شرح الإشارة في أصول الفقه للباجي المالكي | الشيخ يوسف الغفيص
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في الحادي والعشرين من شهر شوال من سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة - 00:00:00ضَ
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة في اصول الفقه للعلامة الفقيه ابن الوليد الباجي المالكي رحمه الله - 00:00:22ضَ
وكنا انتهينا في المجلس الذي سلف من كلام المصنف عن المرسل واحكامه وعلق عليه بجملة من التعليقات ومن حيث الاستكمال لبعض تحريرات او التعليقات على هذا الباب وهو باب الارسال - 00:00:41ضَ
يمكن ان تلخص فيه بعض النتائج قبل ان نبدأ بالفصل الذي بعده اول ذلك ان المرسل اصطلح فيه على غير اصطلاح وذكرت فيه مذاهب متعددة في معنى المرسل ولكن المشهور - 00:01:03ضَ
في صفة المرسل مذهبان المذهب الاول ان المرسل هو ما ارسله التابعي رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي بمعنى ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:22ضَ
فهذا الذي هو مرسل التابعي هو المرسل عند طائفة من اهل الحديث وهو المشهور عن جملة منهم وهو الذي ذكره الحاكم عن شيوخ اهل الحديث كما في كلام الامام ابي عبد الله الحاكم الذي سبق ذكره - 00:01:43ضَ
بعضهم يقول ان المرسل هو ما يرويه كبار التابعين وهذه طريقة فيها وجه من التخصيص ولهذا ما يرويه كبار التابعين ويرفعونه الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحقق هذا الوصف هو انه من رواية كبار التابعين - 00:02:02ضَ
فهذا اجمع على انه المرسل وهذا حكى الاجماع عليه جماعة ان هذا الوجه لم يختلف انه المرسل يعني لم يختلف في تسميته مرسلا وهو ان يرويه التابعي ولكن يكون الراوي من كبار - 00:02:24ضَ
التابعين وهذا يشير الى ان بعض اهل العلم يجعل المرسل ما يرويه كبار التابعين دون غيرهم لما؟ لانه اذا كان ليس من كبار التابعين فلا يكون عنده محلا للنظر اصلا من جهة احتماله - 00:02:43ضَ
وانما يجعله كانقطاع غيره. يجعله منقطعا كما لو كان الانقطاع في غير طبقة التابعين وعلى هذا التقدير فهنالك طائفة من اهل العلم يجعلون المرسل مختصا بكبار التابعين. المرسل الذي له عناية من جهة - 00:03:01ضَ
الاحتجاج والقبول او ما الى ذلك ولكن عاد التمييز بين كبار التابعين وصغارهم تمييز معروف عند طائفة ولكن الذي غلب ان المرسل هو ما يرفعه التابعي مطلقا وان كان من لم يميز بهذا الفصل وسمى - 00:03:20ضَ
ما يقوله التابعي مطلقا سماه مرسلا لا شك انهم لا يختلفون ان كبار التابعين ولا سيما من اشتهروا بالحفظ والاتقان اولى من غيرهم بالقبول او بالاحتجاج بما يذكرونه من المرسلات - 00:03:41ضَ
وتمييز الكبار معتبر على كل تقدير لكن اهو المسمي للمرسل وما دونه لا يكون مرسلا بل يدخل في الانقطاع هو الذي يضطرد في طبقات الرواية ام يكون تبعا للاول هذا فيه وجهان والمشهور ان مرسل التابعي مطلقا هو المرسل - 00:03:59ضَ
فهذا المذهب الاول وهو ان المرسل هو مرسل التابعي وعلى ما في هذا القول من الاشارة التي سبقت بين كبار التابعين ومن ليس كذلك الطريقة الثانية يسمون المرسل كل من قطع - 00:04:21ضَ
كل ما لم يتصل فانه يسمونه مرسلا. فكأن المرسل على معنى المنقطع اذا لم يسمي الراوي من روى عنه فانه يسمونه مرسلا. وهذه الطريقة في الارسال هي المشهورة عندها الاصوليين وعند النضر الذين تكلموا في هذه المسألة من اهل الاصول - 00:04:38ضَ
وعنده طائفة من متأخري اصحاب الحديث وهي التي ينتصر لها الخطيب البغدادي رحمه الله. خطيب البغدادي كاد ان ينتصر لهذه الطريقة حتى زاد في انتصاره لها وصار يقول بانه لا خلاف - 00:05:00ضَ
بين اهل العلم ان ما ان الراوي اذا روى ولم يسمي من روى عنه فانه اذا انقطعت الرواية بين الرواة فانه هو المرسل عند اهل العلم وربما ان الزيادة في كلام - 00:05:18ضَ
الخطيب رحمه الله انه قال لا خلاف بين اهل العلم ان هذا هو المرسل. فجعل الانقطاع في كل الدرجات يسمى مرسلا وهذا ليس كذلك اي ان هذا الاطلاق الذي اطلقه الخطيب بنفي الخلاف ليس كذلك لان من اهل العلم من يقصر - 00:05:35ضَ
الارسال على طبقة التابعين وهذا منهج قديم لبعض المحدثين والائمة ومنهم الامام الشافعي رحمه الله فان الظاهر من طريقته في الرسالة بل البين من طريقته انه يعتبر المرسل بمرسل التابعين - 00:05:54ضَ
فقط دون مرسلين دون المنقطع بعد التابعين. ولهذا جعل له مكانا في البحث والاستدلال. والسبب في هذا ان الانقطاع بعد طبقة التابعين جملة لا يلتفت له اهل الحديث بل اهل الحديث قاطبة لا يلتفتون له - 00:06:12ضَ
ان يجعلونه موجبا للرد فيجعلونه علة بينة ولا ينتخبون بهذا السبب. ولا ينتخبون بهذا السبب الذي يسببونه بالمرسل اذا ارسله تابعي وعلى هذا فكلام الخطيب فيه زيادة من جهة انه قال لا خلاف بين اهل العلم ان هذا هو - 00:06:30ضَ
المرسل اي المنقطع هو المرسل وان كان هذا الذي يذكره الخطيب وان كان هذا الذي يذكره الخطيب يعلم انه مشهور عن المتأخر عند المتأخرين بل ومشهور عند كثير من المتقدمين - 00:06:52ضَ
وسبق الاشارة الى ان طريقة ابن ابي حاتم كلامه في العلل وفي المراسيل هي على هذه الطريقة وكذلك طريقة ابي داود بالمراسيل على هذه الطريقة. ولهذا كثير من الاحكام التي تذكر في كلام - 00:07:09ضَ
للحديث عن طبقة الامام احمد والبخاري ومن قبلهم يقولون ارسله ويريدون بالارسال الانقطاع. فهذا ايضا طريق قديم هذا ايضا طريق قديم ولكن ايضا تخصيصه بطبقة التابعين ايضا معروف عن طائفة من المتقدمين - 00:07:30ضَ
فكأن هذا من اختلاف الاصطلاح ولكن ينبني عليه في النتيجة ثمرة ظاهرة فانه اذا قيل ان المرسل هو المنقطع وانه اذا حصل الانقطاع في اي طبقة فانه يسمى مرسلا هذا البحث فيه مختلف عما اذا قيل انه مرسل - 00:07:50ضَ
التابعين وربما تقول انه يختلف اكثر اذا كان مقصورا على مرسل كبار التابعين الذين اشتهروا بالحفظ واشير فيما سبق الى ان الاحناف لهم طريقة في المرسل فيها جهة من علم الحديث وفيها جهة من علم الفقه - 00:08:10ضَ
ويجعلون المرسل اربعة وهو مرسل الصحابي ومرسل التابعين والمرسل الذي تعارض فيه الوصل والارسال اي ما جاء مرسلا وما جاء متصلا وما كان بعد ذلك من اه اسقاط العدل لبعض الرواد في اي طبقة ولا يجعلونه خاصا بطبقة من الطبقات - 00:08:29ضَ
هذه طريقة للاحداث الحاكم كما سبق يقول ان شيوخ اهل الحديث يسمون ما يرويه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل هذا كلام قاله الامام الحاكم رحمه الله - 00:08:56ضَ
هل اراد الحاكم بذلك ان المرسل هو هذا ام اراد ان هذا مما لا يختلف انه مرسل في تفسير كلام الحاكم طريقتان لمن بعده فمنهم من يقول ان الحاكم اراد انه لا اختلاف ان ما - 00:09:11ضَ
يرفعه التابعي يسمى مرسلا ولم يرد انما بعدون ذلك لا يسمى مرسلا ومنهم من يقول ان الحاكم يختار هذه الطريقة. ان الحاكم يختار هذه الطريقة وهو وهي ان المرسل هو ما يرويه التابعي اي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:27ضَ
فيكون محتملا انه سمعه من صحابي ويحتمل انه سمعه من غير صحابي هذا جملة ما يقال في هذا وعندنا النتيجة الثانية من جهة حجية المرسل وحجية المرسل عند اهل الحديث كما سبق الاصل فيه انه معلوم. الاصل في المرسل انه معلول وهذا الذي ذكره الامام مسلم - 00:09:49ضَ
في صحيحه وقال ان اصله في مقدمة الصحيح وقال الامام مسلم اصل القول عندنا وعند اهل العلم ان المرسل ليس بحجة هذا هو الاصل في المرسل انه انه معلول وانه لا يعد من الصحيح. انه لا يعد من الصحيح. هذا من حيث النص - 00:10:16ضَ
ولكن مما لا يخفى بل مما استفاض ان المتقدمين من اهل الحديث قبلوا جملة من المرسلات قبلوا جملة من المرسلات بل حكيت مذاهب لبعض المحدثين انهم يعتبرون مواصيل التابعين بل حكيت مذاهب عند المتأخرين لبعض الائمة المتقدمين انهم - 00:10:37ضَ
يعتبرون مراسيل التابعين واطلقوا عنهم مثل هذا القول كما نقل هذا عن الامام سفيان الثوري ونقل عن الامام مالك وعن غير هؤلاء انهم يعملون بالمراسيل او يقبلون المراسيل مطلقا والصحيح انه لم يحفظ عن امام متقدم - 00:11:00ضَ
الصحيح المعتبر انه لم يحفظ عن امام متقدم انه اطلق القول بقبول المراسيل. بحثنا الان بالمرسل على معناه الخاص وهو مرسل التابعي. اما ما دون التابعي فهذا لعلة بينة وانما مرسل التابعي التحقيق فيه والمعتبر انه لم يحفظ عن امام متقدم - 00:11:22ضَ
لا عن سفيان ابن سعيد الثوري ولا عن الامام مالك ولا عن غير هؤلاء ولا عن الامام احمد كما اطلق في احدى الروايتين عن الامام احمد لم يحفظ عنهم انهم قبلوا - 00:11:46ضَ
المرسل مطلقا لم يحفظ عنهم انهم قبلوا مرسل التابعي مطلقا. بل الطريقة المعتبرة كما سلف هو انهم ينتخبون من هذه المراسيل انهم ينتخبون من هذه المراسيل على طريقة الموازنة والانتخاب - 00:11:58ضَ
الامام الشافعي لم يستعمل طريقة الانتخاب وانما اغلق المراسيل في الجملة الا مراسيل سعيد ابن المسيب كما ذكر ذلك في الرسالة. وان كان بعضها لاصحاب الامام الشافعي لما وجدوا ان طريقة الشافعي صار بها تضييق للعمل بالمرسل - 00:12:15ضَ
فيما كرره في رسالته تأولوا في كلام الامام الشافعي وقالوا قال بعض اصحابه بان الشافعي لم يرد تخصيص القبول بمراسيل سعيد ابن المسيب. وانما اراد ان ما كان على مثل مراسيل سعيد فهي مقبولة - 00:12:36ضَ
ولم يرد التخصيص بمراسيل سعيد وحده وهذا قد قرره ابو المعالي الجويني عن مذهب الامام الشافعي وقالها ابو المعالي والذي لاح لي ان الامام الشافعي لم يقصر ذلك على مراسيل سعيد ابن المسيب - 00:12:56ضَ
