اي رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس من عشرين من شهر شوال من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة - 00:00:00ضَ

على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة في اصول الفقه للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله - 00:00:25ضَ

وكنا اتينا على كلام المصنف احكام الاخبار وانتهينا من المقدمة الاولى المختصة بتعريف الخبر وابتدأ القول بعد ذلك في المجلس الذي سلف في احكام الاخبار وفي حد المتواتر والاحاد ويستكمل في هذا المجلس وما بعده من المسائل ان شاء الله - 00:00:45ضَ

نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى واما خبر الاحاد فما قصر عن التواتر. وذلك لا يقع به العلم. ابتدأ من اول الفصل - 00:01:14ضَ

قال رحمه الله تعالى فصل اذا ثبت ذلك فانه ينقسم الى قسمين تواتر واحاد فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر. نحو الاخبار المتواترة عن وجود مكة وخراسان ومصر - 00:01:41ضَ

وظهور محمد صلى الله عليه وسلم وكورود القرآن واما خبر الاحاد فما قصر عن التواتر وذلك لا يقع به العلم وانما يغلب على ظن السامع له صحته بثقة المخبر به - 00:02:00ضَ

لان المخبر وان كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد هذا سبق ان هذا التقسيم في الاخبار الى متواتر واحاد تقسيم مشهور ولا سيما عند المتأخرين فانهم غلب عليهم ذكر هذا التقسيم. سواء ذكر هذا عند - 00:02:17ضَ

سواء ذكر هذا عند علماء الاصول و علماء الحديث من المتأخرين. فاشتهر عند هؤلاء وهؤلاء القول بالمتواتر والاحاد علماء الرواية من المتأخرين كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح والعراقي ومن قبل هؤلاء ايضا - 00:02:43ضَ

وسنشير الى بداية هذا التقسيم عند اصحاب الحديث استعملوا هذا التقسيم المتواتر والاحاد وكذلك جماهير الاصوليين على هذا التقسيم وعليه لك ان تقول ان هذا التقسيم معروف ومقول عند جماهير اهل الاصول ومن نقل عنهم من الفقهاء من اصحابهم - 00:03:08ضَ

او هم فيما هم فيه من الفقه وكذلك هو مشهور عند المتأخرين من اصحاب الحديث واما المتقدمون من اصحاب الحديث وهم الطبقات الاولى من ائمة الرواية فالطبقة التي قبل طبقة الامام احمد وامثاله - 00:03:33ضَ

هؤلاء لم يعرض في كلامهم ولا في بحوثهم مثل هذا النظر فلم يقع هذا في مثل كلام شعبة وامثال هؤلاء انهم تكلموا بلفظ التواتر اصلا في باب الرواية فهذا الاستعمال لم يكن معروفا عند الطبقة الاولى كطبقة - 00:03:56ضَ

شعبة وامثاله وفي طبقة الامام احمد والبخاري والشافعي ويحيى ابن معين وابن المديني هذه الطبقة عرظ فيها ذكر المتواتر وان كان يعلم ان ذكره ليس على معناه المختص عند الاصوليين من النظار او عند نظار - 00:04:16ضَ

الاصوليين والا هو عرظ على وجهين تارة يعرض على سبيل وصف بعض الرواية بالتواتر تارة يعرض في هذه الطبقة وهي طبقة احمد والبخاري والشافعي وامثالهم على سبيل وصف بعض الرواية بالتواتر - 00:04:39ضَ

وهذا وقع في كلام الامام البخاري رحمه الله بكلامه عن القراءة خلف الامام في الجزء المعروف للامام محمد ابن اسماعيل البخاري لما ذكر المسألة والروايات التي فيها وهو ممن ينتصر - 00:05:01ضَ

اه الاقوال التي في مسألة القراءة خلف الامام اراد ان يرجح ما انتهى اليه من الترجيح فلما ذكر بعض الرواية قال وهذا مما تواتر الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا البخاري قاله في مسألة فقهية - 00:05:20ضَ

ولم يكن هذا على سبيل المناظرة مع احد من المتكلمين او المخالفين لاصول السنة والجماعة وانما اختار البخاري ان جازت العبارة اختار البخاري التعبير بلفظ التواتر اختيارا وقصدا ليبين ان هذه الرواية رواية مشهورة محفوظة - 00:05:41ضَ

ليبين الامام البخاري ان هذه الرواية رواية مشهورة محفوظة فاراد بالتواتر هذا المعنى ولكنه يعد وجها من استعمال مصطلح التواتر وان كان ليس على سبيل الاصطلاح المتأخر ولكنه استعمال حفظ عن مثل الامام البخاري - 00:06:04ضَ

وجاء ايضا في كلام الامام الشافعي وان كان الشافعي رحمه الله يستعمل التواطؤ اذا اختار في الاستعمال استعمل لفظ المتواطئ والتواطؤ في الخبر وما تواطأ به الخبر ولم يعتبر بلفظ التواتر على سبيل الاختيار لكنه ورد في كلامه - 00:06:26ضَ

على سبيل المناظرات ولا سيما في كتابه ورسالته المشهورة جماع العلم فانه ذكر لفظ التواتر على سبيل المناظرة اي ذكر ان قائلا يقول بان الرواية المتواترة صفتها كذا وكذا او ما تواتر من الرواية - 00:06:53ضَ

ثم تجد ان الامام الشافعي يقول له صف لنا المتواتر يقول لمن يخاطبه وفي الغالب ان هذه المخاطبات التي يقررها الشافعي في كتبه ليست نصية ليست نصا من اقوال الناس ينقلها الشافعي عن اعيان سكت عن تسميتهم - 00:07:13ضَ

وانما هو ينقل ما جال في كلام الناس ثم يقدره على هذا النصب من المناظرة ويتحدث بكلام آآ قد يوهم بعض من يقرأه انه يتخاطب مع شخص بعينه وهو ليس كذلك هو ليس كذلك ولا ينقل نصا من كتاب - 00:07:32ضَ

او من مجالس جالسه فاملى عليه هذا الكلام او سمع الشافعي منه هذا الكلام وانما هو ينظر في كلام الناس وما يقال في هذه المسائل ولا سيما لما صار بعض هذه الطبقة من اهل الكلام في تلك الطبقة - 00:07:56ضَ

يظهرون هذه المسألة ويقولون فيها قولا ظاهرا وصاروا يدخلون يعني اولئك المتكلمين في تلك الطبقة وهي طبقة الشافعي واحمد وامثالهم وتعلم ان تلك الطبقة ظهر فيها علم الكلام في بعض الاحوال - 00:08:16ضَ

ولا سيما من دولة هارون الرشيد وبعد ذلك اكثر في خلافة المأمون العباسي وما عرض بعد ذلك وفي خلافة المعتصم كذلك وصار لعلم الكلام كثير من الظهور وصاروا يقولون في مسائل - 00:08:34ضَ

وصاروا يقولون في مسائل تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يقولون في الاخبار وصار اولئك القدماء او تلك الطبقة من المتكلمين يذكرون المتواترة والاحاد ويرتبون على هذا حدا او يرتبون لهذا حدا ويرتبون لهذا حدا - 00:08:54ضَ

ويذكرون احكام هذه الحدود هذا الذي اشتغلت به تلك الطبقة من المتكلمين المقارنة لطبقة الامام احمد وامثاله والشافعي وامثاله اه لم يكن مبتدأ من تلك الطبقة بمعنى ان القول في افادة الاخبار للعلم والظن - 00:09:18ضَ

هذا قديم في اوائل علم الكلام حتى من زمن التابعين ولهذا ينقلون فيه في بعض كتب المتكلمين ولا سيما كتب اوائل المتكلمين ينقلون فيه بعض الرأي عن مثل واصل ابن عطا وامثاله - 00:09:43ضَ

فكان القول في هذه المسألة كان القول في هذه المسألة قولا قديما وهذا متفرع عن الاصول التي تولد عنها علم الكلام لان تلك الاصول الاولى من ما يسمى بالحكمة الاولى او نحو ذلك - 00:09:58ضَ

اه طرقها ولاسيما الطرق المتأخرة منها عند متقدم اصحابها وهي الطريقة التي تولد عنها علم الكلام في جوهره اه تكلم اربابها في هذه الاصول. ولهذا نجد ان القول في العلم - 00:10:17ضَ

والظن من جهة الاخبار يتكلم عنه مثل امة المتفلسفة الذين جاءوا في التاريخ وفي العصر الاسلامي الحسين ابن عبد الله وابي الوليد ابن رشد وامثالها يتكلمون عن مسألة ليس التواتر والاحاد وانما يتكلمون عن مسألة - 00:10:36ضَ

ما يوجب العلم وما لا يوجبه لانها من اصول تلك العلوم. فلما جاء علم الكلام وهو مولد في جوهره من تلك العلوم وان كان متصلا بجملة من العلوم العقلية وعلوم الشريعة - 00:10:57ضَ

الا انه في جوهره مولد من تلك العلوم تكلم قدماء المتكلمين عن العلم والظن ثم جاء اصحاب تلك الطبقة بعد شيوع الرواية وكتابتها لكثرة التصنيف في تلك الطبقة وهي الطبقة التي صنف فيها البخاري ومسلم والنسائي والترمذي - 00:11:13ضَ

والامام احمد فلما كثر التصنيف وكثر نصب الكتب المختصة بالصحيح صحيح البخاري ومسلم وامثالها صار ائمة الكلام يتكلمون في الرواية بهذا الاعتبار صاروا يتكلمون في هذه الرواية بهذا الاعتبار فظهر القول بمسألة المتواتر والاحاد على هذا المعنى - 00:11:34ضَ

المقارب لما لخصه بعد ذلك من لخصه من متأخر النظار والمتكلمين. وان كان لا يكون مطابقا وان كان لا يكون مطابقا بمعنى ان ما في كلام المتأخرين من النظار المنتسبين للسنة والجماعة ارعى للاصول الشرعية ولاصول الرواية - 00:11:57ضَ

من طريقة قدماء المتكلمين. فضلا عما يتكلم به اصحاب الرواية من المتأخرين كالحافظ ابن حجر والعراقي وابن الصلاح وامثال هؤلاء فلا شك ان هؤلاء اكثر رعاية للاصول الاولى بل تارة ينزعون الى الاصول الاولى على وجه - 00:12:19ضَ

من التحقيق او يكون من منهم من يميل الى تلك الاصول على سبيل التعظيم المطلق لها ولا يكون عنده متابعة للاصول المتأخرة كما هو الغالب على طريقة الحافظ ابن رجب رحمه الله في طريقته في مسائل علم الرواية - 00:12:39ضَ

فاذا تبين هذا علم ان لفظ التواتر من حيث هو لفظ صحيح ولذلك عبر به الامام البخاري كما سلف اختيارا وعبر به غيره عبروا بلفظ التواتر ولكنهم ارادوا بالتواتر ما اشتهر من الرواية او ما استفاض من الرواية - 00:13:02ضَ

ولهذا الشافعي لما قدر القول في التواتر وبحثه في كتبه لم يذكر ان هذا لفظ محدث وانه ليس مما يتابع عليه القول وانما كان بحثه عن الشافعي في حد التواتر - 00:13:24ضَ

ولهذا ذكر القول القديم الذي كان يقول به طوائف من اوائل النظار بان المتواتر ما يرويه اربعة ولهذا قال الشافعي في هذه المناظرة المقدرة فقلت له فما حد التواتر؟ قال ان يرويه اربعة - 00:13:43ضَ

من العدول الى اخره ثم صار الشافعي يجادل او يدفع هذا التقدير وان الرواية لا تقع على هذه الطريقة وفي الغالب او بعبارة اصح في كثير من جواب الشافعي رحمه الله في مثل هذه المناظرات - 00:14:02ضَ

يغلب عليها او يكسر فيها على الادنى الاصول اي انه يدفع مثل هذه الاوجه بالاصول الشرعية والاصول العقلية ولا يجعل الصبغة الحاكمة على هذه المسألة هي صبغة الرواية المحضة لا يجعل الصبغة الحاكمة على جوابه ودفعه هي صبغة الرواية - 00:14:23ضَ

المحظة وانما يدخل الاصول الشرعية والاصول العقلية ويستشهد بما يستشهد به من الرواية ولكنه ليس على سبيل صبغة الرواية والمقصود بصبغة الرواية هنا ان الائمة الذين استفاض حفظهم للرواية كالامام احمد - 00:14:50ضَ

والبخاري والنسائي وامثال هؤلاء من تلك الطبقة الذين هم اوسع رواية وحفظا من الامام الشافعي على جلالة الامام الشافعي وسبقه لكثير من هؤلاء في مسائل الفقه واصوله الا ان سعة رواية هؤلاء كما هو معروف اوعى في الرواية - 00:15:15ضَ

فعلم البخاري بالرواية اوسع من علم الامام الشافعي وان كان الامام الشافعي او عافقها من الامام البخاري وتقريره في الفقه واصوله مشهود ومذهبه معروف محفوظ الى هذا اليوم انما الشاهد ان اصحاب الصنعة - 00:15:39ضَ

