وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الحادي عشر من الشهر الرابع من سنة اربع واربعين واربعمئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها - 00:00:00
رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله وكنا اتينا على كلام المصنف في عمل اهل المدينة - 00:00:21
او في اجماع اهل المدينة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام ابو وليد البادي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول. قال فصل واما اجماع اهل المدينة فقد اطلق اصحاب - 00:00:43
هنا هذا اللفظ وانما عول مالك رحمه الله محقق اصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقهم نقله كمسألة الاذان والصاع وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة. وغير ذلك من المسائل التي - 00:01:06
وها النقد وصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا متواترا قال وانما خصت المدينة بهذه الحجة دون سائر البلاد لوجود ذلك فيها. دون غيرها دون غيرها من البلاد لانها - 00:01:24
كانت موضع النبوة مستقر الصحابة والخلافة بعده صلى الله عليه وسلم. ولو تهيأ مثل ذلك بسائر البلاد فكان حكمها كذلك ايضا نعم اعاد الفصل سبق البدء في مقدمات في ما يتعلق به - 00:01:42
وكنا انتهينا الى المقدمة هاي هاي المقدمات الخامسة كنا في المقدمة الخامسة وهو ما يتعلق بقول المتقدمين في هذا الاصل من اهل العلم وعرفنا ما محصله ان المتقدمين من اهل العلم - 00:02:04
الذين في طبقة الامام ما لك ومن جاء بعده من الطبقة التي بعد طبقته اهلهم غير طريق مع مالك رحمه الله في هذا الاصل فكان منهم من ينفي هذا الاصل عند ما لك من - 00:02:28
ابتدائه اي يخالف مالكا في ابتداء هذا الاصل وهذه الطريقة التي ذكرها الليث ابن سعد وهي اخر الطريقتين على الراجح عند الامام الشافعي رحمه الله وعليها طائفة من اهل الحديث واهل الكوفة - 00:02:46
وهم الذين يخالفون مالكا في ابتداء هذا الاصل فهذه طريقة معروفة ثم مخالفوه في ذلك يقولون ان الصحابة تفرقوا في الامصار وان هذا العمل لا ينضبط حتى يكون حجة الى غير ذلك - 00:03:03
ولعل من السبب الذي استدعى ان بعض الكبار من هؤلاء كالشافعي والليث ابن سعد ونحو ذلك انهم نفوا هذا الاصل عند مالك رحمه الله من ابتدائه انهم وجدوا مما ترك الامام مالك رحمه الله الاخذ به من السنن التي بلغته - 00:03:20
واخذ بعمل اهل المدينة ولم يظهر لهم الوجه الذي له مالك تأول مثل ما ورد فحمله على ما يتحقق به العمل بالسنة من جهة ما العمل بعمل اهل المدينة من جهة او يكون هذا الذي رواه الامام مالك او بلغه يكون عند مالك مما لا - 00:03:43
فيه التفرد ولو كان من رواية بعض الثقات فالمقصود ان مالكا رحمه الله لم يترك حديثا معاني النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما اخذ عليه في هذه المسألة من بعض المتقدمين والا فان في كلام الليث ابن سعد - 00:04:06
امثلة يسميها بان مالكا يعرف الرواية فيها وانه اخذ بعمل اهل المدينة فما اخذ على مالك في ذلك كله هو على وجهين والمقصود هنا بما اخذه بعض المتقدمين واما ما واما ما تتبع به بعض المتأخرين لمذهب المالكية - 00:04:25
فليس كل ما قرره بعض المتأخرين من المالكية يكون لازما على مالك. لانه قد توسع بعضهم في ذلك كما اقتصر بعضهم في ذلك بما هو اقصر من طريقة مالك وسيأتيه ان شاء الله - 00:04:46
انما المقصود ان مالكا رحمه الله لم يحفظ عنه انه ترك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لعمل اهل المدينة وكل ما ذكره في موطئه في ذلك فانه لا يخرج عن وجهين - 00:05:01
اما ان يكون عنده ان هذه الرواية ولو كانت عنده من حديث بعض الثقات فانه لا يقبل فيها هذا التفرد وهذه طريقة كما تعرف معروفة عند كثير من اهل الحديث - 00:05:17
ويدخل في ذلك بعظ الاعلان الذي يعرفه اهل الحديث ويكررونه والمحدثون تركوا بعض الفرد من الرواية لا انهم تركوا السنة وترك بعض افراد رواية الثقة ليس هو ترك السنة. فلم يقع لامام من الائمة لا من ائمة الفقه ولا من ائمة الحديث - 00:05:32
لا في شأن الامام ابي حنيفة وصاحبيه ولا في شأن الامام مالك وائمة اصحابه انهم تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعمل اهل المدينة ولا ان ابا حنيفة وعلى ان ابا حنيفة وصاحبيه تركوا - 00:05:53
آآ السنة الثابتة لقياس رأوه او لقياس اعتمدوه بل كل ما يكون كذلك ولا سيما في كلامنا عن اصل الامام ما لك فان مالكا اما ان يكون عنده هذا الرواية مما لا يحتمل فيه التفرد - 00:06:12
او يكون ذلك عنده مما تأول فيه الحديث على وجه يحتمله الفقه ولو كان عند غيره من جمهور المتقدمين مرجوحا ولكنه لا يكون من باب ترك العمل بالرواية وابلغوا المسائل التي قيلت على مالك في هذا - 00:06:31
هي مسألة الاستفتاح ومسألة خيار المجلس ونحو ذلك من المسائل وكلها مما يحتمل على كلام مالك فيها التوجيه واذا قيل انه يحتمل فيها التوجيه فلا يلزم ان يكون ما ذكره مالك في مقابل قول المتقدمين او الجمهور من المتقدمين من طبقة - 00:06:52
ومن بعدهم ان يكون ما ذهب له ما لك رحمه الله هو الراجح من حيث الرواية او من حيث التأويل والفقه للرواية بل قد يكون ذلك مرجوحا اما رواية واما فقها ودراية - 00:07:12
ولكن النتيجة المقصودة ليست ترجيح لطريقة مالك في مفصل المسائل وانما المقصود انه لم يترك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لها فقها وانما تركها وصدها عنها لعمل اهل المدينة هذا تقحما على طريقة مالك - 00:07:29
وغلط عليه عند ائمة العلم وليس له مثال ينضبط ومن توهم ذلك في مثل خيار المجلس او في مثل اه دعاء الاستفتاح بالصلاة ونحو ذلك فقد غلط على مالك وعلى المتقدمين من الائمة - 00:07:49
ومن نازعه في بعض المثال لم يكونوا ينازعوه على سبيل انه ترك السنة تركا محضا وانما يقولون كما اشير الى طريقة الليث ابن سعد وغيره وبعض اهل العراق والامام الشافعي في الام فانه سمى مسائل من هذا النوع وانه - 00:08:07
وانما يقولون انه اتخذ من الفقه على غير ظاهر الرواية استصحابا لعمل اهل المدينة لا انهم ينكرون ان ما يقرره ما لك يكون له وجه من الفقه وفرق بين الطريقتين هم نعم الكبار سموا مسائل على مالك - 00:08:26
وعلى طريقته وان الرواية بخلاف ما قاله عن اهل المدينة. وارادوا بذلك ان ما لكا رحمه الله اخذ بوجه من الفقه ليس هو الاصل في ظاهر الرواية في من جهة الدلالة من جهة الدلالة وانما مالك تأوله على هذا الفقه لعمل اهل - 00:08:47
المدينة وصارت اللغة تحتمل هذا التأويل والاصول الشرعية تحتمل هذا التأويل وهذه المسائل من حيث هي افراد لا يقال فيها بان الراجح هذا او ذاك على سبيل الاطلاق هي لها بحث والقول فيها واسع - 00:09:09
بين اهل العلم انما المقصود هنا ان مالكا لم يخالف سنة او لم يترك سنة عن النبي هي صحيحة عنده وقامت درايتها عنده ثم ترك هذه الدراية وهذا الفقه الذي - 00:09:26
ولم يعمل به لمحض عمل اهل المدينة بل ولا لمحض اجماعهم الا ان يكون عنده الا ان يكون عنده قول في الثبوت او قول او يكون عنده قول في الدلالة - 00:09:41
والتأويل في ذلك والفقه في ذلك واسع كما تعلم وعلى هذا فان طريقة المتقدمين الذين خالفوا مالكا في ذلك وقد اشير الى طريقة الليث ابن سعد والامام الشافعي ويشير الى طريقة بعض اهل الكوفة. واشير الى الطريقة التي عليها الامام احمد. وكل طريقة من هذه الطرق الثلاث بل والطريق - 00:09:57
الرابعة وهي الاولى وهي طريقة من وافق مالكا في هذا وعمل وانتصر له ولطريقته وهم ائمة اصحابه الذين هذه اربع طرق للمتقدمين في طبقة الامام مالك والطبقة التي بعده وهذه الطرق الاربع هذه الطرق الاربع - 00:10:22
اجودها واعلاها هي الطريقة التي كان عليها الامام احمد رحمه الله وكثير من فقهاء اهل الحديث وكثير من فقهاء اهل الحديث انهم كانوا يعظمون هذا الاصل وما كانوا ينازعون مالكا في ابتدائه. واما من - 00:10:44
انتصر له انتصارا مطلقا او توسع فيه على غير طريقة مالك او نازع مالكا في ابتدائه فان هذين الطريقتين او فان هاتين الطريقتين هما من الطرق المرجوحة في الاصول والعلم. ومن نازع مالكا في اصله ومن نازع مالك - 00:11:02
في اصله ورد اصل هذه الطريقة كما هو طريق لبعض اهل العلم ممن سلف فانه اذا اعتبر قوله مع قول الامام مالك في هذا الاصل فان قول مالك ارجع من هذه الطريقة - 00:11:21
وهذي نتيجة اخرى فانه في الطرق الاربع يقال ان الطريقة الراجحة في هذا الاصل من جهة اعتباره استعماله هي طريقة الامام احمد وهو انه وترك العمل بما ذكر الامام مالك من عمل اهل المدينة لظهور السنن عنده - 00:11:36
هذا من وجهه او انه عمل بذلك او انه جعله مما يرجح به فهذا التنوع كله ثابت في طريقة الامام احمد رحمه الله وهي طريقها الراجحة وكأن الاكثر من السلف - 00:11:56
في تلك الطبقتين كان الاكثر من السلف عليها كان الاكثر من السلف عليها وانما كانوا يأخذون على مالك رحمه الله التوسع في ذلك. ولم يكونوا ينازعونه في الاصل وفرق بين - 00:12:12
ان من خالف مالكا في اصل هذه الطريقة وبين من خالفه في طردها فهما وجهان مختلفان فاحمد واكثر اهل الحديث لم يحفظ عنهم انهم خالفوا مالكا في اصلها وانما عرف عن كثير منهم انهم يخالفونه في طردها ومع ذلك فلاجلال الامام احمد له - 00:12:26
ولاصوله ولاهل المدينة وائمة المدينة لم ينقل عن الامام احمد فيها طعن ظاهر او قول ظاهر من الرد او الاعتراض مع انه يترك كثيرا من امر هذه الطريقة واما من نازع مالكا ليس في طردها - 00:12:47
اي ان من نازع مالكا في طردها فقوله محتمل بل قوله هو الظاهر على طريقة الامام احمد واكثر اهل الحديث وبعض الفقهاء ولا سيما من فقهاء الكوفة الذين جمعوا بين الفقه والحديث - 00:13:07
واما من رد اصل هذه الطريقة واما من رد اصل هذه الطريقة على مالك واعترض على مالك بها بالرد لاصلها فانه يقال هنا ان طريقة ما لك رحمه الله ارجح من هذه الطريقة - 00:13:24
