نعم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستحاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله - 00:00:00
يا رسول الله اني لاطهر افادع الصلاة اني لاطهر. نعم فقال افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة اترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي - 00:00:20
مما يدل على انه عادة وانه لا حرج في البقاءات الذي كان يتعاطى غزا ولوليه يحلف كله اودعه كله اولاد جعفر لما نظر اليه وقال امرها بحلق رؤوسهم ولا قال له في المستقبل لاحظيه حتى تربيها باب غسل دم المحيض. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا - 00:00:43
مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء وفي الحج العمرة حبذا صلى الله عليه وسلم الحلق على التقصير اللهم ارحم المعلقين ثلاثا والمقصرين واحدة تدل على ان الحق جائز فقط - 00:01:12
الحق جائز والتقصير جائز والحق افضل في الحج والعمرة ويدل على ان التربية للرأس مهوب مهوب سنة من شاء فعل ومن شاء ترك نام نعم المعروف انه قصر في العمرة قصر - 00:01:28
وامر المتمتع بالتقصير لان الحج قريب المعروف في عورة يرانا انه قصر عمرة القضاء ما اتذكر فيها شيء. نعم بدأ في الحديب بحذر تمام الظاهر ما يسعى لالحاق او التأصيل - 00:01:53
نعم نعم نعم؟ من اجل كيف ان حصلتم الى وحسن يحلق او يقصر ويحل بعد ما يهدي يهديه ثم يحلق ويغسل منه اي نعم من اجل الاحصاء مم باب غسل دم المحيض حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله - 00:02:27
الله تعالى عنهما انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم - 00:02:59
بماء ثم لتصلي فيه حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا تحيض ثم تقتص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على - 00:03:19
على سائره ثم تصلي فيه وهذا هو الواجب على المرأة اذا اصابها شيء من الدم تغسل ما اصابه وتصلي في ثوبها والحمد لله المهم غسل ما اصاب الثوب تقرصه بالماء وتحكه وتصلي فيه - 00:03:41
ولا يلزمه الغسل كله انما تغسل ما اصابه فاذا كان عندها شك في من شيء منه خسائر ما فيه الشك من باب الاحتياط اما في الروايات الاخرى المقصود ان الواجب - 00:03:56
بحال الدم ولا يلزمه غسل الثوب كله. نعم الله اليكم ثم نزل معها دم وسيم متفاعل تراجع العادة ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه وما جاء في نعم - 00:04:07
نعم امرأت ان تراعي العادة. نعم باب الاعتكاف المستحاضة حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد بن عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم وزعم ان - 00:04:32
عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانا تجده وهذا يدل على ان المستحاضة لا حرج عليها بدخول المسجد الصلاة مع المسلمين والاعتكاف لانه غير الحد من الهيئة ما تسمى حائض. لها احكام الطاهرات في كل شيء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريعن خالد عن - 00:05:01
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والسفرة والطست تحتها وهي تصلي وهي زينب رضي الله عنها بنت جحش - 00:05:28
نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله - 00:05:41
محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الله اكبر محمود الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله فيما تقدم بنات جحش كلهم - 00:06:25
زينب ام المؤمنين وام حبيبة وحملة نعم. باب هل تصلي المرأة يكون الدم يشيلها دائما مثل السلف هذا هدف دائم تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة دائم عليها ان تصوم وتصلي في الطاهرات - 00:07:15
وعليها ان تتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت توضأ ولا تزال في طهارة ولو خرجت دم حتى ينتهي الوضع ما دامت الوقت تصلي وتقرأ القرآن تمس المصحف حتى ينتهي الوقت فاذا خرج الوقت - 00:07:38
لزمها ان تتوضأ للوقت الثاني وهكذا ما دام معها ما دامت الاستحاضة معه لها ان تجمع عفا الله عنه نعم لها ان تجمع نعم؟ تجمع بين الصلاتين ولها ان تجمع اذا دعت الحاجة الى هذا لها ان تجمع كما اذن لحمده. نعم - 00:07:52