والاستفاضة في الرواية يعلمون ان مثل هذه الطريقة لا يمكن ان تطبق على نظام الرواية للاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ان صنعة الرواية وان صبغة الرواية - 00:15:59ضَ

لا تنتظم على هذا التركيب فليس البحث ليس البحث في ان العدد اربعة الذي اشترط لحد التواتر يكون قليلا فيحتاج الى زيادة فيه او عكس ذلك بان من قل عن اربعة يمكن ان تكون روايته - 00:16:16ضَ

اه من باب المتواتر هذه طريقة يستعملها الشافعي واستعماله لها صحيح وقوي في المناظرة والمناقشة لكن الطريقة التي تقدر الطريقة التي تقدر في الصنعة هو في قابلية الرواية لهذا التقسيم - 00:16:35ضَ

لان من نصب هذا التقسيم من كبار النظارة الاوائل لم يكونوا اصلا من اصحاب الصنعة لم يكونوا اصلا من اصحاب صنعة الرواية وانما هم من ارباب النظر والمحكمين لقواعد النظر الكلامية والاصول العقلية التي عنوا - 00:16:56ضَ

بها بقدر مقتصد على حسب مذاهبهم واصولهم وعلى هذا فيكون الرد الذي استعمله الشافعية والمناظرة التي استعملها الشافعي لم يبطل فيها مصطلح التواتر ولكنه يعبر على سبيل الاختيار تكاد ان تقول ان الشافعي يقبل هذا المصطلح من حيث هو مصطلح - 00:17:18ضَ

ولم يكن نشازا والدليل على ذلك ان البخاري وغيره قد عبروا به اختيارا وان كان لكونه في مقام المناظرات يستعمل تقسيما اخر عن الامام الشافعي ويقول بان الرواية اما ان تكون ما يرويه العامة عن العامة - 00:17:44ضَ

او ما يرويه الخاصة عن خاصة هذا التقسيم الكلي للامام الشافعي للرواية وكانه يجعله بديلا عن هذا التقسيم الذي صار يذيع القول فيه بذلك او في تلك الطبقة فصار الشافعي يقول هذا ذكره في الرسالة وفي غيرها يقول بان الرواية - 00:18:09ضَ

تأتي من رواية العامة او ما يرويه العامة عن العامة او عامة عن عامة ورواية الخاصة عن خاصة ثم يقول بان ما يرويه العامة عن العامة لا محل لتأويله البتة حتى قال ان من يتأول في يستتاب - 00:18:32ضَ

ثم قال واما من تأول او خالف في رواية خاصة بعد ان قرر الشافعي وجوب العمل بها قال فهذا يقال معه الى اخره فجعل الرواية واجبة في الحالين من جهة العمل ولكنه جعل رواية العامة عن العامة - 00:18:54ضَ

المقام الاعلى وهي التي يسميها الشافعي بالمتواطئ وهي التي يسميها الشافعي بالمتواطئ وهذا ينتج ان ما يمكن ان يسمى بالمتواتر او بالمتواطئ عند اولئك الطبقة او عند تلك الطبقة هو ما استفاض من الرواية وانضبطت صحته - 00:19:12ضَ

ما استفاض من الرواية وانضبطت صحته وهذان وجهان مهمان في الوصف وهو وصف الاستفاضة مع وصف الصحة لان الصحة قد تقع دون استفاضة وقد تقع السفاضة لبعض الروايات ولا تكون - 00:19:36ضَ

صفوظة هي بمعنى يكون فيها اعلال يكون فيها استفاضة اي اشتهار في الرواية ولكنها لا تكون رواية محفوظة. فصار المتواتر والمتواطئ او ما يعبر عنه الشافعي اذا اختار ما يرويه عامة عن عامة هو ما استفاض من الرواية - 00:19:53ضَ

و انضبطت صحته ولهذا لما جاء في المتأخرين من يحصل على طريقة السلف الاول من المحدثين ويعظمها كالامام ابن تيمية رحمه الله قال بان المتواتن وما استفاض او اشتهر من الرواية - 00:20:14ضَ

وانتصر الامام ابن تيمية رحمه الله انتصارا قويا لعدم تقييد التواتر بالعدد كسر لعدم تقييد التواتر بالعدد وقال انه لا يطرد ولا ينعكس بمعنى ان العدد حيث قدر لا يصبح مطردا - 00:20:35ضَ

وقانونا مطردا فقد يروي حديث يروى حديث عن ستة ويكون ابلغ مما يروى عن عشرة او عن عشرين ولو كان هذا من الصحيح وهذا من الصحيح لان ما رواه الستة - 00:20:54ضَ

اي ستة من الرواة مثلا في هذا التقدير اذا دخلنا في قانون العدد ما رواه ستة من الرواة يكون محكما من جهة السلامة من الاعلان واما ما رواه عشر او ما يزيد فهو وان اعتبرت صحته في الجملة الا انه قد يتعلق به بعظ الوجه من الاعلان. ولهذا - 00:21:09ضَ

شيخ الاسلام انه لا يصح اه استعمال العدد في مسائل المتواتر. وهذا كما اسلفت في المجلس الذي سلف هذا رأي لطائفة هذا رأي لطائفة من سائر المذاهب الاربعة هو رأي لطائفة من الاحناف والحنابلة - 00:21:30ضَ

والمالكية والشافعية ورأي لطائفة من الاصوليين من اصحاب ابي الحسن واصحاب ابي المنصور وغيرهم بل ورأي لطائفة من قدماء المتكلمين. بل ورأي لطائفة من قدماء المتكلمين لم يعتبروا قانون العدد - 00:21:52ضَ

فعدم اعتبار قانون العدد رأي قديم وهل نقول انه رأي للشافعي وامثاله مناظرة الشافعي تدل على ذلك دلالة بينة ولهذا ولهذا يمكن ان يقال لكون كلام المتقدمين من المحدثين ليس كثيرا - 00:22:11ضَ

بمصطلح التواتر يمكن ان يقال بان التواتر عندهم لم يكن معتبرا بالعدد فمن حصل عن المتقدمين من المحدثين ان المتواتر لا يعتبر بعدد بعينه فهذا تحصيل صحيح منضبط. هذا تحصيل - 00:22:31ضَ

صحيح منضبط من قال ان طريقة المتقدمين من المحدثين انهم لا يعتبرون تواتر الرواية او تواطؤ الرواية او ما يرويه العامة عن العامة لا يعتبرونها بقانون عدد فهذا استعمال او فهذا تحصيل عن متقدم اهل الحديث محكم صحيح - 00:22:52ضَ

هذا تحصيل محكم صحيح ليس عليه منازعة بوجه معتبر ولكن اذا رجعنا لطبقة المتأخرين فالمشهور عندهم استعمال العدد كما سبق استعمال العدد على اقوال كثيرة كما سبق الاشارة الى بعضها وانها دارت بين الاربعة - 00:23:13ضَ

على الاقل الى السبعين بل بعضهم نقص عن الاربعة بل بعضهم جعل ان ادنى الجمع يكون تواترا وهو الثلاثة على قول الجمهور. وكان التواتر هو ادنى الزم اي ما يكون ثلاثة على رأي الجمهور في الجمع يجعله تواترا ولكن الذي اشتهر - 00:23:35ضَ

ونقل عن قدماء المتكلمين اربعة وهو الذي نص عليه الشافعي في من وهو الذي نص عليه الشافعي في مناظرته. والذي نص عليه الامام الشافعي كان هذا القول هو القول الاقوى - 00:23:55ضَ

من جهة التأسيس لهذه النظرية. ثم صاروا بعد ذلك يفرعون عليها هل قول الجمهور على هذا التقسيم او ليس عليه اذا ورد هذا السؤال فلا بد من استبانة او لا بد من الابانة في مسألتين - 00:24:10ضَ

الاولى ان المتقدمين من المحدثين ليس هذا التقسيم مما شاع عندهم او عرفوه او تكلموا به وانما اوائله من اوائل كلام النضارة وان استعمله بعض المتأخرين من اصحاب الاصطلاح واشتهر عندهم حتى من اصحاب الحديث كما سبق - 00:24:30ضَ

الوجه الثاني الوجه ولهذا البيان الاول هذا اه اشرت الى ان هذا لم يكن على قانون الصنعة قانون التقسيم لا يطابق قانون الصنعة. حتى يكون مثبتا فيه او منفيا فيه - 00:24:50ضَ

وهذا المعنى اشار اليه ايظا بعظ العارفين بالصنعة من متأخر اصحاب الحديث كالحافظ ابن الصلاح الحافظ ابن الصلاح يقول ان هذا لا يتفق مع قانون الصنعة الاول عند اصحاب الرواية. اي نظام الرواية عند اوائل المحدثين. ويقول هذا على سبيل الاستدراك - 00:25:13ضَ

لاول يكاد يكون يكاد يكون اول من ادخل التقسيم على طريقة اصحاب الحديث وهو الخطيب البغدادي رحمه الله قطيب البغدادي استعمل هذه الطريقة من التقسيم وان كان لم وان كان لم يستفصل فيها استفصالا بليغا كما استفسر الذين جاءوا بعده - 00:25:38ضَ

ولكنه يكاد ان يكون هو اول من ذكر هذا القانون بهذا التقسيم الذي فيه هذا التقابل الظاهر وما يترتب عليه ولهذا لما جاء الدارسون والناظرون في كلام الخطيب البغدادي وهو من اصحاب الحديث - 00:26:04ضَ

والرواية وله في علوم المصطلح كلام مشهور في الكفاية وفي غيرها لما جاءوا ركبنا الصلاح قالوا ان هذا لعله دخل على الخطيب من كلام غير المحدثين لانهم يعتبرون الخطيب ليس من المتقدمين ولكنه يكاد ان يكون متوسطا - 00:26:24ضَ

يعني سبق كثيرا من هؤلاء. سبق كثيرا من هؤلاء ولهذا يرجع الى كلامه كثيرا في الصلة والتحصين يرجعوا الى كلامه توفي رحمه الله في اواخر القرن يعني توفي عام اربع مئة وستين - 00:26:46ضَ

تقريبا اربع مئة وستين او ما يقاربها ان لم يكن نسيت ولهذا يقولون لعل هذا مما لانه نقله بطريقة وكانه قانون قائم وكانه قانون قائم مع انك اذا رجعت للطبقة التي قبل الخطيب - 00:27:04ضَ

حتى الذين توسعوا في الاصطلاح والتقسيم كالحاكم ابي عبد الله الحاكم او من قبل الحاكم لم يذكروا هذا التقسيم. فضلا عن طبقة البخاري كما سبق. فضلا عن طبقة شعبة لهم الى اخره - 00:27:23ضَ

لذلك قيل ان هذا لعله مما دخل عليه ولا سيما ان الخطيب البغدادي كان قبله بعض الكبار الذين كثر اخذ الناس عنهم من النظار حتى صار يأخذ من اقوالهم وتحريراتهم - 00:27:39ضَ

بل ليس على مذهبهم في الفقه او ليس على مذهبهم في اصول الدين وهو متكلم مشهور اثر في كثير من الكاتبين بعده كما انه هو كان سمحا في التأثر بغير اصوله ومذهبه - 00:27:57ضَ

وان كان كثير وان كان كثير التحرير لمذهبه لكنه يجمع بين هذين المعنيين الذين ربما يظن ان بينهما اه كما نعد والامر ليس كذلك. وهو القاضي ابو بكر ابن الطيب الباقلاني - 00:28:15ضَ

القاضي ابو بكر كان حسن المجالسة لاهل الحديث وحسن المصانعة والمجالسة للحنابلة في ذلك الوقت ولهذا الامام ابن تيمية رحمه الله يقول وكان الحنبلية واصحاب ابي الحسن متوالفين متسالمين زمن القاضي ابي بكر - 00:28:34ضَ

ابن الطيب حتى حدثت فتنة ابن القشيري وكان القاضي ابو بكر مصانعته وحسن والمصانعة ليست على معنى المخادعة وانما المصانعة حسن التأتي حسن التأتي الا ما في قول زهير ومن لم - 00:28:55ضَ

من صانع في امور كثيرة يدرس فيها نياب ويوطى بمنسب وكان يوقع بعض مكاتيبه كما يذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قال وكان يوقع بعض مكاتيبه للانصار بمحمد ابن الطيب - 00:29:14ضَ

الحنبلي مع انه لم يكن حنبليا في الفقه يوما كان له مذهبان في الفقه لكن لم يكن يوما حنبليا لكن من اجلاله لطريقة الحنابلة وحسن الاخذ معه فالقاضي ابو بكر اثر في كثير من الناقلين. ولا سيما انه - 00:29:31ضَ

يعني كثير التعظيم للسنة اه الشريعة وله اصول فاضلة في تقريره وان كان ليس على تحقيق السنة وصوابها كما هو معروف بل هو على الطريقة العلية من طريقة ابي الحسن يعني على اعلى الطرق من طريقة ابي الحسن - 00:29:51ضَ