فاذا استعملت هذه الطرق الارباقي لارجحها ما عليه الامام احمد سم الطريقة التي كان عليها مالك رحمه الله. فهي ارجح من طريقة الرد التي ذكرها الشافعي والليث وعليها السواد من - 00:13:40
المذاهب بعد ذلك واهل الظاهر فطريقة مالك واصله اعظم مما ذكره الامام الشافعي رحمه الله والليث وغير هؤلاء لان هذا اصل ظاهر الاستدلال والرجحان لا بمحو المكان مع ان المكان له فضل متواتر كما سبق وانما - 00:13:56
سببه عند مالك من جهة العلم سبب ظاهر سبب ظاهر وهو ان السنن انما شاعت في المدينة فانها هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دار الاسلام الاولى بعد مكة وبها بانت السنة - 00:14:18
النبي صلى الله عليه وسلم للخاصة والعامة وبقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين الى ان توفاه الله ثم بها ائمة الصحابة وبقي فيها الخلفاء الراشدون وحتى من نقل منهم او انتقل منهم الى بعض الامصار التي فتحت - 00:14:35
فانهم انتقلوا بما هم عليه من هذا العلم الذي ورثوه في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن كبار اه ده فان الصحابة اخذ بعضهم عن البعض ولا سيما اخذ صغار الصحابة عن كبارهم. وعلى هذا فان السبب - 00:14:55
جعل مالكا على هذا الاصل سبب ظاهر من حيث الاصول العلمية ومن هنا يقال بان من نازع مالكا في هذا الاصل ولو كان من المتقدمين كالشافعي والليث وامثال هؤلاء وبعض اهل الكوفة - 00:15:15
الذين نازعوهم منازعة في اصل هذه الطريقة فان طريقة الامام مالك ارجح من طريقتهم واصله اقوى من تركهم واعتباره لهذا الاصل اقوى مما ردوا به ولم يردوا عليه بوجه معتبر - 00:15:31
ولم يردوا عليه بوجه معتبر يقتضي نفي هذا الاصل من ابتدائه بخلاف من نازع مالكا في طرده فان هذه المنازعة وجهها قائم ومعتبر وظاهر وهي التي عليها الاكثر فيما يظهر مما سبق - 00:15:48
هذا محصل المقدمة هذا محصل المقدمة الخامسة في عمل اهل المدينة او في هذا الاصل عند مالك المالكية رحمهم الله في هذا الباب المقدمة السادسة وهي مختصة بحال المالكية ومع هذا الاصل الذي تلقوه عن الامام ما لك رحمه الله - 00:16:06
فيقال ان الامام فيقال ان المالكية اختلفوا في هذا الاصل على طرق وقد اشار المصنف اعني الشيخ ابا الوليد الى هذا الاختلاف وقال ان المعتبر من عمل اهل المدينة هو ما كان على سبيل - 00:16:33
المقادير واما ما كان على سبيل الاستدلال فان المعتبر عند محقق المالكية انهم لا يأخذون به. هذه هي الطريقة التي في هذا الكتاب ابو الوليد الباجي رحمه الله وهو من محقق المالكية ومن المتتبعين لذلك - 00:16:51
وفي الجملة فان طريقة اصحاب مالك في ذلك مختلفة وقد يتعذر الحصر لها بوجهين او ثلاثة ولكن المتحقق ان اصحاب مالك رحمهم الله قد اختلفوا في هذه الطريقة المتحقق ان اصحاب مالك رحمهم الله مختلفون في هذا الاصل وان كانوا مجمعين في الجملة على اعتباره - 00:17:11
وان كانوا مجمعين في الجملة على اعتباره لكنهم اختلفوا في صفته وقدره فاذا يقال في شأن المالكية رحمهم الله بانهم مجمعون في الجملة على اعتبار هذا الاصل ولكنهم مختلفون فيما بينهم - 00:17:36
في قدره وصفته فما القدر الذي اراده مالك من الاحتجاج بهذا الاصل؟ وما هي صفته؟ هذا محل خلاف قديم عند المالكية وهذا الخلاف من زمن الامام الشافعي فهذا الخلاف من زمن الامام الشافعي فانهم مختلفون فيه - 00:17:55
فانهم مختلفون فيه ودرجوا على الخلاف بعد ذلك ولما كثر اعتراض اهل المذاهب عليهم كما هو معروف ومشهور كما ذكره القاضي عياض وغيره. لما كثر الاعتراض عليهم بهذا الاصل صار كثير منهم - 00:18:15
يقصرون ذلك على المحكم من المسائل ويقولون انما يعتبر هذا الاصل في المذهب بالمقدرات وما في بابها واما ما كان من باب الاستدلال وتارة يقول بعضهم بانه على وجهين اي ما يتعلق بعمل اهل المدينة ما طريقه النقل - 00:18:32
وما طريقه الاستدلال فيقولون انما كان طريقه النقل فانه يعتبر بعمل اهل المدينة وما كان طريقه الاستدلال فانه لا يكون كذلك ولا يكون حجة وهو في باب الاستدلال ثم الذين يقصرون هذا الاصل على هذا الوجه - 00:18:52
لا يطردون في تطبيقه لان ما لكا رحمه الله في موطئه وفي اجوبته التي اخذها عنه كبار اصحابه مما ذكر في المدونة عنه وكثير من ذلك هو المذهب عند المالكية - 00:19:13
وكثير من ذلك هو المذهب عند المالكية هذه المسائل التي سماها مالك او اجاب بها ولم يقولوا ان قوله اختلف فيها فجعلوها هي المذهب مع ان طائفة منها هو من باب الاستدلال مع انها ليست من باب - 00:19:27
النقل المحض وانما هي من هذا النوع. ولكن كأن من يقول بهذه الطريقة من المالكية ويجعل هذا الاصل من الاصول القائمة في الاستدلال ان ما يقصدون به في المحاجة وفي طرد فروع المذهب. فاذا استعملوا طرد فروع المذهب قصدوا الى هذه الطريقة وصاروا - 00:19:45
يحتجون بعمل اهل المدينة فيما طريقه النقل والا لو حقق هذا لوجد انه لم يطرد بما قاله الامام مالك في والطريق او في اجوبته كما هو معلوم. ولكن هذه الطريقة هي طريقة كثير من المالكية ولا سيما من العراقيين - 00:20:07
فان كثيرا من محقق العراقيين من المالكية يرجحون هذه الطريقة كما هي طريقة ابي كما هي طريقة تبي العباس الطيالسي وكما هي طريقة ابي بكر ابن بكير. وكما هي طريقة القاضي ابي الفرج وكما هي طريقة ابن القصار - 00:20:27
وكما هي طريقة ابي الحسين ابن المنتاب وجماعة من كبار ائمة المالكية العراقيين. فانهم يرجحون هذه الطريقة ويقولون ان المعتبر في هذا الاصل انما ما كان طريقه النقل. وكأنهم والله اعلم لم يقصدوا بذلك ان هذا ما كان - 00:20:47
عليه ما لك في الاول وانما ما ينتظم عليه المذهب ويمظون عليه لانه لا يظهر انه على المعنى المطلق في كلام الامام ما لك نفسه لان ما لكا رحمه الله له - 00:21:07
ان اخذها بعمل اهل المدينة وهي من الثاني الذي قالوا فيه انه لا يدخله الاحتجاج وقالت طائفة من المالكية وهو الاكثر عند المغاربة منهم بان المعتبر في هذا الاصل اوسع مما ذكره كثير - 00:21:22
هم من العراقيين وصاروا يقولون بانه يعتبر ما كان في باب النقل وقدر مما كان في باب يعتبر ما كان في باب النقل وقدر مما كان في باب الاستدلال وان كانوا يتفقون عن المالكية على ان باب النقل او النقلي هو اجود واظهر في الاستدلال - 00:21:41
من الاصلي او من القسم الثاني وهو ما يكون على سبيل الاستدلال والنظر فهذا كانه وجه او معنى متفق عليه بين المالكية قاطبة. وهو اقوى ما يعتذر به من يجود هذه الطريقة عند الامام - 00:22:05
ما لك من غير المالكية فيفسر طريقة مالك بانه انما كان يفعل ذلك في النقليات. ولكن هذه الطريقة مع لطفها وفضلها الا ان طريقة مالك في موطئه لا تطابقها الا ان طريقة ما لك في موطئه وكلامه رحمه الله في الموطأ لا يتطابق مع هذا الفصل كما هو معلوم. بل كثير من مسائل - 00:22:21
هي في باب الاستدلال وهذا الذي جعل الاكثر من المالكية لا يقصرونه على باب النقل. هذا الذي جعل الاكثر من اصحاب الامام ما لك على وتعدد طبقاتهم ولا سيما المغاربة منهم لا يقصرونه على باب النقل. ثم هؤلاء لهم طريقتان - 00:22:46
ثم هؤلاء لهم طريقتان منهم من يقول بانه حجة في الوجهين. منهم من يقول بانه حجة في الوجهين وهذا هو محصل الطريقة الثانية التي قابلت طريقة باب العراقيين ومنهم من يقول وهذه - 00:23:08
اما ان تجعل طريقة ثالثة او هي عند التحقيق متصلة بالطريقتين الاولى والثانية عند المالكية وجعلها طريقة متصلة اجود في العلم والفقه من جعلها طريقة منفكة وان كان من حيث الترتيب الظاهر - 00:23:27
جعلوها طريقة مفكة يكون اظهر في التمييز هذه الطريقة هي التي جعلت ان ما كان من باب النقل فان مالكا يجعله حجة وان ما كان من باب الاستدلال فان مالكا يرجح به - 00:23:45
فان مالكا يرجح به فيكون هذا من باب الترجيح او المرجحات وهذا من باب الدليل والحجة وهذا والله اعلم هذا والله اعلم يظهر انه ليس طريقة ثالثة بل هي طريقة مقاربة يميل اليها بعض اهل الطريقة الاولى وبعض اهل الطريقة الثانية لان اهل الطريقة الاولى - 00:24:01
يعلمون علما تاما وهم فقهاء وائمة كابن القصار وابي الحسين ابن المنتاب والقاضي ابي الفرج وابي التمام البصري وابي العباس الطيالسي وامثال هؤلاء الكبار وابي بكر ابن بكير والابهري وغير هؤلاء هم كبار في علم مالك - 00:24:29
فيعلمون ان مالكا لم يقصرها على النقلي وحده وهم لما نقلت عنهم هذه الطريقة من اصحابهم وانهم رجحوها ابت ظاهرة في الاصول وصاروا يدفعون ما يورد عليهم دفعا متينا ظاهرا منتظما - 00:24:47
بخلاف اذا اطلق ذلك فانه يلحقه عدم الانتظام كما سماه الامام الشافعي من قبل انه لم ينضبط عندهم انه لم ينضبط عندهم وعليه فان اولئك العراقيين الذين اشير الى بعضهم بالاسم لا يقال انهم ابطلوا ما كان من - 00:25:07
باب الاستدلال ولم يحتجوا به. بل يستصحبونه في الاحتجاج وان كانوا لا ينصبونه دليلا وكذلك من توسع وجعل بعض مقام الاستدلال من المغاربة وبعض اهل العراق من المالكية وقالوا ان هذا حجة قالوا ان هذا حجة ودليل في النقل وفي مقام من المستدل به او محل - 00:25:27
الاستدلال هم كذلك لا يجعلون الاستدلالية كله على هذه الدرجة فانهم يتفقون على ان بعض الاستدلالي انما هو ترجيح عند مالك ولم يكن عند مالك على سبيل الحجة اللازمة انما هو ترجيح عند مالك ولم يكن عند مالك على سبيل الحجة اللازمة ومما يكشف ذلك ان مالكا في الموطأ يذكر الاراء - 00:25:52
مختلفة في بعض المسائل ثم يرجح بعمل اهل المدينة وعلى هذا فبين الطريقتين تغليب اكثر مما انه بين الطريقتين المالكيتين فصل وفرق منتظم. وهذا الذي به يقال ان الطريقة الثالثة التي سماها بعض المالكية التي سماها بعض المالكية كابن رشد الجد وبعض - 00:26:21
المالكية سموا هذه الطريقة وانه يفرق بين باب الاستدلال وباب او باب الدليل وباب الترجيح. هذه طريقة سماها بعض المالكية قالوا النقلي يكون دليلا والاستدلالي يكون ترجيحا فيكون عمل اهل المدينة في الثاني مرجحا. هذي طريق - 00:26:48
