شرح الإشارة في أصول الفقه للباجي المالكي | الشيخ يوسف الغفيص
التفريغ
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد وينعقد هذا المجلس في التاسع عشر من شهر شوال من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة - 00:00:00ضَ
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام للمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي بعلم اصول الفقه وكنا قبل الصلاة - 00:00:25ضَ
بكلام عن مبتدأ قول المصنف بباب الاخبار وانه ذكر فيه مقدمة من حيث التعريف وسبق فيها اشارة او اشارات وان كانت هذه الاشارات لها تفصيل ليس المقصود من المجلس الدخول في هذه التفاصيل ولكنها اشارات - 00:00:53ضَ
القصد منها ان يتصل نظر الباحث والدارس لعلم الاصول في باب الاخبار انه باب متصل بمراجع من المعارف والنظر هو يؤثر هذه او تؤثر هذه المراجع العلمية من العلوم والمعارف - 00:01:21ضَ
التي قررت في جملة من العلوم تؤثر في بحث علم اصول الفقه وسبق الاشارة الى ان الخبر تكلم فيه جملة من اصحاب المعارف وان الخبر في باب الشريعة اخص القائلين فيه هم اهل الحديث وهم اولى الناس في القول فيه - 00:01:44ضَ
وذكرت العلوم التي تكلمت عنه وهذا الخبر الذي دار بين جملة علوم تارة يكون من الاشتراك الاصطلاحي وهذا معناه يقدر فانه اذا قيل هل هذه العلوم التي سبق الاشارة اليها وانها تكلمت في الخبر - 00:02:08ضَ
هل هذا من الاشتراك اللفظي او من الاشتراك في الاصطلاح ام ان هذا يتصل بالمعاني والاحكام والتراتيب قيل هذا منه ما يكون على الاول ومنه ما يكون على الثاني وتارة يكون هذا من باب الاشتراك في الاصطلاح - 00:02:33ضَ
جاء الخبر عند النحات الذي يذكرونه في مقابل الابتداء او المتمم للجملة الاسمية حينما يقولون الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. فالخبر هنا في هذا الاصطلاح النحوي علاقته بالخبر في كلام الاصوليين هو مجرد اشتراك - 00:02:53ضَ
لفظي لان الخبر هنا لا يريدون به معنى الخبر حتى عند من تكلم بذلك من اهل النظر او الاصول فظلا عن الخبر عند اهل الحديث فهذا مثال للاشتراك اللفظي ما بين النحات وما بين الاصوليين - 00:03:15ضَ
ولكن هل كل ما ذكر هذا في علم او معرفة يكون من باب الاشتراك اللفظي والخبر عند هؤلاء هو اشتراك لفظي اه عند اهل النظر او عند اهل المنطق او عند اهل الفقه او غير ذلك هذا ليس كذلك - 00:03:35ضَ
وتارة يكون من باب الاشتراك اللفظي كالمثال الذي سلف وتارة لن يكون متصلا ذا اثر وتارة يكون متصلا ذا اثر واذا كان متصلا ذا اثر فليس من شرطه المطابقة لان بعض من ينظر في هذا قد يقدر اما المطابقة - 00:03:53ضَ
او على معنى الاشتراك اللفظي والامر ليس كذلك والامر ليس كذلك. فتارة يكون من باب المطابقة بين علمين كلاهما يذكر الخبر فيكون الخبر عند هؤلاء وعند هؤلاء على مراد واحد وقد يكون اشتراكا محضا لفظيا - 00:04:16ضَ
الخبر مع المبتدأ فهذا اشتراك محض وفي الجملة هذان النوعان او هذان الوجهان فيهما بيان وتميز ولا يقع بهما اشتباه في الجملة وانما الذي يقع به اشتباه هو الثالث وهو ان يكون الخبر - 00:04:37ضَ
يذكر في علم ويذكر في علم اخر ويكون بينهما قدر من الاتصال وان لم يكن على درجة التطابق وكل هذه الاوجه الثلاثة موجودة وتارة يذكر الخبر على معنى المطابقة هو تارة على معنى الاتصال وتارة على معنى الاشتراك - 00:04:59ضَ
اللفظي كان البحث في مسألة آآ خبر الصحابي الذي قد يخفى على بعض الصحابة وكان في رواية اه ابن عباس رضي الله عنهما لامير لما صار من امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في - 00:05:21ضَ
مسيره الى الشام فانك ترى ان المهاجرين اختلفوا الذين معه كما سبق ذكره والانصار كذلك وكذلك مسلمة الفتح فقال عمر رضي الله عنه حتى نكمل الرواية اني مصبح على ظهر فاصبح - 00:05:45ضَ
عليه فقام ابو عبيدة فقال يا امير المؤمنين فرارا من قدر الله وقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله ارأيت يا ابا عبيدة لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان - 00:06:05ضَ
احداهما خصبة والاخرى جدبة اليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ثم قدم عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعظ حاجته فحدثهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع - 00:06:24ضَ
بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فاخذ عمر رضي الله عنه والصحابة برواية عبدالرحمن بن عوف وهو واحد بهذه الرواية ولم تبلغ جمهور من كان مع عمر او قد يكون قد نسيها فلما سمعها ذكرها - 00:06:51ضَ
وهذا قد يقع ان الراوي يكون قد نسي ما روى فاذا ذكر به اي سمعه فانه ينكره فهذا الذي عمل به عمر هو الاصل عند الصحابة وهو انهم يعملون بخبر الراوي الواحد الثقة - 00:07:11ضَ
اذا تحقق ثبوته وان كان في بعظ الاحوال والوقائع لان ايراد هذه الرواية كان متصلا بمسألة وهي ان الفقهاء من الائمة وكذلك فقهاء الصحابة يستعملون طريقة الميزان في خبر الاحاد او في خبر الواحد الاحاد هنا بمعنى الواحد وليس ما يقابل المتواتر في خبر الواحد - 00:07:28ضَ
يستعملون الميزان حتى لا تضطرب الاحكام واستعمال الميزان ليس هو الرد وانما حتى لا تضطرد الاحكام لكن كان الاصل عندهم الانتظام ولا سيما ان هذا الخبر الذي رواه عبدالرحمن بن عوف - 00:07:55ضَ