والله اعلم قد يقع قد تغير العادة نعم الوقت ملتزم العادة لا لا تفرط. النبي امر بلزوم العادة ان تلتزم حاجتها وما زاد هو استهانة صلي وتصوم والحمد لله نعم - 00:08:11
نعم تغتسل من الامام امر خمسة ما امر حملة رضي الله عنها تغتسل الصلاتين هذا سنة والواجب الوضوء لكن الغسل الغسل مستحب تجمع وتغتسل افضل اذا شق عليها الامر الافضل الغسل السنة الغسل - 00:08:38
ولا مهو بواجب الواجب عليها غسل غسل الحيض الحيض فقط الجامع الغسل افضل ولو جمعت به الغسل صح باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع - 00:09:06
عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. نعم. يعني حكتهما ثم تغسله كما قال في - 00:09:23
حديث الاخر حقيقة باطلة هذه ام حبيبة ايضا فقد ضمت حكومة ثم تغسله بالماء. نعم ذكرها للريف فقط. ها؟ وذكرها للريق فقط يعني مع الغسل المجمل المجمل يحفظ على المفسر. هم - 00:09:43
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. مم. حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة عن حفصة قال ابو عبدالله او هشام ابن حسان الان حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:10:06
كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب عصب الا ثوب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة - 00:10:26
بنبذة من كوست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى قال عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:46
وهذا في شأن المحادة ليس للمرأة ان تحد قريبها الا ثلاثة ايام فقط فمات قريبها كابيها وهي لا بأس ان تحد ثلاثة ايام. تترك الملابس الجميلة والطيب ونحو ذلك ثلاثة ايام لا بأس - 00:11:00
لان النساء قبرهن قليل في الغالب ويتأثرن كثيرا فمن رحمة الله ان اذن لهن في الاحدى ثلاثة ايام على اقاربهن كالاب والاخ ونحو ذلك اما الرجل لا لا يحيد على احد الرجل ليس له ان يهد على احد - 00:11:17
اما الزوج فتحج عليه اربعة اشهر وعشرا على الزوج الا اذا كانت حاملا فانها تحد حتى تضع الحامل ومعنى الاحداث تجتنب الملابس الجميلة والطيب والفحلوس الحلي من الذهب والفضة ونحو ذلك. وتبقى في منزلها امام زوجها وهي ساكنة فيها. هذا الاهداء. نعم. لكن لها ان تحد على غير محرم - 00:11:33
كعالم او كرجل له فضل؟ لا لها ان تحده فوق اقل ثلاثة فاقل ان تهج على ميت فوق ثلاث. احسن الله اليك حديث عام على ميت فوقه ثلاث مم. باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض. وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثر الدم. بركة سم - 00:11:57
نعم نعم اذا كان علاج لا بأس المنهي عنه التفريج بالحصن احسن الله اليك يا شيخ يقول فقهاء اذا زادت ايام العادة على المرأة فانها تتبعها بالعادة فان فحشت الزيادة كانت مستحاضة - 00:12:22
وش الضابط يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تمسك العادة. مثل ما قال انكثي قدر ما كانت ثم اغتسلي وهكذا امر فاطمة بنت ابي حبيش مؤامرة همنا كذلك - 00:12:43
تمسك سعادتها والباقي تصلي وتصوم. احسن الله اليكم ما يسعى النساء الا هكذا لا يسعهن الا هكذا. لانه هنا يضطربن كثيرا ما يضطربن عليهن الدم اضطرابا كثيرا. هم هذا محل نظر الله ومحل - 00:12:57
قد يقال الزيادة المتصلة التي من جس دم الحيض يسيرة لكن ما ينضبط الامر ما يربطه الا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم حملة لفاطمة بنت ابي هبيش ولام حبيبة كلهن قال لهن حيضة - 00:13:35
ثم اغتسل لان هذا هو اللي يضبطهن نعم اذا انت يسرت امرأة فالحمد لله والاجازة العلاج عند الرجل عند الضرورة وان فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اقربتم اليه - 00:13:56
نعم نعم لنحن اذا دعا لمصلحته ينزل مهوب من التفريج لها لها امريكية نهى ان تبقى في بيتها ولها ان تلبس ملابس ما هي بجميلة ثلاثة ايام. نعم نعم نعم - 00:14:20
لها الخروج المدرسة تخرج بحاجاتها. هذه من الحاجات تخرج التدريس او موظفة او طالبة هذا من الحاجات لكن من غير تجمل ولا طيب ولا نعم نعم. لا طيب ولا. نعم - 00:14:48
لا طيب ولا. نعم - 00:15:05
التفريغ