كفصلها في الالفاظ ورتبها في الالفاظ بعظ فقهاء المالكية ابن رشد الجد وطائفة عليها وطائفة عليها وبهذا تعلم ان اصحاب الامام مالك رحمهم الله داروا على هذه الجمل الثلاث في الجملة - 00:27:10
وان كانت بالاستقرار قد تفر على غير ذلك زيادة لكنها تعود الى هذه الاوجه الثلاثة بل هي عند التحقيق تعود الى الى طريقتين ولكن يجمعهم انهم منتصرون لهذا الاصل من ابتدائه - 00:27:31
ويعدونه من الاصول البينة في فقه الامام مالك وهذا لا لا ينبغي الشك فيه ان مالكا يذهب هذا المذهب طب لانه كثير في كلامه ونقله الناس من الكبار عنه هذا ما يتعلق بهذه المقدمة السادسة وهي ما يتعلق بكلام - 00:27:48
علماء المالكية رحمهم الله في هذا الاصل المقدمة السابعة وتتعلق بجمل الامام مالك رحمه الله وقد اشير الى هذا فيما سبق لكنها تخص وحدها لاهميتها وهي ان الامام مالك رحمه الله وقد سبق القول ان مالكا لم يترك سنة - 00:28:12
عن النبي صلى الله عليه وسلم الترك المعروف بهذا الاسم لعمل اهل المدينة لم تثبت عنده سنة ثم ترك العمل بها ترك المحض لعمل اهل المدينة بل ولا لما يمكن ان يسمى باجماع اهل المدينة. هذا ليس له - 00:28:34
مثال وكل مثال كما سبق قيل في ذلك وقاله بعض الفقهاء وهذا اعترض عليه قديما به من بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين فانهم اذا ارادوا الرد على المالكية من الفقهاء والاصوليين سموا هذه المسائل على مالك وقالوا انه قال في خيار المجلس وقال في - 00:28:51
استفتاح اللي يضعف هذا الاصل على الاطلاق. وهذه طريقة غير صحيحة وهذه طريقة غير صحيحة فانه حتى لو قدر ان ما كان عليه ما لك في هذه المسائل هو المرجوح. وان السنن الظاهرة بخلاف ذلك والجماهير من السلف والائمة - 00:29:11
على خلاف ما ذكره مالك فان هذا لا يوجب ضعف هذا الاصل على الاطلاق. وانت تعلم ان اهل القياس غلطوا في بعض احوال القياس واهل الاستحسان غلطوا في بعض احوال الاستحسان بل بعض من يستدل بالاثر غلطوا في بعض الاثر وسموه من الصحيح - 00:29:31
واستدلوا به وهو ليس كذلك وهو يكون مما دخله اعلان فمثل هذا الاعتراض بهذه الافراد ليست طريقة محكمة في العلم وطرائق ائمة الفقهاء. وان عرظت في كلام بعظ كبارهم رحمهم الله لكنه من صيانة - 00:29:51
العلية عند هذا الامام العظيم اعني الامام مالك رحمه الله الذي لم يكن في طبقته اجل اصولا منه فان اصوله كانت اجل من اصول اهل العراق واصول اهل الشام واصول اهل مصر في ذلك الزمان - 00:30:11
وكان آآ على سعة في امامته وفقهه ومعرفته بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم مع ساعة نظر واستدلال فانه استعمل القياس وناظر فيه واستعمل الاصول الاخرى كالمصلحة المرسلة واستعمل الاستحسان - 00:30:29
عمل مقاصد الشريعة فهو امام واسع علي القدر. ولهذا كان الكبار كما سبق من المتقدمين كاحمد وكذلك من المتأخرين من غير المالكية حتى لا يقال انه انتصار من المالكية لامامهم كانوا يجلون هذا الامام لما هو عليه من العلم - 00:30:49
والفضل والسعة في العلم والفقه وحتى من خالفه كالشافعي وكليث ابن سعد كانوا يحفظون له هذا الامتياز وهذا الجلال فاصوله هي اصول عظيمة علي وليس في اصول ما لك كلها - 00:31:09
ليس في اصول الامام مال كلها اصل غريب على الشريعة بل جميع اصوله رحمه الله اصول معتبرة عند جمهور السلف. هي اصول معتبرة عند جمهور السلف وبعضها مجمع عليه كما - 00:31:28
هو معلوم. لكن ما كان من موارد آآ التفصيلي بعد الكتاب والسنة والاجماع الصريح فان جميع الاصول التي رعاها مالك رحمه الله في طريقته هي اصول ثمرة عند الجماهير من السلف فانه يقول بالقياس والقياس يقول به الجماهير من السلف ويقول بي - 00:31:42
اه الاستصحاب وهو كذلك ويقول بالمصلحة المرسلة وهي كذلك. لكن تأتي بعظ الاصول عند المتأخرين فتظاف اليه انه وحده من قال بها لان غيره لا يقول بها على طريقته وعلى توسعه فيظن انه قد اختص بهذه الطريقة كهذا الاصل وهو عمل اهل المدينة حتى ظن ان مالكا قد اختص - 00:32:05
به وهو انما اختص بطرده والتوسع فيه واما انه وهذا الطرد ايضا الذي يضاف الى مالك هو من الطرد النسبي. ولهذا ترك بعض عمل اهل المدينة في بعض المسائل حتى في موطئه - 00:32:31
فانه حكى عنهم بعض المسائل ثم لم يعمل مالك رحمه الله بما حكى عنهم وكذلك في المصلحة المرسلة فهذان الاصلاء من اصول ما لك ظن انه تفرد بهما. ولهذا قال القرطبي وجماعة من اهل العلم بان جميع الفقهاء يعملون - 00:32:48
بالمصلحة وان كانوا لا يسمونها فان ترك العمل بالمصلحة المرسلة فيه تعذر في الفقه. فالمقصود ان جميع الاصول التي جاءت عن مالك كالقياس والاستحسان اصحاب والمصلحة المرسلة وعمل اهل المدينة. وقاعدة سد الذرائع وغير ذلك كلها يعمل بها الائمة. وقاعدة سد الذرائق - 00:33:08
قاعدة معروفة عند اه اكثر اهل الحديث بل وعند جملة من الفقهاء وطريقته رحمه الله في ذلك طريقة قائمة على الاعتبار. واذا قيل ان اصوله ليس فيها غريب على الشريعة وانها جميعها اصول معتبرة عند جميع - 00:33:31
جماهير ائمة السلف من الفقهاء واهل الحديث فان الاعتبار شيء والترجيح شيء اخر او مقام اخر فقد يرجح بعض الاصول على اصول ما لك او يقدم هذا على هذا. هذا باب في باب الترتيب. هذا باب في باب ترتيب - 00:33:49
الادلة انما المقصود انه لم يتفرد رحمه الله باصل غريب على الاصول الشرعية او على اصول ائمة الفقه والحديث وانما كان يصير الى كلامهم رحمه الله ولكنه تميز رحمه الله بسعة الاستقراء وحسن الاستقرار للشريعة - 00:34:09
ولسعة استقرائه وحسن استقرائه الشريعة انتظمت له هذه الاصول الواسعة حتى ان بعض اصحابه حتى ان بعض اصحابه كالقرافي وغيره من المالكية عدوا في اصول الامام ما لك الاستقراء عدوا في اصول في اصول الامام ما لك الاستقراء وانه من الادلة التي يعتبر بها ما لك رحمه الله لانهم وجدوه في - 00:34:30
سائل يقول بقول لا لم يستطيعوا ان يمظوه على انه اخذ باية او اخذ بصريح حديث او اخذ بصريح قياس او قياس مبين او اخذ ببين من المصلحة المرسلة او اخذ ببين من الاستحسان او نحو ذلك فقالوا ان - 00:34:58
هذا الطريق في اجوبة ما لك هي من باب الاستقراء للشريعة. فصاروا يسمونها في بعض اصوله دليل الاستقراء. فالمقصود ان هذا الامام امام عظيم القدر جليل الاصل رفيع المنار. والناس تبع له في كثير من هذا - 00:35:18
الامر واذا اختلف قوله وقولهم فان اصوله وقوله ارجح من اصول غيره في الجملة الامام ما لك رحمه الله في هذا الاصل بعينه لم تكن عبارته واحدة بلغوا في الموطأ كما سبق ما يقارب الثلاثين او تزيد - 00:35:38
ما بين عبارة او اشارة ولابد ان ان يقدر هذا الوصف ما بين عبارة او اشارة فبعض كلامه عبارة صريحة وبعضه اشارة الى هذا الاصل وهو عمل اهل المدينة كقوله احب ما سمعت - 00:36:02
واحسن ما سمعت ونحو ذلك وتارة يصرح بالعبارة الصريحة فيقول الامر المجتمع عليه عندنا والامر عندنا الى اخره وتارة يعلو فوق ذلك ويقول السنة الثابتة عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا الى اخره. فالمقصود ان مالكا - 00:36:22
اشار الى هذا الاصل في موطئه بنحو ثلاثين او تزيد ما بين عبارة او اشارة. واما المسائل فكثيرة. واما المسائل فكثيرة هي بالمئات ليست بالعشرات تزيد على ذلك كثيرا ولكن هذا من حيث - 00:36:43
العبارة والاشارة وهذا التنوع في طريقة الامام مالك ما سببه اسببه عنده هو التفريق بين النقل والاستدلالي كما حرره طائفة من اصحابه وغيرهم كابن القيم ونحو ذلك فصاروا يقسمون طريقة مالك على هذا التقسيم؟ ام ان له سببا اخر؟ الذي يظهر والله اعلم من طريقة الامام - 00:37:03
رحمه الله انه بحسب مورد السنن انه بحسب مورد السنن التي يذكرها فاذا كانت السنن التي يذكرها اه من السنن الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتصد فانه فانه يستعمل الجزم في امر اهل المدينة وعملهم وانتظام ذلك - 00:37:30
وان كان في مقام يدخله الخلاف ويدخله الاستدلال فان عبارته يكون فيها بعض الاقتصاد هذا من السبب ومن السبب ما اشار اليه بعض المالكية كما سبق من النقلي والاستدلالي لكن هذا السبب ليس مطردا والسبب الاول اكثر - 00:37:54
ان وعليه ففيما يظهر والله جل وعلا اعلم فيما يظهر والله اعلم من استقراء كلامه رحمه الله انه يجعل هذا العمل على درجات بحسب ما يبلغه باعتبار وبحسب السنن التي عنده باعتبار - 00:38:15
ولهذا فانه يقدم الاخذ بالسنن على غيرها يقدم الاخذ بالسنن على غيرها لكن لم يجتمع له لم يجتمع له سنة صريحة خالفت عمل اهل المدينة المجمع عليه ولهذا هذا ليس له مثال في الموطأ - 00:38:34
ان مالكا ذكر سنة صريحة ثابتة مع عمل اهل المدينة المخالف لذلك مخالفة صريحة واقوى مثال في ذلك هو روايته لحديث عبد الله ابن عمر في خيار المجلس مع ان - 00:38:54
من اصح الاسانيد على وجه الارض كما هو معروف. لكن مع ذلك فله فيه تأويل فله فيه تأويل وهذا التأويل وان كان مرجوحا الا انه لا يدل على ان مالكا تركه - 00:39:10
فالمقصود ان تنوع العبارات حتى صارت على هذا القدر الذي اشير اليه من العدد الى الثلاثين او تزيد. يدلك دلالة بينة على ان مالكا رحمه الله يجعل هذا الاصل على درجات وليس درجة - 00:39:24
وليس درجة واحدة وهذا الاستعمال الذي استعمله ما لك هو استعمال مطرد بل ينبغي ان يكون مضطردا في جميع اصول الفقه التي ذكرها اهل العلم والفقه بعد الكتاب والسنة بعد الكتاب والسنة وصريح الاجماع - 00:39:43
فانه اذا ذكر القياس فهو درجات. واذا ذكر عمل اهل المدينة فهو درجات. واذا ذكر الاستحسان فهو درجات. واذا ذكرت اقواله الصحابة فهي درجات واذا ذكر سد الذرائع فهو درجات - 00:40:06
فمن قال من المتأخرين من اصحاب المذاهب كبعض الشافعية الذين ردوا على المالكية في هذه المسألة بان اضطرب وصفه لهذا العمل فصارت عباراته متباعدة فهذا صحيح في كلام الامام مالك ان عباراته واشاراته - 00:40:30
