الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما اما بعد قد ينعقد هذا المجلس في الثالث عشر من الشهر الخامس من سنة ثلاث واربعين - 00:00:00ضَ

واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام. في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرحا لكتاب الاشارة للعلامة ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله - 00:00:18ضَ

وكنا انتهينا في المجلس الذي سلف عند قول المصنف نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الامام ابو وليد الباجي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول والوجازة في معنى الدليل. واحتجوا بان المجاز للضرورة والله - 00:00:40ضَ

تعالى عن الضرورة والجواب انا لا نسلم بل يستعمل الفصحاء المجاز مع القدرة على غيرك. يرونه ابلغ واحتجوا بان القرآن كله حق ومحال ان يكون حقا ما ليس بحقيقة والجواب انه غير صحيح. ان الحق ليس من الحقيقة بالسبيل. ولذلك اجتمع كل واحد منهما مع ضد الاخر - 00:01:04ضَ

فتصدق اذا قلت الاسد في الدار. وفيها رجل شجاع وتكذب اذا قلت زيد في الدار. وليس فيها احد وقد قال محمد بن خويذ من داد من اصحابنا وداوود الاصبعاني انه لا يصح وجود المجاز في القرآن - 00:01:32ضَ

وقد بينا ذلك. هذا السياق استتم به المصنف رحمه الله القول في المجاز فانه قرر في صدر كلامه السالف ان القول يقع على وجهه اما حقيقة واما مجاز وقد ذكر ان الحقيقة - 00:01:52ضَ

هي ما بقي على وضعه. وان المجاز ما يكون بخلاف ذلك وذكر ان المجاز اربعة كما سبق شرح ذلك. ثم اشار هنا الى وجه من الخلاف في مسألة المجاز التي سبق القول - 00:02:14ضَ

فيها بالتفصيل وان البحث فيها لا يكون على الطريقة المقتصدة التي اشار اليها المصنف من جهة انه اطلق كأن الجماهير على اثبات هذا التقسيم بدلالته واقتضائه ومعناه. وان داود وبعض المالكية او غير المالكية - 00:02:33ضَ

ان لم يروا المجاز في القرآن او ان بعضهم لم يره مطلقا فهذا سياق مختصر للمسألة كما سبق. ولا يصح الا على تقدير ان المجاز هنا مقول بالاصطلاح المحض اللفظ - 00:02:57ضَ

واما اذا تعدى اثره كما هو في تقرير المصنف الى المعاني فانه لا يكون كذلك وهذا سبق تفصيله هذا السياق الذي ذكره المصنف كأن فيه تقديما وتأخيرا من جهة النسخ. كأن فيه تقديما وتأخيرا من جهة النسخ فانه قال واحتجوا - 00:03:13ضَ

فهو اشار هنا الى من خالف ولم يذكرهم قبل ذلك قال واحتجوا اشارة الى القول الثاني مع انه لم يذكره قبل ذلك ثم قال بعد ذلك وقد قال محمد بن خويز الى اخره - 00:03:37ضَ

فالسياق على وجهه في النسخة السياق على وجهه ان يكون هكذا. بعد قول المصنف لما ذكر الاية واستعارة كقوله تعالى ثم قال وقوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا ذكر النوع الرابع من انواع المجاز - 00:03:55ضَ

ثم يكون السياق هكذا وقد قال محمد بن خويز وقد قال محمد بن خويز من داد من اصحابنا وداوود الاصبهاني انه لا يصح وجود المجاز في القرآن واحتجوا فيأتي قوله واحتجوا اي انه حجة من خالف. اما ترتيب الكلام كما في النسخة - 00:04:17ضَ

هكذا فهذا ولو تواردت به كثير من النسخ فانه بين الفوات من جهة انضباط الكلام لان قوله واحتجوا هو اشارة الى قول من خالف مع انه لم يذكرهم من قبل. مع انه لم يذكرهم - 00:04:45ضَ

من قبل فسياقه هكذا واحتجوا الى اخره. نعم وهذا القول الذي ذكره المصنف باحتجاج من خالف في مسألة المجاز محصله وجهان من جهة ذكر المصنف له الوجه الاول قالوا ان المجاز ضرورة - 00:05:02ضَ

ان المجاز ظرورة هو الله تعالى عن الضرورة او يقولون القرآن يتعالى عن الضرورة وهذا اجاب عنه المصنف بان المجاز ليس كذلك. وجواب المصنف صحيح. فان المجاز ليس ظرورة. على اوجهه - 00:05:26ضَ

التي ذكرت وليس ضرورة سواء اكان من باب الزيادة التي سميت او كان من باب الاستعارة او كان من باب الحذف او غير ذلك فانه لا يقع ضرورة في الكلام. بل هو لا يقع ضرورة في كلام - 00:05:44ضَ

العرب فضلا عما يأتي في كلام الله وعليه فهذا الوجه وعليه فهذا الوجه من الحجة ليس بحجة كما اشار له المصنف قال واحتجوا بان القرآن كله حق واراد بذلك ان المجاز عند ارباب المجاز يصح نفيه - 00:06:01ضَ

اراد بذلك ان المجاز يصح نفيه وهذه الحجة من جهة ان المجاز يصح نفيه فيها وجه من القوة من جهة اثر الحكم على المجاز باعتباره من عوارض المعاني. واما ان هذا حجة لدفع المجاز باعتباره من عوارض الالفاظ - 00:06:20ضَ

فهذا ليس بلازم لانه اذا نفي لفظ لم ينفى ما يقابله من اللفظ الدال على نفس المعنى وكل كلام قد يقدر ثبوته وقد يقدر نفيه من جهة الاصل اما بكلام الله فانه يتعالى عن ذلك لانه من عند الله - 00:06:45ضَ

نعم فصل واما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه وهو على دربين مفصل ومجمل. واما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه. ولم يفتقر في بيانه الى غيره - 00:07:06ضَ

وهو على ضربين غير محتمل ومحتمل. نعم. قال المصنف عم الحقيقة هو ابتدأ في اول تقريره ان الادلة اولها الكتاب القرآن ثم قال والكتاب على ظربين مجاز وهو اربعة ثم قال واما وحقيقة ثم فصل الحقيقة هنا بقوله واما الحقيقة فهي كل لفظ بقي على موضوعه - 00:07:26ضَ

كل لفظ بقي على موظوعه وهذا الحد هو المشهور في حد الحقيقة عند اكثر من قاله من اهل اللغة واهل النظر واهل الكلام وان كان بعضهم يحده بما يقارب ذلك ولا يطابقه وهو قولهم اللفظ المستعمل فيما وضع له - 00:07:56ضَ

اللفظ المستعمل فيما وضع له وهنا يقول كل لفظ بقي على موضوعه والمجاز الذي سبق في كلام المصنف كما ترى منه ما يكون زيادة فما كان زيادة فان سياقه يكون باقيا على موضوعه - 00:08:23ضَ

وما كان زيادة فان سياقه يكون باقيا على موضوعه فانما يكون زيادة من المؤكدات يجعلونه داخلا في على هذا التقرير في اسم المجاز. ولو نظرت في اول تقريره وجدت انه يقول - 00:08:46ضَ

في المجاز زيادة كقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم. فهذا جعله مجازا مع انه قد بقي على موضوعه مع انه قد بقي على موضوعه وانما فيه هذه الصلة التي سموها زائدة. لكن من حيث الجملة الجملة باقية على - 00:09:08ضَ

وليست على مقابل ذلك وبهذا يتبين انه لا يضطرد ما ذكره المصنف من تمييز الحقيقة عن المجاز بما سبق. فانه ميز بتلك الاربع التي هي الزيادة والنقصان والاستعارة والتقديم والتأخير - 00:09:34ضَ

فما كان من باب التقديم والتأخير فانه قد بقي على موضوعه من جهة دلالة الكلمات من جهة دلالة الكلمات قد بقي على موضوعه وقد سبق معنا ان التقديم والتأخير مثلا قد يكون جائزا في الكلام بالاجماع باجماع اهل اللغة - 00:10:00ضَ

واهل النظر واهل الاصول وقد يكون التقديم والتأخير واجبا في بعض الحال. قد يكون التقديم تقديم ما حقه التأخير في الاصل قد يكون واجبا ليس جائزا فاذا تارة يكون التقديم والتأخير في كلام العرب تارة يكون ممنوعا - 00:10:24ضَ

بل يجب المحافظة على الاصل وتارة وتارة يكون جائزا. اي التقديم والتأخير. وتارة يجب تقديم ما الاصل فيه التأخير. وترى دليل يجب تقديم ما الاصل فيه التأخير. كتقديم خبر المحصور - 00:10:49ضَ

كتقديم خبر محصور. فان خبر المحصور يجب تقديمه ومن هنا قال ابن مالك وخبر المحصور قدم ابدا كما لنا الا اتباع احمدا. فاذا وقع التقديم والتأخير الكلمات قد بقيت على موضوعها - 00:11:12ضَ

فلم تتغير كما في المثال الذي يذكرونه كثيرا رأيت اسدا يخطب فهذا يحتمل عليه ما ذكره المصنف من جهة الموضوع واما التقديم والتأخير او ما كان من باب الزيادة التي سميت هكذا في سياق كلام كثير من اهل اللغة والاصول - 00:11:33ضَ

فان هذا ليس فيه انه من ما لم يبقى على موظوعه. بل هو قد بقي على موظوعه. فوجب ان يكون حقيقة اذا قيل ان الحقيقة هي او هو ما بقي على موظوعه فان الخبر اذا تقدم جواز - 00:11:56ضَ

