ليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فكنا قد توقفنا في باب الوضوء او باب التيمم. ها في باب التيمم اه عند قوله وفروضه طيب اتفضل يا شيخ اقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له - 00:00:12
ولشيخنا وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وداخل فم وانف فيكره يصير سوى تحت شعر آآ وداخلي فم وانف فيكره ذلك. اذا الاول من الفروض فروض التيمم يعني اركان التيمم - 00:00:41
سيذكر المصنف انها اربعة اذا كان التيمم عن وضوء وانها اثنان اذا كان التيمم عن غسل اه الركن الاول او الفرض الاول والفرض والركن هما شيء واحد مسح وجهه هذا واحد - 00:01:05
هذا فرض الاول مسح الوجه لكن مسح الوجه اخرج منه المصنف قال سوى ما تحت شعر ولو خفيفا ما تحت الشعر الكثيف او الخفيف اه لا يمسح ما تحت الشعر - 00:01:22
وهنا اه يخالف مسح الوجه في التيمم يخالف غسل الوجه في الوضوء لانه في الوضوء قلنا ما تحت الشعر الخفيف يجب غسله واما في التيمم فلا لا يجب مسحه. اذا سوى ما تحت الشعر هذا الاول يعني - 00:01:39
لا تقولوا اول ضعوا الف وباء وداخل الفم. ايضا الما يجب لكن في الوضوء يجب المضمضة غسل مداخل الفم لكن في التيمم لا لا يمسح داخل الفم بالتراب والانف يعني داخل الانف - 00:01:58
فهذه لا تمسح بل يكره مسحها انتقل الى الفرض الثاني قال ومسحه ومسح يديه الى كوعيه. هذا الثاني الفرض الثاني. لقوله صلى الله ان الكوع ما هو؟ هو المفصل بعد الابهام معناه انه يمسح يديه يعني الكفين فقط - 00:02:16
طيب لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه - 00:02:38
نعم. وكذا وكذا الترتيب. هذا الثالث. الفرض الثالث هو الترتيب بين مسح الوجه واليدين بين مسح الوجه واليدين يعني يبدأ اولا بالوجه ثم اليدين واستدلوا للترتيب بالاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:02:55
بوجوهكم بدأ بالوجه ثم بالايدي واه والرابع قال والموالاة والموالاة هذا الفرض الرابع قال والموالاة بينهما بالا يؤخرا فسر الموالاة بان لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا - 00:03:16
فهما فرضان اذا الموالاة آآ يراعى فيها الغسل يعني كأن الوجه مغسول فلو انه مسح الوجه بالتراب في التيمم ثم تأخر وقتا لو كان الوجه مغسولا لجف فيه فيعتبر في هذه الحالة اذا تأخر لهذا الوقت الذي يجف فيه الوجه المغسول مع انه ما عندنا وجه مغسول لكن نقدر لو كان الوجه مغسول في هذه الحالة يعني - 00:03:40
وانه غسل وجهه بدل المسح. فمتى سيجف لو قلنا سيجف بعد اربع دقائق اذا بعد اربع دقائق من مسح الوجه آآ اذا لم يمسح الكفين فقد انقطعت الموالاة قال فهما فرضان في التيمم عن حدث اصغر. اذا هذان فردان فهما الضمير يعود للثالث والرابع - 00:04:08
الترتيب والموالاة فهما فرضان في التيمم عن حدث اصغر لا عن حدث اكبر ضعوا رقمه الف على حدث اكبر او نجاسة ببدن ضعوبا. اذا الترتيب والموالاة هما فرضان وركنان اذا كان التيمم عن حدث اصغر - 00:04:32
لا اذا كان التيمم عن حدث اكبر فلا يشترط او لا لا يجب آآ الترتيب والموالاة وكذلك لو كان التيمم عن نجاسة بدن. فلا يجب فيه الترتيب والمولاة. والتيمم على المذهب لا يجب او - 00:04:55