وايضا يقول الجويني بان الشافعي لم يقبل جميع مراسيل سعيد ابن المسيب الجويني باستقرائه يحصل نتيجتين في مذهب الامام الشافعي. الاولى ان الشافعي في كلامه في الرسالة لم يرد قصر الاستدلال على مراسيل سعيد وحده - 00:13:15ضَ
وانما عليه وعلى من كان على مثل صفته والثاني ان الشافعي ترك بعظ مراسيل سعيد ابن المسيب ويذكرون ان الشافعي في الام ترك بعظ سعيد ابن المسيب ولم يحتج بها - 00:13:36ضَ
وهذه مسألة على كل حال فيها اختلاف لان كلام او فيها احتمال لكن كلام الامام الشافعي في رسالته يكاد ان يكون من الكلام الصريح ان لم نقل انه كلام صريح فهو لا يباعد عن التصريح بانه لا يرى المراسيل ولا يحتج بالمراسيل. هذه هي الطريقة المتأخرة - 00:13:52ضَ
عند الشافعي اما الطريقة الاولى عند الشافعي في مذهبه القديم فهي تشبه طريقة الامام احمد رحمه الله ومثله في كلام الشافعي في خبر واحد فانه في العراق كان يجل القول في خبر الواحد اكثر من جهة ما يفيده. ولهذا بعض الكبار من اصحاب الشافعي - 00:14:13ضَ
من العراقيين يقولون ان خبر الواحد يفيد العلم وهذا قرره بعض بل اخص اصحاب الشافعي العراقيين وهو الحسين الكرابيسي. الحسين الكرابيسي مذهبه انى وهو اخص اصحاب الامام الشافعي من اهل العراق - 00:14:36ضَ
ويقول الحسين بان اه خبرا واحد يفيد العلم ولكنهم ارادوا بالعلم كما سبق درجة دون العلم الاول المقول بالتواتر انما هذا من حيث النتيجة في الحكم على المرسل من حيث القبول والرد. فيقال الاصل فيه انه علة - 00:14:54ضَ
الارسال بمعناه الخاص فضلا عن معناه العام الارسال علة ولكن الارسال على معناه الخاص المحدثون انتخبوا منه هذا الانتخاب يبنونه على اسباب منتظمة عندهم في قانون علم الحديث والنتيجة انه لم يحفظ عن امام متقدم انه نفى المراسيل مطلقا - 00:15:15ضَ
وترك مراسيل التابعين مطلقا ولم يحفظ عن امام متقدم انه لزمها مطلقا من جهة القبول والرد. وانما المعتبر انهم ينتخبون ولهذا لا شك ان انكار العمل بالمرسل مطلقا هذا غير صحيح - 00:15:39ضَ
وهو الذي عناه ابن جرير في كلامه لانه قد اشتهر عند المتقدمين العمل بالمرسل. وانت اذا جئت الى كبار الائمة بل الائمة الاربعة ان كان الامام ابو حنيفة اشتهر فقيها لكن مالكا كثر استعماله للمراسيل واخذه - 00:15:59ضَ
واخذه بها كما في موطئه وحتى عد في مذهبه ذلك. حتى عد في مذهبه ذلك يعد في مذهب الامام مالك انه يرى العمل بالمرسل. يرى امل بالمرسل وان كان بعض اصحاب مالك لهم كلام قد يوهم احيانا كالحافظة بعمر ابن عبد البر - 00:16:17ضَ
فانه يقول لا خلاف بين اهل العلم ان الراوي اذا كان غير متحرز ويروي عن غير الثقات فانه لا يقبل ما ارسله ويدخل بذلك يقصد مراسيل التابعين ايضا. فيقول اذا كان غير متحرز ويخالف الثقات - 00:16:39ضَ
هذا حكى الاجماع فيه ابو عمر ابن عبد البر ان رواية الارسال هنا لا تكون مقبولة ولكن هذا لا يفهم منه ان ابن عبد البر حكى الاجماع على ماذا ان المرسل ليس مقبولا - 00:17:02ضَ
ده كلام الحافظ ابن عبد البر لما حكى الاتفاق او الاجماع او قال لا خلاف بين اهل العلم هو ولا يريد المرسل اي مرسل التابعي مطلقا وانما قيده بقيدين ان يكون الراوي غير متحرز - 00:17:18ضَ
والثاني ما هو ان يكون يخالف الثقات هي اذا اجتمع الوصفان فيقول ان هذا المرسل لا يحتمل بالاتفاق. هذا التحصيل من ابن عبد البر تحصيل مقارب لطريقة الائمة ان لم يكن مطابقا فهو تحصيل مقارب لان الاصل في المرسل انه معلول - 00:17:34ضَ
فاذا لم يكن متحرزا الراوي ويخالف الثقات فهذا ينضبط فيه في الجملة ما يكرره ابن عبدالبر لكن لم يقل الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله بانهم لم يختلفوا برد المرسل لان له كلاما صريحا - 00:17:55ضَ
لسببين السبب الاول ان نفيه للخلاف في رده انما هو مقيد بالوصفين الذين سبق ذكرهما هذا تسبيب التسبيب الاخر ان ابن عبد البر له كلام صريح له كلام صريح في العمل بالمرسل وقبوله - 00:18:15ضَ
بل يقول في مذهب الامام مالك رحمه الله يقول والذي عليه جماعة اصحابنا المالكيين ان المرسل اذا كان من مراسيل التابعين ويرسله الثقات فانه يكون مقبولا في مذهب مالك. فانه يكون مقبولا - 00:18:35ضَ
بمذهب مالك فهذا يجعله كانه هو المذهب المعروف عند جماعة اصحاب الامام مالك وهذا يؤيده صنيع الامام مالك في موطئه رحمه الله. فاذا ما يتعلق بالحكم فانه يعتبر على هذه الطريقة. نتيجة ثالثة - 00:18:55ضَ
وهي التفريق في كلام اهل العلم اه او في سبل مذاهبهم ولا سيما مذاهب المتقدمين بين امرين بين تصحيح المرسل وبين الاحتجاج به فهما مسألتان بينهما قدر من الاشتراك وبينهما قدر من الفرق - 00:19:15ضَ
والاحتجاج بالمرسل اوسع من التصحيح له بالقبول من جهة الرواية فهو وان قيل انهم ينتخبون من المرسل ويقبلون منه ما يقبلون الا ان باب الاحتجاج عندهم اوسع ولهذا ليس كل ما احتج به مالك - 00:19:38ضَ
من المراسيل هو يصححه ضرورة من جهة الرواية ومثله الامام احمد رحمه الله فمذهبه في الاحتجاج بالمرسل اوسع من مذهبه في التصحيح اوسع من مذهبه بالتصحيح. ولهذا صار يقدمه على القياس ونحو ذلك - 00:19:59ضَ
فهذه ايضا نتيجة ينبغي لطالب العلم ان يفرق فيها بين القبول من جهة الرواية وبين الاحتجاج وان باب الاحتجاج عندهم اوسع ولهذا المذاهب الاربعة الاصل فيها انها تحتج بما هو مرسل - 00:20:18ضَ
بهذه العبارة لا نقول المذاهب الاربعة تحتج بالمرسل على الاطلاق وانما المذاهب الاربعة تحتج بما هو مرسل يعني لم يقل احد من المذاهب الاربعة ولم يضبطوا عن ائمتهم المتقدمين بانهم الذين هم الائمة الاربعة - 00:20:37ضَ
بانهم لا يذهبون للعمل بالمرسل من كل وجه هذا لم يقل بالشافعي يعمل بمراسيل سعيد ابن المسيب على التصريح والامام احمد عفظ عنه الاستدلال بجملة من المراسيل والاحناف ينصون على قبول مرسل - 00:20:57ضَ
الصحابي وهذا من من الاصل منضبط ولا يدخل في المراسيل عند التحقيق. ولكنهم ايضا يقبلون مراسيل التابعين في الجملة ويقبلون ما بعد ذلك احيانا ايضا بمسألة تعارض الوصل والارسال في منهج الاحناف. فالمقصود انهم ما يسمونه مرسلا يقبلونها - 00:21:13ضَ
اكثره ما يسمونه مرسلا حنفية ما تسميه الاحناف مرسلا وهو اربعة عندهم يقبلون ويحتجون باكثره. يحتجون باكثره وكذلك الامام ما لك مقرر عنده في كلامه في الموطأ الاحتجاج بالمرسل وكذلك في كلام محقق اصحابه حتى اشتهر عندهم كما سبق - 00:21:33ضَ
في كلام ابي عمر وغيره وكذلك كبار المذاهب التي كانت في تلك المرحلة او تلك الحقبة من الزمان كما ذهب سعيد ابن سفيان ابن سعيد الثوري وهو من اكثر من استدل بالمراسيل حتى نسب له هذا المذهب - 00:21:56ضَ
وكذلك الاوزاعي وكان ذا مذهب كسفيان الثوري حتى نسب للاوزاعي انه يذهب الى العمل بالمرسل مطلقا وصار لكثرة ما يجدون من الاستدلال عندهم والاحتجاج ينسب لهم ذلك. والصحيح ان قبول للمرسل من جهة الرواية لم يلتزمه احد. المرسل الذي هو مرسل التابعين. هذا لم يلتزمه احد. والاصل فيه الاعلال ولكن - 00:22:16ضَ
في الجملة هم ينتخبون من هذه المراسيم. ولم يطبقوا على ردها. فلا تجد اماما من كبار الائمة الا وقد انتخب من هذه المراسيل ما انتخبه وهذا يجمع هذا التحرير او هذه النتيجة تجمع كلام المتقدمين مع - 00:22:42ضَ
بينما ذكره الامام مسلم وبينما ذكره غيره نعم هذا من حيث آآ ما يتعلق ببعض النتائج المختصرة في مسألة المرسل واحكامه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:23:03ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام الباجي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول فصل اذا روى الراوي الخبر وترك العمل به لم يمنع ذلك وجوب العمل به عند بعض اصحابنا - 00:23:26ضَ
قد قال بعض اصحابنا واصحاب ابي حنيفة ان ذلك يبطل وجوب العمل به والدليل على ما نقوله ان خبر النبي صلى الله ان خبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورد وجب على الصحابي وغيره - 00:23:44ضَ
امتثاله الا ان يدل دليل على نسخه وليس اذا تركه تارك مما يسقط وجوب العمل به عمن بلغه. ولذلك استدللنا بخبر ابن عباس رضي الله عنهما. في الامة اذا اعتق - 00:24:00ضَ
تحت عبد خيرت بخبر بريرة رضي الله عنها انها بيعت فاعتقت تحت عبد وخيرت وان كان مذهب ابن عباس ان بيع الامة طلاقها اذا روى الراوي ويقصدون بالراوي هنا الصحابي - 00:24:15ضَ
اذا روى الصحابي الخبر وترك العمل به المصنف يقول اذا روى الراوي الخبر وترك العمل به الراوي يراد به هنا الصحابة اما من بعد الصحابي فهذا ليس محل بحث هذا ليس محل بحث - 00:24:34ضَ
بالجملة والبحث بعد طبقة الصحابة غير معتبر البحث بعد طبقة الصحابة غير معتبر وان اشار له بعض الاحناف وبعض النظار والاصوليين. لكن المعتبر هو البحث في عمل الصحابي. اما من بعد الصحابة فهذا - 00:24:54ضَ
لا يؤثر البتة على الرواية من جهة العمل. وانما الذي بحثوه اذا حفظ عن الصحابي انه لم يعمل بما روى فهل هذا يكون مؤثرا في روايته او يعمل بالرواية او لا يعمل بها - 00:25:13ضَ
هذا فيه نظران النظر الاول وهو الذي يكرره الاحناف هم لم يجعلوا هذا من مطاعم الرواية كرواية كرواية ولا سيما انهم ليسوا بالجملة من هذا الاختصاص وانما الاصل كلام الاحناف في هذه المسألة هو في مسألة العمل - 00:25:32ضَ
وليس في مسألة القول بضعف الرواية ولهذا يسببون لهذه الطريقة التي يختارونها بان الصحابي قد يكون ترك العمل به لعلمه بانه منسوخ. وتعلم ان النسخ لا يؤثر على صحة الاسناد الاول المنسوخ. فاذا هذا هذه جهة - 00:25:55ضَ
