مجالس أخصر المختصرات || الشيخ عبدالرحمن الودعان
شرح اخصر المختصرات (١١) | كتاب الطهارة / فصل التيمم ٢ + فصل إزالة النجاسة | الشيخ عبد الرحمن الودعان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم ويتيمم للجرح - 00:00:10ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه اذا وجد ماء يكفي لطهارته دون بعضها - 00:00:38ضَ
سواء كان غسلا او وضوءا عندهما يسير من اغتسل به لم يكفي او ان توضأ به لم يكفي يقول المؤلف تطهر به حتى ينتهي فاذا انتهى الماء تيمم عن الباقي تيمم عن الباقي - 00:01:00ضَ
والدليل على هذا قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وقوله تعالى فلم تجدوا ماء تتيمموا وهو واجد له - 00:01:33ضَ
هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية وذهب المالكية والحنفية الى انه الى انه لا يتوضأ به ولا يغتسل به. لانه في الحقيقة ليس واجدا لما يتوضأ به لان نصف الوضوء ليس وضوءا - 00:01:55ضَ
ونصف الغسل ليس غسلا فهو كالعادم المسألة محل اجتهاد ونظر والاقرب انه كما قال المؤلف يتوضأ به حتى ينتهي يعني الماء او يغتسل به حتى ينتهي الماء ثم يتيمم عن الباقي - 00:02:21ضَ
ويكون حكمه مثل حكم الجريح الذي لا يستطيع ان يغسل الجرح فانه يتوضأ ثم يتيمم عن الجرح الذي لا يستطيع مسحه ولا غسله. كما تقدم تفصيله في الدروس السابقة وان كان القول الذي ذهب الى الحنفية - 00:02:53ضَ
والمالكي له وجاهه الاول او لا الأول او لا والله اعلم. نعم احسن اليكم قال ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء. ويغسل الصحيح هذه المسألة احنا تكلمنا عن المراتب الاربع ولا لا - 00:03:18ضَ
تذكرون الكلام هذا هذه مسألة وهي متى يتيمم عن الجرح الذي لا يستطيع مسحه ولا غسله يقول مؤلف يتيمم عنه في موضع غسله لمراعاة الترتيب هذا التعليم. لكي يراعي ايش؟ الترتيب - 00:03:46ضَ
فاذا كان الجرح في يده فانه يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ثم اغسل مثلا اذا كان في اليسرى يغسل اليمنى وهذه اليسرى لا يستطيع غسلها او لا يستطيع غسل بعضها فيغسل الظاهر اذا كان يستطيع مثلا هنا وهنا ويبقى هذا الجرح - 00:04:19ضَ
لا يستطيع ان يمسحه ولا يستطيع ان يغسله هنا يتيم يضرب العفور اللي هو التراب ويمسح وجهه ويمسح كفيه ثم يكمل باقي الوضوء ويمسح رأسه بعد ذلك ثم يغسل قدميه - 00:04:48ضَ
هذا المذهب وذهب اخرون من اهل العلم الى انه لا يفعل هذا وانما يؤخر التيمم حتى ينتهي من الوضوء فاذا انتهى شفف اعضاءه او ترك حتى تجف حتى لا يتطين. ثم تيمم - 00:05:16ضَ
لكن لا يفصل بينها بفاصل بل في وقت قريب حتى يكون هذا تابع الوضوء وهذا القول ارجح القولين قد انكر جمع من محقق اهل العلم ادخال التيمم بين اعضاء الوضوء - 00:05:52ضَ
ونصوا على انه بدعة لا اصل لها لا في الشرع ولا في قول احمد قال شيخ الاسلام احمد ابن تيمية ادخال التيمم بين اعضاء الوضوء بدعة لا اصل لها وهكذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله فيفتح الباري - 00:06:19ضَ
قال هذا الفعل بدعة لا اصل لها وليس هذا في نص احمد انما هذا قول بعض اصحابه الم اتتبع القائل بهذا القول اول من قاله من اصحابنا لم اتتبعه لربما كان ابو الخطاب او كان ابو يعلى او غيرهما - 00:06:38ضَ
وعلى كل حال الراجح بل الصواب انه يتيمم بعد انتهاء الوضوء احسن اليكم قال وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد لا يجوز ان يتيمم فاقد الماء حتى يبحث عن الماء اذا كان بامكانه ان يبحث عنه - 00:06:59ضَ
وحتى يطلبه اذا كان الامكان ان يطلبه في موضع يستطيع طلبه وهو الموضع القريب عرفا والدليل على هذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء لا يقال الانسان لم يجد حتى يبحث - 00:07:44ضَ
فان كان يظن انه يوجد ماء في مكان بعد كيلو كيلوين ثلاثة فانه يذهب اليه وينظر ومثله الان في عصرنا محطات البنزين كل محطات البنزين يوجد فيها مساجد ويوجد فيها ماء - 00:08:09ضَ
ولذلك اذا لاحت لك محطة من بعيد او قرأت انه يوجد محطة بعد خمسة كيلو تذهب الى المحطة لان الماء قريب ليس ببعيد لكن لو كانت المحطة يقول لك بعد مئة كيلو - 00:08:33ضَ
وانت تريد ان تقف لكي تصلي فلك ان تتيمم اذا لم يكن معك ماء. وهذا هو التفصيل في مسألة التيمم في عصرنا هذا. في ناس يتوسعون في التيمم تجد المحطة - 00:08:52ضَ
بيني وبينها ثلاثة كيلو يمكن يشوفها بعيونه يقول ما معنى ما بنتيمم هذا لا يجوز انه يجب عليه ان يطلب الماء وهل يجب حمل الماء في السفر اكثر اهل العلم يرون انه لا يجب حمل الماء في السفر لامرين - 00:09:06ضَ
الاول النوم ليس هناك دليل على وجوب حمل الماء في السفر الثاني انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يحملون الماء في اسفاره من اجل - 00:09:24ضَ
الوضوء انما كانوا يحملونه من اجل الشرب فان زاد توضأ منه فان لن نقص تيمموا وجه اخر ايضا وهو الثالث ان الطهارة لا تجب الا بعد دخول الوقت ووجوب الصلاة - 00:09:45ضَ
ليس يجب عليك تحصيل الماء لشيء لم يجب فان حمل الانسان الماء الطهارة ولحاجته فكان زائدا عن حاجته فانه يجب عليه ان يتوضأ به وينبغي عليك دائما ان تستعمل الاقتصاد - 00:10:11ضَ
فعادة يعني مثل هذه القارورة تكفيك للوضوء وتزيد لكن بعض الناس يتكلف ويشرف بل يعني انا ارى وهذا الذي افعله يعني ثلاثة ارباع القارورة هذه بل حتى لربما نصفها يكفي للوضوء - 00:10:41ضَ
وبخاصة في السفر انا اكثر ما اسافر هذا معي قويريرات صغيرة في باب السيارة في حاجتي غسل يدي كذا كذا فاذا جاء وقت الصلاة اخذت وحدة منهن وتوضيت وانتهينا. والغالب يبقى فيها شيء - 00:11:07ضَ
بس بدون اسراف بدون اسراف والمسلم ينبغي له ان يربي نفسه ويعودها على ترك الاسراف في هذا وفي غيره قال فان نسي قدرته على الماء فتيمم نقول يقول المؤلف لم يصح منه التيمم ولا الصلاة - 00:11:24ضَ
قال لانه واجد للمعنى الحقيقة فلا يدخل في قوله تعالى فلم تجدوا لانه واجد. والقول الثاني انه اذا اتقى الله ما استطاع بمعنى انه بحث فانه يتكاسل بحث في السيارة بحث - 00:11:59ضَ
شنطة السيارة بحث في اللي يسمونه هذا صندوق السيارة ما لقى شي ثم تيمم وفجأة وجد شيء تحت مثلا متوزي مختبئ فالراجح في هذه الحالة انه لا يعيد الصلاة لانه قد اتقى الله ايش - 00:12:16ضَ
ما استطاع فدخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما اذا تهاون ما راح يناظر اصلا ولا دور يقولون له معك ما؟ قال لا ما عندنا ما اصلا ولا في حولنا تيمم وتيمم وبس خذوا بالرخصة - 00:12:38ضَ
صلوا وتيمموا ويوم ناظروا في دفا الموتر لقوه في اربع جواليب موية هذولي مقصرون هؤلاء مقصرون فيجب عليهم الوضوء واعادة الصلاة هذا هو الصلاة لمن ارسله والله اعلم احسن اليكم يقول وفروضه مسح وجهه ويديه اذا طيب قبل الفروضة هذا السؤال - 00:12:59ضَ
تفضل ما ما اذكر الان من قال بكل قول لكنه قاله بعض اهل العلم الله اعلم هذه المسائل وبخاصة المسائل اللي يسمونها النادرة او القليلة او التي لم يتكلم عليها الا بعض الفقهاء - 00:13:31ضَ
ليس بالضرورة ان تبحث لها عن قائل وان كان فيه من قال بهذا لكن انا لا اذكر الان فانما يبحث عن من قال بالقول اذا كان القول منتشر هنا اللي يقال لك لا تأتي بقول جديد لم يأتي به غيرك - 00:13:59ضَ
اما الاقوال اللي ما تلقاها موجودة الا عند فقهاء القرن العاشر ولا الحادي عشر ولا التاسع هذا وافقتهم او خالفتهم اذا كنت من اهل العلم لا لا يقال في هذه المسألة لم يسبقني بها احد او - 00:14:18ضَ
هذا في الكلام الذي انتشر فيه كلام العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والا فكثير من اقوال متأخري الفقهاء في اقوال مخترعة فلا يحتاج ان توافقهم او تخالفهم. انظر الى ما دل عليه الدليل من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس الصحيح - 00:14:33ضَ
طبعا الكلام ليس على الطالب المبتدي انما على اهل العلم الذين لهم قدرة على النظر الله اعلم احسن اليكم قال وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب. وموالاة ايضا - 00:14:58ضَ
يقول فروض الوضوء فروظ التيمم فرظان الفرض الاول مسح الوجه. والثاني مسح الكفين الكوعين الكوع ها الكوع ما هو الكوع او اين الكوع هذا هذا الكوع عندك ها ايوه هذا - 00:15:21ضَ
هذا انت ماشي الكوع هذا العظم الناتئ هنا يلي الابهام هذا اسمه الكوع وهذا الكوع الثاني فهو ما كوعان في كل يد كوع وليست اليد كوعين اما الذي يقابله بضم الكاف - 00:15:59ضَ
بعضهم وعظم يلي الابهام كوع وعظم يلي الابهام مكوعا هذا الابهام وما يلي احفظوا هذا البيت يساعدكم على ظبطها وعظم يلي الابهام كوع وما يلي بخنصره الخشوع هذا الكوشوع والرسغ ما وسط الوسط هذا اسمه قس وبضم الراء - 00:16:36ضَ
