ملك لفلان - 00:05:45
ثم اشتد وهو ملك الاول وبعد ان اشتد كم يوم باعه باع المزرعة كلها هل المشتري يزكي قل للزكاة تجب اول علامات رد الحب وهي ملكه او اشتد او اذا قال وشرط - 00:06:04
ملكه وقت وجوب وهو وبدو صلاة هل انتهى الامر قال ولا يستقر اي الوجوب ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في بيدر ونحوه ولا يستقر الوجوب الا بجعلها يعني بجعل الثمار او - 00:06:29
بيدر ونحوه ميدان حيدر حيدر هو الموضع الذي توضع فيه الثمار للتشميس تشميسه اذا لما بدا الصلاح صلاح الثمرة في الشجرة هذا وقت الوجوب ولا لا لكن هل استقر الوجوب ام لم يستقر - 00:06:54
يقولون لم يستقر ما الفائدة ما الذي ينبني على صار الوجوب وعدم اذا بدأ صلاح الثمر لكن لم يحزها لم يقطعها ويأخذها ويضعها في قل ما استقر ولو تلفت لا نلزمه - 00:07:17
لكن اذا حازها وقطعها ووضعها في البيدر قرر الوجوب عليه فلو تلفت يخرج قال وشرط ملكه وقت يعني ملك النصاب وقت الوجوب وهو هو الصلاح ان حصل وقت الوجوب ولا لا - 00:07:34
استقر الوجوب ولا لا فلو تلفت في هذا الوقت طرقت ما نلزمه قال ولا يستقر الا بجعلها في بيدر فاذا وضعها في بيدر استقر الوجوب في ذمته ووجب عليه اخراجه - 00:07:59
حتى ولو والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ما هو الواجب في الخارج من قال في العشر ولا نصف ثلاث ارباع العشر كل ذلك كل ذلك موجود لكن يختلف بحسب الاحوال - 00:08:17
هناك في بعض الاحوال موجب العشر في حالات نصف العشر سنوجب ثلاثة ارباع ما هي هذه الاعمال الان خمسة احوال قال والواجب عشر اكتب واحد متى يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة - 00:08:38
اذا كان هذا يسقى بالمطر مثلا والسيول والنهر بدون كلفة الواجب كم قال ونصفه يعني نصف العشر ونصفه اكتب رقم اثنين ونصفه فيما سقي بها يعني بما الفة ومعونة هو الذي يسقيها - 00:09:00
والذي اه يصرف من تبذل من اجل نصف العشب قال وثلاثة ارباعه وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما بمؤونة وبغير مؤونة سواء نصف المدة بمؤونة ونصف ده بدون يعني فيما سقي بهما اكتب سواء - 00:09:26
قال فان تفاوتا ان تفاوت هذه الرابعة اعتبر الاكثر نفعل صرف النفع اب انه ما سوق وانما تفاوت احيانا هنا واحيانا نسكت ديون مؤونة لكنهم ارتفع اكثر ايش بالمؤونة مثلا - 00:09:53
نصف العشر او انتفع اكثر غير مؤونة الخامس قال ومع الجهل ومع الجهل اذا كان ما يدري هو احيانا تدري الشجر بايش اذا يخرج العشب لماذا هذا اليقين قال المصلي - 00:10:25
وفي العسل انتقل للعسل الان قال وفي العسل العشر سواء خذه من وات ارض لا احد او او ملكه قال سواء اخذه مات او اخذه من اذا بلغ مئة واطية - 00:10:56
اذا العسل كم زكاته الزكاة واجب كم عشر والنصاب كم مية وستين رطل وتساوي كيلو جرام قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع قال تخرج من معدن ما معنى - 00:11:18
عدن ما المقصود معدن حفر الارض اخرج شيئا من المعنى مثل ايش؟ اخرج ذهب او فضة باص وهكذا فاذا اخرج شيئا منها هذه المعاني قال تأخر شيء من هذي المعادن - 00:11:49
قال فيه ولا ما في زكاة طيب بعد حول ولا في الحال طيب اي كمية يخرجها فلابد ارجعوا الى كلام ومن استخرج من معدن طاب تم مقدار النصاب المقصود بالنصاب هنا - 00:12:12