بمعرفة حقيقة قول الاحناف الذي اصلوه على هذه الطريقة انهم انما يذكرون شروط العمل شروط العمل او الاحتجاج بمثل هذه الروايات فيقولون ان الراوي الصحابي اذا خالف ما رواه او لم يعمل بما رواه - 00:26:19ضَ
وكان هذا في صريح ما يرويه فانه يكون دالا على عدم العمل بروايته ويجعلون الرواية هنا تطرق لها جملة من الاحتمال وهذا بناه الاحناف على اسباب من النظر والفقه وليست متصلة بصنعة الرواية - 00:26:41ضَ
ولهذا هم عند التحقيق لا يجعلون ذلك بشروط الحديث الصحيح وانما في شروط قبول العمل بالرواية ومن ينسب لهم ذلك في اصل رواية الحديث من جهة الاسناد فهذا افتيات على الطريقة الاولى عند الاحناف - 00:27:03ضَ
وان استعملها من استعملها من المتأخرين فاذا هو في مسألة العمل وليس في مسألة تصحيح الرواية ولهذا يسبب بما سبق وبنحوه. واسباب الاحناف هنا اسباب من النظر والفقه اسباب من النظر - 00:27:21ضَ
ومن الفقه ثم يقال بعد ذلك ان السبب الذي استعمله الاحناف هنا قالوا بان الراوي اذا كان والمقصود هنا رواية الصحابة اذا روى الخبر اي الرواية ثم لم يعمل بها او خالفها في العمل - 00:27:39ضَ
والصحابة عدول وثقات وائمة ايمان وعمل وعلم فلا يكون ذلك الا عن سبب استدعى هذا الترك وهذا يدل على ان الصحابي اعلم بما يرويه وبوجوبه وببقائه وعدم تخصيصه او نسخه او نحو ذلك - 00:27:58ضَ
هذه مقدمات كما ترى يعلل بها الاحناف وهي مقدمات من النظر والفقه ومبنية في ثبوتها على مقدمات اخص منها وهو ان يثبت امثلة وهي ان يثبت امثلة من الرواية تكون صحيحة الى الصحابي ثمان هذا الصحابي او ذاك - 00:28:19ضَ
يخالف هذه الرواية مخالفة مع كون الرواية كانت رواية صريحة بينة عرية عن التخصيص او النسخ او غير ذلك وهذا هذا النوع من المثال لا وقوع له هذا لا وقوع له - 00:28:44ضَ
بمعنى هذا التطابق الملح بين مخالفة الصحابي وبين روايته بان تكون المخالفة مقابلة تماما للنص حتى لا يحتمل لهذا الصحابي اه انه تأول الحديث او فهمه او حمله على معنى - 00:29:03ضَ
هذا لا يكاد ان يسلم له مثال والامثلة التي يذكرها الاحناف هي امثلة لا تسلم واشهر ما يمثلون به في مثل هذا بحديث ابي هريرة في بلوغ الكلب. ويقولون ان ابا هريرة فهو الراوي - 00:29:23ضَ
كان لا يغسل الا ثلاثا فهذا كما ترى بعيد ويبين لك هذا المثال الذي يذكرونه يبين لك ولهذا ترك الاحناف العمل به ولكنه يبين لك ان الاحناف ما وضعوا هذه القاعدة على قانون الرواية - 00:29:39ضَ
لانها لو وضعت على قانون الرواية لما استقامت لما لان الغسل من بلوغ الكلب سبعا لم ياتي من رواية ابي هريرة وحده بل جاء من رواية جملة او من غير وجه من الصحابة منهم عبدالله ابن المغفل في الصحيح ومن رواية غيرهما - 00:29:59ضَ
فهذا يدل على ان الاحناف ما بنوه على هذا السبب من الرواية لان هذا صنعة مطولة لا يستطيعها فقيه لا يستطيعها فقيه الا على على معنى لكن الا من كان محدثا مقبلا على - 00:30:20ضَ
ضبط الرواية واتقانها والذي يستطيع ان يستقري هذا الاستقراء فالمقصود ان هذا المثال لا ينضبط ثمان ابا هريرة اذا نقل عنه هذا المذهب فانه لعله حمل الحديث على عدم على عدم ماذا؟ الوجوب. وكان الاصل في مذهبه ان الواجب - 00:30:38ضَ
هو الثلاثة التي جاءت في الاستجمار وفي غيرها فيجعل ما خوطب به من السنة مما زاد على ثلاث فانه على سبيل الندب والاستحباب. وهذا لم يختص فيه ابو هريرة رضي الله عنه ولا سيما - 00:30:58ضَ
في الثامنة او السابعة وهي التراب فان طائفة من السلف والخلف يقولون انها على سبيل الندب وليست على سبيل الوجوب ومالك رحمه الله من الاصل يجعل هذا مختص بالتعبد المحض وليس من باب - 00:31:15ضَ
النجاسة اصلا وانه ما يلغ فيه الكلب لا يكون نجسا عند ما له كما هو معروف في مذهبه بخلاف الاحناء فان سؤر السباع عندهم نجس. الاحناف صغر السباع عندهم نجس ولكنهم يستثنون سؤر سباع الطير بدليل الاستحسان. الاحناف يقولون سعر السباع نجس - 00:31:32ضَ
لكنهم يستثنون سباع الطير كالنسر ونحوه بالاستحسان فيقولون سؤرها طاهر عملا بدليل الاستحسان لانها مقيسة على عظم الميتة وعظم الميتة عند الاحناف طاهر فقالوا ان الطيور السباع تشرب بهذا المنقار الذي هو يشبه العظم فعدلوا بها عن حكم - 00:31:55ضَ
استحسانا ولهذا يعد هذا من صور الاستحسان الجلية بمذهب الحنفية رحمهم الله الشاهد في هذا ان الاحناف انما اتخذوا هذه الطريقة فيقال هذه الطريقة بنيت على مقدمة من جهة الثبوت وهي ان يتطابق - 00:32:19ضَ
ما يرويه الراوي مع المخالفة على سبيل التضاد الصريح. او التناقض الصريح فيكون هذا مقابلا لهذا وهذا كما اسلفت لا يسلم له مثال. وما من مثال يقدر الا وهو يدخله قدر مما - 00:32:42ضَ
من الاجتهاد والتأويل وانت تعلم ان ابا هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث هذي طريقة من النظر والفقه تقابل ما يكرره الاحناء في الانتصار لهذا الوجه فيقال وانت تعلم ان ابا هريرة مثلا - 00:32:59ضَ
اذا روى حديثا فخالفه على هذا النوع من المخالفة التي ذكروها عنه بغسل الاناء ثلاثا فانه كذلك هذا الحديث اخذه ائمة التابعين ومن بعدهم من الائمة المتبوعين ولم يلتزموا بهذا الظاهر الذي قرروه - 00:33:19ضَ
ولم يلتزموا بهذا الظاهر الذي جاء في الرواية ولا يكون المناطق عند من لم يقل بالوجوب او لم يقل بالسبع لم يكن المناط عندهم او السبب ان ابا هريرة خالفه او لم يخالفه ولا سيما انه جاء من رواية غيره - 00:33:39ضَ
وعلى هذا فاختلاف اهل العلم هذا المقصود ان الصحابة وان كانوا اجل الفقهاء الا انهم على اصل قاعدة الفقهاء وليس للصحابة قاعدة فقهية لا يشاركهم فيها غيرهم وهم وان علما وقيل وهذا مستقر بان الصحابة رضي الله عنهم هم اجل الامة فقها الا ان نظام الفقه عند الصحابة - 00:33:57ضَ
هو منهج الفقه عند الصحابة مشترك مع من بعدهم. انما اخذ التابعون عن الصحابة وهذا المنهج تسلسل في هذه الامة بحمد الله وفضله ومنته ولا يزال في هذه الامة الى قيام الساعة. ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي على الحق هم على الحق في اصول الدين - 00:34:26ضَ
على الحق في منهج التفقه الصحيح ولهذا لا يزلون في الشريعة زللا اصليا عن الشريعة وانما في اقوالهم الراجح والمرجوح واذا شذ من شذ من اصحاب الائمة في بعض المسائل نص على شذوذه وهذا معروف - 00:34:48ضَ
بل ينص على شذوذه من اصحابه فضلا عن غيرهم فضلا عن غيرهم. اما الائمة الاوائل فليس في اقوالهم ما هو منكر من الاموال كالائمة الاربعة بانفسهم فليس في اقوالهم ما يكون منكرا مبينا لصريح - 00:35:07ضَ
السنة هو الكتاب المقصود ان هذا السبب ليس له موجب من جهة الفصل بين الصحابي ومن بعده وهذا يجعل هذا السبب سببا قاصرا من جهة اصله ويجعله سببا قاصرا من جهة ماذا - 00:35:24ضَ
من جهة تطبيقه هذا اذا اتخذ فهذا اذا اتخذ هذا من باب الوصف الصريح او كما يسميه بعض الاحناف من باب الشرط بالعمل برواية الراوي فيجعلونه شرطا ثم يلتمسون ما يروى عن هذا الصحابي - 00:35:44ضَ
ولا سيما ان بعض ما يروى عن الصحابة مما يخالف المسند الموصول الى النبي صلى الله عليه وسلم. مما يروى مما هو رأي للصحابة لا يكون ثابتا وهذا تجوز فيه الاحناف رحمهم الله - 00:36:05ضَ
فاحيانا يكون ما ينقلونه عن بعض الصحابة من انهم خالفوا مارون يكون ذلك ماذا يكون ماذا تكون الرواية عن الصحابي بالمخالفة ليست محفوظة وانما المحفوظ عنه ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ورأيه ليس محفوظا - 00:36:20ضَ
ولكن حتى لو قدر ذلك فيقال لا يوجد امثلة متطابقة على هذه المخالفة لا تحتمل البتة اي وجه من الفقه كحمل الامر من الوجوب على ماذا على الندب وكالقول بالتخصيص وكالقول بالتقييد. لا يوجد مثال لا يحتمل - 00:36:40ضَ
بمعنى لا يمكن تنزيله فقها الا على انه مخالفة صريحة في الرواية لما رواه الصحابي او مخالفة صريحة بالرأي لما رواه الصحابي فهذا لا ينضبط له مثال ثم لو فرض انه عرض له مثال - 00:37:03ضَ
او نزر من الامثلة فان ذلك لا يوجب قاعدة تسمى شرطا في هذا الباب. تسمى شرطا في هذا الباب صار يتوسع فيها. ولهذا عادل كثير من الاحناف عن بعض الرواية المسندة الموصولة لما نقل من بعض الرأي عن بعض الصحابة الذين لهم رواية - 00:37:21ضَ
وكان الاولى بذلك حتى في حديث بلوغ الكلب الا يكون كذلك لانه يمكن ان يقال بان ابا هريرة لم يعمل به عبدالله ابن المغفل لم ينقل عنه انه كان لا يعمل - 00:37:44ضَ
عبد الله ابن المغفل لم يحفظ عنه حتى عند الاحناف لم يقولوا ان عبد الله بن المغفل كان لا يعمل بهذه الرواية فهذه طريقة فيها ضعف على كل تقدير وجعلها شرطا لقبول العمل بالرواية - 00:37:58ضَ
آآ ليس متجها بوجه محتمل لكن هذا التقرير من جهتي وصي الاحناف لها بالشرط الى اخره لا ينافي ان الصحابة اذا صار لهم شيوع من القول يخالف بعض الحديث الواحد - 00:38:14ضَ
سواء ممن روى هذا الحديث او ممن لم يروه فاذا شاع للصحابة عمل على خلاف بعض الحديث الواحد سواء كان الصحابة ممن روى هذا الحديث او هو الراوي له او كان الصحابي ليس كذلك ولكنه من ائمة الصحابة - 00:38:37ضَ
وكبارهم الذين حصلوا كثيرا من الرواية وتتبعوها كابن عباس او هو من ائمة الخلفاء كالخلفاء الاربعة ها فلا شك ان عدول هؤلاء الجملة من الصحابة عن العمل بظاهر خبر واحد يجعل - 00:38:57ضَ
