قال المصنف رحمه الله تعالى وهو اربعة انواع تريد الماء الطهور فالمصنف رحمه الله تعالى قد قسم الماء الى ثلاثة اقسام. هناك ماء طهور وما طاهر وماء نجس. ثم عمد الى الماء الطهور فنوعه. وجعله اربعة انواع - 00:00:01
وفقا لحكمه. فهناك ماء طهور محرم من جهة الاستعمال يحرم استعماله. وهناك ماء طهور يرفع حدث الانثى والصبي دون غيرهما. فلا ارفعوا حدث الرجل البالغ ولا الخنث البالغ يرفع حدث الانثى والصبي. وهناك ماء طهور مكروه مع عدم الحاجة اليه. او مع وجود غيره. ماء - 00:00:25
مع عدم الحاجة اليه. وهناك ما الطهور غير مكروه. ماء طهور غير مكروه او ماء طهور مباح قال مصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع الاول من انواع الماء الطهور ماء يحرم استعماله ولا يرفع - 00:00:54
او الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا وعندنا هنا عدة اسئلة كالعادة السؤال الاول ما تحليل عبارة المصنف؟ وما هي صورة المسألة المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع الاول - 00:01:18
ذكر اولا حكمه. ذكر اولا حكمه. فقال ما يحرم استعماله لا يرفع الحدث يزيل الخبث ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر ماهيته. ما هو ذلك الماء الذي هذا حكمه قال ما ليس مباحا وهو ما ليس مباحا يبقى حكمه ما ذكرنا. طبعا نريد ان ننبه - 00:01:39
على امر ما لانه سيتكرر. نحن عندما نقول حكم هذا الماء كذا او هذا ماء محرم او ما شابه ذلك ان هذا آآ من المجاز هذا على سبيل المجاز. والا فكما تعلمنا في علم اصول الفقه - 00:02:08
ان الاحكام التكليفية انما تتعلق بافعال المكلفين وليس بذوات الاشياء ولا باعيان الاشياء يبقى الاحكام التكليفية تتعلق بافعال المكلفين وليس اه بذوات الاشياء. فعندما نقول ماء محرم. الماء ليس محرما. ولكن المراد ماء محرم استعماله. المحرم - 00:02:26
الحرام هو فعل المكلف وهو الاستعمال استعمال هذا الماء. عندما نقول حكم الماء فهذا من باب المجاز لان الحكم انما يتعلق الحكم الشرعي التكليفي. انما يتعلق بافعال بفعل مكلف. عندما نقول حكم الماء فانا نريد - 00:02:53
الحكم الاستعمال لكن نحذف ذلك مجازا. تمام؟ يبقى حكمه ما ذكرناه. وماهيته ما ليس مباحة ما ليس مباح طيب الان ما هي سورة المسألة؟ سورة المسألة ان مثلا رجل ان رجلا سرق ماء رجل. هناك رجل عنده ماء - 00:03:13
وضعه في انية او في قربة ثم جاء رجل اخر وسرق ذلك الماء. سرق هذه الانية بما فيها من ماء. ثم هذا السارق اراد ان يتوب مثلا او او كان من هؤلاء المنافقين الذين لا يعرفون من الصلاة الا صورتها. هو فقط يأتي بصورة الصلاة لكن صلاته لا تنهى - 00:03:33
نهاه عن الفحشاء والمنكر فتجده يصلي لكن آآ آآ يستبيح اموال الناس واعراض الناس ودماء الناس ايضا فهذا الانسان سرق الماء ثم اراد ان يتوضأ بهذا الماء الذي قد سرقه. بهذا الماء الذي قد سرقه - 00:03:56
فالان نتكلم ما حكم استعمال هذا الماء؟ اولا يحرم استعماله. يبقى استعمال هذا الماء على هذا السارق لا يجوز ان يستعمله لا يجوز له ان يريقه. لا يجوز له ان يتلفه باي صورة وفي اي شيء - 00:04:18
فان ابى واستعمله وتوضأ به. هل هذا الماء او هذا الوضوء يجزئه ام لا؟ هل هذا الاستعمال؟ هل هذه الطهارة ترفع حدث ام لا؟ نقول لا. هذا الوضوء او هذا الاستعمال ليس وضوءا. هذا باطل. لا يجزئه ولا يرفع الحدث. وان - 00:04:38
اراد ان يغتسل به كذلك لا يجزئه لا يرفع الحدث هذه طهارة باطلة غير صحيحة غير مجزئة طيب ان اراد ان يستعمل الماء الخاص مش نافع استخدم الماء في رفع الحدث. طيب اراد ان يستعمل الماء في ازالة الخبث. اريد ان اصلي لكن لن - 00:05:00
توضأ بهذا الماء لكن وجد على ثوبه بقعة نجاسة. فازالها بهذا الماء غسلها سبعا بهذا الماء هل هل يجزئه ذلك ام لا؟ هل هل يزول الخبث؟ ام لا نقول نعم يجزئه ذلك في ازالة الخبث - 00:05:20
يجزئه ذلك في ازالة الخبائث. دون رفع الحدث. يبقى هذا هو حكم هذا الماء. يحرم استعماله لا يرفع الحدث. لكن يزيل الخبث. هذه هي صورة المسألة السؤال الثاني ما معنى قوله؟ قول المصنف رحمه الله تعالى وهو ما ليس مباحا. والسؤال هنا هل الاباحة في كلام المصنف - 00:05:40
رحمه الله تعالى هي الاباحة الاصطلاحية الاصولية المراد الاباحة اللغوية الاباحة المصطلاحية هذه هي قسيمة الواجب. والاباحة قسيمة الايجاب والتحريم. قسيمة الايجاب والتحريم والكراهة والاستحباب فاذا قلنا ان الاباحة هي الاباحة الاصطلاحية فعبارة ما ليس مباحة يدخل فيها الماء الماء المحرم يدخل - 00:06:06
فيها الماء المكروه يدخل فيها الماء المستحب. تمام فهذا طبعا ليس هو المراد وانما مراد المصنف رحمه الله تعالى الاباحة اللغوية بمعنى الجواز التي هي قسيمة المحظور الممنوع فما ليس مباحا في كلام - 00:06:34
المصنف رحمه الله تعالى هو المحظور الممنوع الحرام. ما ليس مباحا اي ما كان حراما محظور وممنوعا يبقى الاباحة ها هنا هي الاباحة اللغوية. طيب نريد ان ان نتأمل ما هي امثلة الماء الذي ليس - 00:06:57
في الشريعة. ما هو الماء المحظور الممنوع المحرم اه في شرعنا هناك عدة امثلة من امثلة الماء المحظور المحرم الذي يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث المائل المسروق الماء المسروق - 00:07:17
انسان سرق ماء رجل اخر كما قلنا انسان وضع ماءه في مكان ما ثم جاء رجل خلسة واخذ هذا الماء وسرقه. يبقى هذا ماء محظور محرم وهناك الماء المغصوب وهناك الماء - 00:07:39
المغصوب والفرق بين السرقة والغصب من الفروق بين السرقة والغصب ان الغصب تكون الغصب يكون بالقوة وبالقهر. اما السرقة فتكون خلسة وخفاء. فالمقصود اتى رجل جبار قهر انسانا اخر. واخذ منه ماءه غصبا - 00:07:57
هذا الماء المغصوب حرام على غاصبه. يحرم استعماله هناك ايضا الماء المجحود الماء المجحود هو ان يأتي انسان لك ويقول لك اودعك هذا المال او اودع هذا الماء عندك امانة - 00:08:17
ثم جاء بعد مدة وقال اريد ان استرد امانتي التي عندك اللي هي الماء. فجحدت هذه الامانة. وقلت له لا شيء لك عندي فهذا الماء الذي قد رفضت اعطاءه لصاحبه وماء مجحود محرم على جاحده - 00:08:37
لا لا يجوز له ان يستعمله ولا يرفع حدثه ولكن يزيل الخبث ايضا من امثلة الماء المحظور ما كان ثمنه المعين حراما يعني الان اه رجل سرق عشر جنيهات. ثم ذهب بهذه الجنيهات بهذه الورقة التي قد سرقها بهذا المال الذي قد - 00:08:57
واشترى به ماء ما اشترى به ماء. نقول هذا الماء الذي قد اشتريته حرام لانك اشتريته بثمن حرام بثمن معين حرام. وبالتالي هذا الماء حضور محرم يحرم استعماله لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث - 00:09:19
وبامثلة الماء المحظور كذلك المسبل للشرب. يعني هناك رجل اوقف ماء للشرب. للشرب فقط دون الطهارة دون الوضوء فهذا هو شرط الواقف. وينبغي ان تقف عند شرط الواقف ويحرم ان تتجاوزه. يبقى اذا انت وجدت ماء في الطريق. وعلمت ان آآ ان الواقف قد آآ قد اوقفه - 00:09:41
نقول هاء مكتوب فوقه كده يافطة هذا ماء للشرب. او وقف للشرب للشرب او سبيل للشرب. وما شابه ذلك ثم انت اخذت ذلك الماء له مسبل للشرب وتجاوزت شرط الواقف واستعملته في الطهارة. هذا الاستعمال في الطهارة حرام - 00:10:09
اذا هذا الماء لا يرفع حدث ولكن يزيل الخبث. والامثلة الماء المحظور كذلك ما ابار ثمود. ما ابار ثمود غير بئر الناقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها والشرع قد نهى عنها فهى فهو من الماء المحرم كذلك - 00:10:29
هذا هو السؤال الثاني معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وهو ما ليس مباحا السؤال الثالث هل هذا الماء طهور ام لا؟ طبعا هذا الماء نحن نذكره من انواع الماء الطهور فهو ماء طهور بلا شك. لكن نريد ان - 00:10:49
نؤكد على هذا المعنى ان هذا الماء طهور. هذا الماء طهور. نعم. لذا مما ينبني على طهورية هذا الماء انه يزيل الخبث لان كما ذكرنا غير الماء الطهور لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. لكن هذا الماء يزيل الخبث - 00:11:07
فهذا مبني على كون الماء طهور ايضا لو استعمل نفس الماء هذا الماء على وجه غير محرم لرفع الحدث. يعني صاحب صاحب الماء المسروق ان استرد الماء مرة اخرى واراد ان يستعمله يرفع الحدث ام لا؟ يرفع الحدث لانه طهور فيه قوة التطهير لم تذهب بمجرد السرقة. طيب ايضا - 00:11:26
لو حتى صحي بالماء اجاز للسارق ان يستعمله. وسامحه وعفا عن ذلك طيب في هذه الحالة هذا الماء هيرفع هيرفع حدس السابق الذي لم يكن يرفعه قبل دقائق يسيرة نعم. الان يرفعه لان الاستعمال صار غير - 00:11:49
محرمين. تمام؟ يبقى هذا الماء طهور. فيه قوة التطهير. قوة التطهير لم تتأثر بمجرد السرقة. لن تتأثر بمجرد السرقة فهو طهور طيب هذا السؤال يجرنا الى سؤال اخر ان كان طهورا فلما لا يرفع الحدث - 00:12:10
وما دليل ذلك؟ يعني نحن قد تعلمنا ان الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. والان هذا ماء طهور. لما لا يرفع الحدث يمكن ان نصور هذه المسألة في صورة في صورة قريبة من القياس المنطقي - 00:12:27
مقدمتان ونتيجة مقدمتان ونتيجة. المقدمة الاولى ان هذا الماء محرم شرعا. ومنهي عن هذا لا يحتاج الى تدليل. معلوم ماء مسحوق ماء مغصوب ماء مجحود. هذا حرام شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان دمائكم واعراضكم واموالكم - 00:12:45
عليكم حرام فماء الغير محرم محرم على غيره اه اه بغير اذنه. فهذا الماء حرام شرعا ومنهي عن استعماله هذا واضح المقدمة الثانية وهي عبارة عن قاعدة اصولية عظيمة. قاعدة اصولية عظيمة. يندرج تحتها الكثير من الفروع وهي قاعدة اقتضاء - 00:13:05
اما هي الفساد اما النهي يقتضي الفساد. نهي الشارع عن امر ما يقتضيه فساد العبادة المبنية على هذا الامر المنهي عنه. هذه قاعدة اقتضاء النهي الفساد النتيجة ان العبادة المبنية على استعمال هذا الماء فاسدة. ان الوضوء المبني على استعمال هذا الماء فاسد - 00:13:29
الغسل المبني على استعمال هذا الماء لانه محرم وهذا الاستعمال محرم فاسد فبالتالي الحدث لا يرتفع لان الطهارة فاسدة اذا غير مجزئة فهذه هذه هي الايه سورة الايه؟ سورة المسألة - 00:13:56
اه نريد ان نفصل قليلا في قاعدة اقتضاء نهي الفساد ان النهي يقتضي الفساد لكي نوضحها اكثر. طبعا الكلام عن هذه القاعدة بالتفصيل محله في كتب الاصول وفي دروس الاصول. نتكلم عن القاعدة وعن معناها وعن مستويات تطبيقها وعن ادلتها وعن فروعها - 00:14:14
وهذه القاعدة آآ قد عمل بها جميع الائمة. جميع ائمة المذاهب لكنهم يختلفون في مستويات تطبيقها في الحنفية رضي الله عنهم يقولون باقتضاء نهي الفساد. لكن يطبقون القاعدة عند مستوى معين وفي مجال معين. ثم المالكية والشافعية - 00:14:34
رضي الله عنهم يقولون باقتضاء النهي الفاسد لكن يطبقون القاعدة ايضا في مستوى معين وفي مجال معين. ثم الحنابلة رضي الله عنه وآآ آآ ورحمهم وتقبل منهم ورفع درجتهم. يستعملون ايضا قاعدة اقتضاء نهي الفساد ويقولون باقتضاء نهي الفساد - 00:14:54
لكن يستعملونها في مستوى مختلف وفي مجال مختلف مع اتساع. هناك اتساع عندهم في استعمالها. و بيان ذلك آآ محله في في دروس الاصول لكن نحن فقط سنسير آآ سنبين القاعدة وفقا لمذهبنا وفقا لمذهب الحنابلة رضي الله عنهم. وآآ - 00:15:14
في الاختصار سنركز على هذا الفرع الذي بين ايدينا. وهو فرع ان الماء المحرم الماء المغصوب المسروق لا ارفع الحدث الوضوء به لا يجزئ. تمام؟ سنركز على هذا المثال. لماذا؟ الوضوء بالماء المسحوق لا يجزئ ولا يرفع الحدث - 00:15:38
اولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو مردود عليه من عمل عملا ليس عليه امر الشارع. من تعبد لله جل وعلا بغير ما شرعه الشارع. ليس عليه امرنا فهو رد - 00:16:00
مردود عليه فكيف بعمل عليه نهي الشارع؟ كيف بعمل عليه نهي الشارع؟ كيف بمن تعبد لله جل وعلا بما نهى عنه الشارع كيف من يتعبد لله جل وعلا بما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى وما لا يرضاه جل وعلا - 00:16:20
يتقبل منه. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان يستجاب له؟ كذلك هذا انى يتقبل منه وانى تجزئه هذه العبادة التي قد عليها بالحرام وبناها على الحرام وتعبد الله جل وعلا بالحرام. فكيف بعمل عليه نهي الشارع - 00:16:40
ايضا لان اباحة الشرط من لوازم امر الشارع به. فالشارع امر بالشرط المباح. يعني لو قلنا ان شرط ان شرط الوضوء او حقيقة الوضوء وركن الوضوء هو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة. فالشارع نحن نعلم من من استقراء اوامر الشارع ان الشارع - 00:16:59
عندما اراد او عندما امرنا باستعمال الماء في الوضوء هو امرنا باستعمال ماء مباح. هذا ما اراده الشارع. لان الشارع لا يرضى بالحرام ولا يأمر بما يمكن ان يكون حراما. فشرط الوضوء ليس مجرد استعمال الماء. لكن شرط الوضوء استعمال ماء مباح - 00:17:19
لان الشارع لا يتعبدنا بما بما حرمه بالمحرم بما يمكن ان يكون حراما. فشرط شرط الوضوء استعمال ماء مباح احد ما نفهمه بنصوص الشارع. فبالتالي من استعمل ماء غير مباح فلم يأت بالوضوء الذي قد امر الله به ولم يأت بما ينبغي - 00:17:43
عليه الوضوء الصحيح ايضا لان الفعل الواحد لا يكون طاعة ومعصية. ولان الشارع لا يتعبدون بالحرام. الفعل الواحد لا يكون طاعة معصية الطاعة لا تكون معصية والمعصية لا تكون طاعة ابدا. ويقولون ايضا الامر والنهي لا يجتمعان. او يقولون - 00:18:03
ايضا الحرام لا يكون واجبا او الواجب لا يكون حراما. يمتنع ان يجتمع الواجب والحرام. الامر والنهي من جهة واحدة ولا يمتنع يمتنع ولا يصح ان تكون الطاعة معصية. وان تكون المعصية طاعة هذا لا يمكن الشارع لا يتعبدنا - 00:18:27
بالحرام. طيب ما هو ما هو ما هو الحرام؟ ما هو الحرام؟ الحرام هو استعمال الماء هذا الماء المسلوق الحرام على سارقه ان يستعمله ان يتلفه ان يريقه طيب هذا هو الحرام. ما هو الوضوء - 00:18:46
مثلا او الغسل يعني ما هي العبادة؟ ما هو الوضوء؟ الوضوء هو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة هذا هو الوضوء. والحرم هو استعمال الماء. استعمال هذا الماء المسلوق. اذا الطاعة او الوضوء العبادة - 00:19:06
هو هو المحرم والمحرم هو هو فعل الوضوء. ولا يمكن للمعصية ان تكون عبادة ابدا. ولا يمكن ان ان نعبد الله جل وعلا بالحرام. لذلك نحن لا نرضى او لا نقبل - 00:19:22
ان ان يقال لنا ان الجهة منفكة. نحن لا نسلم هذا. لا نقول ان الجهة منفكة انفكاك الجهة هذا هدف الذهن. امر تخيلي لكن في الواقع وفي الخارج الجهة متحدة. الوضوء هو هو استعمال الماء المحرم. استعمال الماء هو هو الوضوء. ما دي ليس هناك اي انفكاك - 00:19:39
المحرم هو فعل العبادة نفسه. المحرم هو فعل العبادة نفسه. فبالتالي ليس لا نرى ان هناك ان هناك انفكاكا لذلك لا نحن يعني لا يرد علينا بانفكاك الجهل لان لا نسلم ان الجهة منفكة. الجهة واحدة الجهة واحدة - 00:19:59
ايضا من القواعد اللطيفة جدا التي التي يقولها الفقهاء وتقرب لنا هذه القاعدة قولهم الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. الممنوع شرعا كالمعدوم احسان. طبعا هذا خاص بالعبادات وبالعقود وما شابه بما يدخله القبول والرد آآ الشرعيان. تمام؟ هذا - 00:20:18
متعلق ليس لا يتعلق طبعا بالعادات او بالطرق وما شابه ذلك كما سنتكلم ان شاء الله تعالى. يبقى الممنوع شرعا كالمعدوم حسا دوم يحسن. يعني مثلا هناك ماء مغصوب. ماء مغصوب. اراد رجل ان يتوضأ - 00:20:42
فاستعمل هذا الماء المغصوب نقول القاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسابا. فهذا الماء الممنوع شرعا في حكم المعدوم حسا طيب لو عدم هذا الماء هل يمكن ان تكون ظاهرة ازاي؟ الطهارة اصلا مبنية على استعمال الماء في الاعضاء. فلو لم يكن هناك ماء ليست هناك طهارة. لو لم يكن هناك ماء ليست هناك طهارة بلا شك - 00:21:00
فالممنوع شو عنك المعدوم يحسا؟ هذا ممنوع شرعا خلص يجعله في حكم المعدوم. هل يمكن ان تكون طهارة؟ لا لا يمكن ان تكون طهارة. خلاص يبقى اذا ليس هناك طهارة - 00:21:25
لم يرتفع الحدث والطهارة التي قد فعلها هذا الانسان او ما يسميها آآ طهارة او التي اخذت سورة الطهارة هذه آآ فاسدة باطلة غير مجزئة وهذه القاعدة تيسر عليك مثلا عندما نتكلم عن الفرق بين الانية المغصوبة والماء المغصوب. هذا سنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. لكن سريعا - 00:21:35
لو ان اه لو ان انسانا سرق الانية ولم يسرق الماء يعني سرق انية رجل ثم اخذها ووضع فيها ماء مباحا ثم ثم توضأ بهذا الماء. نريد ان نطبق هذه القاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. لو عدمنا الاناء هل الطهارة هتتأثر؟ هل تتأثر - 00:21:57
طهارة بعدم الاناء لا الطهارة لا تتأثر بعدم الاناء موجود اناء او مش موجود اناء ليس ليس مشكلة ما فيش مشكلة خالص لكن لان الطهارة متعلقة بالماء وليست متعلقة بالاناء. لو عدم الاناء لا تتأثر الطهارة. لكن لو عدم الماء تتأثر الطهارة. لان الطهارة مبنية - 00:22:17
على الماء مبنية على استعمال الماء بل الطهارة هي استعمال الماء لكن الطهارة ليست مبنية على الانية. لا علاقة لها باستعمال الانية تروح يا شيخ فدي قاعدة لطيفة جدا تقرب لك تقرب لك قاعدة اقتضاء النهي الفساد. لاجل هذا ولاجل غيره كثير هناك ادلة كثيرة - 00:22:35
على اه لنصرة اقتضاء اه نصرة طريقتنا وقولنا باقتضاء النهي الفساد لكن اه يعني اظن هذا كاف في بيان اه مقصدنا ومذهبنا ان شاء الله طيب السؤال الخامس ان كان هذا الماء لا يرفع الحدث فلما يزيل الخبث؟ طيب خلاص قلنا هذا الماء لا يرفع الحدث فلما يزيل - 00:22:56
الخبث يعني الاصلي كما عيننا انه رفع الحدث وازالة الخبث مرتبطان الماء الذي يرفع الحدث هو الذي يزيل الخبث. والماء الذي لا يرفع الحدث كالمال الطاهر مسلا لا يزيل الخبث. فلماذا في هذه الحالة حصل هناك انفكاك - 00:23:25
صار هذا الماء لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث الاجابة ونريد ان ان نركز في هذه الاجابة لان زوال الخبث من باب التروك من باب التروك. لا نظر فيه الى النية او حال الفعل وصفته. ولا مدخل فيه - 00:23:42
قبول والرد الشرعيين. يعني زوال الخبث ليس عبادة في حد ذاته في ذاته من حيث هو ليس عبادة وليس مطلوبا شرعيا من حيث هو لكن المراد المطلوب هو ترك التنجس. المطلوب هو اجتناب النجاسة. المطلوب - 00:24:04
والجناب النجاسة. فهو من باب التروك من باب من باب الترك من باب الاجتناب. لكن الفعل نفسه غير مقصود. الفعل نفسه غير مقصود وليس عبادة وليس عبادة من حيث هو - 00:24:24
لا ننظر فيه الى النية يعني الشرع لا ينظر لا ينظر الى الى الفعل كيف وقع او او يتعبد العباد بالفعل نفسه المطلوب عند الشارع هو ان تزول النجاسة ان تزول النجاسة باي طريقة كانت لا نظر فيه الى النية او صفة الفعل او مين اللي فعل وبالتالي لا مدخل فيه للقبول والرد الشرعي ايه من القبول والرد - 00:24:37
بالعبادات متعلق بالعباد متعلق مثلا بالعقود لكن الامور العادية وامور التروك والامور واه اه ونحو ذلك لا لا دخل فيها للايه؟ للقبول والرد اه آآ الشرعيين فهذا لان زوال الخبث من باب التروك. لا نظر فيه الى النية كما قلنا. لذلك مثلا زوال الخبث لو حصل - 00:24:59
اه مين كافر ازالة الخبث لو حصلت من كافر. رجل اهو غير مؤمن خالص. وبدون اي نية ولا حاجة. ولكن صب الماء على ايه؟ على النجاسة موجودة في الارض فزالت الايه - 00:25:27
مازالت النجاسة. طيب الان الحكم النجاسة ارتفع ام لا؟ زالت النجاسة ام لا؟ نعم زالت النجاسة لان هذا هو المطلوب هذا الذي اي عليه نظر الشارع. الشارع يريد ازالة النجاسة. لكن لا يتعبد الناس بفعل ازالة النجاسة من - 00:25:39
حيث هو نعم انت عندما عندما تمتثل امر الشارع عندما تمتثل امر الشارع انت تثاب على ذلك يعني عندما تزيل النجاسة وعندما تتطهر عندما تتهيأ لاجل مثلا للصلاة وعندما تميط عنك الاذى لاجل ان تعبد رب العالمين جل وعلا لاجل ان تصح عبادتك - 00:25:57
هذا الانسان يثاب عليه لكن فعل فعل ازالة النجاسات ليس قربة من حيث هو يعني مش ان انت تنجس الحاجة وتزيلها عشان تاخد اجر. لأ ده هو المراد اجتناب النجاسة. هذا هو المطلوب. فبالتالي ان ازالها كافر لا اشكال. ان ان - 00:26:17
ما زالها طفل صغير لا يعقل لا يشكى. لو في حتى حيوان خبط آآ جردل فيه ماية ولا حاجة فوقعت نزلته النجاسة لا اشكال ما فيش مشكلة زالت النجاسة زالت النجاسة. لا مدخل لقبول هذه ليست عبادة. ليست عبادة. لا مدخل كما قلنا للقبول والرد الشرعيين فيها. بل حتى لا انسان ولا حيوان ولا اي حاجة. نزل الغمام - 00:26:33
نزل المطر فطهر الارض مما فيها ومما عليها من النجاسات. زالت النجاسة لا اشكال لان هذا هو المراد ان تزول النجاسة بغض النظر من الذي ازالها؟ وما هي وما هو الكيكس؟ يعني ما حكم الماء الذي قد زالت به؟ هذا لا - 00:26:56
لا نظر اليه. نقول وليس عبادة محضة ليس عبادة محضة ازالة الخبث ليس عبادة محضة من حيث هو من حيث هو. نعم كما قلنا الانسان ممكن من من العبادات امتثال امر - 00:27:13
الشارع باجتناب هذه النجاسة من العبادات ان الانسان يتهيأ ويزيل عواقب والعقبات بينه وبين الصلاة مثلا. يريد ان يطهر البقعة التي يصلي فيها يريد ان يصلي هذا مما يثام عليه الانسان لكن فعل فعل ازالة الخبث من حيث هو ذات فعل ذات فعل ازالة الخبث ليس - 00:27:28
محضة من حيث هو ولا عقدا او نحو ذلك. والقاعدة قاعدة اقتضاء النهي الفساد وقاعدة مثل قاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا انما تتعلق بالافعال الطرق وتتعلق بما فيه مدخل للقبول والرد - 00:27:50
لا يأتي انسان ويقول كيف تقول ازالة الخبث ليس عبادة وانت قلت ان ازالة الخبث امر تعبدي نقول هذا خلط هذا خلط فرق بين العبادة والامر التعبدي. امر تعبدي يعني امر - 00:28:06
غير معقول المعنى التعبدي هو ما كان غير معقول المعنى. اما العبادة فهو ما ينوي فيها الانسان رضا رب العالمين جل وعلا. ما يعبد بها رب العالمين سبحانه ما يتعبد بها لرب العزة جل وعلا. هناك فرق بين الامرين. فقد يكون الامر تعبديا يعني غير معقول - 00:28:23
غير معقول لكنه ليس عبادة لكنه ليس عبادة. واضح يا شيخ؟ فهناك انفصال بين العبادة وبين الامر التعبدي هناك انفصال بين العبادة وبين الامر التعبدي الذي هو غير معقول المعنى غير معقول المعنى - 00:28:43
طيب قد يأتي انسان اخر ويستشكل. طبعا احنا نتكلم قد نتكلم عن هذا في في الكلام عن النجاسات وتطفي النجاسات. لكن يعني هذا السؤال يتردد كثيرا. قد انسان ويستشكل كيف تقول ان ان ازالة الخبث من باب الترق ولا نظر فيه الى حال الفعل والى صفته والى حكم المال - 00:29:03
ثم تشترط ان تكون ازالة الخبث بالطهور وليس بالطاهر. يعني هناك مثلا آآ آآ ماء متغير او هنا خل او هناك زيد او ايا ما كان من المائعات او ما شابه ذلك. ووضعته ووضعته على البقعة المتنجسة وزالت صورة النجاسة. طيب هو مش - 00:29:23
النجاسة من باب التروك خلاص خلص اجتهدنا النجاسة وهزمنا النجاسة فلا نزر بقى ازلناها بالماء او بغير الماء. نقول ايضا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح لان هناك هناك فرق لطيف ينبغي - 00:29:43
بان ان تتأمله. ان النجاسة كما قلنا كما قلنا امر تعبدي. امر غير معقول المعنى. حكم الناس جهة ووصف النجاسة امر تعبدي. كذلك ازالة النجاسة امر تعبدي. انت عندما تزيل سورة النجاسة تظن انك ازلت - 00:29:55
النجاسة لا انت لم تزل النجاسة بهذا. انت لم تزل النجاسة انت لا تعرف اصلا ما هي النجاسة او ما حقيقة حكم النجاسة كما قلنا هو امر في الجملة او - 00:30:15
تعبدي. فانت تظن انك ازلت النجوس انت لم تزه النجاسة لان هذه الامور ليست فيها قوة تطهير انما الله جل وعلا جعل جعل الماء مختص بالتطهير ما وجه اختصاص بالماء بالتطهير؟ هذا امر تعبدي؟ لا نعلمه. وبالتالي ما ينفعش تقيس على الماء. تقيس على الماء غيره - 00:30:25
فنحن لا ندري فبالتالي مجرد ارتفاع صورة عشان احنا كده اكدنا ان زوال النجس عندنا ليس زوال صورة النجاسة. وانما زوال النجاسة عندنا زوال الحكم بنجاسة المحل. فمجرد استعمال الزيت او الخل او الحك والمسح في ازالة صورة النجاسة ليس كافيا. لان - 00:30:45
النجاسة ليس مبرد الصورة. لكن هناك حكم تحت هذه الصورة انت لا تعقله. وما علمنا ان هذه الامور الزيت او الخل تزيل ذلك الحكم تزيل ذلك الحكم. لكن الشيء الذي فيه قوة تطهير ويزيل ذلك الحكم هو الايه؟ هو الماء. مش مشكلة بقى مين اللي استخدم الماء - 00:31:07
ومن الجزء من النجاسة زالت. استعمال الزيت وازالة الصورة ليس مزيل للنجاسة. النجاسة لم تزل لم تزل. النجاسة كما هي انت ما ازلتش النجاسة ولا حاجة انت تتخيل انك ازلت النجاسة لانك ازلت الصورة وانت تعلق ذهنك بالصورة وكما قلنا النجاسة - 00:31:27
ليست مجرد الصورة. تمام؟ فانت عندما تستخدم الخل تستخدم الزيت لم يحصل التطهير لان هذه الامور ليست فيها قوة تطهير الموجودة في الماء الله جل وعلا اختص الماء بقوة التطهير - 00:31:47
فاذا اذا الانسان غسل المحل بالماء وطهر النجاسة بالماء. وازاي النجاسة فقد زالت النجاسة؟ ده نظر بعد ذلك بقى. لا بعد ذلك المهم ان النجاسة زالت. حتى لو كان الماء محرما لان المهم هذا ماء طهور وفيه قوة التطهير. اللي حصل حصل ارتفعت الايه - 00:32:00
انتفع حكم النجاسة وزال الخبث ولا ولا مرجع عن ذلك. يعني مثلا لو انسان سرق سكينا ما وذبح بها رجلا الذبح تم تم خلاص هذا لا مرجع فيه ما ينفعش تقول ان هذا محرم والممنوع شرعا كالمعدوم يحس فبالتالي مسلا خلاص ليس هناك نظر بقى الى القصاص والى الميراث - 00:32:20
وكأن رجل آآ لما يمت بعد. نقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح هذا امر وقع خلاص. الموت وقع وقع ووقع وقع فعلا حقيقة وقع فعلا حقيقة خلاص. حتى لو كان بامر محرم او بسكين محرم. نفس الامر الازالة تمت تمت. لان هذا الماء - 00:32:40
قوة التطهير استعمل في المحل فبالتالي زالت الايه؟ زالت النجاسة. فالتطهير تم تم خلاص يعني لا نظر بقى الى كونه كان بماء مباح او كان بماء محرم. ارجو ان تكون هذه المسألة - 00:32:58
مفهومة لانها فيها نوع خفاء ونوع دقة لكن لكن انت املت هذه المسائل ستجدها واضحة. الماء فقط هو المختص بالتطهير الماء فقط هو المختص بالتطهير قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:33:15
وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنسى هو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث هذا هو النوع الثاني من انواع الماء الطهور عندنا اربعة انواع تكلمنا عن النوع الاول وهذا هو النوع الثاني. وعندنا كالعادة مجموعة من الاسئلة والسؤال - 00:33:39
الاول هو ما تحليل عبارة المصنف؟ وما هي صورة المسألة المصنف آآ بدأ عبارته اه بذكر حكم هذا الماء او حكم هذا النوع من انواع الماء الطهور. ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر ماهية - 00:34:02
هذا ده ايه النوع فذكر الحكم قال يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنسى. وحكم هذا الماء انه يرفع حدث الانثى فقط او الانثى والصبي كما سنتكلم ان شاء الله تعالى للرجل البالغ والخبث - 00:34:22
ثم ذكر ماهية هذا الماء؟ ما هي ما هو هذا الماء؟ ما هي صفة هذا الماء؟ قال ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث لطهارة كاملة عن حدث - 00:34:40
لا نريد ان ان نصور المسألة قبل ان نخوض في تفاصيل عبارة المصنف رحمه الله تعالى. سورة المسألة ان امرأة ان ارادت ان تغتسل او ان تتوضأ فاتت باناء ووضعت فيه ماء - 00:34:56
ثم خلت بهذا الاناء يعني اخذته بعيدا عن اعين الناس. استعملته او استعملت الماء الموجود في الاناء في الطهارة بغير ان يراها احد او ان يكون معها احد فخلت بهذا الاناء وتوضأت من هذا الماء الموجود في الاناء. اغترفت من هذا الماء ثم صبت منه على جسدها. اغتسلت او توضأت - 00:35:13
الان اتى بعد ذلك زوجها اخوها ابوها ايا ما كان. واراد ان يتوضأ من هذا الماء او ان يغتسل من هذا الماء ان يرفع حدثه عموما من هذا الماء. هل هذا يصح؟ يجزئه ام لا؟ نقول لا لا يجزئه. طيب ان اتت امرأة اخرى امها اختها - 00:35:35
كما كان وارادت ان تتوضأ من هذا الماء او ان تغتسل من هذا الماء. يصح يجزئها ام لا؟ نعم يصح ويجزئها. لان هذا الماء يرفع حدث الام انثى فقط للرجل البالغ والخنثى. للرجل البالغ والخنثى. هذه هي صورة المسألة اجمالا. الان نريد ان نخوض في عبارة المصنف رحمه الله تعالى - 00:35:57
ان نقف مع كل قيد قد ذكره المصنف في عبارته. ينبغي ان تعلم ان عبارة الفقهاء عبارة دقيقة جدا عبارة دقيقة جدا في غاية الدقة. وكل حرف فيها قد يكون اه له معنى. وقد يكون له غاية - 00:36:20