يجب في ثلاثة حالات فقط يكون بدل الوضوء ويكون بدل الغسل يعني عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر. ويكون عن نجاسة البدن. اذا ما كان هناك ماء لتطهيرها اذا لم يوجد الماء لتطهيرها يلجأ للتيمم عن عن نجاسة البدن. فيقول - 00:05:11
اذا اركان او فروض التيمم. اذا كان عن حدث اصغر اربعة مسح الوجه مسح الكفين الترتيب بين الوجه والكفين الوجه ثم الكفين الموالاة. طيب واذا كان التيمم عن حدث اكبر - 00:05:32
فهما فرظان فقط مسح الوجه ومسحو الكفين طيب واذا كان التيمم عن نجاسة بدن نجاسة بالبدن فالفروض اثنان مسح الوجه ومسح الكفين فقط لا ترتيب ولا مولة طيب قال المصنف - 00:05:50
لان التيمم مبني على طهارة الماء. يعني مثل ما ان طهارة الماء لا يطلب فيها الترتيب والموالاة. كذلك التيمم ممكن اذا كان المسألة ايش؟ المسألة هي قياس التيمم على الوضوء - 00:06:08
طيب قال انتقل الان الى شروط التيمم. تفضل. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيره كنجاسة على بدن فينوي استباحة الصلاة من الجنابة الصلاة واحد - 00:06:24
الان ما هي النية اللي ينويها؟ يقول وتشترط النية لما يتيمم له سيتيمم لاي شيء. لصلاة او طواف غيرها. او او حدث او نجاسة على بدن فاذا ينوي. طيب ماذا ينوي؟ ما هي كيفية النية هنا؟ النية شرط كيف ينوي - 00:06:43
قال فينوي استباحة الصلاة هذا الاول لكن ما ينوي نعم لانه رفع الحدث لأ طيب ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث ان كان يعني ان وجد او احدهما ان كانا يوجد او احدهما - 00:07:03
طيب او عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. هذا الثاني اذا قد يتيمم استباحة الصلاة من الجنابة او استباحة الصلاة من الحدث او استباحة الصلاة من الاثنين. او يتيمم لغسل بعض بدنه الجريح - 00:07:22
هذا قلنا في حالة الجبيرة مثلا طيب فيتيمم عن هذا الجزء الذي لم يغسل يتيمم عن جزء من اعضاء الوضوء لم يغسل فيتيمم عنه ولم يستطع مسحه طبعا اذا كان جبيرا فانه يتيمم عنه - 00:07:42
قال لانها طهارة طهارة ضرورة. فلم ترفع الحدث. فلا بد من التعيين تقوية لضعفه ضعف ماذا ضعف النية لان الطهارة هذه اللي هي طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا ترفعوا الحدث - 00:07:58
ولكونها ضعيفة فلابد من التعيين لتقوية الضعف اذا ينوي استباحة صلاة كذا مثلا او ينوي اه استباحة الطواف او نحو ذلك طيب قال ولو نوى رفع الحدث لم يصح. ما تصح النية هذه اذا نوى رفع الحدث. لماذا؟ لانه هو ما يرفع الحدث وينوي الاستباحة - 00:08:19
طيب اكمل يا شيخ. فان نوى احدها اي الحدث الاصغر اي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة على البدن. رقموا هذه الصور الثلاثة لم يجزئه عن الاخر. ما هي الثلاث؟ فانوى احدها - 00:08:45
يعني الاصغر او الاكبر او النجاسة النجاسة التي على البدن وليست اي نجاسة يعني ليست على الثوب ولا على البقعة طيب لم يجزئه عن الاخر طبعا بالنسبة لي انه ما يرفع الحدث هذا قول في المذهب لكن في قول ثاني انه يرفع هذا - 00:09:00
طيب لم يجزئه عن الاخر لانها اه اقرأ يا شيخ لم يزيعني الاخر. لان يعني ان نوى احد الثلاثة فلا يجزئ اه اه ما نواه عن من لم ينويه بس - 00:09:20
