شرح ألفية مراقي السعود لفضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
شرح ألفية مراقي السعود | الدرس الثالث | فضيلة الشيخ د. مصطفى مخدوم
التفريغ
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم. بمانع يمنع للدوام - 00:00:21ضَ
او اخر الاقسام او اموال فقط على نزاع كطول الاستبراء والرضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد - 00:00:49ضَ
سبق ان ذكر المؤلف رحمه الله ان الحكم الشرعي منه حكم تكليفي ومنه حكم وضعي وشرع هنا يبين لنا حقيقة الاحكام الوضعية. وبدأ بالنوع الاول وهو ما يسمى بالمانع وبين حقيقته وتعريفه بقوله - 00:01:07ضَ
ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يعني ان المانع عند العلماء هو ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته - 00:01:34ضَ
هذا تعريف المانع عند العلماء فهو اذا الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم يعني متى وجد هذا الوصف فانه ينعدم الحكم بوجود هذا الوصف ولكن في حالة عدم وجود المانع - 00:01:58ضَ
لا يلزم وجود الحكم ولا عدمه فقد يوجد وقد لا يوجد فهذا ضابط المانع عند العلماء مثل الحيض فالحيض مانع من آآ وجوب الصلاة على المرأة الحائض فاذا وجد هذا الوصف فانه يلزم منه عدم الحكم يعني عدم وجوب الصلاة بالنسبة للمرأة - 00:02:18ضَ
وعدم وجوب الصيام بالنسبة لها كذلك الدين في الزكاة مانع فيلزم من وجوده عدم الحكم. يعني عدم وجوب الزكاة لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يعني في حالة عدم وجود الدين لا يلزم - 00:02:47ضَ
وجود الحكم او عدمه هو مرتبط بالاسباب وبالشروط والاركان فقد توجد هذه الاسباب ويوجد الحكم او لا يوجد. وهذا كله يقولون لذاته لذاته يعني هذا اللزوم وعدم اللزوم انما هو بالنظر الى ذات المانع - 00:03:07ضَ
بالنظر الى ذات المانع. لكن اذا نظرنا الى حيثية اخرى واعتبار اخر فقد ينعدم الحكم او قد يوجد بحسب بالحالة فهذا هو المقصود بالمانع ثم ذكر ان المانع بهذا المعنى - 00:03:28ضَ
ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول مانع يمنع من دوام الحكم وابتدائه ومانع يمنع من دوام الحكم فقط ومانع يمنع من ابتداء الحكم يعني الاوصاف المانعة احيانا اذا وجدت فانها تمنع من ابتداء الحكم والشروع فيه - 00:03:47ضَ
كما تمنع من الاستمرار فيه واحيانا لا يكون المانع بهذه القوة. فقد يمنع من الدوام فقط وقد يمنع من الابتداء فقط فالموانع اذا على درجات ومراتب. اعلاها اعلاها هو ما يمنع من ابتداء الحكم - 00:04:13ضَ
ويمنع من استمراره ايضا هذه الاقسام اشار اليها بقوله بمانع يمنع للدوام والابتداء. هذا القسم الاول اواخر الاقسام وهو الابتداء. يعني يمنع الابتداء فقط او اول فقط على نزاعي اولا فقط هو الدوام - 00:04:34ضَ
كالطور الاستبراء والرضع اعطانا ثلاثة امثلة لكل لكل الاقسام السابقة. كل قسم له مثال قال كالطول يعني كوجود الطول والمقصود بالطول يعني القدرة المالية او المادية على النكاح الحرة فالامة لا يجوز الزواج بها - 00:04:59ضَ
الا بشرطين. الشرط الاول عدم وجود الطول على الزواج بحرة والشرط الثاني وجود العنت والمشقة فالطول يقول هو مثال لاخر الانواع يعني كما يقولون لف والنشر المشوش والمنعكس فمثل لي - 00:05:26ضَ
اخر الاقسام وهو الذي يمنع الدوام على نزاعه فالرجل اذا تزوج امة بسبب عدم وجود الطول على حرة ولكنه بعد الزواج بها ملك الطور ووجدت عنده القدرة المالية فهل يجوز له الاستمرار في هذا الزواج - 00:05:51ضَ
او لا يجوز له ذلك ويجب ان يفارق الامة كما قال على نزاعي يعني على نزاع بين الفقهاء في هذا المثال فبعضهم قال يمنع يمنع من الدواء الله والتمثيل بهذا - 00:06:18ضَ
يعني هو يشير به الى النزاع في في بعض الصور والا فان الطول يمنع والابتداء ولكن محل النزاع في انه هل يمنع الاستمرار والدوام او لا يمنعه اما في الابتداء فجماهير الفقهاء على ان - 00:06:37ضَ
اه وجود الطول يمنع من من ابتداء عقد النكاح على الامام لان الله تعالى نص على هذا وقال في النهاية ذلك لمن خشي العانة منكم فاشترط هذا فهو شرط في الابتداء عند جماهير الفقهاء خلافا للحنفية - 00:07:00ضَ
لكن هل هو شرط في الدوام او لا فيه نزاع ولهذا مثل له المؤلف لكن المثال الاوضح من هذا هو الطلاق هو الطلاق فان الطلاق يمنع من استمرار العقد لكن لا يمنع من ابتدائه بعد ذلك بشروطه الشرعية - 00:07:20ضَ
لان الطلاق هو حل عقد النكاح. فاذا وقع الطلاق فانه يمنع يمنع من استمرار عقد النكاح السابق ولكن لا يمنع من ابتدائه بعد العدة اذا توفرت الشروط الشرعية اذا كان الطلاق رجعيا مثلا - 00:07:44ضَ
وانتهت العدة فله ان ان يتزوج بها مرة اخرى وان يبتدأ عقد نكاح جديد فهو مانع من بالدوام وليس مانعا منه الابتداء هناك نوع اخر وهو مانع الابتداء ومثل له بالاستبراء - 00:08:04ضَ
الاستبراء يعني طلب براءة الرحم بحيضة واحدة وهذا حكم شرعي ثابت في حالات معينة مثل ان توطأ المرأة بشبهة او في حالات الزنا مثلا او في حالات التسري وبيع الجارية - 00:08:29ضَ
وهناك حالات معينة يطلب فيها الاستبراء وهو غير العدة العدة تكون بسبب طلاق او وفاة اما هذه لها اسباب اخرى يعني ويكفي في الاستبراء حيضة واحدة فهذا الاستبراء يمنع من ابتداء العقد - 00:08:51ضَ
يمنع من ابتداء العقد لكن لا يمنع من الدوام والاستبرار يعني عقد النكاح فاذا مثلا آآ وطئت امرأة زيد من الناس بشبهة فانها تستبرئ بحيضة لكن هذا الاستبراء لا يبطل - 00:09:13ضَ
عقد النكاح القائم ولكنه يمنع من الابتداء في حال العدة لانها كغيرها من العدد ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ومثل القسم الاول الذي هو اعلى الاقسام بالرضاعة - 00:09:33ضَ