اولا لم يتفرد به فانه يعلم انه رواه غيره من الصحابة ولهذا خرجه اصحاب الصحيح من رواية عبدالرحمن بن عوف وحرج ايضا من رواية اسامة بن زيد رضي الله عنه - 00:08:13ضَ
هذا من وجه ومن وجه اخر فان هذا الحديث لما حدث به عبدالرحمن كان موافقا للاصول كان موافقا لما اجتهد به جمهور الصحابة ويلاقي مقاصد الشريعة انما كان عمر يراجع في بعض الحال - 00:08:28ضَ
في بعض المسائل التي فيها عموم. كمسألة الاستئذان فان ابا موسى لما استأذن على عمر كما في الصحيح ثلاثا ثم رجع ثم اتاه من الغد واخبره بخبره الاول اه امره عمران يأتي بشاهد معه على ما روى - 00:08:47ضَ
فاخذ ذلك ابو موسى واتى الصحابة رضي الله عنهم فشهد له ابو سعيد بذلك ما في رواية ابي ابن كعب رضي الله عنه ورواية ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما - 00:09:08ضَ
فهل هذا الذي طلبه عمر كان على سبيل الشرط لم يكن على سبيل الشرط لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم شرط في خبر واحد وانما كان عندهم الميزان فيعرظ هذا وان كان قليلا فان الوقائع اذا عدت في فعل عمر - 00:09:23ضَ
حتى لا يطرد عليها منهج عام اذا عدت هي قليلة كخبر الاستئذان فطلب معه شاهد في ذلك ولم يقدر انه لو لم يقع شاهد كابي سعيد هل كان عمر لا يقول بالاستئذان ثلاثا هذا لم يثبت - 00:09:44ضَ
فان عمر لما طلب الشاهد لم ينفي الحديث حتى يرد الشاهد به وان كانا طلب من ابي موسى ذلك وقال له ما قال مما هو مذكور في رواية الامام مسلم وان كان رضي الله عنه - 00:10:03ضَ
يعني لا يخاله يريد ان يفعل ما قاله وانما اراد به عزما وهذا مألوف في كلام الناس وفي كلام العرب خاصة فانهم يتوسعون في الوعد ويتوسعون في المواعدة العرب تتوسع في الواد والمواعدة فقوله لاوجعنك الى اخره - 00:10:20ضَ
ليس المقصود منه انه سيفعل ذلك ان لم يأته بشاهد وانما كانت من الوعد والمواعدة التي كانت العرب تألف فيها التوسع في القول لكن هذا كان عارضا من امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه - 00:10:39ضَ
كان هذا عارظا من عمر رظي الله تعالى عنه وله ما يقتظيه ولم يكن اصلا ولم يكن على سبيل الشرط وليس فيه اضطراد ومن مثاله الاخر ان يكون عنده ان هذا الرواية فهمت فهما - 00:10:56ضَ
وليست من القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام كخبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها والحديث ايضا رواه الامام مسلم وغيره ان فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما طلقها زوجها - 00:11:16ضَ
الطلاق البائن المبتوت لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة فمسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث ذكر فيه ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا - 00:11:35ضَ
صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها السكنى والنفقة فهذه الكلمة التي قالها عمر في حديث فاطمة بنت تيس لان حديث فاطمة هو رواية حال فان فاطمة تروي - 00:11:58ضَ
ان هذه الحال وقعت لها وليست من القول ورواية الحال تختلف في قواعدها عن رواية القول هذا من وجه ومن وجه اخر ان عمر رضي الله عنه ما هي ما ان هذا - 00:12:16ضَ
الفهم منها لا يثبت لانه قابله ما دل عليه القرآن عند عمر وطائفة من اهل العلم. هذا اذا قدر ان ما قاله عمر رضي الله عنه في هذه الرواية انه محفوظ وهذه طريقة لبعض اهل الحديث يرون ان هذا محفوظ - 00:12:31ضَ
عن امير المؤمنين عمر في الرواية وممن يراه محفوظ انه محفوظ اه الامام مسلم في صحيحه فانه ذكر هذه الرواية وذكر قول عمر رضي الله عنه وبعض اهل الحديث وبعض اهل الحديث لا يذهبون الى هذا ويرون ان هذا لم يثبت عن عمر - 00:12:51ضَ
رضي الله عنه وهذه احدى الطريقتين للامام احمد رحمه الله فان الامام احمد رحمه الله يذهب الى ان المطلقة طلاقا بائنا المبتوتة ليس لها سكنى ولا نفقة ويعمل في هذا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها - 00:13:11ضَ
واما ما جاء عن عمر فان احمد رحمه الله تارة يتركه باعتباره ان الاصل هو العمل بالدليل من السنة ويجعل هذا من اجتهاد عمر الذي تركه احمد وامثاله وتارة الامام احمد رحمه الله وهذا جاء عنه محفوظ - 00:13:32ضَ
رحمه الله انه لم يثبت هذا عن عمر. ولهذا نفى صحته عنه في بعض جوابه وهو جواب ايضا لبعض المحدثين برتبة الامام احمد كالامام ابي حاتم رحمه الله فانه ايضا ممن اعل هذه الرواية عن عمر. فاذا هل عمر قال ذلك - 00:13:53ضَ
فيه وجهان للمحدثين من المتقدمين منهم من يجعله محفوظ عن عمر كمسلم وطائفة ومنهم من يجعله لم يثبت عن عمر وانه معلول الى عمر وان كان اصل الحديث ثابت عندهم وهذه طريقة احمد وابي حاتم او احدى الطريقتين عند - 00:14:14ضَ
الامام احمد وهي طريقة ابي حاتم اه ترى هنا ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه هنا ثلاث وقائع اه في امر الطاعون ورواية عبدالرحمن بن عوف وفي الاستئذان وفي خبر فاطمة بانتقال سن - 00:14:32ضَ
وطريقته اختلفت في الموارد الثلاثة. اذا قدر سلامة الثالثة من الاعلان. طريقة عمر اختلفت وهنا طلب شاهدا في حديث الاستئذان وفي حديث الطاعون لم يطلب شاهدا وفي مسألة حديث فاطمة بنت قيس قال ما ذكر عنه مما رواه مسلم وغيره - 00:14:51ضَ
الاصل من هذه الاجوبة الثلاثة من عمر الاصل عنده وعند الصحابة هو ما ذكره في خبر الطاعون. هذا هو الاصل لكن ينتاب عمر بعض الشيء فيسأل لانه يخشى ان يكون عرض نسيان - 00:15:14ضَ
