العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد وقفنا في باب التيمم عند قول المصنف ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف - 00:00:12
ثم تمم طهارته هذه الصورة الاولى او ولو نوى جنب ضعوا رقم واحد هم ولو نوى جنب رفع حدثيه طيب وغسل رجليه وادخلهما الخف واضح هذا غسل رجليه وادخلهم الخف ثم تمم طهارته. يعني كمل الباقي - 00:00:32
طيب هل له ان يمسح بعد ذلك؟ على الخف؟ الجواب لا ليش؟ لانه عدم كمال الطهارة لانه لم يلبسوا على كمال الطهارة. اذا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية رقموها ايضا او مسح رأسه هذا رقم اثنين صورة اخرى او مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه - 00:01:05
هل يستطيع ان يمسح على العمامة بعدين اذا احدث يمسح لا ليش لانه لبس العمامة قبل كمال الطهارة. الصورة الثالثة ثلاثة او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيرة - 00:01:27
كيف؟ او تيمم ما عنده ماء مثلا فتيمم ولبس الخوف او غيره يعني ايش غيري الخف مثلا يعني عمامة ولا ولا خمار لم يمسح ليش لعدم طهارة الماء لانه ما لبس الخف بعد طهارة ماء - 00:01:46
فهمتوا المسل قال ولو جبيرة لم يمسح ولو حتى جبيرا اكمل بعدين فان خاف نزعها تيمم فان خاف نزعها تيمم نعم يا شيخ ايش اللي قبلها وينه اللي قبله ايوه - 00:02:08
لا لا هذي هذيك غير يا شيخ هذيك يبغى كمال الطهارة حتى لو كان في حائل سورتين مختلفتين تماما في الاولى ايش سوى انتبه معي في الاولى ماذا فعلت توضأ هو وضوء بالماء لكن يده فيها جبيرة لمن جاء عند غسل اليد مسح عليها ثم كمل غسل رجله - 00:02:38
غسل رجليه ولبس الخفين ما في مشكلة لكن في هنا في هذه الصورة الان هذا ما توضأ اصلا هذا ما عنده ماء فتيمم ثم لبس الخفين قيمة الفرق اللي هي رقم كم؟ واحد - 00:03:01
طيب رقم واحد ماذا فعل هذا غسل رجليه في الغسل الان يرفع الجنابة ابتدأ بغسل رجليه ولبس ولبس الخف ثم غسل باقي جسده فهمت الحدث ارتفع لكن هل يستطيع ان يمسح على هذا الخف مرة ثانية - 00:03:19
لا لانه لبس الخف قبل كمال الطهارة فهمت الفرق واستدلوا بحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا هو دليلهم طيب اكمل يا شيخ فان خاف نزعها تيمم. اذا في مثل هذا يقول لا يمسح في السور الثلاثة الماضية يقول ما يستطيع يمسح على الخفين - 00:03:39
فهمتوا؟ لانه لبسها قبل كمال الطهارة اذا ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يخلع الخف ويغسل الرجل طيب اذا كان خاف النزع؟ اذا يجب عليه ان يتيمم طيب اتفضل ويمسح من به سلس بول طبعا سيتيمم عن ايش يا اخوان؟ معناه انه سيتوضأ ويتيمم عن الخف عن الرجلين. لان الرجلين الان حطها الغسل والتيمم غير - 00:04:01
مقبول والمسح غير مقبول فيها اذا هو سيتيمم فيها طيب نعم نعم طيب ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة اذا لبس بعد الطهارة لانها كاملة في حقه. قف - 00:04:29
اذا من به سلس البول به سلس بول. يعني البول اصلا ما ينقطع عنه وهذا كيف ينسى؟ كيف كمال الطهارة يتوضأ وضوء عادي واذا انتهى وضوءه السلس مستمر بس ما نلتفت لهذا السلس ونعتبره الان هو متطهر كملت طهارته اذا يلبس الخف - 00:04:49
لانها كاملة في حقه فانزال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة لزمه الخلع الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم لم كالمتيمم الذي يجد الماء واضح هذا؟ اذا صاحب السلس مشكلة انتوا تبغوا كمان طهارة وهذا صاحب السلس عمره ما راح يصير له كمال طهارة - 00:05:10
الا اذا شفاه الله من السلس فهمتوا فيقول لا صاحب السلس نعتبر انه كامل الطهارة اذا توضأ اذا توضأ وضوء كامل خلاص يلبس الخفين. طيب البول يتقاطر؟ لا حرج هذه - 00:05:32
طيب اكمل يا شيخ فان زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة. اذا وقف السلس عنه فانه يلزمه ان ان يخلع وان يتوضأ مثل المتيمم الذي تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء - 00:05:45
تنقطع طهارته اكمل يا شيخ. كالمتيم يجد الماء. نعم وان مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء. نعم دائما دائما نغلب الاقامة على السفر. طيب - 00:06:01
والا خلع يعني اذا ما بقي منه شيء يخلع اذا مسح في السفر ثم اقام طيب هو مسح في السفر مدته ثلاث ايام ولياليها اقام بعد ذلك اقام متى اقام بعد انتهاء اليوم والليلة ولا قبلها - 00:06:18
اذا قبله يكمل يوم وليلة ويخلع خلاص واذا كان بعدها معناه يخلع مباشرة واضح المسألة اكبر. او عكس. يعني عكس ايش؟ مسح مقيما اقرأ. ثم سافر مسح مقيما ثم سافر لا يزيد على مسح المقيم - 00:06:34
واضح هذا طيب تغليبا لجانب الحظر ايوه او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حضرا او سفرا؟ فمسح مقيم فمسح مقيم اذا شك ما يدري فيأخذ الاضمن والاكد وهو المقيم - 00:06:53
اي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط. لانه المتيقن. لانه المتيقن. طيب اكمل. وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا. طيب هذه الصورة غلبنا فيها ايش؟ الحظر ولا السفر؟ السفر - 00:07:10
السفر هذه صورة بالاجماع نعم بالاجماع وآآ طيب اكمل آآ لانه ابتدأ المسح مسافرا ولا يمسح نعم. قال انس الان سينتقل لاشياء ثانية لا يصح المسح عليها. يقول لا امسح قلالس اللي هي جمع قلنسوة - 00:07:27
وهي العمامة الصماء قلنسوا طيب تفضل العمامة الصماء شي يوضع على الراس ما تجتمع فيه شروط العمامة المطلوبة اللي هي ذات الذؤابة او المحنكة اقرأ الان وهي المبطنات. ايوة كدنيات القضاة - 00:07:51
ايوه او النوميات اللي يلبسوها عند النوم او دنيات القضاة وهو قال في في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الان الان يعني في زمنه هو طيب هذه الاشياء عموما - 00:08:13
اه يمكن احنا ما نعرفها اليوم ايش كانوا يلبسون القضاة في ذاك اليوم؟ او ماذا يلبسون للنوم في المناطق الباردة؟ على العموم اي شيء من هذه الامور التي لا لا تجتمع فيها صفات العمامة - 00:08:33
اللي هي المحنكة وذات الذؤاب لا يمسح عليها. اكمل الان ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها. لا على الرجل. وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او - 00:08:47
نعم تحتها نعل او ما تحتها نعل. اللفافة الخرقة اللي نلف بها الرجل. هذي ما يمسح عليها. لانها ليست خف. ايوه ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. نعم ولعدم الظابط في اللفافة - 00:09:01
اكتبوا هذا التعليل. ايضا هذا تعليل يعللون به. ولعدم الظابط في اللفافة ما في ظابط نظبط به اللفافة طيب اكمل ولا يمسح ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه. طيب الان كم شغلة قال اللي قال ما تمسح - 00:09:18
اللي لا تمسح واحد ماذا قال انس وما تبعها اثنين لفافة رقموا هذه المسألة. كل هذا الكلام زائد ترى يعني لو ما ذكروا المصنف نعرفه نعرفه من الشروط الماضية طيب اكمل ثلاثة - 00:09:36
ما يسقط من القدم اربعة ما يرى منه بعضه اكمل او شيء من محل الفرض. بعض القدم او شيء من محل الفرض التعليل لماذا لا نمسح ما يرى بعضه؟ لان ما ظهر فرضه الغسل - 00:09:54
ايوه يعني ما ظهر فرضه الغسل وما الستر فرضه المسح ولا يجامع المسح ما يمكن نجمع مسح وغسل في قدم واحدة طيب اذا اربعة مسائل ذكرها المصنف او اربعة صور قال لا يمسح عليها. تفضل - 00:10:13
الان سينتقل الى مسألة لبس الخف فوق الخف ماذا يمسح على ايها ايوه يجامع شيء؟ فان لبس خفا. تفضل. فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم للخف الفوقاني - 00:10:30
لانه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة وان كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. طيب اسمعوا انا الخص المسألة بعد نقرا الكلام شوفوا اذا لبس خف على خف يمسح على ايها - 00:10:48
الفوقاني طب وبعدين التحتاني اسف ايه لا لا هو الاثنين كلها لابسها على الطهارة اقصد باكتمال الشروط لكن جمع خفين الفوقاني. طيب والتحتاني حكمها واحد يعني ما يشاء طيب ها - 00:11:05
طيب عموما انا اسأل عشان بس اشحن الذهن واجمع التركيز الان عندي ركزوا معايا عندنا حالة اذا لبس الخوف فوق الخوف يمسح على ما يشاء يبغى الفوقاني يبغى التحتاني هو حر - 00:11:31
وعندنا حالة لابد ان يمسح الاعلى وعندنا حالة ما يجوز يمسح شيء اصلا خوف فوق خف سينتج عنه اربعة صور من حيث من حيث الخرق والصحة اذا لبس خف او خف اما ان يكون - 00:11:44