ذلك محلا للبحث في هذه الرواية يجعل ذلك محلا للبحث في هذه الرواية عند من بعدهم اما من جهة التحقق من اسنادها واما من جهة ماذا واما من جهة التحقق من فقهها - 00:39:17ضَ
واما من جهة التحقق من فقهها. ولهذا الامام احمد مثلا لم يحتمل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في قصة المرأة اليمانية التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتيها مسكتان من ذهب - 00:39:35ضَ
وقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا فقال ايسرك ان يصورك الله بهما سوارين من نار فالقتهما فهذا الحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اه فيه كلام كما هو معروف وحسنه طائفة - 00:39:55ضَ
وظعفه كثير انما الامام احمد مع انه يحتمل بعظ رواية عمرو بن شعيب واحتج ببعض رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكنه لم يقبل هذه الرواية من جهتها رواية - 00:40:12ضَ
ولم يعمل بها مع ان منهج الامام احمد واكثر الائمة الفقهاء من المحدثين اكثر الائمة الفقهاء من المحدثين الذين اجتمع لهم الامامة في الحديث والامامة في الفقه كمالك واحمد والثوري. وامثال هؤلاء منهجهم في الاحتجاج اوسع - 00:40:28ضَ
من منهجهم في التصحيح ومع ذلك الامام احمد لم يصحح هذه الرواية في قصة المرأة اليمانية ولم يحتج بها ونص في مذهبه على خلاف ذلك. وان حلي النساء المعد للاستعمال - 00:40:47ضَ
اه وتستعمله النساء فانه لا زكاة فيه ويقول اعني الامام احمد ويقول اذا سئل عن وجه ذلك اذا سئل عن وجه ذلك يقول عن سبعة من الصحابة عن سبعة من الصحابة ومن هؤلاء السبعة عائشة - 00:41:06ضَ
بنت ابي بكر واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ومن هؤلاء السبعة عبد الله ابن عمر ابن العاص الذي هو الراوي لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو الجد - 00:41:26ضَ
فهو الامام احمد هو ناجي على ما شاع عن ائمة الصحابة وحفظ كفتوى ولم يشتهر خلاف ذلك جعل هذا ماذا جعل هذا مما يؤثر على رواية عمرو بن شعيب لانها في الاصل عنده فيها اعلال في الاصل عنده فيها اعلال فقابلها - 00:41:40ضَ
امل الصحابة على خلافها وقابلها عمل الصحابة على ماذا عمل الصحابة على خلافها ومن هؤلاء الذين عملوا على خلافها عبد الله ابن عمرو ابن العاص لكن لم يكن هذا قانونا - 00:42:00ضَ
في مذهب الامام احمد كما يقوله الاحناف فاذا المعنى الذي ذكره الاحناف ليس مهملا من كل وجه فالقول بانه لا يصح شرطا او وصفا في قبول الرواية لا يعني ذلك انه - 00:42:18ضَ
واصف ماذا؟ لا يعني انه وصف مهمل لا يؤثر على فقه الرواية ولا على النظر في اسنادها. بل ان له تأثيرا على فقهها وعلى تتبع النظر في اسنادها. وهذا يقع في كلام - 00:42:36ضَ
الائمة كالامام احمد وامثاله الذين يعملون لا بطريق الشرط وانما بطريق الموازنة. وانما بطريق الموازنة فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة ولكنها كمسألة اصولية فيها قولان مشهوران. مذهب الاحناف ان ترك الصحابي العمل بما روى يجعل ما رواه ليس على العمل به والجمهور - 00:42:53ضَ
الذي يحكى في مذاهب الثلاثة الائمة الثلاثة وهم المالكية والحنبلية والشافعية ان هذا لا يؤثر العمل برواية الراوي واما المنهج الذي عليه المتقدمون فهو يقارب النتيجة التي عند الجمهور من حيث الاصل. الاصل ان هذا لا يعد علة - 00:43:19ضَ
اصلا ان هذا لا يعد علة من جهة الاسناد ولا سيما انه كما سبق التطبيق فيه فيه تعذر او يكاد ان يكون فيه تعذر ولكنه يشير الى معناه كما في طريقة الامام احمد - 00:43:42ضَ
لما احتج في مسألة حلي النساء ومثله في المسألة الجوارب في المسعى على الجوارب مع انه جاء في حديث المغيرة انه مسح على الجوربين والخفين وبعض اهل العلم كما تعلم يقول ان هذه الرواية اما المسح على الخفين فهو متواتر والامام احمد - 00:44:00ضَ
اه لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حكي الاجماع على المس على الخفين انما المسح على الجوربين هو مذهب الامام احمد وكثير من الفقهاء وهو الراجح - 00:44:25ضَ
بالمسألة من جهة الفقه لكن فهل هذا جاء فيه مرفوع الامام احمد؟ لا يثبت فيه مرفوع. ويجعل الرواية في حديث المغيرة مسح على الجوربين والخفين انها ليست محفوظة وبالمعلولة والمحفوظ في حديث المغيرة المسح على الخفين واحداهما - 00:44:43ضَ
دون الجوربين مع ان ظاهر الاسناد اذا تجرد يمكن على قواعد المتأخرين ان يقال ان رواية مسعى للجوربين والخفين تحتمل التحسين والقبول في قواعد المتأخرين. ولكن الامام احمد لم يفعل ذلك - 00:45:02ضَ
هنا نرجع الى مسألة العمل حتى انه ليس المقصود ذكر رأي الامام احمد بمحض هذه الرواية لذلك لما سئل عن المسعى الجوربين اتذهب الى الخفين؟ قال نعم الي يا ابا عبدالله تذهب الى المسح على الخفين؟ قال نعم. لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله - 00:45:23ضَ
الله عليه وسلم قيل يا ابا عبد الله تذهب الى المسألة الجوربين؟ قال نعم عن تسعة من الصحابة عن تسعة من الصحابة وذكر هؤلاء التسعة المقصود ان الائمة كالامام احمد وامثاله وهذا ايضا ظاهر في طريقة الامام مالك. بل ان مالكا عداه - 00:45:46ضَ
الى من فوق الصحابة كما تعلم الى اهل المدينة وما يعرف عنده باجماع اهل المدينة وان كان هذا لا يخص مالكا العمل العمل ولا سيما عمل الصحابة بل وعمل التابعين اذا كان مستفيظا - 00:46:08ضَ
عمل الصحابة اذا اشتهر وحتى عمل التابعين اذا استفاض ابلغ من الاشتهار اذا استفاض وصار شبه طباق عند التابعين فكبار الائمة لا يتجاوزونه في الرعي ولهذا الامام احمد في هذه المسألة قال عن تسعة من الصحابة - 00:46:26ضَ
وفي مسائل سبرها الامام احمد مع ان الصحابة قد اختلفوا فيها لكن كانه صار يرجح بماذا باستفاضة احد القولين عند التابعين مثل ماذا؟ مثل مسألة ان الحائض اذا طهرت وقت العصر فانها تصلي العصر - 00:46:48ضَ
والظهر اما العصر فهذا مجمع عليه ولكن الخلاف اتصلي الظهر ام لا؟ واذا طهرت وقت العشاء تصلي المغرب ام لا؟ فهذا اما صلاة العشاء فهذا مجمع عليه لكن هل تصلي - 00:47:07ضَ
المغرب معها اي التي قبلها وكذلك العصر هل تصلي معها الظهر الجمهور من اهل العلم يقولون ذلك الجمهور من اهل العلم يقولون يجب علي ذلك وهو القول الراجح. لان من ذوي الاعذار - 00:47:22ضَ
من اهل الاعذار واهل الاعذار الوقت عندهم مشترك وهذا اصل للمسألة ذكره جملة من اهل الفقه ومن اخص من قرره الامام ابن تيمية رحمه الله في بعض مسائله وفتاواه وذكره في في محل ليس مظنة لذكره وهو في كتابه منهاج السنة النبوية. منهاج السنة النبوية جاءت هذه - 00:47:37ضَ
مسألة مسألة اهل الاعذار واشتراك وهو يقرر شيء من قواعد الشريعة في ترتيب الاحكام فذكر هذا الاصل وبعض الامثلة المتصلة به المقصود ان الامام احمد لما سئل عن الحائض اتصلي الظهر؟ اذا طهرت وقت العصر؟ قال نعم. قيل فما وجهه؟ قال عامة - 00:48:04ضَ
على هذا القول الا الحسن وصار يرجح هنا بما باستفاضة القول عند عامة التابعين. فالمقصود ان عمل الصحابة له اعتبار في فقه الرواية له اعتبار وكذلك عند اهل الحديث يتدبرون الرواية اذا خالفها عمل مشهور - 00:48:25ضَ
حتى يتحقق انها سلمت مما من الاعلان. وان كان هذا النوع من عمل بعض الصحابة لا يعد بذاته وصفا اعلان يوجب ان يقال ان الرواية ترد بمحض هذا او انها لا يحتج بها بمحض هذا - 00:48:50ضَ
فهذا او هذه الموازنة لعلها ظهرت بينة في هذا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل اذا روى الراوي الخبر فانكره المروي عنه فان ذلك على ضربين احدهما ان يتوقف فيه ويشق - 00:49:09ضَ
والثاني ان يقطع على انه لم يحدثه فاما ان شك المروي عنه فيه فقد ذهب جمهور اصحابنا واصحاب ابي حنيفة واصحاب الشافعي الى وجوب العمل به وذهب الكرخي الى انه لا يجب العمل به - 00:49:28ضَ
والدليل على ما نقوله ان نسيانه لا يكون اكثر من موته. وقد اجمعنا على ان موته لا يسقط العمل به. فكذلك نسيانه واما اذا قطع انه لم يحدثه به فهو على ضربين - 00:49:45ضَ
احدهما ان يقول هو في رواية ولم احدث به الراوي. فهذا لا يمنع وجوب العمل به من جهة مروية عنه واما اذا قال لم اروه قط فهذا مما لا يجوز الاحتجاج به جملة لان المروي عنه ان كان كاذبا فقد بطل الخبر من جهته. وان كان صادقا - 00:50:00ضَ
فقد بطل الخبر ايضا لاخباره انه لم يروه. والراوي ابرفع انكر المروي عنه هذا قال المصنف انه يقع على ضربين اما ان يكون قد نسي واما ان يكون قد انكر - 00:50:22ضَ
اما النسيان فهذا مشهور عند اهل الحديث ولهذا صنفوا فيه كما صنف الامام الدارقطني في من حدث ونسي فمن حدث ونسي هذا اشتهر ولا سيما عن في طبقة الشيوخ الذين هم دون الكبار من ائمة الثقات - 00:50:39ضَ
بطبقات الشيوخ من اهل الحديث يقع وربما قالوا عنه بانه شيخ على هذا المعنى لما يعرظ وان كان ثقة في الاصل لما يعرظ عنده من النسيان فمن حدث ونسي هذا معروف عند اهل الحديث - 00:50:59ضَ
هل يكون هذا اعلانا لحديثه؟ المشهور انه ليس اعلانا بذاته يعني ليس وصفا موجبا للاعلان في هذه الرواية اذا كان من روى عنه ثقة وقد حفظ انه روى عنه فلا يكون - 00:51:16ضَ
ما نسيه المروي عنه من الرواية انه حدث بها فلانا لا يكون نسيانه لتحديثه بهذه الرواية لهذا الثقة الذي نقل عنه لا يكون موجبا لرد هذه الرواية، ولكن الراوي اذا دخل - 00:51:33ضَ
روايته النسيان هذا يؤثر على درجة روايته ولا يجعل تفرده مقبولا الى غير ذلك فهذا مناط اخر وانما مناط البحث الذي بين يدينا هو عل الرواية اذا حدث بها الراوي ثم نسي هل تقبل او لا تقبل - 00:51:50ضَ