متباعدة الدلالة فضلا عن كونها مختلفة الالفاظ بل هي حتى من حيث الدلالة بينها فرق ظاهر لكن هذا ليس اضطرابا بل هذا هو الفقه هذا هو العلم وكل اصل بعد الكتاب والسنة فانه كذلك عند الائمة - 00:40:54
فان عمل اهل المدينة درجات وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم او ما يسميه بعض اهل الاصول باقوال الصحابة والاحتجاج بها هي درجات قياس درجات والاستحسان درجات. والمصلحة المرسلة درجات - 00:41:13
والاستد الذرائع درجات الى غير ذلك ولهذا الذرائع مثلا بعضها عالي فيكون سده ظاهرا بينا كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كقول الله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - 00:41:31
او ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في امر الكعبة. فهذه الادلة من الكتاب والسنة هي اصل في قاعدة او في دليل يسد الذرائع لكنك تعلم ان سد الذرائع فيه سعة وفيه اختلاف في بعض وقائعه. ولهذا ما اتخذه ما لك من - 00:41:53
التنوع في العبارة والاشارة ومن هذا القدر في الجزم بالمسائل يدل على انه رحمه الله كان على هذا المعنى ولهذا تجد انه اذا ذكر العبارة النازلة في عمل اهل المدينة لا تجد انه يعزم هذه المسألة - 00:42:14
حزما شديدا لا تجد انه يعزم هذه المسألة عزما شديدا مما يدل على انه يراعي ذلك ولا يطرده على وجه واحد وبهذا يعلم انه لا يصح ان يعاب مالك رحمه الله في كونه تعدد قوله في وصف هذا الاصل بعبارات مختلفة - 00:42:36
الدلالة بل هذا هو الموافق لقواعد العلم وقواعد الفقه وانما فعله رحمه الله على هذا القدر من الاعتبار والمنازعة كما تعرف يختلف فيها الناس المنازعة يختلف فيها الناس بمعنى انه قد يختلف في قياس او في استحسان او في مصلحة او نحو ذلك ويكون - 00:42:57
الاختلاف من الاختلاف الواسع فليس المقصود الكلام في افراد المسائل او طرد هذه الاصول في افراد المسائل. وكثير من الخطأ الفقهي عند طائفة من المتأخرين يكون فرعا عن طرد هذه الاصول المتدرجة - 00:43:22
وهذه الاصول شأنها التدرج شأنها التدرج. اما اذا اطلقت على وجه واحد او رجعت على غيرها من الاصول على وجه واحد كتقديم القياس على عمل اهل المدينة مطلقا او تقديم عمله للمدينة على القياس مطلقا او - 00:43:41
الى ذلك فهذا هو الذي يتفرع عنه الخطأ. لما؟ لان القياس درجات وعمل اهل المدينة وعمل اهل المدينة درجات وهلم جرة وعلى هذا فعبارات ما لك اتت على قواعد العلم والفقه في الدين وهذا التنوع الذي قاله مالك في عباراته - 00:43:59
هو المعنى الذي يوافق ما ذكر عن الامام احمد وامثاله من انهم لا يجعلون هذا الباب بابا واحدا بل يجعلونه متنوعا لكن مالكا لكونه مدنيا ولكونه اخذ عن اهل المدينة وتلقى عنهم اختص بهذا الاصل وببيانه وبنشره والا فالناس في تحقيق هذا الاصل - 00:44:21
صر لهم تبع لهذا الامام الجليل في فقهه ومعرفته وهو اعرف الناس به. وهو اعرف الناس به فليس في الفقهاء بعد طبقة الصحابة والتابعين افقى لامر اهل المدينة من هذا الامام رحمه الله واجزل مثوبته - 00:44:45
هذه هي المقدمة السادسة السادسة او ثبت السابعة المقدمة الثامنة ونختم بها حتى نختم بقية باب الاجماع قبل الصلاة ان شاء الله تعالى. المقدمة الثامنة ان هذا الاصل من اصول الاستدلال - 00:45:05
وينتخب من المسائل بحسب ما يكون موافقا للادلة فلا يصح ان يقدم ما يذكر من عمل اهل المدينة قنا على سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله. وهذا لم يقل به احد لا مالك ولا غيره - 00:45:27
ولم يقل بذلك احد وان نسب الى طريقة الماء ما لك او بعض المالكية لكنه ليس كذلك ولكنه اصل صحيح ويعتبر واما الاطلاق بنفيه وابطاله كما ذكره ابن حزم وغيره فان هذا ليس محكما - 00:45:47
والنتيجة المجملة ان التحقيق في هذا الاصل انه من اصول الفقه المعتبرة ولكن يراجع من جهة او من ثلاث جهات. الجهة الاولى الانضباط فيميز بينما كان اجماعا عند اهل المدينة وما كان شائعا وليس من باب - 00:46:05
اجمع الدرجة الثانية ان يميز بينما كان من باب الامور الظاهرة والعمل وما كان من باب الاستدلال وهذا وصف مؤثر وان كان ليس وحده حاكما الدرجة الثالثة او الوجه الثالث - 00:46:25
الذي يميز به ان يميز بينما كان ملائما للسنن الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ليس كذلك. فهذه ثلاثة اوصاف من الاوصاف المقدمة التاسعة نختم بها في استقراء كلام شيخ الاسلام ابن تيمية لاهميته وقد انتهى بحثه - 00:46:43
رحمه الله في هذا الى ان ما ذكره الامام مالك في هذا الاصل على اربعة اوجه. هذا محصل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما كان ما كان - 00:47:05
فمن السنة الثابتة التي هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذه الدرجة صحيحة عنده وعند غيره ولعله يريد بذلك ما قال فيه مالك السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها. ونحو ذلك. الثاني قال العمل الذي كان قبل مقتل - 00:47:21
وهو عمل الخلفاء الراشدين عمل الخلفاء الراشدين الذي لا يعارض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين شيخ الاسلام انه لم يحفظ ان عملا استقر للخلفاء خالف سنة - 00:47:42
عن النبي ويقول ان مالكا يرعى هذا الاصل وان احمد يرعى هذا الاصل وان ابا حنيفة يرعى هذا الاصل الثالث ما كان الثالث ما كان قديما ولكنه دخله اختلاف ولكنه دخله اختلاف وينتهي شيخ الاسلام الى ان عمل اهل المدينة في مثل هذا يكون مرجحا - 00:48:00
فيرجح بعمل اهل المدينة اذا اختلف القياسان او اختلفت الاثار في ذلك. فيكون مما يفسر به مختلف الحديث الترجيح بعمل والتفسير والبيان بعمل اهل المدينة فيكون مبينا لمختلف الحديث ويكون مقدما لاحد القياسين الذي - 00:48:24
ويكون مقدما لاحد القياسين الذي يوافقه الفرض الرابع وهو ما كان من بعدها الخلفاء الثلاثة بعد مقتل عثمان وهو العمل المتأخر وهو العمل المتأخر وهذا يقول فيه اه الامام ابن تيمية رحمه الله بان مالكا يستعمل بعضا منه ولكنه لا يطرده اصلا له وانما ينتخب من - 00:48:47
انتخابا على ما يراه مطابقا او موافقا للسنن والاثار وهذا التقرير الجامع في تحصيل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فيما يظهر هو جمع آآ رفيع واعني رأي شيخ الاسلام انه قول رفيع وخلاصة فقهية محققة - 00:49:15
المقدمة التاسعة وهو محصل كلامي الامام ابن عباس ابن تيمية في هذا الاصل وهو انه على هذه الاوجه الاربعة الوجه الاول ان ما كان من المجتمع عليه المطابق للسنن والاثار - 00:49:39
وان تضع ما فيه جماع اهل المدينة ويقول شيخ الاسلام ان هذا آآ يستعمل اصلا عند مالك وغيره وليس له به تفرد ليس له به تفرد والثاني ان يكون العمل القديم وهو عمل الخلفاء الراشدين وهذا كذلك عند عامة - 00:54:48
السلف ليكونوا على هذه الرتبة من القبول في الجملة. اي عند عامة السلف في الجملة وان كان ليس بدرجة الذي قبله لكن لم يحفظ ان الخلفاء الراشدين مضوا على شيء يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم البتة - 00:55:07
وهذه هي الدرجة الثانية ومالك يرعى هذا الاصل ويرعاه غيره من الائمة وهذا الاصل لا يختص بمالك بل عليه العمل عند جمهور وعامة الائمة كاحمد وابي حنيفة وامثال هؤلاء والثالث ما كان - 00:55:25
من العمل القديم لكن دخله اختلاف فما دخله اختلاف في السنن والاثار فصار من مختلف الحديث او صار من اختلاف او نحو ذلك فانه يرجح بعمل اهل المدينة والترجيح بعمل اهل المدينة وقول الجمهور من السلف والائمة من اهل الحديث - 00:55:41
وبعض الفقهاء الكبار المتقدمين الرابع وهو ما كان عملا متأخرا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وهو الى زمن الامام ما لك فان هذا لم اتركوا ما لكم مطلقا لم يتركوا مالك مطلقا لكن انتخب منه وهو ادنى الدرجات في هذا الوجه وتمييزه - 00:56:01
قصاص اكثره لا ينتظم بمعنى ان ما سماه عن من ادركه فانما الاسناد يتصل الى من قبلهم. هذا ثم حصلوا هذه الطريقة نختم بمقدمة عاشرة وهي مقدمة في منهج النظر في هذا الاصل ونظائره وهو ان - 00:56:25
كثيرا من الغلط في هذا الاصل ونضع اليه في فقه كلام الائمة فيه يكون سببه القصور في استقصاء كلامهم والفقه فيما قصدوه وقالوه وهذا الغلط هذا الاصل ظهر فيه هذا الغلط كثيرا في كلام كثير من الفقهاء حتى نسب لمالك وللمالكية - 00:56:47
ليس من امرهم وكلامهم. وهذا انما تبرع عن مثل هذه الطريقة التي عرظت لبعظ الفقهاء وبعظ الاصوليين وبعض النظار كمن ظن انهم انما رجحوا بمحض المكان او انهم انما قالوا قولا لا عروة له ولا ولا زمام له او نحو - 00:57:11
ذلك فهذا كله يقع عن فوات في الاستقراء او فوات في فقه المراد او فوات في فقه الاسباب الباعثة تاتي لهذا الاصل فقه الاسباب الباعثة لهذا الاصل عند ما لك. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم - 00:57:31
ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم وفقه ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم يا ذا الجلال والاكرام سددهم - 00:57:50
في اقوالهم وافعالهم واعمالهم واعنا واياهم على امور ديننا ودنيانا. اللهم متعنا واياهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده واجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم انصر بهم دينك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا حي يا قيوم - 00:58:10
قيوم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم انزل عليهم في هذه الساعة المباركة بين يدي هذه الفريضة من فرائضك رحمة من رحمتك وفضلا من فضلك وسعة من سعتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلاد - 00:58:30
امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين اجمعين دينهم اللهم دماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم سبحان ربك رب العزة - 00:58:50
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب - 00:59:10