فهو اجود من طريقة من بعده ابي المعالي وابي حامد فظلا عن ابي عبد الله الرازي وابي الحسن الامدي انما الشاهد ان الخطيب البغدادي رحمه الله هو من يكاد يكون اول من استعمل هذا القانون بهذه الطريقة - 00:30:14ضَ

وعلى هذا فترى ان مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان الجمهور ينسب الامام ابن تيمية رحمه الله او بعبارة اصح يضيف للجمهور انهم يقولون ان التواتر لا يعتبر بعدد - 00:30:35ضَ

مع انك اذا قرأت في كلام الاصوليين وحتى في كلام بعض اصحاب الحديث من المتأخرين وجدت انهم يضيفون للجمهور القول بالعدد والسبب في ذلك ان من يريد ان يحقق على الاصول الكلية - 00:30:53ضَ

وعلى طريقة اهل الحديث الاولى لان هذا دخل على رواية الحديث فيتحصل له ان الجمهور لا يقولون به بل يتحصل له ما فوق ذلك ما سبق وعلى هذا فنسبة الكون للجمهور في هذه المسألة - 00:31:11ضَ

كما ترى في فيها تقابل هذا التقابل اما ان يكون سببه الاستقراء تارة فيكون وجها من الفوات وهذا يقع في بعض المسائل التي يتعاكس فيها نسبة الكون للجمهور. ولكن في هذه المسألة - 00:31:30ضَ

ليست فرعا عن هذا السبب وانما هي فرع عن طريقة الاستقرار لهذا الاصل فمن نظر الى هذا الاصل على انه اصل مستقر نتج عنده ان الجمهور يقولون به اي يقولون - 00:31:46ضَ

بالعدد ومن نظر الى اصوله وما سبق من اشارة في المناظرات الاولى ككلام الشافعي وكلام بعض المتقدمين من اما وصبر طريقة المحدثين غير ذلك تحصل له ان ما يقتضيه قانون الرواية - 00:32:02ضَ

ونظام الرواية على ادنى الاحوال يكون الجمهور لا يقولون بقانون العدد لان العدد ليس لانه عليه الارادات مثل الايرادات التي اوردها الشافعي مع جلالتها وهي ايرادات صحيحة ولم يردها فقط الشافعي بل حتى النظار يريدون هذا بعضهم على بعض فهي ليست بين النظار وبين الفقهاء وبين النظار - 00:32:20ضَ

اصحاب الحديث ما جال فيه الناس كثيرا ولهذا اشرت انه قانونه قديم مسألة العلم والظن تلت العلم والظن قانونها ما قانونها قديم قبل هؤلاء كلهم بما يثبت به العلم وما لا يثبت به - 00:32:45ضَ

العلم وما يثبت به العلم وما يثبت به الظن الاوائل اصلا لا يتكلمون في اليقين والظن لان التقابل بين العلم والضال ليس تقابل فيعني عدم وملكة ولا وجود عدم تقابل هو بين اليقين - 00:33:04ضَ

وبين الظن هذا هو التقابل الذي ينتظر لكنهم صاروا يعبرون بالعلم وهذا سيأتي ان شاء الله البحث فيه او في الاستكمال انما هذا هو خلاصة ما ينبغي معرفته في اصل هذا التقسيم - 00:33:22ضَ

وفي بنائه الاول اذا اذا تبين هذا فيصبح عندنا بعض النتائج من النتائج ان استعمال التواتر استعمال في ذاته ليس مشكلة بل استعمال معروف عند ائمة الحديث كالامام البخاري وغيره. ويريدون بالتواتر اي ما تتابع من الرواية - 00:33:39ضَ

او بس استفاض من الرواية وهو ما يجمع وهما يجمع الوصفين اللذين سبق ذكرهما وهو الاستفاضة والصحة او الشهرة على معناها عند اصحاب الحديث على معناها عند اصحاب الحديث الاوائل وهي الشهرة بالمعنى اللغوي المجرد - 00:34:08ضَ

وعبارة الاستفاضة اولى منها. فما استفاض من الرواية وصح وسلم من الاعلان اي حفظ فانه يكون بهذا متواترا على طريقة القدماء على طريقة القدماء. مس بابا وسلم من العلة وسلم من العلة من سائر وجوههم - 00:34:29ضَ

وهم لا يذكرون هذا على سبيل مسألة تقوية الرواية في الجملة. وانما يذكرونه على سبيل مسألة الاحتجاج بالرواية والا مسألة تقوية الرواية وما يحفظ من الرواية عاد له مبادئ او قوانين اخرى - 00:34:53ضَ

ان تكون الاستفادة من طرق تقوية الرواية لكنها لا تضطرد لكنها لا تقترض ولهذا كما سلف انه قد يكون الحديث يرويه خمسة ابلغ صحة عند المحدثين كافة من حديث يرويه - 00:35:13ضَ

اكثر منهم او اضعاف هؤلاء وان كان الثاني ربما يصححونه في الجملة لكن يرون ان به وجها ان القابلية للاعلال او يكون فيه مادة من الاختلاف بينهم او يكون فيه مادة - 00:35:28ضَ

من الاختلاف بينهم. فاذا اللفظ من حيث هو ليس مشكلا بذاته ومعناه في لغة العرب كما سبق معنى معروف اه التواتر على معنى التتابع وان كانت الدلالة اللغوية قد تتطابق على المعنى عند اصحاب الرواية والاصول والنظر - 00:35:44ضَ

وقد تختلف لكنها لا تمنع ذلك لما؟ لان بعض علماء اللغة لان بعض علماء اللغة كالاصمعي عبدالملك ابن قريب الاصمعي وهو امام كما تعلم في العربية من كبار ائمة العربية ومن اجمع الناس حفظا لشعر العرب - 00:36:07ضَ

آآ يقول بان التواتر هو ما يقع وفيه برهة ما يتتابع ولكن بينه برهة ثم يرى ويذكر لي ذلك مثل قول الله تعالى ثم ارسلنا رسلنا تترا فيقول ان بين كل رسول ورسول - 00:36:28ضَ

تقع برهة من الزمان فيقول ان التواتر يقع على ما بينهما برهة من التتابع ولكن هل هذا على سبيل منع الاصمعي اراد به منع ان يكون التواتر على معنى التتابع المطلق - 00:36:48ضَ

والا هذا نقله اصحاب اللغة عن الاصل لكن اذا نظرت في شعر العرب كما سبق وجدت ان التواتر عندهم يقع على التتابع دون برهة ولهذا يصفون به يصفون به المطر المتتابع مع ان المطر في تتابعه عند وصفه لا يكون بين قطرات الماء التي تنزل - 00:37:03ضَ

لا يكون بينها تلك البرهة التي اشير اليها في كلام بعض علماء اللغة وهذا جاء في مثل ما سبق ذكره في كلام آآ او هي معلقة نبيد ابن ربيعة لما قال يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم - 00:37:28ضَ

ويصف ماذا؟ هو يصف بقرة وحشية تركت ولدها ظيقت فاكلته السباع هذا خلاصة السير وهذا البيت ظمن هذا السياق من الكلام وهو يقول فيه يقول فيها فتلك ام وحشية مسموعة - 00:37:49ضَ

افتلك ام وحشية مسموعة فضلت بدلت و هدية السوار قوامها. يقول انها هي الهادية ولكنها خذلت خذلتي تخلفت من اجل هذا الولد لمعفن قهد تنازع شنوه غبص كواسب لا يمن طعامها وهي السبع - 00:38:15ضَ

صادفنا منه غرة فاصبنها. ان المنايا لا لا تطيش سهامها لهذا يستشهد كحكمة بهذه الكلمة من كلمة لبيب ان المنايا لا تطيش سهام. وصادفن منه اي من الولد غرة فاصبنه. ان المنايا لا تطيش سهامها - 00:38:44ضَ

باتت واسبل واكف من ديمته. شف هو يصف المطر الدين الذي هو متتابع تماما باتت اي امه قال باتت واسبل واكف من ديمته باتت واسبل واكف من ذيبة اي اي صب - 00:39:08ضَ

يروي الخمائل دائما تسجامها. يعلو طريقة متنها متواتر اي هذا هذا الدين يعلو متنها اي ظهرها او وسط الظهر في ليلة كفر النجوم غمامها حتى اذا يئست واسحق خالق لم يبنه ارضاعها وفطامها - 00:39:27ضَ

وتسمعت الرز الانيسي فراعها الانيس من هو ابنها تسمعت لعله يكون قد رجع يقول وتسمعت رز الاي صوته فرأى عن ظهر غيب والانيس سطامها هذي بلاغة بديعة يقول هو انيسها وهو ايش - 00:39:53ضَ

يقول وهو سقامة يقول ما اتعبها الا هو وهو انيسها فتسمعت وهذا في في بقرة وولدها فكيف ببني عتب. فكيف ببني ادم ولهذا عظمت الشريعة بر الوالدين قال فتسمعت رز الانيس براعها عن ظهر غيب اي فقدته - 00:40:20ضَ

والانيس صدامها اذا المقصود ان المصطلح ليس اشكالا البحث هو ولهذا الشافعي لكمال علمه او لجلالة علمه وفقهه لما قيد تلك المناظرة في كتبه لم ينازع في اسم التواتر لانه متفق مع كلام العرب - 00:40:41ضَ

او لان هذا الاسم مما يصح ان توصف به الرواية ولكن ظاهر ان الامام الشافعي كان لا يختار هذا الاصطلاح على الابتداء وان كان يستعمله على سبيل الاتباع وان كان يستعمله على سبيل الاتباع - 00:41:07ضَ

المصنف اعني ابا الوليد وابو الوليد كما سبق في غير مجلس يتابع طريقة النظار باعتبار ويعنى بطريقة الفقهاء من اصحاب مالك وايضا له عناية بطريقة اصحاب الحديث من المتأخرين ولهذا تباعد عن مسألة العدد بالذكر في هذا المقام. تباعد عن مسألة العدد - 00:41:25ضَ

بالذكر في هذا المقام وانما وصفه بما يفيده فقال فالتواتر ما وقع العلم بمصدره ضرورة من جهة الخبر فجعل النتيجة هي التي يحد بها التواتر ما وقع به العلم فهو التواتر وهذه طريقة - 00:41:52ضَ

كما اسلفت لطائفة وهي التي يختارها في الجملة الامام ابن تيمية رحمه الله وان كان مما يختاره ابن تيمية يشترك مع ما اختاره ابو الوليد هنا من جهة السلامة من ذكر العدد - 00:42:15ضَ

وان كان شيخ الاسلام لا يسمي مسألة العلم هنا شيخ الاسلام له استدراك على مسألة العلم والظن المقولة في التواتر والاحاد له استدراك على مسألة العلم والظن المقولة في الاحاد لكنه يشترك مع هذه الطريقة في السلامة - 00:42:31ضَ

من جهة عدم ذكر العدد فالمصنف يقول ما وقع العلم بمصدره ولم يذكر عددا فيصير التواتر يعلم باصابة العلم يعلم باصابة العلم فما وقع بمقتضى الخبر العلم ما وقع بهذا الخبر او ما افاد الخبر - 00:42:51ضَ

او الخبر اذا افاد علما فهو المتواتر وهذا يجعل العدد مترددا فتارة يزيد وتارة ينقص بحسب الموارد بحسب الموارد وهذا مما اشار له الشافعي في مناظراته ويقول ان العلم العلم والمعنى هذا الذي ذكره الشافعي معنى جليل ومعتبر - 00:43:13ضَ

هو يقول ان العلم اذا ورد في رواية فهذه الرواية ان كانت توافق الاصول فيقول ان اكتسابها للعلم ليكون مركبا من الرواية ومن الاصول القاضية بما جاء في هذه الرواية - 00:43:39ضَ

اي هذا المتن من الرواية ولو الشباب رواية بالعدد وصحت الرواية به وصح ان نسميه متواترا فيقول ان درجة العلم التي تحصلت بهذه الرواية لم تتفرع عن هذه القوة من الاسلام - 00:43:58ضَ

اذا كان المعنى في هذه الرواية اي المتن في هذه الرواية مما جاء به القرآن مجيئا بينا فيقول ان هذا المعنى يصير اي فعلة العلم تصير مكتسبة من جهة المتن المطابق للقرآن - 00:44:17ضَ

ومن جهة قوة الرواية واستفاضته فيجعل العلم نتيجة ويجعل العلم نتيجة ولهذا يقع عندنا هنا سؤال هل التعريف للمتواتر بالعلم وهو ما افاد العلم او ما وقع العلم عنه ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخاء - 00:44:35ضَ

حده بالعلم هل العلم يصح ان يكون حدا للمتواتر ام هو شرط من شروطه؟ ام انه الحكم والنتيجة التي تتحصل عن المتواتر. اكثر النظارة يقولون بان العلم هو الحكم والنتيجة - 00:44:58ضَ

لان هذا العدد يفيد ماذا؟ العلم فيجعلون العلم هو الحكم والنتيجة وليس هو الحد وليس هو الحد والذين استعملوا العلم ارادوا ان هذا المصطلح كاشب لما يقع به العلم. فاذا قيل - 00:45:19ضَ