معناه لم يجزيه عن الاخر لماذا؟ تفضل لانها اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. واضح هذا يعني هو الدليل واضح انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ بنى وهذا ما نوي فما - 00:09:37
ما يشمله النية هذي ما تشمل ذاك. طيب اكمل. وانما جميعها جاز. طيب لو لو الجميع. نوى التيمم عن الاصغر والاكبر والنجاسة التي البدن جاز تفضل للخبر. هم. انما الاعمال بالنيات - 00:09:53
وانما لكل امرئ ما نوى وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. اكمل. وان نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا ليش؟ التعليل ما هو الدليل قال لانه ليس بمنوي - 00:10:07
من هو اللي ما هو منوي؟ الفرض ما هو منوي اذا يعني لانه ليس بمنوي نقول ولا تابع لمنويه ولا تابع لمنويه. انتبهوا ليش نقول هذا؟ هو الفرض ما هو منوي؟ المنوي هو النافل - 00:10:25
فنوى الفرض ونوى النفل ولم ينوي الفرض. الفرض ما هو منوي اصلا طيب هل الفرض تابع للنفل الجواب لا النفل تابع للفرد فلو نوى الفرض صح ان يصلي به النافل. طيب ممكن يقال هو ليس بمنوي. النفل. فالجواب نقول ايش؟ هو تابع للملك - 00:10:44
اكمل يا شيخ لكن راح يبقى اشكال عندنا في هذا انه هنا خالفنا طهارة الماء لانه عندنا في الماء لو نوى اه ها لو نوى بس مجرد الصلاة ارتفع الاصغر والاكبر - 00:11:07
اه او نوى مثلا حدث بعينه ارتفع عن الثاني طيب اكمل لانه ليس بمنوي قلنا ولا تابع لمنويه اكمل لانها ترفع الحدث. لا ما قرأنا هذه. قال فما قرأته؟ تفضل اعده. لانه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء. ايه. لانها - 00:11:21
ان ترفعوا الحدث. يعني طهارة الماء ترفع الحدث لكن طهارة التيمم استباحة لشيء معين فاذا لا يستباح الا ما نوى. بخلاف طهارة الماء. فان الحدث يرتفع واذا ارتفع الحدث استطاع الانسان ان يصلي ما شاء - 00:11:43
من صلاة فهمتوا؟ يعني لو ان انسان تيمم اه عفوا توضأ ليصلي نافلة يستطيع ان يصلي بهذا الوضوء النفل الفرض ولا لا ممكن تيمم لصلاة الليل قيام الليل ما كان في باله الفجر - 00:11:59
فصلى بعد ما انتهى من الصلاة بقي على وضوءه اذن الفجر راح صلى بوضوء قيام الليل. يصح هذا ولا ما يصح طيب ليش في التيمم ما يصح قلنا الفرق ما هو - 00:12:19
لانه فينا طهارة الماء يرتفع الحدث وفي طهارة التيمم لا يرتفع الحدث وانما يستباح فلذلك اه اختلفا وافترقا هنا اكمل يا شيخ. او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا - 00:12:31
لانه لم ينوه وكذب طواف. يعني كذلك الطواف الفرض والنفي فلو انه تيمم للطواف واطلق ما حدد طواف فرض او نفل فانه يعني يصرف للادنى ما نصرفه هذا المقصود هذا الذي نوى السباحة الصلاة - 00:12:54
لكن ما قال استباحة ما نوى السباحة صلاة الفرض او النفل لم يعين استباحة الصلاة فقط فنحملها على ايش؟ على الاعلى ولا الادنى؟ الادنى هو اليقين. الادنى يقين والاعلام مشكوك فيه. فاذا - 00:13:14
نحمله على الادنى. كذلك الطواف تيمم لطواف ما حدد فرض او نفي فاذا يمكن ان يطوف به نفلة ولا يطوف به فرض اه خلاص اه ويعني لم يصلي به فرضا ولو فرض كفاية. سيأتي ترتيبها. فرض كفاية. عندنا فرض عين - 00:13:33
وفرض كفاية ونفل ها فرض كفاية زي ايش صلاة العيد مثلا طيب هو تيمم آآ للصلاة واطلق يقدر يصلي قيام الليل لكن ما يقدر يصلي صلاة الفجر ولا صلاة العيد - 00:14:01