التفريغ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الحادي عشر من الشهر الرابع من سنة اربع واربعين واربعمئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها - 00:00:00
رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله وكنا اتينا على كلام المصنف في عمل اهل المدينة - 00:00:21
او في اجماع اهل المدينة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام ابو وليد البادي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول. قال فصل واما اجماع اهل المدينة فقد اطلق اصحاب - 00:00:43
هنا هذا اللفظ وانما عول مالك رحمه الله محقق اصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقهم نقله كمسألة الاذان والصاع وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة. وغير ذلك من المسائل التي - 00:01:06
وها النقد وصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا متواترا قال وانما خصت المدينة بهذه الحجة دون سائر البلاد لوجود ذلك فيها. دون غيرها دون غيرها من البلاد لانها - 00:01:24
كانت موضع النبوة مستقر الصحابة والخلافة بعده صلى الله عليه وسلم. ولو تهيأ مثل ذلك بسائر البلاد فكان حكمها كذلك ايضا نعم اعاد الفصل سبق البدء في مقدمات في ما يتعلق به - 00:01:42
وكنا انتهينا الى المقدمة هاي هاي المقدمات الخامسة كنا في المقدمة الخامسة وهو ما يتعلق بقول المتقدمين في هذا الاصل من اهل العلم وعرفنا ما محصله ان المتقدمين من اهل العلم - 00:02:04
الذين في طبقة الامام ما لك ومن جاء بعده من الطبقة التي بعد طبقته اهلهم غير طريق مع مالك رحمه الله في هذا الاصل فكان منهم من ينفي هذا الاصل عند ما لك من - 00:02:28
ابتدائه اي يخالف مالكا في ابتداء هذا الاصل وهذه الطريقة التي ذكرها الليث ابن سعد وهي اخر الطريقتين على الراجح عند الامام الشافعي رحمه الله وعليها طائفة من اهل الحديث واهل الكوفة - 00:02:46
وهم الذين يخالفون مالكا في ابتداء هذا الاصل فهذه طريقة معروفة ثم مخالفوه في ذلك يقولون ان الصحابة تفرقوا في الامصار وان هذا العمل لا ينضبط حتى يكون حجة الى غير ذلك - 00:03:03
ولعل من السبب الذي استدعى ان بعض الكبار من هؤلاء كالشافعي والليث ابن سعد ونحو ذلك انهم نفوا هذا الاصل عند مالك رحمه الله من ابتدائه انهم وجدوا مما ترك الامام مالك رحمه الله الاخذ به من السنن التي بلغته - 00:03:20
واخذ بعمل اهل المدينة ولم يظهر لهم الوجه الذي له مالك تأول مثل ما ورد فحمله على ما يتحقق به العمل بالسنة من جهة ما العمل بعمل اهل المدينة من جهة او يكون هذا الذي رواه الامام مالك او بلغه يكون عند مالك مما لا - 00:03:43
فيه التفرد ولو كان من رواية بعض الثقات فالمقصود ان مالكا رحمه الله لم يترك حديثا معاني النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما اخذ عليه في هذه المسألة من بعض المتقدمين والا فان في كلام الليث ابن سعد - 00:04:06
امثلة يسميها بان مالكا يعرف الرواية فيها وانه اخذ بعمل اهل المدينة فما اخذ على مالك في ذلك كله هو على وجهين والمقصود هنا بما اخذه بعض المتقدمين واما ما واما ما تتبع به بعض المتأخرين لمذهب المالكية - 00:04:25
فليس كل ما قرره بعض المتأخرين من المالكية يكون لازما على مالك. لانه قد توسع بعضهم في ذلك كما اقتصر بعضهم في ذلك بما هو اقصر من طريقة مالك وسيأتيه ان شاء الله - 00:04:46
انما المقصود ان مالكا رحمه الله لم يحفظ عنه انه ترك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لعمل اهل المدينة وكل ما ذكره في موطئه في ذلك فانه لا يخرج عن وجهين - 00:05:01
اما ان يكون عنده ان هذه الرواية ولو كانت عنده من حديث بعض الثقات فانه لا يقبل فيها هذا التفرد وهذه طريقة كما تعرف معروفة عند كثير من اهل الحديث - 00:05:17
ويدخل في ذلك بعظ الاعلان الذي يعرفه اهل الحديث ويكررونه والمحدثون تركوا بعض الفرد من الرواية لا انهم تركوا السنة وترك بعض افراد رواية الثقة ليس هو ترك السنة. فلم يقع لامام من الائمة لا من ائمة الفقه ولا من ائمة الحديث - 00:05:32
لا في شأن الامام ابي حنيفة وصاحبيه ولا في شأن الامام مالك وائمة اصحابه انهم تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعمل اهل المدينة ولا ان ابا حنيفة وعلى ان ابا حنيفة وصاحبيه تركوا - 00:05:53
آآ السنة الثابتة لقياس رأوه او لقياس اعتمدوه بل كل ما يكون كذلك ولا سيما في كلامنا عن اصل الامام ما لك فان مالكا اما ان يكون عنده هذا الرواية مما لا يحتمل فيه التفرد - 00:06:12
او يكون ذلك عنده مما تأول فيه الحديث على وجه يحتمله الفقه ولو كان عند غيره من جمهور المتقدمين مرجوحا ولكنه لا يكون من باب ترك العمل بالرواية وابلغوا المسائل التي قيلت على مالك في هذا - 00:06:31
هي مسألة الاستفتاح ومسألة خيار المجلس ونحو ذلك من المسائل وكلها مما يحتمل على كلام مالك فيها التوجيه واذا قيل انه يحتمل فيها التوجيه فلا يلزم ان يكون ما ذكره مالك في مقابل قول المتقدمين او الجمهور من المتقدمين من طبقة - 00:06:52
ومن بعدهم ان يكون ما ذهب له ما لك رحمه الله هو الراجح من حيث الرواية او من حيث التأويل والفقه للرواية بل قد يكون ذلك مرجوحا اما رواية واما فقها ودراية - 00:07:12
ولكن النتيجة المقصودة ليست ترجيح لطريقة مالك في مفصل المسائل وانما المقصود انه لم يترك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لها فقها وانما تركها وصدها عنها لعمل اهل المدينة هذا تقحما على طريقة مالك - 00:07:29
وغلط عليه عند ائمة العلم وليس له مثال ينضبط ومن توهم ذلك في مثل خيار المجلس او في مثل اه دعاء الاستفتاح بالصلاة ونحو ذلك فقد غلط على مالك وعلى المتقدمين من الائمة - 00:07:49
ومن نازعه في بعض المثال لم يكونوا ينازعوه على سبيل انه ترك السنة تركا محضا وانما يقولون كما اشير الى طريقة الليث ابن سعد وغيره وبعض اهل العراق والامام الشافعي في الام فانه سمى مسائل من هذا النوع وانه - 00:08:07
وانما يقولون انه اتخذ من الفقه على غير ظاهر الرواية استصحابا لعمل اهل المدينة لا انهم ينكرون ان ما يقرره ما لك يكون له وجه من الفقه وفرق بين الطريقتين هم نعم الكبار سموا مسائل على مالك - 00:08:26
وعلى طريقته وان الرواية بخلاف ما قاله عن اهل المدينة. وارادوا بذلك ان ما لكا رحمه الله اخذ بوجه من الفقه ليس هو الاصل في ظاهر الرواية في من جهة الدلالة من جهة الدلالة وانما مالك تأوله على هذا الفقه لعمل اهل - 00:08:47
المدينة وصارت اللغة تحتمل هذا التأويل والاصول الشرعية تحتمل هذا التأويل وهذه المسائل من حيث هي افراد لا يقال فيها بان الراجح هذا او ذاك على سبيل الاطلاق هي لها بحث والقول فيها واسع - 00:09:09
بين اهل العلم انما المقصود هنا ان مالكا لم يخالف سنة او لم يترك سنة عن النبي هي صحيحة عنده وقامت درايتها عنده ثم ترك هذه الدراية وهذا الفقه الذي - 00:09:26
ولم يعمل به لمحض عمل اهل المدينة بل ولا لمحض اجماعهم الا ان يكون عنده الا ان يكون عنده قول في الثبوت او قول او يكون عنده قول في الدلالة - 00:09:41
والتأويل في ذلك والفقه في ذلك واسع كما تعلم وعلى هذا فان طريقة المتقدمين الذين خالفوا مالكا في ذلك وقد اشير الى طريقة الليث ابن سعد والامام الشافعي ويشير الى طريقة بعض اهل الكوفة. واشير الى الطريقة التي عليها الامام احمد. وكل طريقة من هذه الطرق الثلاث بل والطريق - 00:09:57
الرابعة وهي الاولى وهي طريقة من وافق مالكا في هذا وعمل وانتصر له ولطريقته وهم ائمة اصحابه الذين هذه اربع طرق للمتقدمين في طبقة الامام مالك والطبقة التي بعده وهذه الطرق الاربع هذه الطرق الاربع - 00:10:22
اجودها واعلاها هي الطريقة التي كان عليها الامام احمد رحمه الله وكثير من فقهاء اهل الحديث وكثير من فقهاء اهل الحديث انهم كانوا يعظمون هذا الاصل وما كانوا ينازعون مالكا في ابتدائه. واما من - 00:10:44
انتصر له انتصارا مطلقا او توسع فيه على غير طريقة مالك او نازع مالكا في ابتدائه فان هذين الطريقتين او فان هاتين الطريقتين هما من الطرق المرجوحة في الاصول والعلم. ومن نازع مالكا في اصله ومن نازع مالك - 00:11:02
في اصله ورد اصل هذه الطريقة كما هو طريق لبعض اهل العلم ممن سلف فانه اذا اعتبر قوله مع قول الامام مالك في هذا الاصل فان قول مالك ارجع من هذه الطريقة - 00:11:21
وهذي نتيجة اخرى فانه في الطرق الاربع يقال ان الطريقة الراجحة في هذا الاصل من جهة اعتباره استعماله هي طريقة الامام احمد وهو انه وترك العمل بما ذكر الامام مالك من عمل اهل المدينة لظهور السنن عنده - 00:11:36
هذا من وجهه او انه عمل بذلك او انه جعله مما يرجح به فهذا التنوع كله ثابت في طريقة الامام احمد رحمه الله وهي طريقها الراجحة وكأن الاكثر من السلف - 00:11:56
في تلك الطبقتين كان الاكثر من السلف عليها كان الاكثر من السلف عليها وانما كانوا يأخذون على مالك رحمه الله التوسع في ذلك. ولم يكونوا ينازعونه في الاصل وفرق بين - 00:12:12
ان من خالف مالكا في اصل هذه الطريقة وبين من خالفه في طردها فهما وجهان مختلفان فاحمد واكثر اهل الحديث لم يحفظ عنهم انهم خالفوا مالكا في اصلها وانما عرف عن كثير منهم انهم يخالفونه في طردها ومع ذلك فلاجلال الامام احمد له - 00:12:26
ولاصوله ولاهل المدينة وائمة المدينة لم ينقل عن الامام احمد فيها طعن ظاهر او قول ظاهر من الرد او الاعتراض مع انه يترك كثيرا من امر هذه الطريقة واما من نازع مالكا ليس في طردها - 00:12:47
اي ان من نازع مالكا في طردها فقوله محتمل بل قوله هو الظاهر على طريقة الامام احمد واكثر اهل الحديث وبعض الفقهاء ولا سيما من فقهاء الكوفة الذين جمعوا بين الفقه والحديث - 00:13:07
واما من رد اصل هذه الطريقة واما من رد اصل هذه الطريقة على مالك واعترض على مالك بها بالرد لاصلها فانه يقال هنا ان طريقة ما لك رحمه الله ارجح من هذه الطريقة - 00:13:24