نعم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستحاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله - 00:00:00
يا رسول الله اني لاطهر افادع الصلاة اني لاطهر. نعم فقال افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة اترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي - 00:00:20
مما يدل على انه عادة وانه لا حرج في البقاءات الذي كان يتعاطى غزا ولوليه يحلف كله اودعه كله اولاد جعفر لما نظر اليه وقال امرها بحلق رؤوسهم ولا قال له في المستقبل لاحظيه حتى تربيها باب غسل دم المحيض. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا - 00:00:43
مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء وفي الحج العمرة حبذا صلى الله عليه وسلم الحلق على التقصير اللهم ارحم المعلقين ثلاثا والمقصرين واحدة تدل على ان الحق جائز فقط - 00:01:12
الحق جائز والتقصير جائز والحق افضل في الحج والعمرة ويدل على ان التربية للرأس مهوب مهوب سنة من شاء فعل ومن شاء ترك نام نعم المعروف انه قصر في العمرة قصر - 00:01:28
وامر المتمتع بالتقصير لان الحج قريب المعروف في عورة يرانا انه قصر عمرة القضاء ما اتذكر فيها شيء. نعم بدأ في الحديب بحذر تمام الظاهر ما يسعى لالحاق او التأصيل - 00:01:53
نعم نعم نعم؟ من اجل كيف ان حصلتم الى وحسن يحلق او يقصر ويحل بعد ما يهدي يهديه ثم يحلق ويغسل منه اي نعم من اجل الاحصاء مم باب غسل دم المحيض حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله - 00:02:27
الله تعالى عنهما انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم - 00:02:59
بماء ثم لتصلي فيه حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا تحيض ثم تقتص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على - 00:03:19
على سائره ثم تصلي فيه وهذا هو الواجب على المرأة اذا اصابها شيء من الدم تغسل ما اصابه وتصلي في ثوبها والحمد لله المهم غسل ما اصاب الثوب تقرصه بالماء وتحكه وتصلي فيه - 00:03:41
ولا يلزمه الغسل كله انما تغسل ما اصابه فاذا كان عندها شك في من شيء منه خسائر ما فيه الشك من باب الاحتياط اما في الروايات الاخرى المقصود ان الواجب - 00:03:56
بحال الدم ولا يلزمه غسل الثوب كله. نعم الله اليكم ثم نزل معها دم وسيم متفاعل تراجع العادة ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه وما جاء في نعم - 00:04:07
نعم امرأت ان تراعي العادة. نعم باب الاعتكاف المستحاضة حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد بن عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم وزعم ان - 00:04:32
عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانا تجده وهذا يدل على ان المستحاضة لا حرج عليها بدخول المسجد الصلاة مع المسلمين والاعتكاف لانه غير الحد من الهيئة ما تسمى حائض. لها احكام الطاهرات في كل شيء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريعن خالد عن - 00:05:01
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والسفرة والطست تحتها وهي تصلي وهي زينب رضي الله عنها بنت جحش - 00:05:28
نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله - 00:05:41
محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله حي على الله اكبر محمود الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله فيما تقدم بنات جحش كلهم - 00:06:25
زينب ام المؤمنين وام حبيبة وحملة نعم. باب هل تصلي المرأة يكون الدم يشيلها دائما مثل السلف هذا هدف دائم تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة دائم عليها ان تصوم وتصلي في الطاهرات - 00:07:15
وعليها ان تتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت توضأ ولا تزال في طهارة ولو خرجت دم حتى ينتهي الوضع ما دامت الوقت تصلي وتقرأ القرآن تمس المصحف حتى ينتهي الوقت فاذا خرج الوقت - 00:07:38
لزمها ان تتوضأ للوقت الثاني وهكذا ما دام معها ما دامت الاستحاضة معه لها ان تجمع عفا الله عنه نعم لها ان تجمع نعم؟ تجمع بين الصلاتين ولها ان تجمع اذا دعت الحاجة الى هذا لها ان تجمع كما اذن لحمده. نعم - 00:07:52