الرضاع من الموانع لانه وصف يلزم من وجوده عدم الحكم فالرضاع بالنسبة للنكاح يمنع من ابتدائه ويمنع من دوامه واستمراره يعني فاذا وجد الرضاعة فلا يجوز. ابتداء عقد النكاح بين الرجل والمرأة - 00:09:54ضَ
الذين اشتركا في رظاع واحد فلا يجوز الابتداء ولا يجوز الدوام والاستمرار عليه بمعنى انه لو طرأ الرضاع بعد النكاح فانه لا يجوز الاستمرار فيه وكيف يطرأ الرضاعة بعد النكاح - 00:10:16ضَ
له صور منها ان بعض الناس قد يزوج امرأته وهي يزوج بنته وهي صغيرة ما تزال في الرضاعة فيقول زوجتك فلانة مثلا او زوجت ابنك الرضيع من هذه الرضيعة. ثم يحصل رضاع بينهما - 00:10:38ضَ
فلا يجوز له الاستمرار في العقد او اذا لم يعلم به الا بعد النكاح تزوج امرأة من الناس وبعد سنوات ومجيء الاولاد اتضح انه اشترك معها في رظاعة فهنا نقول الرضاع مانع من دوام النكاح واستمراره ويجب عليه ان - 00:10:57ضَ
يفارقها فاذا الموانع هي درجات ومراتب اعلاها المانع الذي يمنع من ابتداء الحكم كما يمنع من باستمراره والدوام فيه واضعف منه ما يمنع الدوام فقط او يمنع الابتداء فقط قال رحمه الله - 00:11:21ضَ
ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط اللذاذ الضبط كسبب وذا الوجود لازم. من هو ما في ايذاك شيء قائم هذا شروع في النوع الثاني من الاحكام الوضعية وهو الشرط واخبر ان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم - 00:11:47ضَ
ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللذات بالضبط يعني الشرط هو الوصف الذي يلزم من عدمه عدم الحكم يعني اذا انعدم الشرط انعدم الحكم كسبب اي كذلك السبب وهو القسم الثالث من الاحكام الوضعية هو يشارك - 00:12:12ضَ
الشرط في هذه الصورة وهي ان السبب يلزم من عدمه عدم الحكم فالسبب والشرط يشتركان في ان عدمهما يلزم منه عدم الحكم ينتفي الحكم باندفاعهم. اذا انتفى الشرط ينتفي الحكم. اذا انتفى السبب ينتفي الحكم - 00:12:34ضَ
كسبب وذا الوجود لازم منه وذا اشارة الى الاخير يعني السبب وذا الوجود لازم منه يعني ان الفرق بينهما ان السبب يلزم من وجوده وجود الحكم يلزم من وجوده وجود الحكم - 00:12:58ضَ
بعكس الشرط فانه لا يلزم من وجودة وجود الحكم ولا عدمه فالسبب مثلا مثل دخول الوقت طلوع الفجر مثلا جعله الله تبارك وتعالى سببا لصلاة لوجوب صلاة الفجر فاذا دخل الوقت وجبت الصلاة - 00:13:20ضَ
واذا ما دخل الوقت لا تجب الصلاة فاذا هو يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم لكن الشرط مثل الطهارة في الصلاة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة - 00:13:41ضَ
اذا صلى الانسان وهو غير متطهر فصلاته باطلة لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم الرجل قد يكون طاهرا ويصلي او لا يصلي ربما واذا صلى ربما تصح صلاته وربما لا تصح بحسب الشروط والاركان - 00:13:58ضَ
فاذا الشرط هو وصف يلزم من عدمه عدم الحكم كالسبب لكن يختلف عنه في حالة الوجود وفي حالة الوجود الشرط لا يلزم منه وجود الحكم ولا عدمه بعكس السبب فانه يلزم من وجوده وجود الحكم - 00:14:17ضَ
هذا معنى قوله كسبب وذا الوجود لازم من هو ما في ذاك شيء قائم نعم قال رحمه الله واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. واجتمع الجميع جميعا عن الثلاث - 00:14:35ضَ
المانع والشرط والسبب هذه الاحكام الوضعية الثلاثة قد تجتمع في بعض الصور وضرب لنا مثلين المثال الاول النكاح والمثال الثاني الايمان وهذا المقصود بقوله وما هو الجالب للنجاح يعني الذي يجلب الفوز في الدنيا والاخرة وهو الايمان - 00:14:57ضَ
فاجتمع الجميع في هذه الاوصاف وبالتالي هو وصف واحد ولكنه يكون شرطا باعتبار سببا باعتبار ومانعا باعتبار اخر طبعا ليس من حيثية واحدة ولا اعتبار واحد ولكن من حيثيات مختلفة وباعتبارات مختلفة - 00:15:25ضَ
فالنكاح مثلا هو شرط في ايش بثبوت الطلاق شرط باعتبار الطلاق يعني لا يقع الطلاق الا اذا وجد ايش النكاح وهو سبب للارث سبب للارث ومانع من ايش ومانع من - 00:15:48ضَ
من الزواج باختها او امها او بنتها مثلا صح فاذا هو وصف واحد لكنه صار شرطا باعتبار وسببا باعتبار ومانعا باعتبار اخر كذلك الايمان الايمان سبب لدخول الجنة وهو شرط في قبول الطاعة والعبادة لا تقبل صلاة الا من مؤمن - 00:16:13ضَ
ومانع من من الخلود في النار ومانع من الخلود في النار بمعنى ان صاحب الايمان لا يخلد في النار ان شاء الله تعذيبه يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج فاذا وصف واحد ولكنه صار سببا باعتبار وشرطا باعتبار ومانعا - 00:16:45ضَ
باعتبار اخر قال رحمه الله والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في في المنتهج لما ذكر لنا الشرط ناسب ان يفرق بينه وبين الركن لماذا؟ لان الركن يشترك مع الشرط في حالة العدم - 00:17:08ضَ
فعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط كذلك عدم وجود الركن يلزم منه عدم الفعل وعدم صحته فاذا صلى انسان صلاة بلا اركان ترك ركنا من اركانها فان صلاته باطلة فالركن يشترك مع - 00:17:40ضَ
الشرط في مسألة انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط والركن لكن ما الفرق بينهما مع انه في حالة الوجود نفس الحكم لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه حتى الركن لا يلزم - 00:18:01ضَ
من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لكن ما الفرق بينهما فاجاب بقوله والركن جزء الذات والشرط خرج هذا الفرق بينهما ان الركن جزء داخل في حقيقة الفعل جزء داخل في ذات الفعل وحقيقته - 00:18:22ضَ
مثل الركوع الركوع جزء من الصلاة وهو داخل في حقيقة الصلاة السجود الركوع القيام هذه اركان لانها لانها اجزاء من الصلاة لكن الشروط هي اوصاف خارجة عن حقيقة الفعل وماهيته - 00:18:47ضَ
