ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور له من سيئاته ذات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:14
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الا ما كثيرا اما بعد فما زلنا باب شروط الصلاة ووقفنا عند الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة. قال المصنف رحمه الله - 00:00:28
باب الرابع او الشرط الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة الى اخر ما قال الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب نجاسة هنا نبه الى امر والى مسألة سبق ان ذكرها - 00:00:52
وهي ان من النجاسات ما هو معفو عنه من النجاسات ما هو معفون عنها قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اما النجاسة المعفو عنها فهذه لا تضر النجاسة التي لا يعفى عنها هذه هي التي تضر - 00:01:19
تضر بصحة الصلاة ما هي النجاسة المعفو عنها مر معنا في درس ماظ قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم حيوان طاهر قال لا دم سبيل ثم استثنى فقال - 00:01:38
ماذا قال الا دم حيض او نفاس اذا داس المعفو عنها والدم اليسير بغير المايع والمطعوم من حيوان طاهر في الحياة ولا يكون هذا الدم سبيل واستثنى من دم السبيل الدم - 00:01:57
اه الحيض او النفاس لمشاقة التحرز منه يقول اجتناب النجاسة غير المعفو عنها باي شيء تجتنب النجاسة؟ قال في البدن والثوب والبقعة بدل المصلي وثوب والبقعة التي يصلي فيها فاذا كان شيء من هذه الثلاثة - 00:02:15
فيها شيء من النجاسات غير المعفو عنها فان الصلاة لا تصح قال المصنف مع القدرة علم من ذلك ان النجاسة اذا تلبست بالمصلي في ثوبه او بدنه او بقعته وكان هذا لغير القدرة. يعني اذا اضطر المصلي كان يكون محبوس في مكان نجس - 00:02:33
او لا يستطيع ان يتخلص من هذه النجاسة اذا لم تكن هناك قدرة فالصلاة صحيحة للضرورة اذا اجتناب النجاسة في غير الضرورة قال المصنف ومن جبر عظمه او ومن جبر - 00:02:53
عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب يعني لم يجب قلعه. من جبر عظمه بشيء نجس او خاط جرحه بخيط نجس يلزمه ان يتخلص من هذا نجا من هذا النجس وان يخلعه - 00:03:10
قال وتضرر بقلعه لم يجب. يعني معناه اذا كان لا يتضرر بقلع هذا النجس فانه يجب عليه قلع النجاسة لكن اذا كان يتضرر بازالة هذا الخيط الذي خاط به جرحه - 00:03:29
اذا كان يتضرر بازالة هذه النجاسة لم يجب قلعه اذا من جبر عظمه بشيء نجس او خاط جرحه بشيء نجس وجب عليه ان يزيل هذه النجاسة فان تضرر بازالتها لم يجب عليه ازالتها وتبقى هذه النجاسة للضرورة - 00:03:43
لكن ان بقيت هذه النجاسة فلها صورتان اما ان تكون هذه النجاسة اللي هي الخيط هذا او العظم الذي جبر بشيء نجس اما ان يكون هذا الخيط مكشوف يعني لا يغطيه اللحم - 00:04:02
يرى اذا نظرت الى اليد رأيت النجس واما ان يكون مستورا مغطى باللحم غطاه اللحم ولكل سورة حكمها قال ويتيمم ان لم يغطه اللحم ويتيمم المصلي اذا كان اللحم لا يغطي هذه النجاسة التي لا يستطيع ازالتها - 00:04:17
لماذا يتيمم؟ يتيمم لنقص الطهارة اذا صورة ذلك خاط جرحه بخيط نجس يلزمه ان يقلع هذا الخيط وان يفك هذا الخيط طيب اذا استطاع فالحمد لله لم يستطع ذلك لانه ان ازال هذا الخيط تضرر بازالته. عند ذلك نقول يبقى هذا الخيط للضرورة - 00:04:41
طيب بعد ذلك اذا جاء يتوضأ ماذا يفعل فيغسل اعضاء وضوءه لكن هذا الخيط المكشوف نجس المكشوف الذي يرى بالبصر يجب عليه يقول المصنف ان يتيمم بعد الوضوء ان يتيمم يعني مع الوضوء ان يتيمم عن هذه النجاسة التي - 00:05:02
بقيت مكشوفة لم يغطها اللحم واما اذا كسل لحم هذا الخيط فان ستر اصبحت النجاسة فين الان داخل اليد الطاهر اللحم واما اذا غطى اللحم هذا الخيط نجس فانه لا يتيمم عنه لان النجاسة عند ذلك غير مرئية - 00:05:22
لماذا يتيمم؟ قلنا لان طهارته فيها نقص لانه توضأ الان مثلا او اغتسل ونجاسة على يده ولم يزل لم تزل يعني ولم يستطع ازالتها فلنقص الطهارة يتيمم احتياطا فقط هذا هو. قال المصنف - 00:05:45
ولا تصح يعني الصلاة بلا عذر بالمواضع التالية اما ان وجد عذر للصلاة في موضع من المواضع التي سيذكرها المصنف فالصلاة صحيحة. ما هي المواضع قال فلا تصح بلا عذر في مقبرة. والمقبرة هي المكان الذي يدفن فيه الناس - 00:06:03
وخلاء والخلاء هو الذي تقضى فيه الحاجة لنسميه اليوم ايش اما نطلق عليه اليوم حمام قال وحمام والحمام المراد به مكان الاغتسال فقط قال واعطاني ابل وهذا الذي تأوي فيه الابل وتقيم فيه الابل - 00:06:24
ومجزرة مكان ذبح الحيوانات ومزبلة كان الذي ترمى فيه القمامة والزبل وقارعة طريق يعني الشارع الذي تقرعه الارجل يمشي فيه الناس قال ولا في اسطحتها يعني ولا في اسطحة هذه المواضع. هذه المواضع التي ذكرها المصنف الان سبعة ثم قال في الثامن - 00:06:45
الاسطحة لماذا لا يصححون الصلاة في هذه المواضع؟ يقولون لانه ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه مقال لكن الامام احمد يقول به والامام احمد من - 00:07:10
الكبار قال الخامس يعني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة قال الخامس استقبال القبلة وهذا جاء في القرآن الامر ما القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولا تصح بدونه يعني بدون استقبال القبلة الصلاة باطلة - 00:07:25
الا الا في حالين الا لعاجز وهذا الاول العاجز عن استقبال القبلة لاي سبب بمرض مربوط اسير مربوط الى غير القبلة لا يستطيع الاتجاه للقبلة لاي عذر طاهر يجبره ويمنعه من استقبال القبلة - 00:07:48
يمنعه من من القبلة فان هذا العذر اه تصح معه الصلاة تصح الصلاة لهذا العذر مع عدم الاستقبال. اذا تخلف الشرط في حال العذر لا يضر. قال الا لعاجز والثاني قال ومتنفل في سفر مباح - 00:08:10
ومتنفل في سفر مباح متنفل ان يصلي صلاة نافلة في سفر ليس في الحظر مباح اي ان هذا السفر الذي سافر فيه ويريد ان يصلي النافلة فيه سفرا مباحا ليس محرما يعني لم يسافر ليرتكب معصية لم يسافر - 00:08:29
يشرب خمر او يفعل محرم فان سافر سفر معصية ليعصي الله تبارك وتعالى لا يحل له ان يترخص بالرخص ومن هذه الرخص ان يصلي النافلة الى غير القبلة دليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه - 00:08:48
في اكثر من حديث انه كان يصلي على الراحلة في السفر النافلة اما الفريضة فلا اذا يمكن للانسان اذا كان في حال السفر كالذي يسافر مثلا الى المدينة اليوم اذا سافر الى المدينة - 00:09:04
تجاهه في سفره الى المدينة يكون الى غير القبلة طبعا. القبلة تكون في ظهره فلو انه في الطريق اراد ان يتنفل له ذلك. يجوز ان يتنفل وهو في السيارة يمكن ذلك - 00:09:18
اه الى غير القبلة طبعا سيصلي لا حرج لانه لان صلاته نافلة وهذا من المواضع التي يسقط فيه وجوب الاستقبال لكن هل يستطيعه في السيارة متجه الى المدينة مثلا من مكة - 00:09:31
هل يستطيع ان يصلي الفريضة الجواب لا ما يستطيع ان يصلي اذا قوله متنفل الفريضة لا تدخل في سفر طيب هب انه ليس في سفر يعني وصل الى المدينة داخل المدينة لا يستطيع ان يصلي الى غير القبلة - 00:09:46
قال المصنف وفرض قريب منها يعني من القبلة اصابة عينها وبعيد يعني من القبلة اصابة جهتها الامر باستقبال القبلة يعني استقبال العين فلذلك من كان قريبا من يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة - 00:10:03