او الخبر اذا تقدم وجوبا فانه قد بقي على موظوعه. الا ان يكون المراد يفصل على ان كل ما لم يبقى على الاصل من جهة الدلالة او من جهة الصناعة فانه يكون مجازا. وهذا اذا وسع - 00:12:19ضَ

على هذا الترتيب كثر المجاز في اللغة وهم يقولون ان دلالة المجاز اقصر من دلالة الحقيقة مع ان بعض الدلالات التي سموها مجازا هي ابلغ في الثبوت. والقوة مما لو خلت - 00:12:48ضَ

مما اوجب كونها مجازا فان ما في قوله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لو خلا السياق من هذا الحرف لجعلوه حقيقة. اليس كذلك؟ مع انه لما دخله الحرف حرف او الحرف الزائد كما يقولون - 00:13:13ضَ

لما دخله الزائد هنا وان كان جميع اهل العلم من المتكلمين والنظار والفقهاء واللغويين يتفقون على انه ليس في القرآن الزيادة المحضة وانما لها دلالة واثر وانما المقصود ان الخطاب لو خلا من الحرف لسمي حقيقة. فلما دخله الحرف الذي زاده قوة ودلالة وثبوتا - 00:13:37ضَ

سمي مجازا وعلى هذا يلزم اذا طرد هذا على هذا الوجه ومثله تقديم خبر المحصور لانه يكون دالا على الحصر والقصر يكون دالا ومفيدا الحصر والقصر فانه يكون دالا على الحصر والقصر فيكون اثبت مما لو لم يقدم - 00:14:08ضَ

وعلى هذا ينضبط كنتيجة ان المجاز في موارد يكون اقوى دلالة من الحقيقة. وهذا ما لم يريدوه في الاصل هذا ما لم يرد في الاصل فان الاعلى من حيث الاصل هو الحقيقة والمجاز يحتاج الى تقدير او يحتاج الى - 00:14:37ضَ

معرفة المتقدم والمتأخر ويحتاج الى معرفة الزائد وما ليس كذلك. ويحتاج الى معرفة الاستعارة ووجه الاستعارة وهذه المعارف فيها وجه من الاجتهاد هذه المعارف التي هي مدار المجاز عند المصنف وطائفة - 00:15:02ضَ

وهي التقديم والتأخير والزيادة والاستعارة والحذف والنقصان هذه تحتاج الى اجتهاد في معرفة المتقدم والمتأخر اليس كذلك ولهذا المثال الذي ذكره المصنف سابقا في قول الله تعالى فجعله غثاء احوى - 00:15:25ضَ

كما سبق تفصيله تبين ان ثمة خلافا بين المفسرين وبين اهل اللغة افيها تقديم وتأخير ام ليس كذلك المقصود ان الموارد الاربع التي هي مدار المجاز في كلام المصنف وطائفة - 00:15:47ضَ

او غير هذه الاربع مما يذكره اصحاب كل اختصاص او صاحب كتاب في مسألة المجاز فان المجاز يحتاج الى ان يتصل به اجتهاد ليعرف الحذف او يتصل به اجتهاد يحتاج الى ان يتصل به اجتهاد ليعرف الحذف. او يحتاج الى ان يتصل به اجتهاد ليعرف - 00:16:06ضَ

التقديم والتأخير او يحتاج الى ان يتصل به نظر واجتهاد لمعرفة الاستعارة فيه او معرفة الزيادة فيه وهلم جرا. فلما كان المجاز لابد له من نظر يتصل به والدليل على ذلك ان جمهور - 00:16:34ضَ

مسائل المجاز في كلام العرب او فيما ذكر في القرآن يدخلها اختلاف ولا تظن ان المجاز يقع في الكلام على ذاك الشكل الساذج الذي لا يختلف عليه. والذي يذكرونه في اوائل المقدمات - 00:16:57ضَ

كقولهم رأيت اسدا يخطب فان هذا لا يختلف عليه. لكن هذا مثال ساذج بمعنى انه فصيح في المراد. اليس كذلك؟ لكن لما جعلوا مثلا باب التقديم والتأخير كله من باب المجاز - 00:17:19ضَ

فباب التقديم والتأخير شف اللي تكلموا اللي جنبنا ذولا بس كلهم يرجعون شوي فباب التقديم والتأخير باب التقديم والتأخير هذا خلاص فباب التقديم والتأخير واسع في كلام العرب وشعرها وكذلك هو كثير في القرآن. وهو كما اسلفت تارة يكون التقديم واجبا وتارة - 00:17:36ضَ

جائزا فاذا كان كذلك فهذا سيجعل مقام المجاز تارة يتعالى على على مقام الحقيقة فلا ينضبط له قاعدة لا ينضبط له قاعدة ثم ان الحد الذي ذكره المصنف للحقيقة وهو قوله - 00:18:06ضَ

كل لفظ بقي على موظوعه فان التقديم والتأخير كله قد بقي فيه اللفظ على موضوعه ولكنه تقدم وتأخر وكل ما كان من باب الزيادة فانه قد بقي على موضوعه وكثير من الاستعارة قد بقيت على موظوعها - 00:18:30ضَ

وانما يأتي هذا المعنى الذي ذكره المصنف مناسبا لما سماه النقصان فان النقصان يقدر فيه ان اللفظ ما بقي على موظوعه من جهة المحذوف هذا تقدير ثم يعاد اليه فيقال - 00:18:54ضَ

حتى النقصان فانه في حقيقته قد بقي على موضوعه ولو لم يبقى على موضوعه لما سمي نقصانا لو لم يبقى على موضوعه لما سمي نقصانا فانهم سموه نقصانا وصار تقديره - 00:19:19ضَ

في الفهم وصار تقديره في الفهم رأيت رجلا كالاسد. فاذا قلت رأيت رجلا كالاسد صار هذا قد بقيت فيه الالفاظ على موظوعها. اليس كذلك نعم. مع ان هذا لا يقدر الا هو - 00:19:40ضَ

مع ان هذا لا يقدر الا هو. وعليه فالاسد هنا في هذا المثال الساذج الذي يبتدأ به هذا اللفظ قد بقي على موظوعه لم؟ لانه قد قدر قبله قد قدر - 00:19:58ضَ

فيه ان انك تكون رأيت رجلا كالاسدي فحذفت رجلا للعلم به وحذفت حرف التشبيه للعلم به وجعلت الاسد كأنه هو القائم بالفعل لما لاستحكام العلم بمورد الحذف لاستحكام العلم بمورد الحذف. وعليه حتى في مقام النقصان - 00:20:17ضَ

عند التحقيق قد بقيت الالفاظ على موضوعها. ولكن حذف منها قدر وهذا القدر حذف لانه معلوم ضرورة ولهذا سبق انه لا يقع في كلام الفصحاء الحذف مع غير علم السامع بالمحذوف. هذا لا يقع في كلام العرب وشعرها - 00:20:45ضَ

فضلا عن ان يقع ذلك في القرآن فلم يقع في القرآن الا ما هو معلوم ظرورة وعليه يتبين ان الحد الذي يقال فيه في الحقيقة وكل لفظ بقي على موظوعه - 00:21:08ضَ

فانه مضطرد في سائر الكلام فانه مطرد في سائر الكلام. ولا يخرج عن ذلك سياق. حتى السياقات التي قيلت بانها هي انواع المجازة وهي مدار المجاز. اغلقها واشبهها اشكالا هو مسألة النقصان. مسألة النقصان ومسألة النقصان - 00:21:25ضَ

جوابها ما سبق انها قد بقيت على موظوعها ولهذا سميت نقصانا او سموا او سموا الايجاز استعارة او سموا التشبيه استعارة فكل ذلك عند التحقيق قد بقي على موضوعه لكن فيه حذف - 00:21:51ضَ

قال لكن فيه حذف ولولا الحذف لما سمي نقصانا ولولا الحذف لما سمي استعارة وعلى هذا لا يضطرد فيما يتبين ان ثمة لفظا في العربية قد استعمل في غير موضوعه فانه اذا استعمل في غير موضوعه - 00:22:14ضَ

لابد له في هذه الحال من تقدير يصححه على موضوعه لابد له من تقدير يصححه على موضوعه واذا كان كذلك ما تميزت الحقيقة عن المجاز بما ذكره المصنف من الاوجه الاربع اما الزيادة والتقديم والتأخير فبين - 00:22:38ضَ

واما الاستعارة فكذلك في كثير من مواردها لا ينغلق الا بعظ مقام الاستعارة ومقام النقصان او ايجاز الحذف ثم هذا عند التحقيق يضطرد مع السابق من جهة انه قد بقي على موضوعه ولكن فيه حذف. نعم - 00:23:05ضَ

قال واما المفصل فهو ما فهم. قال واما الحقيقة فهي فهو. قال واما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه وهو على ظربين مفصل ومجمل. قوله وهو على ظربين اي الحقيقة - 00:23:27ضَ

مفصل ومجمل هذا عليه سؤال لم المصنف جعل المفصل والمجمل متفرعا عن الحقيقة ولم يجعله متبرعا عن المجاز مع ان المجاز الذي ذكره على الاربعة كثير من الخبر وكثير من باب الامر والنهي قد دار عليه - 00:23:46ضَ

وفيه المجمل وفيه المفصل وفيه المجمل وفيه المفصل فانه لو قيل ان المجمل والمفصل الذي ستفرغ عليه مسألة الامر والنهي بعد ذلك في كلام المصنف انه يتبرع عن الحقيقة لم ينتظم ذلك بالادلة - 00:24:13ضَ