كل حرف فينبغي ان تتعامل مع عبارة الفقهاء بهذه الدقة في قراءتها في فهمها في حفظها في ادائها فعبارات الفقهاء في غاية الدقة كما قلنا الحرف. الحرف قد يكون موضوعا - 00:36:37
معنى يريد به امرا ما الحرف قد يغير شيئا في الحكم. فينبغي ان تنتبه لذلك جيدا الان نحلل عبارة الماهية ماهية هذا الماء كما قلنا دائم التصور مقدم على التصديق التصور مقدم على التصديق والتعريف - 00:36:51
بشيء مقدم على الايه؟ على ذكر حكمه. تكلمنا من المصنف تكلم عن الحكم او ذكر الحكم آآ اولا لعذر قد ذكرناه لكن عندما نتكلم الان دعونا نتكلم عن عبارة الماهية اولا - 00:37:09
قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ماهية هذا الماء ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث ونريد ان نضيف ان نضيف قيدا اخر. هذا القيد يفهم من عبارة المصنف بعد ذلك. سيفهم من عبارة المصنف. لكن - 00:37:25
لا نريد ان نغفل عنه سنضيفه وننص عليه بوضوح ها هنا حتى لا نغفل عنه وهو قيد وكان قليلا وكان قليلا. فالماء الكثير لا ينطبق عليه هذا الحكم. انما الحكم يتعلق فقط بالماء القليل. كما قلنا هذا سيفهم من مفهوم عبارة المصنف بعد ذلك. لكن - 00:37:45
ننص عليه بوضوح ها هنا وان نذكره وان نحفظه حتى لا ايه؟ حتى لا نغفل عنه. يبقى اذا ماهية هذا الماء يعني الكامل الان بعدما اضاف هذا القيد هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وكان قليلا. نريد الان ان نقف مع كلمة كلمة - 00:38:05
ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف ما خلت به المرأة ما خلت به المرأة. ما معنى الخلوة؟ يعني ما معنى خلت به المرأة؟ ما ضابط هذه الخلوة نقول ضابط ضابط الخلوة ضابط الخلوة الا يشاهدها الا يشاهدها - 00:38:25
او او يكون معها الا يشاهدها او يكون معها احد ممن تزول بهم خلوة النكاح. كما سنتكلم ان شاء الله بعد ذلك في كتاب نكاح هناك الخلوة بين الرجل والمرأة - 00:38:44
ما الذي تزول به الخلوة بين الرجل والمرأة؟ فان حضرها ان حضر المرأة وهي تستعمل هذا الماء حضرها او شاهدها احد ممن تزول بهم خلوة النكاح لم تصل خالية بالماء. لم تعد خالية بالماء. هذه المرأة ليست خالية بالماء. ليست خالية بالماء. فان توضأت - 00:38:57
او اتصلت وشاهدها او حضرها رجل ولو كان كافرا ولو كان اعمى او امرأة او صبي مميز فهذه المرأة ليست خالية بالمال لكن المرأة التي نقول انها خلت الماء هي التي اغتسلت استعملت الماء في طهارة كاملة ولم يكن معها ولم يشاهدها احد ممن تزول به خلوة النكاح لا رجل ولا امرأة - 00:39:18
ولا صبي طب هادي هي الخلوة. فخرج بهذا هذا الضابط او بهذا القيد خرج ما لم تخلو به المرأة. كما قلنا اذا حضرها او شاهد احد من هؤلاء لن تصبح خالية بالايه؟ بالماء. ولا ينطبق على الماء هذا الحكم. الحكم ينطبق على ما خلت به المرأة. ما خلت به به - 00:39:43
قالها ها هنا عائدة على الماء. الهاء ها هنا في هذه الكلمة عائدة على الماء. فاذا خلت المرأة بالتراب بالتراب فهذا خارج عن هذا الحكم. يبقى ما خلت به ماء يرفع حادث - 00:40:05
الانثى وهو ما خلت به اي بالماء. فخرج التراب فخرج التراب. فلو امرأة كانت فاقدة للماء. كانت فاقدة للماء. حقيقة او حكما ارادت ان تتيمم فاتت بصعيد. اتت بصعيد طاهر وتيممت منه خالية. يعني خلت بهذا الصعيد وتيممت ايه؟ وتيممت منه. ثم جاء اخوه - 00:40:21
جاء ابوها ايا ما كان اي رجل واراد ان يتيمم من هذا الصعيد ان يتيمم من هذا الصعيد الذي خلت به المرأة هل هناك اشكال؟ لا ليس هناك اشكال الحكم انما يتعلق بالماء دون التراب. ما خلت به المرأة المرأة. خرج الرجل والخنثة. خرج الرجل - 00:40:41
انثى. فالرجل اذا خلا بالماء ليتوضأ خلا بالماء مستعملا اياه في في في وضوء او في غسل هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بما اذا خلت - 00:41:01
مرأة بالماء المرأة بالماء. كذلك الخنثى الخنثى المشكل اذا خلا بالماء اذا خلا بالماء واستعمله في طهارة رفع بها حدثه في وضوء في غسل هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم انما يتعلق بالماء الذي خلت به المرض - 00:41:15
واه طيب ما خلت به المرأة المكلفة المكلفة اي امرأة مكلفة اي امرأة مكلفة الحكم يتعلق بالمال الذي دخلت به اي امرأة مكلفة مطلقا ولو كافرة او امة. ولو كافرة او امة. فلو المرأة الكافرة - 00:41:36
خلت بماء واستعملته في طهارة في طهارة هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ نعم ينطبق عليه هذا الحكم. مثال ذلك مثلا رجل مسلم متزوج من امرأة ذمية. متزوج من امرأة ذمية هذه المرأة طهرت من الايه؟ من الحيض. واراد زوجها المسلم ان يطأها - 00:41:55
ينبغي عليها ان تغتسل قبل ذلك. ينبغي عليها ان تغتسل قبل ذلك لاباحة الوطء. من زوجها المسلم. لاباحة الوطء من زوجها المسلم الان اغتسلت بماء قد خلت به هل هذا الماء الذي خلت به المرأة لتغتسل اباحة الوطء؟ هل هذا آآ ينطبق عليه هذا الحكم؟ نعم - 00:42:17
ينطبق عليها هذا الحكم يبقى اي امرأة مكلفة طبعا الكافرة مكلفة. اي امرأة مكلفة ولو كافرة او امة. لو امرأة امة ليست حرة اغتسلت او توضأت وخلت ما مستعملة الاياس لطهارة هل هذا ما ينطبق عليه الحكم؟ يبقى ينطبق عليه الحكم. اي امرأة مكلفة مطلقا يعني اي امرأة مكلفة ولو كافرة او امة - 00:42:37
فخرجت الصبية الصبية غير مكلفة الصبية التي لم تبلغ سن التكييف ليست مكلفة. لو عندنا صبية توضأت بالماء صبية مميزة توضأ بالمال لكي تصلي. آآ هل الماء الذي خلت به الصبية في في وضوئها ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم انما يتعلق - 00:42:59
بالمرأة المكلفة وهذه ليست مكلفة. كذلك المجنونة. المجنونة ان اتت بصورة الوضوء. ان اتت بصورة طبعا مجنونة لا نية لها. لكن المجنونة ان اتت بايه؟ بصورة الوضوء وذلك حال خلوتها بالماء - 00:43:19
هل هل هذا ما ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة طيب ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة فخرج ما سواها خرج آآ خرج الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لغير طهارة. خرج خلت بالماء لتشرب. خلت بالماء آآ - 00:43:36
اه اه لتطبخ خلت بالماء اه لاي سبب لتتبرد لاي سبب سوى الطهارة. فالحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة للطهارة فان خلت المرأة بالماء لاي سبب اخر. آآ غير الطهارة فان هذا الماء لا يتعلق به هذا الحكم - 00:43:58
كاملة هذا قيد اخر لطهارة كاملة. فخرجت الطهارة غير الكاملة. خرجت الطهارة غير الكاملة مثال امرأة ارادت ان تتوضأ فشرعت في الوضوء يعني غسلت يديها تمضمضت استنشقت غسلت وجهها وارادت ان تغسل يديها الى المرفقين ثم - 00:44:18
سمعت اه سمعت رضيعها وهو يصرخ خشيت عليه وقع اي شيء حدث اي حادث لم تكمل الطهارة لم تكمل الوضوء. الان هذا الماء الذي خلت به المرأة لهذا الوضوء الذي لم تكمله هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة - 00:44:38
كاملة. فان كانت الطهارة غير كاملة فهذا الماء لا ينطبق عليه هذا الحكم. لطهارة كاملة عن حدث عن حدث فخرجت ازالة الخبث لان ازالة الخبث ليست رفعا للحدث. وخرجت الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء - 00:45:02
كتشديد الضوء او الغسل المستحب قبل الجمعة وما شابه ذلك يعني فخرجت خرجت ازالة الخبث وخرجت الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء او كالغسل المستحب. هذه ليست رفعا للحدث اظهار مستحبة ليست رفعا للحدث. ازالة الخبث ليست رفعا للحدث. فاحنا نتكلم عن الطهارة التي - 00:45:23
فعلتها المرأة لحدس او عن حدس. فالمرأة اذا خلت بالماء لازالة الخبث فهذا المال لا ينطبق عليه هذا الحكم. يعني مسلا آآ الراجل جه بدليل تعبان من شغله وثوبه وقعت عليه نجاسة. الراجل نام وهي عينه سخنة طولة الليل خلت - 00:45:48
الموية عمالة تغسل في هذه النجاسة واتت بطهارة كاملة سبع غسلات ذهبت بسورة النجاسة واثرها. وخلت بهذا الماء لازالة ذلك الخبث كاملة لازالة ذلك الخبث. هل ينطبق عليه هذا الحكم ام لا ينطبق عليه هذا الحكم؟ الحكم يتعلق بالماء المستعمل في رفع الحدث. كذلك الطهارة المستحبة - 00:46:05
الماء الذي يخلط به المرأة لطهارة مستحبة. هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث الاخير الذي قد اضفناه وكان قليلا. وكان قليلا. فالماء ان كان كثيرا ان كان كثيرا فان فانه لا ينطبق عليه - 00:46:24
في هذا الحكم. فخرج الماء الكثير. كما تتكلم ان شاء الله هناك حد للقلة والكثرة لعله معلوم. لكن سنتكلم عنه بالتفصيل آآ عند الكلام عن الماء النجس ان شاء الله تعالى. هناك حد هو حد الايه؟ وهو هو القلتان ان بلغ الماء قلتين من خلال هجر فاكثر هذا الماء يسمى كثيرا شرعا - 00:46:44
كثيرة. وان كان اقل من قلتين فانه يسمى قليلا. فالماء ان كان قليل وخلت به المرأة ينطبق عليه الحكم. وان كان كثيرا وخلت به المرأة لا ينطبق عليها هذا الحب. يعني تخيل مسلا بئر فيه ماء كثير يعيش عليه اهل اهل قرية - 00:47:04
وخرجت امرأة في جنح الظلام وذهبت اغتسلت من هذا الايه؟ من هذا البئر. هل خاصة هذا البئر لا يمكن للرجال ان يستعملوه في رفع الحدث؟ لا. هذا الحكم يتعلق بالماء - 00:47:23
قليل وليس بالماء الكثير طيب هذه عبارة ما هي؟ تعال نتكلم بقى عن عبارة الايه؟ الحكم. حكم هذا المال. يعني هذا الماء الذي هذه هي صفته. تكلمنا عنها بالتفصيل. ما حكم هذا الماء؟ حكم هذا - 00:47:33
اما انه يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى. تعال نقف مع كل كلمة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف قال المصنف رحمه الله وتعالى يرفع حدث يرفع حدث - 00:47:46
فلا دخل لازالة النجاسات بالحكم لا دخل لازالة النجاسات بالحكم. يعني هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ان استعمله الرجل في ازالة النجاسة هل في اشكال؟ هل هناك اشكال؟ ليس هناك اشكال يستعمله في ازالة النجاسة ليس هناك اي ايه؟ اي اشكال. طبعا استعمله في شرب او ما شابه ذلك ليس هناك ايه؟ اي اشكال - 00:48:02
يبقى المسألة فقط او الحكم فقط متعلق برفع الاحداث. وليس بازالة النجاسات او ما سوى ذلك ايه؟ اي شيء غير رفع الحدث لا يتعلق به الحكم الحكم المتعلق برفع الحدث فقط فلا دخل لازالة النجاسات او غير ذلك بالايه؟ بالحكم. يرفع حدث الانثى. يرفع حدث - 00:48:25
انثى مطلقا بالغة او لا مسلمة او كافرة. يبقى يرفع حدث اي انثى. هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة عن حدث وكان قليلا يرفع حدث اي انثى سواء انثى بالغة ام لا ام غير بالغة. سواء كانت مسلمة او كافرة او كانت - 00:48:45
كيف يعني استعملته الكافرة في ايه؟ في الغسل كما قلنا كالذمي. وان كان هو في حقيقة الامر لا يرفع الحدث. ويرفع المنع المترتب على الايه؟ على الحدث. لكن يعني هو في معنى رفع الحدث. فالمهم يمكن ان تستعمله اي انثى في رفع الحدث او ما كان في معنى رفع الحدث. اي انثى. طيب - 00:49:05
يرفع حدث الانثى للرجل البالغ. للرجل البالغ. فخرج الصبي غير البالغ. خرج الصبي غير البالغ. فاذا فهمنا من هذا القيد من كلام المصلي رحمه الله رحمه الله تعالى هذا القيد البالغ فهمنا ان هذا الماء يرفع حدث الانثى والصبي ليس فقط الانثى - 00:49:25
لكن الانثى والصغيرة صحيح هو لم ينص ولم يقل يرفع حدث الانثى والصبي. لكن عندما قال للرجل البالغ انت فهمت من هذا القيد قيد البالغ ان الصبي ايضا ادخل مع الانثى ان الصبي يرتفع حدثه بهذا الماء. لان الرجل الذي لا يرتفع حدثه او الذكر الذي لا يرتفع - 00:49:45
الذي لا يرتفع حدثه هو البالغ فقط. فالصبي دخل مع مع الانثى الصبي يرتفع حدثه بهذا الماء. للرجل البالغ. فالصبي حينئذ خارج عن ايه؟ آآ خارج عن ذلك مستثنى من هذا - 00:50:06
للرجل البالغ والخنث. يعني ولا الخنثى. ولا الخنسى. يعني ايضا الخنثى لا يرتفع حدثه بهذا الماء. لا يرتفع حدثه بهذا الماء والمراد بقول المصنف رحمه الله تعالى والخنث اي الخنث المشكل البالغ - 00:50:21
الخنثى المشكل البالغ. تعالوا الاول نتكلم عن البالغ. لماذا قلنا الخنسى البالغ وان كان المصنف لم ينص على ذلك؟ لان هذا مفهوم ايضا من قول المصنف للرجل البالغ. انت ستفهم بعد ذلك ان الخنثى الخنثى الحقناه بالرجل لاحتمال ذكوريته - 00:50:39
بالخنث الحقناه بالرجل في هذه المسألة لاحتمال ذكوريته. فان كان الرجل اللي هو الاصل اصلا لو كان لو كان غير بالغ فهو مش داخل مع الايه ايه؟ مستثنى من هذا لو كان صبيا فيرتفع حدثه بلا اشكال. فما بالك بالخلثة؟ من باب اولى الخلف غير البالغ هو كمان هيلحق بالانثى في هذا الحكم. هيرتفع - 00:50:58
حدثوا بالايه؟ بالماء لان الخنثى اصلا اصلا الحقناه بالرجل لاحتمال لاحتمال ذكوريته. الحق له بالذكر احتمال ايه؟ لاحتمال اذكروا يدك. فان كان الذكر غير البالغ ليس داخلا في الحكم. فبالتالي من باب اولى الخلث اللي هو الفرع. الفرع وليس الاصل غير البالغ ليس داخله - 00:51:18
في الحقل. تمام؟ يبقى انت فهمت للرجل البالغ والخنسى. الشيخ وان لم يقل الخنس البالغ انت فهمت من قوله الرجل البالغ انه يشترط في الخنس ايضا ان كن بالغا حتى لا يرتفع حدثه بهذا المال - 00:51:38
طيب ما المراد بقولنا الخنثى المشكل؟ الخنس نوعان الخنثى نوعان الخنثى متضح او متضحة وخنسى مشكل خنسى متضح او متضحة وخذ فيها مشكلة. الخنثى الخنثى هو ما اشتبهت ذكوريته بانثويته - 00:51:52
اشتبه الذكوريته بانثويته. يعني رجل مثلا عنده اعضاء جنسية ذكورية واعضاء جنسية انثوية. الان هذا الخنثى آآ هناك علامات قد نص عليها الفقهاء اه اه يستعملونها في بيان جنسه يستعملونها او يلجؤون اليها في بيان جنسي. هناك علامات ينصون عليها ان وجدت هذه العلامات فانه يلحق بالذكر. خلاص اصبح متضحا - 00:52:09
صار متضحا. جنسه صار متضحا. صار اقرب للذكورة. صار في حكم الذكر. وهناك علامات اخرى. ان وجدت الفقهاء يقولون انه اقرب للانثى بهذه العلامات صارت متضحة بان حالها بان حالها اصبحت ملحقة بالانثى. وهناك بقى حال لا يتضح فيها لا نستطيع ان نفرق آآ ان - 00:52:37
من ان نفرغ آآ ان نعرف جنسه لا نستطيع ان نحكم عليه الذكور او الانوثة. هذا هو المشكل هذا هو المشكل الذي لم يتضح حاله الذي لم يتضح حاله هذا هو الخبث المشكلة والفقهاء عندما يطلقون الخنث في كلامهم يريدون الخنث المشكل لان خلاص الخنسى - 00:53:01
الذي بنت ذكوريته خلاص هو ملحق باحكام الذكر عندما يقولون الذكر هم يريدون الذكر والخنث المتضح التي اتضحت ذكوريته وكذلك الانثى المتضحة عندما يقولون الانثى خلاص هو خلاص الانثى ما هو بان بان جنسه او بان جنسها انتهى - 00:53:21
الامر لا نطلق عليها خنثى باطلاق هكذا لانها خلاص اصبحت ملحقة بالانثى عندما نقول الانثى فيدخل معها الانثى المتضحة التي بان حالها بان حالها لكن عندما اقول خوف هكذا ونطلق فاننا نريد الخبث المشكل الذي لم يتبين حاله لم يتبين حاله لا نعرف ذكوريته من انثويته - 00:53:40
تمام؟ يبقى المراد بالخمث ها هنا والخنس المشكل البالغ الخنثى المشكل البالغ فخرج فخرجت المتضحة يعني الخلث المتضحة التي بان انها انثى خلاص هي ملحقة بالانثى فيرتفع حدثها بهذا الماء بدون اشكال. وخرج غير البالغ كما ذكرنا كما ذكرنا لان اذا كان الرجل - 00:54:00
الرجل غير البالغ يرتفع حدثه بالماء فمن باب اولى الخنث غير البالغ يرتفع حدثه بهذا الماء يبقى هذه عبارة المصنف رحمه الله تعالى التحليل الدقيق لكل كلمة ولكل قيد ذكره المصنف رحمه الله تعالى - 00:54:20
السؤال الثاني هل هذا الماء طهور ام لا؟ هل هذا الماء طهور؟ ام لا؟ طبعا بلا شك هو ماء طهور لاننا نذكره في انواع الماء الطهور. هذا النوع الثاني من انواع الماء الطهور. لكن - 00:54:38
بان نؤكد على هذا. نريد ان نؤكد على هذا. نقول نعم هذا ماء طهور. ومما يترتب على طهوريته انه يزيل الخبث. لان الخبث كما ذكرنا لا يزال الا بالماء الطهور. فمما يترتب على طهوريته انه يزيل الخبث. ومما يترتب على طهوريته ايضا انه يرفع حدث الانثى والصبي - 00:54:48
تلاقي في الماء الطاهر او الماء النجس لا يرفع الاحداث. الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث فقط هو الماء الطهور. هذا فمما يترتب على طهوريته وعلى بقائه على اعطه هويته انه يزيل الخبث وانه يرفع حدث الانثى والصبي. طيب ان كان ماء طهورا - 00:55:08
وان كم يرفع يرفع حدس يرفع حدس الانثى والصبي وان كان يزيل الخبث؟ فلماذا لماذا لا يرفع حدث الرجل والخلذ ما علة هذا الحكم؟ لماذا قلنا بهذا الحكم بماذا قلنا بهذه القيود؟ من اين اتينا؟ ما العلة - 00:55:26
ما علة ذلك نقول علة هذا الحكم علة تعبدية علة الحكم علة تعبدية بمعنى ان الشرع قد تعبدنا تعبدنا بالاستجابة وبالامتثال للامر وان كنا لا نعقل الشارع الحكيم قد تعبدنا بامتثال الامر وبالتزام الحكم وان كنا لا نعقله. علة الحكم تعبدية اي انها - 00:55:44
غير معقولة بمعنى ان الشارع قد امر به ولا الذي امر بالحكم يعني ولا ندري وجه ذلك. ولا ندري وجه ذلك. يبقى العلة غير معقولة ليست ليست غير موجودة ولكن غير معقولة. هناك علة وهناك علة بلا شك - 00:56:09
هناك علة؟ نعم هناك علة بلا شك لكن لا نعقلها. لا نعقلها. قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كشاف القناع قال المنع للرجل والخنثى من ذلك لاجل التعبد. يعني ان الله تعبدنا بامتثال هذا الحكم وان كنا لا نعقله. مش المراد هنا - 00:56:26
تعبد العبادة كقولنا الصلاة عبادة والطهارة عبادة لا لا المقصود منها التعبد انه حكم تعبدي تعبدنا الله جل وعلا بامتثاله او بالتزامه وان كنا وان كنا لا نعقل اه لا نعقل علته - 00:56:44
المنع للرجل والخنثى من ذلك لاجل التعبد لما تقدم من الحديث الذي سنتكلم عنه ان شاء الله مع عدم عقل المعنى فيه. فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره يعني احنا عندما قلنا ان المرأة اذا خلت بالماء فانه لا يستعمله الرجل في رفع الحدث مش مع مش لخوفنا ولخشيته ان المرأة قد نجسته كما يذكره بعض - 00:57:00
يوصفون مذهب الحنابلة آآ من غير الحنابلة ولا يدركون لا يدركون علتهم في هذا الحكم فيتصورون ذلك. طبعا لا هذا غير صحيح لو كان معللا بوهم النجاسة لمنعنا منه الرجل والانثى على السواء. الرجل والمرأة على السواء لكن نقول المرأة تستخدمه وتستعمله بلا اشكال. والصبي يستعمله - 00:57:20
لا اشكال وتستعمله في ازالة النجاسات بلا اشكال وتستعمله في الطعام والشراب ونحو ذلك بلا اشكال. كان معلم بوهم النجاسة لمنعنا من كل ذلك وليس معلما بقى عندنا بوهم النجاسة ولا غير ذلك. لا علة لا لا نعقل العلة اصلا. ليس ليس هناك علة معقولة لهذا الحكم. اصلا فليس معللا عندنا بوهم النجاسة ولا غيره. عشان ما يجيش - 00:57:40
الجماعة بتوعوت بقى يقرفونا يقول لك الايه؟ يقول لك يقول لك المرأة بتنجس الماء والكلام ده كله. لا طبعا ده غير صحيح. احنا ما قلناش الكلام ده خالص. هذا الحكم حكم تعبدي - 00:58:00
فعيد الراجل يشربه عادي ما فيش مشكلة خالص. يعني يتبرد به ما فيش مشكلة خالص. الحكم العلة التعبدية. وعموما الاحكام التعبدية موجودة الشريعة بكثرة طبعا بلا شك ومن الحكم العظيمة في هذه في هذه الاحكام التي تكون علتها تكون علتها تعبدية هو اختبار الايمان. اختبار الايمان. ان يكون ان يقول الانسان - 00:58:10
سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. انت قد علمت عقلا ونقلا وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلمت عقلا ونقلا صحت تلت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمت عقلا ونقلا ان رب العالمين جل وعلا حكيم. لا يأمر بشيء الا لحكمة بالغة. سبحانه وتعالى. ولا يأمر - 00:58:32
وعبثا وقد علمت ايضا انك ان عقلك لا يبلغ لا يبلغ حكمة رب العالمين جل وعلا ابدا. وقد علمت ان الدين ليس بالرأي كما يقول علي رضي الله عنه لو - 00:58:52
وكان الدين بالرأي لكان المسح على ظاهر الخف اولى. اذا كان المسح على المسح على باطن الخف اولى من ظاهره. لكن الدين ليس بالرأي. الدين ليسوا ريفا باين على الانسان ان يقول سمعنا واطعنا هذا من من آآ من الحكم العظيمة في الامور التعبدية الانسان يعلم ويذعن ويعلم ان عقله - 00:59:03
ناصر عقله قاصر وهناك امور مهما حاول لن يبلغ آآ لن يبلغ عقله حقيقة هذه الشريعة وحقيقة وحكمة رب العالمين جميع حكمة رب العالمين جل وعلا نعم هناك جزء من الحكمة اطلعها علينا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن قدر كبير من هذه الحكمة لا لا يعقله الانسان وينبغي - 00:59:23
ان يقر بذلك. لذلك يقول ربنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ابراهيم عليه السلام عندما امره رب العالمين جل وعلا ان يذبح ابنه سلم سلم من رب العالمين سبحانه وتعالى - 00:59:43
وسلم اسماعيل عليه السلام لم لم يسأل عن العلة لم يقل يا رب ايه العلة في انه يذبح هذا الطفل الضعيف وما شابه ذلك؟ سمعنا واطعنا يا ابت افعل ما تؤمر ستجنيه ان شاء الله من الصابرين - 00:59:57
لذلك كان ابراهيم عليه السلام بلغ هذه المنزلة العظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى اذ قال له ربه اسلم. قال اسلمت لرب العالمين. الاستسلام الكامل لرب العالمين لو على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الامر على بعض الصحابة في لما نزلت بعض الايات في اواخر سورة البقرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا مثل ما قالت اليهود والنصارى - 01:00:10
صار سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا واليك سمعنا واطعنا وان لم نفتح حقيقة هذا الامر انك نعلم انك الرب. ونعلم انك الحكيم ونعلم انك العظيم ونعلم انك الرحيم اللطيف - 01:00:32
فهذا من معاني من الحكم العظيمة في ذلك. الانسان يدرك حقيقته. يعلم ان هو اضعف من هو يدرك حكمة رب العالمين جل وعلا ان رب العالمين يدرك ويذعن انه لا رب العالمين سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون - 01:00:46
قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هذا من الحكم العظيمة في الاحكام آآ التعبدية طيب السؤال الاخير عندنا ما هي ادلة المسألة؟ وما هي ادلة قيودها؟ من اين جئنا بهذه؟ احنا قلنا احنا قلنا هذا الحكم حكم تعبدي لاجل الادلة. التي وردت في المسألة. فما هي - 01:01:01
ادلة المسألة وما هي ادلة قيود هذه المسألة. طبعا هذه المسألة بالمناسبة من من المسائل المفردات. المسائل المفردات والمسائل المفردات هي التي لم يقل بها سوى الحنابلة يعني مشهور ومعتمد المذاهب الثلاثة الاخرى خلاف ما قرره الحنابلة وخلاف ما اعتمده الحنابلة في هذه المسألة. طيب لماذا بقى - 01:01:21
آآ نحن الحنابلة خالفنا جمهور خالفنا جمهور اهل العلم في هذه الايه آآ في هذه المسألة ما هي الادلة التي قد بنينا عليها اه قولنا في هذه المسألة اولا عندنا ما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 01:01:42
توضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة. والطهور هو الماء اه هناك فرق بين الطهور والطهور والوضوء والوضوء. الطهور بفتح الطاء صفة صفة للماء ماء طهور ماء يتطهر به - 01:02:08
اما الطهور هو فعل الوضوء نفسه. كذلك الوضوء الوضوء بفتح الواو هو الماء ماء الوضوء لكن الوضوء هو فعل الوضوء نفسه. ففضل طهور المرأة فضل الماء الذي تتطهر به المرأة. تمام - 01:02:26
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. بفضل طهور المرأة. وهذا هو اللفظ المحفوظ الصحيح لان هناك زيادة اخرى في في بعض الروايات الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل - 01:02:42
لطهور الرجل. نقول هذه الزيادة شاذة. كما صرح بذلك غير واحد من اهل الحديث. وهذا الذي هذا المعتمد عند اصحابنا وهذا وهذا الذي اعتمدوه في بناية في بناء هذا الحكم وفي تعليله. ان اللفظ لفظ ولا المرأة بفضل طهور الرجل هو لفظ - 01:03:02
غير صحيح. اللفظ المحفوظ الصحيح ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فقط فقط وذلك في عامة الاثار وذلك في عامة الاثار يعني وان سلمنا وان سلمنا صحة اه صحت هذه الزيادة فعندنا ادلة اخرى سنحمل الحديث سنحمل هذا الحديث على الماء المستعمل. ثم سنقرر الحكم من من اقوال الصحابة رضي الله عنهم - 01:03:22
من الادلة الاخرى التي سنذكرها ان شاء الله تعالى. لكن خلاص دعنا نعتمد هذا الحديث كانه هو ايه؟ مدار يعني مدار المسألة ومدار الباب عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هناك. وهناك اه اه هذا الحديث هناك من صححه من اهل العلم مرفوعا وهناك من صححه - 01:03:49
ها هو موقوفة يعني قال هو كما جاء عن البخاري رضي الله عنه انه يعني نفى صحته مرفوعا لكن اثبت صحته موقوفة ما هو صحيح موقوفا على الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه. وان كان موقوفا حتى لو سلمنا انه موقوف فهذا الحديث وهذا المعنى مما لا - 01:04:09
يقال بالرأي فله حكم الرفع. يعني يعني تخيل هذا امر تعبدي محض. ان الصحابي يأتي وينهى الرج ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة اه فقط لكن المرأة عادي تتوضأ بفضل دخول الرجل. فيأمر بذلك او ينهى ان تتوضأ المرأة الرجل بفضل خروج المرأة ويقول ولكن يغترفان جميعا - 01:04:29
هذا الحكم حكم تعبدي لا يبنى على الرأي. لا يستحيل ان يقوله الصحابي فضلا ان يكون يعني ده لو فرضا ان هو صاحب لي واحد. ده هم اكثر من صحابي - 01:04:49
دابا الأكثر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فعندما يقول الصحابة رضي الله عنهم ذلك اه لا يمكن ان يكون هذا بمحض الرأي. لا يمكن ان يكون هذا الحكم بمحض رأي لا مدخل الرأي فيه اصلا. لا مدخل الرأي فيه. فهذا اه اه مما له حكم الرفع - 01:04:59
حتى لو سلمنا ان الحديث ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا فهذا مما له حكم الرفع عند علمائنا رضي الله عنهم. يبقى روي عن ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل ظهور المرأة. الان عندنا حديث اخر عندنا حديث اخر - 01:05:17
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم او في زمان الرسول الا صلى الله عليه وسلم جميعا. جميعا. يعني الرجال مع النساء. المقصود المحارم طبعا. الرجال مع محارمهم من الايه؟ من - 01:05:37
نساء يعني الرجل يتوضأ مع المرأة في نفس الاناء بلا اشكال يعني. كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل - 01:05:57
وانا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من اناء واحد. طيب الان يعني بادي الرأي هذان الحديث متعارضون ان في الحديث الاول هناك نهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وفي الحديث الثاني نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل طهور - 01:06:09
اعيش مع عيشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي من اله واحد. عائشة تأخذ من الاناء يصبح الموجود في الاناء هو فضل طهورها. فيأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا ابن عمر - 01:06:30
عمر رضي الله عنهما يقول كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. جميعا مع بعضهم البعض. طيب الان اول شيء نفعله هل هل نلغي دلالة آآ احد الحديثين - 01:06:40
لا طبعا لا نفعل ذلك. اول ما نفعله ان نجمع بين الاحاديث قدر الامكان ان نجمع بين الاحاديث. عندنا آآ لا يعني لا نحتاج ان نبحث عن جمع بين الاحد ان نخترع جمعا او ان نجتهد في جمع بين الاحاديث لان الجمع قد نص على الجمع بين هذه الاحاديث قد نص عليه الصحابة رضي الله عنهم - 01:06:58
عنهم انفسهم. فعن عبدالله بن سارجس رضي الله عنه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لرجل توضأ انت ها هنا وهي ها هنا فاذا خلت به فلا تقربنه. فاذا خلت به فلا تقربنه. وروي مثله عن غنيم ابن قيس وعن كثير من الصحابة والتابعين - 01:07:18
الله عنهم. وروي ايضا عن الحكم ابن عم الغفاري الراوي الحديث. وروي عن ابن عمر. وروي عن كثير من الصحابة. وروي عن كثير من الصحابة. فالصحابة اهو نصوا ونصوا على وجه الجمع بين الاثار وهو الخلوة وهو الخلوة. لما قال حكم ابن عمرو الغفاري او لما روى عن النبي صلى الله عليه - 01:07:38
وسلم او لما روي عن عبدالله ابن ستارجس او او لما روي عن غنيم ابن قيس او لما روي عن ابن سلمة او لما روي عن اكثر الصحابة انهم نهوا عن - 01:07:58
ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ارادوا اذا خلت به المرأة. اذا خلت به المرأة لانه قال له فاذا خلت به فلا تقربنه برضو لفظ الخلوة عن كثير من الصحابة عن كثير من الصحابة. لذلك لما يقول ابن عمر رضي الله عنهما اذا كان الرجال يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:08:08