لكن من كان بعيدا عن الكعبة فان استقبال عين الكعبة في حقه متعذر اذا يتجه الى الجهة يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة - 00:10:25
دل ذلك على ان البعيد فرضه والواجب عليه استقبال القبلة ان يتجه الى جهتها. فاذا كان في الشمال شمال مكة مثلا يتجه الى الجنوب وان كان في الشرق يتجه الى الغرب وهكذا يتجه الى الجهة ما بين المشرق والمغرب - 00:10:38
قبلة وهذا الكلام قاله النبي وسلم في حق من بحق من كان في المدينة ويصدق ايضا على من كان فين جنوب المدينة اذا من كان كان جنوب مكة اقصد اذا ما بين المشرق والمغرب - 00:10:59
كله قبلة في حق من كان جمال الكعبة او كان في جنوب الكعبة اما من كان شرق الكعبة او غرب الكعبة فان القبلة في حقه ما بين ماذا ما بين الشمال والجنوب - 00:11:15
هذه الجهة كلها قبلة قال المصنف ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين قبر ثقة بيقين. كيف يعرف الانسان القبلة؟ هناك طرق من هذه الطرق قبر الثقة المتيقن ما معنى خبر الثقة المتيقن؟ الثقة معروف - 00:11:29
وهو صاحب الدين والعدالة الذي لا يعرف عنه الكذب متيقن لو ان الثقة صاحب الدين اخبر عن القبلة غير متيقن يعني قال اظن ان القبلة في هذا الاتجاه هل يعمل بخبره؟ الجواب لا. لكن اذا قال نعم انا متيقن ان القبلة في هذا الاتجاه - 00:11:51
اذا يعمل بخبره قال وبمحاريب المسلمين محاريب المسلمين التي يصلي فيها المسلمون ويستعملونها في الصلاة وكذا مثل هذه المحاريب يمكن للمسلم ان يعمل بها لماذا؟ لان المسلمين على كثرتهم اذا صلوا في هذا - 00:12:11
هذا المكان لا شك ان فيهم ليس ثقة نقول نقول فيهم ثقات كثير. فيعمل بمحاريب المسلمين التي المعمول بها وليس المحاريب المهجورة التي لا يصلي فيها احد قال المصنف اذا كيف يعرف القبلة؟ اما ان يخبره ثقة متيقن - 00:12:29
فيعمل بخبره وجوبا يجب عليه ان يعمل بخبره ولا يترك خبر هذا الثقة المتيقن والامر الثاني ان دخل مسجد من مساجد المسلمين المطروقة ووجد المحراب متجه الى جهة القبلة بانه يعمل بهذا - 00:12:47
بهذا المحراب قال المصنف وان اشتبهت يعني القبلة في السفر اجتهد عارف بادلتها اذا اشتبهت في السفر ماذا يعمل الانسان الانسان له حالان اما ان يكون يعرف ادلة القبلة يعني عنده الة الاجتهاد في تحديد القبلة يعرف الجهات يعرف الشرق والغرب يعرف النجوم - 00:13:03
ويعرف يستطيع ان يحدد بين جهة الشمال فين جهة الجنوب فين الشرق فين الغرب فهذا يجب عليه ان يجتهد قال وان اشتبهت يعني القبلة في السفر اجتهد عارف بادلتها يعني بادلة - 00:13:29
تحديد القبلة طيب غير العارف ماذا يفعل قال المصنف وقلد غيره وقلد غيره اذا كان عندكم غيره اجعلوها غيره يعني غير عارف بادلتها اذا اذا اشتبهت القبلة في السفر فالناس احد رجلين اما رجل قادر على الاجتهاد في تحديد القبلة فيجتهد - 00:13:46
او غير قادر ماذا يفعل غير القادر يقلد لا يقلد طبعا سيقلد غيره لكن غيره هنا لا كتاب عندكم ايش مكتوب يبغى غيره ولا غيره فخلوها بالضمة غيره يعني وقلد غير العارف بالادلة - 00:14:15
طبعا سيقلد غيرهم سيقلد شخص اخر اذا ان كان عارفا بالادلة اجتهد وان كان غير عارف فيقلد فيلجأ الى التقليد طيب ليش ما نقول لغير العارف لغير العارف؟ نقول له اجتهد انت ايضا - 00:14:33
لماذا لا نقبل منه الاجتهاد ولا نأمره به اصلا لانه لا يستطيعون لا يستطيع الاجتهاد كيف نأمره بالاجتهاد في تحديد القبلة وهو غير مؤهل لذلك واضح يا اخوان وهذا الكلام يمكن ان نقيس عليه المسألة التي كنا نتكلم عنها وتكلمنا عنها مرارا. اذا كان تحديد القبلة الذي ليس مؤهل للاجتهاد - 00:14:49
فيها لا يجوز له ان يجتهد فكيف بالاحكام الشرعية؟ استنباط الحلال والحرام هل يجتهد غير العارف بادلة الاجتهاد؟ لا ما يجوز ذلك قال المصنف وان صلى بلا احدهما مع القدرة - 00:15:12
وان صلى هذا الذي اشتبهت عليه القبلة بلا احدهما يعني بدون اجتهاد وبدون تقليد. بدون اجتهاد ان كان مجتهد وبدون تقليد ان كان غير مجتهد مع القدرة ما معنى مع القدرة؟ يعني وهو قادر - 00:15:28
على الاجتهاد او قادر على التقليد فاذا صلى بدون اجتهاد وبدون تقليد وهو عنده قدرة على ذلك قضى مطلقا قضى مطلقا يقضي الصلاة ليش؟ لانه صلى بدون اجتهاد وهو مجتهد او صلى بدون تقليد وهو غير مجتهد. وكان قادر على التقليد فانه يقضي الصلاة مطلقا ومعنى قوله مطلقا اكتب عندها اصابت - 00:15:45
القبلة او لم يصب يقضي الصلاة لانه مقصر لانه مقصر هذا لعب وعبث يصلي بدون ان يعرف هو يصلي للقبلة ولا لغير القبلة لا يسأل ولا يجتهد ويصلي طيب هب انه فعل ذلك وصلى فاصاب القبلة - 00:16:13
تصح الصلاة يقول المصنف لا ما تصح صلاته هذا صلى مع بدون قبلة وانما وافقت القبلة يقول يقضي ولا تصح صلاته هب انه صلى بهذه الطريقة فلم يصب القبلة من باب اولى - 00:16:32
يقول اذا كان يصلي ولا يسأل عن القبلة اين هي ولا يجتهد فان الصلاة لا تصح هذا يصلي وصلاة صلاة يغلب عليها التقصير قال المصنف السادس يعني من شروط صحة الصلاة النية - 00:16:46
ما هي النية النية هي قصد الفعل عند عند العمل اذا النية في اللغة هي العزم مجرد العزم لكن النية هنا التي نريدها ويقصدها الفقهاء يقصدون نية العمل او نية الفعل - 00:17:05
باول العمل كنية الصلاة في اول الصلاة ونية الزكاة عند اخراج الزكاة ونية الوضوء عند دا الشروع في اعمال الوضوء وهي نية الغسل عند ابتدائه في غسل الجسد قال المصنف النية والنية شرط والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك وقال انما الاعمال بالنيات - 00:17:25
انما قبولها او صحتها او ثوابها واجرها بحسب الحال قال المصنف النية فيجب تعيين معينة فيجب تعيين معينة ما معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. قالوا اذا النية شرط لصحة الاعمال - 00:17:48
ثم قال وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى. قالوا هذه الجملة افادت حكما اخر ما هو هذا الحكم حكم هذا الذي يؤخذ من هذه الجملة هو وجوب تعيين المعينة - 00:18:09
ما معنى ذلك؟ معنى ذلك اذا اراد الانسان ان يصلي فالصلاة احد اما صلاة معينة يعني لها اسم معين مثل الصلوات الخمس معينة فجر ظهر عصر مغرب السنن الرواتب معينة سنة الظهر سنة - 00:18:27
مغرب سنة الوتر معين هذه الصلوات التي لها اسماء خاصة هذه معينة لكن هناك صلاة ليست معينة مثل النفل المطلق شخص جاء يصلي صلاة ليست معينة قام يصلي لله ركعتين هذا نفل مطلق - 00:18:47
ليس معين المصنف يقول ان كانت الصلاة معينة فيجب تعيينها وان كانت نفلا مطلقا لا يجب تعيينه فان صلى صلاة بدون تعيين تنصرف الى اي شيء الى النفل المطلق معناه النفل المطلق - 00:19:08
وان كانت الصلاة التي يريد ان يصليها معينة فعينها انصرفت الى ما عينه اذا الذي يصلي يدخل الصلاة ويقول الله اكبر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفجر مثلا هذه معينة فلابد من نيتها لا بد ان ينويها فجرا - 00:19:24
ينويها فجرا. اذا هم لا يشترطون الا تعيينا معينة وقولهم تعيينا معينا يعني تعيين اسمها فقط لكن لا يشترطون ولا يوجبون زيادة على ذلك بمعنى كانت فجر يجب ان يعين ان هذه الركعتين ينوي بقلبه انها الفجر - 00:19:43
فان نوى فان نواها فجرا اذا عينها انصرفت على طول الى ايش الى الفريضة فلذلك لا ينويها بقلبه فرضا ولا نفسا لان الفجر لا تقع الا فريضة هل ينوي القضاء ولا الاداء - 00:20:02