والله اعلم قد يقع قد تغير العادة نعم الوقت ملتزم العادة لا لا تفرط. النبي امر بلزوم العادة ان تلتزم حاجتها وما زاد هو استهانة صلي وتصوم والحمد لله نعم - 00:08:11
نعم تغتسل من الامام امر خمسة ما امر حملة رضي الله عنها تغتسل الصلاتين هذا سنة والواجب الوضوء لكن الغسل الغسل مستحب تجمع وتغتسل افضل اذا شق عليها الامر الافضل الغسل السنة الغسل - 00:08:38
ولا مهو بواجب الواجب عليها غسل غسل الحيض الحيض فقط الجامع الغسل افضل ولو جمعت به الغسل صح باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع - 00:09:06
عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. نعم. يعني حكتهما ثم تغسله كما قال في - 00:09:23
حديث الاخر حقيقة باطلة هذه ام حبيبة ايضا فقد ضمت حكومة ثم تغسله بالماء. نعم ذكرها للريف فقط. ها؟ وذكرها للريق فقط يعني مع الغسل المجمل المجمل يحفظ على المفسر. هم - 00:09:43
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. مم. حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة عن حفصة قال ابو عبدالله او هشام ابن حسان الان حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:10:06
كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب عصب الا ثوب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة - 00:10:26
بنبذة من كوست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى قال عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:46
وهذا في شأن المحادة ليس للمرأة ان تحد قريبها الا ثلاثة ايام فقط فمات قريبها كابيها وهي لا بأس ان تحد ثلاثة ايام. تترك الملابس الجميلة والطيب ونحو ذلك ثلاثة ايام لا بأس - 00:11:00
لان النساء قبرهن قليل في الغالب ويتأثرن كثيرا فمن رحمة الله ان اذن لهن في الاحدى ثلاثة ايام على اقاربهن كالاب والاخ ونحو ذلك اما الرجل لا لا يحيد على احد الرجل ليس له ان يهد على احد - 00:11:17
اما الزوج فتحج عليه اربعة اشهر وعشرا على الزوج الا اذا كانت حاملا فانها تحد حتى تضع الحامل ومعنى الاحداث تجتنب الملابس الجميلة والطيب والفحلوس الحلي من الذهب والفضة ونحو ذلك. وتبقى في منزلها امام زوجها وهي ساكنة فيها. هذا الاهداء. نعم. لكن لها ان تحد على غير محرم - 00:11:33
كعالم او كرجل له فضل؟ لا لها ان تحده فوق اقل ثلاثة فاقل ان تهج على ميت فوق ثلاث. احسن الله اليك حديث عام على ميت فوقه ثلاث مم. باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض. وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثر الدم. بركة سم - 00:11:57
نعم نعم اذا كان علاج لا بأس المنهي عنه التفريج بالحصن احسن الله اليك يا شيخ يقول فقهاء اذا زادت ايام العادة على المرأة فانها تتبعها بالعادة فان فحشت الزيادة كانت مستحاضة - 00:12:22
وش الضابط يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تمسك العادة. مثل ما قال انكثي قدر ما كانت ثم اغتسلي وهكذا امر فاطمة بنت ابي حبيش مؤامرة همنا كذلك - 00:12:43
تمسك سعادتها والباقي تصلي وتصوم. احسن الله اليكم ما يسعى النساء الا هكذا لا يسعهن الا هكذا. لانه هنا يضطربن كثيرا ما يضطربن عليهن الدم اضطرابا كثيرا. هم هذا محل نظر الله ومحل - 00:12:57
قد يقال الزيادة المتصلة التي من جس دم الحيض يسيرة لكن ما ينضبط الامر ما يربطه الا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم حملة لفاطمة بنت ابي هبيش ولام حبيبة كلهن قال لهن حيضة - 00:13:35
ثم اغتسل لان هذا هو اللي يضبطهن نعم اذا انت يسرت امرأة فالحمد لله والاجازة العلاج عند الرجل عند الضرورة وان فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اقربتم اليه - 00:13:56
نعم نعم لنحن اذا دعا لمصلحته ينزل مهوب من التفريج لها لها امريكية نهى ان تبقى في بيتها ولها ان تلبس ملابس ما هي بجميلة ثلاثة ايام. نعم نعم نعم - 00:14:20
لها الخروج المدرسة تخرج بحاجاتها. هذه من الحاجات تخرج التدريس او موظفة او طالبة هذا من الحاجات لكن من غير تجمل ولا طيب ولا نعم نعم. لا طيب ولا. نعم - 00:14:48
لا طيب ولا. نعم - 00:15:05