ولهذا المجمل والمفصل هو وصف لجملة الكلام وليس مختصا بالحقيقة دون المجاز فكما يقع المجمل والمفصل فيما سماه المصنف حقيقة كذلك اذا حصل في السياق تقديم وتأخير فانه قد يكون من باب المفصل او من باب - 00:24:34ضَ

المجمل واذا حصل في السياق نقصان او زيادة او استعارة فكذلك فيه المفصل وفيه المجمل وعليه لا ينضبط ان المفصل والمجمل يتفرع عن الحقيقة ثم يفرع المصنف رحمه الله عن المفصل والمجمل دلالات بعد ذلك - 00:25:02ضَ

فترى ان الدلالات التي فصلها المصنف بعد ذلك تفرعت عن هذا الضرب مع انه قد جعل المجاز هو احد الضربين في دلالة القرآن فانه في الابتدائي يقول والكتاب على ظربين مجاز - 00:25:30ضَ

وحقيقة ثم جعل تفريع الدلالات على الحقيقة وابتدأ ذلك بقوله ماذا مجمل ومفصل او مفصل ومجمل. هذا غير منتظم وغير وجيه لان الاجمال والتفصيل هما وصف متقابل لكل كلام وصم متقابل - 00:25:48ضَ

لكل كلام ولك ان تقول على تقرير المصنف لضربي الكلام لضربي الكلام. سواء اكان ذلك من باب الحقيقة او كان ذلك من باب في المجاز. فانه اذا كان هذا بيانا لحال الحقيقة فانه يرد السؤال ويبقى باقيا. فما حال المجاز - 00:26:16ضَ

فما حال المجاز؟ اكلها من باب المجمل ام كلها من باب ماذا؟ المفصل وهذا يتبين ان الترتيب هنا ليس ليس منتظما وصوابه وتحقيقه ان يقال ان الاجمال والتفصيل هما والصفان متقابلان لكل كلام - 00:26:40ضَ

سواء سمي باصطلاح او دلالة ما بان هذا من باب الحقيقة او ذاك من باب المجاز او لم يسمى كذلك فكل كلام يحتمل ان يكون فيه الاجمال او فيه التفصيل - 00:27:07ضَ

نعم قال واما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره وهو على دربين غير محتمل ومحتمل قال المفصل ما فهم المراد من لفظه - 00:27:24ضَ

ولم يفتقر في بيانه الى غيره وهو على ظربين غير محتمل ومحتمل. وسيجعل المصنف رحمه الله المجمل بماهية او حد على خلاف هذا المفصل وهو الذي لا يفهم منه المراد من لفظه الا بغيره - 00:27:46ضَ

هذا الاستعمال الذي ذكره المصنف مشهور عند اكثر الاصوليين مشهور عند اكثر الاصوليين وان اختلفت عباراته وهنا يقال ان الاجمال والتفصيل الذي يذكرونه في الادلة. واكثر ما يذكرونه في بيان دلالة القرآن - 00:28:19ضَ

ويتصل الحكم كذلك بدلالة السنة. لكن يذكرونه في الاصل في دلالة القرآن وان كان الحكم كذلك في السنة. لكنه ابين عندهم في القرآن لان السنة منها الفعل الى اخره ويختلفون عن الفعل يدخله الاجمال او لا يدخله الاجمال الى - 00:28:45ضَ

ما هو مشهور في الخلاف هنا يقع السؤال في هذا المشهور عند الاصوليين هل الاجمال والتفصيل من الاوصاف الذاتية للسياق ام ان ذلك من الاوصاف الاضافية الجواب لا يقع في القرآن الاجمال البتة. الا اذا قدر اضافيا - 00:29:09ضَ

وعليه فاذا قيل الادلة منها المجمل ومنها المفصل فلا يصح ان المراد بذلك ان من ادلة الكتاب ما يكون مجملا لا يتبين الا بغيره هذا لا مثال له في كتاب الله - 00:29:41ضَ

وان كان كثير من اي الكتاب العظيم لابد له من بيان من الكتاب او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يجعله المجمل المحض لا يجعله المجمل المحض. وانما يكون المجمل الاضافي - 00:30:05ضَ

وعليه فان الاجمال المضاف الى ادلة الكتاب جميعه من الاجمال الاظافي وليس من الاجمال الذاتي بحيث يكون السياق مغلقا بالاجمال فهذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مجمل مستحكم الاجمال لا - 00:30:33ضَ

تبين الا بغيره بل جميع ايات الكتاب مفصلة ولكن التفصيل كما تعلم يكون درجات. اذا لا يقع في القرآن المجمل المحض لا يقع في القرآن ولا في كلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم. لا يقع المجمل المحض البتة - 00:31:00ضَ

وهذا خلاف المشهور عند الاصوليين وان كانوا لا يتكلمون عن الذاتي والاظافي ولا عن المحظ ولا عن غيره ولكنهم يطلقون في المشهور عند نظار الاصوليين المجمل والمفصل. ويقولون المجمل ما يحتاج في بيانه الى غيره - 00:31:24ضَ

او يقولون ما لم يتبين معناه حتى عبر بعضهم بالمبهم حتى عبر بعضهم بوصف المبهم وجعله اعلى درجات الاجمال. وكل هذا غير صحيح والشافعي رحمه الله في رسالته كما سبق شرحها في هذا المجلس المبارك - 00:31:44ضَ

لعل من يذكر ذلك قد اشار اشارة وان لم يقطع بذلك او يصرح به بالافصاح ولكنه اشار الى عدم تمحض الاجمال في القرآن ولكن هذا عند الاستقراء والتأمل مطرد ولا شك - 00:32:10ضَ

فانه لا يقع لك اية في القرآن الا وفيها دلالة على حكم فان قيل فقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا لم يبين هذا الركوع والسجود في اي صلاة وكم هو الى اخره. قيل هذا قدر من المعنى يتبين بغيره - 00:32:28ضَ

هذا قدر من المعنى يتبين بغيره ولكن الاية هل هي من باب المجمل المحض؟ الجواب لا لانها دلت على ان الركوع والسجود من المأمور به وانه عبادة وان الله يحب ذلك وان الله امر بذلك الى غير ذلك - 00:32:49ضَ

وعليه لا يقع المجمل المحض ثم هنا مسألة في بقية اذا كل اية او حديث قيل فيه انه مجمل فهو غير متمحض بل لا بد فيه التفصيل بل لابد فيه - 00:33:11ضَ

التفصيل ثم هذا التفصيل ثم هذا التفصيل الذي يذكر في القرآن ويذكر في السنة اما ان يجعل هكذا من باب الاظافة واما ان يجعل السياق المتمم في الاصل مما يجعل هكذا من باب الاظافة - 00:33:33ضَ

فيسمى بيانا للمجمل واما ان يكون من باب المتمم والمتمم هنا اقوى والمتمم هنا اقوى باعتبار باعتبار ان المفصل الذي هو ما فهم المراد من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره - 00:34:01ضَ

ايضا هو كذلك من جهة نظام الشريعة فان نظام الشريعة الذي دليلها ومدارها على الكتاب والسنة ليس كسائر الكلام فان سائر الكلام يفهم على ما يكون قائما في الحال من الدلالة وحسب - 00:34:32ضَ

سائر الكلام من كلام الناس او كلام العرب في شعرها او غير ذلك لا يعلق فهمه على منفك عن الحال لما؟ لانه جزئي مطرد الجزئية بخلاف الشريعة فانها كلية واحدة - 00:35:05ضَ

ولهذا كل دليل منها حتى يقرب المقصود بهذا التقرير الا ترى ان كل دليل منها يحتاج فيه الى تبين جملة من القواعد والدلالات من جهة كونه عاما او خاصا ادخله تخصيص او لم يدخله تخصيص اهو مطلق او مقيد - 00:35:33ضَ

هذا الدليل هل قابله دليل اخر؟ هو هل هو الاقوى في الدلالة او ليس هو الاقوى في الدلالة وعليه في الرأي والاجتهاد حينما يوصف الاجتهاد في الشريعة ليس هو المعرفة بدلالة الجملة - 00:35:59ضَ

على فصاحة في اللغة وحسب والا لصار الاجتهاد في الشريعة قاصرا عن رتبتها ولهذا لا يكون الاجتهاد متحققا الا اذا كان من نظر في الدليل يعرف بقية الادلة وظاهر هذا - 00:36:19ضَ

من بسيطه وبينه ما يكرره الاصوليون من جهة ان العام يتبين فيه التخصيص والمطلق يتبين فيه التقييد ويتبين الناسخ والمنسوخ الى غير ذلك. هذه التي يذكرها الاصوليون رحمهم الله هذه قريب - 00:36:42ضَ

المدارك الاولى التي لا بد من تبينها. لكن التبين لمعرفة الحكم على مراد الله سبحانه وتعالى لأ فيما شرع الله او على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار هديه وسنته لابد له من جملة معارف تتصل بكل دليل - 00:37:08ضَ

لابد له من جملة معارف هذه المعارف تارة تكون في الادلة وتارة تكون في ايش في الدلالات هذه المعارف تارة ان تكون في الادلة وتارة تكون في الدلالات. فاذا في الادلة - 00:37:30ضَ

جهة الثبوت ودرجات الثبوت بين الادلة او سياق الايات في القرآن من جهة الدلالات اعتبار ان الثبوت يطرد على التواتر في كتاب الله فهذه المحتفات وهي كثيرة المقصود هنا الاشارة اليها هذه المحتفات اللازمة في كل دليل - 00:37:51ضَ

