الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه وقفنا في باب فروض الوضوء وسننه عند النية. قال المصنف والنية شرط لكل طهارة شرعية - 00:00:13
النية شرط لكل طهارة شرعية. نحن علمنا وعرفنا قبل ذلك انه الاعمال اعمال الوضوء واكثر العبادات. تنقسم الى ايش؟ قلنا اركان ولا اسم ثاني ما هو قروض والثاني الواجبات والثالث - 00:00:31
السنن والمستحبات في شيء رابع هو في الحقيقة ليس من الاعمال لكنه خارج عنها الشروط الرابع الشروط ما هي الشروط؟ الشروط هي مثل الاركان وارجو ان تثبتوا هذا وتحفظوه الشروط تشبه الاركان اقرب ما يكون للاركان - 00:00:49
لكنها تختلف عن الاركان في كم امر من يعرف الفرق الفرق بين الشرط والركن. في فروق ما هي الفروق التي بين الشرك شرط والركن ما الفرق يا شيخ ايوه قبله - 00:01:09
الفرق بين الركن والشرط ان الركن داخل العمل والشرط خارج من العمى والفرق الثاني ان الركن لا يستمر والشرط يستمر من في العبادة من اولها الى اخرها اذا الشرط خارج مستمر - 00:01:28
والركن داخل غير مستمر منقطع هذا الكلام واضح ولا غير واضح اعتبره انا غير واظح وامثل اقول مثلا من اركان الصلاة ماذا من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام داخل الصلاة - 00:01:48
وتكبيرة الاحرام منقطعة ليست مستمرة يكبر تكبيرة الاحرام ثم ينتقل الى ركن اخر ما هو قراءة الفاتحة دخلنا في ركن جديد بعد قراءة الفاتحة سنشرع في ركن ثالث. اسوء الركوع - 00:02:11
ثم رابع الرفع اذا الركن لا يستمر طيب من شروط الصلاة باستقبال القبلة. استقبال القبلة خارج الصلاة ليست من اعمال الصلاة ثم استقبال القبلة يستمر في الصلاة الى ان تنتهي الصلاة - 00:02:26
قبل الصلاة الى بعدها الطهارة هو خارج عن الصلاة وهو مستمر الى ان تنقضي الصلاة عرفنا الان الفرق وهذا الفرق في كل عبادة نقول شرط وركن يكون هذا الفرق ما كان مستمرا وخارجها - 00:02:42
نسميه اصطلاحا اهل العلم يسمونه اصطلاحا وما كان داخلها قالوا له ركن النية هل هي في الداخل ولا في الخارج المصنف يرى انها في الخارج وهل هي مستمرة ام منقطعة - 00:03:00
مستمرة ولذلك يرون انها منها شرط لكن لا تلتبس عليكم الامور لان من اهل العلم من يرى ان النية ركن ويرى انها داخل العمل وانها تنقطع لا تستمر كيف الذي ينوي الصلاة - 00:03:18
ينوي في اول الصلاة هل يبقى ينوي ينوي ينوي الى ان يسلم؟ ولا يقف عن النية واضح هذا يقف ينوي في البداية ثم يسكت ويشرع في الاعمال بعض اهل العلم نظر الى هذا - 00:03:39
ولاحظ هذا الملحظ فقال هي ركن ني ركن. ولهذا لا تستغربوا اذا قرأتم في كتب اهل العلم من يقول النية انها ركن ما هو غريبة انتهينا من هذا عند الحنابلة النية شرط - 00:03:54
وعند الشافعية او غيرهم النية ايش ركن ما هو السبب؟ ليس هذا الاختلاف؟ عرفنا هذا السبب من رأى انها مستمرة وخارج قال شرط ومن رأى انها غير مستمرة وانها في الداخل قال هي - 00:04:10
طيب وهذه تسمية اصطلاحية فقط فما جاء دليل على ان هذا ركن ولا هذا شرط؟ ما في ما في دليل يقول هذي اركان ولا هذي واجبات ولا هذي وانما اصطلح اهل العلم - 00:04:28
على هذه التسميات لكن الذي جاء ما هو جاءت احكامها الحكم جاء انما الاعمال بالنية معناه انه العمل بغير نية يبطل معناه اذا اختل اذا اختلت النية فالعمل باطل فهمنا الفرق يا اخوان - 00:04:39
طيب هذا وجه الافتراق ما هو وجه التشابه بين الركن والشرط وجه التشابه ما هو؟ الركن اذا ترك مثل الشرط اذا ترك من ترك الفاتحة ولا ترك النية ايش يصير - 00:04:55
تبطل الصلاة ترك الركوع او ترك الطهارة تبطل الصلاة من حيث من هذه الحيثية هما متشابهان تماما طيب المصنف ماذا قال؟ قال والنية شرط لكل طهارة شرعية هي شرط كل طهارة شرعية شرط مثل ايش طهارة شرعية - 00:05:11
مثل الوضوء ومثل غسل ومثل تيمم نعم ايش الغسل هو الاغتسال ومثل التيمم طيب ومثل ايضا ان ندخل في هذا غسل النجاسة غسل النجاسة اليس هو طهارة شرعية الجواب نعم لكن لا يدخل - 00:05:35
لماذا لا يدخل المصنف استثناها قال والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث ضعوه رقم واحد ما هي الاشياء التي ليس لها نية لا نشترط لها النية الاول ما هو - 00:06:04
ازالة الخبث لا نشترط النية لها. لماذا؟ لانه ازالة الخبث هو من باب التروك وليس فعلا ولذلك لا نشترط فيه النية لا يشترطون فيه النية ازالة ازالة نجاسة يعني لو انه فيه نجاسة لو فرضنا ان النجاسة في الارض مثلا - 00:06:21
فجاء السيل ومر على هذه النجاسة فنظف المكان يطهر ولا ما يطهر ها يطهر يطلب آآ ما كان من باب ترك النجاسة فانه لا يشترط فيه النية غسل الجنابة يحتاج نية ولا لا - 00:06:40
تجنية ليش؟ غسل النجابة الجنابة فعل ولا ترك طهارة شرعية عبادة تجلني واذا قلنا هذه عبادة فمعناها اننا نشترط في النية ومعناه انها ما تصح من غير المسلم لان غير المسلم ما تصح عبادته اليس كذلك - 00:07:02
ومعناه انه ما تصح من غير العاقل كالمجنون لان العاقل غير العاقل ما ينوي ما يعرف النية ما تتأتى منه النية فلا تصح منه العبادة قال ما هي المستثنيات قال غير ازالة خبث - 00:07:23
رقم واحد وغسل كتابية لحل وطئ رقم اثنين كيف غسل الكتابية حلو اللطف هل يجوز للمسلم ان يتزوج كتابية نعم يجوز له ذلك طيب الكتابية اذا حاضت ثم طهرت من حيضها - 00:07:37
ما يستطيع ان يأتيها زوجها حتى تغتسل اذا اغتسلت الان تغتسل بنية ولا بغير نية قل بغير نية ليش؟ لانها اصلا غير مسلمة فلا تصح منها النية انما هي تغتسل لحل الوطء من غير نية - 00:08:00
اذا هذه الصورة المستثناة الاولى ازالة الخبث والثانية وصل الكتابية لحل الوطن لكن ما تغتسل للصلاة هي هي تغتسل لحين للوطء ولو لم تنوي فانها بانه يصح ذلك طيب الصورة الثالثة المستثناة ما هي - 00:08:16
قال ومسلمة ممتنعة اكتب عندها رقم ثلاثة ومسلمة ممتنعة. ايش يعني مسلمة يعني لحل وطن لو انه متزوج بامرأة مسلمة هذه المرأة المسلمة حاضت ثم طهرت من حيضها حتى يأتيها زوجها - 00:08:35
نوجب عليها ماذا؟ او نشترط عليها غسل امتنعت من الغسل يقول المصنف يجوز لزوجها هذه الممتنعة ان يجبرها على الغسل بدون نية احنا ما الان يجبرها على الغسل لكن كيف يجبرها على النية - 00:08:55
ما يستطيع ان يجبرها على النية النية في القلب ما يملك هو ان يدخل قلبها وان يجبرها على على النية اذا سيجبرها الان على الغسل وستغتسل بغير نية. هذا الغسل لاي شيء - 00:09:17