ويخشى ان يكون هذا من الفهم وهذا يقع من عمر ومن غيره كما في ابي قصة ابي بكر رضي الله عنه مع المغيرة في ميراث الجدة كذلك وجاء هذا ايضا عن عائشة في حديث ابن عمر ان الميت يعذب - 00:15:31ضَ
ببكاء اهله عليه وان كان المحفوظ ما قاله ابن عمر فليس كل ما اعترض به واحد من الصحابة على غيره صار المعترظ اولى بذلك لكن هذه الاحوال العارظة هذه الاحوال العارظة من بعظ الصحابة - 00:15:49ضَ
ليست اصلا وليست مذهبا عندهم وليس يذكرون ذلك على سبيل الشرط في خبر واحد وانما على سبيل الميزان الذي تقوم له جملة من الاسباب واستعمل ذلك من بعدهم. استعمل ذلك - 00:16:07ضَ
من بعدهم وان كان في طبقة الصحابة هو اضعف بلا شك وفي طبقة الصحابة اضعف بلا شك ولكنه يعني اضعف من جهة امكان الاعلال في الرواية باعتبار ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:16:28ضَ
وعدول ثقات لكن يعرظ النسيان في الرواية احيانا فيراجع عمر وامثاله ولا سيما من الخلفاء واصحاب الولاية الذين لهم شأن عام فيراجعون في بعض الاحكام المتعلقة بعموم المسلمين المتعلقة بعموم المسلمين من باب العناية والظبط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وروايتها. لكنه ليس على سبيل الشرط - 00:16:43ضَ
ومن هنا اخذ ما اخذ على المتأخرين من فقهاء الاحناف لما سموا ذلك شرطا فان الشرط هنا لغته لغة رفيعة والمقام لا يلائمه مقام الشرط وانما مقام الميزان والميزان لا يختص بالفقه بل يجب ان يكون متصلا - 00:17:10ضَ
بالفقه وبالرواية وهذه من اوجه الاعتراض على طريقة فقهاء الاحناف وان كان في المجلس السابق اعتذر لها بجملة اعتذارات لبيان مقصودهم فيها ولكن الاعتذارات التي سبقت او التصحيح لاصل هذه الطريقة التي قررها علماء الحنفية رحمهم الله - 00:17:31ضَ
لا يعني كما سبق الاشارة اليها السلامة لها من كل وجه او انها تطابق ما جاء في طريقة عمر او ان طريقة الاحناف فرع عن طريقة عمر فانه ليس احد من الصحابة - 00:17:54ضَ
ولا التابعين ولا الائمة المتبوعين المتقدمين بل ولا الامام ابو حنيفة رحمه الله يذكر هذا على سبيل الشرط. يذكر هذا على سبيل الشرط ولا سيما ان القياس الذي يذكرونه كما تعرفون هم - 00:18:07ضَ
آآ الفقهاء في الجملة والاحناف بخاصة ليسوا محلا واحدا فيه بل كبار ائمة الحنفية كبار ائمة الحنفية وهم اه ثلاثة القاضي ابو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني وزفر ابن الهذيل - 00:18:25ضَ
هؤلاء الثلاثة وهم سادات الحنفية بعد ابي حنيفة رحمهم الله هؤلاء الثلاثة استعمالهم للقياس فيه تفاوت استعمالهم للقياس فيه تفاوت واكثرهم عملا بالاثار محمد بن الحسن رحمه الله لاتصاله باهل الحديث - 00:18:44ضَ
وطريقته في ذلك تقارب الطريقة التي يستعملها الامام الشافعي رحمه الله وهو امام بالغ الشأن وبدرجة وطبقة الشافعي ودرجة فقهه لكنه صار صاحبا لابي حنيفة فسمي صاحبا والا هو مستكمل الفقه - 00:19:06ضَ
واسع العلم بليغ النظر وكتبه التي كتبها وهي عمدة في المذهب الحنفي كما هو معروف دالة على ذلك والزفر بن الهذيل رحمه الله معروف انه اوسع الثلاثة بل اوسع منك بعض المتأخرين من الاحناف - 00:19:27ضَ
اوسع الثلاثة اقيسة فهو كثير القياس فاذا الاصل الذي يرد اليه هذا الشرط وهو القياس مثلا ليس وجها واحدا عند كبار ائمة الحنفية فلما لم يكن وجها واحدا وقد علق به شرط - 00:19:48ضَ
دل على ان هذا التعليق لم يكن محكما المقصود ان ما جرى من بعض الصحابة كعمر في هذه المسائل الثلاث التي سبقت اوكى ابي بكر او كعائشة رضي الله عنها او غير هؤلاء في الوقائع فان هذا من باب الموازنة - 00:20:07ضَ
وهذا الاصل اطرد مع المحدثين بعد ذلك اضطرد مع المحدثين بعد ذلك ومما كانوا يتقونه كما سلف اما نسيان الراوي واما ان يكون الراوي حمل فهما وهذا ثابت ان الراوي قد يحمل فهما ولا يكون ما فهمه - 00:20:27ضَ
اه كذلك وحكاية الحال تختلف عن النقل للقول وهذا سبب اختلاف بعظ الروايات الصحيحة المنتظمة الاسناد انها قد تكون من رواية الحال التي يختلف في فهمها الراوي ولا يكون الاسناد فيه اعلال بذاته. لا يمكن يكون - 00:20:48ضَ
حكاية الحال المحتملة فيكون هذا فقه منها محلا وهذا فقه منها محلا ونأتي بعد ذلك بعد هذه المقدمة من جهة الاتصال نأتي بعد ذلك الى المقدمة الثانية وهي المقدمة الاجل - 00:21:11ضَ
من جهات الاحكام وهي التي فيها احكام الاخبار التي فيها احكام الاخبار من حيث التقسيم والاصطلاح الذين اشتهر عند اهل الحديث المتأخرين وعند الاصوليين وعند النظار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:30ضَ
قال الامام الباجي في كتابه الاشارة باب احكام الاخبار الخبر هو الوصف للمخبر عنه وهو ينقسم الى قسمين صدق وكذب فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به. والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به. هذا هذا سبق القول فيه هذه - 00:21:56ضَ
مقدمة او هذا الفصل سبق القول فيه نعم قال رحمه الله فصل اذا ثبت ذلك. وانما قال فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به اي ولو كان قائله - 00:22:17ضَ
الكاذبا يعني يعرف بالكذب والعكس ان الكذب يكون المخالف لما اخبر به ولو كان قائله الاصل فيه انه من ال تا الصدق لكن هذا معنى ظاهر يعني لا يحتاج الى - 00:22:37ضَ
