يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد وقفنا عند باب الاستنجاء والاستجمار عرجنا على مسألة ما يستحب من سنن وذكر المصنف قلنا المصنف ذكر عدد من مستحبات - 00:00:14
بلغت عشرة مستحبات منها قوله وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الاول والثاني وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى - 00:00:40
وعافاني والثالث تغطية الرأس والرابع الانتعال والخامس تقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا وهذا السادس وقلنا في مسألة تغطية الرأس والانتعال ان فيها حديث لا يثبت ولا يصح ويعلم لك فيها تعليل اخر - 00:01:00
مسألة تغطية الرأس يعللون له بان تغطية الرأس استر واما الانتعال لبس النعل فانه ابعد عن ملابسة النجاسة او الوقوع في النجاسة او وطأ النجاسة تقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها تقديم اليسرى دخولا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن - 00:01:25
فيما كان من باب التكريم اما ما كان على خلاف ذلك فانه يقدم اليسرى قال واعتماده عليها يعني اعتماده على اليسرى جالسا وهذا هو السادس واستدلوا لذلك بحديث سراقة واليمنى خروجا - 00:01:49
يعني تقديم اليمنى خروجا عكس مسجد ونعل وقلنا ان المسجد اه يدخل اه او تقدم اليمنى في دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه وكذلك عند اللبس يلبس باليمنى ويخلع باليسرى - 00:02:07
كل ذلك دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله في ترجله وطهوره وشأنه كله واليمنى خروجا وهذا السابع وبعد في فضاء لانه استر وهذا الثامن بعده في فضاء اذا راح - 00:02:25
او خرج لقضاء الحاجة فيبتعد عن الناس عن الاعين حتى لا يراه الناس وهذا اه وهذا ماذا هذا واجب ولا مستحب نقول اما كشف العورة امام الناس فهذا حرام والستر هنا يكون واجب - 00:02:43
لكن المقصود هنا انه الانسان عورته لا ترى لكن يرى ان هناك شخص يقضي حاجته هذا هو الذي يقول الافضل والمستحب ان لا يراه الناس ان يستتر وطلبوا مكان الرخو لبول وهذا التاسع - 00:02:59
طلب مكان رخو يعني هش ليس صلب بالا يرتد عليه البول والعاشر مسح الذكر باليمنى اه مسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله يعني من اصل الذكر الى رأسه ثلاثا يعني ثلاث مرات والنتر - 00:03:16
ونترك انه دفع البول الى الخارج ودليل هذا كما سبق وذكرنا حديث النثر اصل لا يصح اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ومسألة مسح الذكر بهذه الطريقة القصد منها والهدف منها هو الانقاء - 00:03:37
والتطهر من النجاسة انه ابلغ تخلص من النجاسة. لكن قلنا انه هذه المسألة كثير من اهل العلم قالوا انها تسبب السلس وتضر صاحبها فاذا ثبت هذا وهو الضرر فان مسألة الاستحباب - 00:04:00
تصبح مكان نظر محل نظر وليست صحيحة انتقل بعد ذلك الى المكروهات قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله وهذا الاول المكروه الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء ينزع الخاتم - 00:04:20
لان في الخاتم فيه ذكر الله وكلام فيه بلا حاجة وهذا الثاني يعني يكره ان يتكلم في الخلاء بغير حاجة بدون حاجة اما ان وجدت الحاجة فلا كراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يبول لم يرد عليه السلام. معنى رد السلام واجب - 00:04:36
ورفع ثوب قبل دنو من الارض وهذا المكروه الثالث الان فيه بلا حاجة الثاني والثالث رفع ثوب قبل دنو من الارض هذا المكروه الثالث لانه لاحتمال كشف العورة فكره ذلك - 00:04:56
الرابع وبول في شق ونحوه وهذا المكروه الرابع لماذا؟ لايظا الاحتمال ان يكون هذا البول في هذا الشق سبب لضرر قد يخرج قد يكون فيه شيء من الدواب او الهوام فيؤذيه - 00:05:14
اه لكن لو تيقن انه فيه دواب ستؤذيه لا يصبح مكروها يكون عند ذلك حرام يحرم عليه ان يبول في هذا الشق ويعرض نفسه للضرر الخامس من المكروهات ومس فرج بيمين بلا حاجة - 00:05:30
مس الفرج بن يمين الى حاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهذا الخامس والسادس استقبال النيرين. والمقصود بالنيرين الشمس والقمر قال يكره استقبال الشمس واستقبال القمر عند قضاء الحاجة - 00:05:46
لماذا؟ ما هو الدليل ليس هناك دليل انما هو تعليل لان الادلة تنقسم الى قسمين اما دليل نص واما تعليل والتعليل يكون معتمد على قاعدة شرعية او على نص اخر - 00:06:09
استقبال النيرين يعني الشمس والقمر دليل ذلك او تعليل ذلك ما هو؟ قالوا تكريما لهما وبعضهم يقول لما فيهما من نور الله وكل هذه التعليلات فيها نظر كلها تعليلات يبدو لي يظهر لي انها عليلة - 00:06:24
وحديث ابي ايوب في في تحريم استقبال القبلة يعارض هذا لانه في الحديث قال ولكن شرقوا او غربوا ومن كان في المدينة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها الى اين يتجه - 00:06:42
يعني لا يتجه جنوبا قبلة جنوب استقبالها باتجاه الجنوب واستدبارها باتجاه الشمال قال ولكن شرقوا او غربوا فاذا شرق او غرب استقبل الشمس او القمر. ولذلك يعني هذا ظاهر في ضعف هذه المسألة - 00:07:00
وحرم الان انتقل الى المحرمات اه اذا المكروهات كم بلغ عددها عندكم ستة قال وحرم الان رقموا المحرمات وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان بغير دنيا اذا التحريم هو في غير البنيان يعني في الخلاء في الفضاء - 00:07:17
اما اذا كان في البنيان فانه لا يحرم ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:07:43
استدبر اه وورد ايضا حديث اه فابو ايوب قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله اه حملوا احاديث النهي على غير البنيان. وهذا رأي من اراء اهل العلم من اهل العلم - 00:07:55
يعمم التحريم في كل موضع في البنيان وفي غير البنيان قال في غير البنيان؟ قال ولبث فوق الحاجة. وهذا المحرم الثاني نبث فوق الحاجة معنى لبس فوق الحاجة يعني انه اذا قضى حاجته لا يمكث - 00:08:15
خلائه وقد قضى حاجته لا يحتاج الى هذا البقاء لان هذا البقاء اذا مكث فوق حاجته فانه متسبب في في يعني مفاسد كثيرة منها انه يكشف عورته بدون حاجة بدون سبب - 00:08:33
وكشف العورة منهي عنه ولو كان في خلوة هذا امر. الامر الثاني لانه قد يكون بهذا الفعل فتح لباب الوسواس. ما هو هذا الفعل ان يمكث ويلبث فوق حاجته. ايش يعني يلبث فوق حاجته؟ يعني انتهى من قضاء الحاجة فلا يقوم ويغسل وينصرف. لا يبقى في الخلاء جالس - 00:08:50