ان تعرف لان لا تفهم الشريعة على غير مرادها ولان لا يترك مقيدها او يترك مخصص الحكم الذي ورد بلفظ عام او المنسوخ او ما الى ذلك هذه المحتفات في باب الادلة او في باب الدلالات - 00:38:18ضَ

هذه المحتفات الواسعة حتى اذا استعملت الادلة التي هي بعد الدليل النص من الكتاب والسنة كدليل القياس فان دليل القياس فيه محتفات حتى كادت المحتفات ان تكون من المتمانعات بفهم البعض ولهذا نحقق اصحاب القياس من الحنفية رحمهم الله - 00:38:39ضَ

استعملوا مع القياس الاستحسان مع ان كثيرا من الاستحسان هو قلب للقياس اليس كذلك هو قلب للقياس. المقصود كنتيجة هنا ان من تأمل هذا المعنى الكلي عرف ان الشريعة من جهة احكامها واخذ الاحكام من ادلتها الكتاب والسنة سواء كان ذلك بالادلة البينة - 00:39:09ضَ

او في الادلة المتولدة او في الدلالات البينة كالنص والظاهر او في الدلالات النازلة كالايماء والاشارة والاقتضاء الى اخره فانها مقولة على هذا الاحتفاف ولابد ونتيجة هذا ولعله يأتي له تفصيل ان شاء الله اوسع - 00:39:37ضَ

نتيجة هذا ان المفصل ايضا لابد له من معرفة المحتف وعليه لم يطرد التفصيل المحض ولم يطرد لم يطرد التفصيل المحض ولم يطرد الاجمال المحض فان قيل الا ينتقض هذا في المفصل بالالهيات قيل لا ينتقض - 00:39:59ضَ

لان محتفها ثابت ثبوتا ضروريا لا يحتاج الى اكتساب لان محتفها ثابت ثبوتي ثبوتا ضروريا لا يحتاج الى اكتساب ومن هنا صار القول فيها واقعا على القطعية من جهة الدلالة عند اول مقامات ورود الخطاب - 00:40:29ضَ

وليس لانه علي عنها والا فاصل القاعدة هي قاعدة واحدة لكن تعالت تلك المسائل الضرورية من جهة المعرفة بحكم المحتفات فيها ضرورة من جهة التبين فان خطاب الامر اذا ورد به عموم - 00:40:55ضَ

احتمل تخصيصه اليس كذلك خطاب الامر من الشارع في مفصل الفعل من المكلفين اذا ورد يحتمل ان يكون قد دخله تخصيص والامر والنهي يحتمل ان يكون دخله نسخ. اليس كذلك - 00:41:20ضَ

فمن هنا المحتفات هنا هي من باب المكتسب واما في الظروريات فان العلم بالمحتفات هو علم ضروري. لان درجة الخطاب لان درجة الخطاب هنا موظوعها اقتضى هذه الظرورة وليس نظم الخطاب - 00:41:37ضَ

وليس نظم الخطاب وكثير من مدار كلام اهل الاصول رحمهم الله على نظم الخطاب على نظم الخطاب. ولذلك يجعلون النص له صيغ هكذا والصريح له صيغ هكذا والعام له صيغ هكذا وهلم جرا - 00:41:59ضَ

وتجد ان مدار ذلك على النظم اي نظم الحرف وهذا ليس مضطردا هذا ليس مضطردا ولذلك اذا جاء الموضوع وجب ان يكون الموضوع وجب ان يكون الموضوع دالا دلالة مكافئة لنظمه. من جهة انه لا انفكاك بين هذا وبين هذا عند التحقيق - 00:42:19ضَ

وان الانفكاك بين النظم وبين الموضوع والمعنى هو انفكاك طارئ ومتكلف على اللغة ومولد من اصول فلسفية غير صحيحة وهو الذي غلا فيه قوم من قدماء المتكلمين باعلاء مقام اللفظ - 00:42:48ضَ

كما يذكره الجاحظ وجماعته او على ما يقابل ذلك كما هي طريقة الشيخ عبدالقاهر ومن على طريقته فهاتان النظريتان اما تغليب اللفظ في طريقة الجاحظ او تغريب المعاني وان الالفاظ خدم لها كما يقول عبد القاهر - 00:43:15ضَ

فكل هذا وهذا غير صحيح. من جهة هذه الاوصاف التي ذكروها واعني بالاوصاف التي ذكروها لما استعمل الجاحظ ان المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي الى اخره. فهذا التهوين - 00:43:49ضَ

من اثر المعنى على الدلالة من اثر المعنى على الدلالة غير صحيح وعكسه لما استعمل عبد القاهر ان الالفاظ ان الالفاظ خدم للمعاني وانها مسيرة بامرها وان المعاني هي سلطانها - 00:44:10ضَ

الى اخره فهذا ايضا كذلك وكلاهما نظرية بلاغية متولدة عن الاصول الكلامية المتولدة عن الاصول الفلسفية وان كانت هذه النظريات البلاغية مرتبة من جهة اللغة واستقراء اللغة الى غير ذلك لكنها لا تنفك عن الاصل - 00:44:30ضَ

لا تنفك عن الاصل. واذا جاءك في كلام الله جل وعلا في الالهيات مثلا في قوله سبحانه وتعالى ان ربكم الله هو الذي خلق السماوات والارض فهذا المعنى حاكم. المعنى فيه حاكم - 00:44:52ضَ

وهو ان الفعل هنا مضاف الى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يكون من العلم الضروري ادراكه ولا يحتاج في بيانه الى غيره البتة لا يحتاج في بيان الى غيره البتة لان محتفاته - 00:45:13ضَ

متحققة ظرورة وقائمة ظرورة بمعنى انه يعلم ضرورة براءة هذا الخطاب من التخصيص ويعلم براءته من التقييت ان الله على كل شيء قدير لما كان الخطاب في ذكر قدرة الخالق سبحانه وتعالى - 00:45:33ضَ

السياق من حيث النظم هو على الرتبة العالية بالتأكيد اليس كذلك لكن هذا النظم قد يقع في غير هذا السياق قد يقع في غير هذا السياق فلا يكون دلالته كدلالته في هذا السياق لما - 00:45:55ضَ

لان الحكم الذي وقع مدركا وقع مدركا مركبا باثرين احدهما اثر النظم والاخر اثر ايش؟ المعاني والاخر اثر المعاني وهذا الذي كاد ان ينتهي له بعض محققي اهل اللغة في ذلك الخلاف بين البلاغيين - 00:46:15ضَ

وممن اتجه الى هذه النزعة وان لم وان لم يصرح بها على هذا المعنى ولكنها على هذا القدر من السياق بعظ المحققين الكبار من اللغويين كابن قتيبة رحمه الله ولعل من سبب ذلك سلامة اصوله في الالهيات - 00:46:46ضَ

فان طريقته في الالهيات طريقة صحيحة على اصول الائمة في الجملة على اصول الائمة في الجملة. ولهذا تباعد عن تلك الاثار الكلامية المتولدة فالشاهد في هذا وهذا معنى كلي كبير. ان طريقة فهم القرآن والسنة - 00:47:12ضَ

قواعدها في نظام الشريعة ليست مسيرة على فهم بسيط القول من كلام الناس وانما الشريعة لها موازينها ولها قواعدها ولهذا تلك الدلالات التي اجريت فيها في ادلة الكتاب حتى الدلالات - 00:47:40ضَ

البعيدة عن الادراك الاول مما سيأتي مما سمي بدلالة الايماء مثلا او دلالة الاشارة الى غير ذلك هذا لا يقع في كلام الناس لما؟ لانه في كلام الله اذا تحقق كان حقا - 00:48:01ضَ

اذا تحقق كان حقا كالقياس فان القياس اذا تحقق على رتبته الصحيحة وجب ان يكون صحيحا لانه يعلم في ضرورة الشريعة واصلها ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات واذا كان كذلك صار القياس وفي تنزيل هذا المعنى الكلي على الواقعة - 00:48:22ضَ

ولهذا اذا اخطأ القياس في بعض مقامه فليس لان الشريعة فرقت بين المتماثلات وانما لان هذا ليس مثلا لهذا وانما هذا شيء وهذا غيره فليس هما من باب المثلين وانما هما من باب الغيرين او المختلفين او غير ذلك - 00:48:46ضَ

اما ان يكون هذا من باب الاختلاف او يكون فيه تقييد بسبب اقتضى عدم المماثلة فيه. وتعلم ان المماثلة قد تكون في الذوات ويكون الاختلاف في بعض الصفات ويكون الاختلاف في بعض الصفات. وعليه - 00:49:11ضَ

فلا يصح النظر الى ادلة الكتاب والسنة على هذه الطريقة المرسلة وان منها المفصل الذي يشار اليه وحده ومنها المجمل الذي لا يفهم الا بغيره هذا اطلاقه في الوجهين ليس منتظما - 00:49:30ضَ

نعم واما المفصل فهو ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره وهو على ظربين غير محتمل ومحتمل فاما غير المحتمل فهو النص وحده ما رفع في بيانه الى ارفع غاياته - 00:49:55ضَ

نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير لا يحتمل غير ذلك على النص جعل المفصل على ضربين غير محتمل ومحتمل ان يحتمل اكثر من دلالة او لا يحتمل الا دلالة واحدة. ثم قال بان غير المحتمل هو النص وحده - 00:50:18ضَ

النص وحده هو الذي يقال انه غير محتمل اي لا يحتمل دلالة اخرى والنص في اصله استعمل عند الاصوليين في موارد تارة يستعمل النص في كلام اهل العلم من اهل الاصول والفقه وغيرهم تارة يستعمل في - 00:50:49ضَ