لحل الوطن فهل يجوز هذا؟ هل يطأها بهذا الغسل نعم لانه نقول هذا الغسل وهو غسل ممتنعة المسلمة الممتنعة غسلها لا يحتاج لايش لا يحتاج الى نية طيب بعد ما اغتسلت - 00:09:31
بعد ما اغتسلت قالت لحظة ما دام اغتسلت الان اصلي ركعتين تصح الصلاة ولا ما تصح لا تصح لان هذا الغسل انما هو غسل ضرورة لحل الوطن ولا تستباح به الصلاة - 00:09:47
فهمنا المسألة قال المصنف والتسمية واجبة الان انتقلنا من الاركان الى الشروط ثم الى الى الايش الى الواجبات هو في الحقيقة ما عندنا الا واجب واحد فقط وهو التسمية واجب واحد - 00:10:01
بالطهارة واجب واحد قال والتسمية واجبة في ماذا؟ في عدة اشياء اي وضوء واحد وغسل اثنين وتيمم ثلاثة وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا رقم كم اربعة - 00:10:20
اذا هي اربعة احوال التي يجب فيها التسمية ما هي اولها الوضوء وهذا هو الذي جاء فيه النص لا صلاة لمن لا وضوء له طيب والغسل ما جاء في حديث قالوا قياس على - 00:10:41
على الوضوء والتيمم يجب فيه التسمية قياس على الوضوء وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ما معنى هذا ايش هو هذا غسل يدي؟ قايم من النوم ليل جاء في الحديث انه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده - 00:10:57
اذا يجب على من استيقظ من نوم الليل وكان هذا النوم عميق ينقض الوضوء يجب عليه ان يغسل يده ثلاثا اليس كذلك؟ قبل ان يضعها في الاناء من هو هذا اللي يجب عليه ان يغسل يده ثلاثا - 00:11:23
من قام من نوم الليل الناقض للوضوء فهمتوا يجب عليه ان يغسلها ثلاثا قبل ان يغمسها بالماء وان غمسها في الماء قبل الغسل اضر بالماء اذا كان الماء قليل طيب - 00:11:38
السؤال الان هذا الذي اوجبنا عليه ان يغسل يده ثلاثا هل نوجب عليه النية نعم نوجب عليه ان ينوي غسل يديه ثلاثا من نوم الليل هل نوجب عليه تسمية قول بسم الله - 00:11:53
ايش قال المصنف يقول نعم يقول واجب طيب النية اوجبناها عليه باي دليل انما الاعمال بالنيات طيب والتسمية اوجبناها عليه باي دليل قياس على الوضوء يقول جاء حديث في الوضوء فقاسوا عليه هذه الاشياء كلها - 00:12:12
فهمتوا كيف ماذا يقولون؟ هذا معناه واذا يعني خدشنا بالقياس هذا طعنا فيه فلا نقول بالاستحباب لكن ما نجرؤ على هذا انتقل لما بعده قال المصنف عليه رحمة الله معذرة يعني انا اخشى ان يختلط المزح بالجد - 00:12:29
بل انا اجرؤ على هذا ولا اعتقد انه تسمية واجبة لكن المذهب انه واجب المذهب انها واجبة ونحن الان نشرح المذهب وندرس المذهب ومن اخذ بالمذهب فقد اخذ بقول ائمة كبار جدا جدا جدا من الامام احمد - 00:12:50
الى اخرهم مين ما ينتهون اخرهم كثير يعني الى عصرنا هذا واضحة لا لوم عليه ولا حرج بل انا اتهيب واتحرج ان اقول لشخص لا لا تأخذ بالمذهب خذ برأيي انا انا اتهيأ من هذا واتحرج - 00:13:09
ولا اراه سائغا حقيقة بل لا ارى انه من يعني من المعقول بالنسبة للطالب ان يترك كلام الائمة كثر ويأخذ بقول واحد لماذا؟ لانه اعجبه كلامه قال اتاه هواها قبل ان يعرف الهوى - 00:13:28
فصادف قلبا خاليا فتمكن انا اتوقع لانه لو ان الامام ابن قدامة ابو محمد عليه رحمة الله لو احياه الله وطلع من قبره ودافع عن نفسه لاقتنعنا. اليس كذلك والله اعلم - 00:13:47
طيب قال المصنف التسمية واجبة فيكم مسألة باربعة مسائل قال وتسقط سهوا وجهلا وتسقط سهوا وجهلا يعني تسقط هذه التسمية سهوا وجهلا. السؤال يا مشايخ الان سؤال للاختبار لكم الان قوله تسقط سهو وجهلا - 00:14:01
هذا هو الذي هذا هو الفرق بين ايش وايش بين الواجب وبين ايه ولو كانت ما تسقط سهوا وجهلا لكان المصنف ذكر التسمية فين مع الاركان اذا هذا هو الفرق - 00:14:25
قال المصنف في بيان السنن قال ومن سننه استقبال القبلة هذا واحد والسواك وهذا الثاني استقبال القبلة يعني عند الوضوء ودليلهم في هذا تعليل عام يقولون انه يستحبون استقبال القبلة في كل الاعمال الصالحة - 00:14:41
والسواك طبعا وهذا للدليل للحديث قال له نعم لامرتهم بالسواك عند كل وضوء قال وبداءة بغسل يدي قائم من نوم ليل يعني يسن انه قبل من يدي غير قائم النوم اليه. يسن ان يغسل كفيه ثلاثا متى - 00:15:01
اذا اراد ان يتوضأ من السنن ان يغسل كفيه ثلاثا قبل قليل قلنا يجب فكيف الان نقول يستحب قال بداءة بغسل يدي القائم من نوم الليل ولا غير القائم غير القائم يقول غير القائم من نوم الليل هذا اللي ما يجب عليه اصلا غسل كفيه ثلاثا هذا يسن طيب القائم من النوم الليل - 00:15:24
هنا الغسل في حقه غسل كفيه ثلاثا واجب ولهذا قال المصنف ويجب لها يعني للقائم من نوم الليل ثلاثا ثلاث مرات تعبدا يعني لا نعطي المعنى ليس لها ما لها حكمة ما في شك لا لها حكمة لكن ليس لها علة ظاهرة ما نعرف علتها ايش - 00:15:50
اذا من السنن السنة الثالثة اداءة بغسل يدي غير القائم من نوم الليل. هذي سنة واما القائم من نوم الليل فان غسل يديه هنا عند الوضوء واجب ثلاثا قال وبمضمضة فاستنشاق. يعني هذا الرابع يعني - 00:16:11
يستحب من سننه البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق يأتي بعده الاستنشاق الخامس ومبالغة فيهما لغير صائم ومبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق لغير صائم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:16:32
قال وتخليل شعر كثيف هذه السنة الكم السادسة تخليل شعر كثيف اولا ما هو الشعر الكثيف طرحناه قبل ذلك قلنا الشعر الكثيف ما هو الذي يخفي البشرة يغطي البشرة يسترها ما يبان البشرة من خلالها - 00:16:53
لكن اذا كانت شعرات والبشرة تظهر من خلال هذه الشعرات فهذا الشعر نسميه شعر ايش شعر خفيف فالشعر الكثيف وهو الذي يستر البشرة يستحب تخليله من الداخل ويجب غسله من الخارج - 00:17:15
طيب اما الخفيف الذي لا يستر البشرة فهذا يجب غسله من الخارج ومن الداخل لانه اذا ظهرت البشرة معناه يجب غسلها ما دام ظهرت اذا ليست مخفية هي فغسلها واجب - 00:17:34
لكن اذا سترت بالشعر يجب غسل المستور لكن التخليل من الداخل يكون سنة في هذه الحالة طيب قال وبمضمضة اذا يرتب بين المضمضة والاستنشاق وهذه سنة وهذا هو الذي ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة لحديث لقيط - 00:17:49
تخليل للشعر الكثيف والاصابع وهذا الكثيف طبعا والاصابع وكله ورد في في السنة الامر بالتخليل وفعل التخليل والاصابع كيف تخليل الاصابع بمعنى ان يدخل الماء بين الاصابع هذي سنة ولا واجبة - 00:18:07