ما هو التواتر؟ قيل كل ما اصاب العلم وكانهم جعلوا التواتر هو النتيجة وجعلوا العلم هو المقدم فيقولون كل رواية افادت علما كل رواية ابادت علما فانها فانها التواتر على هذه الطريق - 00:45:40ضَ

فيصير التواتر بهذا الاعتبار اصبح هو ماذا اصبح هو النتيجة وهذا من تقليب المقدمات والنتائج وفيه سعة انما هل هذا الحد يسلم هذا الحد عليه اعتراض ولكنه قد يجاب عنه بمثل هذا - 00:46:04ضَ

الجواب انهم ارادوا ان يجعلوا التواتر على هذه الطريقة هو النتيجة ولهذا هو يقول ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر التقدير ايش التقدير ماذا؟ فحكمه ما حكمه متواتر - 00:46:20ضَ

او فصفته وصفته متواتر او التواتر هادا الجواب عن هذا الاعتراض الذي اعترض به من اعترض على التعريف دون العدد. وقالوا ان التعريف لابد له ان العدد هو الكاشف للحد - 00:46:40ضَ

ودون العدد لا يمكن ان يستقيم الحد هذا ليس مسلما هذا ليس هذا ليس مسلما يمكن الحد والرسم دون الالتزام بعدد ثم قال بعد ذلك واما اخباره واما خبر الاحاد فما قصر عن التواتر - 00:46:56ضَ

كل من قسم كل من قسم الرواية الى هذا التقسيم المتواتر والاحاد واكتفى بهذين القسمين جعل الاحاد ما طاب التواتر ولما جعلوا الاحاد ما قابل التواتر صار هذا يستدعي تحقيقا وبحثا مدققا فيما - 00:47:15ضَ

بالتواتر معهم. لان كل ما سيقابله سيكون الاحات ولهذا كلما علا حد التواتر بالاغلاق كلما علا حد التواتر بالاغلاق اتسع التسعة الاحد عكسه وعكسه بعكسه ولهذا الذين شرطوا للتواتر وهذا محل خلاف - 00:47:38ضَ

بمناهج اصحاب الحديد المتأخرين الذين اشتغلوا به والنظار واهل الاصول والفقهاء الذين اشترطوا للتواتر وهي شروط الحديث المتواتر واكثر من بحث هذه المسألة من المتأخرين سواء من اهل الاصول او متأخر اصحاب الحديد كالحافظ بن حجر وامثاله يبحثون ما يسمونه شروط المتواتر او شروط التواتر - 00:48:06ضَ

وهذه الشروط كلما اشتدت ذاق مثال متواتر ولهذا ابن الصلاح وعنده تحقيق ويتخفف من المتابعة. حافظ ابن حجر رحمه الله بليغ التحقيق والاستقراء في الرواية لكنه كثير المتابع. ولهذا يأتي في كتبه - 00:48:31ضَ

ما يتعارض احيانا من التقارير على سبيل المتابعة فيكون الاول قاله متابعة والثاني قاله تحقيقا واختيارا هذه الطريقة بما يظهر لي هي المعتبرة بطريقة الحافظ ابن حجر بما يختلف قوله فيه من هذه المسائل في كتبه - 00:48:55ضَ

وتقريراته وله مسائل عدة اختلف فيها قوله فهل هذا على سبيل ان الحافظ له رأيان في هذه المسائل ثم يقال اي هذا هو المقدم عنده فيما يظهر ليس كذلك لانها مسائل - 00:49:19ضَ

يعني مبسوطة ومستقرة والبحث فيها قديم قبله فما يظهر انها من هذا الباب وانما هو يكرر احد الرعيين باعتبار المتابعة. ولهذا الرأي الذي يتفق مع طريقة الاصوليين من الشافعية في الغالب فيما يذكرونه في كتب الاصول في الغالب ان الحافظ اذا ذكره وذكر مقابلا له - 00:49:39ضَ

وذكر مقابلا له غير هذا الرأي فيكون هذا الغير هو تحقيقه ويكون الاول هو ماذا هو متابعته ابن الصلاح وهو كذلك شافعي لكنه متخفف من مسألة المتابعة واذا انصب في كلامه في علم - 00:50:06ضَ

مصطلح الحديث وعلوم الحديث يتخفض من مسألة المتابعة للاصول المعروفة عند الشافعية التي كثر في كتابتها اثر النظار وعلم النظر فهذا يستبان في هذه المسألة فاذا كان كذلك اصبح المتواتر في بعض الحال قليل جدا - 00:50:25ضَ

حتى كاد في بعض الحال الا يسلم مثال على بعض القوانين التي حد بها بعض النظارة وبعض اصحاب الحديث المتأخرين او بعض الاصوليين حدوا بها المتواتر. يصبح المثال فيه وهذا صرح به اكثر اصحاب الحديث المتأخرين. ان المثال به عزيز ولهذا صار بعضهم - 00:50:50ضَ

يجعل هذا من باب النقد لمادة هذا الحد وبعضهم يجعل يجيب عن ذلك بجواب لا يرفع به هذا الشيء الذي اشتهر البحث فيه عند المتأخرين وانما يقول والتواتر وجهان وهذه يستعملها الحافظ ابن - 00:51:11ضَ

احيانا ويستعملها العراقي احيانا يقول التواتر وجهان تواتر لفظي وتواتر معنوي حتى لماذا يجيبون بهذا الجواب؟ لانهم عالمون بالرواية ويعلمون ان الروايات التي ينطبق عليها القانون الذي ذكره اه وخاصة الحد الذي فيه كثرة عدد - 00:51:30ضَ

يعلمون ان فيه انغلاقا شديدا وليدفعوا هذا فيقولون التواتر نوعان ويجعلون كثير مما استفاد من الرواية يسمونه بالمتواتر المعنوي يقولون ان هذا معروف عند المتقدمين وهذا صحيح وهذا هذا التحصين صحيح لهذه الجزئية. لهذه الجزئية لكن هل هو جواب - 00:51:52ضَ

في الحقيقة وليس جوابا محكما يعني ليس جوابا او بعبارة ادق ليس جوابا مستحكما لا يحكم المسألة من الارادة عليها الاحاد عند جمهور المتأخرين يجعلونه مقابل المتواتر المشهور عند الاحناف انهم يقولون الرواية - 00:52:16ضَ

المتواتر والمشهور والاحات ويجعلون وسطا بين المتواتر والاحادي يسمونه او تسميه الاحناف المشهور. والمشهور عند الاحلاف ما يكون من رواية واحد او اثنين ثم يجتهد في طبقة التابعين او طبقة تابعي - 00:52:38ضَ

التابعين ما يرويه صحابي او اثنان من الصحابة ثم يشتهر في طبقة التابعين او في طبقة تابعين التابعين. هذا يسميه الاحناف مشهورا ويجعلون له حكما بين حكم المتواجد وبين حكم الاحاد بين حكم - 00:53:02ضَ

المتواتر وبين حكم الالحاد من يقسم الرواية الى متواتر واحاد المشهور عندهم ان الاحاد ثلاثة من الاحاد ثلاثة الغريب والعزيز والمشهور ويجعلون المشهور ما فوق العزيز ولم يصل حد التواتر ويجعلون العزيز ما جاء من رواية اثنين ويجعلون الغريب ما جاء من رواية - 00:53:21ضَ

واحد طبعا اذا قالوا في علم الرواية ما يرويه واحد فمعناه انه لو كان الواحد في ابتداء السند ثم في طبقة التابعين او تابعي التابعين كثر لا يزال غريبا على هذا التقدير ومثله في العزيز اذا ابتدأ باثنين من الرواة ثم - 00:53:46ضَ

التفاوض لا يزال عزيزا لا ينفك عن ذلك حتى تنتظم الطبقات فيه على درجة وهذا هو الذي اغلق التواتر لان التواتر اذا طبق عليه الحد الرفيع يصبح شرطا لكل طبقاته - 00:54:05ضَ

حتى ينتظم القانون في اثبات هذا الحد على وجه الحدود المعروف في مقاصدها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما خبر الاحاد فما قصر عن التواتر وذلك لا يقع به العلم وانما يغلب على ظنه - 00:54:23ضَ

السامع له صحته لثقة المخبر به لان المخبر وان كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد. وقال محمد ابن الحافظ ابو الوليد كما اسلفت عنده اجلال لاحكام الشريعة ولهذا هو يعلم انه يتكلم عن الرواية - 00:54:45ضَ

ولهذا يباعد عن بعض الاوصاف التي آآ يكاد ان يكون الورع الترك له وان كانت قد تفسر تفسيرا بمعنى او حتى بالمعنى الذي هو يرتضيه هنا لكنه يتخفف من بعض المصطلح في هذه الكلام. هنا تلاحظ انه تباعد عن كلمة ماذا - 00:55:12ضَ

تباعد عن كلمة اطلاق الظن في مقابل العلم وانما ذكر الظن الاظافي قال ظن الساعة يظل الساعة وليس الظن الذي هو صفة للخبر ذاته انما ليس الظن الذي هو صفة للخبر ذاته - 00:55:35ضَ

في الابتداء لما ذكر التواتر قال ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر هنا ذكر وصفين بالتواتر من جهة ما يفيده التواتر. قال انه يفيد ماذا قال انه يفيد العلم الظروري - 00:55:54ضَ

وهذا الذي عليه الجمهور من النظار والاصوليين والمتأخرين من اصحاب الحديث هذا كل من قسم هذا التقسيم وحده من قسم هذا التقسيم وحده اي دخل في حده على هذه الطرق التي سبق الاشارة لها - 00:56:14ضَ

جمهور هؤلاء من متقدمين ومتأخرين ولا يدخلوا في ذلك اصحاب الحديث باعتبار انهم ليسوا على قانون هذا التقسيم. لا باعتبار ان النتيجة لا تلائمهم يقولون بان المتواتر يقع العلم به ماذا - 00:56:34ضَ

ظرورة هذا الذي عليه الجماهير وقالت طائفة من قدماء انه الظار ومن فرع على هذه الطريقة من الاصوليين وبعض الفقهاء بعض اصحاب الحديث بانه يقع العلم به اكتسابا هل العلم يقع به ظرورة؟ او يقع به العلم اكتساء - 00:56:54ضَ

بمعنى انهم اتفقوا على ان العلم يقع به ان ان المتواتر يقع به العلم هذا محل اتفاق هذا محل اتفاق ليس له ليس فيه منازعة الا منازعة الناظر في كتب الاصول يشوف بعض الاصوليين يذكرها عن - 00:57:21ضَ

طائفة مندثرة الى اخره هذا خطأ ولذلك لا تعطل المجالس بذكرها طائفة قديمة في الهند كذا كذا هذا لا يصح ان ان يكون في نظام علم اصول الفقه ولانهم كلهم يخالفونه - 00:57:40ضَ

يخالفونهم حتى في معاني المسائل او او قانون المسألة من اصلها. فاذا هي دائرة بين وجهين من القول. الجمهور يقولون يفيد العلم الظروري وهذا الذي قاله المصنف هنا واختاره قال ما وقع العلم به - 00:58:00ضَ

ما وقع العيب بمفرده ضرورة. ضرورة قصد ان يقول ظرورة تمييزا لقول من يقول بانه يقع اكتسابا وقالت طائفة وليس هو قول الجمهور لكنه قول قديم لبعض النظار وقال به طائفة من الفقهاء والاصوليين وبعض اصحاب الحديث بانه اغتسل - 00:58:17ضَ

واشار بعضهم بعض الشافعية الى ان الشافعي الى ان الامام الشافعي يقول هكذا يقول انه اكتساب وهذا اشار له بعض الكبار من ائمة الشافعية كابي بكر البيهقي وان كان ما ذكره في مسألة التواتر والاحاد - 00:58:39ضَ

هو يقول ان صبر العامة عند الشافعي يفيد العلم ابو بكر البيهقي يقول ان خبر العامة عند الشافعي يفيد العلم المكتسب هكذا يقول حافظ الجليل وهو من اجل اهل العلم - 00:58:58ضَ

برعاية مذهب الامام الشافعي وهذا معروف اثر ابو بكر البيهقي حافظ على مذهب الامام الشافعي هو لا يذكر ان الشافعي يقول بهذا التقسيم هذا ليس ينقل كلام الشافعي المشهور في رواية العامة عن العامة والخاصة الخاصة ثم يقول بان ما يرويه عامة عن عامة - 00:59:15ضَ

فان الشافعي يقول لان هذا يفيد العلم المكتسب عبر هنا بكلمة ماذا المكتسب ومن هنا قيل بانه قول للامام الشافعي يبقى البحث بعد ذلك في معنى الضرورة ومعنى الاكتساب معنى الضرورة ومعنى الاكتساب. ولهذا اذا - 00:59:39ضَ

وحد بهذه المسألة كيف ان يقال انه علم ضروري او علم مكتسب وبعضهم يجعل ما يقابل العلم الضروري العلم النظري فيقول افاد العلم ضرورة او افاد العلم نظرا والعلم الضروري والعلم - 01:00:02ضَ