صحيحين يعني التحتاني الصحيح والفوقاني صحيح فهمتوا صحيح وصحيح صحيح الاول للفوقاني. صحيح الثاني ليش للتحت هذا واضح هذا فهنا يمسح على ايش؟ ما شاء هذا يصلح خف وهذا يصلح خف - 00:12:06
ما شاء طيب الصورة الثانية الصورة الاولى والثانية ساجعل التحتاني صحيح فيكون صحيح مع صحيح يمسح ما شاء يصير الصورة الثانية مخرق معه صحيح فهمتم المسألة؟ مخرق مع صحيح انتهينا من السور اللي هي يكون التحتاني الصحيح - 00:12:25
طب اذا كان مخرق مع صحيح يمسح ما شاء خلاص اعتبروها مثل الخف الواحد ان مسحت تحتاني صحيح لانه صحيح وان مسح الفوقاني صح لانهم كالخف الواحد اذا نخلص انه اذا كانت تحتاني صحيح - 00:12:49
فيمسح ما شاء سواء كان الفوقاني صحيحا او كان مخرقا. فهمنا المسألة طيب الان بنعكس صور اربعة قلنا نعكس كيف يكون التحتاني هو المخرق والفوقاني مرة صحيح ومرة مخرب فنبدأ اولا انه يكون - 00:13:08
الفوقاني صحيح والتحتاني مخرق فهمتوا؟ صحيح ومخرط يمسح على مين عالفوقاني اما لو على التحتاني خطأ لانه مسح على خف مخرق ما في تحته شيء اذا على الفوقاني انتهينا من الصور - 00:13:30
تبقى الصورة الرابعة ما هي السورة الرابعة مخرق على مخرق ما يصح المس عليه واضح المسألة؟ اذا هي كيف تكون الصور صحيح مع صحيح الحكم ما شاء طيب صحيح مع مخرق - 00:13:48
لا لا لا مخرق اسقف عفوا مخرق معه صحيح ما شاء سنعكس الان. صحيح مع مخرق الفوقاني مخرق مع مخرق لا يمسح شيء. الان نعود لكلام المصنف. هل قال المصنف هذا الكلام - 00:14:05
قال فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم للخف الفوقاني قفوا قال ما الحكم للفوقاني؟ ايش رأيكم هذا كلام صحيح لأ طبعا ها كيف - 00:14:23
لا ليش لا يا سيدي؟ كلام صحيح كلام صحيح يعني في هذه الصور الان لما قال آآ فالحكم للفوقاني بس اكتبوا عندها شيء عند قوله الحكم للفوقاني اكتبوا ما لم يكونا مخرقين - 00:14:43
انه لا يجوز المس عليها ما لم يكونا مخرقين. طيب اذا ما كانا مخرقين اذا كان مخرقين ما يجوز المسح اصلا لا على الفوقاني ولا التحتاني صح؟ لكن ايش بك تخرى في - 00:15:00
ما لم يكونا مخرطين في مشكلة وايش هي المشكلة طيب ولو مع خط احد الخفين فوقاني لا ما قال لا لا احنا ما قلنا كذا قلنا اذا كان المخروق الفوقاني - 00:15:15
ايهما شيخ صحفي طب هو قال كده طيب والحكم من فوقان؟ يعني الفوقاني يجزم يعني باختصار المسائل الثلاثة اللي اجزنا فيها المسح اجزنا فيها المسح على فين على الفوقاني الفوقاني في الثلاثة - 00:15:40
وفي الثنتين ايضا التحتاني يعني تعبيره بانه يمسح على الفوقاني صحيح وترى اذا بتختصروا المسألة تسهيل تخلوا المسألة صورتين اذا كان مخرق مع مخرق ما يجوز المسح عليه وما سوى ذلك - 00:15:59
يمسح على الفوقاني واحد مسلا على الفرقاني في الصلاة في السور الاخرى فهمت؟ جاز ذلك الا انه اذا كان صحيح مع الصحيح جاز ذلك وجاز غيره وجاز ان يمسح على التحتاني. بس هنا ما اشار الى جواز المثل الثاني - 00:16:13
اذا فالحكم للفوقاني اكتبوا ما لم يكون آآ مخرقين لانه ساتر فاشبه المنفرد وكذا لو لبسه على لفافة يعني جاز المسح على الخوف طيب الى الان الكلام خطير هذا ليش؟ لانه لما يقول الحكم للفوقاني كانه يدخل لو كانا مخرقين - 00:16:29
الان سيخرج المخرطين. قال وان كانا مخرقين لم يجز المسح ولو ستر فهمتوا المساء واضحة يا اخوان اليوم درسين ترى يعني العادة ثلاثة طيب وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز - 00:16:50
طيب بس اكتبوا عندها ما لم يكن الاسفل مخرق ولا لا اذا كان الاسفل مخرب ما يدخل يده طيب وان احدث ثم لبس الفوقاني احدث بعدين لبس الفوقاني صار الفوقاني في هذه الصورة ما يصلح - 00:17:12
ما دام احدث مفروض يلبسوا قبل ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. واضح هذا لانهم لبسوا بعد ليس قبل كمال او بعد كمال الطهارة - 00:17:31
طيب ولو نزع الفوقاني بعد مسحه في هذه الحالة او في غير هذه الحالة لو نزع الفوقاني بعد لو كان هو مسح على الفوقاني يعني في اي صورة اخرى مسح على الفوقاني صحيح وصحيح ومسح على الفوقاني خلع الفوقاني - 00:17:48
يقدر يكمل على التحتاني لا لانه كانه خلع الخف فهمته المسألة ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته واضح هذا؟ اكرر الان صحيح هو صحيح له ان يمسح فين - 00:18:04
فوق وتحت لو مسح على اللي تحت يقدر يخلع اللي فوق لكن اذا مسح على اللي فوق ما يقدر يخلع اذا خلعه كأنه خلع الخوف اللي على رجله مباشرة يعني - 00:18:23
طيب المصنف الان سينتقل الى طريقة وكيفية المسح بالنسبة للممسوحات الاربع قال ويمسح وجوبا اقرأ يا شيخ. ويمسح وجوبا اكثر العمامة. واحد ويختص ذلك بدوائرها. دوائر العمامة. اذا يمسح اكثر العمامة ما هو كل العمامة - 00:18:36
طيب ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف رقم اثنين والجرموق والجورب اذا الخف ما يلزمه ان يمسح جميع الخف وانما يمسح ظاهر القدم يعني اعلى القدم من فوق من جهة الاصابع من اعلى القدم - 00:18:56
وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه يعني من اصابع رجله الى ساقه. يمسح رجله اليمنى اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه اذا مسح اصابع اليد وكيف مسح اجزاء - 00:19:13
ما في طريقة معينة الى المسلمين انه يمسح اعلى الخف ويكره غسله يعني الخوف اكتبوا عند اهل الخوف يكره ان يغسل الخوف قال لا ما ابغى امسح ابا اغسل الخوف - 00:19:35
فهمتوا؟ هذا مكروه وتكرار مسحه ايضا مكروه. اذا تكره سورتان. غسل الخف واحد وتكرار مسحه اثنان اذا عرفنا طريقة المسح الخف يمسح ظاهر القدم اكثر ظاهر القدم. ظاهر القدم يعني اعلى القدم - 00:19:48
كيف يسوي يأتي باليد اليمنى على الرجل اليمنى ويبدأ من اصابع الرجل اليمنى ويسحبها يمسحها متجها الى الساق ثم واليسرى كذلك بيده اليسرى يمسح من بداية اصابع الرجل اليسرى الى الساق. طبعا هو لن يصل الى الى الرجل ولا الى الاصابع هو الان - 00:20:08
سيمسح على الخف واضح هذا؟ نعم لا وكيف مسح اجزأ ويكره الغسل قلنا والتكرار دون اسفله طيب اذا يمسح اعلاه دون اسفله يعني اسفل الخف ما يمسح الخوف من اسفل - 00:20:27
وعقبه يعني دون الاسفل ودون العقب. ما هو العقب؟ اكتبوا مؤخر القدم. فلا يسن مسحهما فلا يسن مسحهما. افهموا الان لو انه رجل مسح الخف مسح اعلى الخف واسفل الخف. صح المسح ولا ما صح؟ صح ما صح المسح بطل المسح - 00:20:47
ايش بك صح باعلاه ولا باسفله؟ باعلاه اما اسفله هذي زيادة غير مسنونة. طيب لو اقتصر على الاسفل بس ما صح المسح. لو اقتصر على الاعلى بس صح ولهذا قال ولا يجزئ لو اقتصر عليه - 00:21:06
عليه اكتبوا اي الاسفل او العقل اي الاسفل او العقب طيب بقي الجبير الان ذكر كم ممسوح ذكر كيف نمسح العمامة كيف نمسح على ظاهر الخوف قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة - 00:21:24
على جميع الجبير. الجبيرة هي الوحيدة اللي تمسح جميعها لما تقدم من حديث صاحب الشجة الان انتهى سينتقل الى اشياء تبطل المسح على الخفين ورقمه الان يقرأها الشيخ وانت رقموها تفضل يا شيخ - 00:21:47
ومتى ظهر بعض محل الفرض هذا واحد ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف. لحظة قف خلاص انتهى آآ اول لم ينتهي لكن يقول اذا ظهر بعض محل الفرض اما بالخرق - 00:22:03
او بخروج القدم او بخروج بعظ القدم يصير انقطعت ايوه او ظهر اكمل او ظهر بعض رأس وفحش. بعض رأس يتكلم عن العمامة الان فهمتوا عليه ايوة وفحش ظهر بعض رأس - 00:22:20
اكتبوا في العمامة يعني طيب او زالت جبيرة استأنفت طهارة او زالت الجبيرة خلعت الجبيرة. يستأنف الطهارة طهارة الماء ويغسل فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. صح - 00:22:38
غسل رجله ولبس الخف وجلس فترة ما احدث خلع الخف يعيد الوضوء؟ لا لا رجعي لبس الخوف ما في خيال طيب ولو كان توضأ تجديدا ومسح. طيب هو لبس الخف - 00:22:59
يعني توظأ وغسل الرجل ولبس الخف ما احدث وصلى بعدين توظأ مرة ثانية ومسح على الخف هذا الوضوء تجديد خلع الخوف ايش يصير على طهارته ما زال على طهارته طيب اكل يا شيخ - 00:23:13
ولو كان توضأ تجديدا ومسح او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة او تمت مدتها رقم اثنين اي مدة مسح استأنف الطهارة اذا اول ظهور بعظ محل الفرض الثاني مظي المدة - 00:23:28