والحامل لها ثقة ثم التقدير هنا على ان الحامل لها يكون من الثقات الاثبات. فاذا حملت ثقة الثبات رواية عن راو ثقة ثم الذي روي عنه نسي هذه الرواية بعد ذلك اي نسي انه حدثه بها - 00:52:11ضَ
وهل كونه نسي انه حدثه بها يكون موجبا اللي ردي هذه الرواية التي حملت عنه من قبل من ثقة ثبت آآ الجواب عند الجمهور من اهل الحديث وعند الجمهور من الفقهاء - 00:52:30ضَ
واهل الاصول يقولون ان هذا لا يؤثر على الرواية وهذا الذي ينتصر له اهل الاصول في الجملة وكذلك المتأخرون من اهل الحديث كالحافظ ابن حجر وامثاله. وهو الظاهر في طريقة المتقدمين. لكن لكن - 00:52:44ضَ
المتقدمين كما اسلفت من اهل الحديث تبنى على الموازنة فمثل هذا فمثل هذه الاحوال اذا وقعت توجب عندهم مراجعة للرواية. يوجب عندهم مراجعة للرواية فان فانه وان قيل انهم يقبلون - 00:53:03ضَ
وطريقة القبول عندهم ليست كطريقة القبول عند الاصوليين واصحاب الائمة لما لان الاصوليين واصحاب الائمة يقصدون بالقبول هنا الاثر من جهة الاحتجاج ويحتج بها او لا يحتج بها واما بحث المحدثين فانهم يعنون بمسألة - 00:53:22ضَ
اه ثبوت الرواية هل هذا وجه من الاعلال لها؟ اذا كان الحامل عنه ثقة ثبت فلا يكون بذلك اعلانا لهذه الرواية او لهذا الحمل. والرواية عنه لكن الراوي يكون الذي نسي يقدح هذا في روايته هذا يكون قادحا في جملة روايته - 00:53:43ضَ
هذه الرواية هل تراجع اذا كانت فيها تفرد اذا كان فيها تفرد مثلا اذا حدث ونسي والحامل عنه ثقة ولكن هذا الثقة تفرد اجتمع مع التفرد ان من حدثه ماذا - 00:54:06ضَ
اجتمع مع التفرد ان من حدثه قد نسي فيكون هذا مؤثرا يكون هذا الوصف مؤثرا في الاعلال او ليس مؤثرا يصبح مؤثرا في الاعلام اذا اذا قيل ان الاصل انه غير مؤثر لا يعني ذلك - 00:54:22ضَ
ان المتقدمين يعطون احكاما مطردة عامة هذه المسائل مما يدخل بالوصل والارسال او مما يدخل في ظبط الراوي وهذه المسألة منه وذلك ان جمهور مسائل الموازنة عند المحدثين هي في بابين في الجملة - 00:54:39ضَ
جمهور مسائل الموازنة عند المحدثين المتقدمين هي في بابين في الجملة. باب اللي الوصل والانقطاع او الاتصال والانقطاع وباب ظبط الراوي عدالة الراوي ايسر عندهم العلم بعدالة الراوي هذه في الجملة اسهل - 00:55:02ضَ
وفيها استقرار لان العدالة في الجملة في اولئك الرواة تستقر فمن يراه عدلا يستقر عنده انه عدل في غالب الحال لكن ضبط الرواية هذا ضبط الرواية يدخله اختلاف كثير وقد يكون هذا الراوي ظبطه عن اهل بلد متحقق - 00:55:25ضَ
على درجة عالية ولا يكون في اهل بلد اخر كذلك وقد يكون عن بعض الشيوخ ذا ظبط عالي ويكون عن بعظ الشيوخ الاخرين دون ذلك. فمسألة الظبط هذي مسألة لا يكاد يجمعها جامع - 00:55:47ضَ
بهذه يعني او بهذا المعنى لا يكاد يجمع مسألة ظبط الرواة جامع ولهذا لهم موازنات يختلفون في بعضها ويتفقون على بعض. اذا كان فوات الظبط او على الوصل والانقطاع ظاهر في القواعد التي شبه انتظمت عند تلك الطبقتين اللتين سبق الاشارة لهما وهي طبقة البخاري واحمد - 00:56:06ضَ
الطبقة التي قبلها فتجد ان حكمهم يكاد الا يختلف. واما بعض وجوه الضبط من الرواية بعض وجوه الضبط من الرواية او بعض وجوه الاتصال والانقطاع اهذا اه اذا ضاق تجد انه حتى عند المتقدمين يختلفون في الحكم على بعض وجوه - 00:56:32ضَ
الرواية ولا يكون الحكم ولا يكون الحكم واحدا ولا يكون الحكم واحدا بهذه الطريقة وعلى هذا وعلى هذا وما يتعلق بمسألة نسيان الراوي اذا كان على هذه الصفة من جهة الاصول والفقه - 00:56:55ضَ
الفقهاء واهل الاصول عامتهم يقررون قبول الرواية وايضا هذا القانون ينتصر له اكثر المتأخرين من اهل الحديث كالحافظ ابن حجر وامثاله واما على طريقة المتقدمين فلا يجعلون محض النسيان علة في الرواية - 00:57:15ضَ
التي حملها الثقة الثابت لكن يكون هذا مسارا للسؤال او ليس مسارا يكون هذا متارا بمعنى لو تمحض ان هذا الثقة الثابتة الذي حملها وافقت ثقة في هذه الرواية فتصبح هذه الرواية - 00:57:35ضَ
على اصولهم والذي عرظ من نسيان الثقة الاول الذي حدثه لا يؤثر ثم ينظرون هم ايضا بالذي قيل انه نسي او وصف بانه نسي لانه حينما يقال بانه حدث ونسي - 00:57:52ضَ
القول بانه ناسيه هذا مبني على انه وقع منه النسيان بالفعل اليس كذلك؟ والا فقد يكون لم ينسى ومن حمل عنه ومن حمل عنه هو الذي ماذا هو الذي نسي - 00:58:11ضَ
فايظا يعتبرون بمن حدث ووصف بانه نسي هل هو من الذين حفظ عنهم النسيان او عرظ لهم وكثر في حالهم النسيان ام انه من الائمة الحفاظ المتقنين الذين لم يعرفوا بالنسيان فيحتمل ان الناقل عنه او الحامل لروايته هو الذي اذا - 00:58:25ضَ
هو الذي نسي. فالمتقدمون يجرون هذه الموازنة المتقدمون يجرون هذه الموازنة ولكن الاصل الاصل ان محض النسيان بهذه الطريقة اذا كان الحامل للرواية الذي لم ينسها الحامل لها ثقة ثبت عندهم متقن فلا يكون نسيان الذي سبق مؤثرا - 00:58:49ضَ
على صحة هذه الرواية لكنه مثار للسؤال في الاعلان طبعا يكون مسارا حتى لو كان الناقل لها ثقة وحتى لو كان الناقل لها ثقة ثبت قالوا لان راويها لما قال بانه لم يروي عني ونسي - 00:59:15ضَ
قالوا حتى اذا قيل انه نسي وكان في نفس الامر قد نسي لانه في نفس العمر فيه احتمالات اما انه لم ينسى والحامل هو الذي نسي وهذا واضح لكن العكس - 00:59:35ضَ
اذا كان هو الذي نسي حتى اذا كان هو الذي نسيه هذا لا يخفف او يمنع امر الاعلان على الرواية لم قالوا لانه اذا كان قد ثبت انه نسي بهذه الطريقة فقد يكون تحمله الاول دخله ماذا - 00:59:49ضَ
قد يكون اصل التحمل عنده لهذه الرواية لحقه لاحقة ونسيان كما لحقه نسيان بروايتها كما لحقه نسيان في روايتها. فيبقى مسألة النسيان ليس لها قانون او حكم يطرد بحيث يقال انه غير - 01:00:07ضَ
انه غير مؤثر. لا هو مؤثر لكن اهو علة مطلقا اهو علة مطلقا؟ ليس علة مطلقا ولكن طريقة المتأخرين في الاحتجاج معروفة وان كان ما يذكره المتأخرون في اصول الفقه - 01:00:28ضَ
هذا يكاد ان يكون دخوله في اصول الفك كما يقول الشاطبي عارية لماذا؟ لانهم لما يتكلمون عن المرسل وان كان في اصله من مباحث علم الحديث الا ان دخوله في اصول الفقه له وجاهته لانه يتميز - 01:00:46ضَ
ويعرض في الرواية حتى عند الفقهاء يميزون في الجملة المرسلات ولهذا الامام الشافعي رحمه الله ذكر المرسل وتوسع في كلامه عن المرسل. وبعضهم يجعله من اصول الاستدلال والبحث فيه من اصول الاستدلال - 01:01:06ضَ
لكن لما نأتي الى من حدث ونسي هل الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه ولا سيما المتأخرة يتتبعون الرواية بهذا التفصيل وان هذا قد نسي بعض الوجه من الرواية الى اخره. هذا ليس مطبقا في الفقه حتى يقال يعلم - 01:01:23ضَ
ليبنى عليه التطبيق كمسألة خبر الواحد وما يفيده او مسألة المرسل وما يفيده. فهذه المسألة تكاد ان تكون مسألة من مسائل علم الحديث واثرها على الفقه وان كانوا يجعلون لها حكما بينا ويقولون انه يقبل - 01:01:41ضَ
فهذا صحيح لكن من حيث طريقة تتبع الفقهاء لمن روى ونسي ليست ظاهرة. البتة في كتب الفقه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى قبل ذلك اقرأ بس اذا هذا فيمن شك في روايته فيمن شك في روايته من حدث ونسي - 01:01:58ضَ
فهذا اما ان يقع على سبيل انه شك في الرواية يكون شك في الرواية وقالوا ان الشك يكون غير مؤثر. ان الشك يكون غير مؤثر كونوا هذا ليس مؤثرا في الرواية الاصل - 01:02:20ضَ
حالة اخرى قالوا اذا جحدا الراوي ان انه روى هذه الرواية او حدث بهذه الرواية اذا جحد او انكر او كذب من تحمل عنه وبعض اهل الحديث يجعل وصفين ثم يقولون قيل بي - 01:02:40ضَ
ان حكمهما واحد والقول الاخر ان حكمهما مختلف اذا الصفة الاولى ان يكون نسيانه على جهة الشك الصفة الثانية ان يكون على جهة على جهة الجاحد او التكذيب النفي قال لم احدث به فجحد انه حدث - 01:03:06ضَ
بهذه الرواية او انه نص على تكليل المدعي حمل الرواية بعضهم يقول ان حكمهما واحد وان هذا يعل الرواية وان هذا يعل الرواية ضرورته وبعضهم يقول ان التكذيب اعلى درجة في الحكم كما اشار له الحافظ ابن حجر - 01:03:31ضَ
قال لي رأي طائفة من اهل الحديث يقولون لان التكذيب حمل معه القدح في الراوي حمل معه ماذا القدح في الراوي فاذا كذب الراوي المتحمل كذبه من يروي عنه اي الاول كذب الثاني اللاحق قالوا فيكون هذا هو الابلغ في رد هذه الرواية واعلانها - 01:03:53ضَ
وبعضهم يجعل الجاحد درجة متوسطة بين الشك والنسيان العارض وبين التكذيب وبعضهم يقول ان الجاحد والتكذيب على معنى واحد في الحكم ولكن في الجملة المكرر في علوم الحديث عند المتأخرين ان الشك يحتمل وان الجحد والتكذيب - 01:04:18ضَ
المقرر عند المتأخرين من اهل الحديث ان الشك يحتمل وان التكذيب والجحد لا يحتمل وهذا الذي قرره الحافظ ابن حجر وجماعة من متأخري الحفاظ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل - 01:04:40ضَ
رواية العدل الثابت المشهور بالحفظ والاتقان الزيادة في الخبر على رواية هذا النتيجة في التقسيم واما طريقة المتقدمين فهي كما اشير اليها سابقا كما اشير اليها سابقا فان كاين هل هم عن المتقدمين لا يفرقون بين الشك وبين الجاحد والتكذيب؟ لا. لا شك انهم يفرقون بس ليس على قانون الاطلاق - 01:05:01ضَ