تسمية الادلة فيقولون نصوص الكتاب والسنة ويقصدون بذلك الايات مطلقا سواء سميت من باب المفصل اعندهم او من باب المجمل فيقصدون بالنص ما قاله الله او قاله رسوله عليه الصلاة والسلام. وتارة يراد بالنص درجة من الدلالة وهو الغالب على استعمال اهل الاصول - 00:51:10ضَ

الغالب على استعمال اهل الاصول انهم يقصدون بالنص درجة من الدلالة وهو ما اشار اليه المصنف في حده بقوله ما رفع في بيانه الى اربع غاياته وهذا الذي رفع في بيانه الى ارفع غاياته انواع - 00:51:38ضَ

فقد يكون هذا من باب دلالة الاولى تارة وقد يكون من باب الدلالة الاولى وعليه فالدلالة الاولى ودلالة الاولى كلاهما داخلة في النص فان قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما اف - 00:52:02ضَ

الدلالة الاولى النهي عن ذلك ان يقول الانسان لهما اف فهذا داخل والدلالة الاولى ما فوق ذلك فكلاهما داخلة في النص على طريقة المصنف ومما ينبغي للناظر في علم الاصول خاصة - 00:52:25ضَ

وفي جملة العلوم عامة ولكنه في علم الاصول اكثر في علم الاصول وفي علم مصطلح الحديث وعلومه هذان العلمان كثروا كثر فيهم الاصطلاح كثر فيهما الاصطلاح حتى تقابلت المصطلحات وعليه فلا يكون الاصطلاح بالظرورة مطردا - 00:52:48ضَ

عند عامة الاصوليين بل ولا عند جمهورهم تارة بل قد تجد اصحاب المذهب الواحد يصطلح بعضهم على مراد ويصطلح بعضهم في نفس الاسم على مراد اخر ولهذا تعدية وتعريف الاصطلاحات من جملة الكتب - 00:53:16ضَ

قد لا يكون محكما فانك اذا اردت ان تعرف النص قد تجد في كتاب من كتب الاصول ان النص ليس ما ذكر المصنف فقط وانما هو معنى اوسع من ذلك او يكون دون ذلك. فمثلا - 00:53:39ضَ

في كلام كثير من الحنفية لما يفسرون او يجعلون الدلالات اصولها اربع كثير من الاحناف يجعلون اصول الدلالات اربع الظاهر والنص والاشارة والعبارة وبعضهم يزيد ايضا الاقتضاء ويجعلون النص هنا على معنى الاولى - 00:53:54ضَ

ويجعلون العبارة على المعنى الاول كثير من الاحناف يقصد بدلالة العبارة المعنى الاول فان قيل فاين النص عند هؤلاء؟ قيل النص عندهم ما كان اعلى من ذلك وهو الاولى في الدخول - 00:54:27ضَ

قالوا لان الخطاب ينبه بالادنى على الاعلى. فتكون دلالة الادنى على هذه الطريقة عند الحنفية دلالة عبارة لان عبارة النص اي عبارة الاية او اللفظ في الكتاب اللفظ هو الذي قضى به - 00:54:45ضَ

واما النص فهو عندهم اعلى من ذلك وهو ما يسمونه بدلالة الاولى الشاهد في هذا ان المصطلحات عند الاصوليين وعند علماء اهل الحديث في مسائل علم الحديث ومصطلحه وعلومه وايضا في علم ثالث لا لا بأس من الاشارة اليه - 00:55:06ضَ

وهو علم ما يتعلق بالسلوك والمعرفة والاحوال هذه العلوم الثلاثة هي اكثر العلوم تنوعا في الاصطلاح بين اصحابها ولهذا من الخطأ تارة او من عدم التحقيق تارة اخرى ان يتوسع في النقل للمصطلحات من كتب ولو كانت من امهات هذا العلم - 00:55:35ضَ

بل قد يكون الاسم واحدا والمراد به عند اربابه ارباب هذا العلم متباينا ليس فقط ان يقال انه مختلف بل ماذا بل متباين فانه هنا في هذا المثال النص في كلام المصنف مختلف عن النص عند كثير من الحنفية - 00:56:06ضَ

اليس كذلك ولكنه لم يصل الى درجة لم يصل الى درجة ماء التباين. لكنه في بعض المعارف يصل الى درجة التباين. كالضعيف عند بعض اهل الحديث فانه يصل الى درجة - 00:56:28ضَ

في التباين وفي علوم السلوك والاحوال كسم الفناء مثلا قسم الفناء فانه مستعمل في سائر طبقاته للاحوال ومع ذلك بعظه الصحيح وبعضه خطأ وبعضه من اصل الباطل فهو درجات وعليه لا يصح ان يفسر هذا الاسم - 00:56:46ضَ

لانه اصطلاح واما العلوم الاخرى كالفقه فهي اكثر استقرارا او فهو اكثر استقرارا. وفي الجملة الاصحاب من اصحاب المذاهب ينضمون مصطلحهم ويكون في قدر من الاستقرار على ادنى الامر في طبقات - 00:57:15ضَ

فيكون الصلاح المتقدمين كذا واصطلاح المتوسطين كذا واصطلاح المتأخرين كذا. هذا فيه انتظام في الفقه واما في هذه العلوم الثلاثة فهي كثيرة التداخل الى درجة الى درجة ماذا؟ الى درجة التباين - 00:57:33ضَ

وعليه فمثلا اذا قال بعض اهل الاحوال كالجنيد مثلا كلاما في الفناء لا يصح ان يفسر بكلام صاحب الفتوح. الفتوحات لان هذا له طريقة مختلفة عن تلك الطريقة. وهذا من اسباب الاخطاء العلمية - 00:57:56ضَ

الواسعة عند البعض ان لا يميز بين الطرق العلمية التي تستعمل في هذه العلوم ودرجاتها نعم فاما قال رحمه الله فاما غير محتمل فهو النص. عرف ان النص تستعمل على معاني - 00:58:19ضَ

تستعمل على معاني وهو عند الاصوليين في الغالب درجة رفيعة من الدلالة او ارفع درجات الدلالة ولهذا يبتدأ به في الجملة عند الاصوليين يبتدأ به في الجملة عند الاصوليين والنص في اللغة - 00:58:48ضَ

النص في اللغة هو بيان الشيء على درجة مميزة له او على كماله ورفعته فاذا ميز على رفعته واختصاصه بدرجة كماله الاظافي فان هذا يسمى نصا سواء كان ذلك في الحسيات - 00:59:05ضَ

او في المعاني سواء كان ذلك بالحسيات او في المعاني ومنه قول امرئ القيس اذا هي نصته ولا بمعطل ويكتب بعجز البيت عن صدره توقيرا للمكان عن ذكر صدره فيما لا يناسب الذكر - 00:59:27ضَ

وانما الشاهد في في عجزه وهو يقول اذا هي نصته ولا بمعطلي النص هنا الابانة والرفع فلما كان المعنى في لغة العرب هكذا صاروا يسمون ذلك في علم الاصول هكذا نعم - 00:59:52ضَ

قال فاما غير المحتمل فهو النص وحده ما رفع في بيانه الى ارفع غاياته نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك - 01:00:13ضَ

فاذا ورد من احتياط المصنف في عبارته وتدقيقه وهو متين العلم دقيق العبارة. فقال فقال لك فهذا نص في الثلاثة وهو كذلك لان الثلاثة عدد فيكون نصا فيها. لكنه ليس نصا في الدلالة على الحكم - 01:00:31ضَ

من جهة جملة الحكم المكلف به فان جملة الحكم المكلف به مركب من المعرفة بالمطلقات وبالثلاثة وبالقروء اما الثلاثة فهي النص اما الثلاثة فهي النص لكنك اذا جئت القروء وجدتها من المشترك - 01:00:53ضَ

وعلى قاعدة المصنف سيجعل هذه الكلمة مما من المجمل وهذا يبين لك ما سبق ان الاجمال المحض ليس واقعا في الخطاب كما ان التفصيل كما ان التفصيل لا يمنع في نظام الشريعة - 01:01:18ضَ

او لا يصحح بنظام الشريعة التفصيل لا يصحح في نظام الشريعة ارسال النظر. وكثير من الخطأ الذي يقع وقع فرعا عن هذه الطريقة التي اشرت لها وهي غريبة عند السلف لم تكن معروفة عندهم. وكان فقه الصحابة على خلافها - 01:01:44ضَ

لان الصحابة رضي الله عنهم يجرون الدليل على موارده ولا يجرون الاية مقطوعة عن بقية القرآن او عن بقية هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يقع عند الصحابة خطأ في الاصول. لكن لما اخذ - 01:02:05ضَ

السياق على الاختصاص ثم قدرت فيه هذه المقدمة الموهمة وهو ان ذا من باب المفصل لغة في نظمه انه من المفصل لغة في نظمه اجريت في الاحكام المقصورة على الواحد - 01:02:25ضَ

من الخطاب اجريت الاحكام على الخطاب على عجلة الاحكام على المقصور الواحد من الخطاب حتى لو كان من جهة السياق يسمى ماذا يسمى مفصلا وها عن هذا تولد خطأ الخوارج - 01:02:46ضَ

وعن هذا تولد خطأ الخوارج فانهم نظروا الى مثل قول الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها فاجروا عليها نظم الكلام الذي يعتاد في غيره في غير القرآن - 01:03:08ضَ