نظرا اكثر فصل قال رحمه الله فصل اذا ثبت ذلك فانه ينقسم الى قسمين. تواتر واحاد فالتواتر ما وقع العلم بمخبره هذا التقسيم الاول ويترتب عليه احكام بعض التقاسيم يغلب فيها الاصطلاح - 00:22:55ضَ
بعض التقاسيم يغلب فيها الاصطلاح وكما اسلفت في الخبر بالمقدمة الاولى ان القول فيه قول كلي ولهذا قال فيه اصحاب معارف كثيرة وليس كل من قال فيه من ذوي المعارف يكون مؤثرا في معرفة غيره. فتارة يكون من باب المشترك - 00:23:18ضَ
والدليل على هذا غير ما سبق ذكره انك ترى ان المحدثين اذا استعملوا الخبر ويردوا به الرواية يسمون الخبر ويسمون الرواية ويسمون الحديث اليس كذلك على معنى في جملته واحد عندهم وقد يقول بعضهم بان الخبر قسم من اقسام - 00:23:41ضَ
خبر الاحاد كما هو معروف لبعض اهل الحديث المتأخرين انما يستعملون مع الخبر الرواية والحديث واذا جئت واذا جئت اهل المنطق اذا جئت اهل المنطق وانهم يستعملون الخبر كما سبق - 00:24:03ضَ
فلهم معه اصطلاحات ان لم نقل انها مماثلة فهي مجاورة ان لم تقل انها مماثلة فهي تعد عندهم ايش تعد عندهم في سلكه وفي نظمه مجاورة لهم بل كثير منهم يسوي بينها - 00:24:22ضَ
فكما كان اصحاب الحديث يقولون الخبر والرواية والحديث على معنى مماثل او مجاور اصحاب المنطق يقولون الخبر والقضية والقول. ويجعلونها على معنى يجعلونها على معنى واحد او على معنى مجاور بحسب طرقهم - 00:24:41ضَ
واذا جئت مثلا لاهل البلاغة وجدتهم يقولون الخبر وبعضهم يقول الكلام الكلام فيجعلون الخبر ليس قسما فيقولون خبر وانشاء وانما يجعلون الخبر على معنى الكلام وهلم جرا فاذا لما جئنا للتواتر هنا الاصطلاح هنا ليس كالاصطلاح السابق - 00:25:01ضَ
الاصطلاح هنا اصطلاح له حكمه وله اثاره لما استعمله اصحاب الحديث رتبوا عليه احكاما ولما استعمله اهل الاصول رتبوا عليه احكاما ولما استعمله اهل الكلام والنظر رتبوا عليه احكاما فهو اصطلاح له اثره من جهة الحكم - 00:25:27ضَ
هل قدماء المحدثين يقسمون الرواية الى المتواتر والاحاد هذا الاصطلاح بهذا النظم لم يكن مشهورا عند القدماء من المحدثين وان كان اسم التواتر استعمله من استعمله من ائمة الحديث فجاء ذكره في كلام الامام الشافعي وهو من فقهاء واصحاب اهل الحديث - 00:25:52ضَ
وجاء ذكره في كلام بعض المحدثين كابي عبيد ايضا وجاء في كلام الامام احمد رحمه الله وغيرهم فهو من حيث الاستعمال ليس غريبا على اهل الحديث لكنهم لا يذكرونه اعني السالفين على سبيل الاحاد والمتواتر على هذا التطابق - 00:26:15ضَ
بتقسيم الرواية وانما يسمون المتواتر ويسمون خبر الواحد وخبر الواحد مشهور عند قدماء المحدثين. ليس الاحاد. وانما خبر الواحد خبر الواحد مشهور عند اهل الحديث وهو اوسع عندهم من الاحاد الذي يقابل التواتوا - 00:26:40ضَ
اوسع من من حيث الاثر على الاحكام وان كان اخص من جهة انه ليس كل ما كان احادا يكون عند المحدثين المتقدمين هو خبر الواحد ليس كذلك لكن استعمال التواتر - 00:27:04ضَ
واكثر منه خبر واحد اذا جئنا لهذين الاصطلاحين من حيث المعارف وقبل ذلك اذا اردنا ان نرتب على الطرق المبتدئة في تحرير المسائل واتصالها باللغة فاصطلاح التواتر والاحاد من حيث اللغة - 00:27:23ضَ
هو الصلاح الملائم ليس عليه معارضة من جهة لغة العرب هو ملائم من جهة اللغة ويقبل التقسيم من حيث القواعد اللي هي قواعد النظر ان تقول ان الرواية تنقسم الى متواتر واحد. ولهذا لم يعترض - 00:27:44ضَ
على ذات التقسيم من حيث هو مجرد لم يعترض على ذات التقسيم من حيث هو مجرد لان التقاسيم الاصطلاحية ان التقاسيم الاصطلاحية على ثلاث اوجه او على ثلاثة اوجه ما هي هذه الاوجوه؟ الوجه الاول - 00:28:06ضَ
ان يكون التقسيم الاصطلاحي صحيحا من حيث اللغة واذا قيل صحيح من حيث اللغة وقد يقول قائل وهل من شرط الاصطلاح ان تصححه اللغة يقال المقصود بتصحيح اللغة الا يعارض اللغة - 00:28:28ضَ
لا يعارض اللغة لان لا يؤدي الى الاخلال في الفهم اذا عارض اللغة صار قدحا في هذا الاصطلاح لانه اذا عارض اللغة صار قدحا في هذا الاصطلاح باعتبار ماذا باعتبار ان اللغة - 00:28:46ضَ
العربية هي لغة فهم الشريعة في الاصل فيؤدي هذا الاعتراض من جهة اللغة الى وجه من الاخلاء المقصود بتصحيح اللغة هو سلامة الاصطلاح من الاعتراض اللغوي والثاني ان يكون مصححا من جهة قواعد النظر - 00:29:03ضَ
فاذا اجتمع في الاصطلاح او في التقسيم هذا وهذا سمي اصطلاحا صحيحا لفظا ومعنى سمي اصطلاحا صحيحا لفظا ومعنى سواء صار اصطلاحا عاما في جملة علم او لطائفة من اهل العلم - 00:29:25ضَ
وهذا كثير وهو الغالب على الاصطلاح انه صحيح لفظا ومعنى واذا قلت انه صحيح معنى فليس المقصود بتصحيحه في المعنى ان يكون صوابا وانما المقصود انه صحيح ان يتخذ لمن يتخذه من اهل الاصطلاح - 00:29:46ضَ
ولهذا مثلا اذا جئت اصطلاح الفقهاء وجدت للاحناف اصطلاحات في مذهبهم حتى في طريقة تسمية الاحكام فمثلا لا يقولون بان الاحكام التكليفية خمسة وانما عندهم الفرض مثلا والواجب. اليس كذلك - 00:30:09ضَ
هذا ماذا يقال عنه يقال هذا اصطلاح صحيح لفظا ومعنى لكن هل قول الاحناف هو الراجح ها على قول الجمهور لا يلزم هذا الجمهور يقولون دلالة النص هي الاولى الاحناف يقولون دلالة العبارة هي الاولى - 00:30:27ضَ
والنص عند الاحناف ليس معنى النص عند الجمهور اختلفوا في تفسير النص او لم يختلفوا اختلفوا ماذا سنقول عن هذين الاصطلاحين سنقول عن اصطلاح الجمهور صحيح لفظا ومعنى ونقول عن اصطلاح الاحناف انه صحيح لفظا - 00:30:45ضَ