منتظر فهذا يسبب الوسواس وقد يسبب اضرار بالاضافة الى ما فيه من كشف للعورة بغير سبب قضى الانسان حاجته خلاص ينصرف ويخرج الثالث من المحرمات قال وبول في طريق مسلوك ونحوه - 00:09:11
وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا كل هذا من المحرمات وهذا المحرم الثالث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وذكر انه يجلب اللعن وقال اتقوا اللعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم والذي - 00:09:30
خل ايضا في طريق الناس فانه يؤذيهم هذا الامر فيه ايذاء للناس وضرر بالناس وفيه ايضا جلب لدعاء الناس عليه ولعنه الى غير ذلك انتقل المصنف عليه رحمة الله الى - 00:09:48
امور مستحبة متعلقة بالاستنجاء والاستجمار قال وسن استجمار ثم استنجاء الان الاستنجاء والاستجمار نحن ذكرنا ان الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجر فهل يجمع بينهما ام لا الصور ثلاث افضل - 00:10:06
افضل الطرق والطرق واعلاها ان يجمع بين الحجر والماء ان يجمع بين الحجر والماء هذا افضلها طيب اذا جمع بين الحجر والماء يقدم ايهما يقدم الحجر ولا يقدم الماء فان قدم الماء - 00:10:28
لا فائدة من الحجر بعد ذلك اجل يصبح ليس له قيمة اذا اعلاها ان يبدأ بالحجر ثم الماء وهذا معنى قول المصنف وسن استجمار ثم استنجاء بما هذه رقم واحد - 00:10:45
هذه الصورة الافضل يلي ذلك اذا احب ان يقتصر على الحجر او الماء فايهما افضل اللي هي المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط دون الحجر وهذه الصورة الثانية لماذا؟ لماذا الماء افظل من الحجر - 00:11:00
لان الماء ابلغ في التنظيف من الحجر الفرق بين الماء والحجر ما هو ان الماء يزيل عين النجاسة ويزيل اثر النجاسة الماء يزيل النجاسة عينا واثرا ما يبقى للنجاسة اثر بعد ذلك - 00:11:19
فعينها تزول واثرها يزول. اما الحجر فانه يزيل عين النجاسة ويبقى ماذا؟ ويبقى اثرها فالحجر ابلغ في التنظيف عفوا الماء ابلغ في التنظيف من الحجر والحجر دون الماء في التنظيف - 00:11:36
اذا اصبحت المراتب ثلاثة يبدأ بالحجر ثم الماء يأتي بالماء بعده هذي اعلى المراتب المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط والمرتبة الثالثة ان يقتصر على الحجر فقط طيب لو اقتصر على الحجر فقط مع وجود الماء - 00:11:55
يصح هذا ام لا يصح يصح هذا يصح ذلك لا يشترط ان ان يغسل يعني ليست مسألة اللجوء الى الحجر انما يكون عند فقد الماء لا ما هي مسألة تيمم - 00:12:16
ليست هذه كمسألة التيمم لا يلجأ الى التراب الا اذا فقد الماء لا هذه تختلف هذي تباح يجوز للانسان ان يستعمل الحجر ولو وجد الماء فهذا مباح قال المصنف وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل - 00:12:27
حينئذ يعني حين الاقتصار على اي شيء على ماذا على على احدهما على الحجر او الماء ثم انتقل عليه رحمة الله الى مسألة الاستجمار بماذا يكون؟ قال ولا يصح استجمار - 00:12:48
الا بطاهر الان الشروط التي نشترطها في الحجر ما هي الشرط الاول ان يكون طاهرا والشرط الثاني ان يكون مباحا بطاهر مباح يابس وهذا الثالث منقن وهذا الرابع. اذا اربعة شروط - 00:13:06
اشترطها في الحجر ان يكون طاهر فلو كان الحجر نجس فانه لا يطهر وما تزال النجاسة بالنجاسة قال مباح فلو كان غير مباح محرم فلا يجوز ذلك ان تستباح الرخصة بالحرام - 00:13:30
يابس فلو كان رطبا فانه لا يصلح لماذا لا يصلح لان الرطب لا يزيل النجاسة بل يزيدها ويكثرها والقاعدة ينبغي ان نفهمها ان النجاسة تنتقل بماذا؟ بالرطوبة ولا بالجفاف الرطوبة طيب هل تنتقل للجفاف - 00:13:47
لا تنتقل بالجفاف اف لو كانت النجاسة جافة فمسكتها بيدي ثم تركتها تركتها فهل تعتبر يدي نجسة الان ولا لا لا ما لم يكن فيها شيء من النجاسة فاذا قلنا هي جافة وما انتقل شيء من النجاسة الى فاليد طاهرة الان فهمت المسألة - 00:14:09
لكن لو كانت هذه النجاسة رطبة يعني مبلولة فمسكتها بيدي ثم تركتها الان يدي تعتبر نجسة ولا طاهرة نجسة اليد لماذا لان النجاسة تنتقل بالرطوبة تنتقل بالرطوبة تنتقل مع البلد ولا تنتقل مع الجفاف - 00:14:30
ولهذا قال المصنف يابس فلو كان الحجر او كان المادة كانت المادة التي سيستعملها في ازالة النجاسة مائعة المايع لا يزيل هذه النجاسة. قال ممكن ممكن يعني يعني انه ينظف يزيل النجاسة ينطي النجاسة - 00:14:48
يبعدها فلو كان غير موقن كيف يكون غير موقن؟ لو كان املس شديد الملوسة مثل على سبيل المثال اليوم عندنا النايلون ماذا النايب مثلا شفاف جدا واملس جدا لا ينقي. هذا اذا مسحت به نجاسة لا ينظفها - 00:15:10
فهذا لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه لا يؤدي الغلط ولا يحقق المقصود قال المصنف وحرم يعني يحرم ان يستعمل بازالة النجاسة وحرم بروث الان نرقم هذه بروث واحد يحرم ان يستعمل روث - 00:15:33
وعظم وهذا الثاني بعظم وروث او بروث وعظم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي برجيع او عظم قال وطعام وهذا الثالث لا يجوز ان نستنجى بالطعام لان له حرمة - 00:15:53
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا ان نستنجي بالعظام علل ذلك بايش؟ قال هو زاد اخواننا من الجن فاذا كان زاد الجن لا نستعمله في ازالة النجاسة فزادنا اولى الا يستعمل في ازالة النجاسة - 00:16:10
قال وطعام وذي حرمة كل ما له حرمة وقيمة مثل كتب العلم لا يستنجى بها او غير ذلك مما له حرمة قال ومتصل بحيوان متصل بحيوان لا يستنجي بشيء متصل بالحيوان كأن يستنجي مثلا بذنب الحيوان - 00:16:26
او يستنجي برجل الحيوان يأخذ ذنب الحيوان فيمسح به نجاسته لماذا؟ لان ذنب الحيوان له حرمة لانه ذنب الحيوان منه والحيوان له حرمة ولان مثل هذا الفعل قد يؤدي الى تعدي النجاسة اذا تلوث - 00:16:46
ذنب الحيوان قد يلوث بنجاسته اماكن اخرى قال وشرط اشترطوا يقول بمسألة الاستجمار بالحجر وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وشرط له يعني للاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة - 00:17:05
معنى هذا الكلام يعني اذا كان الخارج الخارج هنا المقصود به النجاسة التي تخرج المقصود بها النجاسة التي تخرج من فين؟ من اي شيء من السبيل القبل او الدهر يقول يشترط في الاستجمار - 00:17:31
الا تتعدى النجاسة التي خرجت من السبيل الا تتعدى موضع العادة الا تتعدى موضع العادة اين هو موضع العادة قالوا موضع العادة هو مكان خروجها وما حوله قريبا انا انه بالنسبة للقبل - 00:17:49
الذكر مثلا مكان خروج البول فتحة خروج البول ما حولها قريبا منها هذا يعتبر موضع العادة يعني في العادة انه يتلوث هذا المكان لكن ليس من العادة اذا بال الانسان - 00:18:10