هذه سنة للسنة هذه سنة في حق من يدخل الماء بين يديه يكون يكون التخليل سنة لكن اذا كان الماء لا يدخل بين اليدين كأن يكون اللحم متلاصق والماء لا يدخل بين اليدين الا بالتخليد يصبح التخليل في هذه الحالة - 00:18:24
قال المصنف وغسلة ثانية وثالثة يعني سنة الغسلة الاولى هي الواجبة والثانية والثالثة سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين وثلاث فوضوؤه مرة دل على ان المرتين والثلاث ليست واجبة - 00:18:44
قال وكره اكثر يعني اكثر من ايش من ثلاث قال المصنف وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وهذا ورد فيه حديث به ضعف وقول ما ورد والله اعلم وقول ما ورد ومنه قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده - 00:19:02
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال والله اعلم وختم بذلك هذا الباب ننتقل بعد ذلك الى باب المسح على الخفين قال المسح على الخفين والجبيرة والعمائم ما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض - 00:19:23
ساترا لمحل الفرد ما يلبس على القدم يستر محل الفرض معناه يستر ايش معناه يستر القدم كلها بما فيها بما فيها الكعبين ما هي الاشياء التي تمسح المصنف عليه رحمة الله عدد الممسوحات الان وسيبين ان الاشياء التي تمسح اربعة اشياء - 00:19:46
طيب ما هي قال يجوز المسح على خف ضع عندها رقم واحد على خف ونحوه ما معنى هذا؟ هذا الاول يجوز المسح على خف الخف الذي يلبس في القدم ونحوه يعني ونحو الخوف كل ما يستر القدم ولو لم يسمى خفا - 00:20:09
وفيه شروط الخف فهو مما يمسح. اذا الاول ممسوح الاول ما هو الخوف قال وعمامة ذكر اذا العمامة هي الثانية الممسوح الثاني العمامة قال وعمامة ذكر الذكر يعني ليس انثى لو ان المرأة - 00:20:29
لبست عمامة؟ هل تمسح؟ الجواب لا لا تمسح. لان العمامة ليست للمرأة اذا العمامة تمسح بشروط ما هي شروطها ذكر الان مصنف شروطها قال الاول ان تكون لذكر هذا ممكن تخليه الف - 00:20:50
ذكر محنكة باء او ذات ذؤابة محنكة او ذات دؤابة اذا العمامة التي تمسح التي يجوز مسحها هي التي تكون لذكر ليس لانثى وان تكون محنكة ومعنى محنكة يعني يلف جزء منها تحت الحنك - 00:21:08
تحت الذقن انك تدور حول الراس ثم يؤخذ منها طرف فيلف من تحت الحنك هذي المحنكة ذات الذبابة هي التي تدار على الراس تلف حول الراس ثم يرخى منها طرف - 00:21:31
خلف الرقبة يقال لها ذئابة ذات ذئابة اذا لا تمسح الا هذه العمايم. لماذا؟ قالوا لان هذه العمايم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي رخص فيها - 00:21:51
وما سوى ذلك فلم يرخص فيها وما سوى ذلك ليس من عمائم العرب وما سوى ذلك هي من عمائم العجم فلا يتشبه بهم ولا تأخذ حكم الحمايم التي وردت فيها الرخصة هذا هو تعليلهم - 00:22:04
الممسوح الثالث قال وخمر نساء هذا الثالث قمر نساء يعني جمع خمار امار المرأة ما هو الخمار خمار المرأة التي تغطي به رأسها هو الخمار تغطي به رأسها ورقبتها يقال له خمار - 00:22:19
قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن مدار تحت حلوقهن. اما ان كان الخمار موضوع على الرأس هكذا بدون ان يدور تحت الرقبة فانه فانه لا يضر يعني يسهل مسح الرأس عند ذلك ولا تحتاج ان تمسح عليه - 00:22:39
قال مدار تحت حلوقهن الممسوح الرابع ما هو قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. يعني ان الجبيرة موضوعة على قدر الحاجة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة ما يوضع على العضو المصاب. سواء كان كسرا او جرح - 00:22:59
توضع عليه الجبيرة هذه الجبيرة ينبغي ان توضع بقدر الحاجة يعني بالقدر الذي يحتاجه تحتاجه الاصابة او يحتاجه العضو لا تزيد فاذا كان الجرح مثلا يحتاج الى خمسة اصابع لا توضع ستة اصابع ولا سبع اصابع - 00:23:19
يقول هذه الجبيرة التي وضعت على قدر الحاجة والحاجة لنفرض خمسة اصابع فوضعت جبيرة خمسة اصابع فانها تمسح قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها ما معنى الى حلها؟ يعني الى ان - 00:23:35
يشفى ويبرأ الجرح او تشفى العضو وتحل هذه الجبيرة. طيب اذا خف بالنسبة للخوف وعمامة الرجل وخمار المرأة تذاك يمسح الى متى ذاك يمسح لمدة معينة. كم هي مدة المسح - 00:23:55
مسعى للخف المقيم يوم وليلة وفي المسافر ثلاثة ايام بلياليها هذا عام في الثلاثة الممسوحات الاول اذا قال المصنف لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته هذه صورة ماذا نفعل - 00:24:13
او وضعها على غير طهارة لزم نزعها اذا يشترط للجبيرة شرطين. الشرط الاول ان تكون على قدر الحاجة ليست زائدة لانه اذا زادت عن قدر الحاجة ماذا يعني؟ معناه انه فيه جزء من العضو يستحق الغسل لم يغسل - 00:24:30
طيب قال وضعها على غير طهارة معناه يشترط لابد من وضعها على طهارة وهذا الشرط مختلف فيه عند الحنابلة لانفسهم الاكثر يرجحون هذه الرواية وهناك رأي اخر وجه اخر وقول اخر في المذهب - 00:24:50
انه لا تشترط الطهارة وهذا الذي اختاره الموفق قال او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. اذا اذا خالف احدى المخالفتين هذه ما هي تجاوزت قدر الحاجة يلزمه ان ينزعها - 00:25:05
وضعها على غير طهارة يلزمه ان ينزعها ويتطهر ثم يضعها فان خاف الضرر طاف الضرر بالنزع تيمم يلجأ الى التيمم. تيمم على ايش انتبهوا اذا خاف الضرر دعونا مسألة مسألة. المسألة الاولى المخالفة الاولى ما هي - 00:25:20
اذا جاوزت قدر الحاجة نقول له انزعها خاف الضرر من نزعها ماذا يفعل عند ذلك يتيمم يتيمم بمعنى انه سيجمع الان سيمسح على هذه الجبيرة سيمسح على ما وضع على قدر الحاجة فقط - 00:25:40
والزيادة التي هي زائدة عن قدر الحاجة لا يمسح عليها وانما يتيمم عنها فهمت المسألة؟ هذه اذا ماذا اذا ماذا فعل؟ اذا كانت المخالفة بايش بالزيادة عن قدر الحاجة معناه انه اذا قلنا الزيادة عن قدر الحاجة طيب والطهارة؟ موجودة ولا غير موجودة - 00:26:01
موجودة كرر الصورة الاولى اذا خالف في الشرط الاول ووفر الثاني. الثاني يعني لبسها على طهارة وضعها على طهارة. لكنه خالف بالزيادة عن قدر الحاجة فهمت المسل ماذا نطلب منه - 00:26:21
نزعها تعذر النزع ماذا نطلب منه نقول تمسح الموضوع على قدر الحاجة واما الزائد عن قدر الحاجة تتيمم له فهمت المسألة هذا اذا كان الخلاف او التقصير وقع في الشرط الاول وهو ماذا - 00:26:37