التوب لا ما ينويها قضاء ولا اداة لانها ان وافقت الوقت كانت اداء وان كانت خارج الوقت انا اتقضى اذا هو لا ينوي الاداء ولا القضاء ولا غير ذلك ولا الفريضة ولا النافلة. وانما يروي تعيينها ينويها ظهرا ينويها عصرا فهي تنصرف الى - 00:20:22
واقعها ان كانت في الوقت كانت اداة وان كانت ظهرا ستكون فريضة وهكذا قال المصنف فيجب تعيين معينة وفهمنا من ذلك ان غير المعينة وهي النفل المطلق لا يجب تعيينه - 00:20:40
وفهمنا من هذا انه لو اراد ان يصلي الفجر وما نوى الفجر الان دخل يبي يصلي الفجر ما نوى الفجر فكبر كبر الله اكبر ايش ينصرف الى ايش الى نفل مطلق. ما دام ما في نية اذا هي نفل مطلق. لو نوى الصلاة فقط نوى ان يصلي. الله اكبر - 00:20:56
ستنصرف الى اي شيء نفل المطلق ما لم يعينها فان عينها تعينت وهذا مأخوذ من قول النبي سلم وانما لكل امرئ ما نوى قال وسنة مقارنتها يعني النية لتكبيرة احرام - 00:21:13
ان تكون النية مع تكبيرة الاحرام مقارنة لها ولا يضر تقديمها عليها بيسير لو تقدمت النية على تكبيرة الاحرام بزمن يسير لا حرج بمعنى ان يعزم في بقلبه صلاة الظهر ثم يكبر مباشرة - 00:21:32
لكن لا ينوي ويفصل فاصل طويل ثم يكبر لا اذا فصل بفاصل طويل انه يضر قال المصنف وشرط نية امامة وائتمام شريط نية الامامة يعني بالنسبة للامام يشترط ان ينوي انه امام - 00:21:49
والائتمام يعني المأموم ينوي كذلك ماذا ينوي انه مأموم من اين هذا؟ قالوا لحديث انما الاعمال بالنيات ثم قال ولمؤتم انفراد لعذر المأموم هل له اذا دخل مع الامام في صلاة الجماعة هل له ان ينوي الانفراد وينصرف - 00:22:09
ام تبطل صلاته يقول المصنف ان كان هناك عذر نعم يمكن ان ينوي الانفراد وينصرف يعني ينفصل بصلاته ويتحول من مأموم الى منفرد ويستدلون لهذا بحديث نعم حديث معاذ الرجل الذي صلى خلفه معاذ رضي الله عنه ثم انصرف - 00:22:34
قال افتان يا معاذ قال ولمؤتم انفراد لعذر نفهم من هذا ان المأموم لو انفرد نوى الانفراد لغير عذر فالصلاة باطلة. لا يصح ذلك قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه - 00:22:55
من هو مأموم وتبطل صلاته اكتب عندها اي المأموم ببطلان صلاة امامه يقولون صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام مرتبطة بها تابعة لها فاذا بطلت صلاة الاصل بطلت صلاة الفرع وللامام احمد رواية اخرى - 00:23:12
يمكن ان نكتب عندها وعنه لا تبطل ويتمونها فرادى. الرواية الثانية في المذهب الامام اذا بطلت صلاته فالمأموم لا تبطل صلاته وانما يكون يتحول الى منفرد تصبح صلاته صلاة منفرد - 00:23:35
اذا وعنه لا تبطل صلاته ويتمونها يعني المأمومون فرادى قال وتبطل صلاته يعني المأموم ببطلان صلاة امامه لا عكسه ما معنى لا عكسه يعني لو بطلت صلاة المأموم فهل تبطل صلاة الامام - 00:23:52
ما هو الجواب المصنف يقول لا تبطل بشرط قال لا عكسه ان نوى امام الانفراد ان نوى الامام الانفراد فانه لا تبطل صلاته طيب ان لم ينوي الانفراد معناها انها تبطل - 00:24:15
اذا الامام والمأموم اذا بطلت صلاة الامام ماذا يحصل في صلاة المأموم؟ قال المصنف تبطل وقلنا الرواية الثانية ما تبقى اذا حصل العكس الامام المأموم المأموم هو الذي بطل صلاته - 00:24:33
ماذا يحصل للامام ابطل ان لم ينوي الافراد. اما ان نوى الانفراد فانها لا تبطلها نعم طبعا وهذا يعني هذا قول في المذهب والقول الثاني في المذهب انه ما تبطل - 00:24:52
امام اوضاعهم اي شخص تبطل صلاته فانه فان صلاته وحده التي تبطل ولا تؤثر على صلاته غيره قال لا عكسه ان نوى امام الانفراد انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب صفة الصلاة. قال - 00:25:08
يسن خروجه اليها اي الى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد مع قول ما وردوا من ذلك قوله قول النبي صلى اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني - 00:25:26
نورا واجعل في نورة وهي قصر نورة واذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم افتحها اللهم اني اسألك من فضلك قال وقيام امام فغير مقيم اليها يعني الى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة - 00:25:43
هذا المسنون الثاني قيام الامام وقيام غير غير المقيم من هو غير المقيم يعني المأموم مصلين المأمومين بقية المأمومين قيامهم عند قول المقيم قد قامت الصلاة معنى هذا يقول يستحب - 00:26:02
بالحضور الذين هم في المسجد ان يقوموا للصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة المذهب انه يستحب لهم ان يقوموا بشرط ان يروا الامام. اذا رأوا الامام ان يقوموا - 00:26:22
اذا رأوا الامام فلهم ان يقوموا والامر فيه سعة والظاهر ان الانسان يقوم كل انسان يقوم بحسب تعطيه قال فيقول الله اكبر وهو قائم وهذه تكبيرة الاحرام ولا ننسى الان ان اعمال الصلاة - 00:26:40
تنقسم الى اركان بعضها وبعضها واجبات وبعضها مستحبات وهذه الاركان والواجبات كذلك الاركان والواجبات بعضها اقوال وبعضها قال فيقول الله اكبر قوله الله اكبر تكبيرة الاحرام وهي ركن قال وهو قائم في فرض - 00:26:58
وهو قائم في الفرض لكن لو كان في النفل يمكن ان يقول الله اكبر وهو جالس ان القيام في النفل ليس بواجب ليس بركن قال رافعا يديه الى حذو منكبيه - 00:27:27
الى حذو منكبيه يعني الى مقابل المنكبين يعني الاكتاف ان يرفع يرفع يديه اثوى منكفيه منكبيه فيقول الله اكبر بهذا الاتجاه وجاء ايضا اكثر من هذا جاء الى حذو الى فروع اذنيه - 00:27:39
يمكن ان يرفع بهذا الشكل او يخفض فيقول الله اكبر وتكون الاكف متجهة الى القبلة قالت ثم يقبض بيمناه كوع يسراه كوع اليد اليسرى هو المفصل الذي يلي الابهام مفصل الذي يلي الابهام وهو هذا - 00:27:56
فيقبض بيمناه بوع يسراه يقبض كوع الايسر الايسر فاما ان يقبض هكذا او يقبض اليد كلها لكن لابد يعني في تحقيق السنة ان يقبض الكوع من اليد اليسرى فان قبض هكذا وان قبض هكذا - 00:28:19
كل ذلك طيب قال ويجعلهما تحت سرته ويجعلهما تحت سرته وهذا ورد حديث علي رضي الله عنه ورد في حديث وائل انه كان يضعها او يضعهما على صدره وكل ذلك سائق كل ذلك جائز - 00:28:39
قال وينظر مسجده او ينظر مسجده يعني موضع سجوده في كل صلاته وهذه سنة ان ينظر موضع السجود في كل الصلاة وقالوا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله الكعبة انه كان ينظر موضع السجود وروي ايضا - 00:28:58
عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويستعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:29:17
سرا يعني لا يجهر بذلك كل هذا الذي نذكره او ذكره المصنف ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لدعاء الاستفتاح هذا الدعاء الذي اختاره الامام احمد - 00:29:34
ولو قال غير ذلك من الادعية الواردة فانه يسوء ويجوز. لا حرج في ذلك. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها احدى عشرة تشديدة يقرأ الفاتحة مرتبة يعني مرتبة مرتبة الايات كما هي في المصحف - 00:29:48
متوالية لا يفصل بين ايات الفاتحة فاصل طويل عرفا وفيها احدى عشرة تشديدة يعني الفاتحة تشتمل على احدى عشرة حرف مشدد والحرف المشدد هو في الحقيقة حرفان الاول ساكن والثاني متحرك - 00:30:07
فاذا خفف التشديد يعني اذا قرأ الحرف المشدد حرفا مخففا فانه يكون قد ترك حرفا اذا قرأ اياك نعبد قرأها اياك اياك هذا بالتشديد اياك بالتخفيف معناه حذف ايش من الفاتحة - 00:30:25