ان يتلوث مثلا فخذه اليس كذلك؟ لا الفخذ لا ليس موضع العادة لذلك اذا خرجت النجاسة من الدبر فان موضع العادة هو مكان خروجها حول الفتحة فقط اذا تلوث هذا المكان اللي هو حول فتحة - 00:18:26
الفتحة التي خرجت منها النجاسة سواء قبلا او دبرا فان هذا المكان الذي حوله هو موضع عادة يعني في العادة انه يتلوث طيب الاستجمار بالحجر يجزئ في موضع العادة ولا يجزئ في غير موضع العادة. كيف هذا - 00:18:44
يعني اذا خرج البول فتلوث ما حول هذه الفتحة فهذا موضع عادة يمكن ان يمسحه بالحجر لانه في مكان العادة لكن اذا وصل شيء من البول الى الفخذ مثلا هل يجوز له ان يمسحه بالحجر؟ يمسح فخذه بالحجر؟ نقول لا لا يمسح - 00:19:03
طيب كيف اليس الاستجمار مشروع؟ نقول نعم مشروع في موضع العادة وليس مشروعا في غير موضع العادة. اتضحت المسألة الان كذلك دبر اذا خرج منه قائط واصاب اماكن اخرى في الجسد - 00:19:21
فان هذه الاماكن الاخرى التي ليست موضع العادة لا تمسح بالحجر وانما يجب فيها استعمال الماء لانها ليست موضع عادة قال اذا يشترط له كم شرط؟ الشرط الاول عدم تعدي الخارج موضع العادة - 00:19:35
هذا واحد. الثاني وثلاث مساحات منقية فاكثر ثلاث مساحات هذا الشرط الثاني اذا الشرط الثاني ان تكون بالنسبة للحجر ان ان يمسح بالحجر ثلاث مسحات اقل شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان نهانا قال - 00:19:52
او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار اذا اذا مسح بالحجر الواحد ما يعتبر السنجة ما زالت عليه نجاسة حجرين ما زال ثلاثة؟ نعم طبعا بشرط اخر ان ينظف ان ينقي - 00:20:13
او اكثر قد تكون اربع مسحات هي المنقية خمس هي المنقية لا بأس لكن لا تكون ثنتين ملقية اقل ما ينقي ثلاث مسحات هذا شرط ثالث انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب السواك. ما هو السواك؟ السواك يطلق - 00:20:33
ويراد به العود الذي يستعمل لتنظيف الاسنان ويطلق ايضا على الفعل نفسه على التسوك يقال سواك يقصد به التسوق فاذا نظف الانسان اسنانه بالسواك قيل يعني بالعود قيل لهذا الفعل سواك - 00:20:53
قال المصنف يسن السواك بالعود كل وقت كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره الا للصائم بعد الزوال بهذه الشروط ان يكون صائم وبعد الزوال يعني بعد الظهر فانه يكره في حقه - 00:21:12
دليل هذه الكراهة يستدلون لذلك بحديث لخلوف او خلوف فبالصائم اطيب عند الله من ريح المسك ويعتبرون ان هذه الرائحة طيبة عند الله فيكره ازالتها. وفي المسألة قول ثاني معروف وتعرفونه جميعا - 00:21:31
هناك احيانا فتاوى شائعة واكثر الناس يعرفها فاحيانا فنأتي نحن الان ونقول له بقول اخر فلا بأس ان نشير الى الرأي الثاني حتى يزول اللبس ان المذهب هو هذا هناك قول اخر - 00:21:47
ونفرق ايضا بين التدريس وبين الافتاء يعني قد يسأل بعضكم سؤال فلا نجيبه بهذا لان ما نعتقد نحن انه المذهب ايا كان مذهب مذهب اي احد يعني سواء كان مذهب احمد ولا غيره لا نعتقد انه - 00:22:01
قرآن منزل لا يجوز خلافه لا بل يجوز خلافه لكن من الذي يخالف يخالف من كان عنده علم عنده قدرة على الخلاف فهي من المسألة يعني نتوسط بين بين تطرفين - 00:22:15
من يجبر الناس ويوجب عليهم اتباع شخص بعينه غير محمد صلى الله عليه وسلم وبين من يجعل المسألة كلأ مباح كل من شاء ان يتكلم في شرع الله فليتكلم كل ذلك - 00:22:31
خلاف الصواب وكلا طرفي قصد الامور ذميم قال ويتأكد يعني السواك عند صلاة ونحوها وتغير وتغير فم ونحوه طبعا هذا له ادلة كثيرة من ذلك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة - 00:22:44
في بعض الاحاديث مع كل وضوء وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه يدلكه قال المصنف وسنة بداءة بالايمن فيه. الان يعدد المصنف بعض السنن المتعلقة - 00:23:06
بالفطرة بعض المستحبات فبدأ اولا قال البداءة بالايمن فيه فيه يعني في ماذا بالسواك فيه يعني في السواك سنة بداءة بالايمن فيه اكتب عندها اي في السواك ان يبدأ باليمين - 00:23:25
بالجهة اليمنى قال وفي طهر يعني في الوضوء وفي الغسل وشأنه كله وهذا كله محبوب او محمول نقول ومستحب ومحبوب في ماذا؟ فيما كان من باب الفضائل ومن باب الاكرام اما ما كان - 00:23:45
من قبيل الامور القبيحة والمستقذرة فانه لا يستحب فيها البدء بالايمن اذا هذا هو الاول ايام بالمستحبات الثاني قال والدهان غبا والدهان غبا يعني يدهن شعر رأسه او شعر اللحية - 00:24:03
غبا يعني يوما يدهن ويوم لا يدهن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا اذا يفعل ذلك يستحب لكن لا يبالغ فيه كل يوم كل يوم وانما يفعله احيانا ويتركه احيانا يفعله يوم يتركه يوم - 00:24:24
وهذا الثاني والثالث واكتحال في كل عين ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع قال ونظر في مرآة ونظر في مرآة لماذا؟ يستحبون النظر في المرآة يستدلون لذلك بحديث فيه فيه نظر - 00:24:40
ويستدل له بتعليل ايضا يقول ان الانسان اذا نظر في المرآة ازال ما ما عليه من اذى قال وتطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب حبب الي من دنياكم - 00:25:00
النساء والطيب جعلت قرة عينه في الصلاة عليه الصلاة والسلام قال واستحداد وهذه من سنن الفطرة الاستحداد المقصود به ازالة شعر العانة بالحديد يعني بالموس قال وحف شارب وهذا رقم كم - 00:25:15
هذا السابع وحف شارب والمقصود بحف الشارب يعني قص الشارب المبالغة في القص قال بعضهم المقصود المبالغة في قص الشعر الذي يزيد وينزل على الشفة وقيل لا المبالغة في القص مطلقا - 00:25:37
الثامن تقليم الظفر والتاسع نتف الابط كل هذه مستحبات وجاءت فيها احاديث وهي من الفطرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف مكروهات قال وكره قزع - 00:25:55
ما هو القزع؟ المقصود بالقزع؟ يعني الق بعظ الرأس وابقاء بعضه حلق بعض الرأس ابقاء البعض هذا منهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع فيكره لكن نريد ان نفرق وننبه - 00:26:13
الى ان القزع هذا الذي هو مكروه قد يكون غير القزع الذي يفعله بعض الشباب تشبه بالكفار فذاك غير هذاك مسألة التحريم فيه قد تكون مسألة التشبه بغير المسلمين او التشبه بمن هو ليس اهل ان يتشبه به - 00:26:29
بالفسقة بعض الماجنين او الفاجرين او دعاة العهر او الفجور او كذا من من غير المسلمين يعني يفعلون يقصون بعض القصات فيقلدهم ابناء المسلمين جهلا منهم وضعفا وخورا وشعورا بالنقص - 00:26:48