وضعها على قدر الحاجة او الزيادة المخالفة الزيادة والشرط هو الوضع على قدر الحاجة طيب دعوا هذا الان انتقلوا للشرط الثاني اذا اختل الشرط الثاني وهو الوضع على غير طهارة ما وضعها على طهارة ماذا يفعل - 00:26:55
يزيلها تعذر ازالته خاف الضرر ماذا يفعل ولا يتيمم طيب هل يمسح يقول لا يمسح يكفي يكتفي بالتيمم امتى المساء اذا متى يمسح؟ لا يمسح الا على جزء من الجبيرة موضوع على قدر الحاجة - 00:27:11
وعلى طهارة يعني لا يمسح الا ما اجتمعت فيه الشروط كلام غير واضح صعب شوية الجبيرة نفسها قد يكون جزء منها مجتمع الشروط والجزء الثاني ما هو مجتمع الشروط نصف الجبيرة هو موضع الحاجة وهي على طهارة. هذه ماذا يفعل في هذا النصف - 00:27:33
امسح النصف الثاني فيه اشكال ما اشكاله ما هو اشكالهم زايد عن قدر الحاجة لكنه على وضوء على طهارة ماذا يفعل في هذا الزائد لا يمسح عليه وانما يتيمم عنه فهمت المسألة - 00:27:55
طيب الصورة الثانية لو لبس الجبير على غير طهارة على على كلام المصنف الان معناه انها على قدر الحاجة لكنها على غير طهارة فماذا يفعل ينزعها تعذر النزع يلجأ الى التيمم يمسح عليها ولا ما يمسح - 00:28:11
لا يمسح لماذا؟ لان الشروط لم تكتمل لا يمسح الا على جزء مكتمل الشروط. ما هي الشروط؟ الطهارة وكونها على قدر الحاجة. فهمتوا المسألة؟ طيب هبى ان الشرطين اختلفا او - 00:28:31
متخلفة يعني لبس الجبيرة زايدة عن قدر الحاجة وعلى غير طهارة ماذا يفعل فيلجأ للتيمم فقط. فهمت المسألة قال المصنف وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم - 00:28:44
فان خاف الضرر تيمم يتيمم عن ايش؟ عن المجاوزة وعن غير الطهارة قال مع مسح موضوعة على طهارة. فهمتوا يعني مع مسح الموضوعة على طهارة وهي على قدر الحاجة واضح هذا - 00:29:02
طيب قال المصنف ويمسح مقيم وعاص بسفره بعد حدث من حدث بعد لبس يوما وليلة اكتب السؤال قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة اذا المقيم - 00:29:20
والمسافر سفر معصية هذا لا يستبيح الرخصة كأنه مقيم. كم يمسح يوم وليلة من متى تبدأ اليوم والليلة قال من حدث بعد لبس لبس الخف على طهارة ما بدأت المدة. احدث بدأت المدة - 00:29:40
مسح بعد ذلك متى تبدأ المدة؟ من الحدث ولا من المسح من الحدث فهمتم المسألة قال من حدث بعد لبسه قال المصنف عليه رحمة الله قال المصنف ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها - 00:29:59
وهذا هو التوقيت الذي وقته لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف فان مسح في سفر ثم اقام الان جمع بين بين السفر والاقامة يغلب ماذا؟ يغلب الاحوط ما هو الاحوط - 00:30:23
الاقامة الاقامة اقل يوم وليلة او عكس يعني معناه مسح مقيما ثم سافر لم يمسح الاقل يوم وليلة قال او عكس فكمقيم قال المصنف وشرط تقدمك ما بطهارة الان رقموا الشروط هذي الشروط المطلوبة في الجبيرة - 00:30:37
اه هو اللي في الخف؟ قال وشرط تقدم كمال طهارة هذا الشرط الاول الخوف الان يشترط تقدم الطهارة كمال الطهارة هذا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:31:01
قال وستر ممسوح محل فرض هذا الشرط الثاني معناه لو كان الخوف لا يستر الرجل كلها لا يمكن ان يمسح ليش لان المستور يمسح والمكشوف يغسل ما ورد الجمع بين المسح والغسل - 00:31:19
لم يرد مثل هذا فاذا نرجع للاصل وهو الغسل قال وثبوته بنفسه هذا الشرط رقم كم رقم ثلاثة كيف ثبوتي؟ يعني لابد ان يكون الخوف يثبت بنفسه في القدم. يقولوا لان هذه الخفاف التي وردت فيها الرخصة اللي كان يلبسها الصحابة - 00:31:35
كانت تثبت بنفسها وان كانوا مشيا بها عرفا يمكن المشي بها هذا الشرط الكم رابع قالوا ايضا هذه الخفاف التي وردت فيها الرخصة الخفاف في زمن الصحابة كانت تثبت ويمشون بها - 00:31:53
ما كانوا يستعملونه للجلوس قال وطهارته وهذا الشرط الايش الخامس فان كان الخوف نجس لا يمسح عليه لانه لن يستطيع ان يصلي فيه قال واباحته يعني لا يكون مغصوب فلو كان مغصوبا هل يجوز - 00:32:08
لا ما يجوز ان يمسح عليه لانها رخصة فانه لا تستباح به الرخصة قال المصنف عليه رحمة الله ويجب مسح اكثر دوائر العمامة. الان يبين كيف مسح هذه الممسوحات الاربع؟ كم ممسوح عندنا؟ اربع وش هي - 00:32:26
الخف والثاني قال للجبير اخر شيء لان الثلاث متشابهة الخف والعمامة وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة مسح النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته والعمامة. كمل على العمامة - 00:32:45
والثالث خمار المرأة خمار المرأة قالوا هو يقاس على العمامة وفيه اثار والرابع الجبيرة وهذه الجبيرة ضرورة لكن ما سبق لا ما هو ظرورة الجبيرة هي التي من باب الضرورة. كيف نمسح هذه الاربع؟ الان يبين. قال ويجب مسح اكثر دوائر العمامة. بالنسبة للعمامة يمسح اكثر الدوائر - 00:32:59
ولا يلزمه التعميم قال واكثر ظاهر قدم خف بالنسبة للخوف ما الذي يمسح منه اعلاه اكثر الاعلى اكثر الظاهر هو اعلاه قال واكثر ظاهر قدم خف طيب بالنسبة للجبيرة قال وجميع جبيرة - 00:33:22
اذا يجب مسح اكثر دوائر العمامة واكثر ظاهر الخف واما بالنسبة قمار المرأة كذلك مثل العمامة اكثر ظاهرين واما الجبيرة فتمسح جميعها انتقل المصنف عليه رحمة الله الى مسألة آآ - 00:33:42
متى يستأنف الطهارة من مسح على الخف او نحو ذلك؟ قال وان ظهر بعض محل فرض هذا المبطل الاول يتلغي يلغى هذا اللبس يلغى هذا الخف يخلع وتغسل الرجل يعني لابد من طهارة الماء - 00:34:02
ما هي الحالات التي توجب طهارة الماء توجب طهارة الماء آآ قبل انتهاء المدة قال ان ظهر بعض محل الفرض المدة يوم وليلة بعد نصف يوم نزل انخلعت احدى الرجلين مثلا هل يصلح ان يرد الخوف مرة ثانية؟ لا يلزمه اذا اراد ان يصلي ان يتطهر طهارة الماء يعني يغسل الرجل - 00:34:18
اذا ان ظهر بعض محل الفرض واحد او تمت المدة او تمت المدة يعني انتهت اليوم والليلة او انتهت الثلاثة الايام بدايتها كيف اذا جاءت الصلاة؟ كيف يفعل نقول له توضأ - 00:34:43
نستأنف الطهارة يعني طهارة الماء. قال استأنف الطهارة اكتب عندها عند كلمة الطهارة اي طهارة الماء. اي طهارة الماء. يجب عليه ان يستأنف طهارة الماء وفي حالة ثالثة صورة ثالثة لم يذكرها المصنف وهي اذا احدث حدثا اكبر كذلك يلزمه طهارة الماء - 00:34:59
اذا هذه الحالات التي يلزم فيها طهارة الماء ونقف هنا لنكمل بعد ذلك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:35:19
التفريغ
الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه وقفنا في باب فروض الوضوء وسننه عند النية. قال المصنف والنية شرط لكل طهارة شرعية - 00:00:13
النية شرط لكل طهارة شرعية. نحن علمنا وعرفنا قبل ذلك انه الاعمال اعمال الوضوء واكثر العبادات. تنقسم الى ايش؟ قلنا اركان ولا اسم ثاني ما هو قروض والثاني الواجبات والثالث - 00:00:31
السنن والمستحبات في شيء رابع هو في الحقيقة ليس من الاعمال لكنه خارج عنها الشروط الرابع الشروط ما هي الشروط؟ الشروط هي مثل الاركان وارجو ان تثبتوا هذا وتحفظوه الشروط تشبه الاركان اقرب ما يكون للاركان - 00:00:49
لكنها تختلف عن الاركان في كم امر من يعرف الفرق الفرق بين الشرط والركن. في فروق ما هي الفروق التي بين الشرك شرط والركن ما الفرق يا شيخ ايوه قبله - 00:01:09
الفرق بين الركن والشرط ان الركن داخل العمل والشرط خارج من العمى والفرق الثاني ان الركن لا يستمر والشرط يستمر من في العبادة من اولها الى اخرها اذا الشرط خارج مستمر - 00:01:28
والركن داخل غير مستمر منقطع هذا الكلام واضح ولا غير واضح اعتبره انا غير واظح وامثل اقول مثلا من اركان الصلاة ماذا من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام داخل الصلاة - 00:01:48
وتكبيرة الاحرام منقطعة ليست مستمرة يكبر تكبيرة الاحرام ثم ينتقل الى ركن اخر ما هو قراءة الفاتحة دخلنا في ركن جديد بعد قراءة الفاتحة سنشرع في ركن ثالث. اسوء الركوع - 00:02:11
ثم رابع الرفع اذا الركن لا يستمر طيب من شروط الصلاة باستقبال القبلة. استقبال القبلة خارج الصلاة ليست من اعمال الصلاة ثم استقبال القبلة يستمر في الصلاة الى ان تنتهي الصلاة - 00:02:26
قبل الصلاة الى بعدها الطهارة هو خارج عن الصلاة وهو مستمر الى ان تنقضي الصلاة عرفنا الان الفرق وهذا الفرق في كل عبادة نقول شرط وركن يكون هذا الفرق ما كان مستمرا وخارجها - 00:02:42
نسميه اصطلاحا اهل العلم يسمونه اصطلاحا وما كان داخلها قالوا له ركن النية هل هي في الداخل ولا في الخارج المصنف يرى انها في الخارج وهل هي مستمرة ام منقطعة - 00:03:00
مستمرة ولذلك يرون انها منها شرط لكن لا تلتبس عليكم الامور لان من اهل العلم من يرى ان النية ركن ويرى انها داخل العمل وانها تنقطع لا تستمر كيف الذي ينوي الصلاة - 00:03:18
ينوي في اول الصلاة هل يبقى ينوي ينوي ينوي الى ان يسلم؟ ولا يقف عن النية واضح هذا يقف ينوي في البداية ثم يسكت ويشرع في الاعمال بعض اهل العلم نظر الى هذا - 00:03:39
ولاحظ هذا الملحظ فقال هي ركن ني ركن. ولهذا لا تستغربوا اذا قرأتم في كتب اهل العلم من يقول النية انها ركن ما هو غريبة انتهينا من هذا عند الحنابلة النية شرط - 00:03:54
وعند الشافعية او غيرهم النية ايش ركن ما هو السبب؟ ليس هذا الاختلاف؟ عرفنا هذا السبب من رأى انها مستمرة وخارج قال شرط ومن رأى انها غير مستمرة وانها في الداخل قال هي - 00:04:10
طيب وهذه تسمية اصطلاحية فقط فما جاء دليل على ان هذا ركن ولا هذا شرط؟ ما في ما في دليل يقول هذي اركان ولا هذي واجبات ولا هذي وانما اصطلح اهل العلم - 00:04:28
على هذه التسميات لكن الذي جاء ما هو جاءت احكامها الحكم جاء انما الاعمال بالنية معناه انه العمل بغير نية يبطل معناه اذا اختل اذا اختلت النية فالعمل باطل فهمنا الفرق يا اخوان - 00:04:39
طيب هذا وجه الافتراق ما هو وجه التشابه بين الركن والشرط وجه التشابه ما هو؟ الركن اذا ترك مثل الشرط اذا ترك من ترك الفاتحة ولا ترك النية ايش يصير - 00:04:55
تبطل الصلاة ترك الركوع او ترك الطهارة تبطل الصلاة من حيث من هذه الحيثية هما متشابهان تماما طيب المصنف ماذا قال؟ قال والنية شرط لكل طهارة شرعية هي شرط كل طهارة شرعية شرط مثل ايش طهارة شرعية - 00:05:11
مثل الوضوء ومثل غسل ومثل تيمم نعم ايش الغسل هو الاغتسال ومثل التيمم طيب ومثل ايضا ان ندخل في هذا غسل النجاسة غسل النجاسة اليس هو طهارة شرعية الجواب نعم لكن لا يدخل - 00:05:35
لماذا لا يدخل المصنف استثناها قال والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث ضعوه رقم واحد ما هي الاشياء التي ليس لها نية لا نشترط لها النية الاول ما هو - 00:06:04
ازالة الخبث لا نشترط النية لها. لماذا؟ لانه ازالة الخبث هو من باب التروك وليس فعلا ولذلك لا نشترط فيه النية لا يشترطون فيه النية ازالة ازالة نجاسة يعني لو انه فيه نجاسة لو فرضنا ان النجاسة في الارض مثلا - 00:06:21
فجاء السيل ومر على هذه النجاسة فنظف المكان يطهر ولا ما يطهر ها يطهر يطلب آآ ما كان من باب ترك النجاسة فانه لا يشترط فيه النية غسل الجنابة يحتاج نية ولا لا - 00:06:40
تجنية ليش؟ غسل النجابة الجنابة فعل ولا ترك طهارة شرعية عبادة تجلني واذا قلنا هذه عبادة فمعناها اننا نشترط في النية ومعناه انها ما تصح من غير المسلم لان غير المسلم ما تصح عبادته اليس كذلك - 00:07:02
ومعناه انه ما تصح من غير العاقل كالمجنون لان العاقل غير العاقل ما ينوي ما يعرف النية ما تتأتى منه النية فلا تصح منه العبادة قال ما هي المستثنيات قال غير ازالة خبث - 00:07:23
رقم واحد وغسل كتابية لحل وطئ رقم اثنين كيف غسل الكتابية حلو اللطف هل يجوز للمسلم ان يتزوج كتابية نعم يجوز له ذلك طيب الكتابية اذا حاضت ثم طهرت من حيضها - 00:07:37
ما يستطيع ان يأتيها زوجها حتى تغتسل اذا اغتسلت الان تغتسل بنية ولا بغير نية قل بغير نية ليش؟ لانها اصلا غير مسلمة فلا تصح منها النية انما هي تغتسل لحل الوطء من غير نية - 00:08:00
اذا هذه الصورة المستثناة الاولى ازالة الخبث والثانية وصل الكتابية لحل الوطن لكن ما تغتسل للصلاة هي هي تغتسل لحين للوطء ولو لم تنوي فانها بانه يصح ذلك طيب الصورة الثالثة المستثناة ما هي - 00:08:16
قال ومسلمة ممتنعة اكتب عندها رقم ثلاثة ومسلمة ممتنعة. ايش يعني مسلمة يعني لحل وطن لو انه متزوج بامرأة مسلمة هذه المرأة المسلمة حاضت ثم طهرت من حيضها حتى يأتيها زوجها - 00:08:35
نوجب عليها ماذا؟ او نشترط عليها غسل امتنعت من الغسل يقول المصنف يجوز لزوجها هذه الممتنعة ان يجبرها على الغسل بدون نية احنا ما الان يجبرها على الغسل لكن كيف يجبرها على النية - 00:08:55
ما يستطيع ان يجبرها على النية النية في القلب ما يملك هو ان يدخل قلبها وان يجبرها على على النية اذا سيجبرها الان على الغسل وستغتسل بغير نية. هذا الغسل لاي شيء - 00:09:17