هل هذا هل هذا يعارض ما نقول به؟ لا طبعا لان الخلوة غير موجودة. لان الخلوة اه غير موجودة. نحن قيدنا الحكم بالخلوة عندما يغتسل او يتوضأ الرجال والنساء جميعا لم ليس هناك اي خلوة. تمام؟ الحكم عندنا مقيد بالخلوة. نفس الفكرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت - 01:08:28
انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. هل هذا الحديث مشكل هل هذا الحديث فيه اشكال عندنا؟ لا ليس فيه اشكال عندنا احنا عندنا لا لا اشكال في ان يتوضأ الرجل مع المرأة او ان يغتسل الرجل مع المرأة من اناء واحد لان الحكم عندنا - 01:08:48
غير بايه؟ مقيد بالخلوة والخلوة غير موجودة. الخلوة منتفية في هذه الحالة. فبالتالي ليس هناك اي تعارض عندنا بين الايه؟ بين هذه الاثار لان نواجه الجمع بين هذه الاثار نص عليه الصحابة رضي الله عنهم وهذا النص عندنا من الصحابة له حكم الرفع. له حكم الرفع لان هذا ليس مما يقال - 01:09:03
بالرأي فعندنا ان هذه الاثار قد ايه وجه الجمع بينها عندنا ظاهر انها مقيدة بالخلوة. ان النهي مقيد بالخلوة. طيب ايضا روي روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في سننه عن اسامة رضي الله عنه قال دخلت على ام سلمة رضي الله عنها فوجدت - 01:09:23
تهى تورا تورا فيه ماء. فاردت ان اتوضأ منه فقالت لا تفعل انه بقية وضوئي. هذه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبلا شك اتعرضت لهذا الحكم كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي من ادرى الناس به. قالت لا تفعل انه بقية وضوئي. وروي او بقية وضوئي - 01:09:45
تحتمل ايه؟ تحتمل اللفظين. وروي عن جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا توضأت. فاراد كلثوم ابن عامر ان يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك. فنهته عن ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل - 01:10:05
وضوئها ما لم تكن جنبا او حائضا. فاذا خلت به فلا يقربه. فاذا خلت به فلا يقربه هذا ايضا عن ابن عمر رضي الله عنه اه عنهما وقال الامام وقال الامام احمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه - 01:10:25
وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا تتوضأ به منه اذا خلت بالماء فتتوضأ به. وهذا كلام الامام احمد رضي الله عنه الذي قال عنه ابن رجب انه احاط باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واثار - 01:10:48
الصحابة والتابعين علما يقول اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا تتوضأ منه. وهذا الذي جاء عن اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف - 01:11:03
لهم لا يعرف لهم مخالف مخالف بنص صريح عن احد من الصحابة رضي الله عنهم. حتى لفظ نوح المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما مما يعارض هذا الحكم ليس ظاهرا ابدا ليس ظاهرا ابدا. ويعني تأويله واضح جدا حد خاصة اذا - 01:11:16
عرفنا لغة الصحابة في هذه المسألة. فعموما يعني لا يعرف لا يعرف لهم نص صريح عن احد من الصحابة واضح في مخالفة اه في مخالفة هذا الامر. فبالتالي يعني اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا تتوضأ منه او لا فلا تتطهر اه اه - 01:11:36
به بلا مخالف تقريبا بلا مخالف تقريبا. طيب هناك حديث عن اه حديس ميمونة اه رضي الله عنها انها اه اغتسلت اغتسلت من جفنة فيها ماء ثم اراد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:56
ان يغتسل بعدها فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. ان الماء لا يجنب اه في يعني هل اه - 01:12:12
هل هذا الحديث متعارض مع ما ذكرنا؟ يعني الذين جمهور اهل العلم عندما يخالفون الحنابلة في هذه المسألة يذكرون حديث ميمونة ويقول حديث ميمونة اصح من حديس ابن حكم ابن عم الغفاري وهات الحديس الصحيح يعني بما انه اصح منه فبالتالي هو مقدم عليه. نقول الاولى طبعا ليس الاولى - 01:12:26
عدم الغاء ضرورة اي اي حديث. وان يعني وان كان اقل في الصحة وان كان اقل في الصحة. بالاضافة الى ما ذكرنا مما صح عن اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من النهي يعني. لكن الاولى الجمع بين الاحاديث والجمع منصوص عليه كما قلنا في كلام الصحابة رضي الله عنهم. فبالتالي احنا - 01:12:47
ليس عندنا اي اشكال مع حديث ميمون رضي الله عنه هذا الحديث عندنا ايضا محمول على الايه؟ محمول على الخلوة محمول على الخلوة انها او محمود اسف على عدم الخلوة انها لم تخلو بالماء. ميمونة رضي الله عنها اغتسلت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا حينما كانت تغتسل. فلما - 01:13:07
انتهت من غسلها. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بعدها. من من نفس الاناء. فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقالها النبي صلى الله عليه وسلم. ان الماء لا يجنب - 01:13:27
نحن عندنا ان الماء لا يجنب الماء لا يجنب الماء الماء الذي اخذت منه المرأة مش الماء المستعمل الاناء الذي اقترفت منه المرأة عندنا لا يجنب بدليل ان المرأة ممكن تستعمله عادي بلا اشكال المرأة يمكن ان تستعمله في رفع الحدث بلا اشكال هذا الماء لا يجنب. الصبي يمكن ان يستعمله بلا اشكال هذا الماء لا يجنب - 01:13:37
يمكن ان يستعمل في زلزالة الخبز بالاشكال. هذا الماء لا يجنب او في بعض الروايات لا ينجس هذا ما ايضا عندنا لا ينجس. تمام؟ فاحنا لا اشكال عندنا مع حديس ميمون وحديس ميمونة لا يتعارض مع ما ذكرناه. حديث ميمونة رضي الله عنها لا - 01:13:57
تعارض مع ما ذكرناه. هذا عندنا محمول على عدم الخلوة. لان النبي كان حاضرا. ومن كان آآ ومن كان ومن يعرف آآ ومن يعرف حال بيوت العرب آآ في هذا الزمان خاصة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الاصل ان الاصل ان ميمونة عندما كانت تغتسل او ازواج النبي عندما كن يغتسلن - 01:14:11
كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا كان كان يراهن عند ذلك الحشرات كانت في منتهى الضيق في غاية الضيق فكان الرجل اذا اراد فيه حتى عن كثير من بيوتات العرب كما اذا اراد الرجل اذا ارادته المرأة ان تتوضأ وان تغتسل ليس ما فيش بحم زي وضعنا الحالي حمام منفصل وشقة واسعة وتخرج بخمسين باب - 01:14:31
وتطلع من الباب على الطرقة ومن الطرقة على الحمام لا هذا لم يكن حاصل. الاصل الاصل ان رأي المرأة اذا اراد ان تتطهر او ان ارادت ان تغتسل ان يكون - 01:14:51
زوجها حاضرا ان يكون زوجها مشاهدا لذلك فيعني حتى التأويل بعدم الخلوة تأويل الحديث بعدم الخلوة وحمله على عدم الخلوة وليس ليس متعسفا يعني ليس بعيدا بل هو ظاهر جدا آآ مما هو معلوم من حال العرب ومن حال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال بيوتات النبي - 01:15:01
صلى الله عليه وسلم فهذه ادلة آآ اصحابنا في هذه المسألة ويمكن وهناك ادلة اكثر وهناك كلام اكثر يمكن ان يقال. وايضا مما يقال عموما يعني حتى ان سلمنا ان حديث ميمونة رضي - 01:15:21
آآ عنها اه معارض لما ذكرناه فالحاضر الدليل الحاضر مقدم على الدليل المبيح. الدليل الحاضر مقدم على الدين مبيح لعدة اسباب عموما يعني هل نفصل؟ احنا فصلنا اصلا بزيادة في هذه المسألة لان فقط نريد ان نبين آآ نبين فقه اصحابنا في هذه المسألة التي هي من المسائل المفردات كيف - 01:15:31
بنوها على اثار الصحابة رضي الله عنهم وآآ وكيف جمعوا بين الاثار وفقا لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا يدل على علو كعب الامام احمد رضي الله عنه في في معرفة اثار الصحابة وفي بناء الاحكام عليها آآ اكثر - 01:15:54
من اي احد من اه من الائمة كما قال ابن رجب رضي الله عنه وكما قال اه غيره من اهل العلم طيب تعالوا الان في في في ضوء ما ذكرناه من الادلة تعالوا ننظر مرة اخرى في عبارة المصنف رحمه الله تعالى وهذه القيود التي قد ذكرها المصنف من اين؟ من اين - 01:16:10
حين جئنا بها المصنف رحمه الله تعالى قال في ماهية هذا الماء بخلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. طيب نريد ان نقف مع مع كلمة قال المصنف ما خلت به ما دليل لفظ خلت به؟ تعليق الحكم بالخلوة؟ ما جاء عن الصحابة قال رضي الله عنهم اما اذا خلت به - 01:16:27
يتقابلن هذا هذه اللفظة وهذا الحكم او هذا الضابط ضابط الخلوة جئنا به من كلام الصحابة رضي الله عنهم. لماذا خصصنا الحكم بالماء ما خلت به اي بالماء لان الحكم انما جاء في الماء وعندنا قاعدة يا مشايخنا الاحكام التعبدية نقف فيها عند نص الشارع. لان الحكم تعبدي فلا مدخل للعقل فيه - 01:16:49
حكم تعبدي فلا مدخل العقل فيه. فالحكم جاء في الماء ما ينفعش ان احنا نقيس عليه التراب ما ينفعش ان احنا نقيس عليه التراب لان الحكم تعبي لا مدخل العقل القياس امر عقلي. القياس امر عقلي. فلا مدخل للامور العقلية في هذا الامر التعبير - 01:17:09
اصلا لا نعرف علة الحكم لكي نقيس عليه لان من يعني من شروط القياس ان في الاخر في علة مشتركة. العلة نحن لا ندرك العلة اصلا. فكيف يمكن ان نقيس؟ فاحنا نقف عند نص الشارع. الحكم جاف الماء - 01:17:24
تمام الحكم جاء في الماء جاء في الوضوء وجاء في الغسل فقط ولم يأتي بالتيمم فنقف عندما جاء به الشارع ما خلت به المرأة ما خلت به المرأة دون الرجل ودون الانثى - 01:17:38
لما ذكرناه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى او جاء عن حكم ابن عمرو الخفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. بفضل طهور المرأة فقط دون الرجل دون العكس - 01:17:48
تمام؟ نفس الفكرة فاذا خلت به اي المرأة فلا تقربن. نحن نقف عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المكلفة. المرأة لان المجنون لان المجنون لا يمكن آآ يعني ان المجنون طهارتها غير غير معتبرة شرعا. المجنونة طهارتها غير معتبرة شرعا. فبالتالي - 01:18:01
هذا ليس وضوءا شرعيا. عندما تتوضأ المجموعة وعندما تأتي بصورة الوضوء هذا ليس وضوءا شرعيا لانها فاقدة للنية وفاقدة لعقل وفاقدة فاقدة لشروط الطهارة فبالتالي هذه الطهارة ليست اه ليست صحيحة اه شرعا او ليست معتبرة شرعا فلا فلا يبنى عليها ما يبنى على الطهارة الشرعية - 01:18:21
اما الصبية فلان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم بالمرأة. بالمرأة والمرأة في لغة العرب تطلق على الايه؟ تطلق على البالغة. لفظ المرأة يطلق على البالغة اليس على الصبية الصبية قال لها صبية وليس وليس امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابنها او جاء حديث عن الحكم ابن عمرو الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:18:41
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة. المرأة. والصبية لا تسمى مرأة. كما قلنا نحن نقف عند حكم الشارع في مسائل التعبد نقف عند لفظ الشارع. نحن لا ندري وجه الحكم فبالتالي لا يمكن ان ايه؟ آآ آآ لا مدخل للعقل فيه. فخرجت الصبية وخرجت المجونة - 01:19:01
لطهارة كاملة لطهارة كاملة. لماذا خصصنا الحكم او قيدنا الحكم بالطهارة؟ آآ لان لان هذا ما جاء فيه النص الرجل ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل ان يغتسل الرجل ان يتطهر الرجل بفضل طهور الايه؟ فضل تطهور المرأة. فالحكم او في النص انما جاء في الطهارة - 01:19:21
الكاملة لان الطهارة غير الكاملة لا تسمى طهارة. لا تسمى طهارة. انت عندما مسلا تأتي بنصف وضوء ثم تخرج اقول لك ماذا فعلت؟ هل يصح ان تقول لي توضأت انتم لم تتوضأ انت لم تأتي بوضوء. عندما يعني معنى انك توضأت معنى انك توضأت انك اتيت بوضوء كامل. معنى انك اغتسلت انك اتيت بغسل صحيح كامل - 01:19:41
فبالتالي ان كانت الطهارة غير كاملة فلا تسمى طهارة. فلا تسمى ولا يسمى الوضوء وضوءا الا ان كان كاملا. لا يسمى الغسل غسلا الا ان كان كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى - 01:20:01
ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل وضوء المرأة ووضوء المرأة فضل غسل المرأة. تمام اه اه فان لم تكن كاملة لا تسمى وضوءا ولا تسمى غسلا كما ذكرنا. عن حدث عن حدث لان هذا ايضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى - 01:20:11
عن فضل وضوء نعم فضل وضوء او وضوء نهى عن فضل غسل المرأة نهى ان يغتسل الرجل ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فالحكم كان دائرا او في الالفاظ كانت دائرة بين الوضوء والغسل والطهارة فلا كلام خالص عن انها كلام نهائيا عن ازالة الخبث لا كلام عن ازالة الخبث في هذه الايه - 01:20:30
في آآ في هذه الاثار فنقف عند نص الشارع كما ذكرنا. اما الطهارة المستحبة الطهارة المستحبة اه اه هذه مما وقع فيه يعني فيه خلاف كبير بين بين اصحاب رضي الله عنهم - 01:20:50
آآ بعضهم اعتمد ان الطهارة المستحبة داخلة في الحكم وبعضهم قد اخرجها من الحكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او روي عنه انه نهى عن ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة او يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. آآ فقال بعض الاصحاب رضي الله عنهم ان ان النبي ان كلام النبي - 01:21:05
عام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام مطلق في اي وضوء اي وضوء واي غسل سواء كان مستحب او كان واجب اي وضوء واي غسل سواء كان مستحب او كان واجب - 01:21:25
وبعض اصحابنا رضي الله عنهم قالوا ان الاغسال المستحبة او الطهارة المستحبة لا ينبني عليها حكم في الماء لا ينبني عليها حكم في الماء يعني لا تؤثر في الماء اي تأثير آآ اي تأثير شرعي وان اي وان علمنا من نصوص الشارع ان ان الطهارة التي لها تأثير في الماء التي يمكن ان - 01:21:35
تؤثر في الماء هي الطهارة التي تكون عن حدث. وهي مسألة الماء المستعمل. مسألة الماء المستعمل كما سنتكلم عنها ان شاء الله. فبعد باصحاب رضي الله عنهم قالوا هنلاقي ان احنا نقف عند نص الشارع ونقول ان اي طهارة اي وضوء اي غسل ينطبق عليه هذا الكلام ينطبق عليه هذا الحكم وبعض وبعض الاخر من اصحاب - 01:21:55
وهذا هو المعتمد ان الطهارة التي هي عن حدث فقط هي التي ينطبق عليها هذا الحكم لان قد علمنا من نصوص الشارع قد علمنا من نصوص الشارع آآ اما الطهارة التي تؤثر في الماء. ان الطهارة التي تؤثر في الماء هي الطهارة التي تكون عن حدث. والطهارة المستحبة ليس لها اي تأثير في الماء. ليس - 01:22:16
لها اي تأثير اه في الماء فبالتالي كذلك ها هنا الطهارة فقط التي تكون عن حدث هي التي اه ينطبق عليها هذا الحكم وكان قليلا فاخراج الماء الكثير. فخرج الماء آآ الكثير - 01:22:37
لماذا اخرجنا الماء الكثير يقول الامام ابن البهاء الحنبلي علاء الدين ابن البهاء الحنبلي صاحب شرح الوجيز. هناك متن عظيم جدا من ودن اصحابنا اسمه الوجيز للامام الدجيلي شرحه الامام علاء الدين آآ علي ابن البهاء آآ البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه - 01:22:53
عظيم فتح الملك العزيز آآ شرح الوجيز. فقال في تعليل هذا لان هذا هذا الحكم يعني وان كان تعبدا فان تأثيره دون تأثير النجاسة قطعا فان تأثيره دون تأثير النجاسة قطعا بدليل بقاء طهارته مطلقا وطهوريته للنساء. يعني بيقول يا مشايخ بيقول ان النجاسة لا تؤثر - 01:23:16
بالماء الكثير. النجاسة كما سنذكر ان شاء الله لا تؤثر في الماء الكثير. يعني دون ان يتغير الا ان يتغير فالنجاسة لا تؤثر في الماء الكثير. وان وهذا الحكم وهذا الحكم او هذا التأثير في الماء بخلوة المرأة به دون تأثير - 01:23:39
النجاسة قطعا دون تأثير نجاسة ده النجاسة دي اذا الماء اذا تنجس لا يمكن لا يمكن ان ان آآ لا يمكن ان آآ آآ ان تستعمله في في في في اكل او في شرب او او ان تغسل به يدك او ان تتبرد به او اي استعمال خاص ينبغي ان تجتنب استعماله نهائيا - 01:23:58
نهائيا ان كان متنجسا. لكن هذا الماء هذا الماء باق على طهارته يمكن ان تستعمله في الطعام وفي الشراب وما شابه ذلك. ويمكن ايضا للنساء ان يستعملنه في رفع الحدث وكذلك الايه؟ وكذلك الصبيان. فبالتالي هذا الحكم او تأثير خلوة المرأة بالماء - 01:24:18
قطعا قطعا اقل من تأثير النجاسة في الماء قطعا. والنجاسة لا تؤثر في الماء الا ان كان قليلا. فبالتالي ها هنا ايضا هذا وهذه الخلوة لا تؤثر في الماء الا ان يكون قليلا. وايضا يا مشايخ لو لو قلنا ان هذا الحكم ليس مختصا بالماء القليل لكان - 01:24:37
مشقة عظيمة جدا. ده معناها كده زي ما قلنا زي ما زي ما قلنا ان بيض فيه ماء كثير اكثر من من قلتين يشرب يشرب منه الناس كلهم اهل قرية بالكامل - 01:24:57
ثم رأى توضأت منه ليلا في جنح الظلام وليس معها احد وليس احد. ولا ولم يحضرها احد فهذا الماء حينئذ يصبح لا يمكن لا يرفع حدث الرجال هذا فيه مشقة عظيمة يعني لا تتصور مع ايه؟ لا تتصور في احكام في احكام الشريعة. ومن عبارة ابن الباقي كده تعلمنا امرا ان الحكم التعبدي - 01:25:07
الحكم التعبدي وان كان لا مدخل العقل فيه وان كان لا مدخل العقل فيه اجمالا لكن يمكن ان ننظر اليه ويمكن ان نبني الاحكام عليه في في ضوء ما في ضوء استقرائنا للنصوص الشريعة. في ضوء استقرائنا من اصول الشريعة - 01:25:27
يصح وان كانت عبودية وان كان لمدخل العقل فيه لكن يبني لكن يمكن ان نبني الاحكام عليه في ضوء في ضوء استقرائنا لنصوص الشرعية صحيح هذا الحكم حكم تعبدي. وصحيح هذا الحكم لا مدخل العقل فيه. لكن احنا عندما ننظر ونستقرأ نصوص الشرع ونستقرأ احكام الشرع. نجد ان - 01:25:44
جلس قطعا قطعا اشد من ايه اشد من هذه الخلوة تأثير النجاسة في الماء قطعا اشد من تأثير هذه الخلوة في الماء. والنجاسة لا تؤثر في الماء ان كان ان كان قليلا. والماء الكثير يدفع عن نفسه التأثير النجاسة - 01:26:04
فما بالك بتأثير هذه الخلوة هو فبلا شك الماء الكثير ايضا يدفع يدفع عن نفسه تأثير هذه الخلوة. ايضا مما ذكرناه من من آآ آآ من قواعد الشريعة من قواعد الشريعة من مقاصد الشريعة كما ذكرنا ان هو ستصبح هناك مشقة عظيمة لا تحتمل ولا آآ ولا تتصور مع ايه - 01:26:19
اه مع احكام الشرع فهذا هو دليل ذلك الايه؟ ذلك القيد. وسنتعرض مرة اخرى لمسألة الايه؟ يعني بناء الاحكام بناء الاحكام على التعبدية في ضوء نصوص الشريعة اه في مسائل اخرى ستأتي ان شاء الله مسألة الايه؟ كمسألة اه - 01:26:42
غسل يديه القائم من نوم ليل ناقد طيب ننتقل نتكلم سريعا عن سريعا عن اه عن القيود التي قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في حكم هذا الماء قال المصنف يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخبث. لماذا علقناه او خصصنا الحكم برفع الاحداث فقط دون غيرها؟ قلنا - 01:27:01
انا دخل لازالة النجاسات بها وقوفا عند نص الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل ان يغتسل الرجل ان يتطهر الرجل. فالكلام كله عن رفع الايه؟ عن رفع الاحداث - 01:27:23
دون ازالة النجاسات. الانثى يرفع حدث الانثى فقط. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة كل من لا يسمى رجلا يمكن ان يتظاهر بفضل ظهور المرأة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى الرجل وحده - 01:27:33
فمفهوم مفهوم الكلام ان غير الرجل يمكن ان يتطهر به. يمكن ان يغتسل به يمكن ان يتوضأ به. تمام؟ فبالتالي هو يرفع حدث الانثى. لا الرجل البالغ لماذا قلنا البالغ؟ لان كما قلنا في المرأة نقول ها هنا ايضا في الرجل ان العرب لا تسمي لا تقول الرجل هكذا وتطلق الا ان كان بالغا - 01:27:49
اما ما كان دون البلوغ يسمى فتن يسمى صبيا وليس رجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نهى الرجل ان يتوضأ ان يغتسل ان يتطهر فضل طهور المرأة. قلنا هذا حكم تعبدي نقف فيه عند نص الشارع. فالذي يسمى رجل هو الذي ننهاه عن فضل طهور المرأة. اما من لم يكن رجلا - 01:28:09
ان كان صبيا ان كان آآ ان كان فتى ان كان غير بالغ فانا لا ننهاه عن فضل طهور المرأة ونقول انه يرفع حدثه بلا اشكال طب لماذا قلنا الخنثى؟ لماذا قلنا الخنثى؟ لان الخنثى لان الخنثى - 01:28:29
اه اه يحتمل ان يكون رجلا يحتمل ان يكون ذكرا يحتمل ان يكون ذكرا اه اه فالان هذا الخنسى يعني ممكن كما قلنا بنسبة خمسين في المية يمكن ان يكون رجلا وبنسبة خمسين في المية يمكن ان يكون انثى. صحيح - 01:28:45
فبالتالي هذا الخنث عندما يستعمل هذا الماء في رفع الحدث. هناك احتمال خمسين في المية ان حدثه قد ارتفع وهناك احتمال خمسين في المية ان حدثه لم يرتفع لانه ان كان رجلا فحدثه لم يرتفع. وان كان انثى فحدثه فحدثها قد ارتفع. تمام؟ الان عندنا قاعدة اه اه - 01:29:03
فقهية هامة جدا ساتكلم عنها ان شاء الله. ان الشك ان اليقين لا يزول بالشك. ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين اي يزول بالشك. هو اصل بقاء ما كان على ما كان حتى نتحول عن هذا الاصل بيقين - 01:29:23
او بما قام مقام اليقين. تمام. الان هذا الخنثى عندما احدث هذا الخنثى المشكل عندما احدث اخرج ريحا تبول تغوط ايا ما كان الحدث كان يقينيا ام كان ظنيا؟ بقى الحدث حصل بيقين. الحدث حصل بيقين. فلا يمكن لهذا الحدث ان يرتفع الا بيقين - 01:29:39
لا يصح ان يرتفع هذا الحدث بضم الان هذا الخلف عندما يستعمل الماء الذي خلت به المرأة حدث وقد ارتفع بيقين ان ارتفع بالظن ارتفع الظم لان هناك احتمال ان يكون رجلا حدثه لم يرتفع. فعندنا قاعدة بقى كما ذكرنا ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالجهل. هو الاصل بقاء ما كان - 01:30:00
اللي هو بقاء الحادث على ما كان على نفس الحادث حتى ننتقل عن هذا الاصل بيقين بيقين. ووضوء هذا هذا الخنس ليس يقين انما هو ظني لاحتمال ان يكون رجلا ذلك الحقنا الخنثى بالرجل في هذا الحكم - 01:30:20
الحقن الخبث بالرجل في هذا الحكم قال المصنف رحمه الله تعالى وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو كذا وكذا وكذا. ثم عدد افراده. الان تكلم عن النوع الثالث من انواع الماء الطهور كما ذكرنا عندنا اربعة انواع تكلمنا عن نوعين - 01:30:35
الاول والثاني الماء الطهور الذي يحرم استعماله والماء اه الطهور اه الذي يرفع حدث الانثى والرجل البالغ والخنسى والهام هذا النوع الثالث والماء الطهور الذي يكره استعماله. الماء الطهور الذي يكره - 01:31:01
باستعماله وعندنا كالعادة طائفة من الاسئلة فالسؤال الاول ما تحيي عبارة المصنف رحمه الله تعالى كالعادة المصنف رحمه الله تعالى ذكر حكم هذا الماء ثم ثنى بذكر ماهيته او بذكر - 01:31:18
لافراده بزكر افراده ذكر حكمه فقال يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ماهيته ما ذكر افراده قال وهو كذا وكذا وكذا. عدد افراده السؤال الثاني عندنا - 01:31:34
ما معنى كون الماء مكروها؟ ما معنى كون الماء مكروها؟ او كون استعمال الماء مكروها كما ذكرنا عندما نقول ماء مكروه فان مجاز المراد ماء مكروه استعماله لان الكراهة حكم تكليفي - 01:31:55
يتعلق بافعال المكلفين. يتعلق بافعال المكلفين. لا باعيان الاشياء عندما الماء لا يوصف بالكراهة ولا بالتحريم ولا بالاستحباب ولا بالايجاب ولا بالاباحة الماء الذي يوصف بذلك فعل المكلف. فعل مكلف. عندما نقول هذا باء مكروه اي ماء مكروه استعماله. ماء مكروه - 01:32:11
باستعماله ما معنى؟ ما معنى كون استعمال الماء مكروها؟ ما معنى كون استعمال الماء مكروها؟ قال الامام العلامة ابن قاضي الجبل الحنبلي رحمه الله الله تعالى ويطلق اي المكروه في الشرع وفي لسان الفقهاء ايضا بالاشتراك على الحرام وعلى ترك الاولى وعلى كراهة التنزيه وقد - 01:32:33
مراد ما فيه شبهة وتردد. وقد يراد ما فيه شبهة وتردد. فالفقهاء رحمهم الله تعالى اذا قالوا هذا الامر مكروه مكروه او يكره كذا فقد اه اه يريدون جميع هذه المعاني الا الحرام. الا الحرام. في لسان المتأخرين؟ نعم في لسان المتقدمين. هذا كثير في مسائل - 01:32:55
احمد رحمه الله تعالى يقول اكرهه ويريد التحريم في لسان المتقدمين اطلاق الكراهة وارادة التحريم كثير. لكن خلاص في اصطلاح المتأخرين اصبح الحرام له حكم تكليفي منفصل. احنا عندنا الاحكام التكليفية خمسة امام مشهور - 01:33:18
وعلى المعتمد عندنا في المذهب عندنا الايجاب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم. فالحرام له حكم تكليفي منفصل منفصل الكراهة الكراهة يدخل تحتها هذه الامور الاخرى التي قد ايه؟ قد ذكرناها قد ذكرناها. يعني مثلا كرهت التنزيه هذا الاصل عندما يقول - 01:33:35
الاصل ان احنا نريد انه مكروه كراهة تنزيهية. يعني ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم كما تعلمنا في الاصول. ما نهى عنه الشرع نهيا غير جاز. نهيا غير جازم ولا ولا يشتاط ان يكون النهي بالمنطوق قد يكون النهي بالمفهوم وقد يكون النهي عن امر عام ويرى الفقيه ان هذه المسألة فرض - 01:33:55
من افراد هذا العام تمام؟ فيطلق الكراهة ويراد بها الكراهة التنزيهية. ويطلق ايضا حكم المكروه على خلاف الاولى. على خلاف الاولى خلاف الاولى ما كان تركه راجحا ما كان تركه تركه راجحا على فعله بمعنى شرعي. ما كان تركه راجحا على - 01:34:15
تعليه لمعنى شرعي واذ لم ينه عنه وان لم ينه عنه الشارع بعينه. يعني الشارع لم ينه عن هذا الامر لم ينه عن هذا الامر بعينه. لكن لاجل معنى شرعي وباستقرائنا لنصوص الشريعة وجدنا ان قواعد الشرع تقتضي ان ترك ذلك الشيء راجحا على فعله. وهناك - 01:34:35
كعدة من اهل العلم قد عرفوا المكروه بذلك ان ما كان تركه اولى من فعله ما كان تركه اولى آآ من فعله وان لم ينهى عنه الشرع بعينه لكن الفقيه عندما استقرأ نصوص الشريعة وعندما - 01:34:55
تشرب قواعد الشريعة علم ان قواعد الشريعة تقتضي ان ترك ذلك الشيء اولى من فعله. وبعض اهل العلم من الاصوليين والفقهاء قد جعلوا خلاف الاولى آآ حكما تكليفيا سادسا. حكما تكليفيا سادسا كالسبكي كالتاج السبكي في جمع الجوامع. وافقه جمع من - 01:35:10
وخالفه جمع اخرون. لكن عندنا نحن الحنابلة لا نفرق لا نجعل لا نجعل خلاف الاولى قسما سادسا او حكما تكليفيا سادسا. عندنا خلاف الاولى على التحقيق على التحقيق ان خلاف الاولى قد نلحقه بالمباح احيانا وقد نلحقه بالمكروه احيانا اخرى - 01:35:30
فان كان يعني يعني ان كان ان حكمنا على الشيء بانه خلاف الاولى لمعنى واضح ظاهر وكان المأخذ فيه آآ قريب والمضرب فيه بين فانا نلحقه بالمكروه نلحقه بالمكروه. وان حكمنا عليه بانه خلاف الاولى والمأخذ فيه آآ بعيد وآآ - 01:35:47
اه اه والامر فيه اه ليس واضحا جدا وليس ظاهرا جدا فانا نلحقه بالمباح فانا نلحقه بالمباح وقد ينصني يا اخوان هذا مباح ولكن آآ تركه اولى ولكن تركه اولى واحيا من قد يكون لا - 01:36:08
آآ معنى انه خلاف الاولى فيه قوي وفيه ظاهر جدا فيلحقونه بالايه؟ بالمكروه فيلحقونه بالمكروه كما قال الامام ابن قاضي الجبل رحمه الله تعالى انهم يطلقونه مكروه ويريدون به ترك الاختلاف الاولى. خلاف الاولى. وقد يراد ما فيه شبهة وتردد. قد يراد ما فيه شبهة وتردد. ومثال ذلك ان الفقيه - 01:36:25
قد قد ينظر الى مسألة الى فرع ما. فيجد عنده من النصوص الشرعية ما يقتضي التحريم يعني ينظر في في مسألة ما. يجد ان هناك من المعاني الشرعية معنى شرعي يقتضي التحريم. ويرى ان هناك معنى شرعي - 01:36:46
ايا يقتضي الاباحة فيقف مترددا بين الامرين ويجد ان المسألة مترددة بين الاباحة والتحريم. في حكم حينئذ بالكراهة. فيحكم هنا حينئذ بالكراهة لاجل المعنى الذي يقتضي ايجاب هو يجبن على الحكم بالايه؟ بالاباحة. يعني فيه معنى يقتضي او لاجل المعنى الذي يقتضي التحريم - 01:37:04
يجبن على ان يقول انه مباح ده في معنى فيها يقصد التحريم. ولاجل المعنى الذي يقتضي الاباحة المتوارد على نفس الايه على نفس الفرع على نفس المسألة يجبن على الحكم بالتحريم التحريم شديد. التحريم شديد وطالما ان هناك معنى - 01:37:26
اباحة كيف يستطيع ان يحكم بتحريم هذا الامر؟ التحريم امر شديد. فبالتالي عنده مساحة واسعة. مساحة واسعة بين المباح وبين الحرام يمكن ان يحكم ايه ان يحكم من خلالها بالايه؟ بالكراهة. وهذا كثير في المسائل في مسائل الفقه كثيرة. وسنقف عند كثير - 01:37:43
من المسائل آآ المتفرعة عن هذا الايه؟ عن هذا المعنى لماذا ذكرت ذكرت هذا الكلام؟ لان احيانا بعض الاخوة عندما نتكلم في بعض المسائل ونقول هذا مكروه. يقول لك اين الدليل؟ الكراهة حكم شرعي ولا - 01:38:03
يمكن ان يثبت الا بدليل ونحو ذلك. وطبعا هذا كلام صحيح. الكراهة حكم شرعي ويمكن ان يثبت الا بدليل. لكن بعض الاخوة تظن ان الدليل هو ان ينص الشرع نصا جازما واضحا لا يعني لا احتمال فيه على الامر. عندما نقول مسلا ان ان - 01:38:19