الطهارة مثلا شرط في الصلاة هل الطهارة جزء من الصلاة ليست جزءا من الصلاة هي امر خارج عنه استقبال القبلة دخول الوقت فاذا الشروط تختلف عن الاركان بانها امور خارجة عن ذات الفعل - 00:19:10ضَ
ولهذا نقول اركان الصلاة وشروطها فاركان الصلاة هي الافعال التي هي جزء من حقيقة الصلاة بحيث لا نتصور وجود الصلاة دونه ولكن الشرط هو امر خارج عن الماهية. امر خارج عن الحقيقة - 00:19:31ضَ
والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج منتهجة عن الطريق الصحيح يعني ان الصيغة في العقود التي تشترط لها الصيغة هي دليل الحقيقة وليست جزءا منها فهناك عقود تحتاج الى صيغة مثل البيع والنكاح - 00:19:52ضَ
وقول الرجل بعت هذا القول ليس جزءا من الفعل ولكنه دليلها يعني دليل الحقيقة دليل الذات دليل وجودها فقول الرجل بعت هو دليل على وجود البيع زوجتك دليل على وجود حقيقة الزواج - 00:20:23ضَ
ولكن ليست داخلا فيها لماذا؟ لانه دائما هناك فرق بين الدليل والمدلول. المدلول شيء مستقل عن الدليل ليس جزءا منه فالصيغة هي دليل والحقيقة هي المدلول وقوله على المنتهج يعني على القول الصحيح وهو يشير الى ان بعض العلماء يجعل الصيغة - 00:20:48ضَ
يجعل الصيغة داخلة في الماهية وبالتالي يجعلها ركنا في العقد لكن المنتهج عند جمهور العلماء ان الصيغ هي دلائل على الذات والحقيقة وليست جزءا منها نعم قال رحمه الله ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب - 00:21:15ضَ
كذلك يشير الى الفرق بين السبب والعلة لان العلة ينطبق عليها التعريف الذي ذكرناه للسبب. السبب قلنا ما يلزم من وجوده وجود الحكم. ويلزم من عدمه عدم الحكم. العلة كذلك. العلة يلزم من وجودها وجود الحكم. ويلزم من عدمها عدم الحكم - 00:21:41ضَ
فالشراب اذا صار مسكرا يحرم اذا زال الاسكار لا يحرم ويجوز شربه ولهذا يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالسبب كذلك اذا ما الفرق بينهما اشتبه في حال الوجود وفي حال النفي - 00:22:10ضَ
فقال ومع علة ترادف السبب يعني المؤلف رحمه الله يرى ان السبب مرادف للعلة وانهما جميعا بمعنى واحد لماذا؟ قال لانه يلزم من وجودي وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم - 00:22:31ضَ
وهو مثل العلة ولا فرق بينهما والفرق بعضهم اليه قد ذهب يعني بعض العلماء بل هم الاكثر اكثر العلماء يفرقون بين السبب والعلة فالسبب عندهم اعم من العلة فكل سبب علة - 00:22:51ضَ
فكل علة سبب وليس كل سبب علة لماذا؟ قالوا الفرق هو ان ننظر الى الوصف. الذي هو سبب او علة. هذا الوصف ان كان مناسبا للحكم بمعنى ان بينهما علاقة - 00:23:13ضَ
مدرك بالعقل فهنا في هذه الحالة نقول هذا الوصف علة وهو سبب ايضا ولكن اذا كان الوصف غير مناسب ما في مناسبة مدركة بين الوصف وبين الحكم ما العلاقة بين غروب الشمس وصلاة المغرب - 00:23:32ضَ
عقولنا نحن لم تدرك المناسبة بينهما مع اننا نجزم ان هناك علاقة لان الحكيم لا يفعل شيئا الا لحكمة لكن نحن عقولنا قاصرة ما ادركنا العلاقة بين حركة الغروب وبين - 00:23:56ضَ
اداء ثلاث ركعات في هذا الوقت فهنا نقول غروب الشمس سبب لصلاة المغرب ولا نقول علة ليش؟ لان العلة يشترط فيها المناسبة ولهذا يعرفون العلة بانه الوصف المناسب وصف المناسب فالمناسبة شرط في العلة - 00:24:16ضَ
فلا يوصف الوصف بانه علة الا اذا كان مناسبا وبالتالي لما نقول مثلا الاسكار سبب للتحريم ولا علة سبب وعلة لانه وصف مناسب فكل عقل يدرك ان حكم التحريم مناسب - 00:24:40ضَ
للاسكار لان الاسكار فيه مفسدة ازالة العقل الذي هو جوهر الانسان المناسبة واضحة كذلك عندما نقول القتل العمد العدوان نقول سبب للقصاص ولا علة للقصاص ها سبب وعلة لان كل انسان عاقل يدرك - 00:25:05ضَ
ان اه القتل العمد العدوان مناسب للقصاص لانه لولا ذلك لضاعت ارواح الناس ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لكن اذا كان الوصف غير مناسب مثل طلوع الفجر غروب الشمس - 00:25:28ضَ
فنقول هذا سبب وليس علة هذا معنى قولي والفرق بعضهم اليه قد ذهب نعم. قال رحمه الله شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ - 00:25:48ضَ
بعث الانبيائي اكمل ومع تمكن ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بدا وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد واش الشرطة؟ والشرط في الوجوب شرط في الاداء وعزوه للاتفاق وجد. هذه الابيات التي ذكرها - 00:26:10ضَ
تتعلق باقسام الشرط الشرعي فهو يشير الى ان الشرط الشرعي ينقسم الى ثلاثة اقسام شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء شرط وجوب وشرط صحة وهذان نوعان متفق عليهما واضاف المؤلف قسما ثالثا وهو شرط الاداء - 00:26:39ضَ
وبدأ يعرف كل نوع من هذه الانواع الثلاثة. فقال شرط الوجوب ما به نكلف بالنون وعدم الطلب فيه يعرف يعني شرط الوجوب هو ما يصير به الانسان مكلفا هو الوصف الذي يصير به الانسان مكلفا - 00:27:11ضَ
مثل العقل مثل البلوغ وعلامته انه لا يطلب تحصيله علامته انه لا يطلب تحصيله. ولهذا قال وعدم الطلب فيه يعرف لا يطلب تحصيله مثل البلوغ مثل العقل ومثل له بامثلة قال مثل دخول الوقت - 00:27:35ضَ
فدخول الوقت شرط في وجوب الصلاة ودخول الوقت لا يطلب تحصيله لانه ليس بيد المكلف اصلا وقال والنقاء يعني نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس كذلك هذا شرط في الوجوب - 00:28:03ضَ
لا تكون المرأة مكلفة الا بهذا الوصف وهو الطهر والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء. يعني بلوغ الدعوة شرط في وجوب الايمان ان تبلغ الدعوة الى الناس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا - 00:28:25ضَ