ليس على قانون الاطلاق بمعنى يقال الوجه الاول يقبل مطلقا والثاني يرد مطلقا والا لا شك انه اذا كذبه فهذا ابلغ مما يعرظ من الشك هذا مستقر عند المتقدمين والمتأخرين لا ينازع فيه احد. نعم - 01:05:28ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل رواية العدل الثبط المشهور بالحفظ والاتقان الزيادة في الخبر على رواية غيره معمول بها خلافا لبعض اصحاب الحديث بقولهم لا يقبل ذلك على الاطلاق. ولبعض المتفقهة في قولهم تقبل الزيادة من العدل على الاطلاق - 01:05:47ضَ
والدليل على ما نقوله انه لو شهد شاهدان لرجل على غريمه بالف دينار وشهد شاهدان اخران بالف وخمسمائة لاخذ بالزيادة فكذلك الخبر. ولانه لو انفرد بنقل خبر لقبل منه فكذلك. فكذلك اذا انفرد - 01:06:09ضَ
بزيادة في الخبر هذا الباب او هذا الفصل الذي عقده المصنف ويعقدونه في كلامهم في الاصول كثيرا وهو ما يسمونه احيانا بزيادة الثقة وهنالك بحث اوسع عند اهل الحديث ولكن الاصوليين لا يدخلون في تفصيله - 01:06:29ضَ
وهو ما يعرف بالتفرد عند اصحاب الحديث والتفرد كما سبب اخص مما يعبر عنه اصحاب الحديث المتقدمون بانه رواية الواحد بانه روايات الواحد. التفرد هو ان يتفرد الراوي في وجه من الرواية فهم يقصدون بالتفرد تفرد الراوي في وجه من الرواية ولهذا لا يتبعونه الحكم على المتن - 01:06:53ضَ
لان المتن قد يكون جاء من روايات متعددة وانما يقصدون بالتفرد الوجه من الرواية. وهذا الوجه من الرواية يسمونه حديثا يسمونه ماذا يسمونه حديثا فيقولون تفرد بهذا الحديث اي بهذا - 01:07:23ضَ
الوجه وهذا مشهور عندهم انهم يسمون الوجه من الرواية حديثا كما كانوا يقال عن الامام احمد بما ذكره ابو زرعة الرازي رحمهم الله لما قال احمدي احفظوا الف الف حديث - 01:07:40ضَ
المقصود هنا الوجه من الرواية والتفرد عند المحدثين بابه اوسع. الذي بعثه علماء الاصول ما يسمونه زيادة الثقة ولكن القول في زيادة الثقة يتفرع عن القول في احكام التفرد عند المحدثين. هذا الرابط بين المسألتين. القول في زيادة الثقة عند الاصوليين - 01:07:54ضَ
وان عللوه بجملة من الفقه والنظر والاستدلال الاصولي الا انه في اصله هم في كتب الاصول يعللون قبول زيادة ما يسمونه بزيادة الثقة يعلل عندهم باوجه من الفقه والنظر ومثل قولهم المثبت مقدم على - 01:08:20ضَ
النافي وبمثل قولهم انه عدل تحمل زيادة والاصل قبول كلام عدل هذي نعدها اوجه من الفقه والنظر يعلل بها الاصوليون لترجيح ويعلل بها الشافعية احيانا ويعلل بها الشافعي احيانا وان كان لا يتوسع - 01:08:43ضَ
التوسع هؤلاء النظار من اهل الاصول او من يأخذ عنهم من اصحابهم من الفقهاء او تأثر بها من متأخري اصحاب الحديث فهذه التعاليم الاصولية وان كان بعضها من حيث قانون النظر فيه وجاهة - 01:09:01ضَ
لكنها وجاء مجردة وهنا اذا صح المعنى من حيث النظر لا يلزم من صحته مجردا ان يصح على كل محل هذي قاعدة مهمة في مسائل الترجيح اذا صح المعنى من حيث النظر - 01:09:20ضَ
لا يلزم ان تكون صحته هذه تلائم كل محل ببعض المحال يعلم ان هذا المحل لا يقبل هذا المعنى او انه قد خص عنه هذا واضح لا يقع فيه اشتباه الا بتقصير في البحث - 01:09:42ضَ
اليس كذلك الا بتقصير في البحث. يعني الباحث يقصر في ان هذا المحل يصلح لهذا المعنى الذي هو في نفسه من حيث التجريد يكون صحيحا مثل اذا قيل من المعاني الصحيحة ان المثبت مقدم على النافي. طبعا ان المثبت مقدم على النافي هل هذا معنى صحيح او غير صحيح؟ هذا معنى فيه فيه - 01:10:03ضَ
في نظر ونفسه في نظر لكن اذا قدرنا ان هذا معنى صحيح وعلى كونه صحيحا اي صحيحا طرده لان طرده يكون صحيحا ان المثبت مقدم على النبي اذا قدر ان هذا صحيح من حيث الطرد - 01:10:28ضَ
فيصير صار عندك معنى صحيح من حيث الطرد فلا يوهم انه يصح طردا انه يكون انه يكون ملائما لكل محل وان قيل عليه سقيل انه يصح طردا وطبعا هذا كله فرض انه يصح طردا ان المثبت مقدم على النافي - 01:10:47ضَ
قيل حتى اذا قيل انه يصح طردا فانما يصح طردا في ما يلائمه اي الاضطراد في محله ماذا الاضطرار في محله الملائم الاضطراب في محله الملام. اما اذا جاء محل ليس له اصلا - 01:11:11ضَ
ليس هو قانونه اصلا لا يكون هنا مؤثرا فيه وعليه بعض التعاليم الاصولية في مسائل الرواية في كتب الاصول تجد انها او يمكن ان يقال انها من حيث الاستقرار ثلاثة - 01:11:30ضَ
مسائل الرواية التي تكلم عنها نظار الاصوليين تعاليل الاصوليين بالترجيح فيما يقررونه ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يكون وجها صحيحا ويكون ملائما ان يكون وجها صحيحا ويكون ملائما اللي علم الرواية ولكنه ليس حاكما. لكنه ليس - 01:11:47ضَ
حاكما وان كان ملائما في الاستعمال لكنه ليس حاكما الثاني ان يكون ليس ملائما من جهة الاصل يعني غير صحيح من حيث الاصل ان يكون غير صحيح من حيث الاصل - 01:12:13ضَ
وهذا لا يشتبه الثالث ان يكون صحيحا من حيث النظر والاصول هو في الواقع ليس من حيث الاصول. هو من حيث النظر لانه ليس حكما اصوليا وحكم من احكام بالنظر يحلل به اهل الاصول - 01:12:38ضَ
واما ان يكون صحيحا ولكنه ليس ملائما لقانون الرواية فلا يكون مؤثرا في هذه الحال الثاني لا يشتبه بالجملة وانما الذي يشتبه ماذا الاول الاول يشتبه من جهة انه يظن من كونه صحيحا وملائما - 01:13:00ضَ
ان يكون ماذا؟ حاكما وكونه حاكما وهو من النظر على قانون الرواية هذا لا يقع ولذلك ما ذكر بهذا التقرير او الاستقراء ما ذكرنا وجها رابعا. ما هو الوجه الرابع - 01:13:26ضَ
ان يقال ان يكون ماذا هذا الوجه من النظر ملائما وحاكما على قانون الرواية. هذا ليس له ثبوت وعليه فكلام اهل الاصول من النظار خاصة حتى نستثني مثل كلام الامام الشافعي - 01:13:45ضَ
نظارة الاصوليين كلامهم في مسائل الرواية وكلما تمحضت المسألة في اتصالها بالرواية ارتفع هذا المعيار اكثر يعني مثل كلامهم في المرسل فيه اتصال وان كان تأثير كلامهم في المرسل هو يؤثر في مسألة القبول والاحتجاج - 01:14:06ضَ
لا يدخل في قانون الرواية اللي هو مسألة القبول للرواية وسبق الاشارة الى الفرق بين القبول للرواية كرواية وبين مسألة العمل والاحتجاج واذا كانت مسألة مثل من روى ونسي فهي ابلغ في ذلك - 01:14:26ضَ
وهي ايش؟ ابلغ في ذلك. على كل حال مسألة زيادة الثقة اه الامام الشافعي اسس لمسألة زيادة الثقة في علم الاصول وعلى هذا لك ان تقول ان كلام الاصوليين في زيادة الثقة - 01:14:45ضَ
ليس داخلا عارية على علم الاصول لاعتبارين الاعتبار الاول الاعتبار الاول انهم يقولون ان اول من تكلم او من اوائل من تكلم في هذا العلم وهو الامام الشافعي وكتب فيه - 01:15:05ضَ
من تكلم بمعنى كتب والا الكلام موجود قبل الشافعي قطعا لكن اول من تكلم ايمن كتب في هذا العلم للامام الشافعي وهو مقدم من كتب في هذا برسالته تكلم الامام الشافعي عن زيادة الثقة - 01:15:20ضَ
ومن هنا صار سنة عند الاصوليين ان يتكلموا عنه. الوجه الاخر ان هذا يؤثر على علم الاصول الذي قصدوا منه تقرير الادلة وما يستدل به وما لا يستدل به. فهو مؤثر بالنتيجة الفقهية - 01:15:37ضَ
ولهذا الفقيه لابد ان يعرف كما يعرف ان القياس يحتج به ويعرف ان الاستحسان يحتج به عند الاحناف ويدفعه الشافعية الى اخره لابد ان يعرف ان ما يسمى زيادة الثقة ايحتج به او لا يحتج به - 01:15:54ضَ
وقد يقول قائل ولكن زيادة الثقة غير محررة عند الاصوليين الجواب هذا صحيح زيارة الثقة غير محررة عند الاصوليين على قواعد المتقدمين من المحدثين. هذا صحيح. ولكن اه الاصوليون رحمهم الله - 01:16:12ضَ
اختلفوا في هذا على منازع ثم وضعوا لها اوصافا او شروطا او حدودا فيقولون ان زيادة الثقة المقبولة عند الشافعي صفتها كذا وعند بعض الاصوليين او حتى بعض الحفاظ المتأخرين من اهل الحديث صفته هكذا الى اخره - 01:16:31ضَ
فهذا مما يسمى بزيادة الثقة ويجعلون ما يقابل زيادة الثقة بهذا الاصطلاح الاصولي وهو اصطلاح لبعض اهل الحديث يجعلون ما يقابل ذلك وهذا دخل على الاصوليين من كلام اهل الحديث - 01:16:52ضَ
اعني المصطلح الثاني وهو ما يسمونه بالشام فيجعلون ما يقابل زيادة الثقة يسمى شادا الامام الشافعي انتهى برسالته الى نتيجة مجملة تقول بان زيادة الثقة مقبولة وان الشاذ هو ما يخالف الثقة الثقات - 01:17:11ضَ
ما يخالف الثقة الثقة فيه اذا خالفت ثقة الثقات فهذا عند الشافعي هو الشاب واما اذا تفردت ثقة ولم يخالف الثقات فهذا عند الشافعي هو زيادة الثقة وهي مقبولة وهذا القانون في جملته يكاد ان يكون قانونا حسنا لو كان مطبقا او منتظما مع قانون الرواية هنا - 01:17:35ضَ
تأتي مسألة ان هذا لا ينطبق مع قانون الرواية على معنى مفسر بمعنى متى يقال ان الراوي خالف الثقات ومتى يقال انه لم يخالف الثقات المخالفة هنا اما ان ترد الى المتن واما ان ترد الى الاسناد - 01:18:03ضَ
اما ان ترد الى المتن بمعنى ان يقال انما زاده في المتن لا يخالف دلالة المتن التي رواها الثقات كدلالة في الحكم هذا تقدير لمسألته وتفسير لمسألة المخالفة وبها فسر جملة من اهل الاصول المخالفة المقصودة بكلام الشافعي وفي كلام غيره. الى ان المخالفة ان يخالف - 01:18:24ضَ
بان يأتي بحرف فيه مخالفة تقتضي مخالفة في الحكم فاعادوها الى مخالفة ماذا الى مخالفة المتانة المؤثرة على الحكم ولكن هذا النوع من المخالفة وان كان يرعاه اهل الحديث لكن اكثر كلامهم في الاعلال في مسألة التفرد او ما يسمى بالشذوذ - 01:18:52ضَ
لا يتصل بالمتن هو سابق لمسألة المتن هو سابق لمسألة المتن ولا سيما انك تعلم انه عند التحقيق لا يمكن ان تقع الا في المتن ويكون الاسناد في نفس الامر اسنادا منظبطا صحيحا سالما من الاعلال من كل وجه. وانما الاعلال - 01:19:16ضَ