النظري وبعضهم يقول المكتسب بدل النظري هو البحث في معنى الضرورة هنا ومعنى الاكتساب هنا لكن هذا بحث قد لا يكون يعني مما يضطر اليه في هذا المجلس لكن انا اشرت له - 01:00:21ضَ

هنا لان يستعجل في مسألة البحث في هذه المسألة على سبيل القطع باحد الوجهين وان كان المعتبر هو قول الجمهور كإعتبار لكن يجب ان يكون البحث مدققا على مسألة الفرق لان الفرق بين العلم - 01:00:37ضَ

الضروري والعلم النظري بي ما الاصل فيه التحصيل بعضهم يقول انه يكون من باب يعني الشيء الذي يمتنع ذكره ويقول ان الضروري هو الضروري بذاته ليس اختيارا وان نظري او المكتسب - 01:00:58ضَ

هو المكتسب بذاته وعليه فكل ما يكون السنن لابد ان يكون مكتسب وان كانت الظرورة قد تلحقه بعد ذلك من حيث وجوبه ومن حيث القطع به ولهذا اذا لما يكون البحث في احكام - 01:01:19ضَ

الكتاب والسنة بلا شك نقول ان ما افاده خبر القرآن فان العلم به واقع علما ظروريا اذا قصد بالظروري هنا ما لا يقبل المنازعة والاستدلال على خلافه فهذا حق فهو علم ماذا - 01:01:39ضَ

علم ضروري بمعنى لا يصح الاستدلال والمنازعة على خلافه باي وجه من الا وجه ولهذا تجد ان الله سبحانه وتعالى في كل ما اخبر به في كتابه وعارضه المشركون يبين سبحانه وتعالى ان طرقهم ليست طرقا قابلة - 01:02:00ضَ

للحجة وانما هي كذب حتى في اعلى ما يتوهم انه استدلال عقلي من بعض المشركين مثل لما قال بعض المشركين لو شاء فيما ذكر الله عنهم لو شاء الله ماء - 01:02:18ضَ

اشركنا عن هذا اعظم من قولهم ساحر مجنون اليس كذلك ولهذا قد تعرض شبهة لبعض الناس في الاول بمسألة القدر اليس كذلك؟ معارضة لبعض طوائف هذه الامة شبهات في مسألة القدر - 01:02:33ضَ

ما عرظ لهم شيء في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم انه نبي ورسول من عند الله سبحانه وتعالى وعلى نبينا الصلاة ومع هذا ومع هذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر - 01:02:49ضَ

هذا عن قوم من المشركين قال سبحانه كذلك كذب الذين من قبلهم فالقرآن يصف كل ما قابل خبره بانه جحود وتكذيب لما؟ لان الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة على خلقه ولا يقابل الحق الذين بالقرآن اي منازلة او اي مجادلة - 01:03:05ضَ

ولهذا ما شرعت المجادلة ابتداء بين المؤمنين لان المؤمنين على الحق والمجادلة انما تكون بين حق وباطل ولهذا ما شرعت بحق المؤمنين وانما جاءت في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقومه - 01:03:32ضَ

من المشركين ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ولهذا المجادلة تأتي على هذا المعنى. على هذا المعنى من تدافع الحق - 01:03:52ضَ

تدافع الحق ولهذا وصبت به المرأة المجادلة كما في قول الله سبحانه قد سمع الله قول التي يجادلك في زوجها هذا ليس مجادلة في الشريعة هذا ليس مجادلة بالشريعة وان وقعت بين اثنين من المؤمنين - 01:04:12ضَ

وان وقعت بين اثنين من المؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنه ولكنها مجادلة بين زوجة بين زوجة وزوجها نعم قال رحمه الله وقال محمد بن خويس من داد يقع العلم بخبر واحد. والاول عليه جميع الفقهاء - 01:04:31ضَ

هنا ترى ان ابا الوليد قال واما صبر الاحاد قال واما صبر الاحاد فما قصر عن التواتر. ثم لما حكى القول فيه قال انه يفيد الظن ايظا السامع كما عبر به - 01:04:51ضَ

ولم يطلق اسم الظن هنا والجمهور يطلقون الظن في مقابل العلم. فيقولون الاحاد تفيد اقبض الظن باسمه في الشريعة له جملة من المعاني التي ورد بها القرآن لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا - 01:05:14ضَ

من الظن ان بعض الظن اثم ويأتي الظن على معنى العلم للغة العرب ويأتي في بعض كلام الشريعة الظن على معنى العلم ويأتي الظن على معنى ما غلب بالاعتبار ويأتي الظن على معنى الشك. بل ياتي الظن على ما دون الشك - 01:05:40ضَ

وهو المتجه في قوله سبحانه اجتنبوا كثيرا من الظلم ولهذا حفظ عن عمر رضي الله عنه انه قال احترسوا من الناس بسوء الظن وهذا من كلام عمر لا يعارض ما جاء بالشريعة - 01:06:07ضَ

وانما سوء الظن بمعنى الاحتياط الاحتياط في توثيق الامور وفي ظبط الامور فهذا المقصود بكلمة سوء الظن ليس على معناها في العرف وانما على معناها المقصود بهذا المعنى وهو التوثيق والاحتياط - 01:06:23ضَ

وهو يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم او يفزع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فكلمة عمر تنزل على هذا المعنى من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:44ضَ

وليست تقابل ما جاء في القرآن كما هو بين. القصد ان كلمة الظن بلسان اهل الشريعة وحتى في كلام العرب ليست تختص بدرجة مما يقابل اليقين. والاصل في كلام العرب ان الظن - 01:07:00ضَ

يكون مقابلا لليقين ويقع تارة في كلام العرب على معنى الكذب ويقع تارة على معنى الكذب فيسمى الكذب ظمنا ويسمى الشك ظنا ويسمى العلم في بعض الحال ظنا ويسمى العلم في بعض الحال ظنة - 01:07:18ضَ

فإذا هي من حيث البحث في لغة العرب لا ينتظم لها اصطلاح يلائم المقام بتقسيم خبر او الخبر الى المتواتر والاحاد وان الاحاد يفيد الظن او ظن السعي واذا جئنا عند المحدثين المتقدمين - 01:07:40ضَ

فكما انهم لم يستعملوا هذا التقسيم بهذا الحد فلم يتكلموا في علم الرواية بمسألة العلم والضن ولم يكن هذا القانون من قانون الحكم على الرواية مشهورا عندهم بل ولا معروفا عندهم - 01:07:58ضَ

احيانا يعرظ استعمال الظن لكنه قليل وهذا يأتي بمثل كلام الامام احمد فيقول اظنه لم لم يسمعه فيعبر بمسألة الضرب التعبير بالظن هنا نسبي في كلام اهل الحديث. لكن هل هو وص للرواية - 01:08:17ضَ

من جهة النتائج فيقولون هذا ظنا وهذا علم هذا لم يكن معروفا عندهم اشتهر هذا بكلام النظار. ثم دخل على كلام الاصوليين وعلى كلام بعض الفقهاء وصار الكلام في هذه المسألة مشهور - 01:08:36ضَ

وعليه فاذا قيل خبر احاد يفيد الظن فتظل اذا قصد به ما يقابل درجة اليقين العلية التي افادها التواتر فان هذا يعتبر وجها صحيحا اذا اريد بالظن ما يقابل الدرجة العلية من اليقين او الدرجة العلية من العلم - 01:08:53ضَ

التي افادها التواتر فسمي ما دونها ظنا بهذا الاعتبار فان هذا يكون اعتبارا صحيحا. وعليه فالذين قالوا بانه يفيد الظن كادوا ان يتفقوا على العمل به بل بل حكي الاجماع - 01:09:16ضَ

على العمل بالاحات. بقي الاجماع على العمل بما صح من اخبار احد. طبعا اشتراط الصحة هذا شرط آآ اصلي هذا لا لا بحث به يعني لا جدل فيه ولا اختلاف فيه - 01:09:32ضَ

فحكي الاتفاق على ان ما ثبتت صحته وحفظه وسلامته من الاعلال من خبر الاحاد فانه يعمل به فانه يعمل به ويأتي هذا ان شاء الله ذكر من تشير اليهم في المنازعة في هذا وانها منازعة مخالفة للاجماع. وحكى الشافعي الاجماع على هذا - 01:09:49ضَ

بمسألة العمل بخبر الاحاد وخبرا واحد ويأتي تفريق بينها لكن في هذه المسألة الان مسألة الظن فاذا اذا قيل العلم والظن بمسألة التواتر والاحاد فاهم ما يكون بهذا هو تفسيره ما هو الظن هنا - 01:10:14ضَ

فان قيل الظن هو درجة من الثبوت لم تصل الى درجة اليقين العلي او العلم العلي الذي وصله التواتر قيل تسمية هذا من الظن مما تحتمله اللغة ويكون سائغا في الجملة لانه اصطلاح اشتهر وذاع به كلام الناس - 01:10:33ضَ

سلاح اشتهر وذاع في كلام الناس ومعناه على هذا التفسير يكون معنى من المعاني الصحيحة واما اذا قيل بانه ما يقابل العلم من كل وجه العلم في اصله لا يقابل - 01:10:58ضَ

اكبر وانما الذي يقابل الظن هو اليقين. فيقال يقين وظن او يقين وشك واما العلم فاذا نظرته في لسان الشريعة او في كلام الشريعة فان الله سبحانه وتعالى وصف العلماء بالعلم - 01:11:18ضَ

مع ان كثيرا من علم العلماء هو اجتهاد اليس كذلك واجتهاد وهذا الاجتهاد هو من باب الظن باتفاق النظار والاصوليين وليس من باب العلم الذي يصفون مثله في التواتر وقد قال الله سبحانه انما يخشى الله من عباده العلماء فوصفهم بالعلم مع انهم يحملون ماذا - 01:11:39ضَ

يحملون اليقين او العلم بما تواتر من الاصول ويحملون الظن في مسائل الفروع ووصفوا بالعلم في كل هذا بل ابلغ من هذا فلو استدرجنا بالاستدلال هذا من القرآن كثير في القرآن - 01:12:06ضَ

لكن يختصر الاستدلال بما هو صريح في هذه المسألة بعينها وهو ان كتاب الله اذا تدبرناه وجدنا في كلام الله سبحانه ان الاستنباط وان ما يسميه النظار وعامة اهل الاصول بالظن - 01:12:23ضَ

سماه القرآن بعينه ليس باجتماعه مع ماذا مع الاصول التي تبيد اليقين التي هي صفة للعلماء وذلك بقول الله سبحانه وتعالى لعلمه الذين ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه - 01:12:44ضَ

الذين يستنبطونه منهم فذكر اسم الاستنباط اليس كذلك ووصف الله سبحانه وتعالى من هم من اولي الامر في هذا المقام؟ قال لعلمه الذين يستنبطونه منه. ووصف الاستنباط في هذا المقام بانه ماذا - 01:13:08ضَ

العلم باسم الشريعة او بكلام الله سبحانه وتعالى وهذا الاستدلال بهذه الاية يكشف لك ان العلم من حيث اسم الشريعة مشترك فيما هو من العلم الاول او العلم الثاني الذي يسمى بما - 01:13:30ضَ

بالظن فان قيل هل هذا يدل على انهم فارقوا هذا المعنى قيل ليس من كل وجه لان هذه التقاسيم التي يذكرونها في الاصول يذكرونها في الاصول وفي غيرها يتوصلون بها تارة الى بعض الاحكام - 01:13:48ضَ

فيجعلون من خالف العلم فله حكم ويجعلون من خالف ما هو من الاحاد الذي يسمى بالظن في افادته يجعلونه دونه في الحكم وهذا ليس هذا التفريق مشهور ليس عند المتكلمين او عند المتأخرين من الاصوليين. بل هذه طريقة السلف - 01:14:08ضَ

هذه طريقة السلف وهذا ما يقتضيه الاصل بالشريعة ان من خالف الاصول المجمع عليها او المستفيضة في كلام الله ورسوله ليس كمن قال ففي رواية من خبر واحد او ما يسمى بخبر - 01:14:33ضَ

الالحاد وبينهما فرق في الاصطلاح سيأتي وان كان بعضهم يناوب بينهم لكن هذا على درجة وهذا على درجة ولهذا الامام الشافعي لما قال ان الرواية رواية العامة عن عامة او عن العامة - 01:14:49ضَ

قال في الاخير فمن خالفها انكر عليه وكذا واستثير لانه يرى ان هذه تصبح المحكمات والاصول الكلية ثم لما جاء لرواية خاصة عن خاصة قال انها دونها في الحكم عند لمن خالفها - 01:15:05ضَ

فمن خالفها عنده وعند غيره دون من خالف ولهذا ذكر بعض المحققين كالامام ابن تيمية رحمه الله ان بعض السلف الاول كالامام مالك ليغلظ على مخالفة الاجماع اعظم من مخالفة احادي النصوص - 01:15:23ضَ

قل ولو كان صحيحا عنده اي عند مالك او قد اشتهرت صحته لان مخالفة الاجماع عند مالك تعد ماذا تعد اشد لانها لا تقبل التأويل لما هذا له اسباب من اخص اسبابه ان الاجماع ليس استدلال يعني ليس نصا يدخله - 01:15:43ضَ