واستشعارا بالهزيمة النفسية تحملهم كل هذه الامور على تقليد غير المسلمين هنا قد نقول حرام ليش نقول حرام؟ نقول هذا التشبه بالكفار وهذا اعجاب بهم وهذا هذا امر ثاني غير مسألة القزع - 00:27:09
الذي فعله الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان الذين الق بعظ الرأس وتركوا بعظ الرأس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتشبهون باحد ما شافوا فظائيات اصلا - 00:27:22
حتى يقلدون بعض الناس قال وكره قزع وهذا الاول ونتف شيب وثقب اذن صبي طيب نتف الشيب قالوا كذلك مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال انه نور المسلم - 00:27:35
وثقب اذن الصبي يقول مكروه لماذا يكرهون ثقب اذن الصبي وقوله صبي طبعا يخرج الجارية فان ثقب اذن الجارية ليس بمكروه وانما المكروه ما هو؟ اذن الصبي. ثقب اذن الصبي. لان الصبي يعني الغلام الذكر ليس بحاجة للزينة - 00:27:54
فلذلك ثقب اذنه اه يعتبر مكروها قال ويجب ختان ذكر وانثى انتقل الى الختان فقال ان الختان واجب سواء في حق الرجل او في حق المرأة وهذا هو المذهب وهناك من يقول بانه يجب على الرجل ولا يجب على المرأة هذا القول الثاني - 00:28:15
قال ويجب ختان ذكر وانثى لاي شيء يستدلون بحديث بالاحاديث التي امر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الناس بالختان ومنه قوله عليه الصلاة والسلام القي عنك شعر الكفر واختتم - 00:28:36
قالوا هذا الامر والامر للوجوب وهو عام في الرجل والمرأة ومنهم من قال لا هذا عام امر في الرجال دون النساء اما النساء فلم يرد فيه الامر قال ويجب ختان ذكر وانثى - 00:28:53
بعيد بلوغ مع امن الضرر. انتبهوا الان وجوب الختان متى يكون يقول بعيد البلوغ يعني عند البلوغ اذا حصل البلوغ حصل الوجوب لكن قبل البلوغ لا يكون واجب على الغلام ان يختتم - 00:29:06
قال بعيد بلوغ فان بلغ اذا يلزمه ان يختتم بعد ذلك مباشرة قال مع امن الضرر فان كان في الختان ظرر فانه لا بأس ان يتأخر في الختان حتى يأمن الضرر - 00:29:25
اذا مع امن الضرر. طيب قبل البلوغ ما حكم الختان قال ويسن قبله يعني قبل البلوغ ثم قال ويكره سابع ولادته ويكره سابع ولادته. يعني ويكره الختان في اليوم السابع من الولادة - 00:29:40
ومنها اليه ومنها اكتب عندها ومنها اي الولادة ومن الولادة اليه يعني الى السابع اذا يكره الختان كما يقول المصنف بالسبعة الايام الاولى يوم السابع او من يوم الولادة الى ان يأتي اليوم السابع كل ذلك مكروه - 00:29:58
ما هو سبب الكراهة؟ قالوا لان فيه تشبه باليهود انهم يفتنون في هذا الوقت والله اعلم هل هو فعلهم قال المصنف عليه رحمة الله قروض الوضوء وسننه. الان انتقل الى باب الوضوء - 00:30:23
ما هو الوضوء؟ الوضوء هو استعمال الماء الطهور اكتبوا هذا التعريف استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على وجه مخصوص استعمال الماء الطهور طيب ما رأيكم باستعمال الماء الطاهر لا يكون وضوء ليش - 00:30:39
لان الماء الطاهر لا يستعمل في الوضوء ولا يرفع به الحدث استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة ما هي الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذي الاعضاء الاربعة قال على وجه او صفة مخصوصة - 00:30:59
ابتدأ المصنف عليه رحمة الله باركان الوضوء. اركان الوضوء يقال لها فروض الوضوء وهنا نحتاج الى تنبيه الان اعمال الوضوء متفاوتة منها ما هو ركن ويمكن ان نسمي الركن ايش؟ اسم اخر وش نقول له - 00:31:18
طرد اذا منها ما هو ركن وفرض ومنها ما هو واجب واجب طيب ما الفرق بين الفرض والواجب ما الفرق بين الركن والواجب؟ وهذا الفرق سيأتي معنا في ابواب الفقه - 00:31:37
الاتية اذا شاء الله ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن اكد من الواجب فترك الركن يبطل العمل لكن ترك الواجب لذلك يبطل العمل. اذا ما الفرق الفرق هو في ترك - 00:31:53
بالترك نسيانا فمن ترك الركن ناسيا يبطل عمله برضه لكن من ترك الواجب ناسيا لا يبطل العمل واما ان يجبر كما في الصلاة بالسهو وكما في الحج في الدم او لا يجبر - 00:32:09
فهمنا الفرق فالركن حيث قلنا ركن لا يعذر فيه بترك ناس ولا متعمد من تركه متعمدا ابطل هذا العمل او تركه ناسيا ايضا بطل هذا العمل والواجب والواجب اذا ترك عمدا اصبح مثل الركن - 00:32:29
يبطل العمل لكن اذا ترك سهوا هنا هذا الفرق لا يبطل العمل يمكن ان يجبر سيأتي عندنا تفريق بين الركن الواجب في الطهارة وفي الصلاة وفي حجو في غير ذلك - 00:32:52
فعرفنا ان الفرق وعندنا شيء ثالث وهو سنن ومستحبات. وهذه كما نعلم من اتى بها كان له اجر ومن تركها نقص اجره ولم يأثم بهذا. قال المصنف عليه رحمة الله فروض الوضوء ستة - 00:33:08
ما هي رقم هذه الستة؟ غسل الوجه هذا رقم واحد مع مضمضة واستنشاق غسل الوجه هذا الركن الاول الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:33:24
الى ايش كعبين فذكرت هذه الاربعة الاعضاء في الاية قال المصنف الان سيذكر هذه الاربعة غسل الوجه. طيب المضمضة والاستنشاق؟ هل هي سنة ولا واجبة ولا ركن يقول هي جزء من غسل الوجه - 00:33:42
ومنه او قال مع مضمضة واستنشاق الركن الثاني غسل اليدين طبعا الى المرفق وهو المفصل المفصل الذي بين العضد والساعد قال والرجلين غسل الرجلين يعني مع او الى الى الكعبين ما هما الكعبان؟ الكعبان العظمان البارزان والناتئان في جانبي القدم - 00:34:00
قد يجب غسلها جزء من الريجيم قال ومسح جميع الرأس مع الاذنين وهذا رقم كم من الان اربعة قال وترتيب ترتيب هذه المغسولات كما هي في الاية وليس كما ذكر المصنف هنا - 00:34:25
وترتيب كما في الاية وهذا هو الخامس ما هو دليل الترتيب؟ دليل الترتيب الاية جاءت مرتبة وادخلت ممسوح بين مغسولات ومثل هذا الادخال لا يكون الا لفائدة ولمصلحة. ما هي المصلحة - 00:34:42
قالوا نفهم منها وجوب الترتيب وهذا مذهب جمهور اهل العلم سادسا السادس الموالاة ما هي الموالاة؟ الموالاة تتابع بمعنى ان لا يفصل بين اعضاء الوضوء لا يغسل عضو ثم يترك ويفصل فاصل زمني طويل ثم يغسل العضو الثاني ثم يفصل فاصل طويل - 00:35:00
طيب هذا الفاصل كيف نعرفه؟ كيف نحدده؟ نحدده بماذا؟ كم دقيقة؟ كم ثانية؟ كم ساعة؟ نقول لا لا نحدده بساعة وانما بماذا؟ بضابط ما هو الضابط؟ نقول لا يفصل لا يؤخر غسل عضو - 00:35:20
حتى يجف الذي قبله فان غسل عضوا فجف هذا العضو قبل ان يشرع في الثاني فقد انقطع الوضوء ونقف هنا لنكمل بعد ذلك ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:35:38