انما وجد فحسب في المتن واما السند فانه بريء البتة من الاعلان هذا لا وجود له وعليه فانما اشتغل به اكثر الاصوليين من تمييز مسألة المخالفة وردها الى المتن وكذلك كثير من الفقهاء هذا ليس على قانون الرواية - 01:19:40ضَ
كما هو ظاهر وبين وان كان المتن مما يقاس به وان كان المتن عند المحدثين المتقدمين مما يقاس به ان ينظر ما الذي جاء به هذا الراوي من المتن هم ينظرون في هذا لكن - 01:20:01ضَ
قانون التفرد عندهم الذي يعل به الذي يعل به اصله بحث اصله بحث فيما بالسند او في الاسناد وليس وليس انه ينتج عن المتن دون الاسناد وانما يكون المتن كاشفا لهذه العلة التي في الاسناد - 01:20:17ضَ
اذا كان كذلك فهذا التقسيم الذي ذكره الاصوليون وذكره عن الامام الشافعي رحمه الله والشافعي له كلام بين في الرسالة عن زيادة الثقة وسبق معنا بعض هذا البحث في شرح الرسالة - 01:20:37ضَ
اذا نظرت له من حيث القانون العام وجدته قانونا حسنا حسنا بمعنى ماذا بمعنى كأنه منضبط فيقال اذا الثقة لم يخالف الثقات تقبل روايته وان خالف الثقات لا تقبل روايته - 01:20:54ضَ
هذا من حيث القدر الكلي حسن لكنه من حيث التطبيق ومن حيث التطبيق على قانون الرواية. هنا محل يعني درجة تانية الدرجة الاولى من حيث التطبيق ثم من حيث التطبيق على قانون الرواية - 01:21:13ضَ
يكون وصفا فيه انغلاق يكون وصفا فيه ماذا فيه انغلاق الا ان يكون على سبيل التتبع والموازنة اذا قيل ما يرويه الثقة مما يخالف الثقات مما يخالف الثقات فانه لا يقبل تفرده واذا لم يخالف الثقات قبل ثم اجريت موازنة على رواية الثقات واعتبر فيها درجات الثقات - 01:21:31ضَ
ومن هو المتقن منهم؟ ومن هو الذي لم يحفظ له تفرد الى غير ذلك عفوا لم يحفظ له غلط في تفرده كالزهري مثلا وامثال هؤلاء ففي هذه الحال يستقيم هذا. لكن اصبحت المخالفة هنا - 01:21:59ضَ
ذات وصف محدد ولا ولا ذات وصف استقرائي يقوم على الموازنة اصبحت الثاني ليست ذات وصف محدد بمعنى يقال ما خالف في المتن فانه يكون كذلك ولهذا الحافظ العراقي لما ذكر بالفيته - 01:22:17ضَ
زعما قاله الامام الشافعي يقول وذو الشذوذ ما يخالف الثقة به الملاء فالشافعي حققه. هذا الشاب ما يخالف الثقة فيه الملاعيل الثقات ومعناه ان الثقة اذا لم يخالف الثقات فهي عند الشافعي ايش - 01:22:39ضَ
الزيادة بالمقبولة ولهذا مناهج اهل الحديث حتى من تأخر منهم لم ينضبطوا على هذا الميزان ولهذا الحافظ العراقي يقول وذو الشذوذ ما يخالف الثقة به الملف الشافعي وحققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط - 01:23:00ضَ
يقول الحاكم لا يشترط المخالف والحاكم اي الامام الحاكم والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد الراوي فقط الخليلي يقول بانه ما تفرد به الراوي ولتوسع بعضهم في اسم الشذوذ الى التفرد مطلقا - 01:23:22ضَ
صار بعض اهل الحديث وهذا احد القولين لابي عبدالله الحاكم يقول ان الشذوذ ليس وصفا للاعلان وانما هو وصف لوجه من الرواية بس لا يدل على انه اذا قيل شد - 01:23:46ضَ
بانه يكون يكون معلا او معلولا ويقول والحاكم الخلاف فيه ما اشترط يعني لم يشترط الحاكم المخالفة ثم يعطي المذهب الذي هو اوسع من مذهب الحاكم يعطيه المذهب الذي هو اوسع من مذهب الحاكم فيقول وللخليل مفرد الراوي فقط يكفي ان الراوي - 01:24:00ضَ
تفرد به فيسمى شادا فيسمى ايش شادا ثم يقول ورد ما قالها بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة ورد ما قال من الذي رد ورد ما قال اي ما قال الخليلي وما قال - 01:24:22ضَ
الحاكم ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة الذي رد من الصلاح ويشير هنا الى كلام ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة يقول ورد اي رد من الصلاح كلام الخليل - 01:24:46ضَ
وكلام وكلام الحاكم بفرض الثقة اي انه يقبل ويعتمد ولا يسمى ماذا؟ معلولا ولا شادا كالنهي عن بيع الولاء والهبة. النهي حديث عبد الله بن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته - 01:25:04ضَ
حديث متفق على صحته والعمل عليه عند اهل العلم مع انه لم يروى الا من طريق عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر والامام مسلم رحمه الله يقول ان - 01:25:25ضَ
الرواة وان الناس عيال على عبد الله ابن دينار في رواية هذا الحديث فهو يدور على من؟ على عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر وهو حديث ثابت في الصحيحين والعمل عليه عند اهل العلم - 01:25:39ضَ
الذي هو الناهي عن بيع الولاء وعن هبته في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومثله رواية يحيى بن سعيد الانصاري كذلك في حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات الى غير ذلك - 01:25:55ضَ
ويقول رحمه الله ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة كالنهي عن بيع الولاء والهبة وقول مسلم روى الزهري تسعين وجها كلها قوي وقول وقول مسلم ورد ما قال - 01:26:12ضَ
بفرض الثقة ثم يقول وقول مسلم اي ورده بقول الامام مسلم ولقول مسلم روى الزهري تسعين وجها كلها قوي. الامام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح يقول ان الامام الزهري محمد ابن شهاب روى تسعين - 01:26:40ضَ
وجها من الرواية تفرد بها كلها جياد صحاح ليبين الامام مسلم في هذا ان محض التفرد ليبين مسلم هنا ان محض التفرد ليس ليس علة كلمة محض معروفة كما يختلط الفهم يعني ما جت محض هنا - 01:27:02ضَ
كمال في البيان لا هي مقصودة في في المعنى الماحض هو الذي لا يخالطه الذي لا يخالطه ايش غيره لماذا هذا؟ لان مسألة تفرد الثقات او او ما يسمى التفرد - 01:27:26ضَ
وهو مصطلح معروف عند اهل الحديث بلا شك لكن احيانا يزاد فيه الانتصار لما كثر عند المتأخرين التوسع في قبول زيادة الثقة في كلام اهل الاصول وبعض المتأخرين من اهل الحديث - 01:27:57ضَ
او من يستعمل طريقة التصحيح على قانون يعني مختصر على قانون مختصر ولا يتتبع اثر التفرد في الاعلال وما الى ذلك صار هنالك ايضا من يعني بكثير من السيادة في مسألة - 01:28:13ضَ
في التفرد ويوجب هذا او تكون هذه الزيادة ماعتنش عن ماذا؟ انهم قد يجدون بعض الكبار بعض الكبار من اهل الحديث من طبقة البخاري او الطبقة الذين قبلهم او مثلا في كتاب العلل لابن ابي حاتم او في التاريخ للبخاري يجد انهم قد يعلون بعض اوجه الرواية المشهورة - 01:28:30ضَ
او ما ظاهره انه من رواية الثقات المنضبط فهذا قد وليس قد هذا يوهم بعض من يبحث بهذا ان الزيادة في الاعلان بالتفرد هو الشائع عند المحدثين حتى كاد ان يكون ايش - 01:28:56ضَ
قد تكاد ان يكون علة قد تكاد ان يكون علة فيزيدون يعني كما يقع منهج يبالغ في الاخذ بزيادة الثقة او يتوسع بما يسمى الاخذ بزيادة الثقة وتدخل احاديث معلولة هذا موجود. عند كثير من الاصوليين والفقهاء وبعض الباحثين او بعض اهل الحديث المتأخرين. ولكن - 01:29:17ضَ
قبل المتقدمون ليس لهم كلام مسطور صريح ليس لهم كلام مسطور صريح وضعوا فيه ماذا وضعوا فيه قانونا يقول بان هذه الدرجة تقبل وتلك الدرجة من التفرد لا تقبل فاذا من اراد ان يتتبع كلام المتقدمين فهو تتبع لما - 01:29:42ضَ
لوجهين لتطبيقاتهم ولبعض ما يشيرون اليه في القواعد مثل بعض القواعد التي يذكرها الامام مسلم في مقدمة الصحيح وفي التمييز او بعض الاشارات التي اشار بها الامام البخاري في طريقة تبويبه وان كانت ضعيفة الاثر - 01:30:07ضَ
في هذا الباب وكلام مسلم اوسع منه لكن البخاري له كلام ظاهر في التاريخ يستفاد منه فاذا ليس بين يديك للمتقدمين قانون وانما الذي بين يديك ماذا؟ ليس لهم قانون مستور وانما الذي لهم - 01:30:26ضَ
قواعد نصوا عليها او او تطبيقات هل هذه القواعد والتطبيقات يستطيع كل باحث ان يحصل منها قانونهم هذا فيه فيه عسر شديد لذلك لذلك هم لهم قانون في هذا لكن حينما يقال لهم قانون ليس معنى هذا انه واحد ومنتظم بينهم - 01:30:45ضَ
حتى هم يختلفون والدليل انهم يختلفون انك اذا جئت مثلا ابن ابي حاتم في العلل وجدت ان احكام الحديث عند المحدثين مختلفة ووجدت ان المحدثين الاوائل من تلك الطبقة والتي مختلفة - 01:31:11ضَ
يعني لا تجد انهم يتفقون على ذلك اتفاقا بين انا واتفاقا مطردا لكن هنالك قدر من هذا التفرد ظاهر عند المتقدمين انه علة توجب الرد مثل تفرد الشيوخ الذي هدوء هم دون الثقات الاثبات - 01:31:32ضَ
لكن الذين استقر حفظهم واضطرد حفظه مثل ما ذكر الامام مسلم عن محمد ابن شهاب الزهري فهذا لا يقارن باي ثقة يعني ليس الميزان على لغة الاصوليين حينما يقولون الثقة. طيب الثقة عند المحدثين ليس درجة واحدة - 01:31:53ضَ
الثقة او او الظبط ايضا عندهم ليس درجة واحدة وبهذا يعلم ان هذا العلم او هذا الباب من العلم وهو باب التفرد وما يتولد عنه من احكام وما يميز فيه بين - 01:32:11ضَ
مسألة زيادة الثقة المقبولة والائمة المتقدمون احتملوا بعض تفرد الثقات سواء سمي بزيادة الثقة او سمي بغيره احتملوا جملة من التفرد هذا لا اختلاف فيه ومما اشير اليه هنا كلام الامام مسلم في بعض ما تفرد به ابن شهاب الزهري رحمه الله - 01:32:26ضَ
والامام مسلم في صحيحه احتمل تفرد بعض الرواة ولهذا روى في روى مسلم في صحيحه حديث مفردة. بل في الصحيحين احاديث مفردة مثل الحديث النهي عن بيع الولاء والهبة كما سبق فهذا - 01:32:50ضَ
ليعلموا قطعا انهم احتملوا تبرج بعض الرواة هذا لا ينبغي ان يخالف فيه احد وكذلك يعلم قطعا انهم تركوا تفرد هنا ليس البحث في الضعفاء او الذين كثر نسيانهم او خطأهم - 01:33:06ضَ