فاذا استعملت هذه الطرق الارباقي لارجحها ما عليه الامام احمد سم الطريقة التي كان عليها مالك رحمه الله. فهي ارجح من طريقة الرد التي ذكرها الشافعي والليث وعليها السواد من - 00:13:40
المذاهب بعد ذلك واهل الظاهر فطريقة مالك واصله اعظم مما ذكره الامام الشافعي رحمه الله والليث وغير هؤلاء لان هذا اصل ظاهر الاستدلال والرجحان لا بمحو المكان مع ان المكان له فضل متواتر كما سبق وانما - 00:13:56
سببه عند مالك من جهة العلم سبب ظاهر سبب ظاهر وهو ان السنن انما شاعت في المدينة فانها هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دار الاسلام الاولى بعد مكة وبها بانت السنة - 00:14:18
النبي صلى الله عليه وسلم للخاصة والعامة وبقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين الى ان توفاه الله ثم بها ائمة الصحابة وبقي فيها الخلفاء الراشدون وحتى من نقل منهم او انتقل منهم الى بعض الامصار التي فتحت - 00:14:35
فانهم انتقلوا بما هم عليه من هذا العلم الذي ورثوه في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن كبار اه ده فان الصحابة اخذ بعضهم عن البعض ولا سيما اخذ صغار الصحابة عن كبارهم. وعلى هذا فان السبب - 00:14:55
جعل مالكا على هذا الاصل سبب ظاهر من حيث الاصول العلمية ومن هنا يقال بان من نازع مالكا في هذا الاصل ولو كان من المتقدمين كالشافعي والليث وامثال هؤلاء وبعض اهل الكوفة - 00:15:15
الذين نازعوهم منازعة في اصل هذه الطريقة فان طريقة الامام مالك ارجح من طريقتهم واصله اقوى من تركهم واعتباره لهذا الاصل اقوى مما ردوا به ولم يردوا عليه بوجه معتبر - 00:15:31
ولم يردوا عليه بوجه معتبر يقتضي نفي هذا الاصل من ابتدائه بخلاف من نازع مالكا في طرده فان هذه المنازعة وجهها قائم ومعتبر وظاهر وهي التي عليها الاكثر فيما يظهر مما سبق - 00:15:48
هذا محصل المقدمة هذا محصل المقدمة الخامسة في عمل اهل المدينة او في هذا الاصل عند مالك المالكية رحمهم الله في هذا الباب المقدمة السادسة وهي مختصة بحال المالكية ومع هذا الاصل الذي تلقوه عن الامام ما لك رحمه الله - 00:16:06
فيقال ان الامام فيقال ان المالكية اختلفوا في هذا الاصل على طرق وقد اشار المصنف اعني الشيخ ابا الوليد الى هذا الاختلاف وقال ان المعتبر من عمل اهل المدينة هو ما كان على سبيل - 00:16:33
المقادير واما ما كان على سبيل الاستدلال فان المعتبر عند محقق المالكية انهم لا يأخذون به. هذه هي الطريقة التي في هذا الكتاب ابو الوليد الباجي رحمه الله وهو من محقق المالكية ومن المتتبعين لذلك - 00:16:51
وفي الجملة فان طريقة اصحاب مالك في ذلك مختلفة وقد يتعذر الحصر لها بوجهين او ثلاثة ولكن المتحقق ان اصحاب مالك رحمهم الله قد اختلفوا في هذه الطريقة المتحقق ان اصحاب مالك رحمهم الله مختلفون في هذا الاصل وان كانوا مجمعين في الجملة على اعتباره - 00:17:11
وان كانوا مجمعين في الجملة على اعتباره لكنهم اختلفوا في صفته وقدره فاذا يقال في شأن المالكية رحمهم الله بانهم مجمعون في الجملة على اعتبار هذا الاصل ولكنهم مختلفون فيما بينهم - 00:17:36
في قدره وصفته فما القدر الذي اراده مالك من الاحتجاج بهذا الاصل؟ وما هي صفته؟ هذا محل خلاف قديم عند المالكية وهذا الخلاف من زمن الامام الشافعي فهذا الخلاف من زمن الامام الشافعي فانهم مختلفون فيه - 00:17:55
فانهم مختلفون فيه ودرجوا على الخلاف بعد ذلك ولما كثر اعتراض اهل المذاهب عليهم كما هو معروف ومشهور كما ذكره القاضي عياض وغيره. لما كثر الاعتراض عليهم بهذا الاصل صار كثير منهم - 00:18:15
يقصرون ذلك على المحكم من المسائل ويقولون انما يعتبر هذا الاصل في المذهب بالمقدرات وما في بابها واما ما كان من باب الاستدلال وتارة يقول بعضهم بانه على وجهين اي ما يتعلق بعمل اهل المدينة ما طريقه النقل - 00:18:32
وما طريقه الاستدلال فيقولون انما كان طريقه النقل فانه يعتبر بعمل اهل المدينة وما كان طريقه الاستدلال فانه لا يكون كذلك ولا يكون حجة وهو في باب الاستدلال ثم الذين يقصرون هذا الاصل على هذا الوجه - 00:18:52
لا يطردون في تطبيقه لان ما لكا رحمه الله في موطئه وفي اجوبته التي اخذها عنه كبار اصحابه مما ذكر في المدونة عنه وكثير من ذلك هو المذهب عند المالكية - 00:19:13
وكثير من ذلك هو المذهب عند المالكية هذه المسائل التي سماها مالك او اجاب بها ولم يقولوا ان قوله اختلف فيها فجعلوها هي المذهب مع ان طائفة منها هو من باب الاستدلال مع انها ليست من باب - 00:19:27
النقل المحض وانما هي من هذا النوع. ولكن كأن من يقول بهذه الطريقة من المالكية ويجعل هذا الاصل من الاصول القائمة في الاستدلال ان ما يقصدون به في المحاجة وفي طرد فروع المذهب. فاذا استعملوا طرد فروع المذهب قصدوا الى هذه الطريقة وصاروا - 00:19:45
يحتجون بعمل اهل المدينة فيما طريقه النقل والا لو حقق هذا لوجد انه لم يطرد بما قاله الامام مالك في والطريق او في اجوبته كما هو معلوم. ولكن هذه الطريقة هي طريقة كثير من المالكية ولا سيما من العراقيين - 00:20:07
فان كثيرا من محقق العراقيين من المالكية يرجحون هذه الطريقة كما هي طريقة ابي كما هي طريقة تبي العباس الطيالسي وكما هي طريقة ابي بكر ابن بكير. وكما هي طريقة القاضي ابي الفرج وكما هي طريقة ابن القصار - 00:20:27
وكما هي طريقة ابي الحسين ابن المنتاب وجماعة من كبار ائمة المالكية العراقيين. فانهم يرجحون هذه الطريقة ويقولون ان المعتبر في هذا الاصل انما ما كان طريقه النقل. وكأنهم والله اعلم لم يقصدوا بذلك ان هذا ما كان - 00:20:47
عليه ما لك في الاول وانما ما ينتظم عليه المذهب ويمظون عليه لانه لا يظهر انه على المعنى المطلق في كلام الامام ما لك نفسه لان ما لكا رحمه الله له - 00:21:07
ان اخذها بعمل اهل المدينة وهي من الثاني الذي قالوا فيه انه لا يدخله الاحتجاج وقالت طائفة من المالكية وهو الاكثر عند المغاربة منهم بان المعتبر في هذا الاصل اوسع مما ذكره كثير - 00:21:22
هم من العراقيين وصاروا يقولون بانه يعتبر ما كان في باب النقل وقدر مما كان في باب يعتبر ما كان في باب النقل وقدر مما كان في باب الاستدلال وان كانوا يتفقون عن المالكية على ان باب النقل او النقلي هو اجود واظهر في الاستدلال - 00:21:41
من الاصلي او من القسم الثاني وهو ما يكون على سبيل الاستدلال والنظر فهذا كانه وجه او معنى متفق عليه بين المالكية قاطبة. وهو اقوى ما يعتذر به من يجود هذه الطريقة عند الامام - 00:22:05
ما لك من غير المالكية فيفسر طريقة مالك بانه انما كان يفعل ذلك في النقليات. ولكن هذه الطريقة مع لطفها وفضلها الا ان طريقة مالك في موطئه لا تطابقها الا ان طريقة ما لك في موطئه وكلامه رحمه الله في الموطأ لا يتطابق مع هذا الفصل كما هو معلوم. بل كثير من مسائل - 00:22:21
هي في باب الاستدلال وهذا الذي جعل الاكثر من المالكية لا يقصرونه على باب النقل. هذا الذي جعل الاكثر من اصحاب الامام ما لك على وتعدد طبقاتهم ولا سيما المغاربة منهم لا يقصرونه على باب النقل. ثم هؤلاء لهم طريقتان - 00:22:46
ثم هؤلاء لهم طريقتان منهم من يقول بانه حجة في الوجهين. منهم من يقول بانه حجة في الوجهين وهذا هو محصل الطريقة الثانية التي قابلت طريقة باب العراقيين ومنهم من يقول وهذه - 00:23:08
اما ان تجعل طريقة ثالثة او هي عند التحقيق متصلة بالطريقتين الاولى والثانية عند المالكية وجعلها طريقة متصلة اجود في العلم والفقه من جعلها طريقة منفكة وان كان من حيث الترتيب الظاهر - 00:23:27
جعلوها طريقة مفكة يكون اظهر في التمييز هذه الطريقة هي التي جعلت ان ما كان من باب النقل فان مالكا يجعله حجة وان ما كان من باب الاستدلال فان مالكا يرجح به - 00:23:45
فان مالكا يرجح به فيكون هذا من باب الترجيح او المرجحات وهذا من باب الدليل والحجة وهذا والله اعلم هذا والله اعلم يظهر انه ليس طريقة ثالثة بل هي طريقة مقاربة يميل اليها بعض اهل الطريقة الاولى وبعض اهل الطريقة الثانية لان اهل الطريقة الاولى - 00:24:01
يعلمون علما تاما وهم فقهاء وائمة كابن القصار وابي الحسين ابن المنتاب والقاضي ابي الفرج وابي التمام البصري وابي العباس الطيالسي وامثال هؤلاء الكبار وابي بكر ابن بكير والابهري وغير هؤلاء هم كبار في علم مالك - 00:24:29
فيعلمون ان مالكا لم يقصرها على النقلي وحده وهم لما نقلت عنهم هذه الطريقة من اصحابهم وانهم رجحوها ابت ظاهرة في الاصول وصاروا يدفعون ما يورد عليهم دفعا متينا ظاهرا منتظما - 00:24:47
بخلاف اذا اطلق ذلك فانه يلحقه عدم الانتظام كما سماه الامام الشافعي من قبل انه لم ينضبط عندهم انه لم ينضبط عندهم وعليه فان اولئك العراقيين الذين اشير الى بعضهم بالاسم لا يقال انهم ابطلوا ما كان من - 00:25:07
باب الاستدلال ولم يحتجوا به. بل يستصحبونه في الاحتجاج وان كانوا لا ينصبونه دليلا وكذلك من توسع وجعل بعض مقام الاستدلال من المغاربة وبعض اهل العراق من المالكية وقالوا ان هذا حجة قالوا ان هذا حجة ودليل في النقل وفي مقام من المستدل به او محل - 00:25:27
الاستدلال هم كذلك لا يجعلون الاستدلالية كله على هذه الدرجة فانهم يتفقون على ان بعض الاستدلالي انما هو ترجيح عند مالك ولم يكن عند مالك على سبيل الحجة اللازمة انما هو ترجيح عند مالك ولم يكن عند مالك على سبيل الحجة اللازمة ومما يكشف ذلك ان مالكا في الموطأ يذكر الاراء - 00:25:52
مختلفة في بعض المسائل ثم يرجح بعمل اهل المدينة وعلى هذا فبين الطريقتين تغليب اكثر مما انه بين الطريقتين المالكيتين فصل وفرق منتظم. وهذا الذي به يقال ان الطريقة الثالثة التي سماها بعض المالكية التي سماها بعض المالكية كابن رشد الجد وبعض - 00:26:21
المالكية سموا هذه الطريقة وانه يفرق بين باب الاستدلال وباب او باب الدليل وباب الترجيح. هذه طريقة سماها بعض المالكية قالوا النقلي يكون دليلا والاستدلالي يكون ترجيحا فيكون عمل اهل المدينة في الثاني مرجحا. هذي طريق - 00:26:48