ان من الماء المكروه الماء الذي استعماله مكروه ما اشتد حره او برده. نقول هذا مكروه. يقول لك اين الدليل؟ هو يظن ان الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 01:38:37
آآ لا تتوضأوا بما اشتد حره او برضه. هو يحتاج الى دليل من هذا بهذه الصورة. يقول هذا الكلام غير صحيح. هذه ظاهرية مقيتة يعني. هذه ظاهرة حرية مقيتة هذا رئيس الفقه. تمام؟ لو اعتبرنا هذا الامر في اكثر الاحكام فلنثبت اكثر الاحكام. فلنثبت اكثر الاحكام. تمام؟ يبقى لا نحتاج - 01:38:47
بالكراهة ان ينص النبي صلى الله عليه وسلم نصا واضحا. احنا قد نحكم بالكراهة من مفهوم النص وليس من منطوقه. قد نحكم بالكراهة من خلال نص عام رأينا ان هذا - 01:39:07
فرع احد افراد هذا العام. تمام؟ قد نحكم بالقانون الخامس نصه مطلق. وهكذا قد نحكم بالكراهة لاننا نرى ان هذا الامر خلاف الاولى. والماء الخفي قريب قد نحو وبهذا بالكراهة لان هذا خلاف الاولى. والمأخذ فيه ايه؟ قريب كما ذكرنا - 01:39:17
وان لم ينهى عنه الشرع نهيا غير جازم لكن عندنا معاني شرعية. سنتكلم عنه هذا دليل شرعي بلا شك عندنا معاني شرعية تقتضي ان هذا الامر تركه او لم فعلي تركه اولى من فعله - 01:39:33
وقد نحكم بالكراهة لان فيه شبهة واضطراب عندنا معنى شرعي صحيح. يقتضي التحريم وفي مقابله عندنا معنى شرع صحيح يقتضي الاباحة. فنقف متوسطين من المعنيين يعني نجب ان نحكم بالتحريم لاجل المعنى الذي يقتضي الاباحة ونجبر على ان نقتضي ان نحكم بالاباحة لا يوجد معنى الذي يقتضي التحريم فنقف في منتصف - 01:39:45
مساحة المكروه الشاسعة تمام؟ فمن عدم الفقه ان تظن ان دليل للمسألة او ان دليل المكروه او ان دليل مستحب خاصة في الكراهة والاستحباب. لانه يطاق الكراهة كما ذكرنا كراهة من ثقل الكراهة واسع وكذلك نطاق الاستحباب واسع. تمام؟ الفقهاء يشددون في التحريم وفي الايه؟ وفي الايجاب. لكن النطاق المكروه واسع - 01:40:05
النطاق المستحب واسع ونتساهل في ادخال فيما لا ندخله في ايه؟ آآ في غيره فانك تظن ان الدليل الشرعي الذي الذي من خلاله نأخذ حكم الكراهة ينبغي ان يكون ان يكون بهذا الوضوح وان يكون نصا صريحا - 01:40:28
هذا غير ايه؟ هذا غير صحيح لذلك نريد ان نؤكد على معنى آآ هام ايضا يتعلق بهذه المسألة وان نقول ان الكراهة كحكم تكليفي ليست على درجة واحدة فالمكروه واسطة بين المباح والمحرم. قد يكون الى احدهما اقرب. فالمكروهات تتفاضل كما تتفاضل الواجبات - 01:40:44
مستحبات والمحرمات الكراهة او او المكروه مساحة واسعة واسعة تتفاضل. هناك مكروه هو اقرب للحرام. وهناك مكروه هو اقرب للمباح. كما تكلمنا مثلا على خلاف الاولى خلاف الاولى هو اقرب للمباح ومكروه لكن اقرب للمباح وليس اه وليس الى الحرام اقرب المباح من الحرام - 01:41:09
وهكذا وهذا من المواطن الذي يظهر فيها الفرق جليا بين الفروعي والفقيه بين الفروعي والفقيه. الفروعي هذا هو الذي يحفظ فروع يعني ما شاء الله عليه حافظ دين الطالب صام - 01:41:35
حافظ منتهى الايرادات صمت تسأله عن كذا يقول لك يكره تسأله عن كذا يقول لك يحرم تسأله عن عن كذا يقال لك يجب حافظ كويس جدا لكن لا يفرق بين - 01:41:49
واجب واخر لا يفرق بين مكروه واخر لا يفرق بين مستحب واخر. لكن الفقيه يعرف يفرق بين مكروه واخر يعرف درجة الكراهة يعرفها من مأخذ هذا الحكم يعرفها من الدليل يعرفها من درجة اختلاف الائمة - 01:41:59
آآ فيه من اختلاف الصحابة فيه من من آآ من فتاواهم المبنية على هذا الايه؟ على هذه الكراهة هكذا هذا فرق عظيم بين الفروعي والفقيه لذلك الفروعي لا يفتي الفروعي لا يفتي الذي يفتي هو الفقيه الذي يفتي هو الفقيه. وتجد اثر ذلك فهم هذا الفرق تجد اثر فهم هذا الفرق وادراك هذا الفرق في - 01:42:16
الفتيا الفقيه فتجد احيانا الفقيه يحكم على الشيء في فتياه بالكراهة. وتجد لغة تجد لغته هينة سهلة. يعني يعني يهون على المستفتي يقول له يا اخي في هذا هذا امر مكروه وليس محرما ولا تشدد على نفسك والامر فيه واسع ان شاء الله. ونحو ذلك. وتجده يحكم على على امر - 01:42:40
اخر في فتياه بانه مكروه ويشدد فيه جدا ويشدد فيه ويحذر من فعله وانك لا تقف موقفا يعني لا يحبه رب العالمين جل وعلا لا تفعل امرا يبغضه رب العالمين سبحانه وتعالى وان لم يكن حراما ولا ينبغي ان نتساهل في المكروهات وان الشيء قد يكون مكروها آآ من - 01:43:04
آآ مكروها بالجزء محرما بالكل ونحو ذلك. يعني والتوسع في المكروهات يؤدي الى الوقوع في المحرمات ويشدد. تجد احيانا في مكروه يشدد في اللغة وفي مكروه اخر هو ايضا مكروه لكن يهون في لغته وتجد لغته هينة - 01:43:24
كيف فعل ذلك؟ هذا بناء على فقهه لانه يعلم ان المكروهات ليست على درجة واحدة هناك مكروهات اقرب الى الاباحة. وهناك مكروهات اقرب الى التحريم. تمام؟ فهذا من الفقه وهذه من المعارك لاجلها يفتي الفقيه ولا يفتي الفروعي الذي مجرد حافظ حافظ الاحكام الفقيه او المفتي ليس ليس مكنة لاستصدار الاحكام تحط الكوين وتدوس على - 01:43:39
على المسألة يقول لك يكره يحرم مكنة كده كمبيوتر. لا الفقيه يعمل عقله ويعمل يعمل نفسه الفقهي في المسألة تمام هذا امر عظيم من الامور المهمة التي نفرق فيها بين الايه؟ بين الفقيه والفروعي انه لا يفرق بين مكروه واخر يفرق بين واجب واخر - 01:44:03
فرق بين مستحب واخر فالمكروهات ليست على درجة واحدة عندما نقول ان هذا ماء مكروه او هذا امر يكره استعماله او هذا الفعل فعل مكروه قد مكروه قريب الى المباح وقد يكون مكروه - 01:44:22
مكروها قريب قريبا يعني الايه؟ قريبا اه اه من المحرم. تمام؟ فالمكروهات تتفاضل كما تتفاضل الواجبات الواجبات ليست على درجة واحدة الواجبات ليست على درجة واحدة فبعض الواجبات اشد من بعض. هناك واجبات تركها يؤديها الكفر - 01:44:36
كالايه؟ كالصلاة على مذهبنا. كالصلاة على مذهبنا وهناك واجبات امرها اهون من ذلك. ولكن هي واجب طبعا. ليست هينة بلا شك. لكن تتفاضل تتفاضل. والمستحبات تتفاضل بلا شك المستحبات المحرمات تتفاضل. ما هو الكفر ده ايه؟ الكفر محرم. يعني من جهة الحكم التكليفي الكفر والشرك محرم. والكبيرة محرمة والشرك - 01:44:57
اصغر اه الشركة الاصغر محرم. والمعصية محرمة والبدعة محرمة مع ان هذه الامور تتفاضل جدا. تتفاضل جدا الكبائر والصغائر والشرك البدع امور تتفاضل تفاضلا عظيما بينها لكن لكن جميع كل هذه الامور تدخل تحت حكم تكليفي واحد وهو المحرم - 01:45:21
هو المحرر. لذلك عندما نقول هذا شيء هذا الفعل محرم قد يكون شركا قد يكون شركا قد يكون شركا. لذلك بعض من الاخطاء عندما نجد ان بعض الفقهاء ينصون على آآ على بعض المناسبة يقول ويحرم كذا وكذا. ويحرم - 01:45:41
كذا وكذا. بعض الناس يتخيل ان ان قوله يحرم كذا وكذا. هذا ينافي ان هذا الامر شرك لا ينافيه. لان الشرك من جهة الكلام عندما نحكم عليه آآ او نضعه تحت حكم تكليفي ما من الاحكام التكليفية الخمسة يدخل تحت اي حكم تكليفي يدخل تحت المحرم نعم كثيرا ما ينص الفقهاء - 01:45:58
على على الشرك ويميزه عن الحرام حتى لا يحصل اشتباه حتى لا يحصل اشتباه لكن عندما يقول يحرم كذا وكذا هذا لا ينافي لا ينافي ان يكون هذا الفعل آآ شركا - 01:46:20
فالمكروهات كما ذكرنا تتفاضل كما تتفاضل الواجبات والمستحبات والمحرمات السؤال الثالث لماذا خصصنا الكراهة بعدم الاحتياج اليه. لماذا خصصنا الكراهة بعدم الاحتياج اليه؟ نقول لان قاعدة المذهب ان الكراهة تسقط بالحاجة - 01:46:32
الكراهة تسقط بالحاجة. التحريم يسقط بالضرورة والكراهة تسقط بالحاجة. كما اشار اليه الشيخ محمد الخلوة في حاشيته البديعة التحريم يسقط بالضرورة والكراهة تسقط بالحاجة تسقط بالحاجة طيب السؤال الاخير ما هي صور الاحتياج التي تزول بها او ما صور الاحتياج او الحاجة التي تزول بها الكراهة؟ ما هي صور الاحتياج التي تزول بها الكراهة - 01:46:54
مثلا الا يوجد غيره يعني عندما نقول مسلا نقول هذا ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ما هي صور الاحتياج الا يوجد غيره؟ يعني انا ليس معي الا هذا المال - 01:47:21
في مشكلة ان انا استعمله؟ هل مكروه ان انا استعمله في آآ في الوضوء او غير ذلك؟ لا ليس مكروها يعني عندي ماء اشتد حره او برضه استطيع ان استعمله. يعني استطيع ان استعمله - 01:47:33
اه اه لكن اشتد حربها برضو عندي ما اه اه تغير بملح مائي. ماء بئر بين بين القبور وليس معي ليس معي غيره. هل هل يكره ان استعمله؟ لا لا يكره. لان الان انت تحتاج اليه - 01:47:45
يبقى منصور الاحتياج الا يوجد غيره. منصور الاحتياج ان يوجد غيره مع الحاجة اليه في طعام او شراب او نحو ذلك. يعني انا اه عندي ماء بئر بين القبور ومعي ومعي آآ ماء اخر لكن هذا الماء الاخر انا اريد ان ان اشربه. انا اريد ان ان استعمله في الطعام - 01:47:59
او نحو ذلك ويعني لا يعني اه اه لا احب او اعاش ان استخدم هذا الماء الموجود اه الموجود بين القبور فانا احب ان استعمل هذا الماء الذي معي في آآ في جرابي احب ان استعمله في الطعام او في الشراب واريد ان اتوضأ من هذا الماء الموجود في بئر - 01:48:18
بين القبور هل هل حينئذ يكره استعمال هذا الماء؟ لا لا يكره. لا يكره. من صور من صور الاحتياج ايضا ان يوجد غيره مع مشقة تحصين نعم انا الان عندي بئر بين القبور مثلا - 01:48:39
او ما اتغير بملح مائي او ايا ما كان من سور المائي المكروه التي سنتكلم عنها. وهناك هناك هناك ماء اخر آآ ليس مكروها لكنه بعيد لكن يشق علي ان ايه؟ ان احصله. هناك مشقة في تحصيله. حينئذ تنتفي الكراهة ام لا تنتفي الكراهة؟ تنتفي الكراهة بلا اشكال. والصور كثيرة. اي حاجة اي - 01:48:53
حاجة اه تنزل بالانسان وتجعله يحتاج الى ان يستعمل هذا الماء دون غيره تنتفي الكراهة بوجود هذه الحاجة. تنتفي الكراهة بوجود هذه طب دعونا الان ننتقل الى ايه؟ الى اول فرد من افراد الماء الايه؟ الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. الماء الذي يكره في استعماله ما عدم الاحتياج اليه - 01:49:13
وآآ قال الشيخ ماء بئر بمقبرة بمقبرة ماء بئر بمقبرة طيب عندنا مجموعة من الامثلة. اول سؤال ما هي صورة المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ احنا عندنا نتكلم عن ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه كماء بئر - 01:49:33
بمقبرة كماء بئر بمقبرة. ما هي سورة المسألة؟ سورة المسألة اني الان احتاج ان اتوضأ. اريد ان اتوضأ او اريد ان اشرب او ايا ما كان فوجدت بئرا في مقبرة. وجدت بئرا بين القبور - 01:49:54
وجدت بئرا بين القبور. الان استعمال هذا الماء الموجود في هذه البئر حكمه ايش؟ حكمه مكروه. مكروه مع عدم الاحتياج اليه يعني امتى يكره؟ يكره اذا كان معي ماء ليس فيه اي شبهة. عندي ما آآ آآ طهور بلا اشكال. طهور بلا كراهة. وانا - 01:50:09
تركت هذا الماء الطهور وانا غير لا احتاج اليه في طعام ولا احتاج اليه في شراب ولا ولا احتاج اليه في امر ما وتحصيله ليس شاقا وبعد ذلك تركته وتركت كل هذا وتوضأت بماء الايه؟ بماء بماء البئر الذي يوجد بين القبور. حينئذ يكره - 01:50:30
فقط حينئذ يكره لانه ليس هناك حاجة. يا اخي انت عندك ما ما ماء البئر الموجود بالمقبرة كما سنتكلم يعني فيه فيه فيه معنى ما يحكم بكراهته. الاولى الا نستعمله - 01:50:47
الاولى الا نستعملهم مع وجود غيري. وانا معي غيره. لماذا اترك هذا الماء الزلال الذي لا شيء فيه ولا شبهة فيه. واستعمل بماء ماء المقبرة بدون اي داع بدون اي حاجة تدفعني الى ذلك - 01:50:59
تمام؟ فحينئذ يكره فقط حينئذ فقط يكره. هذه هي سورة الايه؟ المسألة السؤال الثاني ما وجه ما وجه الكراهة؟ ما لماذا حكمنا بالكراهة؟ طيب اولا نقول تربة القبور مما يغلو على الظن - 01:51:13
مما يغلب على الظن تشبعها بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك تربة القبور مما يغلب على الظن تشبعها بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك. يعني هناك جثث الموتى مع تحلل الجثث وما - 01:51:30
ذلك. الدم والصديد وما يبقى في الجثث من الغائط ونحو ذلك هذا آآ هذا يختلط بتربة الايه؟ بتربة القبور. مع كثرة القبور مع كثرة بقى الموتى مع كثرة الجثث ومع ومع آآ آآ آآ ومع كثرة - 01:51:45
دفني في هذه لي في هذه المقابر تصبح التربة متشبعة تربة المقبرة تصبح متشبعة بالنجاسات. متشبعة بالنجاسات فتربة القبور مما ما يغلب على الظن تشبعها عموما يغلب على الظن تشبعه بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك - 01:52:01
ووجود البئر في هذه التربة يجوز وصول النجاسات اليه. لكن ذلك لا يبلغ لا يبلغ حد اليقين. عندما انا اجد بئر بئر تمام؟ موجودة بين القبور في تربة في تربة يغلب على الظن انها متشبعة بالنجاسات. تمام؟ اليس هناك احتمال ظاهر وواضح ان هذه - 01:52:19
النجاسات تنتقل والى الماء ويتشربها الماء. هناك احتمال ام لا؟ طبعا هناك احتمال. ليس يقين. ليس لانه لو كان يقينا لقلنا ان هذا الماء حرام لو كان يقينا لقلنا ان هذا الماء حرام ان كان ايه؟ ان كان قليلا. الحكمنا بحرمة هذا الماء وبنجاسة هذا الماء. لكن لانه لم يبلغ حد اليقين وانما هو مجرد - 01:52:39
ظن قلنا بالكراهة قلنا بالكراهة. لماذا قلنا بالكراهة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما يريبك الى ما يليك ولان الاصل في العبادات الاحتياط. الاصل في العبادات الاحتياط والاحتياط قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. هذا من الاحتياطي - 01:52:59
المستحب لان لان الاختلاط النجاسة بالماء لم يبلغ حد اليقين كما ذكرنا. الاصل في العبادات الاحتياط الاصل ان يؤدي المرء عبادته ما استطاع الى ذلك سبيلا. وزي ما قلنا احنا بنتكلم عن ايه؟ ما هي سورة المأساة؟ سورة المساء لان انسان عنده هذا الماء الذي - 01:53:19
نجاسته مضمومة نجاسته مظمونة وعنده ماء اخر معه لا يحتاج اليه. ما اخذ طهور بيقين ولا يحتاج اليه. طب يا اخي تترك هذا الماء الطهور بيقين وتستخدم هذا الماء التي نجاسته مضمونة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك لا ما يريبك. والاصل انك تحتاط لعبادتك وانت لا تحتاج - 01:53:38
هذا الماء في اي شيء الماء الطهور الغير مكروه لا تحتاج اليه في اي شيء. فبلا شك ترك هذا الماء الطهور بيقين واستعمال الماء المذموم التي نجاسته مضمومة خلاف الاولى بلا شك ومكروه بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاصل ان - 01:53:58
احطاط في عبادتك الاصل ان تؤدي عبادتك بيقين ما استطعت الى ذلك سبيلا فبالتالي ترك هذا الماء واستعمال واستعمال الماء المظمونة آآ المظنون نجاسته مكروه خلاف الاولى على اقل تقدير خلاف الاولى على اقل تقدير تركه ترك ذلك راجح راجح اولى ترك ترك استعمال هذا الماء المظمون - 01:54:18
من غيره اولى خاصة ونحن نتكلم في حالة عدم الاحتياج اليه. انت لا تحتاج هذا الماء الذي معك عندك ماء اخر يمكن ان تستخدمه فلماذا تتعبد الله جل وعلا بماء مظلومة؟ مظلومة نجاسته وتترك هذا الماء المباح الزلال الذي اه اه تكلمنا عنه كما - 01:54:41
الكلام ده هذا هو وجه الايه؟ الكراهة السؤال الثالث ما اصل المسألة؟ يعني ما الاصل الذي يمكن ان نرد عليه هذا الفرع؟ نرد اليه هذا الفرع اصل المسألة يعني عندنا قاعدة ان ما ضمن تنجيسه فاستعماله مكروه - 01:54:59
ان ما ظن تنجيسه فاستعماله مكروه. هذا هو الاصطمع استعماله مكروه امتى؟ مع عدم الاحتياج اليه. ما عدا انا لست محتاج لاستعمال هذا الماء ان كنت محتاجا لاستعمال هذا الماء فليس بمكروه - 01:55:16
لكن اذا عندي ماء نجاسته مظمونة ظمن تنجيسه. وانا عندي عندي سبل اخرى لتركها عندي يمكن ان اتركها ويمكن ان استعمل غيره بدون اي مشقة. فحينئذ استعمال هذا الماء استعمال هذا الماء الذي ظن تنجيسه - 01:55:31
مكروه مكروه قال في الاقناع وشرحه الاقناع للامام الحجاوي وشرحه للشيخ منصور البوتي رحمه الله تعالى كشافه للقناع عن متن الاقناع. ما ظن تنجيسه فيكره بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره كما صرح به في الشرح او كما صرح به في الشرح. الشرح هنا يراد الشرح الكبير لابن ابي عمر ابن قدامة - 01:55:51
الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. فايضا يبقى كمان الحكم متعلق ايه؟ ما اظن تنجيسه فاستعماله مكروه حكم متعلق بما كان الظن فيه راجح. يعني عندي ظن الظاهر وهذي من المسائل التي الفقهاء يفرقون فيها بين الظن والشك. يعني هناك مسائل الفقهاء لا يفرقون بين الظن - 01:56:13
والشك وهناك مسائل الفقهاء يفرقون فيها بين الظن والشك كالاصوليين. تعرفون المشايخ ان عندنا الظن عندنا الشك وعندنا الوهم الوهم ان الظن هو ما كان راجحا. الظن انا عندي عندي احتمالان. عندي احتمالان. الاحتمال الراجح الاحتمال الراجح - 01:56:33
اظن يسمى ظنا. واحتمال مرجوح يعني احتمال ضعيف. هذا يسمى وهما. وان تساوى الاحتمالان فهذا يسمى شكا. يسمى شكا فايه الذي آآ الماء الذي استعماله مكروه وما ظن تنجيسه؟ يعني كان احتمال وصول النبي - 01:56:53
جلس اليه كبير احتمال وصول النجاسة اليه ظاهر اكتر من خمسين في المية. اكتر من تساوي الاحتمالات. اكتر من تساوي الاحتمالات ما ظن تنجيسه. اما ما شك في نجاسته او ما كان الحكم بالنجاسة عليه مجرد وهم فهذا لا يكره اصلا - 01:57:13
نشوف يا جماعة الكراهة مقيدة بقت ايه مقيدة بظن وصول النجاسة وليس مجرد الشك او مجرد الوهم ومقيدة ايضا مقيدة ايضا بالاحتياج فان لم تكن يعني فان كنت محتاجا اليه لاي لاي سبب. كان تحصيل الماء الغير المكروه كان تحصيله شاقا او كنت محتاجا الى - 01:57:30
اليه او لا تجد غير هذا الماء الذي بين يديك مظن تنجيسه هذا كله غير مكروه لكن اكراهة مع عدم الاحتياج اليه عندما الانسان يترك كل هذا ويستخدم الماء هذا الذي ضمن تنجيسه مع عدم الاحتياج اليه. هذا بلا شك خلاف الاولى على اقل تقدير كما ذكرنا - 01:57:50
هل الكراهة متعلقة بالطهارة؟ هل يعني هل كراهة هذا الماء او كراهة استعمال هذا الماء؟ متعلقة بالطهارة فقط ام لا نقول نقول لا لتعدي العلة الى غير الطهارة نقول تراها ليست متعلقة وليست مختصة بالطهارة. لماذا ليست مختصة بالطهارة؟ لتعدي العلة الى غير الطهارة. واحنا يا جماعة كرهنا هذا الماء لاي شيء - 01:58:10
لماذا كرهنا هذا الماء؟ لاحتمال نجاسته. لاننا لان نجاسته مظلومة طيب. وهو النجاسة. هل تجنب النجاسة متوقف او بالطهارة فقط لا انت ينبغي ان تتجنب النجاسة قدر الامكان عموما. تتجنب النجاسة في بدنك تتجنب النجاسة في في ثوبك قدر الامكان ما استطعت. تمام؟ لان هذا - 01:58:33
البدن ستصلي به وهذه ايضا هذا ايضا يدخل فيه يعني يدخل ايضا باب احتياط للعبادة. يعني يعني هذا ايضا من الاحتياطي للعبادة. لانك عندما يعني تجنب النجاسة في بدنك وفي ثوبك وفي غير ذلك انت اذا احتضت صلاتك. وايضا تتجنب النجاسة في الطعام والشراب. لان هذا امر يعني ايه - 01:58:53
آآ يعني تعافوا النفوس من جهة ومن جهة اخرى قد امرنا الشارع بتجنب النجاسة آآ قدر الامكان. فالعلة التي حكمنا آآ لاجلها بالكراهة هي خوف الايه؟ آآ هي مظنة النجاسة. هي مظلمة النجاسة. ومظنة النجاسة ليست مختصة بالطهارة فقط - 01:59:13
قال الامام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع وكره احمد اي الامام احمد ماء بئر بين القبور وشوكها آآ آآ وشوكها كره احمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. يعني كره الامام احمد البقل. والشوك الذي ينبت في الايه؟ في تربة في تربة القبور. في تربة القبور - 01:59:31
لان لان هذا البقل وهذا الشك وما شابه ذلك قد ايه اه يحتمل يحتمل ان الماء الذي قد روي به ماء متنجس. هناك لم يبلغ حد اليقين هذا ظن هذا ظن ان ان بلغ حد اليقين فايه؟ فمحرم - 01:59:51
ده محرم. لكن هذا ايه؟ هذا ظم. يظن ان الماء الذي قد رويت روي به هذا البقل وما شابه هذا متنجس. فلذلك كرهناه يبقى ليس الامر متوقفا فقط على الايه؟ على الماء او على الطهارة. ايضا - 02:00:06
قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى في شرح منتهى شرح منتهى الايرادات للامام النجار الفتوحي قال فظاهره يكره استعمال مائها في اكل وشرب وطهارة وغيرها. لان اجتناب النجاة وليس متعلقا بالطهارة فقط. انت مأمور باجتناب النجاسة ما استطعت - 02:00:21
في في طعامك وفي شرابك وفي ثوبك وفي بدنك. قدر الامكان. تمام؟ فاذا فان كان هذا الشيء يظن يظن نجاسته نجاسته مظنونة فيكره يكره ان ان تستعمله في اي شيء بغير حاجة. ان وجدت للحاجة - 02:00:40
اشكال ولا كراهة. لكن بغير حاجة يجتنبه قدر الامكان. اجتنبه قدر الامكان طيب اه اه قال الشيخ رحمه الله تعالى وما اشتد حره او برده. وما اشتد حره او برده. يبقى ذكرنا الان نتكلم عن الماء الذي يكره استعماله الماء - 02:01:00
الطهور الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. ذكرنا اولا ماء بئر آآ بمقبرة. وثانيا ما اشتد حره او برده. ما اشتد مد حره او برضه. وعندنا اسئلة السؤال الاول ما هي صورة المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ سورة المسألة يا سيدي ان هناك رجل اراد ان يتوضأ مثلا رجل اراد ان يتوضأ - 02:01:19
وعنده ماء طهور حرارته معتدلة. وعنده ولا يحتاج اليه في اي شيء لا في طعام ولا في شراب ولا في ولا ولا تبرد ولا اي شيء وعنده ماء طهور اخر ولكن اشتد حره او برده. يعني اما ماء بارد جدا خارج من التلاجة ولا خارج من الفريزر. وهناك ماء او ماء - 02:01:43
حار جدا سخن باي شيء او سخنته الشمس او ما شابه اما اشتد حره او برضه وليست حرارته يعني ايه؟ آآ ليس دافئا مثلا لكن لا اشتد حره اشتد حره او اشتد - 02:02:03
فسورة المسألة ان يترك الرجل الماء معتدل الحرارة ويعمد الى استعمال الماء الذي اشتد حره او برده في الطهارة. حينئذ استعمال هذا الماء في الطهارة مكروه. لانك لا تحتاج اليه. هناك ماء اخر انت لا تحتاج اليه وحرارته معتدلة. لماذا تستعمل هذا الماء الذي اشتدت حرارته آآ آآ - 02:02:17
آآ او اشتد برضه حينئذ استعمال هذا الماء مكروه. هذه هي صورة المسألة. طيب ما وجه الكراهة؟ ما وجه الكراهة اولا نقول ان استعمال هذا الماء ان استعمال هذا الماء فيه ايذاء للنفس. ان فيه ايذاء للنفس واضرارا بها - 02:02:37
انت بتستعمل الماء ماء شديد الحرارة. ماء شديد الحرارة هذا قد ايه؟ قد يضر بجلد الانسان بلا شك او ماء شديد او ماء شديد البرودة. هذا قد يضر جيل مش فقط جلد الانسان هذا ممكن يدخل الانسان في مضاعفات شديدة استعمال الماء شديد البرودة ممكن ان يدخل الانسان في مضاعفات - 02:02:58
اه شديدة كما يعرفه الاطباء ان فيه ايذاء للنفس واضرارا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. طبعا صحيح هذا الايذاء مظنون لو كان الايذاء - 02:03:16
متحقق لا قلنا بالتحريم. تمام؟ لكن هذا ايذاء مظمون. فلماذا الانسان يعرض نفسه للايذاء اصلا؟ لماذا يعرض الانسان نفسه للضرر وهو يعني اه وهو يجد سبيلا الى غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هذا اولا. ثانيا ان اسباغ الوضوء واجب. واستعمال هذا الماء مظنة عدم الاسباغ - 02:03:28
يعني انت مأمور باسباغ الوضوء. انت مأمور باسباغ الوضوء. الانسان الان يريد انسان ان يتوضأ بهذا الماء. الماء الشديد للحرارة. الانسان عمال يعني كل ما يحط ايده في الماية يسحبها بسرعة - 02:03:51
كل ما يحط ايده في الماية يسحبها بسرعة وعمال ينقط على ايه؟ على على دراعه ولا على جسده ولا يستطيع ان ايه؟ لا يستطيع ان يتمكن من الماء. عمال ايه؟ يعني آآ - 02:04:01
عمال يترعش كده وهو بيستعمل الميه. طب ما انت كيف كيف يمكن ان تسبغ الوضوء بهذه الحالة؟ انت لا لست متمكنا من استعمال الماء بسبب شدة الحرارة وبسبب شدة البرودة وعندك - 02:04:11
اخر معتدل الحرارة والشرع قد امرك بالاسباغ فاستعمال هذا الماء مع شدة برودته وشدة او شدة حرارته مظنة عدم الاسباغ وانت مأمور بالاسباغ. انت مأمور بالاسباغ تمام وما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به - 02:04:21
وما لا يتم المأمور به الا الا به فهو مأمور به. فانت لن يتم اسباغ الوضوء المأمور به الا بتجنبك لايه؟ لهذا الماء الذي اشتدت حرارته او ادى برده فانت مأمور بتركه ومأمور باجتنابه. مأمور بتركها ومأمور باجتنابه. لكن لان عدم الاسباغ ليس متيقن ليس متيقنا فلذلك قمنا - 02:04:42
لم نقل بالتحريم ايضا ان في ذلك ان استعمال ذلك الماء ذريعة الى مشابهة اهل الكتاب وارباب البدع في التعبد الى الله بايذاء النفس. تعرفون النصارى وآآ وبعض اهل المال يتعبدون بايه؟ بايذاء النفس. زي الشيعة مثلا والروافد. يتعبدوه ده بايذاء النفس - 02:05:02
وبالجلد بالسياط ونحو ذلك. نقول هذا ليس في في شريعتنا هذا ليس بشاعتنا ليس في مذهب اهل السنة اهل السنة والجماعة وليس في الشريعة الاسلام ان نتعبد الى الله جل وعلا بايذاء النفس وبتعذيب النفس. لان كما قلنا سورة المسار عندما - 02:05:25
رجل عنده ماء معتدل الحرارة لا يعذب به الناس واختار ان يتعبد لله جل وعلا بما فيه بما فيه ايذاء للنفس وبما فيه اضرار للنفس وبما فيه للنفس نقول له يا اخي لم تفعل ذلك؟ يعني ان الله جل وعلا امرك بالا تؤذي نفسك. والا تهلك نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وانت عندك ماء لا اشكال - 02:05:40
وماء معتدل الحرارة وليس فيه اي ايذاء للنفس. وانت عند الوضوء تركت الماء معتدل الحرارة. الماء الذي لا اشكال فيه وتركت تتعبد لله جل وعلا وتتوضأ بهذا الماء الذي تعذب الذي تعذب به نفسك. نقول هذا بلا شك مكروه - 02:06:01
لما كوه مكروه جدا ان تتعبد الله جل وعلا بتعذيب نفسك انت لست محتاجا الى ذلك كما قلنا عندك ماء اخر. لماذا تترك الماء؟ هذا الماء معتدل الحرارة الماء الطيب. وتعذب نفسك باستخدام هذا الماء وتتعبد الله جل وعلا بتعذيب النفس - 02:06:19
فاذا فيه ذريعة للمشاة حتى ان ان كنت لا تنوي ذلك فيه ذريعة لمشابعة اهل الكتاب فيه ذريعة للغلو في ذريعة للتشدد في ذريعة لمشابهة اهل الكتاب وارباب البدع في التعبد الى الله جل وعلا بايذاء النفس. والله جل وعلا نهانا عن ايذاء النفس. نهانا عن الاضرار بها - 02:06:34
ما نهي الا نهك انفسنا ولا تهلكوا انفسكم لا ضرر ولا ضرار هذه يعني اوجه كثيرة لايه؟ لكراهة استعمال هذا الماء مع عدم الاحتياج اليه السؤال الثالث والاخير ما وجه الجمع؟ ما وجه الجمع بين هذا الحكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول - 02:06:53
وهم قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره على المكاره وقد عدد اهل العلم من المكاره ان الانسان يستعمل الماء الذي اشتد حره او برده. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان الوضوء بالماء البارد من العبادة وما شابه - 02:07:16
يعني كيف الجمع بين آآ بين الحكم الذي قد ذكرناه وبين هذا الحديث وبين كلام اهل العلم. نقول الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء والفقهاء في في هذا الباب محمول محمول ما عليه على الاحتياج محمول على الاحتياج محمول على - 02:07:32
ان الانسان اه اه يستيقظ للفجر مسلا في يوم بارد وها هو يحتاج الى الدفء ويغالب نفسه ليترك الفراش وليترك الدفء ولا يجد الا ماء باردا ولا يستطيع ان يسخنه فيتحمل - 02:07:54
يتوضأ بالماء البارد ويصبغ الوضوء على المكاره وان يجتهد في ذلك ارضاء لرب العالمين جل وعلا وآآ ولاجتناب تفويت العبادة ولتفويت الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو المراد - 02:08:09
ليس المراد ان الانسان يقتحم المكاره بارادته. وان يتعبد الله جل وعلا بذلك كما قلنا هذا ليس من ديننا. هذا ليس من شريعتنا. هذا من النصارى ومن ومن شريعة الروافض المبتدعة - 02:08:25
لكن ليس من ديننا. فعندما نقول الوضوء بالماء البارد من العبودية هذا عندما يحتاج الانسان الى ذلك. هذا عندما لا لا يجد الانسان غيره عندما نقول اسباغ الوضوء على المكاه ليس معناه ان الانسان يوقع نفسه في المكاره ويعذب الانسان نفسه لكي يسبغ الوضوء مع هذا مع هذا التعذيب - 02:08:39
كي يدخل في تحت اه لكي ينال هذا الاجر. هذا ليس ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك تمام؟ لكن هذا مع الاحتياج الانسان يغالب هوى نفسه ويغالب هوى نفسه ويغالب ما تحبه النفس من الدفء والدعة. يغالب هذا ارضاء ان رب - 02:08:59
العالمين سبحانه وتعالى لكن لا يعذب نفسه. هذا لا يحبه رب العالمين جل وعلا. الله جل وعلا لا يتعبدنا بتعذيب النفس لا لا يتعبدنا سبحانه على الاضرار بالاضرار بالنفس. هذا هذا هام جدا. هذا يختلف عن ذاك - 02:09:15
في الفرع الذي تكلم فيه الفقهاء وما نتكلم عنه من كراهة استعمال الماء الذي اشتد حربه او برده يختلف عن هذا المعنى الذي قد ذكره النبي آآ صلى الله عليه وسلم - 02:09:32
التفريغ