الاستدلال بمعنى يختلف في تأويله او يختلف فيما في فهمه الاجماع نتيجة حكم اليس كذلك ومن هنا لا يخالف الاجماع المنضبط من يكون متبعا للسنة البتة لهذا صاروا يصفون بالاصول في اصول السنة - 01:16:03ضَ

من مضى على الاجماع كثر في كلام الامام احمد حتى صار يصف مسألة لزوم السنة بانها لزوم الاجماع مع ان الامام احمد كما نعلم من المغلقين للاجماع يعني لا يتساهل في الاجماع - 01:16:23ضَ

واذا استعمل بكلام الفقه وهذا احيانا يضطرب في فهم كلام الامام احمد بالاجماع كلام الامام احمد باصول الدين يعظم الاجماع ويستمسك به ويستمسك به استمساكا صريحا مع انه قد قال - 01:16:41ضَ

ما نقله كبار اصحابه عن من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريك لعلهم او لعل الناس اختلفوا هذا قاله الامام احمد وحفظ عنه هذا يقوله فيمن استطرد وتوسع بالاجماع في مسائل فروع الشريعة - 01:16:59ضَ

لما صار بعض الفقهاء من من اصحاب الحديث او بعض اصحاب الكوفة يذكرون الاجماع في مسائل وبعض اصحاب بعض بقاء اهل الحديث كثروا عندهم ذكر الاجماع وتوسعوا في الاجماع والشافعي رحمه الله - 01:17:17ضَ

في مذهبه الجديد توسع في الاجماع اكثر مما كان في مذهبه القديم في ذكر المسائل الاجماع وكان الامام احمد يشدد او يغلق هذه الطريقة وهي التوسع في ذكر التوسع في ذكر الاجماع في مسائل فروع الشريعة - 01:17:36ضَ

ولكنه يجعله اصلا بينا عنده في مسائل اصول الدين في مسائل اصول الدين ولهذا ابن تيمية رحمه الله في بعض تحذيراته يقول ان المنضبط عند السلف ان اصول السنة تعتبر بالكتاب والسنة والاجماع - 01:17:54ضَ

فمن قال بالكتاب والسنة والاجماع فقد مضى على اصول السنة وهدي السلف الاول فيذكر الاجماع ويؤكده وان كان كما تعلمون راح في بعض الموارد مجانية اللي يكرر ان الاجماع المنضبط وهذا ذكره حتى في رسائله المختصرة الوسطية - 01:18:13ضَ

ذكر ان الاجماع المنضبط هو ما كان عليه الصحابة فتوهيم على شيخ الاسلام رحمه الله انه يرى ان الاجماع هو مقصور على هذا كما يقوله بعض ائمة الظاهرية كداوود الاصبهاني فان الراجح في مذهبه انه لا يعتد - 01:18:35ضَ

بالاجماع مطلقا الا باجماع الصحابة. الجميع ليس كذلك ابن تيمية في مسائل اصول الدين يقصد هذا في مسائل اصول الدين واما ما بعد ذلك لماذا في مسائل اصول الدين؟ قد يقول قائل فاذا نقل باصول الدين في طبقة التابعين او تابع التابعين اجماع - 01:18:55ضَ

هل معنى هذا ان ابن تيمية على هذا تقدير هل معنى هذا ان ابن تيمية لا يرعاه في هذه الحال لانه ليس يا جماعة الصحابة ابن تيمية رحمه الله منهجه - 01:19:19ضَ

ان مثل هذا التقدير تقدير غلط هذا التقدير عند ابن تيمية اعتبره تقدير غلط يعني لا يوجد اجماع باصل من اصول الدين تحصل هذا الاجماع او تكون او وجدت المسألة - 01:19:32ضَ

واجمع عليها وهي من مسائل اصول الدين فاجمع عليها التابعون او من بعد التابعين او طبقة الامام احمد مثلا فكان اجماعا فاحتاج ان يقال انه اجماع في اصول الدين لم - 01:19:48ضَ

ليكون زمن الصحابة ابن تيمية يرى ان هذا التقدير اسلمها لان وهذا هو المنطق العلمي والعقلي الصحيح لماذا لانك اذا قدرت هذا لزم ان بعظ الاصول تحصلت زمن الصحابة وبعض الاصول تحصلت - 01:20:03ضَ

زمن التابعين وبعض الاصول تحصلت زمن تابعي التابعي هذا ليس كذا. ولهذا هو يقول كل ما قرره الائمة في طبقة الامام احمد وامثاله في مسائل السنة بمقابل الخوارج او القدرية او غير هؤلاء كل ما قرروه فهو - 01:20:22ضَ

معروف عند الصحابة من حيث الاصل وان كان لم يتكلم الناس ذات زمن الصحابة بمخالفة الاصل بمخالفة الاصل يعني مخالفة الاصل بالبدع التي ظهرت اما في اواخر عصر الصحابة او بعضها بعد عصر الصحابة - 01:20:43ضَ

هذا امر معروف لا ينكر ولهذا حينما يقول مثلا اجمع بالقرآن ها على خلاف قول اهل البدع في ذلك هذا اجماع محفوظ ولا يعارض القول بان الاجماع المنضبط هو اجماع - 01:21:03ضَ

الصحابة لان اصول الدين محكمة بالقرآن والسنة ووعاها الصحابة اجمع اي وعاها الصحابة اجمع اجمع هنا للصحابة واجمع في الاصول. يعني جميع الصحابة عرفوها ولم تخفى عليهم كما قد تخفى عليهم بعض الفروع فيما بينهم والاجتهاد - 01:21:20ضَ

وهذا لم ينخرم منه اصل لم يوجد اصل من اصول الدين ما تحرر الا بعد وان كانت بعض المعارضات للاصل بل جمهور المعارضات للاصل وقعت بعد عصر الصحابي هذا معنى اخر ليس له صلة منه - 01:21:40ضَ

ولهذا كل مخالفة لما هو من الاصل يقال انها مخصومة بالكتاب والسنة والاجماع القديم. ما هو الاجماع القديم الصحابة ولهذا لما عرظ ما عرظ في كلام حماد بن ابي سليمان في مسألته لي - 01:22:01ضَ

الايمان وهو من يعني الفقهاء واصحاب السنة في الجملة قالوا ان حمادا وهو اول من قال هذا من اصحاب السنة والفقه قالوا ان حمادا مخصوم بالاجماع قبله الاجماع قبله اين يقع؟ اجماع - 01:22:21ضَ

الصحابة وهذا اصل مطرد هذا اصل مضطرد لمن احسن فقهه وفهمه وقد حرره الامام المحقق شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه آآ وان كان التحرير له تارة يأتي ببعض الجمل التي تحرر هذا المعنى على التصريح - 01:22:40ضَ

وتارة طريقة استقراء عنده في كتبه المفصلة تنتهي الى هذه النتائج التي يبني عليها فهو لمنهج السلف ولهذا هو من المعظمين لقاعدة اخرى قررها كثيرا في كلامه وهو ان منهج او مذهب السلف - 01:23:03ضَ

يحصل بالنقل لا بالفهم ومذهب السلف مذهب منقود وليس ما مما يحصل بالفهم لان الفهم يدخله الفهم يدخله الاختلاف والاجتهاد. نعم كم الساعة الان سم اي اذا بقي نص بس عطني خبر - 01:23:23ضَ

اذا اذا مسألة بارك الله فيكم الصبر مسألة الظن يقال فيها بما سبق قالوا فيها بما سمعوا هنا في كلام الشيخ ابي الوليد قال واما خبر الاحاد وبعد ذلك قال وقال محمد - 01:23:50ضَ

ابن خويزن يضع العلم بخبر واحد هنا ذكر مذهبا اخر وهو ان خبر الواحد يفيد ان خبر الواحد يفيد العلم هذا قول لطائفة ولم وليس مقصورا على اه محمد ابن فويز من اصحابه - 01:24:55ضَ

ونسب هذا للامام احمد هذا نسب للامام احمد رحمه الله وذكر احدى الروايتين عن الامام احمد وقال به طائفة من النظار واهل الاصول وغيرهم هذا القول هذا القول الذي طاله بعضهم بان خبر - 01:25:15ضَ

الاحاد يفيد العلم وبما سماه المصلي بنا بخبر واحد يفيد العلم هل ارادوا به العلم المطابق للعلم الذي في التواتر الجواب لا لم يقل احد بان العلم هنا على نفس الدرجة من العلم الاول الذي قيل فيما - 01:25:34ضَ

في التواتر. وعليه انما قالوا في العلم انما قالوا في العلم اما من جهتي انه يفيد علما اي غالبا منها الحكم وكان غالبا من الحكم فانه يصح ان يسمى علما - 01:25:53ضَ

ولهذا جملة من الاختلاف في افادة خبر الاحاد فيقال الظن او يقال العلم جملة من الاختلاف هنا تعود الى الاصطلاح وتعود الى ماهية العلم وماهية الظن ولهذا اذا حرر المقصود بالعلم والمقصود بالظن - 01:26:09ضَ

تحصل هذه النتائج فان قيل اذا كانت هذه المقدمة بالغة التأثير على تمييز الاحكام في العلم فلماذا لم يشتغلوا كثيرا بهذا التقرير ووجدنا ان الجماهير منهم يقولون بان الاول يفيد العلم - 01:26:29ضَ

الضروري او بعضهم يقول يفيد العلم المكتسب وقالوا عن الثاني عند جماهيرهم بانه يفيد قيل لان الفرق بين العلم والظن فرق ساطع قلت اليقين وماذا والظن او العلم ثم قلت الظن علم انك تريد درجة من العلم ادنى - 01:26:50ضَ

من الاولى بوجه بين التي سموها التي سموها بناء فارادوا بان هذا التفريق في الحكم فيه تمييز لدرجة الحكم لكن اهو محرر هو محرر الجواب ليس محرما لانه يصح لك ان تسميهما داء - 01:27:12ضَ

ان تسمي هذه الدرجة من الظن التي قالوها يصح لك ان تسميها علما لان هذا الظن الذي قالوه لا يريدون بالظن الوهم انتبهوا كل من قال بان خبر الاحاد يفيد الظن لم يرد به - 01:27:32ضَ

الوهم قطعة لا من النظار والمتكلمين ولا من الفقهاء ولا من الاصوليين فضلا عن اصحاب الحديث لم يريدوا الوهم والوهم يسمى ظنا باصل الكلام هو احد اوجه الظن ولم يريدوا به الشك - 01:27:51ضَ

الشك الذي هو على التساوي كما يقول بعضهم او على التقارب الشك ما هو بعضهم يقول الشك ما كان على التساوي هي النص والنصف او ما يقال بالنسبة خمسين بالمئة خمسين بالمئة - 01:28:09ضَ

او وهو الراجح عند النظار ان الشك لا يشترط فيه التساوي لان التساوي يكاد ان يكون منغلقا شك وانما يعني الشك على حد النسبة التساوي وانما الشك هو التقارب وانما الشك هو وهذا ترى تفسير الشك عند الفقهاء - 01:28:26ضَ

الشك خاصة من يفرق بينهم وهذا معنى مهم في فهم مسائل الفقه خاصة من يفرق عندهم بين مسائل الشك وبين مسائل غالب الظن او التحري او يذكرون في المسألة اكثر من مذهب مذهب يقول باعتبار الشك هو مذهب - 01:28:46ضَ

يقول باعتبار التحري فيقولون مثلا من شك في صلاته اشك في صلاته ثلاثا او اربعا فانه يبني على الاقل يبني على الاقل ويقولون ان بعض الفقهاء يقولون على حديث عبدالله بن مسعود اذا شك احدكم - 01:29:09ضَ

سئل عن الرجل يشك في الصلاة فقال اذا شك في صلاته فليتحرى الصواب التحري هنا فليتحرى التحري فهم منه بعض الفقهاء ان المقصود بالتحري غالب الظن وعليه قالوا من كان عنده غالب ظن يبني على غالب ظنه - 01:29:34ضَ

والذي يبني على الاقل هو الذي ليس عنده غالب الظن وجعل من سلك هذه الطريقة جعل هذه الطريقة جمعا بين حديث عبد الله ابن مسعود وهو في صحيح البخاري وغيره - 01:29:55ضَ

وحديث ابن سعيد الخدري المشهور وهو في الصحيح اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم - 01:30:08ضَ

وفي رواية فان كان صلى اربعا كانتا ترغيبا للشيطان وان كانت تماما لصلاته فان كان وان كان صلى خمسا كانتا ترغيبا للشيطان هذا رأي رآه بعض الفقهاء عليكم السلام والجماهير على خلافها - 01:30:23ضَ

والجماهير على خلاف هذا وهو مذهب الامام احمد واكثر الفقهاء والائمة ان الصلاة لا يخرج منها الا بيقين. ولا يعمل فيها بغالب فضلا والتحري في حديث عبدالله حرف التحري الذي اشكل على طالبة من الفقهاء حرف التحري في حديث عبد الله - 01:30:44ضَ