هذا في حرف هذا في حرف ياء قال واذا حذف الحرف فان الفاتحة ناقصة الان ما قرأ الفاتحة كاملة فتبطل الصلاة. لماذا؟ لانه ترك من الفاتحة تشديدا وفي الصحيح او في الحقيقة هو ترك حرف - 00:30:44
سورة الفاتحة قال واذا فرغ قال امين امين يعني استجب اللهم استجب يجهر بها امام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه يقول امين هي تتبع الفاتحة فان كان هو يجهر بالفاتحة فيجهر بامين. واذا كان لا يجهر بالفاتحة فانه لا يجهر بامين - 00:31:03
لكن الاستعاذة التعود والبسملة هل هي تتبع الفاتحة؟ لا هذه سرا سواء كان يقرأ في سرية او في جهرية قال المصنف قال المصنف الان يبين ما هي الصلوات التي يجهر فيها والصلاة التي لا يجهر فيها؟ قال ويسن جهر امام بقراءة - 00:31:29
رقموا الان الصلوات التي يجهر فيها بقراءة صبح هذا الاول وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واولي مغرب الركعة الاولى والثانية من المغرب واولي عشاء تم وضع هذا الان اتبع مواضع هذه السبع المواضع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر فيها - 00:31:50
قال ويكره اكتب عندها اي الجهر ويكره لمأموم ويكره يعني الجهر للمأموم ما يجهر المأمون بالصلاة قال ويخير منفرد ونحوه المنفرد يقول هو مخير في صلاة الفجر مثلا او المغرب او العشاء مخير ان جاء - 00:32:17
جاء جهر وان شاء لا يجهر طيب لماذا قالوا لانه المنفرد المقصود من قراءته اسمع نفسه ومن هنا هو يشبه المأموم يستر يعني وايضا يجوز له الجهر لانه غير مأمور بالانصات - 00:32:42
المأموم مأمور بالانصات بخلاف المنفرد فهو مخير ان شاء اشبه الامام وان شاء اشبه الماموم له الخيار قال المصنف ويخير منفرد ونحوه من هو؟ نحو المنفرد قالوا كالقائم للقضاء اكتب عندها كالقائم للقضاء - 00:33:03
القائم للقضاء يعني شخص صلى خلف الامام فاتته ثلاث ركعات سلم الامام قام يقضي الان فهو مثل من يشبه من؟ يشبه القضاء يشبه المنفرد لانه مخير في الجهر والسر قال المصنف - 00:33:22
ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره والباقي من اوساطه وهذا مأخوذ من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف قسموا القرآن الى اقسام - 00:33:40
الطوال والمئن والمفصل وجعلوا المفصل يبدأ المفصل من سورة قاف ويقسم الى ثلاثة اقسام طوال المفصل تبدأ من قاف واوساطه تبدأ من النبأ معناه من قاف الى النبأ هذا طوال المفصل - 00:33:58
ثم من النبأ الى الضحى هذا اوساطه ثم من الضحى اذا ناس هذا قصار المفصل قال المصنف اذا يقرأ في الصبح من الطوال من طوال المفصل والمغرب من قصاره يعني من الضحى الى الناس - 00:34:21
والباقي من اوساطه ما بينهما نعم الى الضحى وهذا ليس على سبيل الوجوب وانما هو يقول على سبيل الاستحباب قال المصنف ثم يركع مكبرا رافعا يديه رافعا يديه كرفعه في تكبيرة الاحرام ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع - 00:34:39
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويسوي ظهره يسوي ظهره بمعنى انه يعني لا يجعل في ظهره انحناء اذا ركع وانما يجعله مستويا ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال - 00:35:00
طبعا سبحان ربي العظيم الاولى واجبة والثانية والثالثة سنة قال ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده بعد انتصابه وهذا الان الموضع الثالث الذي يرفع المصلي فيه يديه مثل رفعه في تكبيرة الاحرام - 00:35:16
قائلا سمع الله لمن حمده وهذا يسمى التسميع وبعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد قال ومأموم يقول يعني ربنا ولك الحمد فقط يعني ولا يزيد - 00:35:34
لماذا؟ قالوا لانه هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بامره. قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ففهموا منه عدم الزيادة انه لا يزيد يعني المأموم - 00:35:53
على ماذا؟ على ربنا ولك الحمد وبعض اهل العلم يرى ان للمأموم ان يزيد لا حرج وان هذا يعني هذه الرواية ليست صريحة في منع المأموم من الزيادة قال المصنف - 00:36:06
ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة. ما هي الاعضاء السبعة القدمان الركبتان الكفان هذه ستة ام الجبهة والانف هذا هو السابع امرت ان اسجد على سبعة اعظم قال فيضع ركبتيه يعني في النزول يبدأ بركبتيه - 00:36:22
ثم يديه ثم جبهته وانفه ثم جبهته وانفه وهذا موافق بحديث وائل بن حجر ويرون ان حديث ابي هريرة حصل فيه قلب وسنة كونه على اطراف اصابعه يعني الان في هيئة السجود ان يكون على اطراف اصابعه - 00:36:43
وسنة ايضا مجافاة عضديه عن جنبيه ان يباعد بين العضد والجنب. العضد والجنب فيجافي يباعد بينها طبعا ولا يبالغ في هذه المجافاة قال وبطنه عن فخذيه يعني يجافي البطن عن الفخذ - 00:37:08
وتفرقة ركبتيه يفرق بين ركبتيه في السجود ولا يضمها ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يرفع مكبرا لم يقل يرفع يديه ما في - 00:37:29
ما في رفع يدين هنا وانما يرفع بجسمه ويقول الله اكبر ويجلس مفترشا ما هو الافتراش؟ الافتراش ان يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها طيب واليمنى ينصب اليمنى ينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويثني اصابعه نحو القبلة - 00:37:47
اذا تكون اليسرى مفروشة ويجلس عليها واليمنى تكون منصوبة قائمة والاصابع نحو القبلة قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك مثل السجدة الاولى قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه يعني عند النهوض - 00:38:10
فان شق يعني اعتماده على ركبتيه بيديه فبالارض يعني يعتمد على الارض. انشق يعتمد على الارض لحديث وائل اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه قال المصنف فيأتي بمثلها يعني يأتي بركعة اخرى مثلها غيرة - 00:38:33
الركعة الثانية مثل الاولى لا تختلف عن الاولى الا في اربعة مسائل قال غير النية هذا واحد فهو ينوي في الاولى لكن لا ينوي في الثانية والتحريمة تكبيرة الاحرام كن في الاولى وليست في الثانية - 00:38:55
والاستفتاح دعاء الاستفتاح يكون في الاولى ولا يكون في الثانية والتعوذ ان كان تعوذ والتعود يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان كان تعوذ قال ويجلس مفترشا ثم يجلس مفترشا - 00:39:11
ثم يجلس مفترشا ان سيجلس للتشهد وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق ابهامها مع الوسطى واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله عند كلمة الله ضع كلمة الله بين قوسين - 00:39:34
مطلقا وبسط اليسرى. اذا ما هي الصفة؟ الصفة كالتالي يقبض الخنصر والبنصر وهذه صفة ويحلق بين الوسطى والابهام ويشير بالسبابة. يشير لا يحرك وانما يشير. يشير متى اذا جاء لفظ الله - 00:40:01
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده عبده ورسوله فاذا جاء لفظ الله سواء في التشهد او في الدعاء فانه يشير يرفع الاصبع ولا يحركها قال ويبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله - 00:40:18
والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله طوله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا - 00:40:37
نقف هنا لنكمل فيما بعد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:40:53
التفريغ
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور له من سيئاته ذات اعمالنا ان يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:14