ذهب والفضة كقوله طاب اكتبوا اي نصاب ذهب او فضة ذهب او فضة اذا لو انه حفر الارض فاستخرج معدن قيمته تاوي نصاب الفضة وجبت الزمن لكن اخرج لنفرض الان - 00:12:38
احنا نصاب الفضة تقريبا الفضة الذهب الف ريال فاستخرج قيمته اربع مئة ريال ولا ما يزكي اخرج نحاس قيمته الف ريال تخرج فضة لابد ان يبلغ نصاب الفضة اخرج ذهبا - 00:13:02
لابد ان يبلغ نصاب الذهب اذا كان تخرج الماء ذهب والنصاب نصابا كم فضة؟ فالنصاب والنصاب اذا كان شيء اخر والنصاب ونصاب قال المصنف في الحال يعني ما لا يشترط - 00:13:33
قال وفي الركاز الخمس مطلقا خمس كم يعني في المية قال وفي الركاز الخمس قال وهو ما وجد وجد دفن جاهلية قول النبي صلى الركاز بفنا الجاهلين يعني شي مدفون من ايام الجاهلية. كيف يعرف انه من ايام - 00:13:51
قد يظهر عليه علامة او تدل على طيب ان لم نجد عليه شيء يدل على انه من ما علمنا لا نعتبره لا يعتبر لا يعتبر نكاز حتى يظهر انهم يعتبر حكمه حكم - 00:14:23
لقطة سيكون او لاحد وليس معدن خام اذا كان معدن خام فيأخذ معادن هذا المصنف ذات الذهب قال واقل نصاب ذهب قال قام ذهب وفضة مئتا درهم تقريبا من من المصنف - 00:14:41
اذا نصاب الذهب عشرون هنا مثقال ليس فيها ولا في اقل صدقة دون خمسة باق من الورق صدقة هذا الذي ورد عن النبي عليه وسلم قول وفي الرقة ربع العشر - 00:15:27
قال المصنف اذا نصاب الذهب عشرون قال ونصاب الفضة بالغرام قال ويضمان في تكميل النصاب يعني يضم هذا مثلا عنده عشرة مثاقيل ذهب وعنده مئة درهم فضة يعني نصف ذهب - 00:15:45
في هذه ضم هذا الى قال يضمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما اذا ثلاثة اشياء سنضمها الى بعض ما نعم والفضة وعروض التجارة من عروض التجارة المقصود منها - 00:16:18
قوم تقييم ايش ابو الفضة تشبه الذهب والفضة عامل معاملة الذهب والفضة ويخرج منها يخرج في الذهب والفضة طابها نصاب الذهب والفضة والواجب فيها ما يجب في ربع العشر قال والعروض الى كل منهم - 00:16:38
وما والواجب فيهما ربع العشر واجب فيهم ربع العشا بالنسبة كم قال وابيح لرجل من قبضة خاتم وطبيعة سيف رقم اثنين سيف يوضع على طرف مقبض السيف يقبض السيف يوضع على طرف - 00:17:00
شيء من الفضة هكذا كان ضيوفهم بذلك ويأذن لهم ان دلة هذا قال وحلية طقة المنطقة ما وسط وسط الانسان الية الية المنطقة قال ونحوه مثل ايش الية يوشن الدرع - 00:17:31
ارض الا او الخوذة التي الخوذة تحل باب الفضة كل ذلك ورد عن ورد عن سيف رسول اذا ما الذي يباح رجل من واحد خاتم بيعة السيف ثلاثة علية المنطقة - 00:18:04
هذه امثلة حصرية ونحو ذلك وما شابه ذلك الحق به قال ومن الذهب الذي يباح للرجال من الذهب قال طبيعة سيف بياعة السيف كذلك فقلنا ضيوف الصحابة ذلك قال وما دعت اليه ضرورة - 00:18:32
اما الضرورة فان كل شيء يباح في الضرورة كل شيء يباح في الضرورة تقريبا الا قال كأنف دعت اليه هو كالامس ثم انتقل الى قال ولنساء يعني ها منهما يعني - 00:18:56
والفضة هاجرت عادتهن اذا النساء لهن ذهب راحوا لهن قال المصنف ولا زكاة في حلي صح اعد للاستعمال او للعارية لا زكاة في حلي مباح. خرج الحلي المحرم الحلي المباح الذي اعد للاستعمال او اعد للعارية ليس فيه زكاة - 00:19:15