كلها مضمومة كوع اولها وعظم يلي ابهام رجل كمل ايوة فخذ بالعلم ايوه يا شيخ احسنت. قال وعظم يلي ابهام رجل ملقب هذا لابهام رجل هذا ابهام الرجل وهذا هو. ببوع وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط - 00:17:06ضَ
فالمسح يكون من اطراف الاصابع الى الرسخ او الى الكوع او الى الكرسوع المعنى واحد او الى مفصل الكف كله واحد فيمسح الوجه اولا يضرب صفة صفة المسح ان يظرب بكفيه الارظ - 00:18:07ضَ
ولا يتكلف التفريج كما يزعم بعض الفقهاء قال يفرج هذا غلط ما له اصل لا يتكلف التفريج ولا يتكلف ايش الظم انما يرجع على طبيعتها هكذا هذا طبيعتها فيه تفريج يسير - 00:18:45ضَ
يضرب الارض هكذا ثم يمسح الوجه كفه كله عملنا شيء من هالطبيب سابقا ها اي خلاص فيمسح الظواهر قالوا والباطن مسح اصلا بالضربة ايش الاولى ونصح ثانيا بضربه على الكف - 00:19:08ضَ
كأنك مسحته مرتي الحين لكن عموما لا تتقصد ان تمسح الا الظاهر بعد ان تمسح الوجه تمسح اليمنى ثم اليسرى هل هناك طريقة للمسح؟ لا ما في طريقة لكن ليس هنا الا طريقتان غالبا يعني بدون تكلف - 00:19:38ضَ
فاما ان تمسح هكذا عرظا وان ان تمسح هكذا اولا هكذا خطوطا هذا السائق وهذا لا اعلم في السنة نص على احد الوجهين ولا يتكلف التخليل بل لا يشرع له التخليل - 00:20:00ضَ
ولا اعادة المسح. المسح مرة واحدة ولا يمسح ما فوق الرشد لا يمسح الى المرفق هذا شسمه المرفق اذا الاول مسح الوجه والثاني مسح الكفين قالوا واذا كان الحدث اصغر - 00:20:34ضَ
فلابد من الترتيب والموالاة. اذا كان الحدث اكبر فلا يشترط الترتيب والمولات بناء العصر لكل واحد لان الغسل ليس فيه لا ترتيب ولا ولا موالاة فقيل بل ينبغي له ان يرتب ويوالي في الامرين وهذا اقرب القولين - 00:21:16ضَ
بدون تفريق بين غسل ووضوء لان الشارع لم يفرق في التيمم بين الغسل الغسل ولا التيمم للوضوء كله احد. امر بهما امرا واحدا وفعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهما بفعل واحد - 00:21:40ضَ
الله اعلم سم الافضل البداءة باليمنى هذا هو السنة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن قال عليه الصلاة والسلام اذا توضأتم فابدأوا بمآمنكم - 00:22:05ضَ
فالتيامن افضل لكن لو عكس صح والله اعلم نعم تفضل احسن اليكم قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. ولا يصلي به فرضا انما نفلا او اطلق من شروط التيمم - 00:22:32ضَ
النية حتى عند الحنفية يشترطون النية ولكن الاصحاب يقولون ينوي الاستباحة لماذا قالوا لان التيمم مبيح هل تكلمنا عن المسألة هذي تكلمنا عنها ما هو الراجح قلنا انه رافع مؤقت - 00:22:57ضَ
الراجح هنا انه ينوي الطهارة ينوي الاستباحة ينوي ان يصلي ينوي ان يقرأ قرآن ينوي اي نية المقصود انه يعرف انه يتيمم لا انه يعبث التراب ولا يشدد في النية في هذا الباب. لكن المهم ان يعرف انه يتيمم قصدا - 00:23:34ضَ
وهو يبقى في حال يباح له فيها التيمم ورفع الحدث صح. او نوى الاستباحة صح. او نوى الطهارة صح. او نوى المقصود لها تكلف في هذا الباب. والفقهاء عموما عامة الفقهاء - 00:24:07ضَ
على اختلاف بينهم في التكلفات يتكلفون في باب النية تكلفات كثيرة جدا بعضها يعني لا وجه له وبعضها له وجه محتمل واما الصواب منها فلا يكون تكلفا لان اصل النية مشروع. لكن الكلام على التقعر - 00:24:30ضَ
في باب النية والتشدد الزائد حتى اصاب كثيرا من الناس بالوسوسة ودخلوا في دوامة الوساوس مر علينا وسيمر علينا كثير من المسائل النية نعم اعد الكلام ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق - 00:24:52ضَ
طبعا هذي المسألة توابعها كلها مبنية على هل التيمم مبيح او رائحة؟ الذي يقول انه مبيح يدققون تدقيقات كلها لا اصل لها لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول صاحب - 00:25:24ضَ
ولا اجماع امة فمن تيمم الصحيح فحكمه حكم الذي توضأ سواء بسواء الا انه اذا وجد الماء كما قال عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته ولولا هذا الحديث وحديث عمران لقلنا انه رافع - 00:25:43ضَ
مطلق اللي تيمم لي اي شيء تيممت لقراءة القرآن لك ان تصلي به الفريضة والنافلة ولك ان تمس به الوضوء ولك ان او تيممت لاي لك ان تفعل به كل ما يفعل بالطهارة - 00:26:06ضَ
بدون استثناء احسن اليكم قال ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. وبوجود ماء يقول ويبطل بخروج الوقت هذا قول القول الثاني انه لا يبطل بخروج الوقت وهو مبني ايضا على انه اباحة - 00:26:25ضَ
هذا القول بانه رافع فانه لا يبطل بخروج الوقت وهل يسن له التجديد او لا يسن قياسا على الوضوء او خروجا من الخلاف مسألة محل احتمال. محل احتمال فان جددت قياسا على الوضوء فهو حسن - 00:26:51ضَ
هو ليس رخصة التيمم عزيمة انما هو رخصة للمريض. اما لغير المريض فهو عزيمة الرخصة يجوز له فعلها ويجزئ تركها. اما التيمم فلا يجوز له ان يتركه هذا مأمور به في القرآن وهو مشروع باجماع المسلمين - 00:27:21ضَ
رخصة بمعنى انه المقابل العزيمة لا هو قد يكون رخصة في احوال ذكرنا هذا اظن في اول الدرس الماظي ايش قال قال يبطل خروج الوقت. القول الثاني انه لا يبطل بخروج الوقت ولا بدخول وقت - 00:27:50ضَ
بل يستمر معك حتى تجد الماء او حتى تستطيع استعمال الماء اذا كان التيمم لعذر العجز او لعذر المرض ويبطل بمبطلات الوضوء وهذا صحيح ويبطل ايضا بموجبات الغسل. وهذا ايضا صحيح بلا ريب - 00:28:15ضَ
ويبطل ايضا بوجود الماء او بالقدرة على استعماله فاذا وجد الماء بطل الوضوء واذا وجد الماء بطل الغسل ولزمك ان تتوضأ لاقرب صلاة او تغتسل لاقرب صلاة والدليل على هذا حديث عمران في الصحيحين - 00:28:46ضَ
الرجل الذي اعتزل الصلاة فلم يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك ودل على انه قد بطل حكم - 00:29:20ضَ
التيمم قد كان امره التيمم قال يكفيك الصعيد ما حديث ابي ذر وابي هريرة الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمس - 00:29:37ضَ
دل على انه اذا وجد الماء بطل الوضوء نقول يجب عليك ان تغتسل الجنابة ويجب عليك ان تتوضأ حدث اصغر بقيت مسألة اختلف الفقهاء فيها واذا وصل الماء وهو يصلي - 00:29:54ضَ
المشهور في المذهب انه تبطل صلاته ببطلان طهارته ولهذا يلغز ويقال رجل يصلي فامطرت فبطلت صلاته كيف لانه كان متيمما فلما امطرت وجد الماء بطل امه فبطلت صلاته يتوضأ وذهب بعض اهل العلم وهو مذهب المالكية - 00:30:36ضَ
اظنه قول في المذهب انه لا تبطل صلاته ولا تبطل طهارته. بل يكملها ولكن لا يصلي بعد ذلك التيمم لماذا لقوله صلى الله عليه وسلم يا محمد ان في الصلاة ايش - 00:31:20ضَ
شغلا وهو الان منشغل بالصلاة وهو عاجز حكما لا حقيقة ولانه لا يجوز له ان يبطل صلاته في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم اليوم قد شرع فيها بوجه شرعي صحيح - 00:31:51ضَ
كالذي شرع الصيام عند عدم وجود الاطعام ثم وجده اثناء الصيام انه يكمل صيامه وهذا القول اقوى القولين فاذا كنت في صلاة فاكمل صلاتك لكن لا تصلي بعدها شيء لو كنت ستجمع او ستصلي نافلة - 00:32:16ضَ
نقول توضأ اذا انتهت صوابع تصلي من يوم تسلم من الصلاة نقول انقطع تيممك وفسد التيمم انك اصبحت الان قادرا على الطهارة بالماء الله اعلم تفضل عندك سؤال ان كان هذا المطر كثيرا بحيث انه - 00:32:49ضَ
وجد عندك الماء تستطيع انك تتوضأ خلاص يا اخي اذا كان رش خفيف فما وجد في الارض شيء ولا اجتمع عندك شيء تصلي بالتيمم انتقض غير ناقة هذا مو بناقد - 00:33:30ضَ
وجود الماء ليس من النواقض انما ينقض بشروط وضوابط النادر له حكمها في الجملة لكن ليس في كل شيء نظرك لطيف لكنه ما هم يعني مو مقبول سم تفضل نعم نعم - 00:34:07ضَ
صحيح احسنت هذا له وجه اذا كان عندي فيها تردد لكن القياس له وجه قياس على القياس على الوضوء تجديد الوضوء له وجه الله اعلم سم هل يؤم المتيمم المتوضئ نعم - 00:34:41ضَ
بلا شك ان صلاته صحيحة في نفسها فكل من صحت صلاته في نفسه صح ان يصلي بغيره الا المرأة وصلاته كاملة ليس فيها اي نقص وبعض العلماء يقول لا لا يؤم المتيمم المتوضئ وهذا ضعيف - 00:35:31ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله متيمم ولا متوظي وان كان هو الاقرب فهو الذي يصلي بهم ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا سلطانه الا باذنه - 00:36:00ضَ
ولم يفرق بين متيمم ولا المتوضئ تكلمنا عنها المتيمم اذا زال سبب تيممه فزدت طهارته هذا ضابط العام فان كان تيمم لفقد الماء تفسد طهارته بالتيمم اذا وجد الماء وان كان تيمم لعجزه عن استعمال الماء او لمرضه او لضرره فاذا زال ضرره وزال عجزه - 00:36:24ضَ