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الا ما كثيرا اما بعد فما زلنا باب شروط الصلاة ووقفنا عند الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو اجتناب النجاسة. قال المصنف رحمه الله - 00:00:28
باب الرابع او الشرط الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة الى اخر ما قال الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اجتناب نجاسة هنا نبه الى امر والى مسألة سبق ان ذكرها - 00:00:52
وهي ان من النجاسات ما هو معفو عنه من النجاسات ما هو معفون عنها قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اما النجاسة المعفو عنها فهذه لا تضر النجاسة التي لا يعفى عنها هذه هي التي تضر - 00:01:19
تضر بصحة الصلاة ما هي النجاسة المعفو عنها مر معنا في درس ماظ قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم حيوان طاهر قال لا دم سبيل ثم استثنى فقال - 00:01:38
ماذا قال الا دم حيض او نفاس اذا داس المعفو عنها والدم اليسير بغير المايع والمطعوم من حيوان طاهر في الحياة ولا يكون هذا الدم سبيل واستثنى من دم السبيل الدم - 00:01:57
اه الحيض او النفاس لمشاقة التحرز منه يقول اجتناب النجاسة غير المعفو عنها باي شيء تجتنب النجاسة؟ قال في البدن والثوب والبقعة بدل المصلي وثوب والبقعة التي يصلي فيها فاذا كان شيء من هذه الثلاثة - 00:02:15
فيها شيء من النجاسات غير المعفو عنها فان الصلاة لا تصح قال المصنف مع القدرة علم من ذلك ان النجاسة اذا تلبست بالمصلي في ثوبه او بدنه او بقعته وكان هذا لغير القدرة. يعني اذا اضطر المصلي كان يكون محبوس في مكان نجس - 00:02:33
او لا يستطيع ان يتخلص من هذه النجاسة اذا لم تكن هناك قدرة فالصلاة صحيحة للضرورة اذا اجتناب النجاسة في غير الضرورة قال المصنف ومن جبر عظمه او ومن جبر - 00:02:53
عظمه او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب يعني لم يجب قلعه. من جبر عظمه بشيء نجس او خاط جرحه بخيط نجس يلزمه ان يتخلص من هذا نجا من هذا النجس وان يخلعه - 00:03:10
قال وتضرر بقلعه لم يجب. يعني معناه اذا كان لا يتضرر بقلع هذا النجس فانه يجب عليه قلع النجاسة لكن اذا كان يتضرر بازالة هذا الخيط الذي خاط به جرحه - 00:03:29
اذا كان يتضرر بازالة هذه النجاسة لم يجب قلعه اذا من جبر عظمه بشيء نجس او خاط جرحه بشيء نجس وجب عليه ان يزيل هذه النجاسة فان تضرر بازالتها لم يجب عليه ازالتها وتبقى هذه النجاسة للضرورة - 00:03:43
لكن ان بقيت هذه النجاسة فلها صورتان اما ان تكون هذه النجاسة اللي هي الخيط هذا او العظم الذي جبر بشيء نجس اما ان يكون هذا الخيط مكشوف يعني لا يغطيه اللحم - 00:04:02
يرى اذا نظرت الى اليد رأيت النجس واما ان يكون مستورا مغطى باللحم غطاه اللحم ولكل سورة حكمها قال ويتيمم ان لم يغطه اللحم ويتيمم المصلي اذا كان اللحم لا يغطي هذه النجاسة التي لا يستطيع ازالتها - 00:04:17
لماذا يتيمم؟ يتيمم لنقص الطهارة اذا صورة ذلك خاط جرحه بخيط نجس يلزمه ان يقلع هذا الخيط وان يفك هذا الخيط طيب اذا استطاع فالحمد لله لم يستطع ذلك لانه ان ازال هذا الخيط تضرر بازالته. عند ذلك نقول يبقى هذا الخيط للضرورة - 00:04:41
طيب بعد ذلك اذا جاء يتوضأ ماذا يفعل فيغسل اعضاء وضوءه لكن هذا الخيط المكشوف نجس المكشوف الذي يرى بالبصر يجب عليه يقول المصنف ان يتيمم بعد الوضوء ان يتيمم يعني مع الوضوء ان يتيمم عن هذه النجاسة التي - 00:05:02
بقيت مكشوفة لم يغطها اللحم واما اذا كسل لحم هذا الخيط فان ستر اصبحت النجاسة فين الان داخل اليد الطاهر اللحم واما اذا غطى اللحم هذا الخيط نجس فانه لا يتيمم عنه لان النجاسة عند ذلك غير مرئية - 00:05:22
لماذا يتيمم؟ قلنا لان طهارته فيها نقص لانه توضأ الان مثلا او اغتسل ونجاسة على يده ولم يزل لم تزل يعني ولم يستطع ازالتها فلنقص الطهارة يتيمم احتياطا فقط هذا هو. قال المصنف - 00:05:45
ولا تصح يعني الصلاة بلا عذر بالمواضع التالية اما ان وجد عذر للصلاة في موضع من المواضع التي سيذكرها المصنف فالصلاة صحيحة. ما هي المواضع قال فلا تصح بلا عذر في مقبرة. والمقبرة هي المكان الذي يدفن فيه الناس - 00:06:03
وخلاء والخلاء هو الذي تقضى فيه الحاجة لنسميه اليوم ايش اما نطلق عليه اليوم حمام قال وحمام والحمام المراد به مكان الاغتسال فقط قال واعطاني ابل وهذا الذي تأوي فيه الابل وتقيم فيه الابل - 00:06:24
ومجزرة مكان ذبح الحيوانات ومزبلة كان الذي ترمى فيه القمامة والزبل وقارعة طريق يعني الشارع الذي تقرعه الارجل يمشي فيه الناس قال ولا في اسطحتها يعني ولا في اسطحة هذه المواضع. هذه المواضع التي ذكرها المصنف الان سبعة ثم قال في الثامن - 00:06:45
الاسطحة لماذا لا يصححون الصلاة في هذه المواضع؟ يقولون لانه ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه مقال لكن الامام احمد يقول به والامام احمد من - 00:07:10
الكبار قال الخامس يعني من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة قال الخامس استقبال القبلة وهذا جاء في القرآن الامر ما القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولا تصح بدونه يعني بدون استقبال القبلة الصلاة باطلة - 00:07:25
الا الا في حالين الا لعاجز وهذا الاول العاجز عن استقبال القبلة لاي سبب بمرض مربوط اسير مربوط الى غير القبلة لا يستطيع الاتجاه للقبلة لاي عذر طاهر يجبره ويمنعه من استقبال القبلة - 00:07:48
يمنعه من من القبلة فان هذا العذر اه تصح معه الصلاة تصح الصلاة لهذا العذر مع عدم الاستقبال. اذا تخلف الشرط في حال العذر لا يضر. قال الا لعاجز والثاني قال ومتنفل في سفر مباح - 00:08:10
ومتنفل في سفر مباح متنفل ان يصلي صلاة نافلة في سفر ليس في الحظر مباح اي ان هذا السفر الذي سافر فيه ويريد ان يصلي النافلة فيه سفرا مباحا ليس محرما يعني لم يسافر ليرتكب معصية لم يسافر - 00:08:29
يشرب خمر او يفعل محرم فان سافر سفر معصية ليعصي الله تبارك وتعالى لا يحل له ان يترخص بالرخص ومن هذه الرخص ان يصلي النافلة الى غير القبلة دليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي صلى الله عليه - 00:08:48
في اكثر من حديث انه كان يصلي على الراحلة في السفر النافلة اما الفريضة فلا اذا يمكن للانسان اذا كان في حال السفر كالذي يسافر مثلا الى المدينة اليوم اذا سافر الى المدينة - 00:09:04
تجاهه في سفره الى المدينة يكون الى غير القبلة طبعا. القبلة تكون في ظهره فلو انه في الطريق اراد ان يتنفل له ذلك. يجوز ان يتنفل وهو في السيارة يمكن ذلك - 00:09:18
اه الى غير القبلة طبعا سيصلي لا حرج لانه لان صلاته نافلة وهذا من المواضع التي يسقط فيه وجوب الاستقبال لكن هل يستطيعه في السيارة متجه الى المدينة مثلا من مكة - 00:09:31
هل يستطيع ان يصلي الفريضة الجواب لا ما يستطيع ان يصلي اذا قوله متنفل الفريضة لا تدخل في سفر طيب هب انه ليس في سفر يعني وصل الى المدينة داخل المدينة لا يستطيع ان يصلي الى غير القبلة - 00:09:46
قال المصنف وفرض قريب منها يعني من القبلة اصابة عينها وبعيد يعني من القبلة اصابة جهتها الامر باستقبال القبلة يعني استقبال العين فلذلك من كان قريبا من يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة - 00:10:03