هذه الامثلة التي ضربها لشرط الوجوب والمثال الاول يعني هو من باب السبب وليس من باب اه الشر لان دخول الوقت كما عرفنا هو سبب وليس شرطا لانه يلزم من وجوده وجود الحكم - 00:28:45ضَ
ويلزم من عدمه عدم الحكم فهو من باب الاسباب وليس من باب الشروط ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بدا هذا النوع الثاني وهو شرط الاداء وعرفه بانه الشرط او الوصف الذي يتوقف عليه اداء الفعل - 00:29:02ضَ
الشرط الذي يتوقف عليه اداء الفعل. يعني لا يمكن للمكلف ان يؤدي الفعل الا بوجوده مثل اليقظة كون الانسان متيقظا ليس بنائم ولا غافل فهذا شرط في الاداء بمعنى ان المكلف لا يستطيع ان يؤدي الصلاة وهو نائم - 00:29:31ضَ
مع ان ذمته قد وجبت الصلاة في حقها بدخول الوقت لان دخول الوقت سبب ويلزم من وجوده وجود الحكم وجبت الصلاة في ذمته ولكنه لا يطالب بادائها اثناء النوم لانه لا يتأتى هذا - 00:29:58ضَ
فاليقظة اذا شرط اداء لان اداء الفعل لا يتحقق الا بوجوده ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بدا. وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد هذا النوع الثالث وهو شرط الصحة - 00:30:19ضَ
وهو الوصف الذي يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا الوصف الذي يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا بمعنى انه لا يعتبر شرعا الا اذا وجد فيه هذا الوصف ومثل له بالطهارة فالطهارة شرط في صحة الصلاة - 00:30:41ضَ
لا تصح الصلاة الا بوجود هذا الوصف فهو شرط صحة وليس شرط وجوب ولا شرط اداء لان الوجوب تجب عليه الصلاة بمجرد دخول الوقت حتى وان لم يكن متطهرا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا - 00:31:07ضَ
فاذا دخل الوقت توجه عليه هذا الامر ويجب عليه التطهر قبل اداء الصلاة فهذه الانواع الثلاثة للشروط ثم قال والشرط في الوجوب شرط في الاداء وعزمه للاتفاق وجدا يعني ان كل ما كل وصف هو شرط في الوجوب هو شرط في الاداء - 00:31:31ضَ
هو شرط في الاداء كالعقل مثلا والبلوغ فهذه شروط في الوجوب. وهي شروط في الاداء المجنون لا يجب عليه ان يؤديها الصلاة وان وجد سببها والشرط في الوجوب شرط في الادب - 00:31:58ضَ
وعزمه للاتفاق وجد يعني عزو هذا الحكم لاتفاق العلماء وجد بمعنى ان بعض اهل العلم نسب هذا الى الاتفاق ان كل شرط في الوجوب هو شرط في الاداء وقد عزاه اليه سعد الدين التفتازاني - 00:32:17ضَ
رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيد - 00:32:37ضَ
وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور لدى ذي خبر. بعد ان انتهى رحمه الله من اقسام الشرط انتقل الى الحكم الرابع من الاحكام الوضعية وهو الصحة فبين حقيقة الصحة فقال وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون بيع - 00:33:02ضَ
بدون ميل يعني بدون كذب المين في لغة العرب هو الكذب وقول الشاعر فالفى قولها كذبا ومينا هو من باب عطف الالفاظ بعضها لبعض والا فالمعنى بل معنى واحد مثل قوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا امتى. والعوج والامت بمعنى واحد - 00:33:29ضَ
عبس وبسر بمعنى واحد ولكن العطف بينها هو من باب العطف عطف الالفاظ المتغايرة اما المعنى فهو واحد فالميل والكذب بمعنى واحد في لغة العرب فعرف الصحة بانها موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا - 00:33:58ضَ
الصحة هي موافقة الفعل للشرع. بمعنى ان يقع الفعل موافقا لما جاء به الشرع ولكن قيده بقوله ذي الوجهين يعني هذا الوصف انما يختص بالافعال ذات الوجهين كيف ذات الوجهين - 00:34:24ضَ
يعني الافعال التي يمكن ان تقع موافقة للشرع ويمكن ان تقع مخالفة للشرع احيانا وهذا القيد ليخرجوا الافعال التي لا تقع الا على وجه واحد فرد الديون مثلا هذا فعل لا يقع الا على وجه واحد وهو الصحة - 00:34:47ضَ
فلا يوصف بالفساد لان مجرد رد هذا المال لصاحبه تحقق به المقصود الشرعي ما في رد فاسد كل رد يقع للمال المغصوب او اه كل دين يرد الى صاحبه فهو رد صحيح - 00:35:10ضَ
وهناك افعال لا تقع الا على وجه الفساد كالربا مثلا ما في ربا صحيح كل ربا هو فاسد مثل الكفر ما في كفر صحيح كل كفر هو فاسد فهناك افعال لا تقع الا مخالفة للشرع - 00:35:33ضَ
وافعال لا تقع الا موافقة للشرع بالفعل الذي لا يقع الا موافقا للشرع هذا يوصف بالصحة ولا يوصف بالفساد والافعال التي لا تقع الا مخالفة للشرع فهذه توصف بالفساد ولا توصف بالصحة - 00:35:50ضَ
لكن الافعال التي توصف بالصحة والفساد هي الافعال ذات الوجهين ولهذا قال وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع ثم قال مطلقا مطلقا يعني سواء سقط القضاء ام لم يسقط وسواء كان في العبادات ام في المعاملات - 00:36:09ضَ
هذا معنى قوله مطلقا بدون ميل وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور. يعني التعريف الاول هذا هو تعريف الاصوليين لكن جمهور الفقهاء عرفوا الصحة بسقوط القضاء قالوا الصحة في العبادات هي سقوط القضاء - 00:36:33ضَ
واما في المعاملات فهي ترتب اثار العقد عليه كما سيأتي فاذا نحن امام تعريفين تعريف الاول يقول بان الصحة موافقة الفعل ذو الوجهين للشرع مطلقا التعريف الثاني يقول الصحة هي سقوط القضاء - 00:37:04ضَ
وبالتالي اذا فعل المكلف فعلا لم يسقط القضاء فهي فاسدة على التعريف الثاني وصحيحة على التعريف الاول اذا جاء موافقا للشرع في الظاهر فلو صلى انسان مثلا وهو يظن نفسه متطهرا - 00:37:28ضَ
وصلى صلاته غالب ظنه انه على طهارة ثم اتضح خلاف ذلك يعني هو غير متطهر في الواقع لكنه ظن طهارته. فعلى القول الثاني نقول هذه فاسدة ليست صحيحة لانها ما اسقطت القوى - 00:37:56ضَ