ولو في الصلاة لمضت مده في الصلاة. لان المسح التعليل. لان المسح اقيم مقام الغسل. فاذا زال او انتقضت او انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوحة هذا واضح ولا ما في اشكال - 00:23:47
واكرر فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. يعني ايش؟ يقول لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال الممسوح او انقضت المدة بطلت الطهارة في الجزء الممسوح اللي هو الرجل مثلا - 00:24:04
او الرأس او الجبيرة بطلت طهارته. فاذا بطلت الطهارة قال المصنف فتبطل في جميعها. فالوضوء كله بطل. لماذا؟ لكونها الطهارة لا تتبعض. صح ولا لا ما يمكن يكون هو متوضئ الا رجله - 00:24:24
او هو متوضئ الا رأسه او لا ذراعه يعني ها في في اثناء الصلاة. لو انتهت المدن في اثناء الصلاة تنقطع الصلاة طيب يا مشايخ اه ننتقل الى باب نواقض الوضوء لكني يعني اتذكر الان - 00:24:39
مسألة المراجعة هل انتم تحظرون من الزاد قبل الحضور قبل الدرس ام لا مين يحظر؟ يرفع يده طيب مين ما يحضر يرفع يده طيب لماذا يا مشايخ؟ راح تتعب ما يهمكم تتعبوا - 00:24:58
طيب راح تتعبه برضو ما يهمكم التعب طيب بعظكم يحظر الا يبدو ان في بعظكم يحظر ولا يحظر لانه لا رفع مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فهذا فين يصنف في منزلة بين منزلتين - 00:25:22
على طريقة المعتزلة طيب يا شيخ اقرأ تحضير مهم يا مشايخ تحضيركم للذات مهم حضر مقدار اه اللي سندرسه. يعني انا اتوقع ثلاث صفحات في اليوم يمكن من الزاد حضرها وراجعها بحيث يسهل يسهل الروض اسهل من الزات يا ناس - 00:25:38
انا اقول الروض اسهل من الزاد. لمن لمن اتقن الزاد مش لمن اه ابتدأ في في الرد ليبتدئ في الروض لا الروض اصعب بكثير من الزات لكن ليتقن الزاد انا ما اريد الان ان تتقن الزاد كله من اجله لا يعني لكن اتقن الجزء اللي هو محل الدرس فقط - 00:25:58
واضح اقفل يا شيخ ولو في صلاة ما عشان ننتقل الى مرحلة اكبر. اذا سنستمر بهذه الطريقة نقرأ الزاد وما نراجع. ونروح نقرا الروض وما نراجع كاننا نقرا الزاد من جديد - 00:26:21
اذا يصعب سيصعب علينا ما بعده ما بعد الروض اللي هو شرح المنتهى سيكون اصعب صراحة بكثير من معجزة تفضل يا شيخ ولو في صلاة ما استثنى صلاة الجمعة تستثني صلاة الجمعة - 00:26:34
ليش استثمارها ذكرها في المنتهى طيب اقرأ الان قال رحمه الله تعالى غفر له لشيخنا باب نواقض الوضوء اي مفسدات وهي ثمانية. هم. احدها الخارج من سبيل. واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. اي مخرج بول او - 00:26:52
الغائط طيب هذا الخارج من السبيل مطلقا ينقض طيب ولو نادرا لما نقول مطلقا معناه ايوه ولو نادر الكلام الذي سيقرأه ولو نادرا او طاهرا يعني خرج شي نادر ما يخرج من الانسان - 00:27:15
شي نادر خرجت منه حصاة ما يخرج من السبيل حصى خرجت منه آآ حشرة او كذا تنقض او طاهرة كولد بلا دم اذا نزل الولد بلا دم من المرأة فهذا طاهر الولد طاهر الان ما هو متنجس لانه ما في دم ما لامس هالدم - 00:27:30
او مقطرا في احليله اكتبوا عنده ثم خرج. احليل لمجرى البول الاحليل مجرى البول مجرى البول ثم خرج لو قطر اشياء في مجرى البول ثم خرج هذا الذي قطره فانه ينتقض - 00:27:52
طيب او محتشم وابتل يعني احتشا حاشا يعني ادخل شيئا في في الفرج القبل او الدبر فابتل هذا الذي ادخله ها فخرج فهذا يعتبر ايش تناقض ليش؟ ناقض بماذا؟ بالبلل اللي نزل مع هذا المنديل او غيره - 00:28:09
طيب قال لا الداعم الدائم كالسلف والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. اذا الخارج من السبيل ينقض مطلقا في اي حالة. طاهر نجس. آآ معتاد غير معتاد الى اخره الا صاحب السلس والمستحاضة - 00:28:32
فهذا يخرج من السبيل ومع ذلك لا ينقض للضرورة. هذا الاول الثاني الثاني خلوكم معي الان. خارج من بقية البدن سوى السبيل اشياء تخرج من بقية البدن سوى السبيل طيب اللي يخرج من بقية البدن العرق الدمع المخاط اللعاب - 00:28:51
ايش كمان خلص هو اللعاب في اشتاء ثاني ها القيء عليه الدمع نسيناه. طيب المخاطب قلنا كررنا ايش كمان طيب كذلك يمكن ان يخرج دم بسبب جرح ها هذه الذي هذه الاشياء كلها اللي تخرج احيانا تنقض احيانا التي تنقض. فما هو ضابط نقضها؟ قال شوفوا - 00:29:13
خارج من بقية البدن سوى السبيل ان كان بولا او غائطا ضعوا الف. لانه اللي يخرج من سوى السبيل الف وباء نوعان اللي يخرج من سوى السبيل وينقض اقصد الذي يخرج من سوى السبيل من غير السبيل ويكون ناقض هو الف او باء - 00:29:45
نقسمهما الى نوعين الف او باء الف ان يكون بول او غائط كيف يكون بوله غائط يخرج من غير السبيل؟ هذا يحصل للمرضى. يفتحون له فتحة في البطن يخرجون منها البول. او يخرجون منها الغائط - 00:30:05
هذا يحصل فاذا كان بولا او غائطا فينقض قليلا كان او كثيرا واضح اذا البول والغائط ناقظ خرج من السبيل ولا من غير السبيل هذا الف طيب او كان كثيرا نجسا اكتبوا عندها باء او كان كثيرا نجسا غيرهما يعني غير البول والغائط - 00:30:21
فهمتوا؟ اذا الذي يخرج من غير من بقية البدن غير السبيل متى ينقض صورة الصورة الاولى ان يكون بلوغات والصورة الثانية ان يكون شيء اخر لكن الشيء الاخر هذا متصف بكونه - 00:30:47
نجس كثير صفة نجس كثير طيب نجلس قليل لا ينقض. طيب كثير غير نجس لا ينطق. طيب قليل طاهر من باب اولى؟ لا فاكمل الان لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم ليش انت شوف يا تعيد ورايا يا تتجاوز - 00:31:08
قال او غير البول او الغائط كقيء ولو بحاله. هذا ما قرأناها كقيء مثل القيء القيء اذا خرج كثير ايش يعتبر ناقض ليش كثر نجس كثير طيب لو كان قليل - 00:31:35
لو كان دم اذا كثير ينقض اذا قليل لا ينقض قال كقيء ولو بحاله اكتبوا عندي بحاله يعني بلا تغير. يعني حتى لو كان القيء خرج ولم يتغير عشان لا يقولوا انه ينجس في الاستحالة لا مجرد انه خرج من البطن شايفه آآ - 00:31:54
نجس الان اكمل يا شيخ لما روى الترمذي وانه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ طيب هذا الان سيعرف الكثير كيف نعرف الكثير من القليل نعم. والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه - 00:32:14
نعم يعني مرده العرف عرفا انسان. طيب معناه افهموا لو كان الانسان الظاهر له انه هو كثير خلاص يعتبره كثير. ظهر له انه قليل. يعتبره قليل تردد يأخذ بالايش؟ بالاحوط بالاحوط. نعم - 00:32:30
واذا سد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد يعني لو انه انسان مريض في مستشفى فتحوا له فتحة في البطن يخرجون منها البول. هذه الفتحة ما تأخذ حكم الذكر - 00:32:47
فهمتوا؟ صح اذا خرج البول ينقض لكن بقية الاحكام لا لا تأخذها. فهمتوا يعني لو خرج ريح من هذا المكان او لمسه لا يعتبر مس للذكر آآ ما ينفع الاستنجار - 00:33:01
بهذه الفتحة اذا خرجت النجاسة ما يكفي الاستجمار فهمتوا؟ يعني لا يأخذ حكم المخرج المعتاد من حكاية اللمس والاستنجاء والاستجمار والايلاج لو صار ايلاج في هذه الفتحة ما يعتبر جماع يوجب الغسل فهمتوا الكلام - 00:33:20
خلاص اكمل الثالث. والثالث زوال العقل اي تغطيته. نعم. قال ابو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء الحاقا ولو تلجم ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغالب. اذا زوال العقل تغطية العقل هذا ناقض. حتى لو تلجم يعني وضع على الفرد شيء مثل - 00:33:37
يعني ثلاث جمابي وظع شيء يحصن نفسه من من خروجه آآ ليمنع السبيل يعني ان يخرج شيء من السبيل العبرة بالغالب طيب استثنى من زوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قاعد - 00:33:57
اذا المستثنى جمع صفات النوم بثلاثة شرطين ان يكون يسيرا وان يكون من قاعد او قائم يعني ممكن للمقعدة طيب قال غير محتب او متكئ او مستند يعني لو كان نام يسيرا وهو محتبي - 00:34:15
لا لان النوم اليسير سيشعر بخروج الريح او خروج الحدث اذا كان قاعدا او كان قائما لكن لن يشعر اذا كان محتب او متكئ او مستند وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها وقليلها. اذا التفريق في القليل والكثير للنوم مش لتغييب العقل - 00:34:37
باسباب اخرى طيب ذكره في المبدع اجماعا وينقض ايضا النوم من مضطجع لانه ما هو راكع ولا ساجد طيب قال عفوا لانه ليس بقائم ولا قاعد قال وراكع وساجد مطلقا يعني ينقض النوم من راكع او ساجد مطلقا قل النوم او كثر - 00:35:02