قال المصنف رحمه الله تعالى وهو اربعة انواع تريد الماء الطهور فالمصنف رحمه الله تعالى قد قسم الماء الى ثلاثة اقسام. هناك ماء طهور وما طاهر وماء نجس. ثم عمد الى الماء الطهور فنوعه. وجعله اربعة انواع - 00:00:01
وفقا لحكمه. فهناك ماء طهور محرم من جهة الاستعمال يحرم استعماله. وهناك ماء طهور يرفع حدث الانثى والصبي دون غيرهما. فلا ارفعوا حدث الرجل البالغ ولا الخنث البالغ يرفع حدث الانثى والصبي. وهناك ماء طهور مكروه مع عدم الحاجة اليه. او مع وجود غيره. ماء - 00:00:25
مع عدم الحاجة اليه. وهناك ما الطهور غير مكروه. ماء طهور غير مكروه او ماء طهور مباح قال مصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع الاول من انواع الماء الطهور ماء يحرم استعماله ولا يرفع - 00:00:54
او الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا وعندنا هنا عدة اسئلة كالعادة السؤال الاول ما تحليل عبارة المصنف؟ وما هي صورة المسألة المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع الاول - 00:01:18
ذكر اولا حكمه. ذكر اولا حكمه. فقال ما يحرم استعماله لا يرفع الحدث يزيل الخبث ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر ماهيته. ما هو ذلك الماء الذي هذا حكمه قال ما ليس مباحا وهو ما ليس مباحا يبقى حكمه ما ذكرنا. طبعا نريد ان ننبه - 00:01:39
على امر ما لانه سيتكرر. نحن عندما نقول حكم هذا الماء كذا او هذا ماء محرم او ما شابه ذلك ان هذا آآ من المجاز هذا على سبيل المجاز. والا فكما تعلمنا في علم اصول الفقه - 00:02:08
ان الاحكام التكليفية انما تتعلق بافعال المكلفين وليس بذوات الاشياء ولا باعيان الاشياء يبقى الاحكام التكليفية تتعلق بافعال المكلفين وليس اه بذوات الاشياء. فعندما نقول ماء محرم. الماء ليس محرما. ولكن المراد ماء محرم استعماله. المحرم - 00:02:26
الحرام هو فعل المكلف وهو الاستعمال استعمال هذا الماء. عندما نقول حكم الماء فهذا من باب المجاز لان الحكم انما يتعلق الحكم الشرعي التكليفي. انما يتعلق بافعال بفعل مكلف. عندما نقول حكم الماء فانا نريد - 00:02:53
الحكم الاستعمال لكن نحذف ذلك مجازا. تمام؟ يبقى حكمه ما ذكرناه. وماهيته ما ليس مباحة ما ليس مباح طيب الان ما هي سورة المسألة؟ سورة المسألة ان مثلا رجل ان رجلا سرق ماء رجل. هناك رجل عنده ماء - 00:03:13
وضعه في انية او في قربة ثم جاء رجل اخر وسرق ذلك الماء. سرق هذه الانية بما فيها من ماء. ثم هذا السارق اراد ان يتوب مثلا او او كان من هؤلاء المنافقين الذين لا يعرفون من الصلاة الا صورتها. هو فقط يأتي بصورة الصلاة لكن صلاته لا تنهى - 00:03:33
نهاه عن الفحشاء والمنكر فتجده يصلي لكن آآ آآ يستبيح اموال الناس واعراض الناس ودماء الناس ايضا فهذا الانسان سرق الماء ثم اراد ان يتوضأ بهذا الماء الذي قد سرقه. بهذا الماء الذي قد سرقه - 00:03:56
فالان نتكلم ما حكم استعمال هذا الماء؟ اولا يحرم استعماله. يبقى استعمال هذا الماء على هذا السارق لا يجوز ان يستعمله لا يجوز له ان يريقه. لا يجوز له ان يتلفه باي صورة وفي اي شيء - 00:04:18
فان ابى واستعمله وتوضأ به. هل هذا الماء او هذا الوضوء يجزئه ام لا؟ هل هذا الاستعمال؟ هل هذه الطهارة ترفع حدث ام لا؟ نقول لا. هذا الوضوء او هذا الاستعمال ليس وضوءا. هذا باطل. لا يجزئه ولا يرفع الحدث. وان - 00:04:38
اراد ان يغتسل به كذلك لا يجزئه لا يرفع الحدث هذه طهارة باطلة غير صحيحة غير مجزئة طيب ان اراد ان يستعمل الماء الخاص مش نافع استخدم الماء في رفع الحدث. طيب اراد ان يستعمل الماء في ازالة الخبث. اريد ان اصلي لكن لن - 00:05:00
توضأ بهذا الماء لكن وجد على ثوبه بقعة نجاسة. فازالها بهذا الماء غسلها سبعا بهذا الماء هل هل يجزئه ذلك ام لا؟ هل هل يزول الخبث؟ ام لا نقول نعم يجزئه ذلك في ازالة الخبث - 00:05:20
يجزئه ذلك في ازالة الخبائث. دون رفع الحدث. يبقى هذا هو حكم هذا الماء. يحرم استعماله لا يرفع الحدث. لكن يزيل الخبث. هذه هي صورة المسألة السؤال الثاني ما معنى قوله؟ قول المصنف رحمه الله تعالى وهو ما ليس مباحا. والسؤال هنا هل الاباحة في كلام المصنف - 00:05:40
رحمه الله تعالى هي الاباحة الاصطلاحية الاصولية المراد الاباحة اللغوية الاباحة المصطلاحية هذه هي قسيمة الواجب. والاباحة قسيمة الايجاب والتحريم. قسيمة الايجاب والتحريم والكراهة والاستحباب فاذا قلنا ان الاباحة هي الاباحة الاصطلاحية فعبارة ما ليس مباحة يدخل فيها الماء الماء المحرم يدخل - 00:06:06
فيها الماء المكروه يدخل فيها الماء المستحب. تمام فهذا طبعا ليس هو المراد وانما مراد المصنف رحمه الله تعالى الاباحة اللغوية بمعنى الجواز التي هي قسيمة المحظور الممنوع فما ليس مباحا في كلام - 00:06:34
المصنف رحمه الله تعالى هو المحظور الممنوع الحرام. ما ليس مباحا اي ما كان حراما محظور وممنوعا يبقى الاباحة ها هنا هي الاباحة اللغوية. طيب نريد ان ان نتأمل ما هي امثلة الماء الذي ليس - 00:06:57
في الشريعة. ما هو الماء المحظور الممنوع المحرم اه في شرعنا هناك عدة امثلة من امثلة الماء المحظور المحرم الذي يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث المائل المسروق الماء المسروق - 00:07:17
انسان سرق ماء رجل اخر كما قلنا انسان وضع ماءه في مكان ما ثم جاء رجل خلسة واخذ هذا الماء وسرقه. يبقى هذا ماء محظور محرم وهناك الماء المغصوب وهناك الماء - 00:07:39
المغصوب والفرق بين السرقة والغصب من الفروق بين السرقة والغصب ان الغصب تكون الغصب يكون بالقوة وبالقهر. اما السرقة فتكون خلسة وخفاء. فالمقصود اتى رجل جبار قهر انسانا اخر. واخذ منه ماءه غصبا - 00:07:57
هذا الماء المغصوب حرام على غاصبه. يحرم استعماله هناك ايضا الماء المجحود الماء المجحود هو ان يأتي انسان لك ويقول لك اودعك هذا المال او اودع هذا الماء عندك امانة - 00:08:17
ثم جاء بعد مدة وقال اريد ان استرد امانتي التي عندك اللي هي الماء. فجحدت هذه الامانة. وقلت له لا شيء لك عندي فهذا الماء الذي قد رفضت اعطاءه لصاحبه وماء مجحود محرم على جاحده - 00:08:37
لا لا يجوز له ان يستعمله ولا يرفع حدثه ولكن يزيل الخبث ايضا من امثلة الماء المحظور ما كان ثمنه المعين حراما يعني الان اه رجل سرق عشر جنيهات. ثم ذهب بهذه الجنيهات بهذه الورقة التي قد سرقها بهذا المال الذي قد - 00:08:57
واشترى به ماء ما اشترى به ماء. نقول هذا الماء الذي قد اشتريته حرام لانك اشتريته بثمن حرام بثمن معين حرام. وبالتالي هذا الماء حضور محرم يحرم استعماله لا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث - 00:09:19
وبامثلة الماء المحظور كذلك المسبل للشرب. يعني هناك رجل اوقف ماء للشرب. للشرب فقط دون الطهارة دون الوضوء فهذا هو شرط الواقف. وينبغي ان تقف عند شرط الواقف ويحرم ان تتجاوزه. يبقى اذا انت وجدت ماء في الطريق. وعلمت ان آآ ان الواقف قد آآ قد اوقفه - 00:09:41
نقول هاء مكتوب فوقه كده يافطة هذا ماء للشرب. او وقف للشرب للشرب او سبيل للشرب. وما شابه ذلك ثم انت اخذت ذلك الماء له مسبل للشرب وتجاوزت شرط الواقف واستعملته في الطهارة. هذا الاستعمال في الطهارة حرام - 00:10:09
اذا هذا الماء لا يرفع حدث ولكن يزيل الخبث. والامثلة الماء المحظور كذلك ما ابار ثمود. ما ابار ثمود غير بئر الناقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها والشرع قد نهى عنها فهى فهو من الماء المحرم كذلك - 00:10:29
هذا هو السؤال الثاني معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وهو ما ليس مباحا السؤال الثالث هل هذا الماء طهور ام لا؟ طبعا هذا الماء نحن نذكره من انواع الماء الطهور فهو ماء طهور بلا شك. لكن نريد ان - 00:10:49
نؤكد على هذا المعنى ان هذا الماء طهور. هذا الماء طهور. نعم. لذا مما ينبني على طهورية هذا الماء انه يزيل الخبث لان كما ذكرنا غير الماء الطهور لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. لكن هذا الماء يزيل الخبث - 00:11:07
فهذا مبني على كون الماء طهور ايضا لو استعمل نفس الماء هذا الماء على وجه غير محرم لرفع الحدث. يعني صاحب صاحب الماء المسروق ان استرد الماء مرة اخرى واراد ان يستعمله يرفع الحدث ام لا؟ يرفع الحدث لانه طهور فيه قوة التطهير لم تذهب بمجرد السرقة. طيب ايضا - 00:11:26
لو حتى صحي بالماء اجاز للسارق ان يستعمله. وسامحه وعفا عن ذلك طيب في هذه الحالة هذا الماء هيرفع هيرفع حدس السابق الذي لم يكن يرفعه قبل دقائق يسيرة نعم. الان يرفعه لان الاستعمال صار غير - 00:11:49
محرمين. تمام؟ يبقى هذا الماء طهور. فيه قوة التطهير. قوة التطهير لم تتأثر بمجرد السرقة. لن تتأثر بمجرد السرقة فهو طهور طيب هذا السؤال يجرنا الى سؤال اخر ان كان طهورا فلما لا يرفع الحدث - 00:12:10
وما دليل ذلك؟ يعني نحن قد تعلمنا ان الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. والان هذا ماء طهور. لما لا يرفع الحدث يمكن ان نصور هذه المسألة في صورة في صورة قريبة من القياس المنطقي - 00:12:27
مقدمتان ونتيجة مقدمتان ونتيجة. المقدمة الاولى ان هذا الماء محرم شرعا. ومنهي عن هذا لا يحتاج الى تدليل. معلوم ماء مسحوق ماء مغصوب ماء مجحود. هذا حرام شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان دمائكم واعراضكم واموالكم - 00:12:45
عليكم حرام فماء الغير محرم محرم على غيره اه اه بغير اذنه. فهذا الماء حرام شرعا ومنهي عن استعماله هذا واضح المقدمة الثانية وهي عبارة عن قاعدة اصولية عظيمة. قاعدة اصولية عظيمة. يندرج تحتها الكثير من الفروع وهي قاعدة اقتضاء - 00:13:05
اما هي الفساد اما النهي يقتضي الفساد. نهي الشارع عن امر ما يقتضيه فساد العبادة المبنية على هذا الامر المنهي عنه. هذه قاعدة اقتضاء النهي الفساد النتيجة ان العبادة المبنية على استعمال هذا الماء فاسدة. ان الوضوء المبني على استعمال هذا الماء فاسد - 00:13:29
الغسل المبني على استعمال هذا الماء لانه محرم وهذا الاستعمال محرم فاسد فبالتالي الحدث لا يرتفع لان الطهارة فاسدة اذا غير مجزئة فهذه هذه هي الايه سورة الايه؟ سورة المسألة - 00:13:56
اه نريد ان نفصل قليلا في قاعدة اقتضاء نهي الفساد ان النهي يقتضي الفساد لكي نوضحها اكثر. طبعا الكلام عن هذه القاعدة بالتفصيل محله في كتب الاصول وفي دروس الاصول. نتكلم عن القاعدة وعن معناها وعن مستويات تطبيقها وعن ادلتها وعن فروعها - 00:14:14
وهذه القاعدة آآ قد عمل بها جميع الائمة. جميع ائمة المذاهب لكنهم يختلفون في مستويات تطبيقها في الحنفية رضي الله عنهم يقولون باقتضاء نهي الفساد. لكن يطبقون القاعدة عند مستوى معين وفي مجال معين. ثم المالكية والشافعية - 00:14:34
رضي الله عنهم يقولون باقتضاء النهي الفاسد لكن يطبقون القاعدة ايضا في مستوى معين وفي مجال معين. ثم الحنابلة رضي الله عنه وآآ آآ ورحمهم وتقبل منهم ورفع درجتهم. يستعملون ايضا قاعدة اقتضاء نهي الفساد ويقولون باقتضاء نهي الفساد - 00:14:54
لكن يستعملونها في مستوى مختلف وفي مجال مختلف مع اتساع. هناك اتساع عندهم في استعمالها. و بيان ذلك آآ محله في في دروس الاصول لكن نحن فقط سنسير آآ سنبين القاعدة وفقا لمذهبنا وفقا لمذهب الحنابلة رضي الله عنهم. وآآ - 00:15:14
في الاختصار سنركز على هذا الفرع الذي بين ايدينا. وهو فرع ان الماء المحرم الماء المغصوب المسروق لا ارفع الحدث الوضوء به لا يجزئ. تمام؟ سنركز على هذا المثال. لماذا؟ الوضوء بالماء المسحوق لا يجزئ ولا يرفع الحدث - 00:15:38
اولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو مردود عليه من عمل عملا ليس عليه امر الشارع. من تعبد لله جل وعلا بغير ما شرعه الشارع. ليس عليه امرنا فهو رد - 00:16:00
مردود عليه فكيف بعمل عليه نهي الشارع؟ كيف بعمل عليه نهي الشارع؟ كيف بمن تعبد لله جل وعلا بما نهى عنه الشارع كيف من يتعبد لله جل وعلا بما حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى وما لا يرضاه جل وعلا - 00:16:20
يتقبل منه. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان يستجاب له؟ كذلك هذا انى يتقبل منه وانى تجزئه هذه العبادة التي قد عليها بالحرام وبناها على الحرام وتعبد الله جل وعلا بالحرام. فكيف بعمل عليه نهي الشارع - 00:16:40
ايضا لان اباحة الشرط من لوازم امر الشارع به. فالشارع امر بالشرط المباح. يعني لو قلنا ان شرط ان شرط الوضوء او حقيقة الوضوء وركن الوضوء هو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة. فالشارع نحن نعلم من من استقراء اوامر الشارع ان الشارع - 00:16:59
عندما اراد او عندما امرنا باستعمال الماء في الوضوء هو امرنا باستعمال ماء مباح. هذا ما اراده الشارع. لان الشارع لا يرضى بالحرام ولا يأمر بما يمكن ان يكون حراما. فشرط الوضوء ليس مجرد استعمال الماء. لكن شرط الوضوء استعمال ماء مباح - 00:17:19
لان الشارع لا يتعبدنا بما بما حرمه بالمحرم بما يمكن ان يكون حراما. فشرط شرط الوضوء استعمال ماء مباح احد ما نفهمه بنصوص الشارع. فبالتالي من استعمل ماء غير مباح فلم يأت بالوضوء الذي قد امر الله به ولم يأت بما ينبغي - 00:17:43
عليه الوضوء الصحيح ايضا لان الفعل الواحد لا يكون طاعة ومعصية. ولان الشارع لا يتعبدون بالحرام. الفعل الواحد لا يكون طاعة معصية الطاعة لا تكون معصية والمعصية لا تكون طاعة ابدا. ويقولون ايضا الامر والنهي لا يجتمعان. او يقولون - 00:18:03
ايضا الحرام لا يكون واجبا او الواجب لا يكون حراما. يمتنع ان يجتمع الواجب والحرام. الامر والنهي من جهة واحدة ولا يمتنع يمتنع ولا يصح ان تكون الطاعة معصية. وان تكون المعصية طاعة هذا لا يمكن الشارع لا يتعبدنا - 00:18:27
بالحرام. طيب ما هو ما هو ما هو الحرام؟ ما هو الحرام؟ الحرام هو استعمال الماء هذا الماء المسلوق الحرام على سارقه ان يستعمله ان يتلفه ان يريقه طيب هذا هو الحرام. ما هو الوضوء - 00:18:46
مثلا او الغسل يعني ما هي العبادة؟ ما هو الوضوء؟ الوضوء هو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة هذا هو الوضوء. والحرم هو استعمال الماء. استعمال هذا الماء المسلوق. اذا الطاعة او الوضوء العبادة - 00:19:06
هو هو المحرم والمحرم هو هو فعل الوضوء. ولا يمكن للمعصية ان تكون عبادة ابدا. ولا يمكن ان ان نعبد الله جل وعلا بالحرام. لذلك نحن لا نرضى او لا نقبل - 00:19:22
ان ان يقال لنا ان الجهة منفكة. نحن لا نسلم هذا. لا نقول ان الجهة منفكة انفكاك الجهة هذا هدف الذهن. امر تخيلي لكن في الواقع وفي الخارج الجهة متحدة. الوضوء هو هو استعمال الماء المحرم. استعمال الماء هو هو الوضوء. ما دي ليس هناك اي انفكاك - 00:19:39
المحرم هو فعل العبادة نفسه. المحرم هو فعل العبادة نفسه. فبالتالي ليس لا نرى ان هناك ان هناك انفكاكا لذلك لا نحن يعني لا يرد علينا بانفكاك الجهل لان لا نسلم ان الجهة منفكة. الجهة واحدة الجهة واحدة - 00:19:59
ايضا من القواعد اللطيفة جدا التي التي يقولها الفقهاء وتقرب لنا هذه القاعدة قولهم الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. الممنوع شرعا كالمعدوم احسان. طبعا هذا خاص بالعبادات وبالعقود وما شابه بما يدخله القبول والرد آآ الشرعيان. تمام؟ هذا - 00:20:18
متعلق ليس لا يتعلق طبعا بالعادات او بالطرق وما شابه ذلك كما سنتكلم ان شاء الله تعالى. يبقى الممنوع شرعا كالمعدوم حسا دوم يحسن. يعني مثلا هناك ماء مغصوب. ماء مغصوب. اراد رجل ان يتوضأ - 00:20:42
فاستعمل هذا الماء المغصوب نقول القاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسابا. فهذا الماء الممنوع شرعا في حكم المعدوم حسا طيب لو عدم هذا الماء هل يمكن ان تكون ظاهرة ازاي؟ الطهارة اصلا مبنية على استعمال الماء في الاعضاء. فلو لم يكن هناك ماء ليست هناك طهارة. لو لم يكن هناك ماء ليست هناك طهارة بلا شك - 00:21:00
فالممنوع شو عنك المعدوم يحسا؟ هذا ممنوع شرعا خلص يجعله في حكم المعدوم. هل يمكن ان تكون طهارة؟ لا لا يمكن ان تكون طهارة. خلاص يبقى اذا ليس هناك طهارة - 00:21:25
لم يرتفع الحدث والطهارة التي قد فعلها هذا الانسان او ما يسميها آآ طهارة او التي اخذت سورة الطهارة هذه آآ فاسدة باطلة غير مجزئة وهذه القاعدة تيسر عليك مثلا عندما نتكلم عن الفرق بين الانية المغصوبة والماء المغصوب. هذا سنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. لكن سريعا - 00:21:35
لو ان اه لو ان انسانا سرق الانية ولم يسرق الماء يعني سرق انية رجل ثم اخذها ووضع فيها ماء مباحا ثم ثم توضأ بهذا الماء. نريد ان نطبق هذه القاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. لو عدمنا الاناء هل الطهارة هتتأثر؟ هل تتأثر - 00:21:57
طهارة بعدم الاناء لا الطهارة لا تتأثر بعدم الاناء موجود اناء او مش موجود اناء ليس ليس مشكلة ما فيش مشكلة خالص لكن لان الطهارة متعلقة بالماء وليست متعلقة بالاناء. لو عدم الاناء لا تتأثر الطهارة. لكن لو عدم الماء تتأثر الطهارة. لان الطهارة مبنية - 00:22:17
على الماء مبنية على استعمال الماء بل الطهارة هي استعمال الماء لكن الطهارة ليست مبنية على الانية. لا علاقة لها باستعمال الانية تروح يا شيخ فدي قاعدة لطيفة جدا تقرب لك تقرب لك قاعدة اقتضاء النهي الفساد. لاجل هذا ولاجل غيره كثير هناك ادلة كثيرة - 00:22:35
على اه لنصرة اقتضاء اه نصرة طريقتنا وقولنا باقتضاء النهي الفساد لكن اه يعني اظن هذا كاف في بيان اه مقصدنا ومذهبنا ان شاء الله طيب السؤال الخامس ان كان هذا الماء لا يرفع الحدث فلما يزيل الخبث؟ طيب خلاص قلنا هذا الماء لا يرفع الحدث فلما يزيل - 00:22:56
الخبث يعني الاصلي كما عيننا انه رفع الحدث وازالة الخبث مرتبطان الماء الذي يرفع الحدث هو الذي يزيل الخبث. والماء الذي لا يرفع الحدث كالمال الطاهر مسلا لا يزيل الخبث. فلماذا في هذه الحالة حصل هناك انفكاك - 00:23:25
صار هذا الماء لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث الاجابة ونريد ان ان نركز في هذه الاجابة لان زوال الخبث من باب التروك من باب التروك. لا نظر فيه الى النية او حال الفعل وصفته. ولا مدخل فيه - 00:23:42
قبول والرد الشرعيين. يعني زوال الخبث ليس عبادة في حد ذاته في ذاته من حيث هو ليس عبادة وليس مطلوبا شرعيا من حيث هو لكن المراد المطلوب هو ترك التنجس. المطلوب هو اجتناب النجاسة. المطلوب - 00:24:04
والجناب النجاسة. فهو من باب التروك من باب من باب الترك من باب الاجتناب. لكن الفعل نفسه غير مقصود. الفعل نفسه غير مقصود وليس عبادة وليس عبادة من حيث هو - 00:24:24
لا ننظر فيه الى النية يعني الشرع لا ينظر لا ينظر الى الى الفعل كيف وقع او او يتعبد العباد بالفعل نفسه المطلوب عند الشارع هو ان تزول النجاسة ان تزول النجاسة باي طريقة كانت لا نظر فيه الى النية او صفة الفعل او مين اللي فعل وبالتالي لا مدخل فيه للقبول والرد الشرعي ايه من القبول والرد - 00:24:37
بالعبادات متعلق بالعباد متعلق مثلا بالعقود لكن الامور العادية وامور التروك والامور واه اه ونحو ذلك لا لا دخل فيها للايه؟ للقبول والرد اه آآ الشرعيين فهذا لان زوال الخبث من باب التروك. لا نظر فيه الى النية كما قلنا. لذلك مثلا زوال الخبث لو حصل - 00:24:59
اه مين كافر ازالة الخبث لو حصلت من كافر. رجل اهو غير مؤمن خالص. وبدون اي نية ولا حاجة. ولكن صب الماء على ايه؟ على النجاسة موجودة في الارض فزالت الايه - 00:25:27
مازالت النجاسة. طيب الان الحكم النجاسة ارتفع ام لا؟ زالت النجاسة ام لا؟ نعم زالت النجاسة لان هذا هو المطلوب هذا الذي اي عليه نظر الشارع. الشارع يريد ازالة النجاسة. لكن لا يتعبد الناس بفعل ازالة النجاسة من - 00:25:39
حيث هو نعم انت عندما عندما تمتثل امر الشارع عندما تمتثل امر الشارع انت تثاب على ذلك يعني عندما تزيل النجاسة وعندما تتطهر عندما تتهيأ لاجل مثلا للصلاة وعندما تميط عنك الاذى لاجل ان تعبد رب العالمين جل وعلا لاجل ان تصح عبادتك - 00:25:57
هذا الانسان يثاب عليه لكن فعل فعل ازالة النجاسات ليس قربة من حيث هو يعني مش ان انت تنجس الحاجة وتزيلها عشان تاخد اجر. لأ ده هو المراد اجتناب النجاسة. هذا هو المطلوب. فبالتالي ان ازالها كافر لا اشكال. ان ان - 00:26:17
ما زالها طفل صغير لا يعقل لا يشكى. لو في حتى حيوان خبط آآ جردل فيه ماية ولا حاجة فوقعت نزلته النجاسة لا اشكال ما فيش مشكلة زالت النجاسة زالت النجاسة. لا مدخل لقبول هذه ليست عبادة. ليست عبادة. لا مدخل كما قلنا للقبول والرد الشرعيين فيها. بل حتى لا انسان ولا حيوان ولا اي حاجة. نزل الغمام - 00:26:33
نزل المطر فطهر الارض مما فيها ومما عليها من النجاسات. زالت النجاسة لا اشكال لان هذا هو المراد ان تزول النجاسة بغض النظر من الذي ازالها؟ وما هي وما هو الكيكس؟ يعني ما حكم الماء الذي قد زالت به؟ هذا لا - 00:26:56
لا نظر اليه. نقول وليس عبادة محضة ليس عبادة محضة ازالة الخبث ليس عبادة محضة من حيث هو من حيث هو. نعم كما قلنا الانسان ممكن من من العبادات امتثال امر - 00:27:13
الشارع باجتناب هذه النجاسة من العبادات ان الانسان يتهيأ ويزيل عواقب والعقبات بينه وبين الصلاة مثلا. يريد ان يطهر البقعة التي يصلي فيها يريد ان يصلي هذا مما يثام عليه الانسان لكن فعل فعل ازالة الخبث من حيث هو ذات فعل ذات فعل ازالة الخبث ليس - 00:27:28
محضة من حيث هو ولا عقدا او نحو ذلك. والقاعدة قاعدة اقتضاء النهي الفساد وقاعدة مثل قاعدة الممنوع شرعا كالمعدوم حسا انما تتعلق بالافعال الطرق وتتعلق بما فيه مدخل للقبول والرد - 00:27:50
لا يأتي انسان ويقول كيف تقول ازالة الخبث ليس عبادة وانت قلت ان ازالة الخبث امر تعبدي نقول هذا خلط هذا خلط فرق بين العبادة والامر التعبدي. امر تعبدي يعني امر - 00:28:06
غير معقول المعنى التعبدي هو ما كان غير معقول المعنى. اما العبادة فهو ما ينوي فيها الانسان رضا رب العالمين جل وعلا. ما يعبد بها رب العالمين سبحانه ما يتعبد بها لرب العزة جل وعلا. هناك فرق بين الامرين. فقد يكون الامر تعبديا يعني غير معقول - 00:28:23
غير معقول لكنه ليس عبادة لكنه ليس عبادة. واضح يا شيخ؟ فهناك انفصال بين العبادة وبين الامر التعبدي هناك انفصال بين العبادة وبين الامر التعبدي الذي هو غير معقول المعنى غير معقول المعنى - 00:28:43
طيب قد يأتي انسان اخر ويستشكل. طبعا احنا نتكلم قد نتكلم عن هذا في في الكلام عن النجاسات وتطفي النجاسات. لكن يعني هذا السؤال يتردد كثيرا. قد انسان ويستشكل كيف تقول ان ان ازالة الخبث من باب الترق ولا نظر فيه الى حال الفعل والى صفته والى حكم المال - 00:29:03
ثم تشترط ان تكون ازالة الخبث بالطهور وليس بالطاهر. يعني هناك مثلا آآ آآ ماء متغير او هنا خل او هناك زيد او ايا ما كان من المائعات او ما شابه ذلك. ووضعته ووضعته على البقعة المتنجسة وزالت صورة النجاسة. طيب هو مش - 00:29:23
النجاسة من باب التروك خلاص خلص اجتهدنا النجاسة وهزمنا النجاسة فلا نزر بقى ازلناها بالماء او بغير الماء. نقول ايضا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح لان هناك هناك فرق لطيف ينبغي - 00:29:43
بان ان تتأمله. ان النجاسة كما قلنا كما قلنا امر تعبدي. امر غير معقول المعنى. حكم الناس جهة ووصف النجاسة امر تعبدي. كذلك ازالة النجاسة امر تعبدي. انت عندما تزيل سورة النجاسة تظن انك ازلت - 00:29:55
النجاسة لا انت لم تزل النجاسة بهذا. انت لم تزل النجاسة انت لا تعرف اصلا ما هي النجاسة او ما حقيقة حكم النجاسة كما قلنا هو امر في الجملة او - 00:30:15
تعبدي. فانت تظن انك ازلت النجوس انت لم تزه النجاسة لان هذه الامور ليست فيها قوة تطهير انما الله جل وعلا جعل جعل الماء مختص بالتطهير ما وجه اختصاص بالماء بالتطهير؟ هذا امر تعبدي؟ لا نعلمه. وبالتالي ما ينفعش تقيس على الماء. تقيس على الماء غيره - 00:30:25
فنحن لا ندري فبالتالي مجرد ارتفاع صورة عشان احنا كده اكدنا ان زوال النجس عندنا ليس زوال صورة النجاسة. وانما زوال النجاسة عندنا زوال الحكم بنجاسة المحل. فمجرد استعمال الزيت او الخل او الحك والمسح في ازالة صورة النجاسة ليس كافيا. لان - 00:30:45
النجاسة ليس مبرد الصورة. لكن هناك حكم تحت هذه الصورة انت لا تعقله. وما علمنا ان هذه الامور الزيت او الخل تزيل ذلك الحكم تزيل ذلك الحكم. لكن الشيء الذي فيه قوة تطهير ويزيل ذلك الحكم هو الايه؟ هو الماء. مش مشكلة بقى مين اللي استخدم الماء - 00:31:07
ومن الجزء من النجاسة زالت. استعمال الزيت وازالة الصورة ليس مزيل للنجاسة. النجاسة لم تزل لم تزل. النجاسة كما هي انت ما ازلتش النجاسة ولا حاجة انت تتخيل انك ازلت النجاسة لانك ازلت الصورة وانت تعلق ذهنك بالصورة وكما قلنا النجاسة - 00:31:27
ليست مجرد الصورة. تمام؟ فانت عندما تستخدم الخل تستخدم الزيت لم يحصل التطهير لان هذه الامور ليست فيها قوة تطهير الموجودة في الماء الله جل وعلا اختص الماء بقوة التطهير - 00:31:47
فاذا اذا الانسان غسل المحل بالماء وطهر النجاسة بالماء. وازاي النجاسة فقد زالت النجاسة؟ ده نظر بعد ذلك بقى. لا بعد ذلك المهم ان النجاسة زالت. حتى لو كان الماء محرما لان المهم هذا ماء طهور وفيه قوة التطهير. اللي حصل حصل ارتفعت الايه - 00:32:00
انتفع حكم النجاسة وزال الخبث ولا ولا مرجع عن ذلك. يعني مثلا لو انسان سرق سكينا ما وذبح بها رجلا الذبح تم تم خلاص هذا لا مرجع فيه ما ينفعش تقول ان هذا محرم والممنوع شرعا كالمعدوم يحس فبالتالي مسلا خلاص ليس هناك نظر بقى الى القصاص والى الميراث - 00:32:20
وكأن رجل آآ لما يمت بعد. نقول هذا غير صحيح. هذا غير صحيح هذا امر وقع خلاص. الموت وقع وقع ووقع وقع فعلا حقيقة وقع فعلا حقيقة خلاص. حتى لو كان بامر محرم او بسكين محرم. نفس الامر الازالة تمت تمت. لان هذا الماء - 00:32:40
قوة التطهير استعمل في المحل فبالتالي زالت الايه؟ زالت النجاسة. فالتطهير تم تم خلاص يعني لا نظر بقى الى كونه كان بماء مباح او كان بماء محرم. ارجو ان تكون هذه المسألة - 00:32:58
مفهومة لانها فيها نوع خفاء ونوع دقة لكن لكن انت املت هذه المسائل ستجدها واضحة. الماء فقط هو المختص بالتطهير الماء فقط هو المختص بالتطهير قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:33:15
وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنسى هو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث هذا هو النوع الثاني من انواع الماء الطهور عندنا اربعة انواع تكلمنا عن النوع الاول وهذا هو النوع الثاني. وعندنا كالعادة مجموعة من الاسئلة والسؤال - 00:33:39
الاول هو ما تحليل عبارة المصنف؟ وما هي صورة المسألة المصنف آآ بدأ عبارته اه بذكر حكم هذا الماء او حكم هذا النوع من انواع الماء الطهور. ثم ثنى رحمه الله تعالى بذكر ماهية - 00:34:02
هذا ده ايه النوع فذكر الحكم قال يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنسى. وحكم هذا الماء انه يرفع حدث الانثى فقط او الانثى والصبي كما سنتكلم ان شاء الله تعالى للرجل البالغ والخبث - 00:34:22
ثم ذكر ماهية هذا الماء؟ ما هي ما هو هذا الماء؟ ما هي صفة هذا الماء؟ قال ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث لطهارة كاملة عن حدث - 00:34:40
لا نريد ان ان نصور المسألة قبل ان نخوض في تفاصيل عبارة المصنف رحمه الله تعالى. سورة المسألة ان امرأة ان ارادت ان تغتسل او ان تتوضأ فاتت باناء ووضعت فيه ماء - 00:34:56
ثم خلت بهذا الاناء يعني اخذته بعيدا عن اعين الناس. استعملته او استعملت الماء الموجود في الاناء في الطهارة بغير ان يراها احد او ان يكون معها احد فخلت بهذا الاناء وتوضأت من هذا الماء الموجود في الاناء. اغترفت من هذا الماء ثم صبت منه على جسدها. اغتسلت او توضأت - 00:35:13
الان اتى بعد ذلك زوجها اخوها ابوها ايا ما كان. واراد ان يتوضأ من هذا الماء او ان يغتسل من هذا الماء ان يرفع حدثه عموما من هذا الماء. هل هذا يصح؟ يجزئه ام لا؟ نقول لا لا يجزئه. طيب ان اتت امرأة اخرى امها اختها - 00:35:35
كما كان وارادت ان تتوضأ من هذا الماء او ان تغتسل من هذا الماء. يصح يجزئها ام لا؟ نعم يصح ويجزئها. لان هذا الماء يرفع حدث الام انثى فقط للرجل البالغ والخنثى. للرجل البالغ والخنثى. هذه هي صورة المسألة اجمالا. الان نريد ان نخوض في عبارة المصنف رحمه الله تعالى - 00:35:57
ان نقف مع كل قيد قد ذكره المصنف في عبارته. ينبغي ان تعلم ان عبارة الفقهاء عبارة دقيقة جدا عبارة دقيقة جدا في غاية الدقة. وكل حرف فيها قد يكون اه له معنى. وقد يكون له غاية - 00:36:20