نعم احسن اليكم قال والسنة لرجيه تأخير لاخر وقت مختار هذا يعني يعني قول في مذهب هو المشهور في الحنابلة ولا اصل له في السنة انما ذكروا ان علي رضي الله عنه قال يتلوم - 00:37:13ضَ
الى اخر الوقت والصواب انه لا يتلوم الى اخر الوقت بل يصلي في الوقت الذي يناسبه فان كان الاولى به ان يصلي في اول الوقت صلى في اول الوقت في التيمم - 00:37:39ضَ
ولا يؤخر الصلاة لعله ان يجد الله وهذا كلام طبعا في الراجي لعلي ان تيسر لي لعلي اجد الماء بعد كذا اما اللي يعرف انه ما فيه ماء هذا لا يرون الاستحباب التلوم له - 00:37:53ضَ
وعلى كل حال نقول هذا لا اصل له. وخبر علي ان صح فليس بحجة انه مجرد رأي واجتهاد لكنه لا يعارض يعارض نصوص العامة في التبكير بالصلاة في اول وقتها - 00:38:11ضَ
والله اعلم. نعم اه ليس العبرة باول الوقت دائما المسافر لربما كان التأخير له افضل كما لو سافر قبل زوال الشمس فهنا يكون التأخير له ايش افضل من التقديم فيؤخر الظهر الى العصر - 00:38:30ضَ
فاما ان يصلي في اول وقتها في اول وقت العصر وهذا احسن. واما ان يصلي في وقت العصر مطلقا والانسب له واحيانا بعض الفقهاء يقول يعمل ما هو الأرفق له والارفق لأنه متى ما تيسر له ووقف يصلي - 00:38:59ضَ
يقف في مكان مناسب في محطة بنزين في قرية في كذا قد يكون هذا انسب له قد يكون هذا في اول الوقت او في اوسطه او في اخره فينظر ما هو الارفق له. المسافر ينظر الارفق له - 00:39:23ضَ
وان كان في الحضر فانه ينظر الى اول الوقت الا في الصلاة التي يسن تأخيرها الله اكبر انتظر يا اخي يؤخر احسن اليكم قال ومن عدم الماء اوت وقال ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على على حسب حاله. ولا اعادة. ويقتصر على - 00:39:40ضَ
تجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا هذا يسميه العلماء فاقدوا الطهورين وهو الذي لا يجد الماء ولا التراب. او يعجز عن الماء وعن التراب مثل شخص مشلول مثلا - 00:40:16ضَ
لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوظئه شخص مقيد في مكان او شخص محبوس في مكان مثل الهدم شخص مهدوم عليه بيت في زلزال مثلا بقي في مكان محجوز فيه - 00:40:44ضَ
مثل شخص في الصحراء ليس عندهما ولا يستطيع ان يتيمم لسبب من الاسباب اما محجوز او غير ذلك في بلد وانقطع الماء عن تلك البلد والبلد فرضنا مثلا مثل بعض البلدان ما فيها تراب النبت - 00:41:10ضَ
مجفتات وكلها المقصود انها ما عنده لا ماء ولا تراب واوضح مثال عليها المسجون في مكان ليس فيه ماء ولا تراب والمربوط في مكان ليس فيه ماء ولا تراب والمهدوم عليه في مكان ليس فيه ماء ولا تراب - 00:41:44ضَ
وهذا فاقد الطهورين اكثر العلماء على انه يصلي على حسب حاله وهذا واجب يجب عليه ان يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:42:08ضَ
ومن قواعد الفقه المعتبرة انه لا واجب مع العجز. وان الواجبات تسقط مع العجز. فهنا سقط واجب واحد وهو الطهارة لكن باقي الصلاة ايش بشروطها واجبة. فيصلي مستقبل القبلة يصلي ساترا عورته - 00:42:36ضَ
ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد الى اخره وانما يسقط عنهما عجز عنه. والباقي يجب عليه ومن قواعد الفقه المعتبرة ايضا ان الميسور ها من يكمل الميسور لا يسقط بالمعسور هذي من لطيف عبارات - 00:42:59ضَ
الفقهاء في قواعدهم الميسور لك انك تصلي للقبلة وتصلي قائما وتصلي وتركع وتأكل هذا ما يسوط هذا لا يسقط بالمعسور اللي هو عدم وجود الماء وهذه مسألة مهمة جدا ان يفقهها طلاب العلم ويبينوها للناس - 00:43:31ضَ
وهي ان الصلاة واجبة على كل حال لا تسقط عنك ما دام عقلك حاضرا تصلي على حسب حالك ولا تترك الصلاة فهذا الذي نتكلم عنه صورة من الصور واللي لها صور كثيرة - 00:43:57ضَ
يقول المؤلف ويكتفي بالواجبات فقط. ولا يفعل شيء من السنن اقرأ الفاتحة فقط يسبح تسبيحة واحدة فقط الى غير ذلك القول الثاني انه يصلي كغيره من الناس ولا شك ان هذا هو الصواب - 00:44:22ضَ
يصلي مثله مثل غيره. يصلي يطيل ما شاء يقرأ ما شاء ويصلي الرواتب ويصلي النوافل ويقوم الليل ولا يترك هذا لاجل عدم وجود الماء او العجز عن استعماله الله اكبر - 00:44:41ضَ
انت نقرأ الباب اللي بعده ولا نعطيكم اجازة خلاص الطلاب يحبون نقرأ ها واصل اقرأ احسن اليكم قال فصل تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء. وبول غلام وبول غلام - 00:45:00ضَ
لم يأكل طعاما بشهوة وقيؤه بغمره به. فغيرهما بسبع غسلات احده احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضر بقاء لون او ريح او خلنا نقف عند هذا - 00:45:31ضَ
ونشرح هذا الفصل يسمونه الفقهاء باب او فصل في ازالة النجاسة ويتكلمون في هذا الباب عادة عن مسألتين او يتكلمون في موضوعين يرتبطان ببعضهما الموضوع الاول الاعيان النجسة والموضوع الثاني كيفية ازالة النجاسة - 00:45:52ضَ
الحكمية العيال النجسة يعني الاشياء النجسة مثلا يقول لك الدم المسفوح نجس بول الانسان غائطه نجسان ثم يذكرون ثم يذكرون الاعيان غير النجسة لتوضيح الاحكام في هذا الباب وبعضهم يرتب الباب ترتيبا حسنا وبعضهم - 00:46:26ضَ
كما هو حال اكثرهم يعني لا يرتبون هذا الباب الحقيقة ان الاولى ترتيب الباب الى فصلين. الفصل الاول في الاعيان النجسة الفصل الثاني في كيفية ازالة او تطهير النجاسة النجاسة - 00:47:02ضَ
في اللغة القذارة النجس في اللغة المستقذر فكل مستقذر فهو نجس في اصل اللغة واما في الشرع النجاسة ايهم افضل نقول شيء مستقلب شرعا او نقل عين مستقذرة شرعا ولماذا - 00:47:30ضَ
شيء احسنت الاولى ان نقول عين مستقذرة شرعا وسبب ذلك انا ذكرت لكم مرارا نقول في التعريفات كلما امكن التخصيص اولى من ايش من التعميم فاذا قلت شي شي هذي - 00:48:13ضَ
مغرقة في العموم بعضهم يقول انكر النكرات شيء الشيء هذا يدخل في كل شيء لكن لما تقول عين خصصت عين عين يعني شيء له حجم له ذات له كيان الاعيان نوعان اعيان طاهرة واعيان نجسة. فالنجاسة هي الاعيان النجسة - 00:48:46ضَ
اذا نعيد التعريف فنقول النجاسة شرعا هذا الطف ما قيل في التعريفات والا فيه في تعريف هذا الموضع يعني خلاف بين اهل العلم لكن احسن ما وقفت عليه هذا التعريف - 00:49:17ضَ
هي عين مستقذرة شرعا وزدنا كلمة شرعا لنخرج ايش؟ العين المستقذرة حسا او عرفا مثل المخاط ومثل البصاق هي مستقذرة حسا المستقبل عرفا لكنه ليست مستقدرة شرعا. لانها طاهرة المستقذر شرعا هو النجس - 00:49:32ضَ
سيأتي الكلام على الخمر بعد قليل ان شاء الله النجاسة في الجملة نوعان او نقول قسمة النجاسات قسمة القسم الاول النجاسات المعنوية واشدها الشرك الكفر قال تعالى قال الله تعالى - 00:50:09ضَ
انما المشركون ايش؟ نجس. هذه النجاسة حسية ولا معنوية معنويا نجاسة الشرك ومنه نجاسات البدع والضلالات هذه افعال نجسة وكل ما يعني كان فاسدا من جهة الشر فهو نجس مستقذر. لا خير فيه - 00:50:43ضَ
والقسم الثاني النجاسات الحسية يعني المدركة بالحس وهذه النجاسات الحسية نوعان النوع الاول النجاسة الذاتية وتسمى النجاسة العينية وهي الاعيان النجسة مثل الدم المسفوح وبول الانسان وغرائطه وغير ذلك القسم الثاني النجاسة الحكمية - 00:51:19ضَ
او النجاسة العارضة ما هي النجاسة الحكمية او النجاسة العارضة هي العين الطاهرة اذا اصابتها نجاسة هذا الثوب طاهر فاذا اصابه البول صار نجسا هل نجاسة نجاسة ذاتية او نجاسة حكمية - 00:52:02ضَ
حكمية النجاسة الذاتية لا تزول واما النجاسة الحكمية هي التي تزول فالثوب ممكن ان تغسله فتزيد النجاسة فيعود الى طبيعته وهي الطهارة اما البول هل يغسل البول الغائط هل يغسل الغائط فيطهر؟ لا - 00:52:40ضَ
نفرق اذا هذا الباب لما يقول ازالة النجاسة المراد ازالة النجاسة الحكمية للذاتية واضح معي الى الان تفضل قصتك تسمية ايوه ايه الا اذا اردت تعريف النجاسة بالمعنى العام فصحيح - 00:53:00ضَ
عرفناها على التعريف اللي عند الفقهاء انه عين لانهم يتكلمون عن الاعيان النجسة لكن لو اردنا ان نعرف النجاسات في باب التوحيد او في باب العموم فهذا كلامك سليم وصحيح - 00:53:50ضَ
احسنت تنبيهك في محله المؤلف رحمنا الله واياه كما هو المشهور عند الحنابلة يقسمون النجاسة في الجملة من حيث تطهيرها من حيث ايش تطهيرها الى ثلاثة اقسام سجلوا هذا عشان ترتاحون فيما بعد وبعدين نرتاح حنا من - 00:54:06ضَ
اعادة هذا التقسيم القسم الاول النجاسات الواقعة على الارض او ما اتصل بالارض كالحيطان جدران والاحواض والصخور هذي سيأتي ذكر كيفية تطهيرها القسم الثاني من النجاسات النجاسات نجاسة بول الغلام. فقط نجاسة بول - 00:54:45ضَ
الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام بشهوة قالوا وقيءه البول والقيء هذا القسم الثاني حسب ما ذكر معلمه القسم الثالث ما عدا ذلك من النجاسات وهي عندهم نوعان نجاسة الكلب والخنزير - 00:55:28ضَ
نجاسة قيل الكلب والخنزير هذا في الجملة تقسيم المؤلف والحنابلة للنجاسات في تقسيم اخر ساذكره لكم اذا انتهينا ان شاء الله ذكر المؤلف القسم الاول بقوله تطهر ارض واجرنة حمام ونحوها - 00:56:03ضَ
الارض هي الارض والاجرنة هي التي اتصلت بالارظ وهي الاحجار سواء كانت صغيرة او كبيرة المحفورة التي يوضع فيها الماء قال كيفية تطهيرها اولا تزيل عين النجاسة النجاسة هو لو قال ازارة جرم النجاسة لكان اولى - 00:56:41ضَ
يعني بعضهم يعبر بالجرم النجاسة اما ان يكون لها جرم او الا يكون لها ايش ولا تقل وان كان لها جرم مثل الغائط او الدم المسفوح هذا يزال ثم يغسل الاثر الباقي بعده - 00:57:22ضَ
اتفق الفقهاء على ازالة جرم النجاسة اذا كان له هجر لابد من ازالته لماذا؟ لوجهه. الوجه الاول النجوم النجاسة لا يمكن ان يطهر تقدم قبل قليل ان النجاسة الذاتية العينية لا يمكن ايش - 00:57:53ضَ
تطهيرها كيف تريد ان تطهر المكان وجرم النجاسة موجود لابد ان تزيله حتى تطهر المكان الوجه الثاني انك لو اردت تطهير المكان وجرم النجاسة موجود شو اللي بيحصل ها تزيد النجاسة ما تنقص - 00:58:20ضَ
وتنتشر هذه مفسدة عظيمة اذا كانت النجاسة لا جرم لها مثل البول ما لها جرم يضيع يروح تشفطه الارض صب عليه الموية يروح خلاص انتهى هنا يكفي في صب الماء عليه حتى يزول - 00:58:44ضَ
ان كانت الارض رخوة او طين او تراب شفطت هذا وان كانت صلبة فيروح بالمكاثرة ومع هذا لو ازلتها البول فهو احسن واخف وايسر والدليل عليه حديث الاعرابي قال صبوا على بوله جنوبا من ماء - 00:59:11ضَ
فلم يأمر بازالة ايش الموضع الذي فيه قول الاعرابي انما امر بصب الماء عليه هذا مذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية اذا لابد من ازالة عين النجاسة او جرم النجاسة ثم ازالة الاثر الباقي بعد ذلك - 00:59:44ضَ
بالماء قوله بالماء اكثر ما ورد في الاحاديث تطهير النجاسات بالماء اصب على بول الاعرابي فرجك قال فاتبعه اياه اوتي بماء فاتبعه اياه قال تحطه ثم تنضحه ثم تقرصه بالماء وغيره من الاحاديث - 01:00:17ضَ
ففهم جمهور الفقهاء من هذه الاحاديث ان الماء لابد منه في زيادة النجاسة فقالوا لا تزول النجاسة الا بالماء وذهب اخرون من الفقهاء الى ان النجاسة تزول بكل المائعات التي لها قدرة على الازالة - 01:00:46ضَ
ان المائعات نوعان نوع له قدرة على ازالة النجاسة ونوع مثل الزيوت ليس له قدرة على إزالة النجاسة لأنه لا يخالطها يحملها وذهب اخرون الفقهاء الى ان النجاسة تزول بكل ما ازالها. فاذا زالت النجاسة زال حكمها - 01:01:13ضَ
ولا شك ان القول الثالث والاصح وهو الاقرب الى الادلة الشرعية وقد ثبت ازالة النجاسة بالتراب كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم المسجد فلينظر اسفل خفيه - 01:01:51ضَ
الى ان قال فليدلكهما بالتراب هو حديث انه سئل عن ذيل المرأة قال يطهرهما بعده في اسناده ضعف واحاديث الاستجمار بالحجارة وهي متعددة قولا وفعلا بل متواترة معنويا وغيرها من الاحاديث التي تدل على ان النجاسة ممكن ان تزول بالتراب ممكن ان تزول بالحجارة - 01:02:13ضَ
فمعناه انه ممكن تزول باي شيء. وسر ذلك ان النجاسة من باب التروك اذا زالت زال حكمها واذا بقيت بقي حكمها وهذا القول اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح - 01:02:42ضَ
فاذا زالت النجاسة باي شيء زال حكمها وذلك لانها عين نجسة زالت من المكان وزال اثرها فلم يبق لها وجود فزال اذا حكمها فمن التعنت ان تزول النجاسة ويزول اثرها - 01:03:09ضَ
ويبقى المكان خاليا منها ونقول لا تزال النجاسة موجودة ونزه في الغسل. الغسل هيكون تحصيل حاصل ليس المراد هنا التعبد المراد ازالة القدر زال القدر خلاص انتهينا ولهذا لم يأتي من الشارع - 01:03:32ضَ
كما قاله ابو العباس وغيره من العلماء لم يأتي من الشارع نص عام في وجوب ازالة النجاسة بالماء انما ورد هذا في قضايا معينة ولا شك ان هو الاصل لكن لا يدل على انه لا يجوز غيره - 01:03:59ضَ
النجاسة التي على الارض تزول بمجرد غسلها بالماء او غسلها باي مزيل. الان المزيلات واجد. بنزين يزيل الصابون تزيل اصبح في مجالات في هذا العصر كثيرة جدا في شيء يسمونه الفلاش - 01:04:32ضَ
هذا يزيل البقع ويزيل بقوة يعني يستخدمونها ايضا في البيوت رجالات النجاسات والاشياء يعني التي تصعب ازالتها وفيها ايضا ازالة بالبخار يسمونه غسيل البخار هذا ايضا يزيل يقلع النجاسة قلعا لا يبقى لها وجود. ويعود المكان نظيفا طيبا - 01:04:55ضَ
الراجح انه تزول النجاسة بكل ما ازالها هذا هو الراجح وهذا هو الاقرب الى اصول الشريعة وقواعدها ثم قال المؤلف رحمنا الله واياه هو بول الغلام هذا النوع الثاني من انواع النجاسة. وهي اللي يسميه العلماء النجاسة المخففة - 01:05:23ضَ
وهو عند المؤلف نوعان فقط نجاسة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لا يزال يتغذى على الحليب لم يأكل الطعام استقلالا وقيءه يعني ما يخرجه من فمه تسمونه باللهجة الدارجة تطريش - 01:05:59ضَ
شم القيء يسمى احيانا الرجيع يقول فلان رجع يعني قاء واللغة الفصيحة القيء وقاء ومنه الحديث حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والقيء الذي ينجسه الفقهاء هو القيء المتغير - 01:06:31ضَ
اما اذا كان خرج الطعام ولم يتغير ليس بنجس عندهم وهكذا القلص وهو القيء اليسير اللي يسمونه مثل التغرة يطلع منه شيء بسيط شيء يسير ما الدليل على نجاسة القيء - 01:07:03ضَ
قالوا القياس ما عندنا الا القياس يا سلام هذا يسعى الغائط والصحيح ان القى طاهر سواء كان من الصغير او من الكبير لانه لا يوجد نص من الشارع على ان القيء نجس والقياس - 01:07:26ضَ
على الغائط قياس الماء الفارق وان تشابه في جزء من بعض الصفات وهي النتن الا انه يختلف عنها في اشياء كثيرة في حقيقته وفي صفته في محل خروجه الفوارق بين القيء - 01:07:49ضَ
والغائط اكثر من الجوامع بينهما انما يجتمعان لانه اصلهما طعام وانه منتن وان اختلف او اختلفت درجة النتن بينهما على كل حال الاصل في مثل هذا انه يحتاج الى دليل صحيح صريح - 01:08:18ضَ
مع كثرة وجود هذا في الناس قديما وحديثا لم يأتي من الشارع انه نجس فيبقى على اصل الطهارة قد نقل ابو العباس احمد ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق الفقهاء - 01:08:43ضَ
على ان الاصل في الاعيان ايش الطهارة فلا يجوز ان ننجس شيء بغير دليل صحيح وقد اتفق الفقهاء على هذا وهو الذي نص على همة المذاهب الاربعة وربما خالف في هذا بعض المتكلمين في كتب الاصول الذين لا اعتبار لكلامهم مع الفقهاء - 01:09:04ضَ
وعامتهم من اهل الكلام وهؤلاء لا كلام لهم. اهل الكلام لا كلام لهم في الفقه. ولا يعرفون الفقه. ولذلك لا اعتبار لا لخلافهم ولا لوفاقهم في الا ان يكونوا من الفقهاء والفقهاء متفقون في كتب المذاهب على هذه المسألة - 01:09:34ضَ
قول بعض بالتوقف هذا قول ايضا غير معتبر لان التوقف كان عدم وضوح المسألة لا انه قول قائم بذاته. شخص يقول توقفت ما نعتبر قوله من الاقوال انما هو ترك للقول - 01:10:00ضَ
لعدم كمال الادلة او عدم معرفة الادلة او عدم وضوح المسألة وعلى هذا على هذا نقول بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس هذا هو مذهب جمهور الفقهاء وذهب قلة الى انه طاهر وهذا قول ضعيف - 01:10:17ضَ
والصواب انه نجس لكن نجاسته مخففة طيب اما قيئه فطاهر كما تقدم بقي عندنا كيف يطهر هذا البول الراجح ايضا فيه انه مطهر كما قال المؤلف عبادة المؤلف جيدة قال بغمسه في الماء - 01:10:49ضَ
قال بغمره قال ايش؟ بغمره به. الغمر هو الغمس واحد وهذه احسن من عبارة بعض الفقهاء قالوا ايش ها ايه احسنت ما ادري عن الرش المشهور النظح بس الرش هذا يقولونه التوالي - 01:11:20ضَ
الاولين انا ما وقفت عليها والله اعلم ترى هذي تفيدك اكثر من روحتك مدري وين بتروح انت نعم هذه المسألة انا اقول يعني تعبير المؤلف جميل ومفيد يجيل الالتباس الذي وقع عند كثير من طلبة العلم - 01:11:58ضَ
المبتدئين وبعض اللي فوقهم بشوي وهو انهم يفسرون النظح بالرش وهذا لا اصل له لا في كلام الشارع ولا في كلام الفقهاء انما هو فهم فهم كلمة النضح يعني ايش؟ الرش وهذا الفهم - 01:12:28ضَ
خطأ علم لا اصل له ما معنى ان نضح في اصطلاح الفقهاء رش مع الدلك لأ فرق لا ها ها اهراق اهراق جميل صحيح ها ها امره شطبه شفط نضحي عزتها - 01:12:51ضَ
لا لا على كل حال الفقهاء يفسرون النضح بالغمر وبالصب لكن من غير عصر ولا دلك ولا فرك. هذا معناه عندهم فانتبه معي النظح في اصطلاح الفقهاء غير ما قد يبدو للناظر في الكلام لاول وهلة - 01:13:34ضَ