طيب كمحتب عفوا تمحتب آآ كمحتب ومتكئ ومستند واضح هذا ايوه اكمل يا شيخ والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره. لحظة والكثير من قاع كذا قال والكثير من قائم وقاعد. انتم معي يا مشايخ - 00:35:28
هذا الكلام واضح ولا مو واضح طيب ايش هو اللي واضح؟ نعيد لانه قال الا اليسير افهموا النوم ناقض الا وصفين يسير قاعد او قائد. طيب لو كان يسير من محتبي - 00:36:03
ينقض لو كان يسير من ساجد من راكع من متكئ سينقض هذا معنى ولهذا قال راكع وساجد مطلقا يعني قليل او كثير. مثل المحتبي والمتكئ والمستند والكثير ايضا من قائم وقاعد. اما اليسير لا - 00:36:20
لحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره من حديث علي طبعا المنذر حسنه اخرجه ابو داوود وابن ماجة اه العين وكاء السهي يعني وكاء الدبر والسهي حلقة الدبر. الرابع - 00:36:39
مس ذكر مس ذكر ادمي تعمده او لا متصل يعني هذا الذكر متصل مش منفصل من صاحبه مقطوع لا ولو اشل او اقلف يعني غير مختون او اشل يعني لا يتحرك - 00:37:01
او اقلف غير مختوم او من ميت كذلك. لا الانثيين مس الانثيين لا ينقض ولا بائن يعني ولا كان ولا اذا كان الذكر بائن لانه قال متصل او محله يعني لو مسك محل الذكر البائن مقطوع الذكر - 00:37:17
ومحله باقي فلمس محله لا ينقض. اذا الذي ينقض ما هو؟ مس الذكر مس ذكري ادمي عشان يخرج غير الادمي طيب وبشرط انه يكون الذكر متصل اما الانثيين والبائن ومحل البائن لا - 00:37:39
قال اومس قبل من امرأة مس القبل من امرأة مثل الذكر يعني قياس على الذكر ولان النص بعض الفاظ الحديث تشملها من مس فرجه سيشمل الذكر والانثى او مس قبل من امرأة - 00:37:58
طيب ما هو القبل؟ وهو فرجها الذي بين اسكتيها المقصود بفرجها يعني مخرج البول والمني والحيض يعني مسكه مس القبل من الداخل من مكان خروج البول او المني او الحيض - 00:38:16
وليس لمس من الخارج وهو فرجه الذي بين اسكتيها والاسكتين في ناحيتي الفرج جانبين لتغطي الفرج اه هذي نسكتين طيب فالذي الذي ينقضه ما بينها ما بينها عفوا لقوله في حديث بشرى بن صفوان صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما - 00:38:34
وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ. اذا الرواية ذكره خاصة بالذكر. رواية فرجه تشمل الايش قبل الانثى فليتوضأ هذا رواه ابن ماجة وصححه احمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها - 00:39:01
وينقض يقصد يعني لان الفرج الفرج المرأة مغطى مغطى بالاسكتين هذي والشفرين فلمس هذه الاشياء اللي تغطي الفرج ما تضر. يعني لا تنقض قال وينقض المس باليد بلا حائل المس الان في مسألة الذكر - 00:39:21
والفرج هو الذي يكون بالكف هو الذي يكون بالكف فقط وطبعا بلا حائل ولو كانت زائدة من هي الزائدة يعني اليد سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه بظهر كفه هذا - 00:39:43
بطنه من الداخل حرفه من الجنوب او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع. فين الكوع الكوع هذا المفصل الذي يلي الابهام وعظم يلي ابهام كوع وما يلي لخنصر كرسوع والرسوغ ما وسط - 00:40:03
وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واخش من الغلط قال لعموم حديث من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر - 00:40:20
الظفر قلنا من قديم ان الظفر له حكم منفصل فلو لمس به لا ينتقض وينقض لمسهما انتبهوا وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا طيب بس ننتهي من المسألة هذي ونقف - 00:40:36
وينقض لمسهما معا يعني لمس القبل آآ الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة او لا اذ احدهما اصلي قطعا فهمتوا المسألة الان؟ اذا بالنسبة للرجل لبس ذكره. بالنسبة للمرأة اللي ينقض لبس قبرها. بالنسبة للخلثة اللي عنده التين - 00:40:54
وما نعرفه ذكر ولا انثى لمس الاثنين معه لكن لو لمس احدهما لا ينتقض لانه هذا الملموس غير مقطوع بانه اصلي قد يكون هو زائد طيب واظح هذا معليش في مسألة شوي يبغى لها تركيز - 00:41:16
ان شاء الله ما تاخذ مننا كثير لكن ركزوا الى ونقف عند نهاية الرابع ان شاء الله قال انتبهوا وينقض ايضا لمس ذكر ذكره. يعني ذكر الخنثى اي ذكر الخنثى المشكل لشهوة - 00:41:32
افهم يقول اذا لمس انتهينا احنا من كم صورة الان؟ ثلاثة صور لمسة ذكر الرجل لمس قبل المرأة لمس الاثنين من الخنثى المشكل الان بقيت صورتين سورتين بقيت فقط وتتعلق بالخبث والمشكلة ايضا - 00:41:50
الصورة الاولى لمس ذكر يعني رجل ذكره يعني ذكر الخنثى المشكل لشهوة يقول هذا ينتقد ليش لماذا هذا الخنث المشكلة الرجل ولا امرأة لو قدرناه رجلا سينتقض الوضوء ولو قدرناه انثى سينتقض وضوء اللامس هذا. فهمتوا - 00:42:08
ليش لاننا قلنا يلمس ذكر ذكره لشهوة فان كان هذا الخنثى ذكر تيسير انتقاظا لامس بايش؟ بمس الذكر ولو كان هو انثى يصير انتقاض وضوءا لامس بماذا؟ بمسه الانثى بشهوة - 00:42:33
ولهذا اشترط شرطين يقول يمس الذكر لازم يكون الماس ذكر ويلمس من الخنثى ذكره ويكون هذا اللمس بشهوة ينتقض وضوء لامس. لماذا؟ لانه لو قدرنا الخنثى ذكرا فقد مس اللامس ذكر رجل. ولو قدرناه انثى - 00:42:53
فقد مس امرأة بشهوة فهمتوا علي طيب قال لانه ان كان ذكرا يعني الخنثى المشكل فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد لمسها وقد لمسها لشهوة فان لم يمسه لشهوة - 00:43:13
ما ينتقد صح ولا لا اذا كان رجل لمس من المشكل ذكره لا لشهوة ينتقض وضوءه لامس ولا لا لو قدرناه ذكرا سنقول انتقم ولو قدرناه انثى نقول ما ينتقض اذا ما دام هذا اللمس يحتمل النقض ويحتمل عدم النقض الاصل ان لا ننقض الا بيقين - 00:43:30
واضح؟ كل من تصرف تصرفا مثلا يوجب الوضوء يوجب لكن اذا صرف صرف يحتمل وجوبه ويحتمل عدم وجوب الوضوء عليه لا نوجب الوضوء عليه. فهمتوا اذا فان لم يمسه لشهوة لم ينتقض. او مس قبوله. تصوروا انه ما مس ذكر الذكر هذا. ما مس ذكر الخنثى وانما مس قبل - 00:43:54
انثى هل ينتقب وضوءا لا امس؟ لا لماذا؟ لانه لو قدرنا هذا الملموس الخنثى يعني اذا قدرنا الخنثى ذكرا هو لمس آآ جزء اخر ما لمس الذكر. ولو قدرناه انثى - 00:44:17
ها لأ لو قدمناه انثى انتقد ولو قدرناه ذكر لا ينتقض هو هو مسك هو لمس القبل فلو قدرناه ذكر ما انت طلقت ولو قدرنا انثى انتقد اذا في حالة ينتقض حالة ينتقض؟ لا ونحن ما نعرفها اي الحالين فلا ننقض بالظن. فهمتوا علي؟ طيب انتهينا من السورة الرابعة - 00:44:37
وهي لمس ذكر ذكره لشهوة طيب او انثى قبوله هذه السورة الخامسة والاخيرة. انه تأتي امرأة وتلمس طبعا هذي صور نادرة يا اخوان بس هو الان يفهمك القاعدة ولا يعني هذا الجواز على فكرة - 00:45:05
هذا مو معناه انه يجوز مثل هذا التصرف لكن يقول لو حصل هذا لو صار هذا بقصد بدون قصد فما حكم الوضوء؟ فلو انها انثى لمست لمست من الخنثى المشكل قبوله بشهوة - 00:45:26
انتقضت انتقض آآ وضوء المرأة هذي اللامسة؟ نعم. ليش لانه عندنا تقديرين وعلى كلا التقديرين سينتقض وضوئها فلو قدرناها انثى لو قدرنا الخنثى المشكل انثى فما الذي حصل امرأة لمست قبل فانتقض وضوئها - 00:45:42
ولو قدرنا الخنث المشكل ذكر وما الذي حصل؟ انثى لمست انثى لمست انثى بشهوة انتقضت بسبب اللمس والشهوة. اذا على التقديرين ينتقض الوضوء فننقض في هذه الحالة قال او انثى قبله اي وينقض لمس انثى - 00:46:03
قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها لانه ان كان انثى فقد مست فرجها ان كانت الخنثى المشكل يعني انثى فقد مست فرجها. فانتقضت مست الفرج. وان كان الخنثى المشكل ذكرا فقد لمسته لشهوة - 00:46:25
فان كان المس لغيرها لغير تشهوى نفس الكلام اللي راح فان كان اللمس لغير شهوة يعني الانثى لمست الخنثى المشكلة غير شهوة. لمست القبل لغير شهوة ما ينتقد ما ينتقض ليش - 00:46:45
لاننا لو قدرناها انثى سينتقض وضوءه. ولو قدرناها ذكرا فهي لمست جزء من من الرجل بدون شهوة فلن ينتقض اذا في حالة ينتقض وحالة ينتقض لا ننقض او لمست ذكره هذي الصورة الثانية لو انه هذه المرأة ما لمست من الخنثى المشكلة الذكر - 00:47:04
بس لبست الذكر فعند ذلك لم ينتقض ليش؟ لانه لو قدرناها انثى فلن ينتقض وضوءها هي لمست ذكر ولو قدرناها ذكرا انتقط اذا في احتمال ينتقط واحتمال لا ينتقض فلا ننقض بالاحتمال او مستذكره لم ينتقض وضوئها - 00:47:26
ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كم مضى من الوقت يا شيخ - 00:47:48
التفريغ
العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كنا قد وقفنا في باب التيمم عند قول المصنف ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف - 00:00:12
ثم تمم طهارته هذه الصورة الاولى او ولو نوى جنب ضعوا رقم واحد هم ولو نوى جنب رفع حدثيه طيب وغسل رجليه وادخلهما الخف واضح هذا غسل رجليه وادخلهم الخف ثم تمم طهارته. يعني كمل الباقي - 00:00:32
طيب هل له ان يمسح بعد ذلك؟ على الخف؟ الجواب لا ليش؟ لانه عدم كمال الطهارة لانه لم يلبسوا على كمال الطهارة. اذا هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية رقموها ايضا او مسح رأسه هذا رقم اثنين صورة اخرى او مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه - 00:01:05
هل يستطيع ان يمسح على العمامة بعدين اذا احدث يمسح لا ليش لانه لبس العمامة قبل كمال الطهارة. الصورة الثالثة ثلاثة او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيرة - 00:01:27
كيف؟ او تيمم ما عنده ماء مثلا فتيمم ولبس الخوف او غيره يعني ايش غيري الخف مثلا يعني عمامة ولا ولا خمار لم يمسح ليش لعدم طهارة الماء لانه ما لبس الخف بعد طهارة ماء - 00:01:46
فهمتوا المسل قال ولو جبيرة لم يمسح ولو حتى جبيرا اكمل بعدين فان خاف نزعها تيمم فان خاف نزعها تيمم نعم يا شيخ ايش اللي قبلها وينه اللي قبله ايوه - 00:02:08
لا لا هذي هذيك غير يا شيخ هذيك يبغى كمال الطهارة حتى لو كان في حائل سورتين مختلفتين تماما في الاولى ايش سوى انتبه معي في الاولى ماذا فعلت توضأ هو وضوء بالماء لكن يده فيها جبيرة لمن جاء عند غسل اليد مسح عليها ثم كمل غسل رجله - 00:02:38
غسل رجليه ولبس الخفين ما في مشكلة لكن في هنا في هذه الصورة الان هذا ما توضأ اصلا هذا ما عنده ماء فتيمم ثم لبس الخفين قيمة الفرق اللي هي رقم كم؟ واحد - 00:03:01
طيب رقم واحد ماذا فعل هذا غسل رجليه في الغسل الان يرفع الجنابة ابتدأ بغسل رجليه ولبس ولبس الخف ثم غسل باقي جسده فهمت الحدث ارتفع لكن هل يستطيع ان يمسح على هذا الخف مرة ثانية - 00:03:19
لا لانه لبس الخف قبل كمال الطهارة فهمت الفرق واستدلوا بحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا هو دليلهم طيب اكمل يا شيخ فان خاف نزعها تيمم. اذا في مثل هذا يقول لا يمسح في السور الثلاثة الماضية يقول ما يستطيع يمسح على الخفين - 00:03:39
فهمتوا؟ لانه لبسها قبل كمال الطهارة اذا ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يخلع الخف ويغسل الرجل طيب اذا كان خاف النزع؟ اذا يجب عليه ان يتيمم طيب اتفضل ويمسح من به سلس بول طبعا سيتيمم عن ايش يا اخوان؟ معناه انه سيتوضأ ويتيمم عن الخف عن الرجلين. لان الرجلين الان حطها الغسل والتيمم غير - 00:04:01
مقبول والمسح غير مقبول فيها اذا هو سيتيمم فيها طيب نعم نعم طيب ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة اذا لبس بعد الطهارة لانها كاملة في حقه. قف - 00:04:29
اذا من به سلس البول به سلس بول. يعني البول اصلا ما ينقطع عنه وهذا كيف ينسى؟ كيف كمال الطهارة يتوضأ وضوء عادي واذا انتهى وضوءه السلس مستمر بس ما نلتفت لهذا السلس ونعتبره الان هو متطهر كملت طهارته اذا يلبس الخف - 00:04:49
لانها كاملة في حقه فانزال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة لزمه الخلع الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم لم كالمتيمم الذي يجد الماء واضح هذا؟ اذا صاحب السلس مشكلة انتوا تبغوا كمان طهارة وهذا صاحب السلس عمره ما راح يصير له كمال طهارة - 00:05:10
الا اذا شفاه الله من السلس فهمتوا فيقول لا صاحب السلس نعتبر انه كامل الطهارة اذا توضأ اذا توضأ وضوء كامل خلاص يلبس الخفين. طيب البول يتقاطر؟ لا حرج هذه - 00:05:32
طيب اكمل يا شيخ فان زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة. اذا وقف السلس عنه فانه يلزمه ان ان يخلع وان يتوضأ مثل المتيمم الذي تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء - 00:05:45
تنقطع طهارته اكمل يا شيخ. كالمتيم يجد الماء. نعم وان مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء. نعم دائما دائما نغلب الاقامة على السفر. طيب - 00:06:01
والا خلع يعني اذا ما بقي منه شيء يخلع اذا مسح في السفر ثم اقام طيب هو مسح في السفر مدته ثلاث ايام ولياليها اقام بعد ذلك اقام متى اقام بعد انتهاء اليوم والليلة ولا قبلها - 00:06:18
اذا قبله يكمل يوم وليلة ويخلع خلاص واذا كان بعدها معناه يخلع مباشرة واضح المسألة اكبر. او عكس. يعني عكس ايش؟ مسح مقيما اقرأ. ثم سافر مسح مقيما ثم سافر لا يزيد على مسح المقيم - 00:06:34
واضح هذا طيب تغليبا لجانب الحظر ايوه او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حضرا او سفرا؟ فمسح مقيم فمسح مقيم اذا شك ما يدري فيأخذ الاضمن والاكد وهو المقيم - 00:06:53
اي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط. لانه المتيقن. لانه المتيقن. طيب اكمل. وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا. طيب هذه الصورة غلبنا فيها ايش؟ الحظر ولا السفر؟ السفر - 00:07:10
السفر هذه صورة بالاجماع نعم بالاجماع وآآ طيب اكمل آآ لانه ابتدأ المسح مسافرا ولا يمسح نعم. قال انس الان سينتقل لاشياء ثانية لا يصح المسح عليها. يقول لا امسح قلالس اللي هي جمع قلنسوة - 00:07:27
وهي العمامة الصماء قلنسوا طيب تفضل العمامة الصماء شي يوضع على الراس ما تجتمع فيه شروط العمامة المطلوبة اللي هي ذات الذؤابة او المحنكة اقرأ الان وهي المبطنات. ايوة كدنيات القضاة - 00:07:51
ايوه او النوميات اللي يلبسوها عند النوم او دنيات القضاة وهو قال في في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الان الان يعني في زمنه هو طيب هذه الاشياء عموما - 00:08:13
اه يمكن احنا ما نعرفها اليوم ايش كانوا يلبسون القضاة في ذاك اليوم؟ او ماذا يلبسون للنوم في المناطق الباردة؟ على العموم اي شيء من هذه الامور التي لا لا تجتمع فيها صفات العمامة - 00:08:33
اللي هي المحنكة وذات الذؤاب لا يمسح عليها. اكمل الان ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها. لا على الرجل. وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او - 00:08:47
نعم تحتها نعل او ما تحتها نعل. اللفافة الخرقة اللي نلف بها الرجل. هذي ما يمسح عليها. لانها ليست خف. ايوه ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. نعم ولعدم الظابط في اللفافة - 00:09:01
اكتبوا هذا التعليل. ايضا هذا تعليل يعللون به. ولعدم الظابط في اللفافة ما في ظابط نظبط به اللفافة طيب اكمل ولا يمسح ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضه. طيب الان كم شغلة قال اللي قال ما تمسح - 00:09:18
اللي لا تمسح واحد ماذا قال انس وما تبعها اثنين لفافة رقموا هذه المسألة. كل هذا الكلام زائد ترى يعني لو ما ذكروا المصنف نعرفه نعرفه من الشروط الماضية طيب اكمل ثلاثة - 00:09:36
ما يسقط من القدم اربعة ما يرى منه بعضه اكمل او شيء من محل الفرض. بعض القدم او شيء من محل الفرض التعليل لماذا لا نمسح ما يرى بعضه؟ لان ما ظهر فرضه الغسل - 00:09:54
ايوه يعني ما ظهر فرضه الغسل وما الستر فرضه المسح ولا يجامع المسح ما يمكن نجمع مسح وغسل في قدم واحدة طيب اذا اربعة مسائل ذكرها المصنف او اربعة صور قال لا يمسح عليها. تفضل - 00:10:13
الان سينتقل الى مسألة لبس الخف فوق الخف ماذا يمسح على ايها ايوه يجامع شيء؟ فان لبس خفا. تفضل. فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم للخف الفوقاني - 00:10:30
لانه ساتر فاشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة وان كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. طيب اسمعوا انا الخص المسألة بعد نقرا الكلام شوفوا اذا لبس خف على خف يمسح على ايها - 00:10:48
الفوقاني طب وبعدين التحتاني اسف ايه لا لا هو الاثنين كلها لابسها على الطهارة اقصد باكتمال الشروط لكن جمع خفين الفوقاني. طيب والتحتاني حكمها واحد يعني ما يشاء طيب ها - 00:11:05
طيب عموما انا اسأل عشان بس اشحن الذهن واجمع التركيز الان عندي ركزوا معايا عندنا حالة اذا لبس الخوف فوق الخوف يمسح على ما يشاء يبغى الفوقاني يبغى التحتاني هو حر - 00:11:31
وعندنا حالة لابد ان يمسح الاعلى وعندنا حالة ما يجوز يمسح شيء اصلا خوف فوق خف سينتج عنه اربعة صور من حيث من حيث الخرق والصحة اذا لبس خف او خف اما ان يكون - 00:11:44