فقدروا لذلك الحكم الذي قالوا فيه بان اصحاب الكبائر بان اصحاب الكبائر مخلدون في النار واجروا ذلك على مثل قول الله انك من تدخل النار فقد اخزيته فاذا اجري على نظم الكلام - 01:03:29ضَ

لكن الشريعة كما سلف منارها ونظامها وقاعدتها يرد بعضها الى بعض وتفهم قواعدها بغيرها من الادلة وعن هذا ظلوا ذلك الضلال بمثل هذا وهذا كما وقع للخوارج في الاصول هو الموجب - 01:03:51ضَ

الكلي في الجملة للخطأ الفقهي الخطأ الفقهي يتفرع عن هذا الكلي لانه فوات لمعرفة محتف ولابد ولهذا من جمع هذه المحتفات على السعة وادرك فقهها وفقهها استقرائي لا يقال سلم من الخطأ لانه لا يسلم من الخطأ في الفروع احد - 01:04:14ضَ

ولكن من جمع وحقق في ذلك على كعب اجتهاده ومقام فقهه وهذا الذي امتاز به السالفون من ائمة الاجتهاد كمالك رحمه الله والامام احمد وامثال هؤلاء من ائمة الفقه والعلم - 01:04:45ضَ

فانهم وسيعوا النظر وبالغ النظر في مدارات الشريعة وحتى في باب الثبوت كما تعلم محقق اهل الحديث اجروها على هذا النظام لان هذا هو النظام اللائق بالشريعة والمميز لها ثبوتا - 01:05:07ضَ

وما ودلالة الا ترى انهم في خبر واحد يفصلون فما من متقدم له قول مطرد في خبر الواحد الا ان يكون قوله المطرد الانتخاب الا ان يكون قوله المطرد الانتخاب والتمييز - 01:05:30ضَ

وانما المقصود بانه ليس له قول مضطرد اي لا يوجد من يقبل خبر الواحد مطلقا او يرده مطلقا او ما يسمى في الاصطلاح زيادة الثقة بقبولها مطلقا او بردها مطلقا. هذا اذا - 01:05:52ضَ

اردت ان تحققه مذهبا لمتقدمي ائمة الحديث كاحمد والبخاري وابن المديني وابن معين وامثال هؤلاء لا تجده منهجا يصدق انهم يطلقون الحكم وكل من باعد عن هذا العلم بالتحقيق في علم الحديث صير المسألة على احد الاطلاقين ولهذا قال ذلك في الاطلاق وحكاية - 01:06:07ضَ

على الاطلاق بعض المتكلمين الذين هم ليسوا من اهل صنعة الحديث ولا فحتى الحفاظ من المتأخرين كالحافظ ابن حجر وامثاله فانهم لا يطلقون ذلك في تحقيقاتهم لما؟ لانه يتعذر فيه الاطلاق - 01:06:34ضَ

تتعذر فيه الاطلاق وطريقة اهل الظاهر من جهة الفقه مثلنا بطريقة او بما وقعت فيه الخوارج في الاصول واما في الفقه فمما اثر على فوات ذلك طريقة اهل الظاهر ولهذا ابن حزم رحمه الله - 01:06:55ضَ

اجرى ذلك في كثير من مسائل الامر والنهي اجرى ذلك ولا يجري ذلك في الخبريات ابن حزم لم يجري هذا المنهج في الخبريات وانما اجراه في كثير من باب الامر والنهي حتى - 01:07:16ضَ

قال بتحريم بعض النهي الذي خالف فيه الاجماع لانه نصب ان النهي يفيد التحريم لانه نصب ان النهي يفيد التحريم فحرم بعض ما استقر فتوى الصحابة والائمة الاربعة وغيرهم على انه من باب المكروه وليس من باب المحرم - 01:07:33ضَ

ولما كانت المأمورات اكثر امتيازا لم يقع في كلام ابن حزم فيها مثل ما وقع في باب المكروهات ومن اصل هذا الكلي ان مالكا رحمه الله اجرى القول بعمل اهل المدينة - 01:07:57ضَ

واجرى القول بالمصالح المرسلة واجرى الامام احمد القول باذان الصحابة انتخابا لم يذهب الامام احمد رحمه الله لاثار الصحابة مطلقا لانه لا يختلفن قول احاد الصحابة من حيث هي ليست حجة - 01:08:17ضَ

والا لازم تعارض الادلة التعارض الصريح في ذاتها ولكن له طريقة في الانتخاب في هذه المسائل ومثله في حديث واحد وغير ذلك وهذه قاعدة كلية واسعة وخطأ الاصول الاول خطايا الاصول الاول وهو خطأ الخوارج - 01:08:37ضَ

هو فرع عن هذا السبب واما خطأ الاصول الثاني فهو فرع عن معارف دخلت بخطأ القدرية المتكلمة او خطأ القائلين في الالهيات فهذا وان تأثر بهذا السبب الا انه تأثر بسبب اخر ايضا. اشكل منه - 01:09:04ضَ

ولكنه لم يقع في الطريقة الاولى من جهة الخطأ في الاصول ومن يسر الله له سعى في العلم والفقه استطاع ان ان يجمع قواعد مميزة لذلك. وممن صار له عناية بهذا الكلي - 01:09:25ضَ

ورسم شيء من مقامه ولسم شيء من مقامه القرافي رحمه الله في كتاب الفروق فانه في تلك الفروق التي جمعها هو يحرر لك هذا التقابل وان كان اتى على مادة - 01:09:44ضَ

اتى على مادة ولكنها مادة مؤسسة وصحيحة رفيعة من جهة اصل ترتيبها من جهة اصلي ترتيبها وان كانت بعض ما ذكره قد تكون من التفصيل من حيث النظر مما لا يترتب عليه اثر - 01:10:04ضَ

لكن الامر هكذا في عموم الشريعة وهو هذا المعنى الكلي الذي ان شاء الله لعله تأتي مجالس اوسع للحديث عنه. نعم قال نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء - 01:10:26ضَ

فهذا نص في الثلاثة لا يحتمل غير ذلك فاذا ورد وجب المصير اليه والعمل به الا ان يرد ناسخ او معارض. قال الا ان يرد ناسخ عن هو ما وقع على ارفع غاياته - 01:10:52ضَ

فيجب العمل به في محل نصه ومحل النص من الاية كما ترى عند المصنف ليس هو جملة الدلالة وانما قوله ثلاثة قرون ثلاثة هذا هو النص واما القرء فلم يتكلم عنه المصنف لانه من المشترك بالاتفاق - 01:11:09ضَ

ولكن المصنف اعطى نتيجة بعد ذلك الى ان النص من حيث الحكم وهذا اول حكم اول حكم يذكره المصنف في الدلالات وكان هذا مما يرد عليه السؤال في الكتاب الى ان المصنف لما ذكر المجاز وفصله باربع هذا وصفه - 01:11:29ضَ

او حده فاين حكمه هذا سؤال اليس كذلك؟ اين حكمه؟ هل المجاز من باب الدلالة القطعية ام من باب الدلالة الظنية ما رتبة هذا هذه الدلالة فلم يذكر للمجاز حكما ذكر له وصفا وتمييزا ولم يذكر له حكما. فهذا هو اول مقامات الحكم. اول مقامات الحكم ان قال - 01:11:53ضَ

لك في النص فاذا ورد اي النص وجب المصير اليه والعمل به الا ان يرد ناسخ هذا هو اول الاحكام عند المصنف. ولهذا ما فصله المصنف من صيغ الدلالات او درجات الدلالات - 01:12:19ضَ

لم يطابقها باحكامها بل ذكر بعض احكامها ولم يذكر البعض الاخر ذكر بعض احكامها ولم يذكر البعض الاخر فهذا هو اول حكم ذكره. قال وجب المصير اليه الا ان يرد ناسخ اما النسخ فبين - 01:12:40ضَ

والنسخ متفق عليه بين السلف وعليه عامة اهل القبلة ان النسخ يقع وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها - 01:13:03ضَ

فهذا من حيث الكلي متفق عليه. ثم في مسائل النسخ تفصيل وخلافات ذكرت مفصلة في كتب الاصول ويأتي لها كلام ان شاء الله من جهة النسخ القطعي بالظني او نسخ القرآن بالسنة - 01:13:24ضَ

او ما الى ذلك هذا يأتي ان شاء الله فيه كلام وبيان انما في حكم المتصنف قال الا ان يرد ناسخا فاذا تحقق وجودنا اذا تحقق وجود الناسخ اذا تحقق وجود الناسخ رفع الحكم - 01:13:42ضَ

وهذا متيقن صحيح. بشرط ان يتحقق وجود الناسخ ثم قال لك او معارض اما الناسخ فبينوا السبب من جهته انه يرفع العمل بالنص واما المعارض فهذا غير متجه ولا سيما انه جعله - 01:14:01ضَ

في حكم النص الذي وصفه بانه ما وقع فيه الدلالة او اللفظ على ارفع غاياته على ارفع غاياته. فكيف يحتمل المعارض وهو النص الذي على ارفع غاياته لو قدر ذلك في الدلالات من الرتبة التالية - 01:14:29ضَ

وهي الدلالات الظنية الاخرى كدلالة الايماء او الاشارة او ما الى ذلك لصح ذلك لانها تتفاضل في التقديم والتأخير واما ان يكون النص نصا على هذه الرتبة التي هي ارفع الغايات عند الذكر - 01:14:51ضَ

ثم لا يقع فيه او لم يثبت ناسخ له سم يقال مع ذلك بانه ترك لمعارض فهذا غير صحيح ولم يذكر له المؤلف معنى او اقتضاء صحيح. فان قيل كيف اجراه - 01:15:09ضَ