التفريغ
يا ايها المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد وقفنا عند باب الاستنجاء والاستجمار عرجنا على مسألة ما يستحب من سنن وذكر المصنف قلنا المصنف ذكر عدد من مستحبات - 00:00:14
بلغت عشرة مستحبات منها قوله وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الاول والثاني وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى - 00:00:40
وعافاني والثالث تغطية الرأس والرابع الانتعال والخامس تقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا وهذا السادس وقلنا في مسألة تغطية الرأس والانتعال ان فيها حديث لا يثبت ولا يصح ويعلم لك فيها تعليل اخر - 00:01:00
مسألة تغطية الرأس يعللون له بان تغطية الرأس استر واما الانتعال لبس النعل فانه ابعد عن ملابسة النجاسة او الوقوع في النجاسة او وطأ النجاسة تقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها تقديم اليسرى دخولا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن - 00:01:25
فيما كان من باب التكريم اما ما كان على خلاف ذلك فانه يقدم اليسرى قال واعتماده عليها يعني اعتماده على اليسرى جالسا وهذا هو السادس واستدلوا لذلك بحديث سراقة واليمنى خروجا - 00:01:49
يعني تقديم اليمنى خروجا عكس مسجد ونعل وقلنا ان المسجد اه يدخل اه او تقدم اليمنى في دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه وكذلك عند اللبس يلبس باليمنى ويخلع باليسرى - 00:02:07
كل ذلك دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله في ترجله وطهوره وشأنه كله واليمنى خروجا وهذا السابع وبعد في فضاء لانه استر وهذا الثامن بعده في فضاء اذا راح - 00:02:25
او خرج لقضاء الحاجة فيبتعد عن الناس عن الاعين حتى لا يراه الناس وهذا اه وهذا ماذا هذا واجب ولا مستحب نقول اما كشف العورة امام الناس فهذا حرام والستر هنا يكون واجب - 00:02:43
لكن المقصود هنا انه الانسان عورته لا ترى لكن يرى ان هناك شخص يقضي حاجته هذا هو الذي يقول الافضل والمستحب ان لا يراه الناس ان يستتر وطلبوا مكان الرخو لبول وهذا التاسع - 00:02:59
طلب مكان رخو يعني هش ليس صلب بالا يرتد عليه البول والعاشر مسح الذكر باليمنى اه مسح الذكر باليد اليسرى اذا انقطع البول من اصله يعني من اصل الذكر الى رأسه ثلاثا يعني ثلاث مرات والنتر - 00:03:16
ونترك انه دفع البول الى الخارج ودليل هذا كما سبق وذكرنا حديث النثر اصل لا يصح اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ومسألة مسح الذكر بهذه الطريقة القصد منها والهدف منها هو الانقاء - 00:03:37
والتطهر من النجاسة انه ابلغ تخلص من النجاسة. لكن قلنا انه هذه المسألة كثير من اهل العلم قالوا انها تسبب السلس وتضر صاحبها فاذا ثبت هذا وهو الضرر فان مسألة الاستحباب - 00:04:00
تصبح مكان نظر محل نظر وليست صحيحة انتقل بعد ذلك الى المكروهات قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله وهذا الاول المكروه الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء ينزع الخاتم - 00:04:20
لان في الخاتم فيه ذكر الله وكلام فيه بلا حاجة وهذا الثاني يعني يكره ان يتكلم في الخلاء بغير حاجة بدون حاجة اما ان وجدت الحاجة فلا كراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يبول لم يرد عليه السلام. معنى رد السلام واجب - 00:04:36
ورفع ثوب قبل دنو من الارض وهذا المكروه الثالث الان فيه بلا حاجة الثاني والثالث رفع ثوب قبل دنو من الارض هذا المكروه الثالث لانه لاحتمال كشف العورة فكره ذلك - 00:04:56
الرابع وبول في شق ونحوه وهذا المكروه الرابع لماذا؟ لايظا الاحتمال ان يكون هذا البول في هذا الشق سبب لضرر قد يخرج قد يكون فيه شيء من الدواب او الهوام فيؤذيه - 00:05:14
اه لكن لو تيقن انه فيه دواب ستؤذيه لا يصبح مكروها يكون عند ذلك حرام يحرم عليه ان يبول في هذا الشق ويعرض نفسه للضرر الخامس من المكروهات ومس فرج بيمين بلا حاجة - 00:05:30
مس الفرج بن يمين الى حاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهذا الخامس والسادس استقبال النيرين. والمقصود بالنيرين الشمس والقمر قال يكره استقبال الشمس واستقبال القمر عند قضاء الحاجة - 00:05:46
لماذا؟ ما هو الدليل ليس هناك دليل انما هو تعليل لان الادلة تنقسم الى قسمين اما دليل نص واما تعليل والتعليل يكون معتمد على قاعدة شرعية او على نص اخر - 00:06:09
استقبال النيرين يعني الشمس والقمر دليل ذلك او تعليل ذلك ما هو؟ قالوا تكريما لهما وبعضهم يقول لما فيهما من نور الله وكل هذه التعليلات فيها نظر كلها تعليلات يبدو لي يظهر لي انها عليلة - 00:06:24
وحديث ابي ايوب في في تحريم استقبال القبلة يعارض هذا لانه في الحديث قال ولكن شرقوا او غربوا ومن كان في المدينة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها الى اين يتجه - 00:06:42
يعني لا يتجه جنوبا قبلة جنوب استقبالها باتجاه الجنوب واستدبارها باتجاه الشمال قال ولكن شرقوا او غربوا فاذا شرق او غرب استقبل الشمس او القمر. ولذلك يعني هذا ظاهر في ضعف هذه المسألة - 00:07:00
وحرم الان انتقل الى المحرمات اه اذا المكروهات كم بلغ عددها عندكم ستة قال وحرم الان رقموا المحرمات وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان بغير دنيا اذا التحريم هو في غير البنيان يعني في الخلاء في الفضاء - 00:07:17
اما اذا كان في البنيان فانه لا يحرم ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:07:43
استدبر اه وورد ايضا حديث اه فابو ايوب قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله اه حملوا احاديث النهي على غير البنيان. وهذا رأي من اراء اهل العلم من اهل العلم - 00:07:55
يعمم التحريم في كل موضع في البنيان وفي غير البنيان قال في غير البنيان؟ قال ولبث فوق الحاجة. وهذا المحرم الثاني نبث فوق الحاجة معنى لبس فوق الحاجة يعني انه اذا قضى حاجته لا يمكث - 00:08:15
خلائه وقد قضى حاجته لا يحتاج الى هذا البقاء لان هذا البقاء اذا مكث فوق حاجته فانه متسبب في في يعني مفاسد كثيرة منها انه يكشف عورته بدون حاجة بدون سبب - 00:08:33
وكشف العورة منهي عنه ولو كان في خلوة هذا امر. الامر الثاني لانه قد يكون بهذا الفعل فتح لباب الوسواس. ما هو هذا الفعل ان يمكث ويلبث فوق حاجته. ايش يعني يلبث فوق حاجته؟ يعني انتهى من قضاء الحاجة فلا يقوم ويغسل وينصرف. لا يبقى في الخلاء جالس - 00:08:50