صحيحين يعني التحتاني الصحيح والفوقاني صحيح فهمتوا صحيح وصحيح صحيح الاول للفوقاني. صحيح الثاني ليش للتحت هذا واضح هذا فهنا يمسح على ايش؟ ما شاء هذا يصلح خف وهذا يصلح خف - 00:12:06
ما شاء طيب الصورة الثانية الصورة الاولى والثانية ساجعل التحتاني صحيح فيكون صحيح مع صحيح يمسح ما شاء يصير الصورة الثانية مخرق معه صحيح فهمتم المسألة؟ مخرق مع صحيح انتهينا من السور اللي هي يكون التحتاني الصحيح - 00:12:25
طب اذا كان مخرق مع صحيح يمسح ما شاء خلاص اعتبروها مثل الخف الواحد ان مسحت تحتاني صحيح لانه صحيح وان مسح الفوقاني صح لانهم كالخف الواحد اذا نخلص انه اذا كانت تحتاني صحيح - 00:12:49
فيمسح ما شاء سواء كان الفوقاني صحيحا او كان مخرقا. فهمنا المسألة طيب الان بنعكس صور اربعة قلنا نعكس كيف يكون التحتاني هو المخرق والفوقاني مرة صحيح ومرة مخرب فنبدأ اولا انه يكون - 00:13:08
الفوقاني صحيح والتحتاني مخرق فهمتوا؟ صحيح ومخرط يمسح على مين عالفوقاني اما لو على التحتاني خطأ لانه مسح على خف مخرق ما في تحته شيء اذا على الفوقاني انتهينا من الصور - 00:13:30
تبقى الصورة الرابعة ما هي السورة الرابعة مخرق على مخرق ما يصح المس عليه واضح المسألة؟ اذا هي كيف تكون الصور صحيح مع صحيح الحكم ما شاء طيب صحيح مع مخرق - 00:13:48
لا لا لا مخرق اسقف عفوا مخرق معه صحيح ما شاء سنعكس الان. صحيح مع مخرق الفوقاني مخرق مع مخرق لا يمسح شيء. الان نعود لكلام المصنف. هل قال المصنف هذا الكلام - 00:14:05
قال فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم للخف الفوقاني قفوا قال ما الحكم للفوقاني؟ ايش رأيكم هذا كلام صحيح لأ طبعا ها كيف - 00:14:23
لا ليش لا يا سيدي؟ كلام صحيح كلام صحيح يعني في هذه الصور الان لما قال آآ فالحكم للفوقاني بس اكتبوا عندها شيء عند قوله الحكم للفوقاني اكتبوا ما لم يكونا مخرقين - 00:14:43
انه لا يجوز المس عليها ما لم يكونا مخرقين. طيب اذا ما كانا مخرقين اذا كان مخرقين ما يجوز المسح اصلا لا على الفوقاني ولا التحتاني صح؟ لكن ايش بك تخرى في - 00:15:00
ما لم يكونا مخرطين في مشكلة وايش هي المشكلة طيب ولو مع خط احد الخفين فوقاني لا ما قال لا لا احنا ما قلنا كذا قلنا اذا كان المخروق الفوقاني - 00:15:15
ايهما شيخ صحفي طب هو قال كده طيب والحكم من فوقان؟ يعني الفوقاني يجزم يعني باختصار المسائل الثلاثة اللي اجزنا فيها المسح اجزنا فيها المسح على فين على الفوقاني الفوقاني في الثلاثة - 00:15:40
وفي الثنتين ايضا التحتاني يعني تعبيره بانه يمسح على الفوقاني صحيح وترى اذا بتختصروا المسألة تسهيل تخلوا المسألة صورتين اذا كان مخرق مع مخرق ما يجوز المسح عليه وما سوى ذلك - 00:15:59
يمسح على الفوقاني واحد مسلا على الفرقاني في الصلاة في السور الاخرى فهمت؟ جاز ذلك الا انه اذا كان صحيح مع الصحيح جاز ذلك وجاز غيره وجاز ان يمسح على التحتاني. بس هنا ما اشار الى جواز المثل الثاني - 00:16:13
اذا فالحكم للفوقاني اكتبوا ما لم يكون آآ مخرقين لانه ساتر فاشبه المنفرد وكذا لو لبسه على لفافة يعني جاز المسح على الخوف طيب الى الان الكلام خطير هذا ليش؟ لانه لما يقول الحكم للفوقاني كانه يدخل لو كانا مخرقين - 00:16:29
الان سيخرج المخرطين. قال وان كانا مخرقين لم يجز المسح ولو ستر فهمتوا المساء واضحة يا اخوان اليوم درسين ترى يعني العادة ثلاثة طيب وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز - 00:16:50
طيب بس اكتبوا عندها ما لم يكن الاسفل مخرق ولا لا اذا كان الاسفل مخرب ما يدخل يده طيب وان احدث ثم لبس الفوقاني احدث بعدين لبس الفوقاني صار الفوقاني في هذه الصورة ما يصلح - 00:17:12
ما دام احدث مفروض يلبسوا قبل ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. واضح هذا لانهم لبسوا بعد ليس قبل كمال او بعد كمال الطهارة - 00:17:31
طيب ولو نزع الفوقاني بعد مسحه في هذه الحالة او في غير هذه الحالة لو نزع الفوقاني بعد لو كان هو مسح على الفوقاني يعني في اي صورة اخرى مسح على الفوقاني صحيح وصحيح ومسح على الفوقاني خلع الفوقاني - 00:17:48
يقدر يكمل على التحتاني لا لانه كانه خلع الخف فهمته المسألة ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته واضح هذا؟ اكرر الان صحيح هو صحيح له ان يمسح فين - 00:18:04
فوق وتحت لو مسح على اللي تحت يقدر يخلع اللي فوق لكن اذا مسح على اللي فوق ما يقدر يخلع اذا خلعه كأنه خلع الخوف اللي على رجله مباشرة يعني - 00:18:23
طيب المصنف الان سينتقل الى طريقة وكيفية المسح بالنسبة للممسوحات الاربع قال ويمسح وجوبا اقرأ يا شيخ. ويمسح وجوبا اكثر العمامة. واحد ويختص ذلك بدوائرها. دوائر العمامة. اذا يمسح اكثر العمامة ما هو كل العمامة - 00:18:36
طيب ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف رقم اثنين والجرموق والجورب اذا الخف ما يلزمه ان يمسح جميع الخف وانما يمسح ظاهر القدم يعني اعلى القدم من فوق من جهة الاصابع من اعلى القدم - 00:18:56
وسن ان يمسح باصابع يده من اصابعه يعني من اصابع رجله الى ساقه. يمسح رجله اليمنى اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه اذا مسح اصابع اليد وكيف مسح اجزاء - 00:19:13
ما في طريقة معينة الى المسلمين انه يمسح اعلى الخف ويكره غسله يعني الخوف اكتبوا عند اهل الخوف يكره ان يغسل الخوف قال لا ما ابغى امسح ابا اغسل الخوف - 00:19:35
فهمتوا؟ هذا مكروه وتكرار مسحه ايضا مكروه. اذا تكره سورتان. غسل الخف واحد وتكرار مسحه اثنان اذا عرفنا طريقة المسح الخف يمسح ظاهر القدم اكثر ظاهر القدم. ظاهر القدم يعني اعلى القدم - 00:19:48
كيف يسوي يأتي باليد اليمنى على الرجل اليمنى ويبدأ من اصابع الرجل اليمنى ويسحبها يمسحها متجها الى الساق ثم واليسرى كذلك بيده اليسرى يمسح من بداية اصابع الرجل اليسرى الى الساق. طبعا هو لن يصل الى الى الرجل ولا الى الاصابع هو الان - 00:20:08
سيمسح على الخف واضح هذا؟ نعم لا وكيف مسح اجزأ ويكره الغسل قلنا والتكرار دون اسفله طيب اذا يمسح اعلاه دون اسفله يعني اسفل الخف ما يمسح الخوف من اسفل - 00:20:27
وعقبه يعني دون الاسفل ودون العقب. ما هو العقب؟ اكتبوا مؤخر القدم. فلا يسن مسحهما فلا يسن مسحهما. افهموا الان لو انه رجل مسح الخف مسح اعلى الخف واسفل الخف. صح المسح ولا ما صح؟ صح ما صح المسح بطل المسح - 00:20:47
ايش بك صح باعلاه ولا باسفله؟ باعلاه اما اسفله هذي زيادة غير مسنونة. طيب لو اقتصر على الاسفل بس ما صح المسح. لو اقتصر على الاعلى بس صح ولهذا قال ولا يجزئ لو اقتصر عليه - 00:21:06
عليه اكتبوا اي الاسفل او العقل اي الاسفل او العقب طيب بقي الجبير الان ذكر كم ممسوح ذكر كيف نمسح العمامة كيف نمسح على ظاهر الخوف قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة - 00:21:24
على جميع الجبير. الجبيرة هي الوحيدة اللي تمسح جميعها لما تقدم من حديث صاحب الشجة الان انتهى سينتقل الى اشياء تبطل المسح على الخفين ورقمه الان يقرأها الشيخ وانت رقموها تفضل يا شيخ - 00:21:47
ومتى ظهر بعض محل الفرض هذا واحد ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف. لحظة قف خلاص انتهى آآ اول لم ينتهي لكن يقول اذا ظهر بعض محل الفرض اما بالخرق - 00:22:03
او بخروج القدم او بخروج بعظ القدم يصير انقطعت ايوه او ظهر اكمل او ظهر بعض رأس وفحش. بعض رأس يتكلم عن العمامة الان فهمتوا عليه ايوة وفحش ظهر بعض رأس - 00:22:20
اكتبوا في العمامة يعني طيب او زالت جبيرة استأنفت طهارة او زالت الجبيرة خلعت الجبيرة. يستأنف الطهارة طهارة الماء ويغسل فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. صح - 00:22:38
غسل رجله ولبس الخف وجلس فترة ما احدث خلع الخف يعيد الوضوء؟ لا لا رجعي لبس الخوف ما في خيال طيب ولو كان توضأ تجديدا ومسح. طيب هو لبس الخف - 00:22:59
يعني توظأ وغسل الرجل ولبس الخف ما احدث وصلى بعدين توظأ مرة ثانية ومسح على الخف هذا الوضوء تجديد خلع الخوف ايش يصير على طهارته ما زال على طهارته طيب اكل يا شيخ - 00:23:13
ولو كان توضأ تجديدا ومسح او تمت مدته اي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة او تمت مدتها رقم اثنين اي مدة مسح استأنف الطهارة اذا اول ظهور بعظ محل الفرض الثاني مظي المدة - 00:23:28