الحلي المباح الذي يعد للتجارة لهذا باحاديث ليست ضعف ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه فهموا منه هذا الحديث ان قال النامية ففي العبد والفرس يعني في اعلى - 00:19:41
فالحق به كذلك قال الامام احمد خمسة كما يقول ليس في الحدي عارته وهم انس جابر فقال المصنف يجب اي من الذهب عروض التجارة فجئنا قومها كيف نقويه تقومها بالذهب - 00:20:03
قال المصنف الاحظ للفقراء نفرض ذلك هل هذا ذلك شخص عنده طاعة تاجر بها عد للبيع هذه البضاعة قيمة هل تجب فيها الزكاة انظر كم نصاب الذهب هب انني الذهب - 00:20:51
الف ريال معناته والفضة هذا عنده عروض قيمتها ونصاب الفضة طاب الذهب ثمانية الاف هل تجب فيها الزكاة لماذا بلغ بلغ نصاب احد هذين الاثنين قل واحد يصل اليه وهذا معنى - 00:21:24
قوله بالاحكام اذا كان الاقل فضة قوم عروض التجارة وبنصاب الفضة هذا الاحظ للفقراء افضل للفقراء ابن النصاب الادنى حتى نخرج لهم برن الاعلى لم نخرج اذا كان الذهب هو الاقل - 00:22:10
قال المصنف وتخرج من قيمته التجارة جينا نخرج ربع العشر خرجنا ربع العشر التجارة ان نخرجها من السلع التي تباع ولا قيمة هذه قل من قيمتها ما نخرجها قال وتخرج - 00:22:31
ذهبا او فضة لا من نفس العروض لا تخرج نفس العروض لا من نفس لان النصاب في عروض التجارة خبر بالقيمة ليس ثم قال وان اشترى عرضا قادم غير بنى على حوله - 00:22:56
اشترى عروض بنصاب اخر غير السائمة بنى يعني اكمل على حوله الماضي طولت ذلك عنده بضاعة مثلا الف ريال بلغت باع هذه طاعة بالف ريال واخذ الالف الريال ان استبدل عروض التجارة بنصاب ولا باقل - 00:23:23
يبني ولا يبدأ النصاب بحول جديد يبدأ بهذا النصاب فهو جديد؟ لا طبعا يبني على ما مضى يعني بدأ في يوم واحد واحد كان عنده بضاعة قيمتها بعد شهر باع هذه البضاعة واخذ الف - 00:23:47
بعد شهرين الف ريال واشترى بها مئة غرام فضة ثم باع هذا الفضة واشترى بها ثياب ملابس قيمتها الف وخمس مئة متى ينقطع الحلم قال بنصاب غيرة نائمة لكن لو اشترى بهذه البضاعة - 00:24:03
طاعة انت او خمس من الابل او ثلاثين من البقر انقطع ايش باب اخر يختلف قالوا يعني واهو سائمة لا يبني ابدأ حول جديد قال المصنع الفطرة وتجب الفطرة على كل - 00:24:27
كل مسلم ذات الفطرة فطر هي كونوا بعد الصوم قال وتجب الفطرة كل مسلم اذا كانت فاضلة عن هبة يوم العيد بين المصنف الان يجب على المسلم وبين انها لا تجب الا اذا كانت زائدة - 00:24:52
فكانت فاضلة فاضلة عن ايش فاضلة عن نفقة واجبة قوته وعن حوائجه الاصلية وبين ان وقت وجوبها هو يوم العيد وليلة العيد قال اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم عيد - 00:25:17
وحوائج اصلية اذا زادت حوائجه الاصلية اما اذا كان انسان عنده اه صاع من بر مثلا لاولادهم لا يزكي عنده صاع من بر زائد عن هذا هو الذي فيخرج عن نفسه - 00:25:35
ومسلم يمونه مسلم يمونه يعني مسلم يعوله ينفق عليه مسؤول عنه قال وتسن عن جنين انه عن الجنين ولا تجب جعل عثمان الله عنه طيب متى تجب زكاة قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر - 00:25:58
تجب بغروب الشمس ليلة الفطر معنى ذلك لو ان مات قبل غروب الشمس صام رمضان كامل ومات قبل غروب الشمس لا تجب عليه اتباع بعد غروب الشمس وجبت عليه طيب كافر - 00:26:19