قيل هذان القيدان اللذان ذكرهما المصنف ذكر ذكر القيد الاول منهما وهو النسخ باثر الشريعة فان النسخ من اثر الشريعة وليس من اقتضاء العقل واما القيد الثاني فهو التتميم العقلي - 01:15:27ضَ

على طريقة قوم من النظار التتميم العقلي على طريقة قوم من النظار اذا قدروا مقاما قدروه بما قدروه بالمعارض. والسلامة من المعارض هذي طريقة مطردة عند كثير من متأخر النظار - 01:15:50ضَ

اذا قدروا مقاما قدروه على الفرظين. سلامته من المعارض وماذا ودخول المعارض عليه ويجعلون الحكم اذا جعلوا له حكما مقدرا على سلامته من المعارض. فان دخل عليه المعارض فان دخل عليه المعارض فلهم فيه قول اخر - 01:16:11ضَ

فلهم فيه قول اخر وهذه الطريقة التي اطلقها كثير من متأخر النظار وهي ظاهر طريقة ابي عبد الله الرازي في كتبه ولا سيما في المباحث المشرقية ابو الوليد هنا يفرع على هذه الطريقة - 01:16:37ضَ

ولعل تفريعه هذا تقليدا لها وليس انتظاما عليها لعل تفريعه هذا تقليدا لها وليس انتظاما عليها والا فاذا كان النص الذي على ارفع غاياته وهو في بيان دلالة الكتاب لم يصح ان يقدر فيه - 01:17:02ضَ

هذا التقدير المقول في تجريد العقليات. ثم انه حتى في تجريد العقليات ليس منهجا مطردا. ولهذا قدماء والمحققون من متأخريهم كالقاضي ابي بكر ابن الطيب وامثاله لا يرتضون هذه الطريقة - 01:17:28ضَ

لا يرتضون هذه الطريقة ولهذا صار للقاضي ابي بكر كلام في خبر الواحد يتفرع عن مثل هذا وصار له كلام في مسألة الامر بالشيء اهو نهي عن ظده يتفرع عن مثل هذا فهذا اصل معروف في - 01:17:50ضَ

علم النظر وهو ان تقدير المعارض انما يكون في الظنيات واما في القطعيات فلا يصح فيها تقدير المعارض. لان قبول المحل تقدير المعارض يسيره ممكنا. لا واجبا ممكنه ظني نعم - 01:18:07ضَ

اذا هذا فقط اشارة بدون بدون تفاصيل المجلس يقتصر على التفصيل لكن هو اشارة من اين اتى المصنف بقوله وجب النص وجب في النص امضاؤه على دلالته قال الا وهو يتكلم عن نص الكتاب. بل الا ان يرد ناسخا. قوله الا ان يلد ناسخا هذا اكتسب - 01:18:28ضَ

ومن الشريعة لان النسخ صريح انه يقع في الشريعة من حيث الاصل على قول الله سبحانه وما ننسخ من ايتين ثم قال لك او معارض من اين اتى بهذا؟ اتى بهذا تفريحا عن طريقه لعله مقلد فيها وليس - 01:18:49ضَ

وليس نظما لها. نعم قال فصل واما المحتمل فهو على الاذان طريق مصر بس كذا بس بقي عشر كمل طيب نعم. قال فصل واما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائدا - 01:19:07ضَ

وهو على ضربين ايضا احدهما الا يكون في احد محتملاته اظهر منه في سائرها نحو قولك لون للذي يقع على البياض والسواد وغيرهما من الالوان وقوعا واحدا ليس هو في - 01:19:28ضَ

ليس هو في احد محتملاته اظهر منه في سائرها فاذا قال لك هذه الطريقة آآ عليها سؤال من جهة ان المصنف لما ذكر النص مثل له باية من الكتاب العظيم من كتاب الله - 01:19:47ضَ

اليس كذلك؟ وهو قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ثم لما جاء للمحتمل ذاك غير المحتمل ذاك غير المحتمل مع انه قد قال فيه المعارض فهذا يكاد ان يكون من التضارب والتناقض في التقرير - 01:20:07ضَ

ولكن ذكر له سبب ذكر له سبب انما لما جاء للمحتمل قال ما واما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائدا هذا من حيث الكلي هذا من حيث الكلية المجمل وارد - 01:20:27ضَ

لكنه لما فصله رحمه الله قال وهو على ضربين احدهما ان الا يكون في احد محتملاته اظهر منه في سائرها ان لا يكون في احد يعني يكون متساويا اذا قلت ان لا يكون في احد محتملاته اظهر - 01:20:44ضَ

بمعنى انه دخله اي مقام او اي رتبة دخلته رتبة التساوي ومثل له بالسواد والبياض ومثل له بهذا المثال قال لو ان لو ان للذي يقع على البياض والسواد نحو قولك - 01:21:05ضَ

لون للذي يقع على البياض والسواد وغيرهما فتقول لون يقول هذا محتمل ان يكون اللون الابيظ واللون الاسود. هذا مثال صحيح لكنه السياق في اصله في تقرير دلالة الكتاب اليس كذلك - 01:21:26ضَ

وعليه فاين المثال المطابق لهذا التساوي في اية الكتاب اذا قلت لون فهذا يحتمل ان يكون الابيض او الاسود او غير ذلك. هذا صحيح. هذا لو قدر انه في تفصيل مدارك القول المجردة - 01:21:45ضَ

ودلالات القول المجردة. اما في رسم بيان دلالات الكتاب القرآن فان التساوي هذه الرتبة لا وقوع لها في كتاب الله البتة واكثر ما وقع في كلامهم من جهة المشترك القوي الثبوت في اللغة - 01:22:05ضَ

هو في نفس الاية او في امثلة منها الاية التي ذكرها المصنف فان من اكثر المشتركات المؤثرة في خلاف الفقهاء من اكثر المشتركات اللغوية المؤثرة في الخلاف الفقهي من حيث افراد الكلمات - 01:22:30ضَ

القرى هل يراد به الطهر او الحيض لانه وقع في كلام العرب منتظما على الاول ووقع في كلام العرب منتظما على الثاني وليس هذا او ذاك باولى في كلام العرب من جهة ان هذا - 01:22:49ضَ

قليل في كلام العرب وهذا غالب او هذا في لغة قريش وذاك في لغة غيرها ليس كذلك. هذا كله شائع في كلام العرب وهذا الباب هو باب المشترك اللغوي. باب المشترك اللغوي - 01:23:09ضَ

ومع ذلك المشترك اللغوي ومع ذلك المشترك اللغوي هو لا يرد في القرآن كما تعلم هو لا يرد في القرآن مفردا مشتركا بل يرد في القرآن في سياق او لك ان تقول بل يرد في القرآن في جملة - 01:23:27ضَ

اليس كذلك؟ والجملة ايظا تكون قد وردت في سياق والسياق قد ورد في مدار احكام في هذا الباب مذكورة في ادلة اخرى في ادلة اخرى فهذه ثلاث رتب الرتبة الاولى الجملة - 01:23:47ضَ

الرتبة الاولى الجملة الواحدة وهي قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذه جملة فيها مبتدأ وخبر وهنالك السياق وهو سياق الايات في ذكر العدة وهناك الاوسع من ذلك وهو هذا الباب مدار هذا الباب وهو باب العدة احكام ذلك في الكتاب والسنة - 01:24:14ضَ

فهذا له مدار اوسع يعرف بعموم الايات المفصلة لاحكام العدة فان قيل كيف ذلك؟ قيل مما يميز حكم المشترك في هذه الاية عند طائفة من الفقهاء وهي طريقة قوية في الاستدلال والمراد هنا بيان القواعد وليس الاحكام - 01:24:47ضَ

انهم استفادوا بيان المجمل او المشترك هنا من كلمة القرء بمثل قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فلما ذكرت الاشهر في ذلك في تلك الاية في حق الايسة - 01:25:09ضَ

دل هذا على بيان معنى القرب في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء بانه الحيض بأنه الحيض لأن الايس من المحيض جعل لها تلك المدة المنصوصة في القرآن المقصود ان ما لم يتبين معناه كما ذكر المصنف وهو القرء في هذه الاية - 01:25:32ضَ

قال على التساوي كلون في البياض والسواد لك ان تقول القرء من حيث هو مجرد متساوي في اللغة ولا نحتاج الى ان نذهب في المثال الى البياض والسواد اليس كذلك؟ ولكن - 01:26:00ضَ

هذا الذي يقال فيه انه مشترك في اللغة وهو ما استعملته العرب ما استعملته العرب على غير معنى فان العرب في كلامها تستعمل الكلمة الواحدة على معنى وفي بعض الكلمات او الاسماء - 01:26:17ضَ

تستعمل الكلمة تستعمل او يستعمل الاسم على غير معنى. اي على اكثر من معنى. ولكن يجب ان يكون السياق مميزا لهذا عن عن هذا يكون السياق مميزا لهذا عن هذا - 01:26:37ضَ

ولهذا اشتهر في كلام اهل اللغة ما يعرف التضاد في بعض الكلمات او الاسماء في اللغة بان هذا من الاسماء المتظادة او ما الى ذلك فهذا يستعمل في اللغة ولا احد من اهل اللغة ينفي ذلك البتة - 01:26:57ضَ

هذا متفق عليه بين اهل اللغة ان اللغة يقع فيها الاسم الواحد ويكون معناه متعددا وانما الذي اختلف فيه في اللغة هو عكسه الذي اختلف فيه لغة هو عكسه عند اللغويين لم يختلفوا ان يقع في كلام العرب الاسم الواحد على غير معنى. هذا لم يختلف فيه - 01:27:15ضَ