والتحري هو اتباع اليقين والتحري هو اتباع اليقين لان حديث عبدالله ليس نصا كحديث ابي سعيد حديث ابي سعيد نص في المسألة واما حديث عبدالله فانه فيه التحري والتحري لا ينافي ما جاء في حديث - 01:31:04ضَ

ابي سعيد ولا سيما ان الصلاة مبنية على الاغلاق بالشريعة يعني شأنها شديد ولهذا الامام احمد رحمه الله لما سئل عنه قال لا يخرج من الصلاة الا بيده لانه ان عمل بالتحري او بما يسمى عند بعض الفقهاء بغالب الظن - 01:31:23ضَ

والشارع ما سماه غالب الظن الشارع قال فليتحرى التحري هنا الذي سماه او فهم منه بعض الفقهاء غالب الظن هل هو يقين او فيه احتمال قطعا ان فيه اجتماع لذلك تركه اكثر العلم لا يرون العمل - 01:31:44ضَ

والصلاة الا بيقين وهناك طريقة ثالثة لبعض الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم وهي التي اختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله وانتصر لها وهو انه حمل حديث ابن مسعود على الاباء - 01:32:01ضَ

وقال ان الامام يصح له ان يعمل بغالب الظن قال لان الامام له من ينبهه واما المنفرد فانه لا يعمل الا بيقين وهذا كله قرأ عن ان التحري في حديث عبد الله هو غالب - 01:32:20ضَ

وهذه مقدمة غير مسلمة هذه مقدمة غير وسلمه. والصحيح ان هذا المجمل المحتمل في حديث عبد الله يرد الى المفصل ولا سيما انه في باب الصلاة ولهذا عدم اعمال غالب الظن في الصلاة لا يلزم منه ان هذا في احكام الشريعة - 01:32:38ضَ

ولهذا في احكام المياه باحكام المياه الاصل باحكام المياه العمل بقالب الظل الاصل في المياه الطهارة ولهذا ما اشتبه من الماء عند كثير من الفقهاء ما اشتبه من الماء اذا ثمة غالب من الظن فانه يعتبر الغالب من الظن او لا يعتبر - 01:33:03ضَ

يعتبر بل حتى على الراجح في مذهب الامام احمد انه يعتبر الغالب من الظل فالراجح في مذهب الامام احمد عند بعض اصحابه وان كان المشهور عند المتأخرين من الحنابلة على خلاف هذا. المشهور عند المتأخرين من الحنابلة انه - 01:33:27ضَ

نتيمم هذا هو المشهور عند متأخر الاصحاب لكن عنه رواية حققها بعض كبار اصحابه المحققين انه ان كان عنده غالب ظن في الماء فانه يعمل بغالب الضهر والمتأخرون المشهور بالمذهب عندهم كما تعلم - 01:33:48ضَ

ليس كذلك وهو الذي ذكره صاحب المقنع صاحب الزاد بمختصره على المقنع صاحب الزاد يقول وان اشتبه طهور بنجس ارمى استعمالهما من السبع طهور بنجلس حرما استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما - 01:34:08ضَ

هذا هو المذهب عند المتأخرين حرم استعمالهما ونص على مسألة التحري لان التحري قول اخر للفقهاء ورواية اخرى في المذهب قال ولم يتحرى ثم قال ولا يشترط للتيمم هم قالوا يتيمم لكن ورد عليهم انه تيمم وقد قال الله فلم - 01:34:34ضَ

ما عاد وهو قد وجد في نفس الامر لان احد الماعين طهور اليس كذلك فصار يرد عندهم وجوب الاراقة او الخلط. فقال ان ذلك لا يلزم لانه ليس واجدا حكما. لانه ليس واجدا - 01:34:53ضَ

اكمل وان كان الماء حسا قد وجد. ليس واجدا حكما فيكون المريض الذي لا يستطيع ان يستعمل الماء المقصود ان التحري في غالب الظن له مسائل في الشريعة مجوزة ليس كذلك ولهذا الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الماء - 01:35:10ضَ

وبين ستر العورة باحكام التحري فرقوا بين هذا وهذا وجعلوا لهذا حكم ولهذا حكما اخر وان كان المشهور عند متأخريهم انه ان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة قالوا صلى في كل ثوب صلاة - 01:35:33ضَ

بعدد النجس وزاد صلاة لكن هذا مرجوح حتى في المذهب عند التحقيق مرجوح. المقصود ان التحري يعتبر في الشريعة. لكن في الصلاة لا يخرج من الصلاة الا بماء الا بيقين - 01:35:52ضَ

بقي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حتى يكتمل الاشارة الى المسألة وان كان ليس تفصيلا بها مما اشتبه في حديث ابن بالله ابن مسعود ان سجود السهو فيه بعد السلام - 01:36:07ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه سجود السهو بعد السلام والذي جاء في حديث ابي سعيد ان سجود السهو قبل السلام فهذا يقال انه ليس المشكل لان محل السجود عند الجماهير واسع - 01:36:23ضَ

لا يجب ان يكون قبل السلام ولا يجب ان يكون بعده ولهذا ليس مما يشكل في جوابها ثم اذا وقع في حرف من الرواية وهذه قاعدة هذه قاعدة مهمة بفهم الفقه اذا وقع في حرف من الرواية - 01:36:42ضَ

اه جزء تابع ونتابع واستقام الفهم على اصل وبقي هذا الجزء التابع مما لم سيحضر له جواب ولا يقال مما لا جواب له عنه وانما مما لا يحضر عند الناظر عنه جواب - 01:37:01ضَ

فلا ينبغي ان يعطل جمهور ما استكمل من تحصيل الفقه لهذا التابع من الفهم الا لتفارق بالنظر هذا الامر وتعطل الفقه وخاصة وخاصة ماذا؟ وخاصة اذا كان كلما كان الانسان ذكيا فقيها - 01:37:21ضَ

وردت عليه ارادات في مسائل الفروع اليس كذلك فلو اقتضى هذا التعطيل لو اقتضى هذا التعطيل لصار هذا مما يسقط النظام في الفقه فهذا لا يصح ان يكون معيارا مؤثرا على منع اجراء الاصول - 01:37:48ضَ

او النصوص على مقتضى الاصول لمثل ما يتأخر من عدم احاطة عدم احاطة او عدم وصول من عدم احاطة الناظر في هذا الجزء التابع بخلاف ما اذا كان المحل هو في اصل الدلالة فهذا محل اخر. فهذا محل - 01:38:07ضَ

اخر وعلى هذا فمسألة العلم الضروري او العلم النظري او العلم المكتسب او ما قابل ذلك في قبل الواحد مما سموه بالظن او قابلهم طائفة وقالوا بالعلم هو قبل ان تطلق هذه الاقوال لابد من تحرير - 01:38:28ضَ

ماذا لابد من تحريم الماهيات ماهية العلم الضروري ماهية العلم النظري ماهية الظن الى اخره. المقولة هنا ليست المقولة في اصلها الكلي ليست المقولة في اصلها الكلي ولهذا كما السلف لم يكن عند المتقدمين من الفقهاء - 01:38:50ضَ

فضلا عن المحدثين مثل هذه الاوصاف بمعنى الوصف بالعلم الضروري والعلم النظري والظن وتسمية المسائل الفقهية بالظنيات هذا اصطلاح متأخر. لم يكن اوائل الفقهاء فضلا عن اوائل المحدثين على هذه الطريقة - 01:39:12ضَ

اما المحدثون فقد سبق الاشارة الى طريقتهم واما الفقهاء فكذلك الفقهاء رحمهم الله كذلك ولهذا لم يجتهد بمدرسة الكوفة وهي اوسع المدارس الفقهية نشرا لدرجات الفقه واحكام الفقه ونظام الفقه - 01:39:32ضَ

والتأصيل على الرأي حتى انهم صاروا يأصلون على الرأي والفقه في زمن مبكر وحتى لما كثر تأصيلهم وتقسيمهم لهذا المنهج وضبطهم له هابهم على هذا بعض اهل الحديث كما هو معروف - 01:39:50ضَ

وكلام بعض اهل الحديث وخاصة من علماء بغداد بالذات باعتبار مجاورتهم ومقاربتهم للكوفيين او بعض الشاميين كلامهم عن اهل الكوفة معروف. وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه كثيرا من هذا الكلام. وان كان بعضه - 01:40:11ضَ

فيه زيادة بعضه فيه زيادة لكن القصد ان الاستدراك على طريقة اهل الرأي قديم وجمهور الاستدراك يدور على هذا انهم جعلوا نظاما للتحصيل بوجود المقدمات المتصلة قبل النص ولم يجعلوا لقد على النص - 01:40:32ضَ

مباشرة هذا على كل حال اجتهاد قاله بعض اهل الحديد الى اخره لكن القصد ما هو المقصود هنا ان اولئك الاوائل من اصحاب الكوفة مع ذلك التنظيم او النظام الفقهي الذي اشتغلوا به وصاروا يفرعون المسائل ويذكرون الاصول - 01:40:54ضَ

واظهروا دليل القياس جدا حتى قبل هذه الطبقة اظهروا دليل القياس اللي قبل طبقة الامام ابي حنيفة اظهروا دليل القياس ثم اظهروا دليل الاستحسان في طبقة الامام ابي حنيفة وصار الشافعي يستنكره اليس كذلك - 01:41:15ضَ

وكتب في الرد عليه جازت العبارة مع هذه صحت العبر الجرأة يعني لم يكن عندهم ايش خفض على مسألة المصطلحات ورتبوا نظاما للفقه وهو نظام في جملته رفيع الذي كتبه فقهاء الكوفة رحمهم الله - 01:41:33ضَ

مع هذا هذي هي النتيجة مع هذا لم يستعملوا مسألة العلم الضروري والعلم النظري والظني في هذه الموارد لا في موارد الاحكام ولا في موارد ايش الادلة وان كانوا في تلك الطبقة يسمون بعض المسائل بمسألة الظن. ومسألة الظن من حيث هي مجردة - 01:41:57ضَ

هذه واقعة في تصرفات المكلفين واقعة في تصرفات المكلفين هذه قد تقع حتى زمن الصحابة بل قد تقع حتى زمن النبوة لان المكلف هو الذي يظن فمن فمن استعمل ماء يظنه طاهرا فبان نجسا - 01:42:24ضَ

ومن صلى يظن انه على طهارة فبان انه ليس على طهارة هذه تصرفات المكلفين هذي موجودة بفقه الاحناف والكوفيين وفي فقه المحدثين وفي فقه الصحابة هذه ليست هي المقصودة هنا لكن المقصود انهم ما وصفوا - 01:42:43ضَ

درجات بمسألة العلم الظني والعلم العفو للعلم الضروري والعلم النظري والظن الى اخره هذه جاءت بعد ذلك وفي الغالب انها اقترنت او تبرعت عن علم النظر كما سبق الاصل اذا اذا قيل هذه الاحكام التي انتهى اليها المصنف - 01:43:00ضَ

ما هو الراجح؟ يقال الراجح قبل ذلك هو تحرير الماهيات ولكن هناك قدر كلي متقن من الحكم وهو ان ما يفيده التواتر او المستفيض ابلغ مما يفيده ما دونه واما مسألة العلم والظن فهذه في الجملة مسألة - 01:43:21ضَ

هي داخلة في النسبية هي داخلة بالنسبية وابلغوا دليلا في هذا ما ذكرت من ان الله سبحانه في كتابه سمى صريح الاستنباط تم الله في كتابه صريح الاستنباط في الشريعة - 01:43:43ضَ

سماه علما اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اذا الاجتهاد يسمى علما ولهذا يسمون العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 01:44:02ضَ

وان كان هذا لا يقصد به ابطالا يقال هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن انما المقصود تفسير العلم وتفسير والا اذا قيل كما قال الجماهير بان هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن فهذا اطلاق في اصله - 01:44:27ضَ

في اصله مقبول ولكنه لابد ان يفسر على ما يلائم ميزان الشريك لما يلائم ميزان الشريعة ولهذا كما ذكرت انهم قالوا في خبر الاحاد يفيد الظن وحكوا الاجماع على انه يعمل - 01:44:45ضَ

على انه يعمل به. قالوا وما آآ التزم ترك العمل به احد من ائمة الفقهاء فضلا عن اصحاب الحديث وان كان هذا نقل عن بعظ قدماء المتكلمين وكانه لا يثبت عنهم - 01:45:05ضَ

من حيث العمل وكانه لا يثبت عنهم من حيث التطبيق يعني هو مذهب مؤول لانه لا يلتزم به احد اعتبار ان جمهور الرواية عندهم على هذه الطريقة ستكون من الاعادة وعامة - 01:45:20ضَ

فاذا قيل لا يجب هذا اشكل وان كان بعض القدماء هؤلاء هم لا يقولون لا يؤمن به يتكلمون عن مسألة ايش الوجوب ومسألة الوجوب غير مسألة لكن بالحالتين سواء نفي الوجوب او نفي العمل كلاهما لا يصح مخالف للاجماع - 01:45:33ضَ