لكن من كان بعيدا عن الكعبة فان استقبال عين الكعبة في حقه متعذر اذا يتجه الى الجهة يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة - 00:10:25
دل ذلك على ان البعيد فرضه والواجب عليه استقبال القبلة ان يتجه الى جهتها. فاذا كان في الشمال شمال مكة مثلا يتجه الى الجنوب وان كان في الشرق يتجه الى الغرب وهكذا يتجه الى الجهة ما بين المشرق والمغرب - 00:10:38
قبلة وهذا الكلام قاله النبي وسلم في حق من بحق من كان في المدينة ويصدق ايضا على من كان فين جنوب المدينة اذا من كان كان جنوب مكة اقصد اذا ما بين المشرق والمغرب - 00:10:59
كله قبلة في حق من كان جمال الكعبة او كان في جنوب الكعبة اما من كان شرق الكعبة او غرب الكعبة فان القبلة في حقه ما بين ماذا ما بين الشمال والجنوب - 00:11:15
هذه الجهة كلها قبلة قال المصنف ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين قبر ثقة بيقين. كيف يعرف الانسان القبلة؟ هناك طرق من هذه الطرق قبر الثقة المتيقن ما معنى خبر الثقة المتيقن؟ الثقة معروف - 00:11:29
وهو صاحب الدين والعدالة الذي لا يعرف عنه الكذب متيقن لو ان الثقة صاحب الدين اخبر عن القبلة غير متيقن يعني قال اظن ان القبلة في هذا الاتجاه هل يعمل بخبره؟ الجواب لا. لكن اذا قال نعم انا متيقن ان القبلة في هذا الاتجاه - 00:11:51
اذا يعمل بخبره قال وبمحاريب المسلمين محاريب المسلمين التي يصلي فيها المسلمون ويستعملونها في الصلاة وكذا مثل هذه المحاريب يمكن للمسلم ان يعمل بها لماذا؟ لان المسلمين على كثرتهم اذا صلوا في هذا - 00:12:11
هذا المكان لا شك ان فيهم ليس ثقة نقول نقول فيهم ثقات كثير. فيعمل بمحاريب المسلمين التي المعمول بها وليس المحاريب المهجورة التي لا يصلي فيها احد قال المصنف اذا كيف يعرف القبلة؟ اما ان يخبره ثقة متيقن - 00:12:29
فيعمل بخبره وجوبا يجب عليه ان يعمل بخبره ولا يترك خبر هذا الثقة المتيقن والامر الثاني ان دخل مسجد من مساجد المسلمين المطروقة ووجد المحراب متجه الى جهة القبلة بانه يعمل بهذا - 00:12:47
بهذا المحراب قال المصنف وان اشتبهت يعني القبلة في السفر اجتهد عارف بادلتها اذا اشتبهت في السفر ماذا يعمل الانسان الانسان له حالان اما ان يكون يعرف ادلة القبلة يعني عنده الة الاجتهاد في تحديد القبلة يعرف الجهات يعرف الشرق والغرب يعرف النجوم - 00:13:03
ويعرف يستطيع ان يحدد بين جهة الشمال فين جهة الجنوب فين الشرق فين الغرب فهذا يجب عليه ان يجتهد قال وان اشتبهت يعني القبلة في السفر اجتهد عارف بادلتها يعني بادلة - 00:13:29
تحديد القبلة طيب غير العارف ماذا يفعل قال المصنف وقلد غيره وقلد غيره اذا كان عندكم غيره اجعلوها غيره يعني غير عارف بادلتها اذا اذا اشتبهت القبلة في السفر فالناس احد رجلين اما رجل قادر على الاجتهاد في تحديد القبلة فيجتهد - 00:13:46
او غير قادر ماذا يفعل غير القادر يقلد لا يقلد طبعا سيقلد غيره لكن غيره هنا لا كتاب عندكم ايش مكتوب يبغى غيره ولا غيره فخلوها بالضمة غيره يعني وقلد غير العارف بالادلة - 00:14:15
طبعا سيقلد غيرهم سيقلد شخص اخر اذا ان كان عارفا بالادلة اجتهد وان كان غير عارف فيقلد فيلجأ الى التقليد طيب ليش ما نقول لغير العارف لغير العارف؟ نقول له اجتهد انت ايضا - 00:14:33
لماذا لا نقبل منه الاجتهاد ولا نأمره به اصلا لانه لا يستطيعون لا يستطيع الاجتهاد كيف نأمره بالاجتهاد في تحديد القبلة وهو غير مؤهل لذلك واضح يا اخوان وهذا الكلام يمكن ان نقيس عليه المسألة التي كنا نتكلم عنها وتكلمنا عنها مرارا. اذا كان تحديد القبلة الذي ليس مؤهل للاجتهاد - 00:14:49
فيها لا يجوز له ان يجتهد فكيف بالاحكام الشرعية؟ استنباط الحلال والحرام هل يجتهد غير العارف بادلة الاجتهاد؟ لا ما يجوز ذلك قال المصنف وان صلى بلا احدهما مع القدرة - 00:15:12
وان صلى هذا الذي اشتبهت عليه القبلة بلا احدهما يعني بدون اجتهاد وبدون تقليد. بدون اجتهاد ان كان مجتهد وبدون تقليد ان كان غير مجتهد مع القدرة ما معنى مع القدرة؟ يعني وهو قادر - 00:15:28
على الاجتهاد او قادر على التقليد فاذا صلى بدون اجتهاد وبدون تقليد وهو عنده قدرة على ذلك قضى مطلقا قضى مطلقا يقضي الصلاة ليش؟ لانه صلى بدون اجتهاد وهو مجتهد او صلى بدون تقليد وهو غير مجتهد. وكان قادر على التقليد فانه يقضي الصلاة مطلقا ومعنى قوله مطلقا اكتب عندها اصابت - 00:15:45
القبلة او لم يصب يقضي الصلاة لانه مقصر لانه مقصر هذا لعب وعبث يصلي بدون ان يعرف هو يصلي للقبلة ولا لغير القبلة لا يسأل ولا يجتهد ويصلي طيب هب انه فعل ذلك وصلى فاصاب القبلة - 00:16:13
تصح الصلاة يقول المصنف لا ما تصح صلاته هذا صلى مع بدون قبلة وانما وافقت القبلة يقول يقضي ولا تصح صلاته هب انه صلى بهذه الطريقة فلم يصب القبلة من باب اولى - 00:16:32
يقول اذا كان يصلي ولا يسأل عن القبلة اين هي ولا يجتهد فان الصلاة لا تصح هذا يصلي وصلاة صلاة يغلب عليها التقصير قال المصنف السادس يعني من شروط صحة الصلاة النية - 00:16:46
ما هي النية النية هي قصد الفعل عند عند العمل اذا النية في اللغة هي العزم مجرد العزم لكن النية هنا التي نريدها ويقصدها الفقهاء يقصدون نية العمل او نية الفعل - 00:17:05
باول العمل كنية الصلاة في اول الصلاة ونية الزكاة عند اخراج الزكاة ونية الوضوء عند دا الشروع في اعمال الوضوء وهي نية الغسل عند ابتدائه في غسل الجسد قال المصنف النية والنية شرط والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك وقال انما الاعمال بالنيات - 00:17:25
انما قبولها او صحتها او ثوابها واجرها بحسب الحال قال المصنف النية فيجب تعيين معينة فيجب تعيين معينة ما معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. قالوا اذا النية شرط لصحة الاعمال - 00:17:48
ثم قال وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى. قالوا هذه الجملة افادت حكما اخر ما هو هذا الحكم حكم هذا الذي يؤخذ من هذه الجملة هو وجوب تعيين المعينة - 00:18:09
ما معنى ذلك؟ معنى ذلك اذا اراد الانسان ان يصلي فالصلاة احد اما صلاة معينة يعني لها اسم معين مثل الصلوات الخمس معينة فجر ظهر عصر مغرب السنن الرواتب معينة سنة الظهر سنة - 00:18:27
مغرب سنة الوتر معين هذه الصلوات التي لها اسماء خاصة هذه معينة لكن هناك صلاة ليست معينة مثل النفل المطلق شخص جاء يصلي صلاة ليست معينة قام يصلي لله ركعتين هذا نفل مطلق - 00:18:47
ليس معين المصنف يقول ان كانت الصلاة معينة فيجب تعيينها وان كانت نفلا مطلقا لا يجب تعيينه فان صلى صلاة بدون تعيين تنصرف الى اي شيء الى النفل المطلق معناه النفل المطلق - 00:19:08
وان كانت الصلاة التي يريد ان يصليها معينة فعينها انصرفت الى ما عينه اذا الذي يصلي يدخل الصلاة ويقول الله اكبر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفجر مثلا هذه معينة فلابد من نيتها لا بد ان ينويها فجرا - 00:19:24
ينويها فجرا. اذا هم لا يشترطون الا تعيينا معينة وقولهم تعيينا معينا يعني تعيين اسمها فقط لكن لا يشترطون ولا يوجبون زيادة على ذلك بمعنى كانت فجر يجب ان يعين ان هذه الركعتين ينوي بقلبه انها الفجر - 00:19:43
فان نوى فان نواها فجرا اذا عينها انصرفت على طول الى ايش الى الفريضة فلذلك لا ينويها بقلبه فرضا ولا نفسا لان الفجر لا تقع الا فريضة هل ينوي القضاء ولا الاداء - 00:20:02