كفصلها في الالفاظ ورتبها في الالفاظ بعظ فقهاء المالكية ابن رشد الجد وطائفة عليها وطائفة عليها وبهذا تعلم ان اصحاب الامام مالك رحمهم الله داروا على هذه الجمل الثلاث في الجملة - 00:27:10
وان كانت بالاستقرار قد تفر على غير ذلك زيادة لكنها تعود الى هذه الاوجه الثلاثة بل هي عند التحقيق تعود الى الى طريقتين ولكن يجمعهم انهم منتصرون لهذا الاصل من ابتدائه - 00:27:31
ويعدونه من الاصول البينة في فقه الامام مالك وهذا لا لا ينبغي الشك فيه ان مالكا يذهب هذا المذهب طب لانه كثير في كلامه ونقله الناس من الكبار عنه هذا ما يتعلق بهذه المقدمة السادسة وهي ما يتعلق بكلام - 00:27:48
علماء المالكية رحمهم الله في هذا الاصل المقدمة السابعة وتتعلق بجمل الامام مالك رحمه الله وقد اشير الى هذا فيما سبق لكنها تخص وحدها لاهميتها وهي ان الامام مالك رحمه الله وقد سبق القول ان مالكا لم يترك سنة - 00:28:12
عن النبي صلى الله عليه وسلم الترك المعروف بهذا الاسم لعمل اهل المدينة لم تثبت عنده سنة ثم ترك العمل بها ترك المحض لعمل اهل المدينة بل ولا لما يمكن ان يسمى باجماع اهل المدينة. هذا ليس له - 00:28:34
مثال وكل مثال كما سبق قيل في ذلك وقاله بعض الفقهاء وهذا اعترض عليه قديما به من بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين فانهم اذا ارادوا الرد على المالكية من الفقهاء والاصوليين سموا هذه المسائل على مالك وقالوا انه قال في خيار المجلس وقال في - 00:28:51
استفتاح اللي يضعف هذا الاصل على الاطلاق. وهذه طريقة غير صحيحة وهذه طريقة غير صحيحة فانه حتى لو قدر ان ما كان عليه ما لك في هذه المسائل هو المرجوح. وان السنن الظاهرة بخلاف ذلك والجماهير من السلف والائمة - 00:29:11
على خلاف ما ذكره مالك فان هذا لا يوجب ضعف هذا الاصل على الاطلاق. وانت تعلم ان اهل القياس غلطوا في بعض احوال القياس واهل الاستحسان غلطوا في بعض احوال الاستحسان بل بعض من يستدل بالاثر غلطوا في بعض الاثر وسموه من الصحيح - 00:29:31
واستدلوا به وهو ليس كذلك وهو يكون مما دخله اعلان فمثل هذا الاعتراض بهذه الافراد ليست طريقة محكمة في العلم وطرائق ائمة الفقهاء. وان عرظت في كلام بعظ كبارهم رحمهم الله لكنه من صيانة - 00:29:51
العلية عند هذا الامام العظيم اعني الامام مالك رحمه الله الذي لم يكن في طبقته اجل اصولا منه فان اصوله كانت اجل من اصول اهل العراق واصول اهل الشام واصول اهل مصر في ذلك الزمان - 00:30:11
وكان آآ على سعة في امامته وفقهه ومعرفته بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم مع ساعة نظر واستدلال فانه استعمل القياس وناظر فيه واستعمل الاصول الاخرى كالمصلحة المرسلة واستعمل الاستحسان - 00:30:29
عمل مقاصد الشريعة فهو امام واسع علي القدر. ولهذا كان الكبار كما سبق من المتقدمين كاحمد وكذلك من المتأخرين من غير المالكية حتى لا يقال انه انتصار من المالكية لامامهم كانوا يجلون هذا الامام لما هو عليه من العلم - 00:30:49
والفضل والسعة في العلم والفقه وحتى من خالفه كالشافعي وكليث ابن سعد كانوا يحفظون له هذا الامتياز وهذا الجلال فاصوله هي اصول عظيمة علي وليس في اصول ما لك كلها - 00:31:09
ليس في اصول الامام مال كلها اصل غريب على الشريعة بل جميع اصوله رحمه الله اصول معتبرة عند جمهور السلف. هي اصول معتبرة عند جمهور السلف وبعضها مجمع عليه كما - 00:31:28
هو معلوم. لكن ما كان من موارد آآ التفصيلي بعد الكتاب والسنة والاجماع الصريح فان جميع الاصول التي رعاها مالك رحمه الله في طريقته هي اصول ثمرة عند الجماهير من السلف فانه يقول بالقياس والقياس يقول به الجماهير من السلف ويقول بي - 00:31:42
اه الاستصحاب وهو كذلك ويقول بالمصلحة المرسلة وهي كذلك. لكن تأتي بعظ الاصول عند المتأخرين فتظاف اليه انه وحده من قال بها لان غيره لا يقول بها على طريقته وعلى توسعه فيظن انه قد اختص بهذه الطريقة كهذا الاصل وهو عمل اهل المدينة حتى ظن ان مالكا قد اختص - 00:32:05
به وهو انما اختص بطرده والتوسع فيه واما انه وهذا الطرد ايضا الذي يضاف الى مالك هو من الطرد النسبي. ولهذا ترك بعض عمل اهل المدينة في بعض المسائل حتى في موطئه - 00:32:31
فانه حكى عنهم بعض المسائل ثم لم يعمل مالك رحمه الله بما حكى عنهم وكذلك في المصلحة المرسلة فهذان الاصلاء من اصول ما لك ظن انه تفرد بهما. ولهذا قال القرطبي وجماعة من اهل العلم بان جميع الفقهاء يعملون - 00:32:48
بالمصلحة وان كانوا لا يسمونها فان ترك العمل بالمصلحة المرسلة فيه تعذر في الفقه. فالمقصود ان جميع الاصول التي جاءت عن مالك كالقياس والاستحسان اصحاب والمصلحة المرسلة وعمل اهل المدينة. وقاعدة سد الذرائع وغير ذلك كلها يعمل بها الائمة. وقاعدة سد الذرائق - 00:33:08
قاعدة معروفة عند اه اكثر اهل الحديث بل وعند جملة من الفقهاء وطريقته رحمه الله في ذلك طريقة قائمة على الاعتبار. واذا قيل ان اصوله ليس فيها غريب على الشريعة وانها جميعها اصول معتبرة عند جميع - 00:33:31
جماهير ائمة السلف من الفقهاء واهل الحديث فان الاعتبار شيء والترجيح شيء اخر او مقام اخر فقد يرجح بعض الاصول على اصول ما لك او يقدم هذا على هذا. هذا باب في باب الترتيب. هذا باب في باب ترتيب - 00:33:49
الادلة انما المقصود انه لم يتفرد رحمه الله باصل غريب على الاصول الشرعية او على اصول ائمة الفقه والحديث وانما كان يصير الى كلامهم رحمه الله ولكنه تميز رحمه الله بسعة الاستقراء وحسن الاستقرار للشريعة - 00:34:09
ولسعة استقرائه وحسن استقرائه الشريعة انتظمت له هذه الاصول الواسعة حتى ان بعض اصحابه حتى ان بعض اصحابه كالقرافي وغيره من المالكية عدوا في اصول الامام ما لك الاستقراء عدوا في اصول في اصول الامام ما لك الاستقراء وانه من الادلة التي يعتبر بها ما لك رحمه الله لانهم وجدوه في - 00:34:30
سائل يقول بقول لا لم يستطيعوا ان يمظوه على انه اخذ باية او اخذ بصريح حديث او اخذ بصريح قياس او قياس مبين او اخذ ببين من المصلحة المرسلة او اخذ ببين من الاستحسان او نحو ذلك فقالوا ان - 00:34:58
هذا الطريق في اجوبة ما لك هي من باب الاستقراء للشريعة. فصاروا يسمونها في بعض اصوله دليل الاستقراء. فالمقصود ان هذا الامام امام عظيم القدر جليل الاصل رفيع المنار. والناس تبع له في كثير من هذا - 00:35:18
الامر واذا اختلف قوله وقولهم فان اصوله وقوله ارجح من اصول غيره في الجملة الامام ما لك رحمه الله في هذا الاصل بعينه لم تكن عبارته واحدة بلغوا في الموطأ كما سبق ما يقارب الثلاثين او تزيد - 00:35:38
ما بين عبارة او اشارة ولابد ان ان يقدر هذا الوصف ما بين عبارة او اشارة فبعض كلامه عبارة صريحة وبعضه اشارة الى هذا الاصل وهو عمل اهل المدينة كقوله احب ما سمعت - 00:36:02
واحسن ما سمعت ونحو ذلك وتارة يصرح بالعبارة الصريحة فيقول الامر المجتمع عليه عندنا والامر عندنا الى اخره وتارة يعلو فوق ذلك ويقول السنة الثابتة عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا الى اخره. فالمقصود ان مالكا - 00:36:22
اشار الى هذا الاصل في موطئه بنحو ثلاثين او تزيد ما بين عبارة او اشارة. واما المسائل فكثيرة. واما المسائل فكثيرة هي بالمئات ليست بالعشرات تزيد على ذلك كثيرا ولكن هذا من حيث - 00:36:43
العبارة والاشارة وهذا التنوع في طريقة الامام مالك ما سببه اسببه عنده هو التفريق بين النقل والاستدلالي كما حرره طائفة من اصحابه وغيرهم كابن القيم ونحو ذلك فصاروا يقسمون طريقة مالك على هذا التقسيم؟ ام ان له سببا اخر؟ الذي يظهر والله اعلم من طريقة الامام - 00:37:03
رحمه الله انه بحسب مورد السنن انه بحسب مورد السنن التي يذكرها فاذا كانت السنن التي يذكرها اه من السنن الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتصد فانه فانه يستعمل الجزم في امر اهل المدينة وعملهم وانتظام ذلك - 00:37:30
وان كان في مقام يدخله الخلاف ويدخله الاستدلال فان عبارته يكون فيها بعض الاقتصاد هذا من السبب ومن السبب ما اشار اليه بعض المالكية كما سبق من النقلي والاستدلالي لكن هذا السبب ليس مطردا والسبب الاول اكثر - 00:37:54
ان وعليه ففيما يظهر والله جل وعلا اعلم فيما يظهر والله اعلم من استقراء كلامه رحمه الله انه يجعل هذا العمل على درجات بحسب ما يبلغه باعتبار وبحسب السنن التي عنده باعتبار - 00:38:15
ولهذا فانه يقدم الاخذ بالسنن على غيرها يقدم الاخذ بالسنن على غيرها لكن لم يجتمع له لم يجتمع له سنة صريحة خالفت عمل اهل المدينة المجمع عليه ولهذا هذا ليس له مثال في الموطأ - 00:38:34
ان مالكا ذكر سنة صريحة ثابتة مع عمل اهل المدينة المخالف لذلك مخالفة صريحة واقوى مثال في ذلك هو روايته لحديث عبد الله ابن عمر في خيار المجلس مع ان - 00:38:54
من اصح الاسانيد على وجه الارض كما هو معروف. لكن مع ذلك فله فيه تأويل فله فيه تأويل وهذا التأويل وان كان مرجوحا الا انه لا يدل على ان مالكا تركه - 00:39:10
فالمقصود ان تنوع العبارات حتى صارت على هذا القدر الذي اشير اليه من العدد الى الثلاثين او تزيد. يدلك دلالة بينة على ان مالكا رحمه الله يجعل هذا الاصل على درجات وليس درجة - 00:39:24
وليس درجة واحدة وهذا الاستعمال الذي استعمله ما لك هو استعمال مطرد بل ينبغي ان يكون مضطردا في جميع اصول الفقه التي ذكرها اهل العلم والفقه بعد الكتاب والسنة بعد الكتاب والسنة وصريح الاجماع - 00:39:43
فانه اذا ذكر القياس فهو درجات. واذا ذكر عمل اهل المدينة فهو درجات. واذا ذكر الاستحسان فهو درجات. واذا ذكرت اقواله الصحابة فهي درجات واذا ذكر سد الذرائع فهو درجات - 00:40:06
فمن قال من المتأخرين من اصحاب المذاهب كبعض الشافعية الذين ردوا على المالكية في هذه المسألة بان اضطرب وصفه لهذا العمل فصارت عباراته متباعدة فهذا صحيح في كلام الامام مالك ان عباراته واشاراته - 00:40:30