لان الفجر فرض وصلاة العيد فرض على الكفاية. طيب اكمل. وان نواه اي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. وان او يعني نوى الفرض صلى كل وقته كل الوقت وقت العصر كله - 00:14:21
اه فروض ونوافل وقت الظهر كله فروض ونوافل معناه اذا خرج العصر انقطع التيمم خرج الظهر انقطع التيمم خرج المغرب وهكذا طيب الان انتبهوا للقاعدة سيذكر الان قاعدة اقرأ يا شيخ فمن نوى شيئا استباحه استباحه هو واحد - 00:14:38
ومثله اثنان ودونه ثلاثة اذا سيستبيح ثلاثة اشياء سيستبيح ما نواه الفرض ومثله ما كان في درجته فرض مثله وما كان دونه. طيب كيف ترتيب العبادات الان؟ انتبهوا فاعلاه بالله اقرأ يا شيخ وانتم رقبوا معه - 00:14:57
وقولوا لي الرقم اللي تصلوا اليه فاعلاه ايش فاعلاه فرض عين هذا الاول فنذر اثنين ففرض كفاية ثلاثة فصلات نافلة هذه اربعة فطواف نفل قف هذي رقم كم لا اخر كلام كم - 00:15:20
كم وصلتوا يا اخوان صرت خمسة يعني فطواف نفل كم خمسة صح ولا لا صح ولا لا قولوا لي ايوه عشان نخلص فطواف نفر خمسة لا ما ابغى خمسة نريده ستة - 00:15:41
واخرجوا كذا خرجة اكتبوا وطواف فرض وطواف فرض. واكتبوا عليها خمسة لانه لما قال فطواف نفل طب فين طواف الفرض؟ قبل طواف النفل صار الخامس طواف الفرض السادس طواف ايش؟ طواف نفل - 00:15:58
طيب اكمل السابع فمس مصحف. ايوة. فقراءة قرآن. هذا الثامن. فلكس بمسجد. هذا التاسع. طيب الان نعيدها لاحظوا الان عندنا الفروض الفروض كم مم الان هو اشار الى الى اربع صلوات - 00:16:19
فرض عين هذا فرض عين طيب يلي فرض العين ماذا؟ فرض الكفاية او النذر مين اقوى النذر اقوى. لماذا؟ لانه فرض الكفاء يتحقق بغيرك. لكن النذر لا يتحقق الا بك - 00:16:43
فاشبه فضل العين. اذا فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية لانه فرض الكفاية اولى من من النفل ولا لأ؟ هذاك في مرتبة الفرض وهذا نفي. وذاك لا بد من اتى من ادائه. منك ولا من غيرك لكن النفل لو لم تفعله لا انت ولا غيرك - 00:16:57
يضر اذا عرفنا الترتيب الان كم؟ ستة اربع صلوات معليش انتبهوا اربعة ما هي؟ اربعة فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية ثم صلاة النفل طيب بعدها ننتقل للطواف. الطواف عندنا طوافان - 00:17:17
طواف الفرض وطواف النفل كم صارت ستة كم بقي عشان ننتهي ثلاثة ما هي الثلاثة الثلاثة لا علاقة لها بالصلاة ولا بالطواف هي مس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد يعني اثنان لها علاقة بقراءة القرآن - 00:17:39
والخاء والسابع والتاسع والاخير هو اللبث في المسجد البقاء في المسجد. طيب اقرأ يا شيخ ويبطل التيمم مطلقا في خروج الوقت او دخوله. واحد دخول الوقت او خروج الوقت هذا الاول. اذا هذه مبطلات التيمم يمكن نضع - 00:18:00
هذا العنوان جانبي ايوة ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة طيب كيف يعني بمجرد ان يتيمى ويخرج الوقت ينقطع سواء تيمم للصلاة او او لغيرها. طيب لو انه في صلاة الجمعة قال ما لم يكن استثنى صلاة الجمعة - 00:18:17
ما لم يكن في صلاة جمعة ضعوا الف او نوى الجمع في وقت ثانية في وقت ثانية من يباح له الجمع يعني. اذا نوى الجمع في الوقت الثاني باء فلا يبطله فلا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. اذا المصنف استثنى - 00:18:39