منتظر فهذا يسبب الوسواس وقد يسبب اضرار بالاضافة الى ما فيه من كشف للعورة بغير سبب قضى الانسان حاجته خلاص ينصرف ويخرج الثالث من المحرمات قال وبول في طريق مسلوك ونحوه - 00:09:11
وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا كل هذا من المحرمات وهذا المحرم الثالث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وذكر انه يجلب اللعن وقال اتقوا اللعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم والذي - 00:09:30
خل ايضا في طريق الناس فانه يؤذيهم هذا الامر فيه ايذاء للناس وضرر بالناس وفيه ايضا جلب لدعاء الناس عليه ولعنه الى غير ذلك انتقل المصنف عليه رحمة الله الى - 00:09:48
امور مستحبة متعلقة بالاستنجاء والاستجمار قال وسن استجمار ثم استنجاء الان الاستنجاء والاستجمار نحن ذكرنا ان الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجر فهل يجمع بينهما ام لا الصور ثلاث افضل - 00:10:06
افضل الطرق والطرق واعلاها ان يجمع بين الحجر والماء ان يجمع بين الحجر والماء هذا افضلها طيب اذا جمع بين الحجر والماء يقدم ايهما يقدم الحجر ولا يقدم الماء فان قدم الماء - 00:10:28
لا فائدة من الحجر بعد ذلك اجل يصبح ليس له قيمة اذا اعلاها ان يبدأ بالحجر ثم الماء وهذا معنى قول المصنف وسن استجمار ثم استنجاء بما هذه رقم واحد - 00:10:45
هذه الصورة الافضل يلي ذلك اذا احب ان يقتصر على الحجر او الماء فايهما افضل اللي هي المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط دون الحجر وهذه الصورة الثانية لماذا؟ لماذا الماء افظل من الحجر - 00:11:00
لان الماء ابلغ في التنظيف من الحجر الفرق بين الماء والحجر ما هو ان الماء يزيل عين النجاسة ويزيل اثر النجاسة الماء يزيل النجاسة عينا واثرا ما يبقى للنجاسة اثر بعد ذلك - 00:11:19
فعينها تزول واثرها يزول. اما الحجر فانه يزيل عين النجاسة ويبقى ماذا؟ ويبقى اثرها فالحجر ابلغ في التنظيف عفوا الماء ابلغ في التنظيف من الحجر والحجر دون الماء في التنظيف - 00:11:36
اذا اصبحت المراتب ثلاثة يبدأ بالحجر ثم الماء يأتي بالماء بعده هذي اعلى المراتب المرتبة الثانية ان يقتصر على الماء فقط والمرتبة الثالثة ان يقتصر على الحجر فقط طيب لو اقتصر على الحجر فقط مع وجود الماء - 00:11:55
يصح هذا ام لا يصح يصح هذا يصح ذلك لا يشترط ان ان يغسل يعني ليست مسألة اللجوء الى الحجر انما يكون عند فقد الماء لا ما هي مسألة تيمم - 00:12:16
ليست هذه كمسألة التيمم لا يلجأ الى التراب الا اذا فقد الماء لا هذه تختلف هذي تباح يجوز للانسان ان يستعمل الحجر ولو وجد الماء فهذا مباح قال المصنف وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل - 00:12:27
حينئذ يعني حين الاقتصار على اي شيء على ماذا على على احدهما على الحجر او الماء ثم انتقل عليه رحمة الله الى مسألة الاستجمار بماذا يكون؟ قال ولا يصح استجمار - 00:12:48
الا بطاهر الان الشروط التي نشترطها في الحجر ما هي الشرط الاول ان يكون طاهرا والشرط الثاني ان يكون مباحا بطاهر مباح يابس وهذا الثالث منقن وهذا الرابع. اذا اربعة شروط - 00:13:06
اشترطها في الحجر ان يكون طاهر فلو كان الحجر نجس فانه لا يطهر وما تزال النجاسة بالنجاسة قال مباح فلو كان غير مباح محرم فلا يجوز ذلك ان تستباح الرخصة بالحرام - 00:13:30
يابس فلو كان رطبا فانه لا يصلح لماذا لا يصلح لان الرطب لا يزيل النجاسة بل يزيدها ويكثرها والقاعدة ينبغي ان نفهمها ان النجاسة تنتقل بماذا؟ بالرطوبة ولا بالجفاف الرطوبة طيب هل تنتقل للجفاف - 00:13:47
لا تنتقل بالجفاف اف لو كانت النجاسة جافة فمسكتها بيدي ثم تركتها تركتها فهل تعتبر يدي نجسة الان ولا لا لا ما لم يكن فيها شيء من النجاسة فاذا قلنا هي جافة وما انتقل شيء من النجاسة الى فاليد طاهرة الان فهمت المسألة - 00:14:09
لكن لو كانت هذه النجاسة رطبة يعني مبلولة فمسكتها بيدي ثم تركتها الان يدي تعتبر نجسة ولا طاهرة نجسة اليد لماذا لان النجاسة تنتقل بالرطوبة تنتقل بالرطوبة تنتقل مع البلد ولا تنتقل مع الجفاف - 00:14:30
ولهذا قال المصنف يابس فلو كان الحجر او كان المادة كانت المادة التي سيستعملها في ازالة النجاسة مائعة المايع لا يزيل هذه النجاسة. قال ممكن ممكن يعني يعني انه ينظف يزيل النجاسة ينطي النجاسة - 00:14:48
يبعدها فلو كان غير موقن كيف يكون غير موقن؟ لو كان املس شديد الملوسة مثل على سبيل المثال اليوم عندنا النايلون ماذا النايب مثلا شفاف جدا واملس جدا لا ينقي. هذا اذا مسحت به نجاسة لا ينظفها - 00:15:10
فهذا لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه لا يؤدي الغلط ولا يحقق المقصود قال المصنف وحرم يعني يحرم ان يستعمل بازالة النجاسة وحرم بروث الان نرقم هذه بروث واحد يحرم ان يستعمل روث - 00:15:33
وعظم وهذا الثاني بعظم وروث او بروث وعظم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستنجي برجيع او عظم قال وطعام وهذا الثالث لا يجوز ان نستنجى بالطعام لان له حرمة - 00:15:53
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا ان نستنجي بالعظام علل ذلك بايش؟ قال هو زاد اخواننا من الجن فاذا كان زاد الجن لا نستعمله في ازالة النجاسة فزادنا اولى الا يستعمل في ازالة النجاسة - 00:16:10
قال وطعام وذي حرمة كل ما له حرمة وقيمة مثل كتب العلم لا يستنجى بها او غير ذلك مما له حرمة قال ومتصل بحيوان متصل بحيوان لا يستنجي بشيء متصل بالحيوان كأن يستنجي مثلا بذنب الحيوان - 00:16:26
او يستنجي برجل الحيوان يأخذ ذنب الحيوان فيمسح به نجاسته لماذا؟ لان ذنب الحيوان له حرمة لانه ذنب الحيوان منه والحيوان له حرمة ولان مثل هذا الفعل قد يؤدي الى تعدي النجاسة اذا تلوث - 00:16:46
ذنب الحيوان قد يلوث بنجاسته اماكن اخرى قال وشرط اشترطوا يقول بمسألة الاستجمار بالحجر وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وشرط له يعني للاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة - 00:17:05
معنى هذا الكلام يعني اذا كان الخارج الخارج هنا المقصود به النجاسة التي تخرج المقصود بها النجاسة التي تخرج من فين؟ من اي شيء من السبيل القبل او الدهر يقول يشترط في الاستجمار - 00:17:31
الا تتعدى النجاسة التي خرجت من السبيل الا تتعدى موضع العادة الا تتعدى موضع العادة اين هو موضع العادة قالوا موضع العادة هو مكان خروجها وما حوله قريبا انا انه بالنسبة للقبل - 00:17:49
الذكر مثلا مكان خروج البول فتحة خروج البول ما حولها قريبا منها هذا يعتبر موضع العادة يعني في العادة انه يتلوث هذا المكان لكن ليس من العادة اذا بال الانسان - 00:18:10