التوب لا ما ينويها قضاء ولا اداة لانها ان وافقت الوقت كانت اداء وان كانت خارج الوقت انا اتقضى اذا هو لا ينوي الاداء ولا القضاء ولا غير ذلك ولا الفريضة ولا النافلة. وانما يروي تعيينها ينويها ظهرا ينويها عصرا فهي تنصرف الى - 00:20:22
واقعها ان كانت في الوقت كانت اداة وان كانت ظهرا ستكون فريضة وهكذا قال المصنف فيجب تعيين معينة وفهمنا من ذلك ان غير المعينة وهي النفل المطلق لا يجب تعيينه - 00:20:40
وفهمنا من هذا انه لو اراد ان يصلي الفجر وما نوى الفجر الان دخل يبي يصلي الفجر ما نوى الفجر فكبر كبر الله اكبر ايش ينصرف الى ايش الى نفل مطلق. ما دام ما في نية اذا هي نفل مطلق. لو نوى الصلاة فقط نوى ان يصلي. الله اكبر - 00:20:56
ستنصرف الى اي شيء نفل المطلق ما لم يعينها فان عينها تعينت وهذا مأخوذ من قول النبي سلم وانما لكل امرئ ما نوى قال وسنة مقارنتها يعني النية لتكبيرة احرام - 00:21:13
ان تكون النية مع تكبيرة الاحرام مقارنة لها ولا يضر تقديمها عليها بيسير لو تقدمت النية على تكبيرة الاحرام بزمن يسير لا حرج بمعنى ان يعزم في بقلبه صلاة الظهر ثم يكبر مباشرة - 00:21:32
لكن لا ينوي ويفصل فاصل طويل ثم يكبر لا اذا فصل بفاصل طويل انه يضر قال المصنف وشرط نية امامة وائتمام شريط نية الامامة يعني بالنسبة للامام يشترط ان ينوي انه امام - 00:21:49
والائتمام يعني المأموم ينوي كذلك ماذا ينوي انه مأموم من اين هذا؟ قالوا لحديث انما الاعمال بالنيات ثم قال ولمؤتم انفراد لعذر المأموم هل له اذا دخل مع الامام في صلاة الجماعة هل له ان ينوي الانفراد وينصرف - 00:22:09
ام تبطل صلاته يقول المصنف ان كان هناك عذر نعم يمكن ان ينوي الانفراد وينصرف يعني ينفصل بصلاته ويتحول من مأموم الى منفرد ويستدلون لهذا بحديث نعم حديث معاذ الرجل الذي صلى خلفه معاذ رضي الله عنه ثم انصرف - 00:22:34
قال افتان يا معاذ قال ولمؤتم انفراد لعذر نفهم من هذا ان المأموم لو انفرد نوى الانفراد لغير عذر فالصلاة باطلة. لا يصح ذلك قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه - 00:22:55
من هو مأموم وتبطل صلاته اكتب عندها اي المأموم ببطلان صلاة امامه يقولون صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام مرتبطة بها تابعة لها فاذا بطلت صلاة الاصل بطلت صلاة الفرع وللامام احمد رواية اخرى - 00:23:12
يمكن ان نكتب عندها وعنه لا تبطل ويتمونها فرادى. الرواية الثانية في المذهب الامام اذا بطلت صلاته فالمأموم لا تبطل صلاته وانما يكون يتحول الى منفرد تصبح صلاته صلاة منفرد - 00:23:35
اذا وعنه لا تبطل صلاته ويتمونها يعني المأمومون فرادى قال وتبطل صلاته يعني المأموم ببطلان صلاة امامه لا عكسه ما معنى لا عكسه يعني لو بطلت صلاة المأموم فهل تبطل صلاة الامام - 00:23:52
ما هو الجواب المصنف يقول لا تبطل بشرط قال لا عكسه ان نوى امام الانفراد ان نوى الامام الانفراد فانه لا تبطل صلاته طيب ان لم ينوي الانفراد معناها انها تبطل - 00:24:15
اذا الامام والمأموم اذا بطلت صلاة الامام ماذا يحصل في صلاة المأموم؟ قال المصنف تبطل وقلنا الرواية الثانية ما تبقى اذا حصل العكس الامام المأموم المأموم هو الذي بطل صلاته - 00:24:33
ماذا يحصل للامام ابطل ان لم ينوي الافراد. اما ان نوى الانفراد فانها لا تبطلها نعم طبعا وهذا يعني هذا قول في المذهب والقول الثاني في المذهب انه ما تبطل - 00:24:52
امام اوضاعهم اي شخص تبطل صلاته فانه فان صلاته وحده التي تبطل ولا تؤثر على صلاته غيره قال لا عكسه ان نوى امام الانفراد انتقل المصنف عليه رحمة الله الى باب صفة الصلاة. قال - 00:25:08
يسن خروجه اليها اي الى الصلاة متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد مع قول ما وردوا من ذلك قوله قول النبي صلى اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني - 00:25:26
نورا واجعل في نورة وهي قصر نورة واذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال اللهم افتحها اللهم اني اسألك من فضلك قال وقيام امام فغير مقيم اليها يعني الى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة - 00:25:43
هذا المسنون الثاني قيام الامام وقيام غير غير المقيم من هو غير المقيم يعني المأموم مصلين المأمومين بقية المأمومين قيامهم عند قول المقيم قد قامت الصلاة معنى هذا يقول يستحب - 00:26:02
بالحضور الذين هم في المسجد ان يقوموا للصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة المذهب انه يستحب لهم ان يقوموا بشرط ان يروا الامام. اذا رأوا الامام ان يقوموا - 00:26:22
اذا رأوا الامام فلهم ان يقوموا والامر فيه سعة والظاهر ان الانسان يقوم كل انسان يقوم بحسب تعطيه قال فيقول الله اكبر وهو قائم وهذه تكبيرة الاحرام ولا ننسى الان ان اعمال الصلاة - 00:26:40
تنقسم الى اركان بعضها وبعضها واجبات وبعضها مستحبات وهذه الاركان والواجبات كذلك الاركان والواجبات بعضها اقوال وبعضها قال فيقول الله اكبر قوله الله اكبر تكبيرة الاحرام وهي ركن قال وهو قائم في فرض - 00:26:58
وهو قائم في الفرض لكن لو كان في النفل يمكن ان يقول الله اكبر وهو جالس ان القيام في النفل ليس بواجب ليس بركن قال رافعا يديه الى حذو منكبيه - 00:27:27
الى حذو منكبيه يعني الى مقابل المنكبين يعني الاكتاف ان يرفع يرفع يديه اثوى منكفيه منكبيه فيقول الله اكبر بهذا الاتجاه وجاء ايضا اكثر من هذا جاء الى حذو الى فروع اذنيه - 00:27:39
يمكن ان يرفع بهذا الشكل او يخفض فيقول الله اكبر وتكون الاكف متجهة الى القبلة قالت ثم يقبض بيمناه كوع يسراه كوع اليد اليسرى هو المفصل الذي يلي الابهام مفصل الذي يلي الابهام وهو هذا - 00:27:56
فيقبض بيمناه بوع يسراه يقبض كوع الايسر الايسر فاما ان يقبض هكذا او يقبض اليد كلها لكن لابد يعني في تحقيق السنة ان يقبض الكوع من اليد اليسرى فان قبض هكذا وان قبض هكذا - 00:28:19
كل ذلك طيب قال ويجعلهما تحت سرته ويجعلهما تحت سرته وهذا ورد حديث علي رضي الله عنه ورد في حديث وائل انه كان يضعها او يضعهما على صدره وكل ذلك سائق كل ذلك جائز - 00:28:39
قال وينظر مسجده او ينظر مسجده يعني موضع سجوده في كل صلاته وهذه سنة ان ينظر موضع السجود في كل الصلاة وقالوا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله الكعبة انه كان ينظر موضع السجود وروي ايضا - 00:28:58
عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويستعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:29:17
سرا يعني لا يجهر بذلك كل هذا الذي نذكره او ذكره المصنف ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لدعاء الاستفتاح هذا الدعاء الذي اختاره الامام احمد - 00:29:34
ولو قال غير ذلك من الادعية الواردة فانه يسوء ويجوز. لا حرج في ذلك. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها احدى عشرة تشديدة يقرأ الفاتحة مرتبة يعني مرتبة مرتبة الايات كما هي في المصحف - 00:29:48
متوالية لا يفصل بين ايات الفاتحة فاصل طويل عرفا وفيها احدى عشرة تشديدة يعني الفاتحة تشتمل على احدى عشرة حرف مشدد والحرف المشدد هو في الحقيقة حرفان الاول ساكن والثاني متحرك - 00:30:07
فاذا خفف التشديد يعني اذا قرأ الحرف المشدد حرفا مخففا فانه يكون قد ترك حرفا اذا قرأ اياك نعبد قرأها اياك اياك هذا بالتشديد اياك بالتخفيف معناه حذف ايش من الفاتحة - 00:30:25