ولكن على التعريف الاول نقول هذه الصلاة صحيحة والقضاء يحتاج الى امر جديد. يعني يحتاج الى نص جديد يدل عليه فاذا نحن امام تعريفين تعريف للاصوليين وتعريف للفقهاء والفرق بينهما ان الاول اعم من الثاني - 00:38:19ضَ
ولهذا قالوا مطلقا يعني سواء سقط القضاء ام لم يسقط وسواء في العبادات ام في المعاملات. اما التعريف الثاني لا خص هذا بالعبادات وخصه بسقوط القضاء فاذا هو اخص من التعريف - 00:38:40ضَ
الاول ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في من صلى مثلا متطهرا وهو يظن الطهارة وهو ليس كذلك او صلى كذلك ثم مات في اثناء الوقت وهنا يظهر اثر الخلاف في تحديد الصحة - 00:38:56ضَ
هل هذا الفعل صحيح اوليس بصحيح وعلى التعريف الاول يقال صحيح وعلى الثاني يقال غير صحيح طيب ما اساس هذا الخلاف هذا الخلاف بين الاصوليين وبين جمهور الفقهاء. ما اساسه - 00:39:19ضَ
فذكر قولين في المسألة يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيد يعني بعض المجيدين اي المتقنين من علماء الاصول يبني هذا الخلاف على قاعدة اخرى وهي قاعدة القضاء - 00:39:39ضَ
هل يجب بامر جديد او بالامر الاول يعني عندما نوجب القضاء على المكلف فهل يكفي الامر الاول الذي ثبت به اصل الوجوب ونقول ذمتك عامرة بهذا الحكم ولم تبرأ بهذا الفعل الذي فعلته فلابد ان تأتي بفعل تبرأ به الذمة - 00:40:02ضَ
او يتوقف على امر جديد لان الاصل براءة الذمة من الاحكام. وهذا الحكم الاول انما شمل الوقت المعين الذي حدده طبعا وما دام خرج الوقت فلا يشمله هذا الحكم. وبالتالي يحتاج الى نص جديد - 00:40:30ضَ
يوجب القضاء عليه فبعض العلماء بنى الخلاف في التعريف هذا على هذه القاعدة فقال لان الفريق الاول يرى ان القضاء يحتاج الى امر جديد وصف هذا بالصحة والفريق الثاني لما رأى ان القضاء بالامر الاول - 00:40:48ضَ
اوجب عليه القضاء وقال الصحة هي سقوط القضاء هذا القول او القول الثاني في قوله وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور اللذاذ خبر الخبر على وزن جحر هو العلم - 00:41:10ضَ
ويطلق على العالم ولهذا يقولون صدق الخبر الخبر صدق الخبر الخبر يعني يعني الكلام الذي جاءني يصدق ما اعلمه عن هذا الشخص. صدق علمي في هذا الشخص وصدق الخبر خبر - 00:41:33ضَ
فهو يقول بان بعض العالمين بالفقه والاصول ويقصد به تقية الدين السبكي رحمه الله بنى هذه المسألة يعني الخلاف في الصحة وحقيقتها على مسألة اخرى وهي هل العبرة في الحكم بالصحة. هل العبرة بما في نفس الامر والواقع - 00:41:56ضَ
او العبرة بما في ظن المكلف فالفريق الاول الاصوليون اعتبروا ان العبرة بظن المكلف. يعني هو في النهاية لا يكلف الا بما بما يعتقده وما يظنه فهؤلاء قالوا بان هذا الفعل صحيح. وصفوا فعله بالصحة لانه صلى وهو يظن نفسه طاهرا - 00:42:25ضَ
واما الفريق الاخر يقولون العبرة بما في واقع الامر وليس بظن المكلف وهو في الحقيقة لم يكن متطهرا ووصفنا فعله بايش؟ بالفساد لانه لم يسقط بالقضاء الله. والواقع ان من الناحية الفقهية ان هذا المكلف اما ان يعرف - 00:42:51ضَ
انه لم يكن متطهرا او لا يعرف فاذا كان لا يعرف لم يعرف لم يطلع بعد ذلك فانه لا يأثم على ما لم يعلمه لان العلم من شروط التكليف واما اذا اتضح له ذلك - 00:43:18ضَ
فانه يعيد ويقضب ما صلاه بدور هذا الشرط الذي اشترطه الشرع وبالتالي من الناحية الفقهية المسألة يعني محسومة من هذه الناحية لكن الخلاف انما هو في التسمية. هل نسمي هذه الصلاة صحيحة؟ او نسميها فاسدة - 00:43:37ضَ
والخلاف بناء على التعريفين المذكورين لكن من من الناحية العملية نقول هذا الذي صلى وهو غير متطهر لكن يظن نفسه طاهرا اما ان يتضح له بعد ذلك الحقيقة ويعلم انه غير متطهر فيقضي - 00:44:01ضَ
واما الا يعلم فلا يكلفه الله الا بما علم ولا يؤاخذه على ذلك نعم قال رحمه الله بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر ان لم تكن حوالة او تلف. تعلق الحق ونقص يولف. هذه تكملة لقول جمهور الفقهاء - 00:44:18ضَ
هم قالوا الصحة في العبادات هي سقوط القضاء وما لم يسقط القضاء فالصلاة فاسدة او الفعل فاسد واما في العقود والمعاملات فيقولون صحة العقد او المعاملة هي ترتب اثار العقد عليه - 00:44:46ضَ
فاذا ترتبت اثار العقد عليه فالعقد صحيح واذا لم تترتب الاثار فالعقد فاسد فالبيع اذا ترتب عليه حل الانتفاع بالثمن وحل الانتفاع بالسلعة فهذا هو الصح. واما اذا لم يترتب عليه ذلك فهذا هو الفساد - 00:45:09ضَ
فاذا فرقوا بين بين الصحة في العبادات وبين الصحة في المعاملات والعقود. الصحة في العبادات قالوا سقوط القضاء والصحة في المعاملات ترتب اثار العقد عليه والجمهور لا يخالفون ان ترتب اثار العقد عليهم لوازم الحكم بالصحة - 00:45:31ضَ
فاذا حكمنا عليه بالصحة اي بموافقة الشرع فانه يترتب عليه الاثار المعلقة بها شرعا ثم قال وفي الفساد عكس هذا يظهر. يعني في العقود الفاسدة عكس هذا. بمعنى لا يترتب على العقد الفاسد شيء من - 00:45:54ضَ
من الاثار وهذا متفقون مع الاخرين على هذا الحكم لكن استثنى المالكية فقط وحده فقالوا ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق ونقص يؤلف المالكية قالوا الا اذا ترتب على هذا العقد الفاسد - 00:46:16ضَ
تحول الاسواق او حوالة الاسواق يسمونها حوالة الاسواق يعني تغير السعر باعه بيعا فاسدا ولكن لما جئنا نصحح العقد اختلفت الاسعار في السعر الذي باعه به يختلف عن سعر هذا الوقت - 00:46:45ضَ
او يقول تعلق به تلف يعني المبيع دخله التلف تلف كلية او دخله النقص الجزئي يعني انتقص لانه السيارة اذا استعملت فهذا نقص فيها فسعرها الان ليس كسعرها عند بيعها وهي جديدة - 00:47:08ضَ
او تعلق به حق للاخرين. بمعنى ان المشتري باع هذه السيارة الى شخص اخر او اهداها لشخص اخر فتعلق به حق الغير. فالمالكية في هذه الصور يجرون على العقد الفاسد حكم العقد الصحيح - 00:47:32ضَ