ولو في الصلاة لمضت مده في الصلاة. لان المسح التعليل. لان المسح اقيم مقام الغسل. فاذا زال او انتقضت او انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوحة هذا واضح ولا ما في اشكال - 00:23:47
واكرر فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. يعني ايش؟ يقول لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال الممسوح او انقضت المدة بطلت الطهارة في الجزء الممسوح اللي هو الرجل مثلا - 00:24:04
او الرأس او الجبيرة بطلت طهارته. فاذا بطلت الطهارة قال المصنف فتبطل في جميعها. فالوضوء كله بطل. لماذا؟ لكونها الطهارة لا تتبعض. صح ولا لا ما يمكن يكون هو متوضئ الا رجله - 00:24:24
او هو متوضئ الا رأسه او لا ذراعه يعني ها في في اثناء الصلاة. لو انتهت المدن في اثناء الصلاة تنقطع الصلاة طيب يا مشايخ اه ننتقل الى باب نواقض الوضوء لكني يعني اتذكر الان - 00:24:39
مسألة المراجعة هل انتم تحظرون من الزاد قبل الحضور قبل الدرس ام لا مين يحظر؟ يرفع يده طيب مين ما يحضر يرفع يده طيب لماذا يا مشايخ؟ راح تتعب ما يهمكم تتعبوا - 00:24:58
طيب راح تتعبه برضو ما يهمكم التعب طيب بعظكم يحظر الا يبدو ان في بعظكم يحظر ولا يحظر لانه لا رفع مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فهذا فين يصنف في منزلة بين منزلتين - 00:25:22
على طريقة المعتزلة طيب يا شيخ اقرأ تحضير مهم يا مشايخ تحضيركم للذات مهم حضر مقدار اه اللي سندرسه. يعني انا اتوقع ثلاث صفحات في اليوم يمكن من الزاد حضرها وراجعها بحيث يسهل يسهل الروض اسهل من الزات يا ناس - 00:25:38
انا اقول الروض اسهل من الزاد. لمن لمن اتقن الزاد مش لمن اه ابتدأ في في الرد ليبتدئ في الروض لا الروض اصعب بكثير من الزات لكن ليتقن الزاد انا ما اريد الان ان تتقن الزاد كله من اجله لا يعني لكن اتقن الجزء اللي هو محل الدرس فقط - 00:25:58
واضح اقفل يا شيخ ولو في صلاة ما عشان ننتقل الى مرحلة اكبر. اذا سنستمر بهذه الطريقة نقرأ الزاد وما نراجع. ونروح نقرا الروض وما نراجع كاننا نقرا الزاد من جديد - 00:26:21
اذا يصعب سيصعب علينا ما بعده ما بعد الروض اللي هو شرح المنتهى سيكون اصعب صراحة بكثير من معجزة تفضل يا شيخ ولو في صلاة ما استثنى صلاة الجمعة تستثني صلاة الجمعة - 00:26:34
ليش استثمارها ذكرها في المنتهى طيب اقرأ الان قال رحمه الله تعالى غفر له لشيخنا باب نواقض الوضوء اي مفسدات وهي ثمانية. هم. احدها الخارج من سبيل. واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل. اي مخرج بول او - 00:26:52
الغائط طيب هذا الخارج من السبيل مطلقا ينقض طيب ولو نادرا لما نقول مطلقا معناه ايوه ولو نادر الكلام الذي سيقرأه ولو نادرا او طاهرا يعني خرج شي نادر ما يخرج من الانسان - 00:27:15
شي نادر خرجت منه حصاة ما يخرج من السبيل حصى خرجت منه آآ حشرة او كذا تنقض او طاهرة كولد بلا دم اذا نزل الولد بلا دم من المرأة فهذا طاهر الولد طاهر الان ما هو متنجس لانه ما في دم ما لامس هالدم - 00:27:30
او مقطرا في احليله اكتبوا عنده ثم خرج. احليل لمجرى البول الاحليل مجرى البول مجرى البول ثم خرج لو قطر اشياء في مجرى البول ثم خرج هذا الذي قطره فانه ينتقض - 00:27:52
طيب او محتشم وابتل يعني احتشا حاشا يعني ادخل شيئا في في الفرج القبل او الدبر فابتل هذا الذي ادخله ها فخرج فهذا يعتبر ايش تناقض ليش؟ ناقض بماذا؟ بالبلل اللي نزل مع هذا المنديل او غيره - 00:28:09
طيب قال لا الداعم الدائم كالسلف والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. اذا الخارج من السبيل ينقض مطلقا في اي حالة. طاهر نجس. آآ معتاد غير معتاد الى اخره الا صاحب السلس والمستحاضة - 00:28:32
فهذا يخرج من السبيل ومع ذلك لا ينقض للضرورة. هذا الاول الثاني الثاني خلوكم معي الان. خارج من بقية البدن سوى السبيل اشياء تخرج من بقية البدن سوى السبيل طيب اللي يخرج من بقية البدن العرق الدمع المخاط اللعاب - 00:28:51
ايش كمان خلص هو اللعاب في اشتاء ثاني ها القيء عليه الدمع نسيناه. طيب المخاطب قلنا كررنا ايش كمان طيب كذلك يمكن ان يخرج دم بسبب جرح ها هذه الذي هذه الاشياء كلها اللي تخرج احيانا تنقض احيانا التي تنقض. فما هو ضابط نقضها؟ قال شوفوا - 00:29:13
خارج من بقية البدن سوى السبيل ان كان بولا او غائطا ضعوا الف. لانه اللي يخرج من سوى السبيل الف وباء نوعان اللي يخرج من سوى السبيل وينقض اقصد الذي يخرج من سوى السبيل من غير السبيل ويكون ناقض هو الف او باء - 00:29:45
نقسمهما الى نوعين الف او باء الف ان يكون بول او غائط كيف يكون بوله غائط يخرج من غير السبيل؟ هذا يحصل للمرضى. يفتحون له فتحة في البطن يخرجون منها البول. او يخرجون منها الغائط - 00:30:05
هذا يحصل فاذا كان بولا او غائطا فينقض قليلا كان او كثيرا واضح اذا البول والغائط ناقظ خرج من السبيل ولا من غير السبيل هذا الف طيب او كان كثيرا نجسا اكتبوا عندها باء او كان كثيرا نجسا غيرهما يعني غير البول والغائط - 00:30:21
فهمتوا؟ اذا الذي يخرج من غير من بقية البدن غير السبيل متى ينقض صورة الصورة الاولى ان يكون بلوغات والصورة الثانية ان يكون شيء اخر لكن الشيء الاخر هذا متصف بكونه - 00:30:47
نجس كثير صفة نجس كثير طيب نجلس قليل لا ينقض. طيب كثير غير نجس لا ينطق. طيب قليل طاهر من باب اولى؟ لا فاكمل الان لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم ليش انت شوف يا تعيد ورايا يا تتجاوز - 00:31:08
قال او غير البول او الغائط كقيء ولو بحاله. هذا ما قرأناها كقيء مثل القيء القيء اذا خرج كثير ايش يعتبر ناقض ليش كثر نجس كثير طيب لو كان قليل - 00:31:35
لو كان دم اذا كثير ينقض اذا قليل لا ينقض قال كقيء ولو بحاله اكتبوا عندي بحاله يعني بلا تغير. يعني حتى لو كان القيء خرج ولم يتغير عشان لا يقولوا انه ينجس في الاستحالة لا مجرد انه خرج من البطن شايفه آآ - 00:31:54
نجس الان اكمل يا شيخ لما روى الترمذي وانه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ طيب هذا الان سيعرف الكثير كيف نعرف الكثير من القليل نعم. والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه - 00:32:14
نعم يعني مرده العرف عرفا انسان. طيب معناه افهموا لو كان الانسان الظاهر له انه هو كثير خلاص يعتبره كثير. ظهر له انه قليل. يعتبره قليل تردد يأخذ بالايش؟ بالاحوط بالاحوط. نعم - 00:32:30
واذا سد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد يعني لو انه انسان مريض في مستشفى فتحوا له فتحة في البطن يخرجون منها البول. هذه الفتحة ما تأخذ حكم الذكر - 00:32:47
فهمتوا؟ صح اذا خرج البول ينقض لكن بقية الاحكام لا لا تأخذها. فهمتوا يعني لو خرج ريح من هذا المكان او لمسه لا يعتبر مس للذكر آآ ما ينفع الاستنجار - 00:33:01
بهذه الفتحة اذا خرجت النجاسة ما يكفي الاستجمار فهمتوا؟ يعني لا يأخذ حكم المخرج المعتاد من حكاية اللمس والاستنجاء والاستجمار والايلاج لو صار ايلاج في هذه الفتحة ما يعتبر جماع يوجب الغسل فهمتوا الكلام - 00:33:20
خلاص اكمل الثالث. والثالث زوال العقل اي تغطيته. نعم. قال ابو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء الحاقا ولو تلجم ولم يخرج منه شيء الحاقا بالغالب. اذا زوال العقل تغطية العقل هذا ناقض. حتى لو تلجم يعني وضع على الفرد شيء مثل - 00:33:37
يعني ثلاث جمابي وظع شيء يحصن نفسه من من خروجه آآ ليمنع السبيل يعني ان يخرج شيء من السبيل العبرة بالغالب طيب استثنى من زوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قاعد - 00:33:57
اذا المستثنى جمع صفات النوم بثلاثة شرطين ان يكون يسيرا وان يكون من قاعد او قائم يعني ممكن للمقعدة طيب قال غير محتب او متكئ او مستند يعني لو كان نام يسيرا وهو محتبي - 00:34:15
لا لان النوم اليسير سيشعر بخروج الريح او خروج الحدث اذا كان قاعدا او كان قائما لكن لن يشعر اذا كان محتب او متكئ او مستند وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها وقليلها. اذا التفريق في القليل والكثير للنوم مش لتغييب العقل - 00:34:37
باسباب اخرى طيب ذكره في المبدع اجماعا وينقض ايضا النوم من مضطجع لانه ما هو راكع ولا ساجد طيب قال عفوا لانه ليس بقائم ولا قاعد قال وراكع وساجد مطلقا يعني ينقض النوم من راكع او ساجد مطلقا قل النوم او كثر - 00:35:02