لحل الوطن فهل يجوز هذا؟ هل يطأها بهذا الغسل نعم لانه نقول هذا الغسل وهو غسل ممتنعة المسلمة الممتنعة غسلها لا يحتاج لايش لا يحتاج الى نية طيب بعد ما اغتسلت - 00:09:31
بعد ما اغتسلت قالت لحظة ما دام اغتسلت الان اصلي ركعتين تصح الصلاة ولا ما تصح لا تصح لان هذا الغسل انما هو غسل ضرورة لحل الوطن ولا تستباح به الصلاة - 00:09:47
فهمنا المسألة قال المصنف والتسمية واجبة الان انتقلنا من الاركان الى الشروط ثم الى الى الايش الى الواجبات هو في الحقيقة ما عندنا الا واجب واحد فقط وهو التسمية واجب واحد - 00:10:01
بالطهارة واجب واحد قال والتسمية واجبة في ماذا؟ في عدة اشياء اي وضوء واحد وغسل اثنين وتيمم ثلاثة وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء هذا رقم كم اربعة - 00:10:20
اذا هي اربعة احوال التي يجب فيها التسمية ما هي اولها الوضوء وهذا هو الذي جاء فيه النص لا صلاة لمن لا وضوء له طيب والغسل ما جاء في حديث قالوا قياس على - 00:10:41
على الوضوء والتيمم يجب فيه التسمية قياس على الوضوء وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ما معنى هذا ايش هو هذا غسل يدي؟ قايم من النوم ليل جاء في الحديث انه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده - 00:10:57
اذا يجب على من استيقظ من نوم الليل وكان هذا النوم عميق ينقض الوضوء يجب عليه ان يغسل يده ثلاثا اليس كذلك؟ قبل ان يضعها في الاناء من هو هذا اللي يجب عليه ان يغسل يده ثلاثا - 00:11:23
من قام من نوم الليل الناقض للوضوء فهمتوا يجب عليه ان يغسلها ثلاثا قبل ان يغمسها بالماء وان غمسها في الماء قبل الغسل اضر بالماء اذا كان الماء قليل طيب - 00:11:38
السؤال الان هذا الذي اوجبنا عليه ان يغسل يده ثلاثا هل نوجب عليه النية نعم نوجب عليه ان ينوي غسل يديه ثلاثا من نوم الليل هل نوجب عليه تسمية قول بسم الله - 00:11:53
ايش قال المصنف يقول نعم يقول واجب طيب النية اوجبناها عليه باي دليل انما الاعمال بالنيات طيب والتسمية اوجبناها عليه باي دليل قياس على الوضوء يقول جاء حديث في الوضوء فقاسوا عليه هذه الاشياء كلها - 00:12:12
فهمتوا كيف ماذا يقولون؟ هذا معناه واذا يعني خدشنا بالقياس هذا طعنا فيه فلا نقول بالاستحباب لكن ما نجرؤ على هذا انتقل لما بعده قال المصنف عليه رحمة الله معذرة يعني انا اخشى ان يختلط المزح بالجد - 00:12:29
بل انا اجرؤ على هذا ولا اعتقد انه تسمية واجبة لكن المذهب انه واجب المذهب انها واجبة ونحن الان نشرح المذهب وندرس المذهب ومن اخذ بالمذهب فقد اخذ بقول ائمة كبار جدا جدا جدا من الامام احمد - 00:12:50
الى اخرهم مين ما ينتهون اخرهم كثير يعني الى عصرنا هذا واضحة لا لوم عليه ولا حرج بل انا اتهيب واتحرج ان اقول لشخص لا لا تأخذ بالمذهب خذ برأيي انا انا اتهيأ من هذا واتحرج - 00:13:09
ولا اراه سائغا حقيقة بل لا ارى انه من يعني من المعقول بالنسبة للطالب ان يترك كلام الائمة كثر ويأخذ بقول واحد لماذا؟ لانه اعجبه كلامه قال اتاه هواها قبل ان يعرف الهوى - 00:13:28
فصادف قلبا خاليا فتمكن انا اتوقع لانه لو ان الامام ابن قدامة ابو محمد عليه رحمة الله لو احياه الله وطلع من قبره ودافع عن نفسه لاقتنعنا. اليس كذلك والله اعلم - 00:13:47
طيب قال المصنف التسمية واجبة فيكم مسألة باربعة مسائل قال وتسقط سهوا وجهلا وتسقط سهوا وجهلا يعني تسقط هذه التسمية سهوا وجهلا. السؤال يا مشايخ الان سؤال للاختبار لكم الان قوله تسقط سهو وجهلا - 00:14:01
هذا هو الذي هذا هو الفرق بين ايش وايش بين الواجب وبين ايه ولو كانت ما تسقط سهوا وجهلا لكان المصنف ذكر التسمية فين مع الاركان اذا هذا هو الفرق - 00:14:25
قال المصنف في بيان السنن قال ومن سننه استقبال القبلة هذا واحد والسواك وهذا الثاني استقبال القبلة يعني عند الوضوء ودليلهم في هذا تعليل عام يقولون انه يستحبون استقبال القبلة في كل الاعمال الصالحة - 00:14:41
والسواك طبعا وهذا للدليل للحديث قال له نعم لامرتهم بالسواك عند كل وضوء قال وبداءة بغسل يدي قائم من نوم ليل يعني يسن انه قبل من يدي غير قائم النوم اليه. يسن ان يغسل كفيه ثلاثا متى - 00:15:01
اذا اراد ان يتوضأ من السنن ان يغسل كفيه ثلاثا قبل قليل قلنا يجب فكيف الان نقول يستحب قال بداءة بغسل يدي القائم من نوم الليل ولا غير القائم غير القائم يقول غير القائم من نوم الليل هذا اللي ما يجب عليه اصلا غسل كفيه ثلاثا هذا يسن طيب القائم من النوم الليل - 00:15:24
هنا الغسل في حقه غسل كفيه ثلاثا واجب ولهذا قال المصنف ويجب لها يعني للقائم من نوم الليل ثلاثا ثلاث مرات تعبدا يعني لا نعطي المعنى ليس لها ما لها حكمة ما في شك لا لها حكمة لكن ليس لها علة ظاهرة ما نعرف علتها ايش - 00:15:50
اذا من السنن السنة الثالثة اداءة بغسل يدي غير القائم من نوم الليل. هذي سنة واما القائم من نوم الليل فان غسل يديه هنا عند الوضوء واجب ثلاثا قال وبمضمضة فاستنشاق. يعني هذا الرابع يعني - 00:16:11
يستحب من سننه البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق يأتي بعده الاستنشاق الخامس ومبالغة فيهما لغير صائم ومبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق لغير صائم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:16:32
قال وتخليل شعر كثيف هذه السنة الكم السادسة تخليل شعر كثيف اولا ما هو الشعر الكثيف طرحناه قبل ذلك قلنا الشعر الكثيف ما هو الذي يخفي البشرة يغطي البشرة يسترها ما يبان البشرة من خلالها - 00:16:53
لكن اذا كانت شعرات والبشرة تظهر من خلال هذه الشعرات فهذا الشعر نسميه شعر ايش شعر خفيف فالشعر الكثيف وهو الذي يستر البشرة يستحب تخليله من الداخل ويجب غسله من الخارج - 00:17:15
طيب اما الخفيف الذي لا يستر البشرة فهذا يجب غسله من الخارج ومن الداخل لانه اذا ظهرت البشرة معناه يجب غسلها ما دام ظهرت اذا ليست مخفية هي فغسلها واجب - 00:17:34
لكن اذا سترت بالشعر يجب غسل المستور لكن التخليل من الداخل يكون سنة في هذه الحالة طيب قال وبمضمضة اذا يرتب بين المضمضة والاستنشاق وهذه سنة وهذا هو الذي ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة لحديث لقيط - 00:17:49
تخليل للشعر الكثيف والاصابع وهذا الكثيف طبعا والاصابع وكله ورد في في السنة الامر بالتخليل وفعل التخليل والاصابع كيف تخليل الاصابع بمعنى ان يدخل الماء بين الاصابع هذي سنة ولا واجبة - 00:18:07