اسلم قبل غروب الشمس يجب عليه ولا لا يجب عليه اسلم قبل غروب الشمس ضربته وهو مسلم يجب عليه سافر بعد غروب الشمس لا تجب عليه قال المصنف وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر - 00:26:34
وتجوز قبله بيومين فقط يومين فقط هذا قول ابن عمر كانوا قبل اه قبل بيوم او يومين اكثر شيء ورد بيومين فقط قالوا ويومه قبل الصلاة افضل ويومه يعني يوم - 00:26:51
ايد قبل الصلاة وادي الفطر هذا الوقت هو افضل وتكره في باقيه يعني في باقي اليوم ما معنى باقي اليوم؟ يعني من الفجر الى الغروب هذا بعد الصلاة مكروه من بعد الصلاة اليوم هو من الفجر الى - 00:27:15
فمن الفجر الى الصلاة افضل تعدت ادى الصلاة ابعد الصلاة الى غروب الشمس ده مكروه طيب بعد غروب الشمس قال ويحرم تأخيرها عنه بعد غروب الشمس عنه عن يوم العيد - 00:27:31
متى ينتهي يوم العيد بغروب الشمس في ضربت الشمس يحرم هذا التأخير طيب اذا اخر حرام عليه المعنى هذا ان زكاة الفطر تسقط ثواب لا ما قال وتقضى وجوبا مع التحريم مع الاثم لانه - 00:27:49
رجع لانها وجبت عليه فلا تسقط لا يسقط وجوبها قال وهي يعني دارها طاع من بر او شعير او سويقهما ما هو سويقهما او الشعير سويق البرء او سويق ها هو - 00:28:05
يؤتى بالبرء او الشعير يحمس ثم يطحن الا يمكن ان قال او دقيقهما يؤتى بالبرء فيطحن يؤتى فيطحن قال او تمر او زبيب او اقط كم نوع ذكر البر والشعير رقموا هذه الخمسة الان - 00:28:27
في المذهب لا يجزئ غيرها والشعير والتمر والزبيب وماذا والاقط والعقد هذه الخمسة هي التي تجب في صلاة الفطر قال الافضل تمر فزبيب فبر انفع هذه الخمسة قالوا هي التي وردت - 00:28:55
يقتصر عليها ولا يخرج غيرها الا اذا عدمت هذه الخمس نلجأ الى غيرها هذا المذهب من اهل العلم يرى خلاف هذا قل هذه الخمسة نص عليها ما سواها من قوة البلد مما - 00:29:21
قوتا للباب قال والافضل تمر فزبيب فبر فانفع على اي اساس هذا قالوا هذا نقل عن ابن عمر واعتبروا انه تمر قالوا التمر يجمع او نقود وكونه حلاوة وكونه اقل كلفة - 00:29:38
لا يحتاج في لا طبخ ولا قال فان عدمت او عدمت هذه اجزأ كل حب يقتات غير الخمسة نفهم من كلام المصنف اذا وجد شيء من هذه الخمسة لا يلجأ الى غيرها وقلنا - 00:29:58
قال ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد نعطي جماعة يكفي واحد او نعطي واحد جماعة يجوز ذلك قال وعكسه يعني ان نعطي واحد مقال المصنف بيان اخراج الزكاة ها قال ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه - 00:30:17
ما دام امرنا الله سبحانه وتعالى بفعل شيء اصل في تنفيذ الواجبات هو الفور وليس التراخي قال يجب على الفور مع امكان الفور لكن اذا تعذر الفور يمكن ان الى ان - 00:30:46
اتى اخراج الزكاة فاتحة قال المصنف ويخرج ولي صغير عنهما اذا كان الصغير عنده مال او المجنون له مال فمن الذي يخرج مال او زكاة مال وليه المسؤول عن ماله - 00:30:59
انه يقوم مقامه لانه هو الذي ينفق عليه والمسؤول عن ماله اذا هو المسؤول عن زكاته قال وشرط له نية شرط الزكاة هذا خطير ومهم بعض الناس يأتيه المسكين او الفقير فيعطيه - 00:31:19
ثم بعد ذلك يعتبرها زكاة قل هذا لا يصح ينبغي ان ينوي بها الزكاة اما اذا لم ينوي بها الزكاة فماذا تعتبر هذه المئتين هذا صدقة تطوع مثل لو ان انسان كبر تكبيرة الاحرام - 00:31:39