ويقولون يترتب عليه الملك ونمضي العقد مراعاة لخلاف ابي حنيفة رحمه الله كمراعاة للخلاف ودفعا للمفسدة الراجحة قالوا اذا ترتب على العقد الفاسد شيء من هذه الامور حوالة الاسواق تغير الاسعار تعلق الحقوق - 00:47:52ضَ
او التلف او النقصان فاننا نجري عليه حكم العقد الصحيح ونرتب عليه الاثار عملا بقاعدة مراعاة الخلاف نعم قال رحمه الله كفاية العبادة كفاية العبادة كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وذا اخص. من صحة اذ بالعبادة - 00:48:17ضَ
يخص وصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. لما انتهى رحمه الله من تعريف الصحة انتقل الى تعريف الاجزاء فقال الاجزاء وهو سقوط الاقتضاء - 00:48:48ضَ
بمعنى سقوط الطلب فاذا حكمنا على الفعل بانه مجزئ بمعنى ان الطلب ساقط بمعنى لا يطالب المكلف باداء الفعل مرة اخرى وهذا هو معنى كفاية العبادة. بمعنى ان هذه العبادة كافية - 00:49:18ضَ
وتبرأ بها الذمة ولا يطالب المكلف بالاتيان بالفعل مرة اخرى فالاجاء هو سقوط الطلب وبعضهم قال او السقوط للقضاء. بعضهم قال بان العزاء هو سقوط القضاء سقوط القضاء وبالتالي يكون - 00:49:38ضَ
مرادفا للصحة عند جمهور الفقهاء انه هناك عند جمهور الفقهاء ثم قال وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضا مدى الدهور فعرفوا هناك الصحة بسقوط القضاء وعرفوا الاجزاء ايضا بسقوط القضاء. فاذا هما لفظان مترادفان عندهم - 00:50:04ضَ
فالاجزاء بمعنى الصحة عندهم وكل منهما بمعنى سقوط القضاء والاكثر من الاصوليين على الاول وان الاجزاء انما هو سقوط الطلب بمعنى ان تبرأ ذمة المكلف وتكون هذه العبادة كافية ولا يكلف او يطالب بالاتيان بالفعل مرة اخرى. واما - 00:50:29ضَ
على التعريف الثاني فيكون السقوط للقضاء فيكون الاجزاء بمعنى الصحة لانه عرف بسقوط القضاء لكن ما الفرق بينهما قالوا وذا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص يعني على هذا القول الثاني - 00:50:56ضَ
يكون الفرق بين الصحة والاجزاء ان الاجزاء يختص بالعبادات. فتقول هذه صلاة مجزئة لكن ما تقول هذا بيع مجزئ او نكاح مجزئ فالاجزاء من الاوصاف التي توصف بها العبادات بعكس الصحة. فالصحة توصف بها العبادات - 00:51:16ضَ
كما توصف بها العقود والمعاملات ثم قال الصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل صحة القبول فيها يدخل. يعني ان الصحة اعم من القبول القبول يدخل في الصحة. فالصحة اذا اعم من ايش - 00:51:42ضَ
نعم من القبول فالفعل الصحيح قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى مقبولا يعني يثاب عليه الانسان وغير مقبول يعني لا يثاب عليه الانسان فلا يلزم من الصحة - 00:52:05ضَ
القبول ولهذا حكى الله عن الانبياء والصالحين انهم كانوا يعملون العمل ثم يسألون الله القبول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فيسألون الله القبول مع انهم اتوا بالفعل صحيحا ولا غير صحيح - 00:52:25ضَ
اتوا بالفعل صحيحا كما امر الشارع ولكن مع هذا كانوا يسألون الله القبول فلو كانت الصحة تستلزم القبول لما كان طلب القبول له معنى وكان من باب تحصيل الحاصل يعني - 00:52:45ضَ
فاذا الصحة لا يلزم منها القبول وقد يكون العمل صحيحا بمعنى ان الذمة تبرأ بذلك ويكون الفعل مجزئا يعني يسقط الطلب ولكن لا اجر للانسان فيه وقد يكون العكس فالصحة اذا اعم من القبول. وبعضهم للاستواء ينقل - 00:53:00ضَ
يعني بعض العلماء يسوي بين الصحة والقبول يقول الصحة بمعنى القبول وعلى هذا يلزم على هذا القول يلزم من نفي الصحة نفي القبول ويلزم من نفي القبول نفي الصحة لانهما مترادفان - 00:53:24ضَ
اما عند الجمهور فلا يلزم لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة لان نفي الاخص لا يلزم منه نفي الاعم ولهذا عندما نجد في النصوص نفي القبول - 00:53:41ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وفي نفس الوقت نجد حديثا من اتى عرافا او كاهنا لم يقبل الله صلاته اربعين يوما وجاء في العبد الابق من سيده انه لا تقبل صلاته حتى يرجع - 00:54:06ضَ
فهذه الاحاديث جاء فيها نفي نفي وايش؟ نفي القبول وعلى مذهب الجمهور ان نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة فقد يكون العمل صحيح وبالتالي اذا ننظر في هذه النصوص ولا نحكم - 00:54:35ضَ
بنفي القبول على عدم الصحة ونقول للعبد الابق اعد صلاتك في الايام التي ما بقت فيها او نقول لمن اتى عرافا اعد الصلاة في هذه الاربعين يوما ما هو الضابط في هذا؟ الضابط في هذا كما يقول - 00:54:56ضَ
العلماء هو ان تنظر الى الفعل الذي تعلق به النفي هنا نفي القبول اذا وجدت ان هذا الفعل اقترنت به معصية فالنفي هنا اه نفي للثواب نفي للقبول ولا يستلزمون في الصحة - 00:55:20ضَ
واما اذا وجدت الفعل هذا اقترن به سقوط شرط او وجود مانع فتقول يلزم منه نفي الصحة فنأتي الى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار - 00:55:53ضَ
فنقولها نفي القبول هنا نفي للصحة لماذا لان الفعل هنا تخلف فيه شرط من الشروط وهو ستر العورة. لكن لما نأتي الى حديث لا يقبل الله اه صلاة عبد ابق حتى يرجع الى سيده - 00:56:15ضَ
فهنا نقول النفي هنا للقبول بمعنى الثواب. اما الفعل فصحيح ولا يطالب العبد باعادة الصلاة في هذه الايام التي ابقى فيها كذلك من اتى عرافا لم يقبل الله صلاة اربعين يوما - 00:56:38ضَ
كذلك نقول هذا الفعل هو نفي للثواب وليس نفيا وليس نافيا للصحة وصلاته صحيحة ما دامت الشروط والاركان والاسباب متوافرة. ولكن هذه المعصية التي وقع فيها احبطت الثواب والاجر لهذه العبادة - 00:56:56ضَ