ان يتلوث مثلا فخذه اليس كذلك؟ لا الفخذ لا ليس موضع العادة لذلك اذا خرجت النجاسة من الدبر فان موضع العادة هو مكان خروجها حول الفتحة فقط اذا تلوث هذا المكان اللي هو حول فتحة - 00:18:26
الفتحة التي خرجت منها النجاسة سواء قبلا او دبرا فان هذا المكان الذي حوله هو موضع عادة يعني في العادة انه يتلوث طيب الاستجمار بالحجر يجزئ في موضع العادة ولا يجزئ في غير موضع العادة. كيف هذا - 00:18:44
يعني اذا خرج البول فتلوث ما حول هذه الفتحة فهذا موضع عادة يمكن ان يمسحه بالحجر لانه في مكان العادة لكن اذا وصل شيء من البول الى الفخذ مثلا هل يجوز له ان يمسحه بالحجر؟ يمسح فخذه بالحجر؟ نقول لا لا يمسح - 00:19:03
طيب كيف اليس الاستجمار مشروع؟ نقول نعم مشروع في موضع العادة وليس مشروعا في غير موضع العادة. اتضحت المسألة الان كذلك دبر اذا خرج منه قائط واصاب اماكن اخرى في الجسد - 00:19:21
فان هذه الاماكن الاخرى التي ليست موضع العادة لا تمسح بالحجر وانما يجب فيها استعمال الماء لانها ليست موضع عادة قال اذا يشترط له كم شرط؟ الشرط الاول عدم تعدي الخارج موضع العادة - 00:19:35
هذا واحد. الثاني وثلاث مساحات منقية فاكثر ثلاث مساحات هذا الشرط الثاني اذا الشرط الثاني ان تكون بالنسبة للحجر ان ان يمسح بالحجر ثلاث مسحات اقل شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان نهانا قال - 00:19:52
او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار اذا اذا مسح بالحجر الواحد ما يعتبر السنجة ما زالت عليه نجاسة حجرين ما زال ثلاثة؟ نعم طبعا بشرط اخر ان ينظف ان ينقي - 00:20:13
او اكثر قد تكون اربع مسحات هي المنقية خمس هي المنقية لا بأس لكن لا تكون ثنتين ملقية اقل ما ينقي ثلاث مسحات هذا شرط ثالث انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب السواك. ما هو السواك؟ السواك يطلق - 00:20:33
ويراد به العود الذي يستعمل لتنظيف الاسنان ويطلق ايضا على الفعل نفسه على التسوك يقال سواك يقصد به التسوق فاذا نظف الانسان اسنانه بالسواك قيل يعني بالعود قيل لهذا الفعل سواك - 00:20:53
قال المصنف يسن السواك بالعود كل وقت كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره الا للصائم بعد الزوال بهذه الشروط ان يكون صائم وبعد الزوال يعني بعد الظهر فانه يكره في حقه - 00:21:12
دليل هذه الكراهة يستدلون لذلك بحديث لخلوف او خلوف فبالصائم اطيب عند الله من ريح المسك ويعتبرون ان هذه الرائحة طيبة عند الله فيكره ازالتها. وفي المسألة قول ثاني معروف وتعرفونه جميعا - 00:21:31
هناك احيانا فتاوى شائعة واكثر الناس يعرفها فاحيانا فنأتي نحن الان ونقول له بقول اخر فلا بأس ان نشير الى الرأي الثاني حتى يزول اللبس ان المذهب هو هذا هناك قول اخر - 00:21:47
ونفرق ايضا بين التدريس وبين الافتاء يعني قد يسأل بعضكم سؤال فلا نجيبه بهذا لان ما نعتقد نحن انه المذهب ايا كان مذهب مذهب اي احد يعني سواء كان مذهب احمد ولا غيره لا نعتقد انه - 00:22:01
قرآن منزل لا يجوز خلافه لا بل يجوز خلافه لكن من الذي يخالف يخالف من كان عنده علم عنده قدرة على الخلاف فهي من المسألة يعني نتوسط بين بين تطرفين - 00:22:15
من يجبر الناس ويوجب عليهم اتباع شخص بعينه غير محمد صلى الله عليه وسلم وبين من يجعل المسألة كلأ مباح كل من شاء ان يتكلم في شرع الله فليتكلم كل ذلك - 00:22:31
خلاف الصواب وكلا طرفي قصد الامور ذميم قال ويتأكد يعني السواك عند صلاة ونحوها وتغير وتغير فم ونحوه طبعا هذا له ادلة كثيرة من ذلك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة - 00:22:44
في بعض الاحاديث مع كل وضوء وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه يدلكه قال المصنف وسنة بداءة بالايمن فيه. الان يعدد المصنف بعض السنن المتعلقة - 00:23:06
بالفطرة بعض المستحبات فبدأ اولا قال البداءة بالايمن فيه فيه يعني في ماذا بالسواك فيه يعني في السواك سنة بداءة بالايمن فيه اكتب عندها اي في السواك ان يبدأ باليمين - 00:23:25
بالجهة اليمنى قال وفي طهر يعني في الوضوء وفي الغسل وشأنه كله وهذا كله محبوب او محمول نقول ومستحب ومحبوب في ماذا؟ فيما كان من باب الفضائل ومن باب الاكرام اما ما كان - 00:23:45
من قبيل الامور القبيحة والمستقذرة فانه لا يستحب فيها البدء بالايمن اذا هذا هو الاول ايام بالمستحبات الثاني قال والدهان غبا والدهان غبا يعني يدهن شعر رأسه او شعر اللحية - 00:24:03
غبا يعني يوما يدهن ويوم لا يدهن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا اذا يفعل ذلك يستحب لكن لا يبالغ فيه كل يوم كل يوم وانما يفعله احيانا ويتركه احيانا يفعله يوم يتركه يوم - 00:24:24
وهذا الثاني والثالث واكتحال في كل عين ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع قال ونظر في مرآة ونظر في مرآة لماذا؟ يستحبون النظر في المرآة يستدلون لذلك بحديث فيه فيه نظر - 00:24:40
ويستدل له بتعليل ايضا يقول ان الانسان اذا نظر في المرآة ازال ما ما عليه من اذى قال وتطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب حبب الي من دنياكم - 00:25:00
النساء والطيب جعلت قرة عينه في الصلاة عليه الصلاة والسلام قال واستحداد وهذه من سنن الفطرة الاستحداد المقصود به ازالة شعر العانة بالحديد يعني بالموس قال وحف شارب وهذا رقم كم - 00:25:15
هذا السابع وحف شارب والمقصود بحف الشارب يعني قص الشارب المبالغة في القص قال بعضهم المقصود المبالغة في قص الشعر الذي يزيد وينزل على الشفة وقيل لا المبالغة في القص مطلقا - 00:25:37
الثامن تقليم الظفر والتاسع نتف الابط كل هذه مستحبات وجاءت فيها احاديث وهي من الفطرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف مكروهات قال وكره قزع - 00:25:55
ما هو القزع؟ المقصود بالقزع؟ يعني الق بعظ الرأس وابقاء بعضه حلق بعض الرأس ابقاء البعض هذا منهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع فيكره لكن نريد ان نفرق وننبه - 00:26:13
الى ان القزع هذا الذي هو مكروه قد يكون غير القزع الذي يفعله بعض الشباب تشبه بالكفار فذاك غير هذاك مسألة التحريم فيه قد تكون مسألة التشبه بغير المسلمين او التشبه بمن هو ليس اهل ان يتشبه به - 00:26:29
بالفسقة بعض الماجنين او الفاجرين او دعاة العهر او الفجور او كذا من من غير المسلمين يعني يفعلون يقصون بعض القصات فيقلدهم ابناء المسلمين جهلا منهم وضعفا وخورا وشعورا بالنقص - 00:26:48