لكن لا يلزم اذا صححت هذا ان يكون هو الراجح والا لزم الجمع بين النقيضين ترى او المتضادات تارة اخرى الغالب على اصطلاح اهل العلم والمعارف من اهل الشريعة او اهل اللغة او اهل النظر الغالب - 00:31:04ضَ
على الاصطلاحات انها من الوجه الاول. ما هو الوجه الصحيح لفظا ومعنى لفظا ومعنى ومعنى كونه صحيحا على ما سبق الوجه الثاني ان يكون صحيحا لفظ ولكنه ليس صحيحا من جهة المعنى - 00:31:22ضَ
بمعنى تحتمله اللغة تحتمله اللغة ولكنه يوجب معنى لا ينتظم مع قواعد النظر فهذا الاصطلاح يعترض عليه هذا الاصطلاح يعترض عليه ولعله مما يمكن التمثيل به لهذا الكلام في الخبر ما هو؟ الذي سبق - 00:31:43ضَ
فانه من حيث اللغة اللغة لا تعترض على هذه التسميات ولكنه من حيث قواعد النظر عليه نقد وعليه اعتراضات فيكون الاصطلاح بهذه الطريقة مما يستدرك او يدخله السؤال والاعتراض الثالث - 00:32:10ضَ
ان يكون الاصطلاح من حيث المعنى يكون صحيحا اي ملاقيا لقواعد النظر ولكنه من حيث اللغة غريب على اللغة ولكنه من حيث اللغة غريب غريب على اللغة غريب على اللغة فلا يكون له اتصال باللغة - 00:32:30ضَ
وهذا له امثلة من امثلته عند طائفة ما يسمى بالتأويل على طريقة النظار وهذا اذا صححوه بعض النظر الذين يصححونه لا يسوغون تسميته تأويلا بهذا الاعتبار ويقع القسم الرابع وهو قليل جدا - 00:32:51ضَ
ان يكون الاصطلاح خطأ لفظا ومعنى يجتمع فيه ولكن هذا قليل في الاصطلاح وجمهور الاصطلاح على الاول هذا في تمييز المصطلحات وعليه اذا جئنا للمتواتر والاحاد من حيث اللغة ومن حيث قواعد النظر فان قواعد النظر - 00:33:20ضَ
فان قواعد النظر تحتمله قواعد النظر تحتمله ان تكون الرواية مقسمة الى متواترة واحات واذا جئت للغة فاللغة كذلك تحتمله لان اسم التواتر والاحاد من الاسماء المعروفة في دلالة اللغة - 00:33:42ضَ
فالتواتر في اللغة هو التتابع اذا تواترا المطر قالت العرب تواتر المطر بمعنى تتابع المطر ومنه قول لبيد ابي الربيعة العامري في معلقته يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها - 00:34:05ضَ
وهذا البيت فيه غرابة كانه مركب تركيب على مصطلحات اهل الحديث الشطر الاول الشطر الاول من الليل وقال يعلو والعلو معروف اليس كذلك علو الاسناد طريقة والطريق معروف اليس كذلك - 00:34:30ضَ
متنها يعلو طريقة متنها المتن ايظا معروف ها متواتر معروف البيت الثاني؟ لا الشطر الثاني ليس كذلك والمقصود يقول يعلو الطريق طبعا في كلامه الوسط الطريقة هنا يريد بها الوسط يعلو طريقة متنها - 00:34:51ضَ
المتن وطريقة المتن يعني الوسط طريقة المتن اي الوسط. المقصود ان هذا معروف باللغة ومثله الاحد ومثله الاحاد كذلك فيقال جاء القوم احادا اي منفردين او ليسوا مجتمعين ونحو ذلك. فهو من جهة اللغة منتظم. ومن جهة المعاني بقواعد النظر ايضا صحيح - 00:35:15ضَ
هذا التصحيح هذا التصحيح يقف عند كلية تقسيم يبدأ النظر والمناقشة حينما يدخل الحد لتمييز المتواتر عن الاحاد هذه مسألة مهمة قد تخفى في بعض البحوث احيانا الى انه قد يكون التقسيم - 00:35:42ضَ
من جهة اللغة ومن جهة قواعد النظر بل ومن جهة الشريعة قد يكون التقسيم من جهة اللغة ومن جهة قواعد النظر ومن جهة الشريعة يكون تقسيما صحيحا لكن يدخله الاعتراض اذا دخله الحد - 00:36:10ضَ
فيكون بعض ما يحد به اسماء هذا التقسيم هي محل الاعتراف هذا تفريق مهم ومن مثاله في غير مسألة التواتر والاحاد تقسيم الدين الى اصول وفروع فانك اذا نظرته من جهة اللغة اللغة تحتمله - 00:36:30ضَ
واذا نظرته من جهة قواعد النظر فقواعد النظر تحتمله واذا رددته الى ميزان الشريعة فميزان الشريعة تحتمله ولاء وهذا كثير في تقريره في القرآن وفي السنة ولكن من بينه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:36:54ضَ
السبع في حديث شعب الايمان وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه الايمان بضع وسبعون شعبة جاء في رواية الامام مسلم فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. ولهذا اتفق المسلمون على ان الشريعة - 00:37:16ضَ
فيها الواجب وفيها النفل حتى ان بعض الفقهاء كالاحناف كما سبق لم يقفوا عند الواجب وارادوا ان يجعلوا لبعض الاحكام اما لقوة دليلها من جهة القطعي والظني او لغير ذلك ان يجعلوا لها اسما ارفع فسموها الفرظ - 00:37:35ضَ
ومثله حديث ابن عمر المتفق عليه بني الاسلام على خمس الى اخره فالقصد ان الشريعة ماضية ان ثمة ما هو من الاصول وما هو من الفروع والمعرفة باصول الدين واصول الايمان هذا امر مستفيظ في الكتاب والسنة - 00:37:57ضَ
لذا لم يعترض على ان الشريعة فيها اصول وفروع ومن توهم عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه ينفي تقسيم الدين الى اصول وفروع فقد غلط عليه غلطا صريحا فانه هو ما هو قد استعمل هذا في كلامه كثيرا - 00:38:16ضَ
انما مأخذ اصبح الحد التقسيم الان احتملته اللغة واحتملته قواعد النظر بده يقول قائل ما فائدة قواعد النظر؟ لماذا لا نكتفي بالشريعة واللغة لسببين. السبب الاول بعض هذه التقاسيم ليس متصلا بالشريعة - 00:38:38ضَ
ليس في ليس هو في مادة الشريعة بل في مادة من المقدمات السابقة الثاني السبب الاخر انه حتى في المسائل التي هي في باب الشريعة لابد ان يكون هذا الميزان - 00:38:59ضَ