وانما الذي اختلف فيه عكسه ايقع الترادب في اللغة او لا يقع الترادف في اللغة فهذا هو الذي فيه خلاف والمشهور عند الاكثر وقوع الترادف في اللغة وبعض المحققين من اهل اللغة لا يرون الترادف في اللغة - 01:27:41ضَ

ولهذا كلام اخر انما المقصود ان قول المصنف البياض والسواد هذا مثال لا لزوم له في هذا المحل. الا لو اراد بيان الدلالة على مدارك الخطاب البسيط لمن قرأ كتابه - 01:28:01ضَ

وهذا امر متقدم اي ان الكتاب تقدم عليه نعم قال فاذا قال لك من يلزمك امره اصبغ هذا الثوب لولا فان كان ذلك على معنى التخيير فاي لون صبغت الثوب كنت ممتثلا لامره - 01:28:17ضَ

وان اراد بذلك لونا بعينه لم يمكنك استعمال لم يمكنك امتثال امره الا بعد ان يبين اللون الذي اراد ده ولا يجوز ان يتأخر البيان عن وقت الحاجة الى امتثال الفعل. اذا انتهى المقصود الى هذا صار هذا متصلا بما - 01:28:43ضَ

الاصوليون المطلق بما يسمى المطلق كقوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة فهذا مطلق لكنك تعلم ان المطلق لم يتساوى فيه الامر من كل جهة وانما يجب رده الى التحقق من ثبوت المقيد له. فان انتفى المقيد له صارت - 01:29:04ضَ

محتملات فيه متساوية. نعم قوله الثاني ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائرها كالفاظ الظاهر والعموم اصبحت الرتب عند عند المصنف في تقريره على ثلاثة على ثلاث رتب. الرتبة الاولى وهو ما لا يحتمل وهو النص - 01:29:33ضَ

والثاني ما كان محتملا وهو على درجة التساوي وهذا لا ينتظم الا لا ينتظم وقوعه في خطاب الشريعة الا اذا قدر على معنى المطلق السالم من واما في غير ذلك فليس كذلك - 01:30:02ضَ

اذا قدر في المطلق السالم من المقيد من جهة جواز الانواع المتعددة الداخلة في الخطاب المطلق فهذا يقع على هذا المعنى وان كان لا يقع على الحد الذي يذكره المصنف - 01:30:22ضَ

لان الحد الذي يذكره المصنف يتعلق باللفظ الحد الذي يذكره المصنف يتعلق باللفظ من حيث هو مفرد نعم. ثم الثالث ما يكون محتملا لاكثر من معنى ولكنه ليس متساويا فصارت ثلاث - 01:30:41ضَ

الرتب صارت هكذا. الاول ما لا يحتمل الرتبة الثانية ما احتمل وهو متساوي وهذا لا وقوع له في الشريعة الا اذا رد الى باب المطلق السالم من المقيد الى باب المطلق - 01:31:03ضَ

السالم من المقيد كقوله سبحانه من اوسط ما تطعمون اهليكم فهذا يدخل فيه انواع الطعام من القوت فمن اطعم قمحا او اطعم برة او اطعم غير ذلك. كل ذلك يكون داخلا في الطعام ما دام طعاما معتادا - 01:31:22ضَ

ولكنه مقصور على الاقوات ما كان قوتا واما في غير المطلق فلا وقوع له في خطاب الشارع ان يقع الخطاب متساويا فانت لما التردد في حمل كلام المصنف في التساوي على المطلق - 01:31:45ضَ

لما لا يقال بانه اراد المطلق. قيل عند التحقيق لا يتجه ذلك لان المطلق من جهة اللفظ من جهة اللفظ اريد به في خطاب الشارع التوسعة على المكلف اريد به في خطاب الشارع - 01:32:07ضَ

التوسعة على المكلف فهو حكم من احكام التكليف وليس حكما من احكام الخطاب نفسه والمصنف الان في بيانه للدلالات ويذكر هو يذكر مقام الخطاب ودرجات الخطاب واما الاطلاق فهو حكم من احكام - 01:32:27ضَ

هو حكم من احكام التكليف اي وقع فيه توسعة للمكلف ومن هنا لا يتجه ان المراد عنده هنا المطلق وانما هو تقدير درجة وهذه الدرجة كما اسلفت قدرها باثرين والا هي لا وقوع لها في الشريعة الا اذا حملت على المطلق - 01:32:50ضَ

لكن اذا حملت على درجات الخطاب لم تصح ولكنها ولكنه قدرها باثرين. الاثر الاول الاخذ عمن اخذ عنه من اهل الاصول والثاني اكمال الطريقة مثل ما اورد المعارض على النص - 01:33:18ضَ

مثل ما اورد المعارض قال النص مع ان النص في نصوص الشريعة ليس يرد عليها المعارض لا يرد عليها المعارض ولكنها طريقة لبعض المتكلمين نعم الثاني قال ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائرها - 01:33:38ضَ

اظهر اي اعلى دلالة قال كالفاظ الظاهر والعموم كالفاظ الظاهر والعموم ان يكون ليس متساويا ولكن احد المحتملات اقوى من الاخر وهذا اداره المصنف على الفاظ الظاهر وهي التي تحتمل - 01:34:04ضَ

اكثر من دلالة وتكون في احدها اظهر فيسمونه الظاهر والعموم باعتبار ان الاصل في العام انه قد بقي على عمومه المصنف جعل المتمايز جعل المتمايز امرين الامر الاول الظاهر وهذا واضح. والثانية العام او العموم فما وجه ذكر العموم هنا - 01:34:27ضَ

قيل لان العموم عنده الاصل فيه انه باق على عمومه الا ان يرد ما يخصصه وهذا المعنى من حيث الاصول صحيح وثابت. ان الاصل البقاء على العموم وان اختلفوا في مسألة - 01:34:53ضَ

اخرى منفكة عن هذا عن هذا المعنى الذي اشار له المصنف المسألة الاخرى هي هل يصح العمل بالظاهر قبل التحقق من انتظام عمومه او لابد من التحقق من انتظام عمومه ببرائته من المخصصات - 01:35:12ضَ

فهذا هو محل الخلاف ولبعض النظار قول كما تعرفون ان العام يتوقف فيه حتى يتحقق براءته من المخصصات وهذا على خلاف قول الجماهير ولكن هذا الخلاف ولكن هذا الخلاف كل فريق من المختلفين في هذه المسألة يشير الى رتبة مقصودة في الشريعة - 01:35:33ضَ

سواء من قال بالتوقف ولكنه اغلق المذهب بكلمة التوقف والا المنزع الصحيح المنزع في نفسه صحيح ولابد منه وآآ استغرب في صريح العمومات المقطوع بحفظها وصريح العظمومات المقطوع بحفظها لا يرد عليها هذا التوقف لان موجب التوقف - 01:36:03ضَ

يعلم انتفاؤه فلما اطلق من اطلق التوقف استغرب ومثار الاستغراب ومنشأ الاستغراب انه يعارض العمومات المحفوظة الصريحة من جهة اجراء حكمها اليس كذلك ولكن هذا من حيث الثمرة لا يقول به اصحاب التوقف - 01:36:36ضَ

فلا يقولونه ولم ينشئوا التوقف من اجل من اجل المحفوظات المستقرة الحفظ انها من العموم المحفوظ ومن قال بان الاصل فيه الاعمال حتى يتبين ما يخصصه فهؤلاء وهم الجمهور لهم منزع رفيع ايضا معتبر - 01:37:01ضَ

وهذا يشير الى ان كثيرا من الخلاف بين الاصوليين تارة يكون مرتبا من اسباب كلها معتبرة لكن ربما زاد بعض القائلين بسبب حتى اغلقوا به اثر السبب الاخر فاطلقوا القول باثر سبب واحد - 01:37:22ضَ

وكان الاحرى بالتحقيق ان يكون الحكم والقول مطلقا باثر او مقولا باثر السببين وليس مطلقا باثر سبب واحد نعم باقي قريب من عشر قريب من قال فصل فاما نقف عند قوله فصل قال الثاني ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائلها كالفاظ - 01:37:42ضَ

الظاهري آآ يأتي ان شاء الله تفصيل القول في الظاهر قال والعموم يأتي يرد على هذا الذي ذكره المصنف سؤال وهو ان المجمل دار على المتساوي على ان ما كان محتملا ما كان ليس محتملا وهو النص - 01:38:11ضَ

وان المحتمل دار على المتساوي والظاهر والعام. فاين بقية الرتب الاخرى؟ هذا يأتي له تقرير ان شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى اسمائه وصفاته ان يوفقنا وان يرزقنا الفقه بالدين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا - 01:38:32ضَ

وسددنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ات نفوسنا تقواها - 01:38:56ضَ

وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ذا الجلال - 01:39:11ضَ

والاكرام يا حي يا قيوم اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين - 01:39:28ضَ

اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق ولي امرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم واعنهم على امر دينهم ودنياهم يا - 01:39:49ضَ

يا قيوم اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك ان تنزل علينا الغيث وان تغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا فقال اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسألك ان تغيثنا وان تصلح قلوبنا وان تختم لنا بالاعمال الصالحة - 01:40:07ضَ

التي تقربنا الى رحمتك ورضوانك يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين ويستأنف المجلس ان شاء الله بعد الصلاة - 01:40:27ضَ