انما النظح عندهم هو صب الماء عليه لكن ما الفرق بينه وبين الغسل عند الفقهاء؟ الغسل يحتاج الى ايش؟ عصر. يحتاج الى فرك. يحتاج الى دق وتثقيل. اما النظح يكفي فقط - 01:14:16ضَ
تصب هذا الماء عليه وخلاص. ويدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بالطفل قال فاوتي بماء فصبه عليه وفي لفظ فشنه عليه. وفي لفظ فاتبعه اياه. ليس فيها فرشه - 01:14:37ضَ
زين وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجاره ويمضح من بول الغلام فالمقصود انه اذ تفهم النضح انه بمعنى ايش الغسل الخفيف يعني ما يحتاج دلك ولا فرق يعني له صورتان - 01:14:55ضَ
نستطيع ان نقول له صورتان او ثلاث صور نشوف الصورة الاولى هذا مثلا بول الغلام. الصورة الاولى تأتي بالماء تصب عليه خلاص انتهى. صارت ما يحتاج تفركه ولا تدلكه ولا شي - 01:15:22ضَ
لكن لو كان بول كبير هل يكفي انك تصب الماء كذا وخلاص؟ لا لازم تفركه العصر حتى يزول البول وعثر البول الصورة الثانية ان تأخذ الماء الثوب اللي فيه نجاسة الطفل الصغير. بول الصغير - 01:15:45ضَ
وتغمره في ماء يعني كثير يسمى يتنجس. ما نبي اعطيكم تفاصيل اكثر من كذا بركة ها ايه صحيح صحيح بعد ام محمد تناقشون في الفقه ما شاء الله. جميل جميل - 01:16:04ضَ
جميل اذا هذه الصورة ساذكر ساذكر شيء من قلنا الصورة الثانية انه ايش يأخذ الثوب اللي فيه وهذي الحقيقة يعني ان كان الماء قليلا فاما ان تكون محرمة او مكروهة لان حكمها حكم البول - 01:16:44ضَ
اما ايش الراكد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم ما الدائم لانه قد ينجسه قد ينجسه فان لم ينجسه فانه قد يقدره لكن هذه صور الصورة الثالثة انه يأخذ البؤل الثوب هذا ويفتح الحنفية الصنبور عليه - 01:17:04ضَ
يصب عليه فاذا اصابه الماء كفى. ما يحتاج يدلك ولا يعصي. صارت كم صورة؟ ثلاث احدها غير يعني لا ينبغي اما ان يكون محرما او مكروها تجيب الثوب وتضعه في - 01:17:30ضَ
في الماء هذا لا ينبغي لانه يقذره او ينجسه وضح نعم صب عليه بس صب عليه تجيب الموية وتصبها عليه ويكفي هذا الصغير اما الكبير لا تصب وتدقها تدقها شوي - 01:17:49ضَ
ما تقدر ترفعها ولا تعصى تدقها تجيب لك شي او الانصار عندهم طرق كثيرة يجيبون فرشة ولا منشفة يعني مرتين ثلاث اربع حتى يغلب على الظن زوال ايش؟ النجاسة تفضل - 01:18:24ضَ
اه ان كان التراب يعني البول له صور يعني موضع نذكر منها ثلاث السورة الاولى ان يكون في تراب هذا الذي فيه قصة بول الاعرابي. تراب يشفط ايش؟ البول ويشفط الماء - 01:18:44ضَ
وهذا الذي اشرنا قبل قليل الى الخلاف فيه بين الجمهور والحنفية الحالة الثانية ان تكون الارض آآ مقيرة او مصبوبة او مشرمكة. فهنا يعني مجرد صب الماء لا يزيل النجاسة الا اذا اكثرت من الصب فذهبت او ذهب البول - 01:19:17ضَ
اه بسبب كثرة الماء يعني خاصة طبعا حتى المصارمة ذي نوعان اه ارض لها بالوعة وارض ليس لها بالوعة. اللي لها بالوعة اسهل من يوم تصب يذهب البول الى البال او يروح خلاص تنتهي. اللي ما لها بالوعة مثل غرفة مثلا وكذا. هنا لابد من التنشيف او المكاثرة - 01:19:44ضَ
لا بد من لا يكفي مجرد الصبر لان هذي ما ما تشفط الارض بعد الصورة الثالثة وهي الفرشة تبن يا محمد هذي بهذا التفصيل يعني شي جديد. ترتيبه كذا وهي الارض التي عليها الفرشة هذي اللي عليها الفرشة اما ان تكاثر بالماء حتى لا يبقى اثر للنجاسة. واما ان - 01:20:14ضَ
دق دقا حتى يذهب تذهب النجاسة الى الاسفل. تذهب الى اسفلها. او انها بالطريقة اللي ذكرناها قبل قليل يكون فيه اه زي المنشفة او الاسفنجة يشفط هذا مرتين او ثلاث بحسب الحاجة بدون حد محدود - 01:20:45ضَ
حتى يغلب على الظن زوال اثر النجاسة. والله اعلم كيف ليست الفرشة الشفاطة للماء. الفرشة تختلف الفرشات. في فرشة سميكة وفرشة فرشة ضعيفة ما تشفط وفي فرشة تحتها زي الشمع كذا - 01:21:03ضَ
خاصة الفرشات القديمة اللي هي الموكيت يسمونها الموكيت القديم احيانا ما يروح. في شيء زي الصمغ تحت فالشاهد بحسب المهم انه يغلب على ظن الزوال النجاسة. اما اذا كان بول صبي هذا يخفف فيه يكفي كب الماء وخلاص - 01:21:30ضَ
الله اعلم نعم لم يذكر المؤلف ولا غيره من الحنابلة المذي في هذا النوع من النجاسة المذي عندهم نجاسته مثل نجاسة غيده يغسل سبع مرات والرواية الثانية يقصد ثلاث مرات - 01:21:53ضَ
والرواية الثالثة يغسل بلا عدد والقول الثاني ان نجاسة المذي مخففة وهو الراجح لقوله انضح فرجك والنظح ذكرنا انه هو مجرد صب الماء الراجح ان المذي يدخل في النجاس مخفف وهذا ساذكره لكم في النهاية. لما ننتهي من هذا ساذكر لكم الراجح - 01:22:21ضَ
النجاسات انها على ثلاث مرات ان شاء الله تعالى وسهلا نشرح الان كلام المؤلف ولربما رجحنا غير ما ذكره من غير ان نحصد طيب وش وصلنا هالحين اقرأ يا شيخ شرحنا الكلام ولا يضره - 01:22:48ضَ
آآ غيرهما دريت وغيرهما ها قال وغيرهما يعني هذا القسم الثالث هذا القسم ايش غير ما تقدم زين قال بسبع غسلات. النجاسات على المذهب غير القسم الاول اللي هو الارظ وما - 01:23:10ضَ
تعلق بها وغير بول الغلام في الطعام. القسم الثالث بقية النجاسات وهي قسمة. وكلها على مدى الحياة بتغسل سبع مرات. تغسل سبع مرات والى يومنا عوام نجد وش يقولون سبعة - 01:23:33ضَ
يعني اغسله حتى صار شيء غير النجاسات. اصل سبعة يعني يغسله ايش؟ سبعا. اصلها كذا التسبيح. فهذا المشهور في المذهب انها تغسل سبعا. فان وهذا القسمان كما قلنا. اه ان كان كلب وخنز - 01:24:01ضَ
احداها بالتراب ان كان غير الكلب والخنزير سبع مرات ليس فيها تراب وعلى كل حال لا لن اطيل كثيرا عليكم ابى اعطيكم مختصر طبعا لا يوجد يعني دليل على التشبيع هذا - 01:24:23ضَ
لا يوجد اي دليل على التشبيع وهذا من الغرائط من الغرائب وينقل خبر لا اصل له عن ابن عمر انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا وهذا ليس له اصل ولا يعرف في كتب الحديث - 01:24:42ضَ
وجاء خبر في معناه انه كان هذا في اول الامر ثم ترك ولا يصح وعلى كل حال الصواب في غسل النجاسات كلها انه ليس فيها عدد لا سبع ولا ثلاث انما تغسل بحسب - 01:25:01ضَ
الحاجة ما عدا ما عدا لا اقول نجاسة الكلب انما بلوغ الكلب فقط بلوغ الكلب في الاناء الذي فيه مائع من المائعات. اما اناء فيه شيء غير مائع فهذا يغسل مرة واحدة - 01:25:23ضَ
او كلب لحس يدك ولا لحس ثوبك تغسله مرة واحدة ويكفي وانما اذا ولغ الكلب في شراب احدكم ماء او غيره هذا يوصل سبع مرات احداهن التراب كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم - 01:25:48ضَ
بقي عندنا الاستجمار يجب فيه التثليث على الاقل بالنص الواضح في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستجمر باقل من ثلاثة احجار الاستجمار لا بد فيه من التثليث - 01:26:10ضَ
وغلوغ الكلب لابد فيه من التسبيح وما سوى ذلك ويكفي لغسله مرة واحدة يكفي ان يغسل مرة واحدة فاذا زالت النجاسة انتهى الموضوع فان لم تزل النجاسة زاد. غسلة ثانية او ثالثة حتى تزول النجاسة - 01:26:35ضَ
هذا ما يتعلق بطريقة ازالة النجاسة وقول احدها بتراب يعني في نجاسة ولوغ الكلب طبعا كان المؤلف نجاسة الكلب كله والخنزير كله واما الخنزير فهي قياس الكلب غير صحيح وهو قياس مع الفارق هذا حيوان له صفات وهذا حيوان له صفات. حتى بول الكلب لا يقاس على بلوغ الكلب لانه لا اصل له - 01:27:06ضَ
وهكذا غائط الكلب مثله مثل باقي النجاسات يغسل مرة واحدة على الراجح نقول النجاسات على ثلاث مراتب من حيث تطهيرها. المرتبة الاولى ما يجب فيه ان يغسل سبع مرات احداهن بالتراب وهي النجاسة المغلظة - 01:27:38ضَ
وهي فقط نجاة بلوغ الكلب وبهذا نستطيع ان نعرف يعني انه لا لم يكن له حاجة كلام الفقهاء وخلاف في مسألة ولماذا وبعضهم شدد في مسألة عضة الكلب للصيد هل تغسل سبع مرات او لا تغسل سبع مرات؟ هل في اتراب ولا ما فيها تراب؟ وهذا كله من التكلف - 01:28:06ضَ
الذي لم يأتي به كتاب ولا سنة واما الخنزير فمثله مثل غيره من النجاسات القسم الثاني من النجاسات النجاسة المخففة وهي نوعان فقط وهي نجاسة بول الغلام لا غائطه الذي لم يأكل الطعام - 01:28:37ضَ
والثاني رياسة المذي نجاسة المذي وقد قيل ان المذي طاهر. كما هو قوله في مذهب احمد ويروى عن ابن عباس لكن جمهور العلماء على نجاسته وليس هناك نص قوي ظاهر صحيح صريح في نجاسة المذي - 01:29:06ضَ
الا حديث علي انه امره بنضحه ولكن نقل ابن عبد البر الاجماع على ان الذي نجس وهذا الاجماع ليس يعني اجماعا آآ صحيحا او متيقنا فالخلاف قديم وعلى كل حال اي اكثر اهل العلم انه نجس. لكن اختلفوا هل نجاسة مخففة او نجاسته من النجاسات المعتادة - 01:29:34ضَ