كل حرف فينبغي ان تتعامل مع عبارة الفقهاء بهذه الدقة في قراءتها في فهمها في حفظها في ادائها فعبارات الفقهاء في غاية الدقة كما قلنا الحرف. الحرف قد يكون موضوعا - 00:36:37
معنى يريد به امرا ما الحرف قد يغير شيئا في الحكم. فينبغي ان تنتبه لذلك جيدا الان نحلل عبارة الماهية ماهية هذا الماء كما قلنا دائم التصور مقدم على التصديق التصور مقدم على التصديق والتعريف - 00:36:51
بشيء مقدم على الايه؟ على ذكر حكمه. تكلمنا من المصنف تكلم عن الحكم او ذكر الحكم آآ اولا لعذر قد ذكرناه لكن عندما نتكلم الان دعونا نتكلم عن عبارة الماهية اولا - 00:37:09
قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ماهية هذا الماء ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث ونريد ان نضيف ان نضيف قيدا اخر. هذا القيد يفهم من عبارة المصنف بعد ذلك. سيفهم من عبارة المصنف. لكن - 00:37:25
لا نريد ان نغفل عنه سنضيفه وننص عليه بوضوح ها هنا حتى لا نغفل عنه وهو قيد وكان قليلا وكان قليلا. فالماء الكثير لا ينطبق عليه هذا الحكم. انما الحكم يتعلق فقط بالماء القليل. كما قلنا هذا سيفهم من مفهوم عبارة المصنف بعد ذلك. لكن - 00:37:45
ننص عليه بوضوح ها هنا وان نذكره وان نحفظه حتى لا ايه؟ حتى لا نغفل عنه. يبقى اذا ماهية هذا الماء يعني الكامل الان بعدما اضاف هذا القيد هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وكان قليلا. نريد الان ان نقف مع كلمة كلمة - 00:38:05
ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف ما خلت به المرأة ما خلت به المرأة. ما معنى الخلوة؟ يعني ما معنى خلت به المرأة؟ ما ضابط هذه الخلوة نقول ضابط ضابط الخلوة ضابط الخلوة الا يشاهدها الا يشاهدها - 00:38:25
او او يكون معها الا يشاهدها او يكون معها احد ممن تزول بهم خلوة النكاح. كما سنتكلم ان شاء الله بعد ذلك في كتاب نكاح هناك الخلوة بين الرجل والمرأة - 00:38:44
ما الذي تزول به الخلوة بين الرجل والمرأة؟ فان حضرها ان حضر المرأة وهي تستعمل هذا الماء حضرها او شاهدها احد ممن تزول بهم خلوة النكاح لم تصل خالية بالماء. لم تعد خالية بالماء. هذه المرأة ليست خالية بالماء. ليست خالية بالماء. فان توضأت - 00:38:57
او اتصلت وشاهدها او حضرها رجل ولو كان كافرا ولو كان اعمى او امرأة او صبي مميز فهذه المرأة ليست خالية بالمال لكن المرأة التي نقول انها خلت الماء هي التي اغتسلت استعملت الماء في طهارة كاملة ولم يكن معها ولم يشاهدها احد ممن تزول به خلوة النكاح لا رجل ولا امرأة - 00:39:18
ولا صبي طب هادي هي الخلوة. فخرج بهذا هذا الضابط او بهذا القيد خرج ما لم تخلو به المرأة. كما قلنا اذا حضرها او شاهد احد من هؤلاء لن تصبح خالية بالايه؟ بالماء. ولا ينطبق على الماء هذا الحكم. الحكم ينطبق على ما خلت به المرأة. ما خلت به به - 00:39:43
قالها ها هنا عائدة على الماء. الهاء ها هنا في هذه الكلمة عائدة على الماء. فاذا خلت المرأة بالتراب بالتراب فهذا خارج عن هذا الحكم. يبقى ما خلت به ماء يرفع حادث - 00:40:05
الانثى وهو ما خلت به اي بالماء. فخرج التراب فخرج التراب. فلو امرأة كانت فاقدة للماء. كانت فاقدة للماء. حقيقة او حكما ارادت ان تتيمم فاتت بصعيد. اتت بصعيد طاهر وتيممت منه خالية. يعني خلت بهذا الصعيد وتيممت ايه؟ وتيممت منه. ثم جاء اخوه - 00:40:21
جاء ابوها ايا ما كان اي رجل واراد ان يتيمم من هذا الصعيد ان يتيمم من هذا الصعيد الذي خلت به المرأة هل هناك اشكال؟ لا ليس هناك اشكال الحكم انما يتعلق بالماء دون التراب. ما خلت به المرأة المرأة. خرج الرجل والخنثة. خرج الرجل - 00:40:41
انثى. فالرجل اذا خلا بالماء ليتوضأ خلا بالماء مستعملا اياه في في في وضوء او في غسل هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بما اذا خلت - 00:41:01
مرأة بالماء المرأة بالماء. كذلك الخنثى الخنثى المشكل اذا خلا بالماء اذا خلا بالماء واستعمله في طهارة رفع بها حدثه في وضوء في غسل هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم انما يتعلق بالماء الذي خلت به المرض - 00:41:15
واه طيب ما خلت به المرأة المكلفة المكلفة اي امرأة مكلفة اي امرأة مكلفة الحكم يتعلق بالمال الذي دخلت به اي امرأة مكلفة مطلقا ولو كافرة او امة. ولو كافرة او امة. فلو المرأة الكافرة - 00:41:36
خلت بماء واستعملته في طهارة في طهارة هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ نعم ينطبق عليه هذا الحكم. مثال ذلك مثلا رجل مسلم متزوج من امرأة ذمية. متزوج من امرأة ذمية هذه المرأة طهرت من الايه؟ من الحيض. واراد زوجها المسلم ان يطأها - 00:41:55
ينبغي عليها ان تغتسل قبل ذلك. ينبغي عليها ان تغتسل قبل ذلك لاباحة الوطء. من زوجها المسلم. لاباحة الوطء من زوجها المسلم الان اغتسلت بماء قد خلت به هل هذا الماء الذي خلت به المرأة لتغتسل اباحة الوطء؟ هل هذا آآ ينطبق عليه هذا الحكم؟ نعم - 00:42:17
ينطبق عليها هذا الحكم يبقى اي امرأة مكلفة طبعا الكافرة مكلفة. اي امرأة مكلفة ولو كافرة او امة. لو امرأة امة ليست حرة اغتسلت او توضأت وخلت ما مستعملة الاياس لطهارة هل هذا ما ينطبق عليه الحكم؟ يبقى ينطبق عليه الحكم. اي امرأة مكلفة مطلقا يعني اي امرأة مكلفة ولو كافرة او امة - 00:42:37
فخرجت الصبية الصبية غير مكلفة الصبية التي لم تبلغ سن التكييف ليست مكلفة. لو عندنا صبية توضأت بالماء صبية مميزة توضأ بالمال لكي تصلي. آآ هل الماء الذي خلت به الصبية في في وضوئها ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم انما يتعلق - 00:42:59
بالمرأة المكلفة وهذه ليست مكلفة. كذلك المجنونة. المجنونة ان اتت بصورة الوضوء. ان اتت بصورة طبعا مجنونة لا نية لها. لكن المجنونة ان اتت بايه؟ بصورة الوضوء وذلك حال خلوتها بالماء - 00:43:19
هل هل هذا ما ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة طيب ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة فخرج ما سواها خرج آآ خرج الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لغير طهارة. خرج خلت بالماء لتشرب. خلت بالماء آآ - 00:43:36
اه اه لتطبخ خلت بالماء اه لاي سبب لتتبرد لاي سبب سوى الطهارة. فالحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة للطهارة فان خلت المرأة بالماء لاي سبب اخر. آآ غير الطهارة فان هذا الماء لا يتعلق به هذا الحكم - 00:43:58
كاملة هذا قيد اخر لطهارة كاملة. فخرجت الطهارة غير الكاملة. خرجت الطهارة غير الكاملة مثال امرأة ارادت ان تتوضأ فشرعت في الوضوء يعني غسلت يديها تمضمضت استنشقت غسلت وجهها وارادت ان تغسل يديها الى المرفقين ثم - 00:44:18
سمعت اه سمعت رضيعها وهو يصرخ خشيت عليه وقع اي شيء حدث اي حادث لم تكمل الطهارة لم تكمل الوضوء. الان هذا الماء الذي خلت به المرأة لهذا الوضوء الذي لم تكمله هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة المكلفة - 00:44:38
كاملة. فان كانت الطهارة غير كاملة فهذا الماء لا ينطبق عليه هذا الحكم. لطهارة كاملة عن حدث عن حدث فخرجت ازالة الخبث لان ازالة الخبث ليست رفعا للحدث. وخرجت الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء - 00:45:02
كتشديد الضوء او الغسل المستحب قبل الجمعة وما شابه ذلك يعني فخرجت خرجت ازالة الخبث وخرجت الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء او كالغسل المستحب. هذه ليست رفعا للحدث اظهار مستحبة ليست رفعا للحدث. ازالة الخبث ليست رفعا للحدث. فاحنا نتكلم عن الطهارة التي - 00:45:23
فعلتها المرأة لحدس او عن حدس. فالمرأة اذا خلت بالماء لازالة الخبث فهذا المال لا ينطبق عليه هذا الحكم. يعني مسلا آآ الراجل جه بدليل تعبان من شغله وثوبه وقعت عليه نجاسة. الراجل نام وهي عينه سخنة طولة الليل خلت - 00:45:48
الموية عمالة تغسل في هذه النجاسة واتت بطهارة كاملة سبع غسلات ذهبت بسورة النجاسة واثرها. وخلت بهذا الماء لازالة ذلك الخبث كاملة لازالة ذلك الخبث. هل ينطبق عليه هذا الحكم ام لا ينطبق عليه هذا الحكم؟ الحكم يتعلق بالماء المستعمل في رفع الحدث. كذلك الطهارة المستحبة - 00:46:05
الماء الذي يخلط به المرأة لطهارة مستحبة. هل ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا لا ينطبق عليه هذا الحكم. الحكم يتعلق بالماء الذي خلت به المرأة لرفع الحدث الاخير الذي قد اضفناه وكان قليلا. وكان قليلا. فالماء ان كان كثيرا ان كان كثيرا فان فانه لا ينطبق عليه - 00:46:24
في هذا الحكم. فخرج الماء الكثير. كما تتكلم ان شاء الله هناك حد للقلة والكثرة لعله معلوم. لكن سنتكلم عنه بالتفصيل آآ عند الكلام عن الماء النجس ان شاء الله تعالى. هناك حد هو حد الايه؟ وهو هو القلتان ان بلغ الماء قلتين من خلال هجر فاكثر هذا الماء يسمى كثيرا شرعا - 00:46:44
كثيرة. وان كان اقل من قلتين فانه يسمى قليلا. فالماء ان كان قليل وخلت به المرأة ينطبق عليه الحكم. وان كان كثيرا وخلت به المرأة لا ينطبق عليها هذا الحب. يعني تخيل مسلا بئر فيه ماء كثير يعيش عليه اهل اهل قرية - 00:47:04
وخرجت امرأة في جنح الظلام وذهبت اغتسلت من هذا الايه؟ من هذا البئر. هل خاصة هذا البئر لا يمكن للرجال ان يستعملوه في رفع الحدث؟ لا. هذا الحكم يتعلق بالماء - 00:47:23
قليل وليس بالماء الكثير طيب هذه عبارة ما هي؟ تعال نتكلم بقى عن عبارة الايه؟ الحكم. حكم هذا المال. يعني هذا الماء الذي هذه هي صفته. تكلمنا عنها بالتفصيل. ما حكم هذا الماء؟ حكم هذا - 00:47:33
اما انه يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى. تعال نقف مع كل كلمة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال المصنف قال المصنف رحمه الله وتعالى يرفع حدث يرفع حدث - 00:47:46
فلا دخل لازالة النجاسات بالحكم لا دخل لازالة النجاسات بالحكم. يعني هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. ان استعمله الرجل في ازالة النجاسة هل في اشكال؟ هل هناك اشكال؟ ليس هناك اشكال يستعمله في ازالة النجاسة ليس هناك اي ايه؟ اي اشكال. طبعا استعمله في شرب او ما شابه ذلك ليس هناك ايه؟ اي اشكال - 00:48:02
يبقى المسألة فقط او الحكم فقط متعلق برفع الاحداث. وليس بازالة النجاسات او ما سوى ذلك ايه؟ اي شيء غير رفع الحدث لا يتعلق به الحكم الحكم المتعلق برفع الحدث فقط فلا دخل لازالة النجاسات او غير ذلك بالايه؟ بالحكم. يرفع حدث الانثى. يرفع حدث - 00:48:25
انثى مطلقا بالغة او لا مسلمة او كافرة. يبقى يرفع حدث اي انثى. هذا الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة عن حدث وكان قليلا يرفع حدث اي انثى سواء انثى بالغة ام لا ام غير بالغة. سواء كانت مسلمة او كافرة او كانت - 00:48:45
كيف يعني استعملته الكافرة في ايه؟ في الغسل كما قلنا كالذمي. وان كان هو في حقيقة الامر لا يرفع الحدث. ويرفع المنع المترتب على الايه؟ على الحدث. لكن يعني هو في معنى رفع الحدث. فالمهم يمكن ان تستعمله اي انثى في رفع الحدث او ما كان في معنى رفع الحدث. اي انثى. طيب - 00:49:05
يرفع حدث الانثى للرجل البالغ. للرجل البالغ. فخرج الصبي غير البالغ. خرج الصبي غير البالغ. فاذا فهمنا من هذا القيد من كلام المصلي رحمه الله رحمه الله تعالى هذا القيد البالغ فهمنا ان هذا الماء يرفع حدث الانثى والصبي ليس فقط الانثى - 00:49:25
لكن الانثى والصغيرة صحيح هو لم ينص ولم يقل يرفع حدث الانثى والصبي. لكن عندما قال للرجل البالغ انت فهمت من هذا القيد قيد البالغ ان الصبي ايضا ادخل مع الانثى ان الصبي يرتفع حدثه بهذا الماء. لان الرجل الذي لا يرتفع حدثه او الذكر الذي لا يرتفع - 00:49:45
الذي لا يرتفع حدثه هو البالغ فقط. فالصبي دخل مع مع الانثى الصبي يرتفع حدثه بهذا الماء. للرجل البالغ. فالصبي حينئذ خارج عن ايه؟ آآ خارج عن ذلك مستثنى من هذا - 00:50:06
للرجل البالغ والخنث. يعني ولا الخنثى. ولا الخنسى. يعني ايضا الخنثى لا يرتفع حدثه بهذا الماء. لا يرتفع حدثه بهذا الماء والمراد بقول المصنف رحمه الله تعالى والخنث اي الخنث المشكل البالغ - 00:50:21
الخنثى المشكل البالغ. تعالوا الاول نتكلم عن البالغ. لماذا قلنا الخنسى البالغ وان كان المصنف لم ينص على ذلك؟ لان هذا مفهوم ايضا من قول المصنف للرجل البالغ. انت ستفهم بعد ذلك ان الخنثى الخنثى الحقناه بالرجل لاحتمال ذكوريته - 00:50:39
بالخنث الحقناه بالرجل في هذه المسألة لاحتمال ذكوريته. فان كان الرجل اللي هو الاصل اصلا لو كان لو كان غير بالغ فهو مش داخل مع الايه ايه؟ مستثنى من هذا لو كان صبيا فيرتفع حدثه بلا اشكال. فما بالك بالخلثة؟ من باب اولى الخلف غير البالغ هو كمان هيلحق بالانثى في هذا الحكم. هيرتفع - 00:50:58
حدثوا بالايه؟ بالماء لان الخنثى اصلا اصلا الحقناه بالرجل لاحتمال لاحتمال ذكوريته. الحق له بالذكر احتمال ايه؟ لاحتمال اذكروا يدك. فان كان الذكر غير البالغ ليس داخلا في الحكم. فبالتالي من باب اولى الخلث اللي هو الفرع. الفرع وليس الاصل غير البالغ ليس داخله - 00:51:18
في الحقل. تمام؟ يبقى انت فهمت للرجل البالغ والخنسى. الشيخ وان لم يقل الخنس البالغ انت فهمت من قوله الرجل البالغ انه يشترط في الخنس ايضا ان كن بالغا حتى لا يرتفع حدثه بهذا المال - 00:51:38
طيب ما المراد بقولنا الخنثى المشكل؟ الخنس نوعان الخنثى نوعان الخنثى متضح او متضحة وخنسى مشكل خنسى متضح او متضحة وخذ فيها مشكلة. الخنثى الخنثى هو ما اشتبهت ذكوريته بانثويته - 00:51:52
اشتبه الذكوريته بانثويته. يعني رجل مثلا عنده اعضاء جنسية ذكورية واعضاء جنسية انثوية. الان هذا الخنثى آآ هناك علامات قد نص عليها الفقهاء اه اه يستعملونها في بيان جنسه يستعملونها او يلجؤون اليها في بيان جنسي. هناك علامات ينصون عليها ان وجدت هذه العلامات فانه يلحق بالذكر. خلاص اصبح متضحا - 00:52:09
صار متضحا. جنسه صار متضحا. صار اقرب للذكورة. صار في حكم الذكر. وهناك علامات اخرى. ان وجدت الفقهاء يقولون انه اقرب للانثى بهذه العلامات صارت متضحة بان حالها بان حالها اصبحت ملحقة بالانثى. وهناك بقى حال لا يتضح فيها لا نستطيع ان نفرق آآ ان - 00:52:37
من ان نفرغ آآ ان نعرف جنسه لا نستطيع ان نحكم عليه الذكور او الانوثة. هذا هو المشكل هذا هو المشكل الذي لم يتضح حاله الذي لم يتضح حاله هذا هو الخبث المشكلة والفقهاء عندما يطلقون الخنث في كلامهم يريدون الخنث المشكل لان خلاص الخنسى - 00:53:01
الذي بنت ذكوريته خلاص هو ملحق باحكام الذكر عندما يقولون الذكر هم يريدون الذكر والخنث المتضح التي اتضحت ذكوريته وكذلك الانثى المتضحة عندما يقولون الانثى خلاص هو خلاص الانثى ما هو بان بان جنسه او بان جنسها انتهى - 00:53:21
الامر لا نطلق عليها خنثى باطلاق هكذا لانها خلاص اصبحت ملحقة بالانثى عندما نقول الانثى فيدخل معها الانثى المتضحة التي بان حالها بان حالها لكن عندما اقول خوف هكذا ونطلق فاننا نريد الخبث المشكل الذي لم يتبين حاله لم يتبين حاله لا نعرف ذكوريته من انثويته - 00:53:40
تمام؟ يبقى المراد بالخمث ها هنا والخنس المشكل البالغ الخنثى المشكل البالغ فخرج فخرجت المتضحة يعني الخلث المتضحة التي بان انها انثى خلاص هي ملحقة بالانثى فيرتفع حدثها بهذا الماء بدون اشكال. وخرج غير البالغ كما ذكرنا كما ذكرنا لان اذا كان الرجل - 00:54:00
الرجل غير البالغ يرتفع حدثه بالماء فمن باب اولى الخنث غير البالغ يرتفع حدثه بهذا الماء يبقى هذه عبارة المصنف رحمه الله تعالى التحليل الدقيق لكل كلمة ولكل قيد ذكره المصنف رحمه الله تعالى - 00:54:20
السؤال الثاني هل هذا الماء طهور ام لا؟ هل هذا الماء طهور؟ ام لا؟ طبعا بلا شك هو ماء طهور لاننا نذكره في انواع الماء الطهور. هذا النوع الثاني من انواع الماء الطهور. لكن - 00:54:38
بان نؤكد على هذا. نريد ان نؤكد على هذا. نقول نعم هذا ماء طهور. ومما يترتب على طهوريته انه يزيل الخبث. لان الخبث كما ذكرنا لا يزال الا بالماء الطهور. فمما يترتب على طهوريته انه يزيل الخبث. ومما يترتب على طهوريته ايضا انه يرفع حدث الانثى والصبي - 00:54:48
تلاقي في الماء الطاهر او الماء النجس لا يرفع الاحداث. الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث فقط هو الماء الطهور. هذا فمما يترتب على طهوريته وعلى بقائه على اعطه هويته انه يزيل الخبث وانه يرفع حدث الانثى والصبي. طيب ان كان ماء طهورا - 00:55:08
وان كم يرفع يرفع حدس يرفع حدس الانثى والصبي وان كان يزيل الخبث؟ فلماذا لماذا لا يرفع حدث الرجل والخلذ ما علة هذا الحكم؟ لماذا قلنا بهذا الحكم بماذا قلنا بهذه القيود؟ من اين اتينا؟ ما العلة - 00:55:26
ما علة ذلك نقول علة هذا الحكم علة تعبدية علة الحكم علة تعبدية بمعنى ان الشرع قد تعبدنا تعبدنا بالاستجابة وبالامتثال للامر وان كنا لا نعقل الشارع الحكيم قد تعبدنا بامتثال الامر وبالتزام الحكم وان كنا لا نعقله. علة الحكم تعبدية اي انها - 00:55:44
غير معقولة بمعنى ان الشارع قد امر به ولا الذي امر بالحكم يعني ولا ندري وجه ذلك. ولا ندري وجه ذلك. يبقى العلة غير معقولة ليست ليست غير موجودة ولكن غير معقولة. هناك علة وهناك علة بلا شك - 00:56:09
هناك علة؟ نعم هناك علة بلا شك لكن لا نعقلها. لا نعقلها. قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كشاف القناع قال المنع للرجل والخنثى من ذلك لاجل التعبد. يعني ان الله تعبدنا بامتثال هذا الحكم وان كنا لا نعقله. مش المراد هنا - 00:56:26
تعبد العبادة كقولنا الصلاة عبادة والطهارة عبادة لا لا المقصود منها التعبد انه حكم تعبدي تعبدنا الله جل وعلا بامتثاله او بالتزامه وان كنا وان كنا لا نعقل اه لا نعقل علته - 00:56:44
المنع للرجل والخنثى من ذلك لاجل التعبد لما تقدم من الحديث الذي سنتكلم عنه ان شاء الله مع عدم عقل المعنى فيه. فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره يعني احنا عندما قلنا ان المرأة اذا خلت بالماء فانه لا يستعمله الرجل في رفع الحدث مش مع مش لخوفنا ولخشيته ان المرأة قد نجسته كما يذكره بعض - 00:57:00
يوصفون مذهب الحنابلة آآ من غير الحنابلة ولا يدركون لا يدركون علتهم في هذا الحكم فيتصورون ذلك. طبعا لا هذا غير صحيح لو كان معللا بوهم النجاسة لمنعنا منه الرجل والانثى على السواء. الرجل والمرأة على السواء لكن نقول المرأة تستخدمه وتستعمله بلا اشكال. والصبي يستعمله - 00:57:20
لا اشكال وتستعمله في ازالة النجاسات بلا اشكال وتستعمله في الطعام والشراب ونحو ذلك بلا اشكال. كان معلم بوهم النجاسة لمنعنا من كل ذلك وليس معلما بقى عندنا بوهم النجاسة ولا غير ذلك. لا علة لا لا نعقل العلة اصلا. ليس ليس هناك علة معقولة لهذا الحكم. اصلا فليس معللا عندنا بوهم النجاسة ولا غيره. عشان ما يجيش - 00:57:40
الجماعة بتوعوت بقى يقرفونا يقول لك الايه؟ يقول لك يقول لك المرأة بتنجس الماء والكلام ده كله. لا طبعا ده غير صحيح. احنا ما قلناش الكلام ده خالص. هذا الحكم حكم تعبدي - 00:58:00
فعيد الراجل يشربه عادي ما فيش مشكلة خالص. يعني يتبرد به ما فيش مشكلة خالص. الحكم العلة التعبدية. وعموما الاحكام التعبدية موجودة الشريعة بكثرة طبعا بلا شك ومن الحكم العظيمة في هذه في هذه الاحكام التي تكون علتها تكون علتها تعبدية هو اختبار الايمان. اختبار الايمان. ان يكون ان يقول الانسان - 00:58:10
سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. انت قد علمت عقلا ونقلا وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلمت عقلا ونقلا صحت تلت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمت عقلا ونقلا ان رب العالمين جل وعلا حكيم. لا يأمر بشيء الا لحكمة بالغة. سبحانه وتعالى. ولا يأمر - 00:58:32
وعبثا وقد علمت ايضا انك ان عقلك لا يبلغ لا يبلغ حكمة رب العالمين جل وعلا ابدا. وقد علمت ان الدين ليس بالرأي كما يقول علي رضي الله عنه لو - 00:58:52
وكان الدين بالرأي لكان المسح على ظاهر الخف اولى. اذا كان المسح على المسح على باطن الخف اولى من ظاهره. لكن الدين ليس بالرأي. الدين ليسوا ريفا باين على الانسان ان يقول سمعنا واطعنا هذا من من آآ من الحكم العظيمة في الامور التعبدية الانسان يعلم ويذعن ويعلم ان عقله - 00:59:03
ناصر عقله قاصر وهناك امور مهما حاول لن يبلغ آآ لن يبلغ عقله حقيقة هذه الشريعة وحقيقة وحكمة رب العالمين جميع حكمة رب العالمين جل وعلا نعم هناك جزء من الحكمة اطلعها علينا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن قدر كبير من هذه الحكمة لا لا يعقله الانسان وينبغي - 00:59:23
ان يقر بذلك. لذلك يقول ربنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ابراهيم عليه السلام عندما امره رب العالمين جل وعلا ان يذبح ابنه سلم سلم من رب العالمين سبحانه وتعالى - 00:59:43
وسلم اسماعيل عليه السلام لم لم يسأل عن العلة لم يقل يا رب ايه العلة في انه يذبح هذا الطفل الضعيف وما شابه ذلك؟ سمعنا واطعنا يا ابت افعل ما تؤمر ستجنيه ان شاء الله من الصابرين - 00:59:57
لذلك كان ابراهيم عليه السلام بلغ هذه المنزلة العظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى اذ قال له ربه اسلم. قال اسلمت لرب العالمين. الاستسلام الكامل لرب العالمين لو على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الامر على بعض الصحابة في لما نزلت بعض الايات في اواخر سورة البقرة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا مثل ما قالت اليهود والنصارى - 01:00:10
صار سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا واليك سمعنا واطعنا وان لم نفتح حقيقة هذا الامر انك نعلم انك الرب. ونعلم انك الحكيم ونعلم انك العظيم ونعلم انك الرحيم اللطيف - 01:00:32
فهذا من معاني من الحكم العظيمة في ذلك. الانسان يدرك حقيقته. يعلم ان هو اضعف من هو يدرك حكمة رب العالمين جل وعلا ان رب العالمين يدرك ويذعن انه لا رب العالمين سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون - 01:00:46
قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. هذا من الحكم العظيمة في الاحكام آآ التعبدية طيب السؤال الاخير عندنا ما هي ادلة المسألة؟ وما هي ادلة قيودها؟ من اين جئنا بهذه؟ احنا قلنا احنا قلنا هذا الحكم حكم تعبدي لاجل الادلة. التي وردت في المسألة. فما هي - 01:01:01
ادلة المسألة وما هي ادلة قيود هذه المسألة. طبعا هذه المسألة بالمناسبة من من المسائل المفردات. المسائل المفردات والمسائل المفردات هي التي لم يقل بها سوى الحنابلة يعني مشهور ومعتمد المذاهب الثلاثة الاخرى خلاف ما قرره الحنابلة وخلاف ما اعتمده الحنابلة في هذه المسألة. طيب لماذا بقى - 01:01:21
آآ نحن الحنابلة خالفنا جمهور خالفنا جمهور اهل العلم في هذه الايه آآ في هذه المسألة ما هي الادلة التي قد بنينا عليها اه قولنا في هذه المسألة اولا عندنا ما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 01:01:42
توضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة. والطهور هو الماء اه هناك فرق بين الطهور والطهور والوضوء والوضوء. الطهور بفتح الطاء صفة صفة للماء ماء طهور ماء يتطهر به - 01:02:08
اما الطهور هو فعل الوضوء نفسه. كذلك الوضوء الوضوء بفتح الواو هو الماء ماء الوضوء لكن الوضوء هو فعل الوضوء نفسه. ففضل طهور المرأة فضل الماء الذي تتطهر به المرأة. تمام - 01:02:26
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. بفضل طهور المرأة. وهذا هو اللفظ المحفوظ الصحيح لان هناك زيادة اخرى في في بعض الروايات الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل - 01:02:42
لطهور الرجل. نقول هذه الزيادة شاذة. كما صرح بذلك غير واحد من اهل الحديث. وهذا الذي هذا المعتمد عند اصحابنا وهذا وهذا الذي اعتمدوه في بناية في بناء هذا الحكم وفي تعليله. ان اللفظ لفظ ولا المرأة بفضل طهور الرجل هو لفظ - 01:03:02
غير صحيح. اللفظ المحفوظ الصحيح ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فقط فقط وذلك في عامة الاثار وذلك في عامة الاثار يعني وان سلمنا وان سلمنا صحة اه صحت هذه الزيادة فعندنا ادلة اخرى سنحمل الحديث سنحمل هذا الحديث على الماء المستعمل. ثم سنقرر الحكم من من اقوال الصحابة رضي الله عنهم - 01:03:22
من الادلة الاخرى التي سنذكرها ان شاء الله تعالى. لكن خلاص دعنا نعتمد هذا الحديث كانه هو ايه؟ مدار يعني مدار المسألة ومدار الباب عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هناك. وهناك اه اه هذا الحديث هناك من صححه من اهل العلم مرفوعا وهناك من صححه - 01:03:49
ها هو موقوفة يعني قال هو كما جاء عن البخاري رضي الله عنه انه يعني نفى صحته مرفوعا لكن اثبت صحته موقوفة ما هو صحيح موقوفا على الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه. وان كان موقوفا حتى لو سلمنا انه موقوف فهذا الحديث وهذا المعنى مما لا - 01:04:09
يقال بالرأي فله حكم الرفع. يعني يعني تخيل هذا امر تعبدي محض. ان الصحابي يأتي وينهى الرج ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة اه فقط لكن المرأة عادي تتوضأ بفضل دخول الرجل. فيأمر بذلك او ينهى ان تتوضأ المرأة الرجل بفضل خروج المرأة ويقول ولكن يغترفان جميعا - 01:04:29
هذا الحكم حكم تعبدي لا يبنى على الرأي. لا يستحيل ان يقوله الصحابي فضلا ان يكون يعني ده لو فرضا ان هو صاحب لي واحد. ده هم اكثر من صحابي - 01:04:49
دابا الأكثر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فعندما يقول الصحابة رضي الله عنهم ذلك اه لا يمكن ان يكون هذا بمحض الرأي. لا يمكن ان يكون هذا الحكم بمحض رأي لا مدخل الرأي فيه اصلا. لا مدخل الرأي فيه. فهذا اه اه مما له حكم الرفع - 01:04:59
حتى لو سلمنا ان الحديث ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا فهذا مما له حكم الرفع عند علمائنا رضي الله عنهم. يبقى روي عن ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل ظهور المرأة. الان عندنا حديث اخر عندنا حديث اخر - 01:05:17
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم او في زمان الرسول الا صلى الله عليه وسلم جميعا. جميعا. يعني الرجال مع النساء. المقصود المحارم طبعا. الرجال مع محارمهم من الايه؟ من - 01:05:37
نساء يعني الرجل يتوضأ مع المرأة في نفس الاناء بلا اشكال يعني. كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل - 01:05:57
وانا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من اناء واحد. طيب الان يعني بادي الرأي هذان الحديث متعارضون ان في الحديث الاول هناك نهي ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وفي الحديث الثاني نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل طهور - 01:06:09
اعيش مع عيشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي من اله واحد. عائشة تأخذ من الاناء يصبح الموجود في الاناء هو فضل طهورها. فيأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا ابن عمر - 01:06:30
عمر رضي الله عنهما يقول كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. جميعا مع بعضهم البعض. طيب الان اول شيء نفعله هل هل نلغي دلالة آآ احد الحديثين - 01:06:40
لا طبعا لا نفعل ذلك. اول ما نفعله ان نجمع بين الاحاديث قدر الامكان ان نجمع بين الاحاديث. عندنا آآ لا يعني لا نحتاج ان نبحث عن جمع بين الاحد ان نخترع جمعا او ان نجتهد في جمع بين الاحاديث لان الجمع قد نص على الجمع بين هذه الاحاديث قد نص عليه الصحابة رضي الله عنهم - 01:06:58
عنهم انفسهم. فعن عبدالله بن سارجس رضي الله عنه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لرجل توضأ انت ها هنا وهي ها هنا فاذا خلت به فلا تقربنه. فاذا خلت به فلا تقربنه. وروي مثله عن غنيم ابن قيس وعن كثير من الصحابة والتابعين - 01:07:18
الله عنهم. وروي ايضا عن الحكم ابن عم الغفاري الراوي الحديث. وروي عن ابن عمر. وروي عن كثير من الصحابة. وروي عن كثير من الصحابة. فالصحابة اهو نصوا ونصوا على وجه الجمع بين الاثار وهو الخلوة وهو الخلوة. لما قال حكم ابن عمرو الغفاري او لما روى عن النبي صلى الله عليه - 01:07:38
وسلم او لما روي عن عبدالله ابن ستارجس او او لما روي عن غنيم ابن قيس او لما روي عن ابن سلمة او لما روي عن اكثر الصحابة انهم نهوا عن - 01:07:58
ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ارادوا اذا خلت به المرأة. اذا خلت به المرأة لانه قال له فاذا خلت به فلا تقربنه برضو لفظ الخلوة عن كثير من الصحابة عن كثير من الصحابة. لذلك لما يقول ابن عمر رضي الله عنهما اذا كان الرجال يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:08:08