واستشعارا بالهزيمة النفسية تحملهم كل هذه الامور على تقليد غير المسلمين هنا قد نقول حرام ليش نقول حرام؟ نقول هذا التشبه بالكفار وهذا اعجاب بهم وهذا هذا امر ثاني غير مسألة القزع - 00:27:09
الذي فعله الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان الذين الق بعظ الرأس وتركوا بعظ الرأس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتشبهون باحد ما شافوا فظائيات اصلا - 00:27:22
حتى يقلدون بعض الناس قال وكره قزع وهذا الاول ونتف شيب وثقب اذن صبي طيب نتف الشيب قالوا كذلك مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقال انه نور المسلم - 00:27:35
وثقب اذن الصبي يقول مكروه لماذا يكرهون ثقب اذن الصبي وقوله صبي طبعا يخرج الجارية فان ثقب اذن الجارية ليس بمكروه وانما المكروه ما هو؟ اذن الصبي. ثقب اذن الصبي. لان الصبي يعني الغلام الذكر ليس بحاجة للزينة - 00:27:54
فلذلك ثقب اذنه اه يعتبر مكروها قال ويجب ختان ذكر وانثى انتقل الى الختان فقال ان الختان واجب سواء في حق الرجل او في حق المرأة وهذا هو المذهب وهناك من يقول بانه يجب على الرجل ولا يجب على المرأة هذا القول الثاني - 00:28:15
قال ويجب ختان ذكر وانثى لاي شيء يستدلون بحديث بالاحاديث التي امر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الناس بالختان ومنه قوله عليه الصلاة والسلام القي عنك شعر الكفر واختتم - 00:28:36
قالوا هذا الامر والامر للوجوب وهو عام في الرجل والمرأة ومنهم من قال لا هذا عام امر في الرجال دون النساء اما النساء فلم يرد فيه الامر قال ويجب ختان ذكر وانثى - 00:28:53
بعيد بلوغ مع امن الضرر. انتبهوا الان وجوب الختان متى يكون يقول بعيد البلوغ يعني عند البلوغ اذا حصل البلوغ حصل الوجوب لكن قبل البلوغ لا يكون واجب على الغلام ان يختتم - 00:29:06
قال بعيد بلوغ فان بلغ اذا يلزمه ان يختتم بعد ذلك مباشرة قال مع امن الضرر فان كان في الختان ظرر فانه لا بأس ان يتأخر في الختان حتى يأمن الضرر - 00:29:25
اذا مع امن الضرر. طيب قبل البلوغ ما حكم الختان قال ويسن قبله يعني قبل البلوغ ثم قال ويكره سابع ولادته ويكره سابع ولادته. يعني ويكره الختان في اليوم السابع من الولادة - 00:29:40
ومنها اليه ومنها اكتب عندها ومنها اي الولادة ومن الولادة اليه يعني الى السابع اذا يكره الختان كما يقول المصنف بالسبعة الايام الاولى يوم السابع او من يوم الولادة الى ان يأتي اليوم السابع كل ذلك مكروه - 00:29:58
ما هو سبب الكراهة؟ قالوا لان فيه تشبه باليهود انهم يفتنون في هذا الوقت والله اعلم هل هو فعلهم قال المصنف عليه رحمة الله قروض الوضوء وسننه. الان انتقل الى باب الوضوء - 00:30:23
ما هو الوضوء؟ الوضوء هو استعمال الماء الطهور اكتبوا هذا التعريف استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على وجه مخصوص استعمال الماء الطهور طيب ما رأيكم باستعمال الماء الطاهر لا يكون وضوء ليش - 00:30:39
لان الماء الطاهر لا يستعمل في الوضوء ولا يرفع به الحدث استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة ما هي الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذي الاعضاء الاربعة قال على وجه او صفة مخصوصة - 00:30:59
ابتدأ المصنف عليه رحمة الله باركان الوضوء. اركان الوضوء يقال لها فروض الوضوء وهنا نحتاج الى تنبيه الان اعمال الوضوء متفاوتة منها ما هو ركن ويمكن ان نسمي الركن ايش؟ اسم اخر وش نقول له - 00:31:18
طرد اذا منها ما هو ركن وفرض ومنها ما هو واجب واجب طيب ما الفرق بين الفرض والواجب ما الفرق بين الركن والواجب؟ وهذا الفرق سيأتي معنا في ابواب الفقه - 00:31:37
الاتية اذا شاء الله ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن اكد من الواجب فترك الركن يبطل العمل لكن ترك الواجب لذلك يبطل العمل. اذا ما الفرق الفرق هو في ترك - 00:31:53
بالترك نسيانا فمن ترك الركن ناسيا يبطل عمله برضه لكن من ترك الواجب ناسيا لا يبطل العمل واما ان يجبر كما في الصلاة بالسهو وكما في الحج في الدم او لا يجبر - 00:32:09
فهمنا الفرق فالركن حيث قلنا ركن لا يعذر فيه بترك ناس ولا متعمد من تركه متعمدا ابطل هذا العمل او تركه ناسيا ايضا بطل هذا العمل والواجب والواجب اذا ترك عمدا اصبح مثل الركن - 00:32:29
يبطل العمل لكن اذا ترك سهوا هنا هذا الفرق لا يبطل العمل يمكن ان يجبر سيأتي عندنا تفريق بين الركن الواجب في الطهارة وفي الصلاة وفي حجو في غير ذلك - 00:32:52
فعرفنا ان الفرق وعندنا شيء ثالث وهو سنن ومستحبات. وهذه كما نعلم من اتى بها كان له اجر ومن تركها نقص اجره ولم يأثم بهذا. قال المصنف عليه رحمة الله فروض الوضوء ستة - 00:33:08
ما هي رقم هذه الستة؟ غسل الوجه هذا رقم واحد مع مضمضة واستنشاق غسل الوجه هذا الركن الاول الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم - 00:33:24
الى ايش كعبين فذكرت هذه الاربعة الاعضاء في الاية قال المصنف الان سيذكر هذه الاربعة غسل الوجه. طيب المضمضة والاستنشاق؟ هل هي سنة ولا واجبة ولا ركن يقول هي جزء من غسل الوجه - 00:33:42
ومنه او قال مع مضمضة واستنشاق الركن الثاني غسل اليدين طبعا الى المرفق وهو المفصل المفصل الذي بين العضد والساعد قال والرجلين غسل الرجلين يعني مع او الى الى الكعبين ما هما الكعبان؟ الكعبان العظمان البارزان والناتئان في جانبي القدم - 00:34:00
قد يجب غسلها جزء من الريجيم قال ومسح جميع الرأس مع الاذنين وهذا رقم كم من الان اربعة قال وترتيب ترتيب هذه المغسولات كما هي في الاية وليس كما ذكر المصنف هنا - 00:34:25
وترتيب كما في الاية وهذا هو الخامس ما هو دليل الترتيب؟ دليل الترتيب الاية جاءت مرتبة وادخلت ممسوح بين مغسولات ومثل هذا الادخال لا يكون الا لفائدة ولمصلحة. ما هي المصلحة - 00:34:42
قالوا نفهم منها وجوب الترتيب وهذا مذهب جمهور اهل العلم سادسا السادس الموالاة ما هي الموالاة؟ الموالاة تتابع بمعنى ان لا يفصل بين اعضاء الوضوء لا يغسل عضو ثم يترك ويفصل فاصل زمني طويل ثم يغسل العضو الثاني ثم يفصل فاصل طويل - 00:35:00
طيب هذا الفاصل كيف نعرفه؟ كيف نحدده؟ نحدده بماذا؟ كم دقيقة؟ كم ثانية؟ كم ساعة؟ نقول لا لا نحدده بساعة وانما بماذا؟ بضابط ما هو الضابط؟ نقول لا يفصل لا يؤخر غسل عضو - 00:35:20
حتى يجف الذي قبله فان غسل عضوا فجف هذا العضو قبل ان يشرع في الثاني فقد انقطع الوضوء ونقف هنا لنكمل بعد ذلك ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:35:38