المتوسطة تكلمنا عنها قبل قليل. الثالث باقي النجاسات باقي النجاسات ومنها نجاسة الخنزير كله بول الخنزير الخنزير وهكذا نجاسة الكلب غير الولوق والولوغ حقيقته ان يدخل الكلب فمه ويحرك لسانه في الشراب. هذا الذي جاء فيه الخبر اذا ولغ الكلب - 01:30:04ضَ
واما بول وغائطه فالراجح انه مثلنا مثل باقي النجاسات وهي نجاسات متوسطة او معتادة هذا الخلاصة في باب تطهير النجاسات والله اعلم طيب باقي عندنا مسائل نحاول نكمل بعضها الان - 01:30:42ضَ
نحاول نكمل كم مسألة لين جات الاعيان ان نجي سهلة علينا في الدرس القادم وان شئتم كملنا ان شئتم كملنا اشوف بعض العيون اصبحت ينظرني وهي فيها كسل نعم عندكم مسائل عطونا - 01:31:15ضَ
ابو عبد الله اليك مم لا هو الحقيقة جاء النص الصريح في نص صحيح صريح ان المراد النجاسة وهو حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حتى في حديث - 01:31:41ضَ
ابي هريرة قال طهور ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب يغسله سبع ثواني او تراب. هذا ذكر الطهور معناه انه نجس واضح القول بانه لا يوجد دليل على انه نجاسة لا. واما ما اكتشفه المعاصرون من الميكروبات والجراثيم في بلوغ - 01:32:17ضَ
الكلب وفي لسان الكلب فكل النجاسات التي دلت الشريعة على نجاستها هي في الحقيقة انما نجست والله اعلم لما فيها من المكروبات والجراثيم والمخلفات يعني الغائط مليء بالامراض والميكروبات والبول. كذلك في الشارع نجسه لانه مستقذر. لكن - 01:32:42ضَ
سماه نجس. سماه نجس لكي نحذر منه ونتجنبه. ولم ينجسه عبثا. بل لما فيه من كثيرة الان شف التحاليل كل يقول حلل بولك وحلل غائطك لان كل المشاكل في البول والغائط - 01:33:08ضَ
وهكذا الدم الدم مليان هو الذي هو اللي ينقل اصلا الامراض وينقل الجراثيم وينقل الميكروبات كلها موجودة في الدم ولذلك القول بنجاسة الدم منسجم مع اصول الشريعة. منسجم مع اصول الشريعة. وان كان الحقيقة يعني - 01:33:27ضَ
يعني فيه كلام قوي في عدم نجاسته لكن اكثر اهل العلم ونقله غير واحد اجماعا انه نجس لا حاجتنا للدخول في معمعة الدم خلصنا تفضل يا حبيبي وهو في شراب في شراب نعم - 01:33:48ضَ
وفي رواية مسلم قال فليرقه العراق تكون ايش بغض النظر الكلام على اه يعني هي في مسلم. يعني انت تشددها وانا اعرف في من يشددها لكن هي تبقى هي رواية في مسلم. قال - 01:34:17ضَ
في شيء اخر تفضل من هو لانه جاء النص بخصوص الكذب وهم ما يستدلون بالسبع هنا بحديث الكلب يشتدون بخبر ابن عمر امرنا سبعة وليس فيه تثريج الحنابلة يقولون الاسنان والصابون يجزئ - 01:34:33ضَ
والحقيقة ان الأولى الوقوف مع النص. الا عند تعذر غيره. اذا ما وجد غيره لأنه تبين عند المعاصرين ان التراب له فائدة كبيرة في ازالة هذه الجراثيم بل يقولون ان التراب اقوى مزيل للجراثيم - 01:35:24ضَ
البكتيريا في بحوث وكثير من تكلموا في الاعجاز العلمي من الكتاب والسنة ذكروا هذا وذكروا انهم اكتشفوا ان التراب يزيل كثيرا من الجراثيم ويقتلها ونقل شيخنا عبد المحسن عفا الله عنا وعنه في كتابه غاية المرام - 01:35:45ضَ
في شرح مغني ذوي الافهام عن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد انه ذكر انه سمعه يذكر ان احد العلماء في جامعة اظن قال عليكرة الهند وهو غير مسلم - 01:36:11ضَ
يعني اجرى تجارب على جراثيم الكلب فوضعها في درجة حرارة الشديدة فما ماتت وضع في درجة حرارة برودة عالية ما ماتت بدأ يبحث عن كيفية قتلها فلم يجد وسأل العلماء المسلمين اللي معه في الجامعة قال ما عندكم انتوا يا المسلمين حل - 01:36:33ضَ
يعني دايم نلقى عندهم حلول وكذا قالوا والله عندنا حديث بس ما ندري هو يعني فذكروا له الحديث احداهن بالتراب قال فجرب التراب فوضعه على جراثيم الكلب فوجد انها تلاشت تقريبا شبه اللي انتهت - 01:37:00ضَ
فلا شك ان ان التراب يعني التراب يعتبر ولذلك شف الان ينصحون الاطفال انهم يلعبون في التراب لان يقوي عندهم ايش المناعة واخبرني احد المهندسين يقول كنا في الترعة اذا انجرحت يده احدانا وانا مزارعين يقول - 01:37:19ضَ
يقول اهلنا يعلمونا يقول ابد حط عليه طين بس تراب وعلى طول يطيب جرحك. يقول فعلا كنا نروح ناخذ الطين ونحطه ولا كأنه شي حصل ماشي اقرأ احسن اليكم قال ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا. يعني انه يجتهد الانسان في غسل النجاسة - 01:37:41ضَ
لكن لو بقي بعض الرائحة او بقي بعض اللون يقولون لا يضر بعد ان يجتهد ولا يجب عليه ان يزيلها بغير الماء عند الفقهاء. يقول لا يجب ان تستخدم الصابون يعني - 01:38:10ضَ
او تستخدم المزيلات ما هو واجب لان الشارع انما امرك ان تغسل بالماء دل على ان الماء يكفي فالذي لا يزول بالماء معفو عنه. معفو عنه ترك الطعم. لان المذهب يكون بقاء الطعم لا يعفى عنه. قالوا لانه يدل على بقاء عين النجاسة - 01:38:25ضَ
والقول الثاني انه لا يضر ايضا اذا عجز عنه واتقى الله ما استطاع فوجوده يكون معفو عنه وهذا هو الراجح انه يعفى عنه اذا غسلها مرة مرتين وخلاص ما راح يعفى عنه - 01:38:55ضَ
ذكرنا بالامس لمن حضر تجربة عملية. هذا شماغي سبحان الله جاء فيه دم هذا هو هذا انا غسلته مرارا وعيا يروح الدم لقي بعض اثره صارت صبغة تشنه صبغة ايش - 01:39:16ضَ
مع انه يغسل يعني بالصابون خلاص هذا حيلتنا فاتقوا الله ايش ما استطعت هذا لقدرتي هذا يعفى عنه يعفى عنه الله اعلم ويروى فيه الحديث المشهور حديث ابي هريرة عن خولة بنت يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي - 01:39:36ضَ
يكفيك الماء ولا يضرك ايش حذره في اسناده ضعف لكنه طرق وشواهد ولهذا حسنه جماعة والله اعلم نعم ماشي. احسن اليكم قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنوها وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة - 01:40:03ضَ
قال الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا يعني الخمر اذا تركت احيانا تتخلل يعني تنقلب تصير خل اما ان تنقلب بنفسها بغير فعل فاعل او تنقلب بفعل فاعل فان انقلبت بنفسها يعني نسيها مثلا - 01:40:34ضَ
حتى صارت خلة قالوا صارت طاهرة وجاز اكلها او شربها لانها اصبحت خل او وضعها مع الطعام استحالة الى شيء طاهر وان خللها بنفسه يعني تعمد ذلك وضعها في مكان وربطها وزينها وحطها مثلا في تحت درجة ولا تحت مكان - 01:41:05ضَ
فهو تقصد ان تتخلل الخمرة. قالوا لا يجوز. بل يجب اراقتها. يجب اراقتها وذهب اخرون من اهل العلم الى انه اذا انقلبت خلا بفعل فاعل وهو اثم ولكنها اصبحت خلة - 01:41:34ضَ
ليست خطر ما عاد لها اي علاقة بالخمر وهذا القول والراجح انه اذا قللها بنفسه حرب واثم يجب علي اراقتها في الاصل واختلفوا في خمر خلاب بعضهم يقول خمر الخلاق محترمة يجوز له لانه لا طريقة له الا ان تمر بالتخمر - 01:41:57ضَ
وقال اخرون من الفقهاء لا في شي اسمه خمر محترمة بلي كل الخمر ما فيها خير والخلال له طرق يخلل بها بدون ان تتخمر وهذا هو الواقع الان في طرق كثيرة للتخريب - 01:42:27ضَ
على كل حال مثل ما تقدم ان ان خللها بنفسه اثم ولكنه لا يجب عليه ان يذيقه لانها صارت خلا. والخمر لا يجوز اراقته لانه مال محترم. مال محترم. ولا يجوز - 01:42:43ضَ
والخل لا يراق لانه مال محترم احسنتم يسبق اللسان احيانا بشيء فنبهونا جزاكم الله خير خاصة اللي يمكن يتابعونا من على بعد يمكن ان او مسجل يعني يمكن انه ما ينتبهون لهذا - 01:42:59ضَ
الله خير نبهونا الله لا يبلانا ولا طيب اشكال عقبها قال وكذا دنها الدن هي الجرة التي تحفظ فيها الخمرة او تحفظ فيها الخل هذي الدن وجمعها دنان وهي جرار يحفظ فيها او يوضع فيها الخمر - 01:43:30ضَ
قال لا دهن الدهن لا يمكن تطهيره يعني اذا تنجس. لانه لا يتخلله الشيء لو بتحط عليه ماء ما هو ينعزل عن الماء وعلى كل حال لو وجد طريقة لتطهيره يعني جاء اهل الكيميا والفيزياء واهل الاشياء هذي - 01:44:02ضَ
قالوا لا عندنا طرق. الله يقويكم. طهروه العبرة عندنا بازالة ايش باي طريق انتهينا وهذا مبني على ما تقدم من الترجيح. قال وكذلك متشرب نجاسة. متشرب النجاسة يعني مثل سكاكين الخشب - 01:44:31ضَ
ملاعب الخشب الخزف وغيرها لو تشربت النجاسة قالوا لا يمكن تطهيرها. لان التطهير يكون في الظاهر تغسله. لكن هذا كيف بتطهره من الداخل؟ ما تدري وهذا دخول من الفقهاء في شيء لا يحسنونه - 01:44:55ضَ
ولذالك نقول ان امكن تطهيرها بازالة ما علق بها من النجاسة صح نروح لاهل الخزف نقول يمكن انكم تخمرونها ويزول ما بداخله قالوا ايه نعم. وتطلع احسن ما يكون. قلنا الله يقويكم طهروها - 01:45:16ضَ
واضح ولدت لا ينبغي على الفقيه ان يدخل فيما ليس من فنه. انما يسأل عن اصحاب الفن يقول لهم ايمكن ان يفعل كذا؟ قالوا يمكن قل له خلاص ما عليك - 01:45:35ضَ