الله اكبر يريد الصلاة الى ايش الطريفة لا تطوع الى نافلة لكن ان عزم بقلبه انها ظهر او العصر او المغرب او اليها قال وحرم نقلها يعني الى مسافة قصر ان وجد اهلها - 00:31:56
قالوا الاصل ان تخرج في البلد لذلك بقوله تؤخذ على فقرائهم قال ان وجد اهلها يخرج الزكاة فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال - 00:32:16
وفطرته فطرة وفطرة لزمته في بلد نفسه اذا القاعدة عندنا زكاتين ذات المال وزكاة البدن. زكاة البدن اللي هي زكاة الفطر ايخرج زكاة البدن في بلد البدن ويخرج زكاة المال - 00:32:35
في بلد المال اذا اذا كان المال في الرياض وهو يعيش في يخرج زكاة المال فين رياض ويخرج زكاة البدن اللي هي الفطر لماذا قالوا لان الزكاة تجب حيث وجد سببها - 00:32:54
فما هو سبب اه فطر مثلا الفطر بدأ وجوده في هذا البلد فيخرجه والمال زكاة المال المال اذا قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط سنتين يعني يمكن للانسان من الان يخرج زكاة - 00:33:11
يمكن ذلك لا يزيد على ذلك هذا الذي روي صدق عم النبي وسلم على المصنف ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية اذا وردوا في القرآن اية قال وهم الفقراء والمساكين - 00:33:35
من هم الفقراء الذي لا يجد كفايته ويجد اقل من النصف يعني اذا كانت كفايته في الشهر الف ريال يجد الى اربع مئة بل من النصف فان وجد النصف ما فوق لكن ما وجد - 00:33:54
يعتبر مسكين اذا من كانت يعني كفايته الف ريال ولا يجد في الشهر الا اربع مئة هذا ايش فقير طيب اذا كان يجد ست سبع مئة هذا مسكين والعاملون عليها - 00:34:12
عاملون على الزكاة الذين تلهم الامام يجمعون هؤلاء يأخذون من الزكاة ها الا اذا كانت لهم رواتب قال والمؤلفة قلوبهم يعني اناس يعطون من كان لتأليف قلوبهم. كيف يؤلف قلوبهم - 00:34:29
اما ان يكونوا كفار من الزكاة يسلموا او ضعفاء ايمان يعطون تقوى يقوى ايمانهم او يعطون من الزكاة ها ينفع الاسلام في غرض اخر يجمعون الزكاة يعني هنا او يأتون بزكاة - 00:34:46
غيرهم هذا الامر مرده الى ولي الامر الذي يقرر المصلحة في اذا كانت هناك اعطى الف قلوب اه يعني حطت عمر رضي الله عنه ما اعطاهم قال الاسلام اليوم قوي ولا - 00:35:04
الف قلب احد. اذا مسألة الف من زمن لزمن احد قال وفي الرقاب من هم في الرقاب؟ المقصود بهم لا تبون العبيد من الزكاة اه يصبحوا احرارا قال والغارمون غارمون يعني الذين لا - 00:35:22
بهم ديون كانوا اما لانفسهم او للاصلاح بين الناس لغيرهم يعني هؤلاء يعطونه ويعطى من قال في سبيل الله قود بهم المجاهدون الذين ليس لهم رواتب يختلف اليوم الجيوش النظامية تستلم رواتب - 00:35:45
يأخذون رواتب لا يأخذون من يقاتلون المجاهدون الذين ليس لهم رواتب فانه من ها قال وابن السبيل من هو ابن السبيل يعني كافر الذي انقطع في بلد غير بلده انتهت - 00:36:10
قطعت نفقته ما عنده فنعطيه من ليرجع الى بلده ولو كان غنيا في بلده قال المصنف ويجوز الاقتصار على واحد من صنفه يمكن ان نعطي الزكاة كلها لفقير او لمساكين - 00:36:28
او لعاملين او غير ذلك على واحد قال والافضل تعميمهم والتسوية بينهم افضل ان نعطي الثمانية الاصناف جميعا قال المصنف وتسن يعني الزكاة الى من لا تلزمه ابنته من اقاربه - 00:36:45
قرابة الرجل هل يمكن ان يعطيهم من فيه تفصيل اما قرابتك الذين انت ملزم بالنفقة عليهم لا يعطون من اياهم من الزكاة معناه انه نفسك لكن قرابتك الذين لا تلزمك نفقتك - 00:37:04