طيب كمحتب عفوا تمحتب آآ كمحتب ومتكئ ومستند واضح هذا ايوه اكمل يا شيخ والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره. لحظة والكثير من قاع كذا قال والكثير من قائم وقاعد. انتم معي يا مشايخ - 00:35:28
هذا الكلام واضح ولا مو واضح طيب ايش هو اللي واضح؟ نعيد لانه قال الا اليسير افهموا النوم ناقض الا وصفين يسير قاعد او قائد. طيب لو كان يسير من محتبي - 00:36:03
ينقض لو كان يسير من ساجد من راكع من متكئ سينقض هذا معنى ولهذا قال راكع وساجد مطلقا يعني قليل او كثير. مثل المحتبي والمتكئ والمستند والكثير ايضا من قائم وقاعد. اما اليسير لا - 00:36:20
لحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره من حديث علي طبعا المنذر حسنه اخرجه ابو داوود وابن ماجة اه العين وكاء السهي يعني وكاء الدبر والسهي حلقة الدبر. الرابع - 00:36:39
مس ذكر مس ذكر ادمي تعمده او لا متصل يعني هذا الذكر متصل مش منفصل من صاحبه مقطوع لا ولو اشل او اقلف يعني غير مختون او اشل يعني لا يتحرك - 00:37:01
او اقلف غير مختوم او من ميت كذلك. لا الانثيين مس الانثيين لا ينقض ولا بائن يعني ولا كان ولا اذا كان الذكر بائن لانه قال متصل او محله يعني لو مسك محل الذكر البائن مقطوع الذكر - 00:37:17
ومحله باقي فلمس محله لا ينقض. اذا الذي ينقض ما هو؟ مس الذكر مس ذكري ادمي عشان يخرج غير الادمي طيب وبشرط انه يكون الذكر متصل اما الانثيين والبائن ومحل البائن لا - 00:37:39
قال اومس قبل من امرأة مس القبل من امرأة مثل الذكر يعني قياس على الذكر ولان النص بعض الفاظ الحديث تشملها من مس فرجه سيشمل الذكر والانثى او مس قبل من امرأة - 00:37:58
طيب ما هو القبل؟ وهو فرجها الذي بين اسكتيها المقصود بفرجها يعني مخرج البول والمني والحيض يعني مسكه مس القبل من الداخل من مكان خروج البول او المني او الحيض - 00:38:16
وليس لمس من الخارج وهو فرجه الذي بين اسكتيها والاسكتين في ناحيتي الفرج جانبين لتغطي الفرج اه هذي نسكتين طيب فالذي الذي ينقضه ما بينها ما بينها عفوا لقوله في حديث بشرى بن صفوان صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما - 00:38:34
وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ. اذا الرواية ذكره خاصة بالذكر. رواية فرجه تشمل الايش قبل الانثى فليتوضأ هذا رواه ابن ماجة وصححه احمد ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها - 00:39:01
وينقض يقصد يعني لان الفرج الفرج المرأة مغطى مغطى بالاسكتين هذي والشفرين فلمس هذه الاشياء اللي تغطي الفرج ما تضر. يعني لا تنقض قال وينقض المس باليد بلا حائل المس الان في مسألة الذكر - 00:39:21
والفرج هو الذي يكون بالكف هو الذي يكون بالكف فقط وطبعا بلا حائل ولو كانت زائدة من هي الزائدة يعني اليد سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرفه بظهر كفه هذا - 00:39:43
بطنه من الداخل حرفه من الجنوب او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع. فين الكوع الكوع هذا المفصل الذي يلي الابهام وعظم يلي ابهام كوع وما يلي لخنصر كرسوع والرسوغ ما وسط - 00:40:03
وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واخش من الغلط قال لعموم حديث من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه احمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر - 00:40:20
الظفر قلنا من قديم ان الظفر له حكم منفصل فلو لمس به لا ينتقض وينقض لمسهما انتبهوا وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا طيب بس ننتهي من المسألة هذي ونقف - 00:40:36
وينقض لمسهما معا يعني لمس القبل آآ الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة او لا اذ احدهما اصلي قطعا فهمتوا المسألة الان؟ اذا بالنسبة للرجل لبس ذكره. بالنسبة للمرأة اللي ينقض لبس قبرها. بالنسبة للخلثة اللي عنده التين - 00:40:54
وما نعرفه ذكر ولا انثى لمس الاثنين معه لكن لو لمس احدهما لا ينتقض لانه هذا الملموس غير مقطوع بانه اصلي قد يكون هو زائد طيب واظح هذا معليش في مسألة شوي يبغى لها تركيز - 00:41:16
ان شاء الله ما تاخذ مننا كثير لكن ركزوا الى ونقف عند نهاية الرابع ان شاء الله قال انتبهوا وينقض ايضا لمس ذكر ذكره. يعني ذكر الخنثى اي ذكر الخنثى المشكل لشهوة - 00:41:32
افهم يقول اذا لمس انتهينا احنا من كم صورة الان؟ ثلاثة صور لمسة ذكر الرجل لمس قبل المرأة لمس الاثنين من الخنثى المشكل الان بقيت صورتين سورتين بقيت فقط وتتعلق بالخبث والمشكلة ايضا - 00:41:50
الصورة الاولى لمس ذكر يعني رجل ذكره يعني ذكر الخنثى المشكل لشهوة يقول هذا ينتقد ليش لماذا هذا الخنث المشكلة الرجل ولا امرأة لو قدرناه رجلا سينتقض الوضوء ولو قدرناه انثى سينتقض وضوء اللامس هذا. فهمتوا - 00:42:08
ليش لاننا قلنا يلمس ذكر ذكره لشهوة فان كان هذا الخنثى ذكر تيسير انتقاظا لامس بايش؟ بمس الذكر ولو كان هو انثى يصير انتقاض وضوءا لامس بماذا؟ بمسه الانثى بشهوة - 00:42:33
ولهذا اشترط شرطين يقول يمس الذكر لازم يكون الماس ذكر ويلمس من الخنثى ذكره ويكون هذا اللمس بشهوة ينتقض وضوء لامس. لماذا؟ لانه لو قدرنا الخنثى ذكرا فقد مس اللامس ذكر رجل. ولو قدرناه انثى - 00:42:53
فقد مس امرأة بشهوة فهمتوا علي طيب قال لانه ان كان ذكرا يعني الخنثى المشكل فقد مس ذكره وان كان امرأة فقد لمسها وقد لمسها لشهوة فان لم يمسه لشهوة - 00:43:13
ما ينتقد صح ولا لا اذا كان رجل لمس من المشكل ذكره لا لشهوة ينتقض وضوءه لامس ولا لا لو قدرناه ذكرا سنقول انتقم ولو قدرناه انثى نقول ما ينتقض اذا ما دام هذا اللمس يحتمل النقض ويحتمل عدم النقض الاصل ان لا ننقض الا بيقين - 00:43:30
واضح؟ كل من تصرف تصرفا مثلا يوجب الوضوء يوجب لكن اذا صرف صرف يحتمل وجوبه ويحتمل عدم وجوب الوضوء عليه لا نوجب الوضوء عليه. فهمتوا اذا فان لم يمسه لشهوة لم ينتقض. او مس قبوله. تصوروا انه ما مس ذكر الذكر هذا. ما مس ذكر الخنثى وانما مس قبل - 00:43:54
انثى هل ينتقب وضوءا لا امس؟ لا لماذا؟ لانه لو قدرنا هذا الملموس الخنثى يعني اذا قدرنا الخنثى ذكرا هو لمس آآ جزء اخر ما لمس الذكر. ولو قدرناه انثى - 00:44:17
ها لأ لو قدمناه انثى انتقد ولو قدرناه ذكر لا ينتقض هو هو مسك هو لمس القبل فلو قدرناه ذكر ما انت طلقت ولو قدرنا انثى انتقد اذا في حالة ينتقض حالة ينتقض؟ لا ونحن ما نعرفها اي الحالين فلا ننقض بالظن. فهمتوا علي؟ طيب انتهينا من السورة الرابعة - 00:44:37
وهي لمس ذكر ذكره لشهوة طيب او انثى قبوله هذه السورة الخامسة والاخيرة. انه تأتي امرأة وتلمس طبعا هذي صور نادرة يا اخوان بس هو الان يفهمك القاعدة ولا يعني هذا الجواز على فكرة - 00:45:05
هذا مو معناه انه يجوز مثل هذا التصرف لكن يقول لو حصل هذا لو صار هذا بقصد بدون قصد فما حكم الوضوء؟ فلو انها انثى لمست لمست من الخنثى المشكل قبوله بشهوة - 00:45:26
انتقضت انتقض آآ وضوء المرأة هذي اللامسة؟ نعم. ليش لانه عندنا تقديرين وعلى كلا التقديرين سينتقض وضوئها فلو قدرناها انثى لو قدرنا الخنثى المشكل انثى فما الذي حصل امرأة لمست قبل فانتقض وضوئها - 00:45:42
ولو قدرنا الخنث المشكل ذكر وما الذي حصل؟ انثى لمست انثى لمست انثى بشهوة انتقضت بسبب اللمس والشهوة. اذا على التقديرين ينتقض الوضوء فننقض في هذه الحالة قال او انثى قبله اي وينقض لمس انثى - 00:46:03
قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها لانه ان كان انثى فقد مست فرجها ان كانت الخنثى المشكل يعني انثى فقد مست فرجها. فانتقضت مست الفرج. وان كان الخنثى المشكل ذكرا فقد لمسته لشهوة - 00:46:25
فان كان المس لغيرها لغير تشهوى نفس الكلام اللي راح فان كان اللمس لغير شهوة يعني الانثى لمست الخنثى المشكلة غير شهوة. لمست القبل لغير شهوة ما ينتقد ما ينتقض ليش - 00:46:45
لاننا لو قدرناها انثى سينتقض وضوءه. ولو قدرناها ذكرا فهي لمست جزء من من الرجل بدون شهوة فلن ينتقض اذا في حالة ينتقض وحالة ينتقض لا ننقض او لمست ذكره هذي الصورة الثانية لو انه هذه المرأة ما لمست من الخنثى المشكلة الذكر - 00:47:04
بس لبست الذكر فعند ذلك لم ينتقض ليش؟ لانه لو قدرناها انثى فلن ينتقض وضوءها هي لمست ذكر ولو قدرناها ذكرا انتقط اذا في احتمال ينتقط واحتمال لا ينتقض فلا ننقض بالاحتمال او مستذكره لم ينتقض وضوئها - 00:47:26
ونقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كم مضى من الوقت يا شيخ - 00:47:48