هل هذا هل هذا يعارض ما نقول به؟ لا طبعا لان الخلوة غير موجودة. لان الخلوة اه غير موجودة. نحن قيدنا الحكم بالخلوة عندما يغتسل او يتوضأ الرجال والنساء جميعا لم ليس هناك اي خلوة. تمام؟ الحكم عندنا مقيد بالخلوة. نفس الفكرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت - 01:08:28
انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. هل هذا الحديث مشكل هل هذا الحديث فيه اشكال عندنا؟ لا ليس فيه اشكال عندنا احنا عندنا لا لا اشكال في ان يتوضأ الرجل مع المرأة او ان يغتسل الرجل مع المرأة من اناء واحد لان الحكم عندنا - 01:08:48
غير بايه؟ مقيد بالخلوة والخلوة غير موجودة. الخلوة منتفية في هذه الحالة. فبالتالي ليس هناك اي تعارض عندنا بين الايه؟ بين هذه الاثار لان نواجه الجمع بين هذه الاثار نص عليه الصحابة رضي الله عنهم وهذا النص عندنا من الصحابة له حكم الرفع. له حكم الرفع لان هذا ليس مما يقال - 01:09:03
بالرأي فعندنا ان هذه الاثار قد ايه وجه الجمع بينها عندنا ظاهر انها مقيدة بالخلوة. ان النهي مقيد بالخلوة. طيب ايضا روي روى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في سننه عن اسامة رضي الله عنه قال دخلت على ام سلمة رضي الله عنها فوجدت - 01:09:23
تهى تورا تورا فيه ماء. فاردت ان اتوضأ منه فقالت لا تفعل انه بقية وضوئي. هذه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبلا شك اتعرضت لهذا الحكم كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي من ادرى الناس به. قالت لا تفعل انه بقية وضوئي. وروي او بقية وضوئي - 01:09:45
تحتمل ايه؟ تحتمل اللفظين. وروي عن جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا توضأت. فاراد كلثوم ابن عامر ان يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك. فنهته عن ذلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل - 01:10:05
وضوئها ما لم تكن جنبا او حائضا. فاذا خلت به فلا يقربه. فاذا خلت به فلا يقربه هذا ايضا عن ابن عمر رضي الله عنه اه عنهما وقال الامام وقال الامام احمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه - 01:10:25
وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا تتوضأ به منه اذا خلت بالماء فتتوضأ به. وهذا كلام الامام احمد رضي الله عنه الذي قال عنه ابن رجب انه احاط باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واثار - 01:10:48
الصحابة والتابعين علما يقول اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا تتوضأ منه. وهذا الذي جاء عن اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف - 01:11:03
لهم لا يعرف لهم مخالف مخالف بنص صريح عن احد من الصحابة رضي الله عنهم. حتى لفظ نوح المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما مما يعارض هذا الحكم ليس ظاهرا ابدا ليس ظاهرا ابدا. ويعني تأويله واضح جدا حد خاصة اذا - 01:11:16
عرفنا لغة الصحابة في هذه المسألة. فعموما يعني لا يعرف لا يعرف لهم نص صريح عن احد من الصحابة واضح في مخالفة اه في مخالفة هذا الامر. فبالتالي يعني اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اذا خلت بالماء فلا تتوضأ منه او لا فلا تتطهر اه اه - 01:11:36
به بلا مخالف تقريبا بلا مخالف تقريبا. طيب هناك حديث عن اه حديس ميمونة اه رضي الله عنها انها اه اغتسلت اغتسلت من جفنة فيها ماء ثم اراد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:56
ان يغتسل بعدها فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب. ان الماء لا يجنب اه في يعني هل اه - 01:12:12
هل هذا الحديث متعارض مع ما ذكرنا؟ يعني الذين جمهور اهل العلم عندما يخالفون الحنابلة في هذه المسألة يذكرون حديث ميمونة ويقول حديث ميمونة اصح من حديس ابن حكم ابن عم الغفاري وهات الحديس الصحيح يعني بما انه اصح منه فبالتالي هو مقدم عليه. نقول الاولى طبعا ليس الاولى - 01:12:26
عدم الغاء ضرورة اي اي حديث. وان يعني وان كان اقل في الصحة وان كان اقل في الصحة. بالاضافة الى ما ذكرنا مما صح عن اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من النهي يعني. لكن الاولى الجمع بين الاحاديث والجمع منصوص عليه كما قلنا في كلام الصحابة رضي الله عنهم. فبالتالي احنا - 01:12:47
ليس عندنا اي اشكال مع حديث ميمون رضي الله عنه هذا الحديث عندنا ايضا محمول على الايه؟ محمول على الخلوة محمول على الخلوة انها او محمود اسف على عدم الخلوة انها لم تخلو بالماء. ميمونة رضي الله عنها اغتسلت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا حينما كانت تغتسل. فلما - 01:13:07
انتهت من غسلها. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بعدها. من من نفس الاناء. فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا فقالها النبي صلى الله عليه وسلم. ان الماء لا يجنب - 01:13:27
نحن عندنا ان الماء لا يجنب الماء لا يجنب الماء الماء الذي اخذت منه المرأة مش الماء المستعمل الاناء الذي اقترفت منه المرأة عندنا لا يجنب بدليل ان المرأة ممكن تستعمله عادي بلا اشكال المرأة يمكن ان تستعمله في رفع الحدث بلا اشكال هذا الماء لا يجنب. الصبي يمكن ان يستعمله بلا اشكال هذا الماء لا يجنب - 01:13:37
يمكن ان يستعمل في زلزالة الخبز بالاشكال. هذا الماء لا يجنب او في بعض الروايات لا ينجس هذا ما ايضا عندنا لا ينجس. تمام؟ فاحنا لا اشكال عندنا مع حديس ميمون وحديس ميمونة لا يتعارض مع ما ذكرناه. حديث ميمونة رضي الله عنها لا - 01:13:57
تعارض مع ما ذكرناه. هذا عندنا محمول على عدم الخلوة. لان النبي كان حاضرا. ومن كان آآ ومن كان ومن يعرف آآ ومن يعرف حال بيوت العرب آآ في هذا الزمان خاصة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الاصل ان الاصل ان ميمونة عندما كانت تغتسل او ازواج النبي عندما كن يغتسلن - 01:14:11
كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا كان كان يراهن عند ذلك الحشرات كانت في منتهى الضيق في غاية الضيق فكان الرجل اذا اراد فيه حتى عن كثير من بيوتات العرب كما اذا اراد الرجل اذا ارادته المرأة ان تتوضأ وان تغتسل ليس ما فيش بحم زي وضعنا الحالي حمام منفصل وشقة واسعة وتخرج بخمسين باب - 01:14:31
وتطلع من الباب على الطرقة ومن الطرقة على الحمام لا هذا لم يكن حاصل. الاصل الاصل ان رأي المرأة اذا اراد ان تتطهر او ان ارادت ان تغتسل ان يكون - 01:14:51
زوجها حاضرا ان يكون زوجها مشاهدا لذلك فيعني حتى التأويل بعدم الخلوة تأويل الحديث بعدم الخلوة وحمله على عدم الخلوة وليس ليس متعسفا يعني ليس بعيدا بل هو ظاهر جدا آآ مما هو معلوم من حال العرب ومن حال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال بيوتات النبي - 01:15:01
صلى الله عليه وسلم فهذه ادلة آآ اصحابنا في هذه المسألة ويمكن وهناك ادلة اكثر وهناك كلام اكثر يمكن ان يقال. وايضا مما يقال عموما يعني حتى ان سلمنا ان حديث ميمونة رضي - 01:15:21
آآ عنها اه معارض لما ذكرناه فالحاضر الدليل الحاضر مقدم على الدليل المبيح. الدليل الحاضر مقدم على الدين مبيح لعدة اسباب عموما يعني هل نفصل؟ احنا فصلنا اصلا بزيادة في هذه المسألة لان فقط نريد ان نبين آآ نبين فقه اصحابنا في هذه المسألة التي هي من المسائل المفردات كيف - 01:15:31
بنوها على اثار الصحابة رضي الله عنهم وآآ وكيف جمعوا بين الاثار وفقا لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا يدل على علو كعب الامام احمد رضي الله عنه في في معرفة اثار الصحابة وفي بناء الاحكام عليها آآ اكثر - 01:15:54
من اي احد من اه من الائمة كما قال ابن رجب رضي الله عنه وكما قال اه غيره من اهل العلم طيب تعالوا الان في في في ضوء ما ذكرناه من الادلة تعالوا ننظر مرة اخرى في عبارة المصنف رحمه الله تعالى وهذه القيود التي قد ذكرها المصنف من اين؟ من اين - 01:16:10
حين جئنا بها المصنف رحمه الله تعالى قال في ماهية هذا الماء بخلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. طيب نريد ان نقف مع مع كلمة قال المصنف ما خلت به ما دليل لفظ خلت به؟ تعليق الحكم بالخلوة؟ ما جاء عن الصحابة قال رضي الله عنهم اما اذا خلت به - 01:16:27
يتقابلن هذا هذه اللفظة وهذا الحكم او هذا الضابط ضابط الخلوة جئنا به من كلام الصحابة رضي الله عنهم. لماذا خصصنا الحكم بالماء ما خلت به اي بالماء لان الحكم انما جاء في الماء وعندنا قاعدة يا مشايخنا الاحكام التعبدية نقف فيها عند نص الشارع. لان الحكم تعبدي فلا مدخل للعقل فيه - 01:16:49
حكم تعبدي فلا مدخل العقل فيه. فالحكم جاء في الماء ما ينفعش ان احنا نقيس عليه التراب ما ينفعش ان احنا نقيس عليه التراب لان الحكم تعبي لا مدخل العقل القياس امر عقلي. القياس امر عقلي. فلا مدخل للامور العقلية في هذا الامر التعبير - 01:17:09
اصلا لا نعرف علة الحكم لكي نقيس عليه لان من يعني من شروط القياس ان في الاخر في علة مشتركة. العلة نحن لا ندرك العلة اصلا. فكيف يمكن ان نقيس؟ فاحنا نقف عند نص الشارع. الحكم جاف الماء - 01:17:24
تمام الحكم جاء في الماء جاء في الوضوء وجاء في الغسل فقط ولم يأتي بالتيمم فنقف عندما جاء به الشارع ما خلت به المرأة ما خلت به المرأة دون الرجل ودون الانثى - 01:17:38
لما ذكرناه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى او جاء عن حكم ابن عمرو الخفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. بفضل طهور المرأة فقط دون الرجل دون العكس - 01:17:48
تمام؟ نفس الفكرة فاذا خلت به اي المرأة فلا تقربن. نحن نقف عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المكلفة. المرأة لان المجنون لان المجنون لا يمكن آآ يعني ان المجنون طهارتها غير غير معتبرة شرعا. المجنونة طهارتها غير معتبرة شرعا. فبالتالي - 01:18:01
هذا ليس وضوءا شرعيا. عندما تتوضأ المجموعة وعندما تأتي بصورة الوضوء هذا ليس وضوءا شرعيا لانها فاقدة للنية وفاقدة لعقل وفاقدة فاقدة لشروط الطهارة فبالتالي هذه الطهارة ليست اه ليست صحيحة اه شرعا او ليست معتبرة شرعا فلا فلا يبنى عليها ما يبنى على الطهارة الشرعية - 01:18:21
اما الصبية فلان النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الحكم بالمرأة. بالمرأة والمرأة في لغة العرب تطلق على الايه؟ تطلق على البالغة. لفظ المرأة يطلق على البالغة اليس على الصبية الصبية قال لها صبية وليس وليس امرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابنها او جاء حديث عن الحكم ابن عمرو الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:18:41
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة. المرأة. والصبية لا تسمى مرأة. كما قلنا نحن نقف عند حكم الشارع في مسائل التعبد نقف عند لفظ الشارع. نحن لا ندري وجه الحكم فبالتالي لا يمكن ان ايه؟ آآ آآ لا مدخل للعقل فيه. فخرجت الصبية وخرجت المجونة - 01:19:01
لطهارة كاملة لطهارة كاملة. لماذا خصصنا الحكم او قيدنا الحكم بالطهارة؟ آآ لان لان هذا ما جاء فيه النص الرجل ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل ان يغتسل الرجل ان يتطهر الرجل بفضل طهور الايه؟ فضل تطهور المرأة. فالحكم او في النص انما جاء في الطهارة - 01:19:21
الكاملة لان الطهارة غير الكاملة لا تسمى طهارة. لا تسمى طهارة. انت عندما مسلا تأتي بنصف وضوء ثم تخرج اقول لك ماذا فعلت؟ هل يصح ان تقول لي توضأت انتم لم تتوضأ انت لم تأتي بوضوء. عندما يعني معنى انك توضأت معنى انك توضأت انك اتيت بوضوء كامل. معنى انك اغتسلت انك اتيت بغسل صحيح كامل - 01:19:41
فبالتالي ان كانت الطهارة غير كاملة فلا تسمى طهارة. فلا تسمى ولا يسمى الوضوء وضوءا الا ان كان كاملا. لا يسمى الغسل غسلا الا ان كان كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى - 01:20:01
ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل وضوء المرأة ووضوء المرأة فضل غسل المرأة. تمام اه اه فان لم تكن كاملة لا تسمى وضوءا ولا تسمى غسلا كما ذكرنا. عن حدث عن حدث لان هذا ايضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى - 01:20:11
عن فضل وضوء نعم فضل وضوء او وضوء نهى عن فضل غسل المرأة نهى ان يغتسل الرجل ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فالحكم كان دائرا او في الالفاظ كانت دائرة بين الوضوء والغسل والطهارة فلا كلام خالص عن انها كلام نهائيا عن ازالة الخبث لا كلام عن ازالة الخبث في هذه الايه - 01:20:30
في آآ في هذه الاثار فنقف عند نص الشارع كما ذكرنا. اما الطهارة المستحبة الطهارة المستحبة اه اه هذه مما وقع فيه يعني فيه خلاف كبير بين بين اصحاب رضي الله عنهم - 01:20:50
آآ بعضهم اعتمد ان الطهارة المستحبة داخلة في الحكم وبعضهم قد اخرجها من الحكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او روي عنه انه نهى عن ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة او يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. آآ فقال بعض الاصحاب رضي الله عنهم ان ان النبي ان كلام النبي - 01:21:05
عام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عام مطلق في اي وضوء اي وضوء واي غسل سواء كان مستحب او كان واجب اي وضوء واي غسل سواء كان مستحب او كان واجب - 01:21:25
وبعض اصحابنا رضي الله عنهم قالوا ان الاغسال المستحبة او الطهارة المستحبة لا ينبني عليها حكم في الماء لا ينبني عليها حكم في الماء يعني لا تؤثر في الماء اي تأثير آآ اي تأثير شرعي وان اي وان علمنا من نصوص الشارع ان ان الطهارة التي لها تأثير في الماء التي يمكن ان - 01:21:35
تؤثر في الماء هي الطهارة التي تكون عن حدث. وهي مسألة الماء المستعمل. مسألة الماء المستعمل كما سنتكلم عنها ان شاء الله. فبعد باصحاب رضي الله عنهم قالوا هنلاقي ان احنا نقف عند نص الشارع ونقول ان اي طهارة اي وضوء اي غسل ينطبق عليه هذا الكلام ينطبق عليه هذا الحكم وبعض وبعض الاخر من اصحاب - 01:21:55
وهذا هو المعتمد ان الطهارة التي هي عن حدث فقط هي التي ينطبق عليها هذا الحكم لان قد علمنا من نصوص الشارع قد علمنا من نصوص الشارع آآ اما الطهارة التي تؤثر في الماء. ان الطهارة التي تؤثر في الماء هي الطهارة التي تكون عن حدث. والطهارة المستحبة ليس لها اي تأثير في الماء. ليس - 01:22:16
لها اي تأثير اه في الماء فبالتالي كذلك ها هنا الطهارة فقط التي تكون عن حدث هي التي اه ينطبق عليها هذا الحكم وكان قليلا فاخراج الماء الكثير. فخرج الماء آآ الكثير - 01:22:37
لماذا اخرجنا الماء الكثير يقول الامام ابن البهاء الحنبلي علاء الدين ابن البهاء الحنبلي صاحب شرح الوجيز. هناك متن عظيم جدا من ودن اصحابنا اسمه الوجيز للامام الدجيلي شرحه الامام علاء الدين آآ علي ابن البهاء آآ البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه - 01:22:53
عظيم فتح الملك العزيز آآ شرح الوجيز. فقال في تعليل هذا لان هذا هذا الحكم يعني وان كان تعبدا فان تأثيره دون تأثير النجاسة قطعا فان تأثيره دون تأثير النجاسة قطعا بدليل بقاء طهارته مطلقا وطهوريته للنساء. يعني بيقول يا مشايخ بيقول ان النجاسة لا تؤثر - 01:23:16
بالماء الكثير. النجاسة كما سنذكر ان شاء الله لا تؤثر في الماء الكثير. يعني دون ان يتغير الا ان يتغير فالنجاسة لا تؤثر في الماء الكثير. وان وهذا الحكم وهذا الحكم او هذا التأثير في الماء بخلوة المرأة به دون تأثير - 01:23:39
النجاسة قطعا دون تأثير نجاسة ده النجاسة دي اذا الماء اذا تنجس لا يمكن لا يمكن ان ان آآ لا يمكن ان آآ آآ ان تستعمله في في في في اكل او في شرب او او ان تغسل به يدك او ان تتبرد به او اي استعمال خاص ينبغي ان تجتنب استعماله نهائيا - 01:23:58
نهائيا ان كان متنجسا. لكن هذا الماء هذا الماء باق على طهارته يمكن ان تستعمله في الطعام وفي الشراب وما شابه ذلك. ويمكن ايضا للنساء ان يستعملنه في رفع الحدث وكذلك الايه؟ وكذلك الصبيان. فبالتالي هذا الحكم او تأثير خلوة المرأة بالماء - 01:24:18
قطعا قطعا اقل من تأثير النجاسة في الماء قطعا. والنجاسة لا تؤثر في الماء الا ان كان قليلا. فبالتالي ها هنا ايضا هذا وهذه الخلوة لا تؤثر في الماء الا ان يكون قليلا. وايضا يا مشايخ لو لو قلنا ان هذا الحكم ليس مختصا بالماء القليل لكان - 01:24:37
مشقة عظيمة جدا. ده معناها كده زي ما قلنا زي ما زي ما قلنا ان بيض فيه ماء كثير اكثر من من قلتين يشرب يشرب منه الناس كلهم اهل قرية بالكامل - 01:24:57
ثم رأى توضأت منه ليلا في جنح الظلام وليس معها احد وليس احد. ولا ولم يحضرها احد فهذا الماء حينئذ يصبح لا يمكن لا يرفع حدث الرجال هذا فيه مشقة عظيمة يعني لا تتصور مع ايه؟ لا تتصور في احكام في احكام الشريعة. ومن عبارة ابن الباقي كده تعلمنا امرا ان الحكم التعبدي - 01:25:07
الحكم التعبدي وان كان لا مدخل العقل فيه وان كان لا مدخل العقل فيه اجمالا لكن يمكن ان ننظر اليه ويمكن ان نبني الاحكام عليه في في ضوء ما في ضوء استقرائنا للنصوص الشريعة. في ضوء استقرائنا من اصول الشريعة - 01:25:27
يصح وان كانت عبودية وان كان لمدخل العقل فيه لكن يبني لكن يمكن ان نبني الاحكام عليه في ضوء في ضوء استقرائنا لنصوص الشرعية صحيح هذا الحكم حكم تعبدي. وصحيح هذا الحكم لا مدخل العقل فيه. لكن احنا عندما ننظر ونستقرأ نصوص الشرع ونستقرأ احكام الشرع. نجد ان - 01:25:44
جلس قطعا قطعا اشد من ايه اشد من هذه الخلوة تأثير النجاسة في الماء قطعا اشد من تأثير هذه الخلوة في الماء. والنجاسة لا تؤثر في الماء ان كان ان كان قليلا. والماء الكثير يدفع عن نفسه التأثير النجاسة - 01:26:04
فما بالك بتأثير هذه الخلوة هو فبلا شك الماء الكثير ايضا يدفع يدفع عن نفسه تأثير هذه الخلوة. ايضا مما ذكرناه من من آآ آآ من قواعد الشريعة من قواعد الشريعة من مقاصد الشريعة كما ذكرنا ان هو ستصبح هناك مشقة عظيمة لا تحتمل ولا آآ ولا تتصور مع ايه - 01:26:19
اه مع احكام الشرع فهذا هو دليل ذلك الايه؟ ذلك القيد. وسنتعرض مرة اخرى لمسألة الايه؟ يعني بناء الاحكام بناء الاحكام على التعبدية في ضوء نصوص الشريعة اه في مسائل اخرى ستأتي ان شاء الله مسألة الايه؟ كمسألة اه - 01:26:42
غسل يديه القائم من نوم ليل ناقد طيب ننتقل نتكلم سريعا عن سريعا عن اه عن القيود التي قد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في حكم هذا الماء قال المصنف يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخبث. لماذا علقناه او خصصنا الحكم برفع الاحداث فقط دون غيرها؟ قلنا - 01:27:01
انا دخل لازالة النجاسات بها وقوفا عند نص الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل ان يغتسل الرجل ان يتطهر الرجل. فالكلام كله عن رفع الايه؟ عن رفع الاحداث - 01:27:23
دون ازالة النجاسات. الانثى يرفع حدث الانثى فقط. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة كل من لا يسمى رجلا يمكن ان يتظاهر بفضل ظهور المرأة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى الرجل وحده - 01:27:33
فمفهوم مفهوم الكلام ان غير الرجل يمكن ان يتطهر به. يمكن ان يغتسل به يمكن ان يتوضأ به. تمام؟ فبالتالي هو يرفع حدث الانثى. لا الرجل البالغ لماذا قلنا البالغ؟ لان كما قلنا في المرأة نقول ها هنا ايضا في الرجل ان العرب لا تسمي لا تقول الرجل هكذا وتطلق الا ان كان بالغا - 01:27:49
اما ما كان دون البلوغ يسمى فتن يسمى صبيا وليس رجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نهى الرجل ان يتوضأ ان يغتسل ان يتطهر فضل طهور المرأة. قلنا هذا حكم تعبدي نقف فيه عند نص الشارع. فالذي يسمى رجل هو الذي ننهاه عن فضل طهور المرأة. اما من لم يكن رجلا - 01:28:09
ان كان صبيا ان كان آآ ان كان فتى ان كان غير بالغ فانا لا ننهاه عن فضل طهور المرأة ونقول انه يرفع حدثه بلا اشكال طب لماذا قلنا الخنثى؟ لماذا قلنا الخنثى؟ لان الخنثى لان الخنثى - 01:28:29
اه اه يحتمل ان يكون رجلا يحتمل ان يكون ذكرا يحتمل ان يكون ذكرا اه اه فالان هذا الخنسى يعني ممكن كما قلنا بنسبة خمسين في المية يمكن ان يكون رجلا وبنسبة خمسين في المية يمكن ان يكون انثى. صحيح - 01:28:45
فبالتالي هذا الخنث عندما يستعمل هذا الماء في رفع الحدث. هناك احتمال خمسين في المية ان حدثه قد ارتفع وهناك احتمال خمسين في المية ان حدثه لم يرتفع لانه ان كان رجلا فحدثه لم يرتفع. وان كان انثى فحدثه فحدثها قد ارتفع. تمام؟ الان عندنا قاعدة اه اه - 01:29:03
فقهية هامة جدا ساتكلم عنها ان شاء الله. ان الشك ان اليقين لا يزول بالشك. ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين اي يزول بالشك. هو اصل بقاء ما كان على ما كان حتى نتحول عن هذا الاصل بيقين - 01:29:23
او بما قام مقام اليقين. تمام. الان هذا الخنثى عندما احدث هذا الخنثى المشكل عندما احدث اخرج ريحا تبول تغوط ايا ما كان الحدث كان يقينيا ام كان ظنيا؟ بقى الحدث حصل بيقين. الحدث حصل بيقين. فلا يمكن لهذا الحدث ان يرتفع الا بيقين - 01:29:39
لا يصح ان يرتفع هذا الحدث بضم الان هذا الخلف عندما يستعمل الماء الذي خلت به المرأة حدث وقد ارتفع بيقين ان ارتفع بالظن ارتفع الظم لان هناك احتمال ان يكون رجلا حدثه لم يرتفع. فعندنا قاعدة بقى كما ذكرنا ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالجهل. هو الاصل بقاء ما كان - 01:30:00
اللي هو بقاء الحادث على ما كان على نفس الحادث حتى ننتقل عن هذا الاصل بيقين بيقين. ووضوء هذا هذا الخنس ليس يقين انما هو ظني لاحتمال ان يكون رجلا ذلك الحقنا الخنثى بالرجل في هذا الحكم - 01:30:20
الحقن الخبث بالرجل في هذا الحكم قال المصنف رحمه الله تعالى وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو كذا وكذا وكذا. ثم عدد افراده. الان تكلم عن النوع الثالث من انواع الماء الطهور كما ذكرنا عندنا اربعة انواع تكلمنا عن نوعين - 01:30:35
الاول والثاني الماء الطهور الذي يحرم استعماله والماء اه الطهور اه الذي يرفع حدث الانثى والرجل البالغ والخنسى والهام هذا النوع الثالث والماء الطهور الذي يكره استعماله. الماء الطهور الذي يكره - 01:31:01
باستعماله وعندنا كالعادة طائفة من الاسئلة فالسؤال الاول ما تحيي عبارة المصنف رحمه الله تعالى كالعادة المصنف رحمه الله تعالى ذكر حكم هذا الماء ثم ثنى بذكر ماهيته او بذكر - 01:31:18
لافراده بزكر افراده ذكر حكمه فقال يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ماهيته ما ذكر افراده قال وهو كذا وكذا وكذا. عدد افراده السؤال الثاني عندنا - 01:31:34
ما معنى كون الماء مكروها؟ ما معنى كون الماء مكروها؟ او كون استعمال الماء مكروها كما ذكرنا عندما نقول ماء مكروه فان مجاز المراد ماء مكروه استعماله لان الكراهة حكم تكليفي - 01:31:55
يتعلق بافعال المكلفين. يتعلق بافعال المكلفين. لا باعيان الاشياء عندما الماء لا يوصف بالكراهة ولا بالتحريم ولا بالاستحباب ولا بالايجاب ولا بالاباحة الماء الذي يوصف بذلك فعل المكلف. فعل مكلف. عندما نقول هذا باء مكروه اي ماء مكروه استعماله. ماء مكروه - 01:32:11
باستعماله ما معنى؟ ما معنى كون استعمال الماء مكروها؟ ما معنى كون استعمال الماء مكروها؟ قال الامام العلامة ابن قاضي الجبل الحنبلي رحمه الله الله تعالى ويطلق اي المكروه في الشرع وفي لسان الفقهاء ايضا بالاشتراك على الحرام وعلى ترك الاولى وعلى كراهة التنزيه وقد - 01:32:33
مراد ما فيه شبهة وتردد. وقد يراد ما فيه شبهة وتردد. فالفقهاء رحمهم الله تعالى اذا قالوا هذا الامر مكروه مكروه او يكره كذا فقد اه اه يريدون جميع هذه المعاني الا الحرام. الا الحرام. في لسان المتأخرين؟ نعم في لسان المتقدمين. هذا كثير في مسائل - 01:32:55
احمد رحمه الله تعالى يقول اكرهه ويريد التحريم في لسان المتقدمين اطلاق الكراهة وارادة التحريم كثير. لكن خلاص في اصطلاح المتأخرين اصبح الحرام له حكم تكليفي منفصل. احنا عندنا الاحكام التكليفية خمسة امام مشهور - 01:33:18
وعلى المعتمد عندنا في المذهب عندنا الايجاب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم. فالحرام له حكم تكليفي منفصل منفصل الكراهة الكراهة يدخل تحتها هذه الامور الاخرى التي قد ايه؟ قد ذكرناها قد ذكرناها. يعني مثلا كرهت التنزيه هذا الاصل عندما يقول - 01:33:35
الاصل ان احنا نريد انه مكروه كراهة تنزيهية. يعني ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم كما تعلمنا في الاصول. ما نهى عنه الشرع نهيا غير جاز. نهيا غير جازم ولا ولا يشتاط ان يكون النهي بالمنطوق قد يكون النهي بالمفهوم وقد يكون النهي عن امر عام ويرى الفقيه ان هذه المسألة فرض - 01:33:55
من افراد هذا العام تمام؟ فيطلق الكراهة ويراد بها الكراهة التنزيهية. ويطلق ايضا حكم المكروه على خلاف الاولى. على خلاف الاولى خلاف الاولى ما كان تركه راجحا ما كان تركه تركه راجحا على فعله بمعنى شرعي. ما كان تركه راجحا على - 01:34:15
تعليه لمعنى شرعي واذ لم ينه عنه وان لم ينه عنه الشارع بعينه. يعني الشارع لم ينه عن هذا الامر لم ينه عن هذا الامر بعينه. لكن لاجل معنى شرعي وباستقرائنا لنصوص الشريعة وجدنا ان قواعد الشرع تقتضي ان ترك ذلك الشيء راجحا على فعله. وهناك - 01:34:35
كعدة من اهل العلم قد عرفوا المكروه بذلك ان ما كان تركه اولى من فعله ما كان تركه اولى آآ من فعله وان لم ينهى عنه الشرع بعينه لكن الفقيه عندما استقرأ نصوص الشريعة وعندما - 01:34:55
تشرب قواعد الشريعة علم ان قواعد الشريعة تقتضي ان ترك ذلك الشيء اولى من فعله. وبعض اهل العلم من الاصوليين والفقهاء قد جعلوا خلاف الاولى آآ حكما تكليفيا سادسا. حكما تكليفيا سادسا كالسبكي كالتاج السبكي في جمع الجوامع. وافقه جمع من - 01:35:10
وخالفه جمع اخرون. لكن عندنا نحن الحنابلة لا نفرق لا نجعل لا نجعل خلاف الاولى قسما سادسا او حكما تكليفيا سادسا. عندنا خلاف الاولى على التحقيق على التحقيق ان خلاف الاولى قد نلحقه بالمباح احيانا وقد نلحقه بالمكروه احيانا اخرى - 01:35:30
فان كان يعني يعني ان كان ان حكمنا على الشيء بانه خلاف الاولى لمعنى واضح ظاهر وكان المأخذ فيه آآ قريب والمضرب فيه بين فانا نلحقه بالمكروه نلحقه بالمكروه. وان حكمنا عليه بانه خلاف الاولى والمأخذ فيه آآ بعيد وآآ - 01:35:47
اه اه والامر فيه اه ليس واضحا جدا وليس ظاهرا جدا فانا نلحقه بالمباح فانا نلحقه بالمباح وقد ينصني يا اخوان هذا مباح ولكن آآ تركه اولى ولكن تركه اولى واحيا من قد يكون لا - 01:36:08
آآ معنى انه خلاف الاولى فيه قوي وفيه ظاهر جدا فيلحقونه بالايه؟ بالمكروه فيلحقونه بالمكروه كما قال الامام ابن قاضي الجبل رحمه الله تعالى انهم يطلقونه مكروه ويريدون به ترك الاختلاف الاولى. خلاف الاولى. وقد يراد ما فيه شبهة وتردد. قد يراد ما فيه شبهة وتردد. ومثال ذلك ان الفقيه - 01:36:25
قد قد ينظر الى مسألة الى فرع ما. فيجد عنده من النصوص الشرعية ما يقتضي التحريم يعني ينظر في في مسألة ما. يجد ان هناك من المعاني الشرعية معنى شرعي يقتضي التحريم. ويرى ان هناك معنى شرعي - 01:36:46
ايا يقتضي الاباحة فيقف مترددا بين الامرين ويجد ان المسألة مترددة بين الاباحة والتحريم. في حكم حينئذ بالكراهة. فيحكم هنا حينئذ بالكراهة لاجل المعنى الذي يقتضي ايجاب هو يجبن على الحكم بالايه؟ بالاباحة. يعني فيه معنى يقتضي او لاجل المعنى الذي يقتضي التحريم - 01:37:04
يجبن على ان يقول انه مباح ده في معنى فيها يقصد التحريم. ولاجل المعنى الذي يقتضي الاباحة المتوارد على نفس الايه على نفس الفرع على نفس المسألة يجبن على الحكم بالتحريم التحريم شديد. التحريم شديد وطالما ان هناك معنى - 01:37:26
اباحة كيف يستطيع ان يحكم بتحريم هذا الامر؟ التحريم امر شديد. فبالتالي عنده مساحة واسعة. مساحة واسعة بين المباح وبين الحرام يمكن ان يحكم ايه ان يحكم من خلالها بالايه؟ بالكراهة. وهذا كثير في المسائل في مسائل الفقه كثيرة. وسنقف عند كثير - 01:37:43
من المسائل آآ المتفرعة عن هذا الايه؟ عن هذا المعنى لماذا ذكرت ذكرت هذا الكلام؟ لان احيانا بعض الاخوة عندما نتكلم في بعض المسائل ونقول هذا مكروه. يقول لك اين الدليل؟ الكراهة حكم شرعي ولا - 01:38:03
يمكن ان يثبت الا بدليل ونحو ذلك. وطبعا هذا كلام صحيح. الكراهة حكم شرعي ويمكن ان يثبت الا بدليل. لكن بعض الاخوة تظن ان الدليل هو ان ينص الشرع نصا جازما واضحا لا يعني لا احتمال فيه على الامر. عندما نقول مسلا ان ان - 01:38:19