الله اعلم طيب نكمل ولا شوي؟ خلاص تعبتم انا ارى ان نقف عند وعوفي زين نخليها بداية الدرس القادم. بس نحاول نخلصه مع باب اظن باب الحيض ها المشكلة الحيض موب طويل هو يعني بس في تفاصيل يبي لها - 01:45:51ضَ
فيكم حيل نكمل من يرى لانه شوف العيون بدأت تكثر تلك العيون الناعسة ها ارفع يده اللي كذا احسن واستر الذي يريد ان نواصل يرفع يده واحد اثنين ثلاثة اربعة - 01:46:18ضَ
خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة عشرة احدعش احدعش الاثرية اثنعش الاقلية اثنعش يقول لا والله لك فيها هوا يا ابن ودعان ها نحن نقول واقتدي باظعافهم ما ودنا يملون من الدرس الاخوان - 01:46:40ضَ
الاسبوع القادم بس لا تنسون اكتبوا اكتبوا الموقف اكتبوا الموقف لكن الاسبوع الجاي عاد لازم ان شاء الله نخلص هذا ونخلص الحيض ما جيناك تفتح مجال للمسائل نفتح مجال للمسائل - 01:47:05ضَ
اللي عنده سؤال يتفضل ونبدأ كان عندك سؤال واللي بتروح انت وبيشوف واحد يقرا غيرك الشيخ طيب ماشي مساكم الله خير وبارك الله فيكم جميعا حد عنده سؤال قبل ما يبدأ القارئ؟ احد عنده سؤال - 01:47:24ضَ
عند الشال ابو محمد هذي الطاهرة ما عليك الا العافية حطهن وغمسهن ولا تهتم مرة لا تدقق اهم شي يطلع الثوب ورائحته زينة ما فيه ريحة ولا فيه نعم يكفي يكفي - 01:47:55ضَ
لا ملح الطعام اكثره مو معدني ملح الطعام اكثره ملح مائي في الاصل فهو اصله الماء رحت اه شفت اصباخ اه القصب هذا يعني المحل معدني هذا اكثر ما يجيبونه من الجبال من اول - 01:48:46ضَ
والان يعني اكثر ما يستخدم الملح الملح المائي وليس الملح المعدني وهو اللي عليه اكثر شغل الناس الملح المائي اللي هو اصله من الماء اصله من الماء الملح زين لهم طرق يعني - 01:49:45ضَ
في اصطباخ اللي عنده استعداد له مثل قصب ومناطق اخرى في المملكة فيخلونه لين يطفو ثم ينشف ثم يقشرونه قشط فاكثر الملح المستعمل هو هذا الملح والله اعلم نعم الله عليكم يقول - 01:50:04ضَ
اذا كان الماء زائدا ولكنه لا يكفي جميع المسافرين كلهم لا يتوضأ اصحاب الماء يبدأ اصحاب الماء اذا كان له اصحاب والباقي يعطونه غيرهم. واللي يبقى ما توضأ نعم اللي بعده - 01:50:28ضَ
في احد هنا السؤال يقول هل هناك وقت نهي يوم الجمعة لا ما في وقتنا يوم الجمعة ولكن في حال نهي حال نهي وليس وقتنا اما وقت النهي وهو قبيل الزوال فالراجح من قول العلماء وهو مذهب الشافعي انه - 01:50:52ضَ
ليس في وقتنا هي يوم الجمعة وقت الزوال عند الزوال وكما يقول ابن القيم ليس الاعتماد فيه على حديث الليث انما الاعتماد فيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما كتب له حتى يخرج الامام. وهذا رواه البخاري ورواه مسلم ايضا - 01:51:19ضَ
ولكن في حال ينهى فيها عن الصلاة وليس وقت وهي خطبة الجمعة فحال الخطبة ينهى عن الصلاة من ذلك تحية المسجد استجابة في الصحيحين قال فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا حال وليس وقت - 01:51:43ضَ
بكر الخطيب او تأخر الخطيب وقت حال الخطبة ما تصلي تحية المسجد. الله اعلم وبعضهم يجعله وقت وهذا غلط ما هو بوقت في الحقيقة هذا هذا حال وليس زمان يقول صليت ورأى امام جالس - 01:52:10ضَ
وقمت لاكمل صلاتي هل ركن الصلاة وقت صلاة جالسة ويقول ان اني صليت جالس معه لا ادري لا ادري وعلى كل حال الجمهور يرون انك ما تجلس يرون ان الجلوس منسوخ - 01:52:40ضَ
واحمد واصحابه يقولون يستحب الجلوس ولا يجب اذا صلى الامام جالسا يستحب لمن خلفه يصلي جالسا فان قاموا لا بأس لكن يستحب لهم لكن في هذه الحالة اذا صلى اول الصلاة جالسا - 01:53:07ضَ
وهو مسبوق. هذا سؤال الاخ مسبوق بركعتين مثلا جاء والامام جالس يعني صلي جالس فصلى معه ركعتين الظهر وباقي ركعتين هل يكملها راكعا عفوا هل يكملها جالسا باعتبار الاصل او يكملها قائما باعتبار الانفصال - 01:53:30ضَ
الذي يظهر لي الان بهذا التأمل انه يجب عليه ان يصلي قائما لانه قد انتهت صلته بالايمان وصار حكمه كحكم المنفرد وهو ليس منفرد بس حكم حكم المنفرد في جميع الاحكام في سجود السهو وفي السترة وفي غيرها - 01:53:57ضَ
وانما جاز لو يصلي جالسا لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به الى ان قال فاذا صلى جائز صلوا الجمعة اجمعوا الان انتهى الائتمام الذي يظهر للعبد الفقير انه لا يجوز له ان يجلس - 01:54:22ضَ
ويجب عليه ان يكمل صلاته قائما هذه مسألة لم ارى من نبه عليها ولم ارى من ذكرها اولا اسأل عنها في عمري الا الان اكتبها ولعلها يعني ان ينفع الله بها - 01:54:43ضَ
سم يا ابني شخص يصلي فزالت سترته يعني سترة العورة فان كان عنده ما يشكر به عورته قريبا سترها واكمل صلاتها ان كان ليس عنده ما يستر به عورته قريبا - 01:54:59ضَ
ولو احتاج انه يتحرك شوي يمين يسار لا بأس الذي يظهر والله اعلم انه تبطل صلاته ويلزم ان يقطعها وان يستر عورته وقد يستثنى من هذا الشيء اليسير. الشيء اليسير - 01:55:46ضَ
الشيء اليسير يعفى عنه والله اعلم بس انت الان عندنا الرجل انكشفت عورته اللي يصلي ما انتقض وضوءه عندنا احنا نقول ما انتقض وضوءك انت تقيس على شيء مخالف للاصل. احنا من هو لهذا لو ضغط قلنا خلاص فسدت صلاته - 01:56:07ضَ
هذا هو الذي ينطبق على هذا. اما تلك فلا تعصمها وتعسرها يعجبني انك يعني تتأمل بس انه مو بالظرورة ان يكون تأملك صحيح فهمت الفرق ولا ما بعد فهمت قلت لك اللي فرقنا وراك - 01:56:57ضَ
ما انتقض وضوءه عندنا انت تجادل في الاصل احنا نقول ما انتقض وضوءك الى الان لانه ما فيه ناقص لا يوجد ناقض للوضوء هو لا يوجد نأخذ للوضوء الآن فهمت - 01:57:21ضَ
ماشي ماشي انت خذ برأي الحنابلة ما نزهق برأينا انا لا لم الزم احد في حياتي برأيي لكن انا انبهك الى انك تقايس مقايسات مع الفوارق. ما يصح انك تطبق مسألة على مسألة تخالفها. الفقه هو - 01:57:42ضَ
معرفة الفرق والجمع. اذا انت ما تفرق بين المسائل ما يمكن تكون فقيه وقد بينت لك فرق واضح بينهما كوضوح الشمس لكن انت ما ودك تفهم وش اسوي بك صليت والشيخ يخطب - 01:58:04ضَ
لا بأس لكن لو اخرتها لانك منشغل بغيرها فكان اولى نعم صليها بعد صلاة الجمعة قبل سنة الجمعة الراتبة لا تصل لهذه الدرجة الفورية يعني نصل الى هذه الدرجة اللي هو - 01:58:41ضَ
والله النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق لم يفرق والحنابلة يفرقون. معنى النص اللي ما فرق احب الينا من كلامه نعم الباركيه انا ارى انك يكفي اللي يظره الماء حتى الفقهاء يقول الذي يظره التراب او يظره الماء ينتقل لانه لا ظرر او لا ظرار - 01:59:12ضَ
تأتي بمناديل معطرة تمسحها مرتين ثلاثة وتنتهي على قولنا كل ما ازال النجاسة يريحك هذا ما يحتاج لذلك الحين على المذهب يعني شغل الحريم بالمناديل هذي اللي يسمونها المعطرة في الاطفال - 01:59:58ضَ
هذا ما يجوز وان قال قائل هذا استجماع هنا الاستجمار في محله هم يغسلون كلش بهالمناديل اللي ورا واللي قدام واللي شرق واللي غرب كله بهالمناديل ذي. لان الحفاظة توزع القدر - 02:00:20ضَ
يعني عاش اللي اللي بيقلد يتعب هالمقلدة يهلكون وما ما في لازم تقلد تقلد اقوال ما لها اصل ما تقدر تعيش في مسائل كثيرة جدا تتعب اذا كنت سترى التقليد - 02:00:40ضَ
او تدين الله بالتقليد مع انه لا يجوز ان تدين الله بالتقليد. انما تدين الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا احمد اذا انتم تقلدون احمد احمد يقول لا تقلد دينك الرجال - 02:01:01ضَ
وقال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا هذا كلام احمد كنت غصب تقول ابقلدك يا احمد هو احمد قلده في انه يحرم التقليد. قلبه في هذي لا يرى التقليد فلماذا تقلد احمد الا في مسألة تحرير التقليد - 02:01:15ضَ
الا والله تعجبت كل ما تأملت في مسألة التقليد هذي اتعجب يعني اين العقول المستنيرة قضية التقليد هذي قضية يعني خاصة في زماننا هذا تطبيقها من اصعب ما يكون في مسائل كثيرة جدا - 02:01:39ضَ
سم يا ابا عبد الله صحيح صحيح كلام صحيح احسنت جزاك الله خير. طيب كم؟ ما شاء الله عليك يقول انا اصلي على الكرسي بسبب تمزق في الرباط الصليبي فكيف اسجد لسجود التلاوة - 02:02:00ضَ
حين صليت على الكرسي تسأل عن سجود التلاوة التلاوة امره سهل نسألك هل انت في سجود الصلاة تومئ على كلامك اللي نفهمه الرباط الصليبي في الركبة ولا لا يعني ما تسجد صح؟ في الركوع ما يمكن يسجد خلاص - 02:02:37ضَ
من باب اولى سجود التلاوة ولذلك ايضا يعني الذي يقرأ القرآن في السيارة يسجد للتلاوة بالايمان الا ان يكون السائق فالله يجزاه خير لا يسجد سواء للقبلة ولا لغير القبلة مع ان لا نقول بجواز صلاة النافلة في السيارة لغير القبلة - 02:03:02ضَ