متباعدة الدلالة فضلا عن كونها مختلفة الالفاظ بل هي حتى من حيث الدلالة بينها فرق ظاهر لكن هذا ليس اضطرابا بل هذا هو الفقه هذا هو العلم وكل اصل بعد الكتاب والسنة فانه كذلك عند الائمة - 00:40:54
فان عمل اهل المدينة درجات وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم او ما يسميه بعض اهل الاصول باقوال الصحابة والاحتجاج بها هي درجات قياس درجات والاستحسان درجات. والمصلحة المرسلة درجات - 00:41:13
والاستد الذرائع درجات الى غير ذلك ولهذا الذرائع مثلا بعضها عالي فيكون سده ظاهرا بينا كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كقول الله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - 00:41:31
او ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في امر الكعبة. فهذه الادلة من الكتاب والسنة هي اصل في قاعدة او في دليل يسد الذرائع لكنك تعلم ان سد الذرائع فيه سعة وفيه اختلاف في بعض وقائعه. ولهذا ما اتخذه ما لك من - 00:41:53
التنوع في العبارة والاشارة ومن هذا القدر في الجزم بالمسائل يدل على انه رحمه الله كان على هذا المعنى ولهذا تجد انه اذا ذكر العبارة النازلة في عمل اهل المدينة لا تجد انه يعزم هذه المسألة - 00:42:14
حزما شديدا لا تجد انه يعزم هذه المسألة عزما شديدا مما يدل على انه يراعي ذلك ولا يطرده على وجه واحد وبهذا يعلم انه لا يصح ان يعاب مالك رحمه الله في كونه تعدد قوله في وصف هذا الاصل بعبارات مختلفة - 00:42:36
الدلالة بل هذا هو الموافق لقواعد العلم وقواعد الفقه وانما فعله رحمه الله على هذا القدر من الاعتبار والمنازعة كما تعرف يختلف فيها الناس المنازعة يختلف فيها الناس بمعنى انه قد يختلف في قياس او في استحسان او في مصلحة او نحو ذلك ويكون - 00:42:57
الاختلاف من الاختلاف الواسع فليس المقصود الكلام في افراد المسائل او طرد هذه الاصول في افراد المسائل. وكثير من الخطأ الفقهي عند طائفة من المتأخرين يكون فرعا عن طرد هذه الاصول المتدرجة - 00:43:22
وهذه الاصول شأنها التدرج شأنها التدرج. اما اذا اطلقت على وجه واحد او رجعت على غيرها من الاصول على وجه واحد كتقديم القياس على عمل اهل المدينة مطلقا او تقديم عمله للمدينة على القياس مطلقا او - 00:43:41
الى ذلك فهذا هو الذي يتفرع عنه الخطأ. لما؟ لان القياس درجات وعمل اهل المدينة وعمل اهل المدينة درجات وهلم جرة وعلى هذا فعبارات ما لك اتت على قواعد العلم والفقه في الدين وهذا التنوع الذي قاله مالك في عباراته - 00:43:59
هو المعنى الذي يوافق ما ذكر عن الامام احمد وامثاله من انهم لا يجعلون هذا الباب بابا واحدا بل يجعلونه متنوعا لكن مالكا لكونه مدنيا ولكونه اخذ عن اهل المدينة وتلقى عنهم اختص بهذا الاصل وببيانه وبنشره والا فالناس في تحقيق هذا الاصل - 00:44:21
صر لهم تبع لهذا الامام الجليل في فقهه ومعرفته وهو اعرف الناس به. وهو اعرف الناس به فليس في الفقهاء بعد طبقة الصحابة والتابعين افقى لامر اهل المدينة من هذا الامام رحمه الله واجزل مثوبته - 00:44:45
هذه هي المقدمة السادسة السادسة او ثبت السابعة المقدمة الثامنة ونختم بها حتى نختم بقية باب الاجماع قبل الصلاة ان شاء الله تعالى. المقدمة الثامنة ان هذا الاصل من اصول الاستدلال - 00:45:05
وينتخب من المسائل بحسب ما يكون موافقا للادلة فلا يصح ان يقدم ما يذكر من عمل اهل المدينة قنا على سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله. وهذا لم يقل به احد لا مالك ولا غيره - 00:45:27
ولم يقل بذلك احد وان نسب الى طريقة الماء ما لك او بعض المالكية لكنه ليس كذلك ولكنه اصل صحيح ويعتبر واما الاطلاق بنفيه وابطاله كما ذكره ابن حزم وغيره فان هذا ليس محكما - 00:45:47
والنتيجة المجملة ان التحقيق في هذا الاصل انه من اصول الفقه المعتبرة ولكن يراجع من جهة او من ثلاث جهات. الجهة الاولى الانضباط فيميز بينما كان اجماعا عند اهل المدينة وما كان شائعا وليس من باب - 00:46:05
اجمع الدرجة الثانية ان يميز بينما كان من باب الامور الظاهرة والعمل وما كان من باب الاستدلال وهذا وصف مؤثر وان كان ليس وحده حاكما الدرجة الثالثة او الوجه الثالث - 00:46:25
الذي يميز به ان يميز بينما كان ملائما للسنن الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ليس كذلك. فهذه ثلاثة اوصاف من الاوصاف المقدمة التاسعة نختم بها في استقراء كلام شيخ الاسلام ابن تيمية لاهميته وقد انتهى بحثه - 00:46:43
رحمه الله في هذا الى ان ما ذكره الامام مالك في هذا الاصل على اربعة اوجه. هذا محصل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما كان ما كان - 00:47:05
فمن السنة الثابتة التي هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذه الدرجة صحيحة عنده وعند غيره ولعله يريد بذلك ما قال فيه مالك السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها. ونحو ذلك. الثاني قال العمل الذي كان قبل مقتل - 00:47:21
وهو عمل الخلفاء الراشدين عمل الخلفاء الراشدين الذي لا يعارض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين شيخ الاسلام انه لم يحفظ ان عملا استقر للخلفاء خالف سنة - 00:47:42
عن النبي ويقول ان مالكا يرعى هذا الاصل وان احمد يرعى هذا الاصل وان ابا حنيفة يرعى هذا الاصل الثالث ما كان الثالث ما كان قديما ولكنه دخله اختلاف ولكنه دخله اختلاف وينتهي شيخ الاسلام الى ان عمل اهل المدينة في مثل هذا يكون مرجحا - 00:48:00
فيرجح بعمل اهل المدينة اذا اختلف القياسان او اختلفت الاثار في ذلك. فيكون مما يفسر به مختلف الحديث الترجيح بعمل والتفسير والبيان بعمل اهل المدينة فيكون مبينا لمختلف الحديث ويكون مقدما لاحد القياسين الذي - 00:48:24
ويكون مقدما لاحد القياسين الذي يوافقه الفرض الرابع وهو ما كان من بعدها الخلفاء الثلاثة بعد مقتل عثمان وهو العمل المتأخر وهو العمل المتأخر وهذا يقول فيه اه الامام ابن تيمية رحمه الله بان مالكا يستعمل بعضا منه ولكنه لا يطرده اصلا له وانما ينتخب من - 00:48:47
انتخابا على ما يراه مطابقا او موافقا للسنن والاثار وهذا التقرير الجامع في تحصيل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فيما يظهر هو جمع آآ رفيع واعني رأي شيخ الاسلام انه قول رفيع وخلاصة فقهية محققة - 00:49:15
المقدمة التاسعة وهو محصل كلامي الامام ابن عباس ابن تيمية في هذا الاصل وهو انه على هذه الاوجه الاربعة الوجه الاول ان ما كان من المجتمع عليه المطابق للسنن والاثار - 00:49:39
وان تضع ما فيه جماع اهل المدينة ويقول شيخ الاسلام ان هذا آآ يستعمل اصلا عند مالك وغيره وليس له به تفرد ليس له به تفرد والثاني ان يكون العمل القديم وهو عمل الخلفاء الراشدين وهذا كذلك عند عامة - 00:54:48
السلف ليكونوا على هذه الرتبة من القبول في الجملة. اي عند عامة السلف في الجملة وان كان ليس بدرجة الذي قبله لكن لم يحفظ ان الخلفاء الراشدين مضوا على شيء يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم البتة - 00:55:07
وهذه هي الدرجة الثانية ومالك يرعى هذا الاصل ويرعاه غيره من الائمة وهذا الاصل لا يختص بمالك بل عليه العمل عند جمهور وعامة الائمة كاحمد وابي حنيفة وامثال هؤلاء والثالث ما كان - 00:55:25
من العمل القديم لكن دخله اختلاف فما دخله اختلاف في السنن والاثار فصار من مختلف الحديث او صار من اختلاف او نحو ذلك فانه يرجح بعمل اهل المدينة والترجيح بعمل اهل المدينة وقول الجمهور من السلف والائمة من اهل الحديث - 00:55:41
وبعض الفقهاء الكبار المتقدمين الرابع وهو ما كان عملا متأخرا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وهو الى زمن الامام ما لك فان هذا لم اتركوا ما لكم مطلقا لم يتركوا مالك مطلقا لكن انتخب منه وهو ادنى الدرجات في هذا الوجه وتمييزه - 00:56:01
قصاص اكثره لا ينتظم بمعنى ان ما سماه عن من ادركه فانما الاسناد يتصل الى من قبلهم. هذا ثم حصلوا هذه الطريقة نختم بمقدمة عاشرة وهي مقدمة في منهج النظر في هذا الاصل ونظائره وهو ان - 00:56:25
كثيرا من الغلط في هذا الاصل ونضع اليه في فقه كلام الائمة فيه يكون سببه القصور في استقصاء كلامهم والفقه فيما قصدوه وقالوه وهذا الغلط هذا الاصل ظهر فيه هذا الغلط كثيرا في كلام كثير من الفقهاء حتى نسب لمالك وللمالكية - 00:56:47
ليس من امرهم وكلامهم. وهذا انما تبرع عن مثل هذه الطريقة التي عرظت لبعظ الفقهاء وبعظ الاصوليين وبعض النظار كمن ظن انهم انما رجحوا بمحض المكان او انهم انما قالوا قولا لا عروة له ولا ولا زمام له او نحو - 00:57:11
ذلك فهذا كله يقع عن فوات في الاستقراء او فوات في فقه المراد او فوات في فقه الاسباب الباعثة تاتي لهذا الاصل فقه الاسباب الباعثة لهذا الاصل عند ما لك. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم - 00:57:31
ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم وفقه ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم يا ذا الجلال والاكرام سددهم - 00:57:50
في اقوالهم وافعالهم واعمالهم واعنا واياهم على امور ديننا ودنيانا. اللهم متعنا واياهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده واجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم انصر بهم دينك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا حي يا قيوم - 00:58:10
قيوم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم انزل عليهم في هذه الساعة المباركة بين يدي هذه الفريضة من فرائضك رحمة من رحمتك وفضلا من فضلك وسعة من سعتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلاد - 00:58:30
امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين اجمعين دينهم اللهم دماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم سبحان ربك رب العزة - 00:58:50
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب - 00:59:10