والذي يسمى عند المتأخرين بالصدوق ونحو ذلك. لا البحث الان حتى في الدرجة الاعلى وهم الثقة كما يعلم انهم قبلوا بعض مفرد الثقة او ما تفرد به الثقة في علم انهم ايضا عن المتقدمين تركوا جملة من - 01:33:25ضَ
مما تفرد به من هو من الثقات هاتان نتيجتان محققتان في طريقة المتقدمين ما مبنى هذا التفريق؟ مبناه على الموازنة مبناه على ماذا؟ الموازنة يوازنون الرواية ويجتهدون في سبر الرواية - 01:33:44ضَ
بحسب درجة الحامل لها المتفرد ودرجة من الحفظ والاتقان وعروض التفرد في كلامه وموافقته للثقات وعدم موافقته وجملة هو حاله مع اهل هذه البلد الذين روى عنهم ومقامه فيهم وهل هو من ائمة الحمل لرواية هذا البلد او انه طارئ على رواية هذا البلد حتى لو كان - 01:34:05ضَ
ثقة تبتن الى اخره فهذه جملة من الاوصاف التي يعرفها الكبار من اولئك الحفاظ المحدثين العارفين بمثل هذه الدرجات كالامام ابن المديني والامام احمد والبخاري والنسائي وآآ امثال لهؤلاء ومن قبلهم كشعبة وامثاله - 01:34:29ضَ
اذا هو علم واسع علم ماذا هو وعلم واسع. اما اختصاره بجمل او باوصاف او بحدود فهذا يغلق هذا العلم بالخطأ. والخطأ اما ان يكون خطأ بالزيادة فيقبل من الروايات ما هو معلول على طريقة المتقدمين او - 01:34:53ضَ
يزاد في الاحتياط لطريقة المتقدمين فتعل روايات باوجه من القياس ولهذا اذا علمنا عل من الباحثين ونقل هذا الاعلان عن المتقدمين كالبخاري او يحيى بن سعيد القطان او امثال هؤلاء - 01:35:16ضَ
هنا لا اشكال لانه نقل اعلان المتقدمين اليس كذلك؟ لكن الاشتباه احيانا يكون بالقياس على طريقتهم في بعض الاوجه ومن الرواية فكما اعلوا رواية فلان او هذا الوجه من الرواية فيقيس بعض الباحثين وجها اخر من الرواية يراه في بحثه ماذا - 01:35:36ضَ
يراه في بحثه نظيرا لما اعله ابن المدين او اعله البخاري او عله احمد ويقول كما ان احمد عل تفرد فلان وهو اقوى بباب الثقات والحفظ من فلان فيكون فلان الثاني من الرواة اولى منه بالاعلال. وهذا ليس بلازم - 01:35:58ضَ
وهذا ليس بلازم في الرواية. فقد يحتملون من هو ادنى ثقة وان كان ثقة لكنه ادنى من الاول لاسباب اقترنت بالاول والا لا شك الاصل هو ذلك بمعنى ان اسباب الحكم على التفرد - 01:36:21ضَ
هل هي واحدة او مجموعة مجموعة من الموازنة يعني من النصيحة لطلبة العلم ان كل علم او ان يعلم طالب العلم ان كل علم فيه مادة علية لا ينبغي له ان يدخل فيها الا بعلم - 01:36:39ضَ
وخطى متئدة او ان يتركها ان يدخل فيها بوصفين الوصف الاول ما هو العلم الوصف الثاني ان يكون متئدا والابتعاد وان كان مطلوبا في جميع العلم لكنه في مثل هذه المسائل - 01:37:06ضَ
الزم لما؟ لان من ترك الاتهاد في بين العلم وظاهر العلم الذي يتداوله الباحثون والدارسون واهل العلم والشيوخ الى اخره هذا اذا ترك الاتهاد فيه فاخطأ بان خطؤه اليس كذلك - 01:37:30ضَ
من ترك الاتحاد يبين العلم فذل واخطأ ماذا بان خطؤه اليس كذلك لكن اذا كان في هذه الدرجة من خفي العلم وليس معناه انه خفي انه لا يمكن ان يوصل له - 01:37:51ضَ
او لا يعرفه الا رجال باعيانهم لا ليس بالاسلام ولا بالشريعة تخصيص العلم علم الشريعة مفتوح لكل من بحث فيه بشرط ان كن على منهاج العلم والشريعة هذا امر معروف ولكن كل علم ليس علم الرواية وحسب. كل علم فيه درجة - 01:38:09ضَ
هي على هذه الرتبة حتى اذا جئنا لهذا العلم الذي بين يدينا وهو علم اصول الفقه واذا جئت اختر اي باب من ابواب وصول الفقه فيه درجة عالية من البحث - 01:38:28ضَ
فمثلا اذا جئت باب القياس فيمكن ان تقول القياس جملة واضحة الحاق فرع باصل الا جامع بينهما ومثاله كذا ومثاله كذا ومثاله كذا وذهب الظاهرية الى نفيه واشتهر عند الحنفي ويمكن ان توصل ايضا. وتقول اقسامه كذا وانواعه كذا وتستبصر ويكون عندك تصورا - 01:38:46ضَ
او يكون عندك تصور واضح عن جملة دليل القياس وقد تدخل بعد ذلك في طريق التطبيقات الفقهاء له لكن يبقى في هذا الدليل درجة عالية من طريقة موازنة القياس مع ادلة الشريعة - 01:39:10ضَ
وهذه الدرجة العلية احيانا لا ينصون عليها في الكتب. لم؟ لانها ليست ذات قانون ولهذا مثلا الغالب على الاصوليين او انا اليس الغالب على علماء الاصول انهم يرتبون الادلة يرتبون الادلة اما ترتيب القرآن والسنة فهذا منتهي - 01:39:30ضَ
وحتى الاجماع كذلك لكن اذا جاءوا للقياس وقول الصحابي تجد انهم يقولون الحنابلة يقدمون قول الصحابي على القياس والاحناف يقدمون اسأل قول الصحابي هذا يعطي الدارس الفقيه على قواعد الفقه - 01:39:52ضَ
الاولى ان القياس عند الاحناف يقدم والعكس عند الحنابلة مثلا اول المصلحة المرسلة عند المالكية الى اخره لكن لكن بنفس الامر بنفس الامر لا يطرد ذلك بمعنى يستعمل الاحناف الاقوال الصحابة وقد يتركون ما هو من القياس لاقوال الصحابة والعكس كذلك في مذهب الحنابلة - 01:40:09ضَ
لدرجة ان بعظ التحصيلات المتأخرة التي تنشد القانون النهائي للاشياء اه ربما ينفون عن مذهب او يخصون مذهبا باصل ولهذا بعض اصحاب مالك القرطبي وغيره يقول ان بعض الفقهاء اخص مالكا بالعمل بالمصلحة المرسلة - 01:40:38ضَ
يقول والتحقيق ان جميع الفقهاء يعملون بما بالمصلحة المرسلة ولكن هي بكلام المالكية مستورة وفي كلام غيرهم ليس كذلك ولهذا الشافعي رحمه الله وجدوا انه في تطبيقاته في الام يعمل بقاعدة المصلحة والمرسلة - 01:41:02ضَ
ووجدوا انه في كلامه وفي اصوله ما يذكر المصلحة المرسلة وفي الرسالة ما اعتد بالمصلحة المرسلة ومثله اسرح بكلام الشافعي ليس مجرد السكوت. التصريح بالابطال وهو ماذا؟ لما صرح الشافعي بابطال - 01:41:26ضَ
الاستحسان ومع ذلك تجد بعظ اوجه الاستحسان التي يذكرها الاصوليون يقطع ان الشافعي يقول بها فاذا كان معنى الاستحسان الذي يتركه الشافعي اخص مما يسمى في الاصطلاح. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم ان يرعى في علوم الشريعة - 01:41:46ضَ
حقها وميزانها وقدرها وان يأخذ منها ما اتاه الله لان العلم هذا من تمام هذا النصيحة العلمية لان العلم اوسع من العقل البشري اي علم ليس علم الشريعة ومن باب اولى في علم لا يمكن ان احدا يحيط بالعلم - 01:42:09ضَ
فاذا جئنا لهذه الدرجات لماذا قيل ان يدخلها بعلم او يشترط لمن دخل في مفصلي هذه العلوم ان يدخلها بعلم والتئات كلها بعلم واتعاد والاتعاد هو اتعاد العقل والنظر ولا يكون - 01:42:31ضَ
متسرعا في انتاج الاحكام على ونسبة هذه الاحكام احيانا تنسب احكام للمتقدمين اما في الفقه واما في اصول الفقه واما وهو كثر الان في مسائل ماذا في مسائل علم الحديث وخاصة بالابواب - 01:42:50ضَ
المغلقة فيه التي كما قلت ليس لهم فيها قانون وانما لهم موازنة ليس لهم قانون مستور وخاصة ان السطر للاشياء تأخر السطر والكتابة تأخرت في كل علم فيه تأخر وعلوم الحديث بهذا الترتيب والتفصيل والتقعيد والتقسيم تعتبر يعتبر علما من حيث الكتابة متأخرا بهذا التصنيف - 01:43:09ضَ
وهذا الاصطلاح الذي كتبه مثل الحاكم وبعده الخطيب البغدادي ومن بعد هؤلاء مثل طبقة ابن الصلاح وابن حجر والعراقي و النووي ومن قبل هؤلاء وبعدهم فابتغاء علم المتقدمين والتحقيق هذا مطلب حسن رفيع مشروع - 01:43:36ضَ
وهو من العناية بالتحقيق في العلم ولا يضيق على احد لكن له شروطه فمن كان من ذوي شروطه فوفقه الله واعانه ولكن من لم يكن من ذوي شروطه اه فغفر الله له - 01:43:58ضَ
وعفا الله عنه يعني لا يصلح ان يدخل كل احد في كل مسألة لان الله يقول في كتابه ولا تقف ما ليس ولا تكف ما ليس لك به علم ولهذا الاستعجال في هذه المسائل - 01:44:16ضَ
وفي البث فيها او في احكامها او تحصيل قوانين مطردة بالاحكام على شيء عندهم لا يقبل القانون المضطرد وانما يقبل ماذا؟ الموازنة والموازنة الواسعة. ولهذا حتى المحدثون الكبار في تلك الطبقتين خاصة كان بعضهم - 01:44:31ضَ
الم بحديث مثل الثوري اعلم بحديث الكوفيين يجعلون كلام الثوري في حديث الكوفيين او في رواية الكوفيين اقوى من كلام غيره في بعض الحال لما؟ لان الثوري كوفي وعلى علم واسع برواية - 01:44:51ضَ
اهل الكوفة فاذا هنالك مؤثرات او جملة من المعتبرات والمؤثرات عند الائمة وهذا الذي جعل بعض الائمة يتردد في اخراج ما يكتبه او يجمعه كالامام علي ابن المدينة الذي جمع في العلل الجامع ولكن تأخر رحمه الله في نشره - 01:45:09ضَ
حتى ذهب عامته حتى ذهب عامته وهذه معاني ينبه اليها بعض الحفاظ ايضا. ومن احسن من ينبه الى مثل هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه للعلل للامام - 01:45:31ضَ
الترمذي نستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب هذا الباب وبالله التوفيق اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها. اللهم انها نسألك - 01:45:50ضَ
ان توفقنا لما يرضيك وان تجنبنا اسباب سخطك ومناهيك اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك واجعلنا من انصار دينك اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان - 01:46:12ضَ
دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه - 01:46:29ضَ
وترضى اللهم بارك له في عمره وعمله وامدد في عمره على طاعتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم بارك لهم في اقوالهم واعمالهم واعمارهم على طاعتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. واكرم - 01:46:45ضَ
نزولهم ووسع مدخلهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 01:47:08ضَ