معتبرا لان يقود الى الايهام لان المقصود من التقاسيم والاصطلاح هو البيان فلو قدر ان المعنى صحيح ولكنه حمل وجها حمل وجها من الايهام فلو كان في ذاته صحيح بمعنى اذا فسره قائله - 00:39:17ضَ
وجدنا تفسيره صحيحا من حيث الشريعة ولكنه حمل ايها من الكاشف لكونه يحمل الايهام قواعد النظر قواعد النظر هي التي تكشف انه يحمل الايهام فاذا حمل الايهام ولو كان عند تفسيره يكون صحيحا - 00:39:42ضَ
فيقال هذا تقسيم يعني مثل لما قسم ابن حزم رحمه الله الاحكام قال او الشريعة قال الى ظاهر ومؤول بن حزم يقول الظاهر وما والمؤول ثم اذا فسر المؤول وجدت تفسيره - 00:40:03ضَ
من حيث الشريعة صحيح صحيح بمعنى ماذا؟ محتمل ليس صحيح بمعنى راجح ليس صحيح بمعنى راجع طريقة ابن حزم في هذا مرجوحة ومنهجه الظاهري مرجوح في مقابل مناهج الفقهاء لكن المعنى اذا فسره ابن حزم - 00:40:23ضَ
واسم الظاهر عند ابن حزم اذا فسره وهم على مراد صحيح في ذاته لكن هذا التقسيم الذي استعمله ابن حزم وان مضى اكتمال اللغة له وانه اذا فسر من قائله كابن حزم - 00:40:45ضَ
اذا فسر احتملته الشريعة بتفسير وليس كحكم هذا لعله اصبح بينا تا لا يتداخل وتتداخل الاحكام والقصود لكنه يوجب الايهام ولا لا يوجب الايهام؟ اوجب ايهام ولا سيما مع كثرة القول بالتأويل - 00:41:07ضَ
عند المتكلمين عند المتكلمين فصار هذا الاسم مما يوجب الايهام وصار يصار الى تركه ولهذا لم تكن طريقة ابي محمد ابن حسن في هذا التقسيم طريقة لانها توجب الايهام من حيث قواعد النظر - 00:41:30ضَ
و اذا كان كذلك فهذا التقسيم للدين الى اصول وفروع الاشكال يأتي في الحدود فاذا قيل اصول الدين هي قواعده وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره اركان الاسلام وقواعد الشريعة الكلية - 00:41:49ضَ
ها هذي تسمى باصول الدين واما الفروع فهي مفصل بعض الاحكام ومفصل المعاملات او مفصل بعض العبادات الى اخره او منه ما قاله النبي الحياء شعبة من الايمان واماطة الاذى عن الطريق - 00:42:17ضَ
شعبة من الايمان وفسرت الفروع على مثل هذه الرتبة قيل هذا الحد والتعريف او بيان والتمييز للاصول والفروع. صحيح او ليس صحيحا يكون صحيحا ان الاصول هي الكليات هي الايمان. هي التوحيد وان الفروع - 00:42:36ضَ
ما ليس كذلك من مفصل احكام المعاملات كمفصل احكام البيع وشروط الرهن والاجارة احكام الضمان هذا يكون صحيحا او ليس صحيحا هذا صحيح. فيقال هذا قول في الفروع وهذا قول - 00:42:58ضَ
بالاصول. هذا قوله في الفروض وهذا قول في الاصول. ومن هنا سموا القول في العقائد والتوحيد والايمان بالاصول تارة يسمونها اصول الدين وتارة يسمونها كما سماها الامام احمد رحمه الله اصول السنة - 00:43:14ضَ
وهذه جملة كثيرة في كلام السلف الاول يقولون اصول السنة كذا اصول السنة يعني اصول الدين لكن يقولون السنة على سبيل التمييز على سبيل التمييز فيكون اصول السنة كذا فالمقصود ان الاصول والفروع اذا قدرت على مثل هذه التفاسير - 00:43:32ضَ
المعتدلة الصحيحة الذي استعملها ائمة الفقهاء كمعاني فانها فانه يكون تقسيما معتبرا او تقود يكون تقسيما مصححا واما اذا قيل بان الاصول هي العلميات والفروع هي العمليات كما قاله بعض قدماء المتكلمين ومن فر على طريقتهم من المتأخرين - 00:43:53ضَ
قالوا الاصول هي العلميات والفروع هي العمليات. فيكون الخلل هل جاء من تقسيمه؟ او من حده جاء من حده وعلى هذا اذا اردنا ان نطبق هذا على مسألة التواتر والاحاد - 00:44:20ضَ
فانه يقال كذلك فان تقسيم الخبر الى متواتر واحد من حيث هو محتمل في الاصطلاح ولكن البحث البحث والتحرير يكون في ماذا في المراد بالمتواتر والمراد بالاحاد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر نحو الاخبار المتواترة عن وجود مكة - 00:44:38ضَ
وخراسان ومصر وظهور محمد صلى الله عليه وسلم وكورود القرآن واما خبر الاحاد فما هنا بين المتواتر بانه ما استفاض وانضبط حتى لا يحتمل التكذيب ولكنه في حده له كما ترى لم يجعله مختصا برواية الحديث - 00:45:08ضَ
وانما المصنف هنا وهذا كثير عند اهل الاصول اذا وصفوا المتواتر وصبوه على معناه الكلي الذي يوصف به كل ما يمكن ان يسمى متواترا سواء في باب الرواية او في باب غيرها بل الاصل انه في غيرها - 00:45:35ضَ
ولهذا مثل له بمثل قوله عن وجود مكة وخراسان اعني العلم بوجود مكة امر متواتر بمعنى لا يمكن تكذيبه لا يحتمل الكذب وقال وظهور النبي وظهور محمد صلى الله عليه وسلم - 00:45:56ضَ
ولو عبر بغير كلمة ظهور لكان اولى. بعض بعضهم اذا ذكر هذا مثال مشهور عندهم في على كل حال لكن بعضهم بدل ان يعبر بظهور يقول ونبوتي محمد صلى الله عليه وسلم انما المقصود عندهم ان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:16ضَ
هي من الامر المتواتر اصبح حتى غير المؤمنين به يعني يسمعون بانه نبي يسمعون بنبوته وهو وهو انه عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي بعثه الله بدين الاسلام انه اذا قيل كل يعرف ان محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبي - 00:46:35ضَ
والرسول الذي بعثه رب العالمين سبحانه واصطفاه بدين الاسلام. وهو نبي الاسلام وحتى من ليس مسلما يسمونه نبي الاسلام النبي الذي جاء بدين الاسلام في المعرفة بانه نبي اصبح من المتواتر - 00:46:59ضَ
والمعرفة بهذه الاماكن اصبح من المتواتر. اذا جئنا للرواية وحمل هذا الحد على رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اصبح لا يكون متواترا الا على هذه الرتبة من المعنى - 00:47:18ضَ