هذه سنة للسنة هذه سنة في حق من يدخل الماء بين يديه يكون يكون التخليل سنة لكن اذا كان الماء لا يدخل بين اليدين كأن يكون اللحم متلاصق والماء لا يدخل بين اليدين الا بالتخليد يصبح التخليل في هذه الحالة - 00:18:24
قال المصنف وغسلة ثانية وثالثة يعني سنة الغسلة الاولى هي الواجبة والثانية والثالثة سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين وثلاث فوضوؤه مرة دل على ان المرتين والثلاث ليست واجبة - 00:18:44
قال وكره اكثر يعني اكثر من ايش من ثلاث قال المصنف وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وهذا ورد فيه حديث به ضعف وقول ما ورد والله اعلم وقول ما ورد ومنه قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده - 00:19:02
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال والله اعلم وختم بذلك هذا الباب ننتقل بعد ذلك الى باب المسح على الخفين قال المسح على الخفين والجبيرة والعمائم ما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس في القدم ساترا لمحل الفرض - 00:19:23
ساترا لمحل الفرد ما يلبس على القدم يستر محل الفرض معناه يستر ايش معناه يستر القدم كلها بما فيها بما فيها الكعبين ما هي الاشياء التي تمسح المصنف عليه رحمة الله عدد الممسوحات الان وسيبين ان الاشياء التي تمسح اربعة اشياء - 00:19:46
طيب ما هي قال يجوز المسح على خف ضع عندها رقم واحد على خف ونحوه ما معنى هذا؟ هذا الاول يجوز المسح على خف الخف الذي يلبس في القدم ونحوه يعني ونحو الخوف كل ما يستر القدم ولو لم يسمى خفا - 00:20:09
وفيه شروط الخف فهو مما يمسح. اذا الاول ممسوح الاول ما هو الخوف قال وعمامة ذكر اذا العمامة هي الثانية الممسوح الثاني العمامة قال وعمامة ذكر الذكر يعني ليس انثى لو ان المرأة - 00:20:29
لبست عمامة؟ هل تمسح؟ الجواب لا لا تمسح. لان العمامة ليست للمرأة اذا العمامة تمسح بشروط ما هي شروطها ذكر الان مصنف شروطها قال الاول ان تكون لذكر هذا ممكن تخليه الف - 00:20:50
ذكر محنكة باء او ذات ذؤابة محنكة او ذات دؤابة اذا العمامة التي تمسح التي يجوز مسحها هي التي تكون لذكر ليس لانثى وان تكون محنكة ومعنى محنكة يعني يلف جزء منها تحت الحنك - 00:21:08
تحت الذقن انك تدور حول الراس ثم يؤخذ منها طرف فيلف من تحت الحنك هذي المحنكة ذات الذبابة هي التي تدار على الراس تلف حول الراس ثم يرخى منها طرف - 00:21:31
خلف الرقبة يقال لها ذئابة ذات ذئابة اذا لا تمسح الا هذه العمايم. لماذا؟ قالوا لان هذه العمايم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي رخص فيها - 00:21:51
وما سوى ذلك فلم يرخص فيها وما سوى ذلك ليس من عمائم العرب وما سوى ذلك هي من عمائم العجم فلا يتشبه بهم ولا تأخذ حكم الحمايم التي وردت فيها الرخصة هذا هو تعليلهم - 00:22:04
الممسوح الثالث قال وخمر نساء هذا الثالث قمر نساء يعني جمع خمار امار المرأة ما هو الخمار خمار المرأة التي تغطي به رأسها هو الخمار تغطي به رأسها ورقبتها يقال له خمار - 00:22:19
قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن مدار تحت حلوقهن. اما ان كان الخمار موضوع على الرأس هكذا بدون ان يدور تحت الرقبة فانه فانه لا يضر يعني يسهل مسح الرأس عند ذلك ولا تحتاج ان تمسح عليه - 00:22:39
قال مدار تحت حلوقهن الممسوح الرابع ما هو قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. يعني ان الجبيرة موضوعة على قدر الحاجة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة ما يوضع على العضو المصاب. سواء كان كسرا او جرح - 00:22:59
توضع عليه الجبيرة هذه الجبيرة ينبغي ان توضع بقدر الحاجة يعني بالقدر الذي يحتاجه تحتاجه الاصابة او يحتاجه العضو لا تزيد فاذا كان الجرح مثلا يحتاج الى خمسة اصابع لا توضع ستة اصابع ولا سبع اصابع - 00:23:19
يقول هذه الجبيرة التي وضعت على قدر الحاجة والحاجة لنفرض خمسة اصابع فوضعت جبيرة خمسة اصابع فانها تمسح قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها ما معنى الى حلها؟ يعني الى ان - 00:23:35
يشفى ويبرأ الجرح او تشفى العضو وتحل هذه الجبيرة. طيب اذا خف بالنسبة للخوف وعمامة الرجل وخمار المرأة تذاك يمسح الى متى ذاك يمسح لمدة معينة. كم هي مدة المسح - 00:23:55
مسعى للخف المقيم يوم وليلة وفي المسافر ثلاثة ايام بلياليها هذا عام في الثلاثة الممسوحات الاول اذا قال المصنف لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته هذه صورة ماذا نفعل - 00:24:13
او وضعها على غير طهارة لزم نزعها اذا يشترط للجبيرة شرطين. الشرط الاول ان تكون على قدر الحاجة ليست زائدة لانه اذا زادت عن قدر الحاجة ماذا يعني؟ معناه انه فيه جزء من العضو يستحق الغسل لم يغسل - 00:24:30
طيب قال وضعها على غير طهارة معناه يشترط لابد من وضعها على طهارة وهذا الشرط مختلف فيه عند الحنابلة لانفسهم الاكثر يرجحون هذه الرواية وهناك رأي اخر وجه اخر وقول اخر في المذهب - 00:24:50
انه لا تشترط الطهارة وهذا الذي اختاره الموفق قال او وضعها على غير طهارة لزم نزعها. اذا اذا خالف احدى المخالفتين هذه ما هي تجاوزت قدر الحاجة يلزمه ان ينزعها - 00:25:05
وضعها على غير طهارة يلزمه ان ينزعها ويتطهر ثم يضعها فان خاف الضرر طاف الضرر بالنزع تيمم يلجأ الى التيمم. تيمم على ايش انتبهوا اذا خاف الضرر دعونا مسألة مسألة. المسألة الاولى المخالفة الاولى ما هي - 00:25:20
اذا جاوزت قدر الحاجة نقول له انزعها خاف الضرر من نزعها ماذا يفعل عند ذلك يتيمم يتيمم بمعنى انه سيجمع الان سيمسح على هذه الجبيرة سيمسح على ما وضع على قدر الحاجة فقط - 00:25:40
والزيادة التي هي زائدة عن قدر الحاجة لا يمسح عليها وانما يتيمم عنها فهمت المسألة؟ هذه اذا ماذا اذا ماذا فعل؟ اذا كانت المخالفة بايش بالزيادة عن قدر الحاجة معناه انه اذا قلنا الزيادة عن قدر الحاجة طيب والطهارة؟ موجودة ولا غير موجودة - 00:26:01
موجودة كرر الصورة الاولى اذا خالف في الشرط الاول ووفر الثاني. الثاني يعني لبسها على طهارة وضعها على طهارة. لكنه خالف بالزيادة عن قدر الحاجة فهمت المسل ماذا نطلب منه - 00:26:21
نزعها تعذر النزع ماذا نطلب منه نقول تمسح الموضوع على قدر الحاجة واما الزائد عن قدر الحاجة تتيمم له فهمت المسألة هذا اذا كان الخلاف او التقصير وقع في الشرط الاول وهو ماذا - 00:26:37