فهذا هو الضابط في تفسير هذه النصوص التي جاء فيها نفي القبول هل يستلزم نفي الصحة او لا يستلزم بحسب هذا الضابط الذي آآ ذكر نعم قال رحمه الله وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. كذلك اختلف العلماء في مصطلح الاجزاء - 00:57:19ضَ
هل يعم كل مطلوب بمعنى هل يشمل الواجبات والمندوبات او يختص بالواجبات فالقرافي رحمه الله قال يختص بالواجبات ولا يطلق الاجزاء على النوافل والمستحبات فلا تقل صلاة الوتر مجزئة لان الاجزاء عنده يختص - 00:57:48ضَ
بايش؟ بالواجبات. اما الجمهور فالاجزاء عندهم يعم كل مطلوب ولا يقتصر على الواجبات. فيصح التعبير عن المندوبات بالاجزاء والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بردة كما في صحيح مسلم في العناق - 00:58:13ضَ
لما قال ان عندي عناقا فقال اذبحها ولن تجزئ احدا بعدك ولن تجزي احدا بعدك. فقال الجمهور هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مصطلح الاجزاء او لفظ الاجزاء في الاضحية والاضحية - 00:58:38ضَ
ليست من الواجبات عند جمهور الفقهاء وانما هي من السنن المؤكدة فاستخدم وصف الاجزاء في هذا المعنى فقالوا الاجزاء لا يختص بالواجبات بل حتى النوافل المستحبات توصف بالاتزاء نعم قال رحمه الله - 00:58:57ضَ
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف افادوا لما بين معنى الصحة والفساد تعرض لمسألة البطلان فهل البطلان بمعنى الفساد هل هو مرادف له - 00:59:17ضَ
او بين البطلان والفساد فرق قولنا للصلاة هذه صلاة باطلة هل هو مثل قولنا هذه صلاة فاسدة او ان البطلان يستعمل في شيء والفساد يستعمل في شيء اخر فقال وقابل الصحة بالبطلان. قابل الصحة بالبطلان - 00:59:42ضَ
يعني ان البطلان يقابل الصحة وهو الفساد عند اهل الشأن يعني البطلان هو الفساد عند اهل الشام يعني عند جمهور اهل الشام عند جمهور العلماء فالبطلان والفساد بمعنى واحد مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا - 01:00:10ضَ
يوصف بالفساد كما يوصف بالبطلان وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد خالف النعمان ابن ثابت اي ابو حنيفة رحمه الله ففرق بين الباطل والفاسد فقال الباطل ما نهي عنه لاصله - 01:00:34ضَ
والفاسد ما نهي عنه لوصفه يعني تنظر في النهي اذا كان النهي يرجع الى اصل الفعل فالفعل باطل واذا كان النهي يرجع الى وصف وليس الى اصل الفعل فيقول تصفه بالفساد - 01:00:57ضَ
فبيع الخمر عند ابي حنيفة رحمه الله باطل لان اصل بيع الخمر لا يجوز بيع الخنزير بيع المخدرات اي كلها توصف بانها بيوع باطلة ولكن اذا باع كيلو دهب بكيلوين - 01:01:17ضَ
من الذهب فابو حنيفة رحمه الله يقول هذا فاسد عقد فاسد بيع فاسد ولا يقول هو باطل لماذا؟ لان النهي هنا ليس راجعا الى اصل البيع هنا لان اصل بيع ذهب بذهب جائز - 01:01:38ضَ
ولكن النهي انما يرجع الى الوصف الزائد وهو الزيادة فلهذا قال انا اسمي هذا فاسدا ولا اسميه باطلا والعلماء متفقون جميعا على ان النهي اذا كان لاصل الفعل او لاصله ووصفه معا هو اشد واقوى - 01:01:59ضَ
من النهي عن عن اه وصف الفعل دون الاصل فالمرتبة ليست واحد لكن الجمهور قالوا الجميع نسميه باسم واحد وابو حنيفة سمى هذا باطلا وهذا فاسدا وهو اختلاف اصطلاحي طيب - 01:02:24ضَ
نكمل غدا ان شاء الله تعالى وآآ نعطي فرصة للاسئلة فهذا بعض الاخوة يسأل ما الفرق بين اصول الفقهية والقواعد الفقهية للتفريق بين اي حقيقتين ينبغي ان ترجع الى التعريف - 01:02:47ضَ
كما قالوا اذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود. يعني ارجعوا الى التعريفات وتعرف ما هو قواعد الاصولية ثم تعرف ما هي القواعد الفقهية ويظهر لك الفرق بعد التعريف فاصول الفقه كما عرفنا هي ادلة الفقه الاجمالية - 01:03:18ضَ
وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد او على حسب تعريف المؤلف ادلة الفقه الاجمالية وطرق الترجيح وشروط الاجتهاد لكن القواعد الفقهية هي الاحكام الكلية الشرعية العملية التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة - 01:03:40ضَ
فالفرق بينهما اولا من حيث الحقيقة فاصول الفقه والقواعد الاصولية هي ادلة اجمالية واما القواعد الفقهية فهي احكام اجمالية وفرق بين الحكم والدليل ان الحكم مدلول الدليل كما عرفوا فرق الثاني في الموضوع يعني في المجال - 01:04:04ضَ
فعلم اصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية والاحكام من حيث استفادتها من الادلة. بينما القواعد الفقهية موضوعها افعال المكلفين هي مثل الفقه. الفقه موضوعه افعال المكلفين من حيث الوجوب والحرمة وكذا وكذا - 01:04:30ضَ
كذلك القواعد الفقهية هو يبحث في افعال المكلفين لكن الفرق ان هذا احكام كلية والفقه احكام جزئية ثم هناك فرق في الوقت ايضا من حيث الزمن فالادلة او القواعد الاصولية سابقة على القواعد الفقهية - 01:04:52ضَ
لان المجتهد انما يعتمد على القواعد الاصولية في استنباط الاحكام فاذا استنبط هذه الاحكام نظر بعد ذلك في الجامع الذي يجمع هذه الفروع والجزئيات فيصوغها في قاعدة فقهية ما الفرق بين الواجب والفرض؟ ذكرت هذا الفرق اثناء الدرس - 01:05:14ضَ
تقييد الاجر بالامتثال يشكل على حديث ان الرجل يؤجر في اتيان اهله كذا الى اخره حتى هذا الفعل لا يؤجر الانسان عليه الا الا بالاحتساب بمعنى ان هذا العمل الغريزي - 01:05:40ضَ
الانسان يؤجر عليه اذا احتسبه يعني فعله امتثالا لامر الله او نوى تكثير امة النبي صلى الله عليه وسلم او نوى اعفاف نفسه واعفاف اهله او نحو ذلك من قاصد الشرعية - 01:05:58ضَ
اما اذا لم ينوي شيئا فلا اجر له فيها. يعني هذه استجابة غريزية مثل الاكل والشرب وحاله كحال الكفار الذين يفعلون هذه الاشياء بدون قصد الامتثال فهذا الحديث ايضا لا اجر فيه على هذا العمل الا بشرط الاحتساب - 01:06:14ضَ