ولما كان الحديث مما يروى ان يرويه الرواة صاروا يصفون بالتواتر لمثل هذا السبب تارة او لمعنى التواتر الاصلي عند بعضهم تارة اخرى لانه سيرد ادنى وجود مكة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:36ضَ
هي من المتواتر بلا شك لكن ما سبب كونها متواترة؟ الاستفاضة المطلقة يرجع السؤال سواء عند اصحاب الحديث لانهم يعالجون الاسانيد اصحاب الحديث المتأخرون يعالجون الاسانيد والنظار يعالجون مسائل التمييز - 00:47:59ضَ
فيرجع السؤال عند هؤلاء وهؤلاء الى العدد ولهذا حاول بعضهم يبتعد عن مسألة العدد وبعضهم يقول ان مسألة العدد هي التي تميز المتواتر عن الاحاد لانك قلت المتواتر قسم الخبر متواتر وماذا - 00:48:20ضَ
واحات وهو الخبر فمتى ينقطع عن اسم التواتر ليدخل باسمي الاحاد قالوا هذا اذا اطلق على سبيل الاستفاضة ما انضبط هذا الاعتراض الذي استعمله بعض اهل الحديث المتأخرين واستعمله اكثر النظار - 00:48:43ضَ
بعض النظار ومن باب اولى بعض اهل الحديث من المتأخرين قال والعبرة بالاستباق ولم يدخلوا في مسألة العدد وهذا هذا اليق بترتيبه على رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:04ضَ
لم؟ لانه قد يرويه واحد او اثنان من حيس بلاغ هذه الرواية في او كتابة هذه الرواية في الكتب ثم بعد ذلك يشتهر او تشتهر هذه الرواية كرواية امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لحديث انما الاعمال - 00:49:27ضَ
بالنيات فهو لم يشتهر بعدما صنفت المصنفات ولم يشتهر بعد تصنيف الكتب بتصنيف الامام البخاري وقبل ذلك عند المحدثين وفي طبقة التابعين كانت هذه الرواية قد انتشرت واصبحت مسلمة هذه الرواية - 00:49:50ضَ
ولمثل هذا النوع التفت وان كانوا ليسوا في الاصل من اصحاب هذا الاختصاص التفت الاحناف من خلال قواعد النظر هم يستعملون قواعد النظر المقسمة كثيرا ولاحظوا وسموا عندهم المشهور وسموا عندهم المشهور وقالوا ان المشهور هو الذي يشتهر - 00:50:11ضَ
بعد طبقة الصحابة والتابعين وان كان في طبقة الصحابة والتابعين كان راويه واحد او او اثنان لكنه انتشر بعد ذلك قالوا هذا لا نسميه احدا قال المشهور عند الاحلام قالوا هذا نسميه - 00:50:35ضَ
نسميه بالمشهور وهو ما رواه الواحد او الاثنان ثم في بعد طبقة الصحابة والتابعين وبعضهم يقول او تابعي التابعين ولا يزيدون على ذلك يعني يدور اما على يقفون على التابعين او تابعي التابعين - 00:50:53ضَ
فانتشر بعد ذلك فيقولون هذا لا نسميه احدا وانما نسميه مشهورا ولهذا حديث عمر انما الاعمال بالنيات عند الاحناف يسمونه يسمونه مشهور عند جمهور المتأخرين من اهل الحديث وجمهور الاصوليين يجعلونه من باب ماذا - 00:51:11ضَ
من باب الاحد هذا من الاصطلاح كما سبق. هذا كله من الاصطلاح وكله سلاح محتمل ولكن البحث الاخص هو في مسألة الحدود التي يترتب عليها ماذا تام يترتب عليها احكام وهي مسألة العلم والظن - 00:51:34ضَ
فاذا التفت طائفة من المقسمين للخبر الى متواتر واحد التفتوا عن مسألة العدد ولكن الجمهور منهم التزم بذكر مسألة ايش بذكر مسألة العدد. فلما جاءوا لذكر مسألة العدد وهذا من اخص الاسباب التي جعلت قوما من النظار ومتأخري - 00:51:56ضَ
اصحاب الحديث يبتعدون عن مسألة العدل لانها مسألة مشكلة ليس برواية الحديث عند اصحاب الحديث بل مشكلة حتى في المعنى الكلي للتواتر كيف يضبط العدد قالوا فيه اقوالا متعددة لكن مما يكشف لك هذا الايراد او هذا الاشكال عندهم - 00:52:21ضَ
ان بعضهم قال العدد الذي يكون به التواتر اربعة وبعضهم اراد ان يسبب لذلك تسبيبا وقال ان الشريعة تكتفي بالشهادة بالاثنين ولما جاء الزنا باربعة لما جاء الزنا باربعة وكذلك الايمان في الملاعنة - 00:52:45ضَ
باربعة ثم اكلت باليمين الخامسة قالوا لما جاء هذا العدد كأن هذا هو الذي يقضي به تواتر الشهادة في الزنا او هو اغلظ ما يكون من الايمان في احكام الملاعنة - 00:53:07ضَ
وهي الشهادات الخمس الايمان الخمس المعروفة ثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجاؤوا للشهادة في الزنا وقالوا ان هذا خروجنا او او استثناء من قاعدة الشهادة الاصلية - 00:53:21ضَ
وهي ان الشهادة تكون باثنين لانه هو الذي يقع به تواتر الفعل تواتر الفعل هذا التماس التمسه من التمسه ليسبب القول بالاربعة لكنه التماس بعيد لن نستطرد اكثر في مسألة العدد ولكن كنتيجة - 00:53:37ضَ
قيل باربعة وبعضهم قال باربعة قال لان الاحاد اما ان يكون يرويه واحد او اثنان او او ثلاثة مشهور وعزيز غريب هذا واحد وهذا اثنان وهذا ثلاثة. فيكون الاربعة هو التواتر - 00:54:01ضَ
وهذا لم يرتضي طبعا لم يرتظوا لم يرتظى اكثر الاصوليين ولا اكثر اهل الحديث المتأخرين لكن كنتيجة ما هو منهم من قال بان عدد التواتر اربعة وقيل وقيل كم وقيل عشرة لو اربعة الى عشرة في الجملة فيه - 00:54:22ضَ
في منطق للمسألة قد يحتمل الخلاف لكن خلونا ننتقل الى البعيد اللي هم اصحاب البحث في هذه المسألة لما قلنا انهم لم يبحثا في الاصل بهذا التقسيم اوائل المحدثين وهذا حينما نقول لم يبحث لا يعني ان البحث فيها خطأ. لا - 00:54:47ضَ
البحث فيها بحث صحيح البحث فيها بحث ايش صحيح لكن يجب في البحث ان تعرف المعاني الصحيحة وتعرف المعاني المشكلة ولا البحث المتواتر والاحاد وتقسيم الخبر الى متواتر واحاد هذا لا اشكال فيه هذا تقسيم صحيح - 00:55:10ضَ