هذا في حرف هذا في حرف ياء قال واذا حذف الحرف فان الفاتحة ناقصة الان ما قرأ الفاتحة كاملة فتبطل الصلاة. لماذا؟ لانه ترك من الفاتحة تشديدا وفي الصحيح او في الحقيقة هو ترك حرف - 00:30:44
سورة الفاتحة قال واذا فرغ قال امين امين يعني استجب اللهم استجب يجهر بها امام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه يقول امين هي تتبع الفاتحة فان كان هو يجهر بالفاتحة فيجهر بامين. واذا كان لا يجهر بالفاتحة فانه لا يجهر بامين - 00:31:03
لكن الاستعاذة التعود والبسملة هل هي تتبع الفاتحة؟ لا هذه سرا سواء كان يقرأ في سرية او في جهرية قال المصنف قال المصنف الان يبين ما هي الصلوات التي يجهر فيها والصلاة التي لا يجهر فيها؟ قال ويسن جهر امام بقراءة - 00:31:29
رقموا الان الصلوات التي يجهر فيها بقراءة صبح هذا الاول وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واولي مغرب الركعة الاولى والثانية من المغرب واولي عشاء تم وضع هذا الان اتبع مواضع هذه السبع المواضع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجهر فيها - 00:31:50
قال ويكره اكتب عندها اي الجهر ويكره لمأموم ويكره يعني الجهر للمأموم ما يجهر المأمون بالصلاة قال ويخير منفرد ونحوه المنفرد يقول هو مخير في صلاة الفجر مثلا او المغرب او العشاء مخير ان جاء - 00:32:17
جاء جهر وان شاء لا يجهر طيب لماذا قالوا لانه المنفرد المقصود من قراءته اسمع نفسه ومن هنا هو يشبه المأموم يستر يعني وايضا يجوز له الجهر لانه غير مأمور بالانصات - 00:32:42
المأموم مأمور بالانصات بخلاف المنفرد فهو مخير ان شاء اشبه الامام وان شاء اشبه الماموم له الخيار قال المصنف ويخير منفرد ونحوه من هو؟ نحو المنفرد قالوا كالقائم للقضاء اكتب عندها كالقائم للقضاء - 00:33:03
القائم للقضاء يعني شخص صلى خلف الامام فاتته ثلاث ركعات سلم الامام قام يقضي الان فهو مثل من يشبه من؟ يشبه القضاء يشبه المنفرد لانه مخير في الجهر والسر قال المصنف - 00:33:22
ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره والباقي من اوساطه وهذا مأخوذ من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف قسموا القرآن الى اقسام - 00:33:40
الطوال والمئن والمفصل وجعلوا المفصل يبدأ المفصل من سورة قاف ويقسم الى ثلاثة اقسام طوال المفصل تبدأ من قاف واوساطه تبدأ من النبأ معناه من قاف الى النبأ هذا طوال المفصل - 00:33:58
ثم من النبأ الى الضحى هذا اوساطه ثم من الضحى اذا ناس هذا قصار المفصل قال المصنف اذا يقرأ في الصبح من الطوال من طوال المفصل والمغرب من قصاره يعني من الضحى الى الناس - 00:34:21
والباقي من اوساطه ما بينهما نعم الى الضحى وهذا ليس على سبيل الوجوب وانما هو يقول على سبيل الاستحباب قال المصنف ثم يركع مكبرا رافعا يديه رافعا يديه كرفعه في تكبيرة الاحرام ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع - 00:34:39
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويسوي ظهره يسوي ظهره بمعنى انه يعني لا يجعل في ظهره انحناء اذا ركع وانما يجعله مستويا ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال - 00:35:00
طبعا سبحان ربي العظيم الاولى واجبة والثانية والثالثة سنة قال ثم يرفع رأسه ويديه معا قائلا سمع الله لمن حمده بعد انتصابه وهذا الان الموضع الثالث الذي يرفع المصلي فيه يديه مثل رفعه في تكبيرة الاحرام - 00:35:16
قائلا سمع الله لمن حمده وهذا يسمى التسميع وبعد انتصابه واعتداله يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد قال ومأموم يقول يعني ربنا ولك الحمد فقط يعني ولا يزيد - 00:35:34
لماذا؟ قالوا لانه هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بامره. قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ففهموا منه عدم الزيادة انه لا يزيد يعني المأموم - 00:35:53
على ماذا؟ على ربنا ولك الحمد وبعض اهل العلم يرى ان للمأموم ان يزيد لا حرج وان هذا يعني هذه الرواية ليست صريحة في منع المأموم من الزيادة قال المصنف - 00:36:06
ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة. ما هي الاعضاء السبعة القدمان الركبتان الكفان هذه ستة ام الجبهة والانف هذا هو السابع امرت ان اسجد على سبعة اعظم قال فيضع ركبتيه يعني في النزول يبدأ بركبتيه - 00:36:22
ثم يديه ثم جبهته وانفه ثم جبهته وانفه وهذا موافق بحديث وائل بن حجر ويرون ان حديث ابي هريرة حصل فيه قلب وسنة كونه على اطراف اصابعه يعني الان في هيئة السجود ان يكون على اطراف اصابعه - 00:36:43
وسنة ايضا مجافاة عضديه عن جنبيه ان يباعد بين العضد والجنب. العضد والجنب فيجافي يباعد بينها طبعا ولا يبالغ في هذه المجافاة قال وبطنه عن فخذيه يعني يجافي البطن عن الفخذ - 00:37:08
وتفرقة ركبتيه يفرق بين ركبتيه في السجود ولا يضمها ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى الكمال قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يرفع مكبرا لم يقل يرفع يديه ما في - 00:37:29
ما في رفع يدين هنا وانما يرفع بجسمه ويقول الله اكبر ويجلس مفترشا ما هو الافتراش؟ الافتراش ان يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها طيب واليمنى ينصب اليمنى ينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويثني اصابعه نحو القبلة - 00:37:47
اذا تكون اليسرى مفروشة ويجلس عليها واليمنى تكون منصوبة قائمة والاصابع نحو القبلة قال ويقول رب اغفر لي ثلاثا وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك مثل السجدة الاولى قال ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه يعني عند النهوض - 00:38:10
فان شق يعني اعتماده على ركبتيه بيديه فبالارض يعني يعتمد على الارض. انشق يعتمد على الارض لحديث وائل اذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه قال المصنف فيأتي بمثلها يعني يأتي بركعة اخرى مثلها غيرة - 00:38:33
الركعة الثانية مثل الاولى لا تختلف عن الاولى الا في اربعة مسائل قال غير النية هذا واحد فهو ينوي في الاولى لكن لا ينوي في الثانية والتحريمة تكبيرة الاحرام كن في الاولى وليست في الثانية - 00:38:55
والاستفتاح دعاء الاستفتاح يكون في الاولى ولا يكون في الثانية والتعوذ ان كان تعوذ والتعود يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان كان تعوذ قال ويجلس مفترشا ثم يجلس مفترشا - 00:39:11
ثم يجلس مفترشا ان سيجلس للتشهد وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق ابهامها مع الوسطى واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله عند كلمة الله ضع كلمة الله بين قوسين - 00:39:34
مطلقا وبسط اليسرى. اذا ما هي الصفة؟ الصفة كالتالي يقبض الخنصر والبنصر وهذه صفة ويحلق بين الوسطى والابهام ويشير بالسبابة. يشير لا يحرك وانما يشير. يشير متى اذا جاء لفظ الله - 00:40:01
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده عبده ورسوله فاذا جاء لفظ الله سواء في التشهد او في الدعاء فانه يشير يرفع الاصبع ولا يحركها قال ويبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله - 00:40:18
والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله طوله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا - 00:40:37
نقف هنا لنكمل فيما بعد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:40:53