اما في السيارة ان كانت سيارتك للقبلة فيجوز ان تصلي في السيارة ايضا غير السائق الراكض صلي جالس تركع بالامام وتسجد بالامام. بس بشرط تكون مسألتك ايش اتجاه كل الصلاة للقبلة - 02:03:31ضَ
والجمهور لا يجوز ان تصلي في الراحلة في الحضر لغير القبلة هذا هو الصحيح يقول هل الماء المشترى بمال حرام يدخل في حكم المال المقصود فهذا مال ماء محرم. يعني المحرم المشروط. والمغصوب والمسروق ثمنه كله ماء محرم. حكم واحد - 02:03:50ضَ
تدخله في الماء المغصوب الغصب له نظام والسرقة لها نظام. والمال الحرام له نظام نعم هل يصح الوضوء به يصح الوضوء به ولكن يأثم الانسان على الحرام. نعم الله عليك يقول كنت اصلي على الكرسي مع زوجتي. وظننت الكرسي كرسي بالظبط - 02:04:17ضَ
ايش بعامية في احد من اهل القراءات في قراءة كرسي قراءة بعد احين ثم الثانية يا شيخ. ايش؟ هذي الثانية. هاي الثانية. الاولى السيارة ما فيها جاءت سيارة وجاءت سيارة سيارة والثانية عندك يعني ايه - 02:04:44ضَ
اذا لا تعود اليها كنت اصلي على الكرسي مع زوجتي ظننت ان السجود ركوع ثم تدارك ايش ايش؟ كنت اصلي ايش؟ على الكرسي مع زوجتي. وظننت ان السجود ركوع ثم تداركت - 02:05:17ضَ
السجود ايوه ثم تداركت ولحقت ولحقت على السجود الثاني تركت السجود الاول والجلسة بين السجدتين وسجدت للسهو بعد السلام هل فعلها صحيح؟ لا لا هو ظنه ظنه ان السجود ركوع هذا لا يؤثر على صحة الصلاة - 02:05:36ضَ
زين اذا هو في اصل صلاته قاصد اصل الصلاة انه سجود لكن اثناء السجود توهم انه ايش توهم انه راكع فبدل ما يقول سبحان ربي الاعلى قال سبحان ربي العظيم - 02:05:59ضَ
لا يكون قد ترك ركنا لانه قد سجد. ويكفيه اصل ايش نية الصلاة موب لازم ينوي كل لكن هذا غايته ان يكون عجب عن ذهنه بعد الصلاة هل يجب عليه يسجد للسهو - 02:06:19ضَ
لانه ماذا ترك تسبيح الركوع وتسبيح السجود لا اله الا الله طيب هل ذكر اي ذكر اخر مشروع في السجود هل دعا على كل حال انا يعني سبق وذكرت في موضع انه - 02:06:38ضَ
اذا غلط فلا يلزمه من يسجد للسهو ما دام سبح الله جل وعلا اودع او ذكر اي ذكر من الاذكار المشبوهة. انما يلزمه سجود السهو اذا لم يأتي بشيء مشروع في السجود - 02:07:10ضَ
الله اكبر فكانت ايش؟ زوجته ايوه وجابت ما عليه شيء عندما تبع الامام ما عليها شيء احسن الله اليكم يقول اذا دخلت الحرم النبوي وانا مسافر وساجمع بين صلاة الظهر والعصر - 02:07:33ضَ
وصليت مع الامام الظهر ثم قام الامام ليصلي على على الجنازة على الجنازة هل اصلي معه ام نصلي العصر صل على الجنازة ثم صل على العصر بعدها يقول كيف نجتنب اتباع الهوى - 02:08:07ضَ
باتباع الدليل من الكتاب والسنة. نعم والحكم زيارة القبور للنساء لا يجوز. نعم يقول هل ندرس قواعد الفقه اولا ام اصول الفقه الرؤساء لكن اسهل لك تدرس قواعد الفقه علم الاصول يعني في بعض الصعوبة شوي ولا يحتاجه المبتدئ يحتاجه المتقدم - 02:08:25ضَ
اكيد درست المبادئ لا بأس نعم يقول وهل ندرس هذه المتون مع اقصى المقتصرات ام بعدها؟ الامر واسع يعني ما في ترتيب لا بد منه اذا كان ذهنك يستطيع ان يجمع بين هذا وهذا وكان عندك استاذ وشيخ تدرس عليه فالامر واسع يعني - 02:08:49ضَ
اما بعض الناس ما يستطيع يجمع ما يستطيع عقليته وذهنيته ما تستطيع احد طلاب المدارس بعضهم يدرس عشرين مادة يطلعون الاوائل ما شاء الله. ما قال عقولنا ما تحتمل حتى انجليزي صاروا يدرسونه - 02:09:08ضَ
اخوكم ابو عمرو الاندنوسي. نسأل الله ان يجزي لنا ولشيخنا الجنة. امين واياكم جميعا الله خير يقول حكم الصلاة في الملابس الضيقة التي تفصل العضو الصلاة الصحيحة لكن لبس هذه الملابس مكروه. وقد يكون حراما بحسب ما يبديه. ان كان يبدي العورة ويحجم العورة. وكان لاصقا لها - 02:09:32ضَ
فهو حرام الان وقع الناس للاسف في كثير من الالبسة المحرمة الرجال والنساء والواجب التوبة والبعد عن الالبسة المحرمة والتشبه بالكفار والكافرات نعم بعض الناس يصلي في اقصى الصف عن اليمين او اليسار - 02:09:58ضَ
ثم يكتمل بعد ركعة او ركعتين الصف فما حكم صلاتك فعله حرام لا يجوز ولكن صلاته صحيحة قل ما الكتب في العقيدة الشاملة الكاملة الواضحة يصلح ان يأخذه العامة من الناس - 02:10:14ضَ
والله سؤالك صعب شامل وكامل ووافي وتصلح للعامي ما في لكن الحقيقة في كتاب يعني بس ما هو بشامل لكنه يعني من الطف الكتب تناسب الجميع كتاب الاسئلة والاجوبة الاصولية على العقيدة الواسطية. للشيخ عبد العزيز السلمان او مختصرة للشيخ نفسه - 02:10:31ضَ
من ايسر كتب العقيدة لكنه ليس شاملا هو بحسب كتاب ايش؟ العقيدة الوسطى. العقيدة الوسطية كل آآ آآ اهل العلم يعرفون ان الشيخ رحمه الله ما مات ما ما ضمنها جميع مسائل العقيدة - 02:10:55ضَ
في مسائل يعني عديدة لا توجد في الواسطية اشمل كتاب انا وقفت عليه في العقيدة هو كتاب معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله واصله اللي هو سلم الوصول هو اشمل كتاب وقفت عليه في العقيدة وعامة الكتب التي كتبت في العقيدة عامتها - 02:11:10ضَ
غير شامل وبالذات توحيد الالوهية عامة كتب العقيدة وهذا من الاغلاط التي يعني يمكن الاوائل ما اهتموا بها لانهم لم يكن لهم فيها كبير حاجة لعدم انتشار الشرك. اما ان - 02:11:46ضَ
يأتي واحد معاصر ولا واحد له مئة ولا مئتين سنة من اهل السنة. ويكتب كتاب في العقيدة ولا يظمنه توحيد الالوهية انا اعتبره مقصر مقصر ترك اهم المهمات فيجب على من كتب الان كتاب في العقيدة ان يضمنه ما يتعلق بتوحيد الالوهية - 02:12:00ضَ
وبيان ما يضاد وهو الشرك الاكبر وايضا ننبه على مسائل الشرك الاصغر. ويمكن انه موجود الان باختصار يأخذه من كتاب التوحيد الشيخ محمد رحمه الله للعبد الفقير للعبد الفقير كتاب يعني - 02:12:24ضَ
انا اجتهدت في كتابته وارجو ان يكون موافقا لما ذكره هذا الاخ سميته العقيدة الاسلامية وهو مطبوع وموجود ايضا على الانترنت وموجود بي دي اف لمن اراده اعطيه اياه يعني حرصت انه يجمع عامة مسائل العقيدة مش كلها - 02:12:42ضَ
عندي كتاب اسمه الوسيط بعده وعندي كتاب اسمه البسيط بعده. فما بعد اكملتها لكن اهم مسائل العقيدة هو مرتب ترتيب يعني رآه كثير من الاخوة يعني اثنوا عليه خيرا وهو مناسب يعني لطالب العلم مبتدئ والمتوسط وعموم الناس - 02:13:06ضَ
لا اظن ان في صعوبة وفي ترتيب وتنسيق قد لا يوجد في كثير من الكتب التي كتبت في هذا الباب والله اعلم ما حكم اقتناء الكلب وتدريبه على ان يذهب برجل كفيف الى المسجد - 02:13:28ضَ
لا ادري الله هذي مسألتين الى مسألة وحدة خلاص قل ما حكم طلب العلم الشرعي طلب العلم الشرعي واجب على كل مسلم يجب على كل مسلم ان يتعلم العلم الذي يجب عليه - 02:13:52ضَ
وهو ما تسلم به عقيدته من الانحراف تصح به عبادته ومعاملاته وعقوده ويعرف به الحلال من الحرام من الواجبات الحلال والحرام والواجب. هذا هو القدر الواجب على كل مسلم يتعلمه لكن ما زاد فهو فرض كفاية والله اعلم. نعم - 02:14:24ضَ
يقول اذا دخلت المسجد في رمظان ووجدت في نفس الوقت الامام يصلي التراويح وجماعة يصلي العشاء متأخرين اي مدخل صلي مع جماعة العشاء نعم بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم في شيء - 02:14:46ضَ
الجرم ذات الشيء يقال هذا جرمك يعني هذا جسدك اما الجرم فهو الجريمة القتل جريمة فهو جرم وحجم الشيء جرمه بالكسر انا ارسلت لك متى نسخة للاطلاع على الله يهديك يا محمد - 02:15:04ضَ
من صلى الله فلا حرج لكن على كل حال يعني ترتيب الصلوات يتكلمون عن ترتيب الصلوات يسمونها الفوائد لو عندك خمس صلوات فائتة او عشر يعني مذهب الحنابلة يرون وجوب الترتيب - 02:15:58ضَ
وذهب بعض العلماء الى انه مثل حنفية المالكية ان كانت اقل من خمس وجب الترتيب اكثر من خمس لم يجب الترتيب وذهب الشافعية الى ان الترتيب لا يجب لكنه مستحب وهو مذهب الظاهري وهذا الراجح عندنا - 02:16:44ضَ
ان الترتيب لا يجب لانه لا يوجد دليل على وجوب الترتيب ولكن الترتيب افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما فتت بعض الصلوات رتبها عليه الصلاة والسلام - 02:17:02ضَ
واما الوجوب فلا اصل له اعلم الا انهم يقولون القضاء يحكي الاداء والقضاء يحكي الاداء هذا لا هو باية ولا هو بحديث ولا هو باجماع ولا هو ويعللون بتعديلات يعني - 02:17:14ضَ
فعلى كل حال. واما الترتيب بين الفائتة والحاضرة فلا يجب على الصحيح بين الحاضرة والفائتة هذا غير واجب الله اعلم. نعم تفضل ها الصلاة السرية تقضيها سرية ولو صليتها في الليل - 02:17:29ضَ
والصلاة الجهرية تقضيها جهرية ولو صليتها في النهار الله اعلم الجهل الجاهري والسر سري بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 02:18:01ضَ