ليس عليه اعتراض بذاته لكن ما معنى مثل اذا قيل الدين ينقسم الى اصول وايش وفروع لابد ان تفهم القواعد على وجهها الصحيح قيل اربعة هو التواتر. وقيل سبعين هو التواتر - 00:55:30ضَ
ما بين اربعة وسبعين مسافة وليس كذلك مسافة بالغة بعض النظار يقول سبعين هو التواتر واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. يقول لان هؤلاء هم الذي يثبت هذا التماس لبعض النظار. من الاية بعيد - 00:55:48ضَ
بعيد لكنهم يلتمسون هكذا لكن ايا كان الالتماس وبعد الالتماس اللي يهمنا ما هو تباعد الاقوال اليس كذلك؟ فاذا هذي مسألة دخلها اشكال فيما هو الحد الذي يميز المتواتر من الاحد؟ اذا جئنا لرواية الحديث يكون البحث اخص - 00:56:07ضَ
يكون البحث هنا اخص صار بعض اهل الحديث يقول وهو المشهور عند اكثر حفاظ الحديث المتأخرين بان التواتر ما رواه عشرة او ما يقاربهم يعني عشرة او اثنى عشر. هذا هو المشهور - 00:56:30ضَ
عند اكثر المتأخرين من حفاظ الحديث الذين اعتنوا برواية الحديث. لا يقولون بالاربعة ولا يقولون بالسبعين او حتى بالاربعين التي قال من قال بها من النظر يدورون على هذا الحدث العشرة وما يقاربه - 00:56:47ضَ
فيقولون ما رواه عشرة فانه او اثنى عشر فانه يكون متواترا وما دون ذلك فانه يكون فانه يكون احادا ثم الاحاديث رواه واحد وهو الغريب على المشهور وان رواه اثنان فهو - 00:57:05ضَ
العزيز وان رواه ثلاثة فاكثر ولم يصل حد التواتر فانه يكون هو المشهور لا تزال هذه التقاسيم من حيث النظر اذا اعتبر فيها ترجيح بانه ما رواه عشرة او اثنى عشر - 00:57:24ضَ
هذا تقسيم كما اسلفت لا نزال في المقدمات الصحيحة لا نزال في المقدمات الصحيحة والصحيحة هنا بمعنى الممكنة الصحيحة بمعنى الممكنة في نظام العلم او حتى في اه حكم الشريعة من حيث - 00:57:44ضَ
التقاسيم المتصلة بالشريعة كتقسيم الشريعة والدين الى اصول وفروض لكن اذا جئنا بعد ذلك لتقسيم الرواية لتقسيم الرواية البحث في الرواية واسع باعتبار ان المحدثين في الرواية التي كتبوها اي محدث بلا استثناء - 00:58:04ضَ
جميع الذين صنفوا في الرواية بلا استثناء حتى من توسع منهم في الرواية حتى من توسع منهم في الرواية ما دام انهم يكتبون في رواية الاحاديث الصالحة او الصحيحة عندهم - 00:58:34ضَ
او الاصل في كتابه ذلك وان كان يقيده في بعض الاحوال فضلا عمن يلتزم الصحة في طريقته كالبخاري ومسلم وابن خزيمة والحاكم وابن حبان فكل هؤلاء ينتخبون من الرواية بمعنى ان البخاري لم يكتب كل حديثه - 00:58:52ضَ
ومسلم رحمه الله لم يكتب كل حديثه والامام احمد في المسند لم يكتب كل او لم يكتب عنه كل الحديث ومثله في السنن الاربع وفي موطأ الامام مالك الى اخره. وهم جمعوا جملة - 00:59:15ضَ
نعم ان هذا الانتخاب مطرد في مناهج اهل الحديث سواء من تصنفوا على طريق الصحيح او الصحاح وهذا ظاهر في اصحاب الصحاح انهم ينتخبون من الرواية وقد ينتخبون من الرواية الصحيحة - 00:59:32ضَ
كما هو صنيع الامام البخاري فانه لم ينتخب ما بين الصحيح والضعيف بل انتخب من الصحيح ولهذا عرف ما في الصحيح انه على شرطه وبخلاف ما عند البخاري في الرواية الاخرى التي صححها او الاحاديث التي حكم عليها البخاري بالصحة - 01:03:11ضَ
اما في التاريخ او في غيره وهي لكنها ليست على شرطه ولم يذكرها في صحيحه ومن باب اولى اذا جئنا لغير اه هذا او اذا جئنا ايضا لغير هذه الطريقة فهي طريقة اصحاب الصحيح - 01:03:31ضَ
حتى عند اصحاب السنن او الجوامع كذلك هم ينتخبون لم يكتب امام كل ما عنده من الرواية وانما ينتخبون من الرواية واذا كان كذلك فيصبح تطبيق الحد الذي يقال في مسألة التواتر - 01:03:47ضَ
على الرواية يحتاج الى هذه الاحاطة التي كانت معروفة عند السالفين ولم تصل كلها في الكتب لم تصل كلها لم تصل كلها في الكتب. ولذلك النافية التواتر عن حديث ده فيه تواتر عن حديث يحتاج الى مقدمات - 01:04:06ضَ
بعض هذه المقدمات سهلة التحقق على على حد التواتر المشهور عند المتأخرين وهو ما رواه عشرة او اثنى عشر وبعضه قد لا يكون كذلك بعضه قد لا يكون وبعضه قد لا يكون كذلك - 01:04:28ضَ
ولهذا ولهذا صار بعض اهل العلم اذا ذكر المتواتر على الحد المعروف جمع معه ما يسمى بالمتواتر المعنوي. حتى من اصحاب الحديث ليس من اهل الاصول بل حتى من اصحاب - 01:04:46ضَ
الحديث كالحافظ ابن حجر ويأتي لهذا مزيد من التقرير في المجلس القادم بمشيئة الله تعالى بعد العصر غدا ان شاء الله هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومعاصيه. اللهم انا نسألك العفو والعافية - 01:05:04ضَ
في الدنيا والاخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضاه اللهم اجعله هداة مهتدين اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم اللهم بارك لخادم الحرمين - 01:05:22ضَ
في عمره على اعمال صالحة ووفقه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي عهده وبارك في عمله وفي عمره على طاعتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك واجعلنا من انصار دينك العاملين به. اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم - 01:05:48ضَ
وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها ها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا - 01:06:08ضَ
اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:06:28ضَ