كيف نقول ان الخلاف بين الباطل والفاسد لفظي مع ان هناك ثمرة وهي اه ثمرة في النكاح الباطل والفاسد بينهم هو الخلاف بينهم هو خلاف لفظي واما الخلاف في مسألة - 01:06:38ضَ
اه متى نحكم على النكاح بانه باطل او فاسد او الحج بانه باطل او فاسد هذه قضايا فقهية. مردها الى الدليل. فينظر الى الدليل ويفتى بحسب ما يدل عليه الدليل - 01:07:02ضَ
ولهذا هذا الاصطلاح موجود في بعض الجزئيات حتى عند الجمهور الجمهور مثلا في في الحج فرقوا بين الحج الباطل والحج الفاسد وقالوا اذا اتى اهله قبل التحلل فحجه فاسد ويمضي في - 01:07:23ضَ
فاسده. لكن اذا ارتد عن الاسلام وحجه باطل في النكاح ايضا قالوا الحج النكاح الباطل هو المتفق على بطلانه مثل نكاح الشغار او نكاح المتعة واما المختلف فيه فهو نكاح فاسد - 01:07:41ضَ
ويرتب بعض الاثار عليه. لكن هذه كلها مردها الى الادلة الخاصة التي من اهمها قاعدة مراعاة الخلاف هذه قاعدة فقهية موجودة في كل المذاهب الاربعة مراعاة الخلاف بمعنى انني اراعي القول الاخر في لازم القول بناء على شبهة قوية في المسألة - 01:07:58ضَ
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قال احتجبي منه يا سودة مع انه حكم هو بان الولد للفراش يعني هو اخو سودة كيف يحتجب منها لكنه راعى شبهة الشبه في هذا الولد - 01:08:23ضَ
وقال واحتجبي منه يا سودة. فاخذ من هذا العلماء قاعدة مراعاة الخلاف فانا احكم على النكاح بدون ولي بانه نكاح يعني آآ غير شرعي. نكاح باطل باطل باطل كما جاء في النص - 01:08:37ضَ
ولكن لو وقع هذا النكاح وجاء الاولاد بينهما فالجمهور لا يحكمون اه على هذا العقد باثار الباطلة عليه ولكن يراعون خلاف ابي حنيفة في هذه المسألة ويجرون على هذا العقد - 01:08:55ضَ
احكام العقد الصحيح من باب دفع الضرر الاعلى بالضرر للضرر الاخف ومراعاة للخلاف. فاذا الجزئيات والتفاصيل الخلاف فيها مردها الى ادلة اخرى. غير مسألة التقسيم الى باطل والى بهو تنصحني احفظ مراق السعود ام تسهيل الطرقات - 01:09:15ضَ
والله الى اولا لا تعارض بينهما ثانيا لا مقارنة بينهما. تسهيل الطرقات هذه المرحلة الاولى الشخص الذي ما درس شيئا في اصول الفقه يبدأ بتسهيل الطرقات لانه لو بدأ في المراقي سيقع من اعلى السلم - 01:09:46ضَ
ولكن بعد ان ينتهي من هذه المرحلة ينتقل بعد ذلك الى مراكش فهذه يعني لمرحلة وهذه لمرحلة اخرى لكن تسهيل الطرقات لا يغني عن مراقي السعود ابدا ذكرتم ان الاولى حذف التفصيلية من تعريف الفقه. فحبذا لو ذكرتم مثالا لحكم فقهي يؤخذ من الادلة الاجمالية ليتضح - 01:10:04ضَ
هناك كثير من الاحكام الفقهية التي لم تؤخذ من دليل تفصيلي وانما اخذ من ادلة اجمالية ومنها بعض النوازل يعني مسألة بنوك الحليب اليوم مثلا او بنوك النطف وهي بنوك تشيع في في الغرب كثيرا - 01:10:41ضَ
فهذه يمكن ان نأخذ حكمها التفصيلي من خلال الادلة الاجمالية ومن خلال مقاصد الشريعة فان هذا آآ التصرف ومثل هذه الامور تتناقض مع مقصود الشرع في حفظ الانساب بين الناس - 01:11:04ضَ
وآآ حفظ التراحم فيما بينهم فبيع هذه آآ النطف سيترتب عليه ضياع هذه الانساب اختلاط الاحكام وقد يتزوج الرجل يعني بابنته وهو لا يشعر وهناك كثير من الاحكام التي نأخذها من خلال - 01:11:20ضَ
عرضها على مقاصد الشريعة كحفظ الدين وحفظ النسل وحفظ العقل وهذا النوع من الفقه كما ذكرت هو يعني آآ اولى بان يعد صاحبه فقيها من الشخص الذي يعرف الاحكام الجزئية المأخوذة من ادلة تفصيلية محددة واضحة - 01:11:42ضَ
ما معنى مع اهتمام المقتدي؟ كذلك المالكية يرون ان المتنفل اذا دخل ورأى امام فانه يلزمه ان يتم معهم ولا يجوز له الخروج والمفارقة فهذا عند المالكية وعند الحنفية ايضا - 01:12:05ضَ
لكن غيرهم من المذاهب لا يرون ان النافلة تلزم بالشروع الا الحج والعمرة الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء وشرط الصحة لو ذكرنا الفرق شرط الوجوب هو ما يتوقف عليه وجوب الفعل - 01:12:35ضَ
وشرط الصحة ما يتوقف عليه اعتبار هذا الفعل والاعتداد به شرعا وشرط الاداء ما يتوقف عليه التمكن من اداء الفعل فهذا يقال له شرط اداءه في غيرها شوف اوراقك كثيرة يا شيخ خالد - 01:12:57ضَ
ينبه الزركشي على ان المعتزلة لا ينكرون ان الله تعالى هو الشارع واحكام انما قل ان الله شرع احكامه افعال لما يظهر من مصالحها وفاسدها يعني جميع اهل السنة والجماعة - 01:13:20ضَ
والمعتزلة وهذه الفرق متفقون على انه لا حاكم الا الله وان الحكم هو لله وحده وليس لاحد من الخلق. والنصوص في هذا صريحة الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله - 01:13:48ضَ
فحتى المعتزلة يعترفون بهذا ولا يقولون بان العقل هو الحد الا هذا كفر هذا رد للنصوص الصالحة هم يقولون الحاكم هو الله لكن يقولون الله سبحانه وتعالى جعل في العقل - 01:14:11ضَ
قدرة على معرفة الحكم الشرعي في بعض الافعال دون الحاجة الى النص الشرعي هذا الذي خالفوا فيه اهل السنة والا هم متفقون مع اهل السنة على انه لا حاكم الا الله وان الحكم هو حق لله تعالى وحده - 01:14:28ضَ
لكن الشبهة عندهم انه العقل يقولون هو طريق ولهذا يضعونه في الادلة لو قرأت في كتبهم يقولون ادلة الشرع الوحي والاجماع والقياس والعقل عقل عندهم ليس حاكما وانما العقل عندهم طريق لمعرفة الحكم يقولون العقل فيه قدرة بحيث لا يحتاج الى النص الشرعي - 01:14:49ضَ
ولم يعمموا هذا ايضا قالوا هناك جملة من الاحكام كالصلوات هذه لا يمكن للعقل ان يدرك فيها ان يدرك فيها ما اراد الله سبحانه وتعالى فشذوذهم عن اهل السنة هو فقط في هذه الدائرة - 01:15:16ضَ
لكن مع جو الخصومة وكذا فخصومهم نسبوا اليهم انهم يقولون بان العقل شارع مشرع وهم لا يقولون بهذا ولو قالوا بهذا لخرجوا من الملة وصلى الله وسلم على نبينا - 01:15:33ضَ