اقارب لك لكن ليست واجبة عليه اهؤلاء اعطاؤهم افضل من اعطاء غيرهم انها صدقة وصلة قال المصنف ولا تدفع الى ان في بين عليه الناس الذين لا تجوز لا يجوز اعطائهم من - 00:37:22
قال ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم هذا واحد لا تدفع لبني هاشم ولا لموالي بني هاشم هؤلاء ال البيت لا يعطون من الزكاة ها لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:43
منع ذلك وقال ان لا تحل صدقة وقال ان موالي القوم منهم اذا بنو هاشم لا يأخذون قال ولا لاصل وهذا الثاني وفرع وهذا الثالث ما هو الاصل اصول الرجل - 00:37:56
يعني اباؤه واجداده وجداته لا يعطيهم من الزكاة لماذا لان هؤلاء الاصول ان كانوا فقراء فان نفقتهم عليك انت اتعطيهم من الزكاة وانما وتنفقه من حر مالك كذلك الفروع وهم الاولاد واولاد الاولاد والبنات - 00:38:13
او البنات وان نزلوا فهؤلاء لا يعطون من لماذا؟ لانهم ان كانوا اغنياء ما تجوز الزكاة وان كانوا فقراء فان نفقتهم لا تعطيهم انك ان اعطيتهم من الزكاة اعطيت نفسك - 00:38:34
قال المصنف وعبد هذا الرابع لا تعطى العبد لان العبد سيده هو الذي ينفق عليه. قال وكافر لا تعطى الزكاة للكافر ثم قال فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن اهل يعني - 00:38:51
هل تجزئه ولا لا او بالعكس اعطاه لمن يظنه ليس باهل يقول المصنف لا تجزئ ان اعطاها لرجل يظنه من اهل الزكاة فظهر انه ليس من اهل هل يجب عليه ان يعيد اخراجها - 00:39:08
قال نعم يجب ان يعيد اخراجها الا في سورة واحدة. ما هي الصورة واحدة اذا اعطى رجلا يظنه فقير فظهر انه غني ولا تجزئ لكن ما سوى ذلك؟ لا يعني اعطى رجلا يظنه غارم فظهر انه غير غار. اعطى رجلا يظنه مكاتب وظهر انه غير مكاتب - 00:39:23
اعطى رجل يظنه في سبيل الله وابن سبيل فظهر غير ذلك. يقول لا تجزئوا لماذا ولانها لم تقع موقعها لماذا استثنينا مسألة راني اذا ظن فقيرا قالوا لان الغنى والفقر - 00:39:42
قد يخفى قد ترى الرجل تظنه فقير وهو غني قتل الرجل تظنه غني وهو فقير هذا قد يخفى ذلك عذر فيه اذا اذا اعطاها لمن يظنه اهل ظهر انه غير اهل - 00:39:57
يعيد اخراجها الا في صورة واحدة ما هي فظنه فقير فظهر غني لا تجزأ كذلك العكس اذا اعطاها لمن يظنه ليس باهل وظهر انه اهل هل تجزئ ما تجزئ وجهه اصلا - 00:40:11
بطريقة خاطئة لا تحل ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة اذا سنة تطوع صدقة التطوع متى تكون سنة مؤكدة حاجتك - 00:40:28
اما بقوت اولاده فلا هذا لا ليس فهو من المؤكد بل قد يأثم الانسان وكفى بالمرء اثما ان يضيع من اذا سنة مؤكدة بالفاضل عن نفسه وعن اولاده قال كن سنة مؤكدة - 00:40:49
و كذلك تكون مؤكدة في الاوقات الفاضلة بالازمنة الفاضلة وفي اوقات الحاجات اذا الصدقة قد تكون في بعظ الاحوال افظل منها في احوال اخرى فاذا كانت في زمن فاضل كرمضان. قال وفي رمضان - 00:41:07
وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة افضل اذا كونوا صدقة تطوع افضل اذا كانت في فهي افضل زمان فاضل في مكان فاضل كان مكة او في اه في اوقات الحاجة اذا كان بالمسلم - 00:41:25
ساعة او ضرر او كذا صدق هذا الوقت لا شك ان هذا الزمن ارفع افضل منها غير ذلك صلى الله وسلم - 00:41:46