وضعها على قدر الحاجة او الزيادة المخالفة الزيادة والشرط هو الوضع على قدر الحاجة طيب دعوا هذا الان انتقلوا للشرط الثاني اذا اختل الشرط الثاني وهو الوضع على غير طهارة ما وضعها على طهارة ماذا يفعل - 00:26:55
يزيلها تعذر ازالته خاف الضرر ماذا يفعل ولا يتيمم طيب هل يمسح يقول لا يمسح يكفي يكتفي بالتيمم امتى المساء اذا متى يمسح؟ لا يمسح الا على جزء من الجبيرة موضوع على قدر الحاجة - 00:27:11
وعلى طهارة يعني لا يمسح الا ما اجتمعت فيه الشروط كلام غير واضح صعب شوية الجبيرة نفسها قد يكون جزء منها مجتمع الشروط والجزء الثاني ما هو مجتمع الشروط نصف الجبيرة هو موضع الحاجة وهي على طهارة. هذه ماذا يفعل في هذا النصف - 00:27:33
امسح النصف الثاني فيه اشكال ما اشكاله ما هو اشكالهم زايد عن قدر الحاجة لكنه على وضوء على طهارة ماذا يفعل في هذا الزائد لا يمسح عليه وانما يتيمم عنه فهمت المسألة - 00:27:55
طيب الصورة الثانية لو لبس الجبير على غير طهارة على على كلام المصنف الان معناه انها على قدر الحاجة لكنها على غير طهارة فماذا يفعل ينزعها تعذر النزع يلجأ الى التيمم يمسح عليها ولا ما يمسح - 00:28:11
لا يمسح لماذا؟ لان الشروط لم تكتمل لا يمسح الا على جزء مكتمل الشروط. ما هي الشروط؟ الطهارة وكونها على قدر الحاجة. فهمتوا المسألة؟ طيب هبى ان الشرطين اختلفا او - 00:28:31
متخلفة يعني لبس الجبيرة زايدة عن قدر الحاجة وعلى غير طهارة ماذا يفعل فيلجأ للتيمم فقط. فهمت المسألة قال المصنف وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف الضرر تيمم - 00:28:44
فان خاف الضرر تيمم يتيمم عن ايش؟ عن المجاوزة وعن غير الطهارة قال مع مسح موضوعة على طهارة. فهمتوا يعني مع مسح الموضوعة على طهارة وهي على قدر الحاجة واضح هذا - 00:29:02
طيب قال المصنف ويمسح مقيم وعاص بسفره بعد حدث من حدث بعد لبس يوما وليلة اكتب السؤال قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة اذا المقيم - 00:29:20
والمسافر سفر معصية هذا لا يستبيح الرخصة كأنه مقيم. كم يمسح يوم وليلة من متى تبدأ اليوم والليلة قال من حدث بعد لبس لبس الخف على طهارة ما بدأت المدة. احدث بدأت المدة - 00:29:40
مسح بعد ذلك متى تبدأ المدة؟ من الحدث ولا من المسح من الحدث فهمتم المسألة قال من حدث بعد لبسه قال المصنف عليه رحمة الله قال المصنف ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها - 00:29:59
وهذا هو التوقيت الذي وقته لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف فان مسح في سفر ثم اقام الان جمع بين بين السفر والاقامة يغلب ماذا؟ يغلب الاحوط ما هو الاحوط - 00:30:23
الاقامة الاقامة اقل يوم وليلة او عكس يعني معناه مسح مقيما ثم سافر لم يمسح الاقل يوم وليلة قال او عكس فكمقيم قال المصنف وشرط تقدمك ما بطهارة الان رقموا الشروط هذي الشروط المطلوبة في الجبيرة - 00:30:37
اه هو اللي في الخف؟ قال وشرط تقدم كمال طهارة هذا الشرط الاول الخوف الان يشترط تقدم الطهارة كمال الطهارة هذا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين - 00:31:01
قال وستر ممسوح محل فرض هذا الشرط الثاني معناه لو كان الخوف لا يستر الرجل كلها لا يمكن ان يمسح ليش لان المستور يمسح والمكشوف يغسل ما ورد الجمع بين المسح والغسل - 00:31:19
لم يرد مثل هذا فاذا نرجع للاصل وهو الغسل قال وثبوته بنفسه هذا الشرط رقم كم رقم ثلاثة كيف ثبوتي؟ يعني لابد ان يكون الخوف يثبت بنفسه في القدم. يقولوا لان هذه الخفاف التي وردت فيها الرخصة اللي كان يلبسها الصحابة - 00:31:35
كانت تثبت بنفسها وان كانوا مشيا بها عرفا يمكن المشي بها هذا الشرط الكم رابع قالوا ايضا هذه الخفاف التي وردت فيها الرخصة الخفاف في زمن الصحابة كانت تثبت ويمشون بها - 00:31:53
ما كانوا يستعملونه للجلوس قال وطهارته وهذا الشرط الايش الخامس فان كان الخوف نجس لا يمسح عليه لانه لن يستطيع ان يصلي فيه قال واباحته يعني لا يكون مغصوب فلو كان مغصوبا هل يجوز - 00:32:08
لا ما يجوز ان يمسح عليه لانها رخصة فانه لا تستباح به الرخصة قال المصنف عليه رحمة الله ويجب مسح اكثر دوائر العمامة. الان يبين كيف مسح هذه الممسوحات الاربع؟ كم ممسوح عندنا؟ اربع وش هي - 00:32:26
الخف والثاني قال للجبير اخر شيء لان الثلاث متشابهة الخف والعمامة وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة مسح النبي صلى الله عليه وسلم بناصيته والعمامة. كمل على العمامة - 00:32:45
والثالث خمار المرأة خمار المرأة قالوا هو يقاس على العمامة وفيه اثار والرابع الجبيرة وهذه الجبيرة ضرورة لكن ما سبق لا ما هو ظرورة الجبيرة هي التي من باب الضرورة. كيف نمسح هذه الاربع؟ الان يبين. قال ويجب مسح اكثر دوائر العمامة. بالنسبة للعمامة يمسح اكثر الدوائر - 00:32:59
ولا يلزمه التعميم قال واكثر ظاهر قدم خف بالنسبة للخوف ما الذي يمسح منه اعلاه اكثر الاعلى اكثر الظاهر هو اعلاه قال واكثر ظاهر قدم خف طيب بالنسبة للجبيرة قال وجميع جبيرة - 00:33:22
اذا يجب مسح اكثر دوائر العمامة واكثر ظاهر الخف واما بالنسبة قمار المرأة كذلك مثل العمامة اكثر ظاهرين واما الجبيرة فتمسح جميعها انتقل المصنف عليه رحمة الله الى مسألة آآ - 00:33:42
متى يستأنف الطهارة من مسح على الخف او نحو ذلك؟ قال وان ظهر بعض محل فرض هذا المبطل الاول يتلغي يلغى هذا اللبس يلغى هذا الخف يخلع وتغسل الرجل يعني لابد من طهارة الماء - 00:34:02
ما هي الحالات التي توجب طهارة الماء توجب طهارة الماء آآ قبل انتهاء المدة قال ان ظهر بعض محل الفرض المدة يوم وليلة بعد نصف يوم نزل انخلعت احدى الرجلين مثلا هل يصلح ان يرد الخوف مرة ثانية؟ لا يلزمه اذا اراد ان يصلي ان يتطهر طهارة الماء يعني يغسل الرجل - 00:34:18
اذا ان ظهر بعض محل الفرض واحد او تمت المدة او تمت المدة يعني انتهت اليوم والليلة او انتهت الثلاثة الايام بدايتها كيف اذا جاءت الصلاة؟ كيف يفعل نقول له توضأ - 00:34:43
نستأنف الطهارة يعني طهارة الماء. قال استأنف الطهارة اكتب عندها عند كلمة الطهارة اي طهارة الماء. اي طهارة الماء. يجب عليه ان يستأنف طهارة الماء وفي حالة ثالثة صورة ثالثة لم يذكرها المصنف وهي اذا احدث حدثا اكبر كذلك يلزمه طهارة الماء - 00:34:59
اذا هذه الحالات التي يلزم فيها طهارة الماء ونقف هنا لنكمل بعد ذلك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما - 00:35:19