ان من الماء المكروه الماء الذي استعماله مكروه ما اشتد حره او برده. نقول هذا مكروه. يقول لك اين الدليل؟ هو يظن ان الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 01:38:37
آآ لا تتوضأوا بما اشتد حره او برضه. هو يحتاج الى دليل من هذا بهذه الصورة. يقول هذا الكلام غير صحيح. هذه ظاهرية مقيتة يعني. هذه ظاهرة حرية مقيتة هذا رئيس الفقه. تمام؟ لو اعتبرنا هذا الامر في اكثر الاحكام فلنثبت اكثر الاحكام. فلنثبت اكثر الاحكام. تمام؟ يبقى لا نحتاج - 01:38:47
بالكراهة ان ينص النبي صلى الله عليه وسلم نصا واضحا. احنا قد نحكم بالكراهة من مفهوم النص وليس من منطوقه. قد نحكم بالكراهة من خلال نص عام رأينا ان هذا - 01:39:07
فرع احد افراد هذا العام. تمام؟ قد نحكم بالقانون الخامس نصه مطلق. وهكذا قد نحكم بالكراهة لاننا نرى ان هذا الامر خلاف الاولى. والماء الخفي قريب قد نحو وبهذا بالكراهة لان هذا خلاف الاولى. والمأخذ فيه ايه؟ قريب كما ذكرنا - 01:39:17
وان لم ينهى عنه الشرع نهيا غير جازم لكن عندنا معاني شرعية. سنتكلم عنه هذا دليل شرعي بلا شك عندنا معاني شرعية تقتضي ان هذا الامر تركه او لم فعلي تركه اولى من فعله - 01:39:33
وقد نحكم بالكراهة لان فيه شبهة واضطراب عندنا معنى شرعي صحيح. يقتضي التحريم وفي مقابله عندنا معنى شرع صحيح يقتضي الاباحة. فنقف متوسطين من المعنيين يعني نجب ان نحكم بالتحريم لاجل المعنى الذي يقتضي الاباحة ونجبر على ان نقتضي ان نحكم بالاباحة لا يوجد معنى الذي يقتضي التحريم فنقف في منتصف - 01:39:45
مساحة المكروه الشاسعة تمام؟ فمن عدم الفقه ان تظن ان دليل للمسألة او ان دليل المكروه او ان دليل مستحب خاصة في الكراهة والاستحباب. لانه يطاق الكراهة كما ذكرنا كراهة من ثقل الكراهة واسع وكذلك نطاق الاستحباب واسع. تمام؟ الفقهاء يشددون في التحريم وفي الايه؟ وفي الايجاب. لكن النطاق المكروه واسع - 01:40:05
النطاق المستحب واسع ونتساهل في ادخال فيما لا ندخله في ايه؟ آآ في غيره فانك تظن ان الدليل الشرعي الذي الذي من خلاله نأخذ حكم الكراهة ينبغي ان يكون ان يكون بهذا الوضوح وان يكون نصا صريحا - 01:40:28
هذا غير ايه؟ هذا غير صحيح لذلك نريد ان نؤكد على معنى آآ هام ايضا يتعلق بهذه المسألة وان نقول ان الكراهة كحكم تكليفي ليست على درجة واحدة فالمكروه واسطة بين المباح والمحرم. قد يكون الى احدهما اقرب. فالمكروهات تتفاضل كما تتفاضل الواجبات - 01:40:44
مستحبات والمحرمات الكراهة او او المكروه مساحة واسعة واسعة تتفاضل. هناك مكروه هو اقرب للحرام. وهناك مكروه هو اقرب للمباح. كما تكلمنا مثلا على خلاف الاولى خلاف الاولى هو اقرب للمباح ومكروه لكن اقرب للمباح وليس اه وليس الى الحرام اقرب المباح من الحرام - 01:41:09
وهكذا وهذا من المواطن الذي يظهر فيها الفرق جليا بين الفروعي والفقيه بين الفروعي والفقيه. الفروعي هذا هو الذي يحفظ فروع يعني ما شاء الله عليه حافظ دين الطالب صام - 01:41:35
حافظ منتهى الايرادات صمت تسأله عن كذا يقول لك يكره تسأله عن كذا يقول لك يحرم تسأله عن عن كذا يقال لك يجب حافظ كويس جدا لكن لا يفرق بين - 01:41:49
واجب واخر لا يفرق بين مكروه واخر لا يفرق بين مستحب واخر. لكن الفقيه يعرف يفرق بين مكروه واخر يعرف درجة الكراهة يعرفها من مأخذ هذا الحكم يعرفها من الدليل يعرفها من درجة اختلاف الائمة - 01:41:59
آآ فيه من اختلاف الصحابة فيه من من آآ من فتاواهم المبنية على هذا الايه؟ على هذه الكراهة هكذا هذا فرق عظيم بين الفروعي والفقيه لذلك الفروعي لا يفتي الفروعي لا يفتي الذي يفتي هو الفقيه الذي يفتي هو الفقيه. وتجد اثر ذلك فهم هذا الفرق تجد اثر فهم هذا الفرق وادراك هذا الفرق في - 01:42:16
الفتيا الفقيه فتجد احيانا الفقيه يحكم على الشيء في فتياه بالكراهة. وتجد لغة تجد لغته هينة سهلة. يعني يعني يهون على المستفتي يقول له يا اخي في هذا هذا امر مكروه وليس محرما ولا تشدد على نفسك والامر فيه واسع ان شاء الله. ونحو ذلك. وتجده يحكم على على امر - 01:42:40
اخر في فتياه بانه مكروه ويشدد فيه جدا ويشدد فيه ويحذر من فعله وانك لا تقف موقفا يعني لا يحبه رب العالمين جل وعلا لا تفعل امرا يبغضه رب العالمين سبحانه وتعالى وان لم يكن حراما ولا ينبغي ان نتساهل في المكروهات وان الشيء قد يكون مكروها آآ من - 01:43:04
آآ مكروها بالجزء محرما بالكل ونحو ذلك. يعني والتوسع في المكروهات يؤدي الى الوقوع في المحرمات ويشدد. تجد احيانا في مكروه يشدد في اللغة وفي مكروه اخر هو ايضا مكروه لكن يهون في لغته وتجد لغته هينة - 01:43:24
كيف فعل ذلك؟ هذا بناء على فقهه لانه يعلم ان المكروهات ليست على درجة واحدة هناك مكروهات اقرب الى الاباحة. وهناك مكروهات اقرب الى التحريم. تمام؟ فهذا من الفقه وهذه من المعارك لاجلها يفتي الفقيه ولا يفتي الفروعي الذي مجرد حافظ حافظ الاحكام الفقيه او المفتي ليس ليس مكنة لاستصدار الاحكام تحط الكوين وتدوس على - 01:43:39
على المسألة يقول لك يكره يحرم مكنة كده كمبيوتر. لا الفقيه يعمل عقله ويعمل يعمل نفسه الفقهي في المسألة تمام هذا امر عظيم من الامور المهمة التي نفرق فيها بين الايه؟ بين الفقيه والفروعي انه لا يفرق بين مكروه واخر يفرق بين واجب واخر - 01:44:03
فرق بين مستحب واخر فالمكروهات ليست على درجة واحدة عندما نقول ان هذا ماء مكروه او هذا امر يكره استعماله او هذا الفعل فعل مكروه قد مكروه قريب الى المباح وقد يكون مكروه - 01:44:22
مكروها قريب قريبا يعني الايه؟ قريبا اه اه من المحرم. تمام؟ فالمكروهات تتفاضل كما تتفاضل الواجبات الواجبات ليست على درجة واحدة الواجبات ليست على درجة واحدة فبعض الواجبات اشد من بعض. هناك واجبات تركها يؤديها الكفر - 01:44:36
كالايه؟ كالصلاة على مذهبنا. كالصلاة على مذهبنا وهناك واجبات امرها اهون من ذلك. ولكن هي واجب طبعا. ليست هينة بلا شك. لكن تتفاضل تتفاضل. والمستحبات تتفاضل بلا شك المستحبات المحرمات تتفاضل. ما هو الكفر ده ايه؟ الكفر محرم. يعني من جهة الحكم التكليفي الكفر والشرك محرم. والكبيرة محرمة والشرك - 01:44:57
اصغر اه الشركة الاصغر محرم. والمعصية محرمة والبدعة محرمة مع ان هذه الامور تتفاضل جدا. تتفاضل جدا الكبائر والصغائر والشرك البدع امور تتفاضل تفاضلا عظيما بينها لكن لكن جميع كل هذه الامور تدخل تحت حكم تكليفي واحد وهو المحرم - 01:45:21
هو المحرر. لذلك عندما نقول هذا شيء هذا الفعل محرم قد يكون شركا قد يكون شركا قد يكون شركا. لذلك بعض من الاخطاء عندما نجد ان بعض الفقهاء ينصون على آآ على بعض المناسبة يقول ويحرم كذا وكذا. ويحرم - 01:45:41
كذا وكذا. بعض الناس يتخيل ان ان قوله يحرم كذا وكذا. هذا ينافي ان هذا الامر شرك لا ينافيه. لان الشرك من جهة الكلام عندما نحكم عليه آآ او نضعه تحت حكم تكليفي ما من الاحكام التكليفية الخمسة يدخل تحت اي حكم تكليفي يدخل تحت المحرم نعم كثيرا ما ينص الفقهاء - 01:45:58
على على الشرك ويميزه عن الحرام حتى لا يحصل اشتباه حتى لا يحصل اشتباه لكن عندما يقول يحرم كذا وكذا هذا لا ينافي لا ينافي ان يكون هذا الفعل آآ شركا - 01:46:20
فالمكروهات كما ذكرنا تتفاضل كما تتفاضل الواجبات والمستحبات والمحرمات السؤال الثالث لماذا خصصنا الكراهة بعدم الاحتياج اليه. لماذا خصصنا الكراهة بعدم الاحتياج اليه؟ نقول لان قاعدة المذهب ان الكراهة تسقط بالحاجة - 01:46:32
الكراهة تسقط بالحاجة. التحريم يسقط بالضرورة والكراهة تسقط بالحاجة. كما اشار اليه الشيخ محمد الخلوة في حاشيته البديعة التحريم يسقط بالضرورة والكراهة تسقط بالحاجة تسقط بالحاجة طيب السؤال الاخير ما هي صور الاحتياج التي تزول بها او ما صور الاحتياج او الحاجة التي تزول بها الكراهة؟ ما هي صور الاحتياج التي تزول بها الكراهة - 01:46:54
مثلا الا يوجد غيره يعني عندما نقول مسلا نقول هذا ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ما هي صور الاحتياج الا يوجد غيره؟ يعني انا ليس معي الا هذا المال - 01:47:21
في مشكلة ان انا استعمله؟ هل مكروه ان انا استعمله في آآ في الوضوء او غير ذلك؟ لا ليس مكروها يعني عندي ماء اشتد حره او برضه استطيع ان استعمله. يعني استطيع ان استعمله - 01:47:33
اه اه لكن اشتد حربها برضو عندي ما اه اه تغير بملح مائي. ماء بئر بين بين القبور وليس معي ليس معي غيره. هل هل يكره ان استعمله؟ لا لا يكره. لان الان انت تحتاج اليه - 01:47:45
يبقى منصور الاحتياج الا يوجد غيره. منصور الاحتياج ان يوجد غيره مع الحاجة اليه في طعام او شراب او نحو ذلك. يعني انا اه عندي ماء بئر بين القبور ومعي ومعي آآ ماء اخر لكن هذا الماء الاخر انا اريد ان ان اشربه. انا اريد ان ان استعمله في الطعام - 01:47:59
او نحو ذلك ويعني لا يعني اه اه لا احب او اعاش ان استخدم هذا الماء الموجود اه الموجود بين القبور فانا احب ان استعمل هذا الماء الذي معي في آآ في جرابي احب ان استعمله في الطعام او في الشراب واريد ان اتوضأ من هذا الماء الموجود في بئر - 01:48:18
بين القبور هل هل حينئذ يكره استعمال هذا الماء؟ لا لا يكره. لا يكره. من صور من صور الاحتياج ايضا ان يوجد غيره مع مشقة تحصين نعم انا الان عندي بئر بين القبور مثلا - 01:48:39
او ما اتغير بملح مائي او ايا ما كان من سور المائي المكروه التي سنتكلم عنها. وهناك هناك هناك ماء اخر آآ ليس مكروها لكنه بعيد لكن يشق علي ان ايه؟ ان احصله. هناك مشقة في تحصيله. حينئذ تنتفي الكراهة ام لا تنتفي الكراهة؟ تنتفي الكراهة بلا اشكال. والصور كثيرة. اي حاجة اي - 01:48:53
حاجة اه تنزل بالانسان وتجعله يحتاج الى ان يستعمل هذا الماء دون غيره تنتفي الكراهة بوجود هذه الحاجة. تنتفي الكراهة بوجود هذه طب دعونا الان ننتقل الى ايه؟ الى اول فرد من افراد الماء الايه؟ الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. الماء الذي يكره في استعماله ما عدم الاحتياج اليه - 01:49:13
وآآ قال الشيخ ماء بئر بمقبرة بمقبرة ماء بئر بمقبرة طيب عندنا مجموعة من الامثلة. اول سؤال ما هي صورة المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ احنا عندنا نتكلم عن ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه كماء بئر - 01:49:33
بمقبرة كماء بئر بمقبرة. ما هي سورة المسألة؟ سورة المسألة اني الان احتاج ان اتوضأ. اريد ان اتوضأ او اريد ان اشرب او ايا ما كان فوجدت بئرا في مقبرة. وجدت بئرا بين القبور - 01:49:54
وجدت بئرا بين القبور. الان استعمال هذا الماء الموجود في هذه البئر حكمه ايش؟ حكمه مكروه. مكروه مع عدم الاحتياج اليه يعني امتى يكره؟ يكره اذا كان معي ماء ليس فيه اي شبهة. عندي ما آآ آآ طهور بلا اشكال. طهور بلا كراهة. وانا - 01:50:09
تركت هذا الماء الطهور وانا غير لا احتاج اليه في طعام ولا احتاج اليه في شراب ولا ولا احتاج اليه في امر ما وتحصيله ليس شاقا وبعد ذلك تركته وتركت كل هذا وتوضأت بماء الايه؟ بماء بماء البئر الذي يوجد بين القبور. حينئذ يكره - 01:50:30
فقط حينئذ يكره لانه ليس هناك حاجة. يا اخي انت عندك ما ما ماء البئر الموجود بالمقبرة كما سنتكلم يعني فيه فيه فيه معنى ما يحكم بكراهته. الاولى الا نستعمله - 01:50:47
الاولى الا نستعملهم مع وجود غيري. وانا معي غيره. لماذا اترك هذا الماء الزلال الذي لا شيء فيه ولا شبهة فيه. واستعمل بماء ماء المقبرة بدون اي داع بدون اي حاجة تدفعني الى ذلك - 01:50:59
تمام؟ فحينئذ يكره فقط حينئذ فقط يكره. هذه هي سورة الايه؟ المسألة السؤال الثاني ما وجه ما وجه الكراهة؟ ما لماذا حكمنا بالكراهة؟ طيب اولا نقول تربة القبور مما يغلو على الظن - 01:51:13
مما يغلب على الظن تشبعها بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك تربة القبور مما يغلب على الظن تشبعها بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك. يعني هناك جثث الموتى مع تحلل الجثث وما - 01:51:30
ذلك. الدم والصديد وما يبقى في الجثث من الغائط ونحو ذلك هذا آآ هذا يختلط بتربة الايه؟ بتربة القبور. مع كثرة القبور مع كثرة بقى الموتى مع كثرة الجثث ومع ومع آآ آآ آآ ومع كثرة - 01:51:45
دفني في هذه لي في هذه المقابر تصبح التربة متشبعة تربة المقبرة تصبح متشبعة بالنجاسات. متشبعة بالنجاسات فتربة القبور مما ما يغلب على الظن تشبعها عموما يغلب على الظن تشبعه بنجاسات الموتى كالدم والصديد وغير ذلك - 01:52:01
ووجود البئر في هذه التربة يجوز وصول النجاسات اليه. لكن ذلك لا يبلغ لا يبلغ حد اليقين. عندما انا اجد بئر بئر تمام؟ موجودة بين القبور في تربة في تربة يغلب على الظن انها متشبعة بالنجاسات. تمام؟ اليس هناك احتمال ظاهر وواضح ان هذه - 01:52:19
النجاسات تنتقل والى الماء ويتشربها الماء. هناك احتمال ام لا؟ طبعا هناك احتمال. ليس يقين. ليس لانه لو كان يقينا لقلنا ان هذا الماء حرام لو كان يقينا لقلنا ان هذا الماء حرام ان كان ايه؟ ان كان قليلا. الحكمنا بحرمة هذا الماء وبنجاسة هذا الماء. لكن لانه لم يبلغ حد اليقين وانما هو مجرد - 01:52:39
ظن قلنا بالكراهة قلنا بالكراهة. لماذا قلنا بالكراهة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما يريبك الى ما يليك ولان الاصل في العبادات الاحتياط. الاصل في العبادات الاحتياط والاحتياط قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. هذا من الاحتياطي - 01:52:59
المستحب لان لان الاختلاط النجاسة بالماء لم يبلغ حد اليقين كما ذكرنا. الاصل في العبادات الاحتياط الاصل ان يؤدي المرء عبادته ما استطاع الى ذلك سبيلا. وزي ما قلنا احنا بنتكلم عن ايه؟ ما هي سورة المأساة؟ سورة المساء لان انسان عنده هذا الماء الذي - 01:53:19
نجاسته مضمومة نجاسته مظمونة وعنده ماء اخر معه لا يحتاج اليه. ما اخذ طهور بيقين ولا يحتاج اليه. طب يا اخي تترك هذا الماء الطهور بيقين وتستخدم هذا الماء التي نجاسته مضمونة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك لا ما يريبك. والاصل انك تحتاط لعبادتك وانت لا تحتاج - 01:53:38
هذا الماء في اي شيء الماء الطهور الغير مكروه لا تحتاج اليه في اي شيء. فبلا شك ترك هذا الماء الطهور بيقين واستعمال الماء المذموم التي نجاسته مضمومة خلاف الاولى بلا شك ومكروه بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. لان الاصل ان - 01:53:58
احطاط في عبادتك الاصل ان تؤدي عبادتك بيقين ما استطعت الى ذلك سبيلا فبالتالي ترك هذا الماء واستعمال واستعمال الماء المظمونة آآ المظنون نجاسته مكروه خلاف الاولى على اقل تقدير خلاف الاولى على اقل تقدير تركه ترك ذلك راجح راجح اولى ترك ترك استعمال هذا الماء المظمون - 01:54:18
من غيره اولى خاصة ونحن نتكلم في حالة عدم الاحتياج اليه. انت لا تحتاج هذا الماء الذي معك عندك ماء اخر يمكن ان تستخدمه فلماذا تتعبد الله جل وعلا بماء مظلومة؟ مظلومة نجاسته وتترك هذا الماء المباح الزلال الذي اه اه تكلمنا عنه كما - 01:54:41
الكلام ده هذا هو وجه الايه؟ الكراهة السؤال الثالث ما اصل المسألة؟ يعني ما الاصل الذي يمكن ان نرد عليه هذا الفرع؟ نرد اليه هذا الفرع اصل المسألة يعني عندنا قاعدة ان ما ضمن تنجيسه فاستعماله مكروه - 01:54:59
ان ما ظن تنجيسه فاستعماله مكروه. هذا هو الاصطمع استعماله مكروه امتى؟ مع عدم الاحتياج اليه. ما عدا انا لست محتاج لاستعمال هذا الماء ان كنت محتاجا لاستعمال هذا الماء فليس بمكروه - 01:55:16
لكن اذا عندي ماء نجاسته مظمونة ظمن تنجيسه. وانا عندي عندي سبل اخرى لتركها عندي يمكن ان اتركها ويمكن ان استعمل غيره بدون اي مشقة. فحينئذ استعمال هذا الماء استعمال هذا الماء الذي ظن تنجيسه - 01:55:31
مكروه مكروه قال في الاقناع وشرحه الاقناع للامام الحجاوي وشرحه للشيخ منصور البوتي رحمه الله تعالى كشافه للقناع عن متن الاقناع. ما ظن تنجيسه فيكره بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره كما صرح به في الشرح او كما صرح به في الشرح. الشرح هنا يراد الشرح الكبير لابن ابي عمر ابن قدامة - 01:55:51
الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى. فايضا يبقى كمان الحكم متعلق ايه؟ ما اظن تنجيسه فاستعماله مكروه حكم متعلق بما كان الظن فيه راجح. يعني عندي ظن الظاهر وهذي من المسائل التي الفقهاء يفرقون فيها بين الظن والشك. يعني هناك مسائل الفقهاء لا يفرقون بين الظن - 01:56:13
والشك وهناك مسائل الفقهاء يفرقون فيها بين الظن والشك كالاصوليين. تعرفون المشايخ ان عندنا الظن عندنا الشك وعندنا الوهم الوهم ان الظن هو ما كان راجحا. الظن انا عندي عندي احتمالان. عندي احتمالان. الاحتمال الراجح الاحتمال الراجح - 01:56:33
اظن يسمى ظنا. واحتمال مرجوح يعني احتمال ضعيف. هذا يسمى وهما. وان تساوى الاحتمالان فهذا يسمى شكا. يسمى شكا فايه الذي آآ الماء الذي استعماله مكروه وما ظن تنجيسه؟ يعني كان احتمال وصول النبي - 01:56:53
جلس اليه كبير احتمال وصول النجاسة اليه ظاهر اكتر من خمسين في المية. اكتر من تساوي الاحتمالات. اكتر من تساوي الاحتمالات ما ظن تنجيسه. اما ما شك في نجاسته او ما كان الحكم بالنجاسة عليه مجرد وهم فهذا لا يكره اصلا - 01:57:13
نشوف يا جماعة الكراهة مقيدة بقت ايه مقيدة بظن وصول النجاسة وليس مجرد الشك او مجرد الوهم ومقيدة ايضا مقيدة ايضا بالاحتياج فان لم تكن يعني فان كنت محتاجا اليه لاي لاي سبب. كان تحصيل الماء الغير المكروه كان تحصيله شاقا او كنت محتاجا الى - 01:57:30
اليه او لا تجد غير هذا الماء الذي بين يديك مظن تنجيسه هذا كله غير مكروه لكن اكراهة مع عدم الاحتياج اليه عندما الانسان يترك كل هذا ويستخدم الماء هذا الذي ضمن تنجيسه مع عدم الاحتياج اليه. هذا بلا شك خلاف الاولى على اقل تقدير كما ذكرنا - 01:57:50
هل الكراهة متعلقة بالطهارة؟ هل يعني هل كراهة هذا الماء او كراهة استعمال هذا الماء؟ متعلقة بالطهارة فقط ام لا نقول نقول لا لتعدي العلة الى غير الطهارة نقول تراها ليست متعلقة وليست مختصة بالطهارة. لماذا ليست مختصة بالطهارة؟ لتعدي العلة الى غير الطهارة. واحنا يا جماعة كرهنا هذا الماء لاي شيء - 01:58:10
لماذا كرهنا هذا الماء؟ لاحتمال نجاسته. لاننا لان نجاسته مظلومة طيب. وهو النجاسة. هل تجنب النجاسة متوقف او بالطهارة فقط لا انت ينبغي ان تتجنب النجاسة قدر الامكان عموما. تتجنب النجاسة في بدنك تتجنب النجاسة في في ثوبك قدر الامكان ما استطعت. تمام؟ لان هذا - 01:58:33
البدن ستصلي به وهذه ايضا هذا ايضا يدخل فيه يعني يدخل ايضا باب احتياط للعبادة. يعني يعني هذا ايضا من الاحتياطي للعبادة. لانك عندما يعني تجنب النجاسة في بدنك وفي ثوبك وفي غير ذلك انت اذا احتضت صلاتك. وايضا تتجنب النجاسة في الطعام والشراب. لان هذا امر يعني ايه - 01:58:53
آآ يعني تعافوا النفوس من جهة ومن جهة اخرى قد امرنا الشارع بتجنب النجاسة آآ قدر الامكان. فالعلة التي حكمنا آآ لاجلها بالكراهة هي خوف الايه؟ آآ هي مظنة النجاسة. هي مظلمة النجاسة. ومظنة النجاسة ليست مختصة بالطهارة فقط - 01:59:13
قال الامام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع وكره احمد اي الامام احمد ماء بئر بين القبور وشوكها آآ آآ وشوكها كره احمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. يعني كره الامام احمد البقل. والشوك الذي ينبت في الايه؟ في تربة في تربة القبور. في تربة القبور - 01:59:31
لان لان هذا البقل وهذا الشك وما شابه ذلك قد ايه اه يحتمل يحتمل ان الماء الذي قد روي به ماء متنجس. هناك لم يبلغ حد اليقين هذا ظن هذا ظن ان ان بلغ حد اليقين فايه؟ فمحرم - 01:59:51
ده محرم. لكن هذا ايه؟ هذا ظم. يظن ان الماء الذي قد رويت روي به هذا البقل وما شابه هذا متنجس. فلذلك كرهناه يبقى ليس الامر متوقفا فقط على الايه؟ على الماء او على الطهارة. ايضا - 02:00:06
قال الشيخ منصور رحمه الله تعالى في شرح منتهى شرح منتهى الايرادات للامام النجار الفتوحي قال فظاهره يكره استعمال مائها في اكل وشرب وطهارة وغيرها. لان اجتناب النجاة وليس متعلقا بالطهارة فقط. انت مأمور باجتناب النجاسة ما استطعت - 02:00:21
في في طعامك وفي شرابك وفي ثوبك وفي بدنك. قدر الامكان. تمام؟ فاذا فان كان هذا الشيء يظن يظن نجاسته نجاسته مظنونة فيكره يكره ان ان تستعمله في اي شيء بغير حاجة. ان وجدت للحاجة - 02:00:40
اشكال ولا كراهة. لكن بغير حاجة يجتنبه قدر الامكان. اجتنبه قدر الامكان طيب اه اه قال الشيخ رحمه الله تعالى وما اشتد حره او برده. وما اشتد حره او برده. يبقى ذكرنا الان نتكلم عن الماء الذي يكره استعماله الماء - 02:01:00
الطهور الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. ذكرنا اولا ماء بئر آآ بمقبرة. وثانيا ما اشتد حره او برده. ما اشتد مد حره او برضه. وعندنا اسئلة السؤال الاول ما هي صورة المسألة؟ ما هي صورة المسألة؟ سورة المسألة يا سيدي ان هناك رجل اراد ان يتوضأ مثلا رجل اراد ان يتوضأ - 02:01:19
وعنده ماء طهور حرارته معتدلة. وعنده ولا يحتاج اليه في اي شيء لا في طعام ولا في شراب ولا في ولا ولا تبرد ولا اي شيء وعنده ماء طهور اخر ولكن اشتد حره او برده. يعني اما ماء بارد جدا خارج من التلاجة ولا خارج من الفريزر. وهناك ماء او ماء - 02:01:43
حار جدا سخن باي شيء او سخنته الشمس او ما شابه اما اشتد حره او برضه وليست حرارته يعني ايه؟ آآ ليس دافئا مثلا لكن لا اشتد حره اشتد حره او اشتد - 02:02:03
فسورة المسألة ان يترك الرجل الماء معتدل الحرارة ويعمد الى استعمال الماء الذي اشتد حره او برده في الطهارة. حينئذ استعمال هذا الماء في الطهارة مكروه. لانك لا تحتاج اليه. هناك ماء اخر انت لا تحتاج اليه وحرارته معتدلة. لماذا تستعمل هذا الماء الذي اشتدت حرارته آآ آآ - 02:02:17
آآ او اشتد برضه حينئذ استعمال هذا الماء مكروه. هذه هي صورة المسألة. طيب ما وجه الكراهة؟ ما وجه الكراهة اولا نقول ان استعمال هذا الماء ان استعمال هذا الماء فيه ايذاء للنفس. ان فيه ايذاء للنفس واضرارا بها - 02:02:37
انت بتستعمل الماء ماء شديد الحرارة. ماء شديد الحرارة هذا قد ايه؟ قد يضر بجلد الانسان بلا شك او ماء شديد او ماء شديد البرودة. هذا قد يضر جيل مش فقط جلد الانسان هذا ممكن يدخل الانسان في مضاعفات شديدة استعمال الماء شديد البرودة ممكن ان يدخل الانسان في مضاعفات - 02:02:58
اه شديدة كما يعرفه الاطباء ان فيه ايذاء للنفس واضرارا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. طبعا صحيح هذا الايذاء مظنون لو كان الايذاء - 02:03:16
متحقق لا قلنا بالتحريم. تمام؟ لكن هذا ايذاء مظمون. فلماذا الانسان يعرض نفسه للايذاء اصلا؟ لماذا يعرض الانسان نفسه للضرر وهو يعني اه وهو يجد سبيلا الى غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. هذا اولا. ثانيا ان اسباغ الوضوء واجب. واستعمال هذا الماء مظنة عدم الاسباغ - 02:03:28
يعني انت مأمور باسباغ الوضوء. انت مأمور باسباغ الوضوء. الانسان الان يريد انسان ان يتوضأ بهذا الماء. الماء الشديد للحرارة. الانسان عمال يعني كل ما يحط ايده في الماية يسحبها بسرعة - 02:03:51
كل ما يحط ايده في الماية يسحبها بسرعة وعمال ينقط على ايه؟ على على دراعه ولا على جسده ولا يستطيع ان ايه؟ لا يستطيع ان يتمكن من الماء. عمال ايه؟ يعني آآ - 02:04:01
عمال يترعش كده وهو بيستعمل الميه. طب ما انت كيف كيف يمكن ان تسبغ الوضوء بهذه الحالة؟ انت لا لست متمكنا من استعمال الماء بسبب شدة الحرارة وبسبب شدة البرودة وعندك - 02:04:11
اخر معتدل الحرارة والشرع قد امرك بالاسباغ فاستعمال هذا الماء مع شدة برودته وشدة او شدة حرارته مظنة عدم الاسباغ وانت مأمور بالاسباغ. انت مأمور بالاسباغ تمام وما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به - 02:04:21
وما لا يتم المأمور به الا الا به فهو مأمور به. فانت لن يتم اسباغ الوضوء المأمور به الا بتجنبك لايه؟ لهذا الماء الذي اشتدت حرارته او ادى برده فانت مأمور بتركه ومأمور باجتنابه. مأمور بتركها ومأمور باجتنابه. لكن لان عدم الاسباغ ليس متيقن ليس متيقنا فلذلك قمنا - 02:04:42
لم نقل بالتحريم ايضا ان في ذلك ان استعمال ذلك الماء ذريعة الى مشابهة اهل الكتاب وارباب البدع في التعبد الى الله بايذاء النفس. تعرفون النصارى وآآ وبعض اهل المال يتعبدون بايه؟ بايذاء النفس. زي الشيعة مثلا والروافد. يتعبدوه ده بايذاء النفس - 02:05:02
وبالجلد بالسياط ونحو ذلك. نقول هذا ليس في في شريعتنا هذا ليس بشاعتنا ليس في مذهب اهل السنة اهل السنة والجماعة وليس في الشريعة الاسلام ان نتعبد الى الله جل وعلا بايذاء النفس وبتعذيب النفس. لان كما قلنا سورة المسار عندما - 02:05:25
رجل عنده ماء معتدل الحرارة لا يعذب به الناس واختار ان يتعبد لله جل وعلا بما فيه بما فيه ايذاء للنفس وبما فيه اضرار للنفس وبما فيه للنفس نقول له يا اخي لم تفعل ذلك؟ يعني ان الله جل وعلا امرك بالا تؤذي نفسك. والا تهلك نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وانت عندك ماء لا اشكال - 02:05:40
وماء معتدل الحرارة وليس فيه اي ايذاء للنفس. وانت عند الوضوء تركت الماء معتدل الحرارة. الماء الذي لا اشكال فيه وتركت تتعبد لله جل وعلا وتتوضأ بهذا الماء الذي تعذب الذي تعذب به نفسك. نقول هذا بلا شك مكروه - 02:06:01
لما كوه مكروه جدا ان تتعبد الله جل وعلا بتعذيب نفسك انت لست محتاجا الى ذلك كما قلنا عندك ماء اخر. لماذا تترك الماء؟ هذا الماء معتدل الحرارة الماء الطيب. وتعذب نفسك باستخدام هذا الماء وتتعبد الله جل وعلا بتعذيب النفس - 02:06:19
فاذا فيه ذريعة للمشاة حتى ان ان كنت لا تنوي ذلك فيه ذريعة لمشابعة اهل الكتاب فيه ذريعة للغلو في ذريعة للتشدد في ذريعة لمشابهة اهل الكتاب وارباب البدع في التعبد الى الله جل وعلا بايذاء النفس. والله جل وعلا نهانا عن ايذاء النفس. نهانا عن الاضرار بها - 02:06:34
ما نهي الا نهك انفسنا ولا تهلكوا انفسكم لا ضرر ولا ضرار هذه يعني اوجه كثيرة لايه؟ لكراهة استعمال هذا الماء مع عدم الاحتياج اليه السؤال الثالث والاخير ما وجه الجمع؟ ما وجه الجمع بين هذا الحكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول - 02:06:53
وهم قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره على المكاره وقد عدد اهل العلم من المكاره ان الانسان يستعمل الماء الذي اشتد حره او برده. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان الوضوء بالماء البارد من العبادة وما شابه - 02:07:16
يعني كيف الجمع بين آآ بين الحكم الذي قد ذكرناه وبين هذا الحديث وبين كلام اهل العلم. نقول الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء والفقهاء في في هذا الباب محمول محمول ما عليه على الاحتياج محمول على الاحتياج محمول على - 02:07:32
ان الانسان اه اه يستيقظ للفجر مسلا في يوم بارد وها هو يحتاج الى الدفء ويغالب نفسه ليترك الفراش وليترك الدفء ولا يجد الا ماء باردا ولا يستطيع ان يسخنه فيتحمل - 02:07:54
يتوضأ بالماء البارد ويصبغ الوضوء على المكاره وان يجتهد في ذلك ارضاء لرب العالمين جل وعلا وآآ ولاجتناب تفويت العبادة ولتفويت الوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو المراد - 02:08:09
ليس المراد ان الانسان يقتحم المكاره بارادته. وان يتعبد الله جل وعلا بذلك كما قلنا هذا ليس من ديننا. هذا ليس من شريعتنا. هذا من النصارى ومن ومن شريعة الروافض المبتدعة - 02:08:25
لكن ليس من ديننا. فعندما نقول الوضوء بالماء البارد من العبودية هذا عندما يحتاج الانسان الى ذلك. هذا عندما لا لا يجد الانسان غيره عندما نقول اسباغ الوضوء على المكاه ليس معناه ان الانسان يوقع نفسه في المكاره ويعذب الانسان نفسه لكي يسبغ الوضوء مع هذا مع هذا التعذيب - 02:08:39
كي يدخل في تحت اه لكي ينال هذا الاجر. هذا ليس ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك تمام؟ لكن هذا مع الاحتياج الانسان يغالب هوى نفسه ويغالب هوى نفسه ويغالب ما تحبه النفس من الدفء والدعة. يغالب هذا ارضاء ان رب - 02:08:59
العالمين سبحانه وتعالى لكن لا يعذب نفسه. هذا لا يحبه رب العالمين جل وعلا. الله جل وعلا لا يتعبدنا بتعذيب النفس لا لا يتعبدنا سبحانه على الاضرار بالاضرار بالنفس. هذا هذا هام جدا. هذا يختلف عن ذاك - 02:09:15
في الفرع الذي تكلم فيه الفقهاء وما نتكلم عنه من كراهة استعمال الماء الذي اشتد حربه او برده يختلف عن هذا المعنى الذي قد ذكره النبي آآ صلى الله عليه وسلم - 02:09:32