كلاهما لا يصح مخالف للاجماع وهذا امر منتظم انتظاما صريحا وهو وجوب العمل بما حفظت صحته عن النبي صلى الله عليه واله هنا ينبه في مسألة وهو ان المصنف رحمه الله قال واما خبر الاحاد - 01:45:57ضَ

وهو ما قصر عن التواكل ولما ذكر القول الثاني في حكمه قال وقال محمد بن خويس يقع العلم بخبر الواحد عندنا هنا مصطلحان خبر الاحاد وخبر الواحد الخبر الواحد مصطلح قديم - 01:46:19ضَ

واستعمل بكلام ودماء المحدثين وخاصة بطبقة الامام احمد وامثاله ورد بهذه الطبقة استعمال لفظ خبر الواحد وجاء صريحا في كلام الامام الشافعي جاء صريحا بكلام الامام الشافعي خبر الواحد الكلام فيه كثير ومعروف - 01:46:44ضَ

واما الاحاد فانهم لا يقصدون به نظرا واحد. بل يقصدون به كما فسره المصنف وغيرهما قصر عن التواتر وعليه فلا تطابق في اغلب الاصطلاح واغلب اصطلاح المصطلحين لا تطابق بين مصطلح خبر الاحاد وخبر - 01:47:10ضَ

الواحد وان كان بعظ المؤلفين وبعظ العلماء من الاصوليين او غيرهم يسوون او يداخلون استعمالهم استعمالهما دون تفريق في بعض المسائل ومن هؤلاء المصنف هنا فانه يذكر مسألة واحدة فلما ذكر القول الاول فيها - 01:47:35ضَ

ذكره باسم خبر الاحاد ولما ذكر القول الثاني ذكره باسم خبر كل واحد فهو الظاهر من طريقة ابي الوليد انه يجعل هذا المصطلح مصطلحا ماذا؟ وحده متناوبا لكن هل هذا الذي عليه الجمهور؟ ليس كذلك - 01:47:55ضَ

هذا تحرير يسير من حيث الاصطلاح ان الجمهور يميزون بين هذا المصطلح وبين هذا المصطلح الذي بعد ذلك وعند المتقدمين من اهل الحديث ليبقى عندنا هنا مسألتان مهمتان المسألة الاولى هي مسألة العمل بخبر واحد - 01:48:15ضَ

وهو ما صحت به الرواية وصار محفوظا ما صحت به الرواية وصار ماذا وصار محفوظا فهذا الاصل فيه العمل بخبر واحد الاصل فيه العمل بخبل واحد بشرط ان يكون خبر واحد هنا - 01:48:39ضَ

قد سلم من اوجه الاعلام وسيأتي ان خبر الواحد فهو اخص منه التفرد في الرواية اذا عندنا الان انظر ثلاث مصطلحات خبر الاحاد يناوبه من يناوبه مع خبر واحد والجمهور يميزون بينهما اعني الجمهور من المتأخرين - 01:48:59ضَ

من اهل الاصول واصحاب الحديث ثم يأتي بعد ذلك خبر الواحد والتفرد فهل خبر الواحد الذي يتكلم عنه الشافعي رحمه الله هو التفرد الذي يذكرونه في مسائل الاعلان الجواب له الخبر الواحد - 01:49:24ضَ

ارفع هنا من مسألة التفرد ارفع هنا من مسألة تمرد ولذلك يذكرون خبر الواحد باعتبار ما صح من الرواية ولكنه خبر واحد ما صح من الرواية ولكنه خبر واحد وبعض المحدثين من المتقدمين - 01:49:48ضَ

وهذا يجعله يقارب مصطلح المتأخرين يقصد بخبر الواحد الذي يجب العمل به ما يرويه الواحد او شبه الواحد يعني ما يرويه الواحد او الاثناء مما لم يشتهر مما لم يشتهر فيجعلون هذا كله من خبر - 01:50:11ضَ

الواحد وهذه طريقة الامام احمد رحمه الله. اذا ذكر الخبر الواحد والعمل به لا يقصد في باب العمل ليس بباب الرواية بباب العمل وهو الباب الذي تكلم عنه الشافعي كثيرا في رسالته وان كان تكلم عن مسألة - 01:50:31ضَ

القبول من حيث الرواية وله رأيه المشهور في هذا ويعتبر مذهب الشافعي في هذا متوسع ويأتي ان شاء الله بانه يقبل رواية الثقة اذا تفرد ما لم يخالف الثقات ويجعل الشافعي - 01:50:50ضَ

الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الثقة. والجمهور من المتقدمين من طبقة الشافعي ومن قبله من اصحاب الحديث اضيق من هذه الطريقة التي ذكرها الشافعي في باب الرواية لكن في باب العمل اذا قال والعمل بخبر واحد - 01:51:08ضَ

والعمل بما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله الامام احمد يعبر مثلا الكل يقول والعمل ومن السنة العمل بكل ما جاء عن النبي وخبره فالصبر هنا والكل عنده - 01:51:25ضَ

وخبر الواحد في باب العمل يقصدون به ما قل رواته ولا يقصدون به خبر الواحد بمعنى خبر الراوي الواحد او خبر الصحابي الواحد فقط وانما ما قلت روايته لانهم هنا - 01:51:41ضَ

يريدون ان يبينوا اصلا وهو وجوب العمل بالحديث الصحيح وجوب العمل بالحديث الصحيح هذا الاصل هذا الاصل الذي يرعونه في وجوب العمل من الحديث الصحيح عند المحدثين الامام احمد وامثاله - 01:51:59ضَ

هم لم يجزموا بصحته الا بعد التحقق من برائته من الاعلام وعند المحدثين كطبقة الامام احمد والطبقة التي قبلها هاتان الطبقتان على الاختصاص لانه اجتمعت فيه عندهم الرواية اكثر من الطبقات الاولى من طبقات اهل العلم - 01:52:18ضَ

بارك الله بك اكثر جزاك الله خير اكثر من الطبقات الاولى من طبقاتها للحديث يعني تحصل عندهم اجتماع الكلام بالجرح والتعديل واجتماع الروايات واتصال روايات وصلت اليهم روايات لم تكن وصلت الى بعض - 01:52:40ضَ

المحدثين قبل هاتين الطبقتين اللي طبقة احمد والبخاري والطبقة التي قبلها. هم هاتان الطبقتان هما اوسع الطبقات اعطاه بالرواية احاطة بالرواية ولا ولا اقول علما بالرواية ولكنها احاطة غسل لهم الاقامة اوسع - 01:52:59ضَ

ثم لا شك ان من يأتي بعدهم سيكون عنده اكثر لكن هذا هو زمن استقرار قواعد الاعلام استقرار قواعد الاعلان في هاتين الطبقتين. والا اذا فرضت التتابع سيكثر بعد ذلك. نقول ان الطبقة التي بعدهم - 01:53:18ضَ

اكثر لكن استقرار قواعد ولهذا قواعد الاعلال انضبطت في هذه الطبقة طبقة الامام احمد والطبقة التي قبلها. الطبقة التي بعد طبقة الامام احمد رحمه الله ليس عندهم قواعد مستجدة في نظام الاعلان. هم تبع لمن سبقهم - 01:53:35ضَ

هم تبع لمن سبقهم. ولهذا ولهذا لكون هذه الطبقات بعدهم ليسوا على درجة الاحاطة التي كانت لطبقة احمد والبخاري ابن المدينة وابن معين الطبقة التي تلتهم وما بعدها لم تكن اصولهم في الاعلان محكمة كاحكام هاتين الطبقتين - 01:53:55ضَ

ولهذا ما استطاعت طبقة الحاتم او طبقة مع ابن خزيمة او ابن حبان او هؤلاء ما وصلوا الى الدرجة التي وصل اليها طبقة الامام احمد رحمه الله والبخاري وابن المدينة او من قبل - 01:54:22ضَ

هؤلاء فهاتان الطبقتان هما اتم الطبقات من جهة ضبط القواعد واستقرار القواعد والناس بعدهم تبع وان كانوا هم استفادوا ممن قبلهم بلا شك لكن الناس بعدهم تبعون لهاتين الطبقتين وهم المؤصلون لهذا العلم - 01:54:41ضَ

حتى الذي جاء بعدهم من الذين اعتنوا علم العلل كدارة قطني ومع اقباله على هذا الباب ب غالب علمه وعنايته به الا انه على تلك القواعد في الجملة الا انه على تلك - 01:55:03ضَ

القواعد بالجملة الشاهد في هذا ان كلام المحدثين كالامام احمد وامثاله في العمل يختلف عن كلامهم في خبر الواحد من حيث الرواية فاذا جاءوا في العمل فيقصدون به ما صح - 01:55:21ضَ

عندهم من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه محفوظ سالم من الاعلال فيقولون يجب العمل به وهذا اصل يجعله الامام احمد من اصول السنة وكذلك الامام الشافعي في كلامه يجعله من اصول السنة - 01:55:42ضَ

ان الحديث اذا صح اي اذا تحققت صحته بسلامته مما بسلامته من الاعلام وكما اشرت عندهم قانون كلما كثر التفرد في الرواية او كلما علت الرواية تفردا صارت مظنة الاعلال فيها ايش - 01:56:01ضَ

اكثر هذا يكثر ان التفرد يصاحبه الاعلال كثيرا. لكن هل التفرد يلازمه الاعلان لا لا يلازمه يصاحبه صحيح لكنه لا يلازمه ولهذا كادوا ان يتفقوا على احتمال تفرد بعض الرواة في بعض الروايات - 01:56:24ضَ

وان كان لم يتابع على هذه الرواية لكنه التفرد من بعض الكبار من المحدثين. ويأتي ان شاء الله لهذا مزيد من الكلام انما هذا الكلام الذي يقولونه في باب العمل. اذا جئنا في باب الرواية - 01:56:44ضَ

فالبحث فيها اخص ولهذا تمييز القول في المصطلحات ثم تمييز القول بنتيجة الاهم وهي ما تقتضيه هذه المصطلحات هذا منهج يجب على طالب العلم ان يرعاه وان يصبر عليه او - 01:57:02ضَ

ما هو البديل او لا يدخل في في هذا بهذه المسألة بهذه المصطلحات كثيرة وصار فيها قدر كما ترون من التداخل عندنا مصطلح خبر الاحاد وتارة يقولون الواحد وتارة يقولون التفرد - 01:57:23ضَ

فهذه مصطلحات بعضها يتناوب تارة ولكن بالجملة ان فيها امتيازا واخص ما يقال في ذلك ليس اطلاق الفرق بينها او القول بصحة التناوب بينها اهم ما يكون هو ذكر الماهيات ما المقصود - 01:57:42ضَ

اذا قيل لاحد ما قابل المتواتر اتضح هنا. ليس ذلك بقي ما هو المتواتر حتى يكون ما يقابله هو الاحاد اذا قيل المتواتر ما رواه جماعة عرف ان الاحاد ما لم يكن كذا - 01:58:00ضَ

ثم اذا جئنا لخبر واحد ما هو خبر الواحد هنا الامام احمد يجعل خبرا واحد كذا طيب اين جعله الامام احمد كذا ان كان في باب العمل او في باب الرواية كلام احمد في خبر الواحد في العمل والرواية اختلف - 01:58:17ضَ

كلام الشافعي في في قبر واحد في باب الرواية وباب العمل ايش؟ يختلف قبر الواحد عند الشافعي لا يقصدون به الواحد ضرورة والواحد كما يقال الواحد بالعين بل يجعلون ما - 01:58:34ضَ

كان كذلك خبر الواحد او ما كان من خبر اثنين او نحو ذلك يسمونه عند المتقدمين بخبر ماذا بخبر واحد في باب في باب ماذا؟ في باب العمل. لكن اذا جاءوا لباب الرواية - 01:58:52ضَ

فهنا يقصدون بالواحد رواية الواحد بما رواية الواحد بالعين بحسب اوجه الرواية نقف على هذا القدر من يحصي هذه المسائل ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب ولكن بعد صلاة المغرب سيكون مجلس التدريس - 01:59:07ضَ

هذا في الحلقة التي خلفنا شباب الحلقة رقم اثنين بناء على ترتيب الاخوة بقسم التدريس بارك الله فيهم وبارك الله فيكم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار - 01:59:28ضَ

اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا - 01:59:45ضَ

والاخرة اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجمع كلمة عبادك المسلمين اجمعين على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم اجعل بلادنا - 02:00:05ضَ

امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا يا ذا الجلال والاكرام. واحفظ بلاد المسلمين اجمعين اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم امدد في عمره على طاعتك. ومتعه بالصحة والعافية على - 02:00:26ضَ

عمل صالح يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعله نصرة لدينك وشرعك. اللهم وفقه وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم بارك في اعمالهم واعمالهم واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم - 02:00:46ضَ

انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من انصار دينك وشرعك العاملين به يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر بموت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم انا نسألك رضاك والجنة - 02:01:04ضَ

ونعوذ بوجهك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده رسوله نبينا محمد - 02:01:24ضَ