استثنى صورتين. الصورة الاولى ما هي هم صلاة الجمعة معناه لو خرج الوقت وهو في صلاة الجمعة فان التيمم لا ينقطع لكن لو خرج وقت صلاة الظهر وهو في صلاة الظهر فان التيمم ينقطع - 00:19:05
يعني يبطل سيموت وتبطل صلاته لكن صلاة الجمعة لا ما ما يبطل التيمم بخروجه لماذا؟ ليش يستثمرون في صلاة الجمعة ما هو السبب؟ قالوا لانها اكتبوا عنده في لو ما لم يكن في صلاة جمعة لانها لا تقضى - 00:19:25
لانها لا تقضى جمعة ما تقضى لا تقضى جمعة يعني او نوى وقت او نوى الجمع في وقت ثانية في وقت ثانية من يباح له الجمع اذا شخص بيصلي الظهر والعصر في وقت العصر - 00:19:41
وتيمم في عند دخول الاولى في وقت الاولى صار الظهر والعصر كلاهما وقت له. فيمكن هذا يخرج وقت الظهر ما يؤثر اما لو كان سيجمع جمع تقديم فهذا بلا اشكال. والاشكال في جمع التأخير - 00:19:58
لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. طيب ايضا يبطل التيمم المبطل الثاني ما هو؟ ويبطل التيمم عن حقه ويبطل التيمم التيمم عن حدث اصغر. بمبطلات الوضوء. نعم. وعن حدث اكبر بموجباته. ايه - 00:20:14
لان البدل له حكم المبدل. صحيح اليس التيمم بدل عن طهارة الماء اليست هذه المبطلات تبطل الوضوء؟ اذا تبطل التيمم هذا المعنى لان البدل هذا التعليل البدل له حكم المبدل - 00:20:35
طيب انتبهوا للمسألة القادمة وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. اها كيف يعني معناه انه لو كان التيمم للحيض لانقطاع الحيض او انقطاع النفاس طيب يعني اه - 00:20:49
مثلا نقول لو انها اغتسلت لانقطاع الحيض او انقطاع النفاس اغتسلت لهذا فهمت المسل فارتفع الحدث الان اذا اغتسلت بالماء الكلام فيقول كذلك في التيمم انتبهوا اذا اغتسلت بالماء آآ عن الحيض او عن النفاس - 00:21:09
لا تعود محدث حدث اكبر الا بعودة دم مثلا او شيء اخر لكن بالنسبة لحفظ النفاس معناه يعود الدم مرة ثانية يقول ولو كان التيمم لحيض او نفاس لم يبطل - 00:21:34
بحدث غيرهما مثل لو انها اغتسلت لهما الحيض والنفاس لم ينقض الا بعودهما فهمتوا عليه معناه ايش؟ انه اذا اذا تيممت عن الحيض او النفاس فخرج الوقت ايش نقول فيها؟ هي قبل ان تتيمم عن الحيض والنفاس كانت محدثة حدث اكبر صح ولا لا؟ تيممات عن الحيض او عن النفاس - 00:21:51
الان خلاص تعتبر في حكم من رفع الحدث الاكبر في حكم ما رفعت طب انتهى الوقت بطل التيمم ايش تبي تقولوا الان؟ تقولوا رجعت الان يعني محدثة حدث اكبر تمنع من قراءة القرآن وتمنع من مس المصحف وتمنع من مس المصحف تمنع ما عندنا مشكلة - 00:22:19
لا نعتبرها الان محدثة حدث اصعب. فهمتوا المسألة طيب وان كان يعني التيمم لحيض او نفاس لم يبدأ يبطل بحدث غيره فهمتوا يا مشايخ؟ طيب اكمل يا شيخ يا شيخ آآ - 00:22:41
في الجو حار هذا يشيلونه في شيء انتو حرانين ولا انا الوحيد عندكم مشكل معتدل اما عندي فليس بمعتدل طيب اكمل يا شيخ ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء المقدود على استعماله بلا ضرر. ايه المشكلة كاميرا قدامنا ولا بنخلع الغترة ونخلع - 00:22:57
ايه طيب تفضل والثالث ويقتل التيمم ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ان كان تيمم لعدمه. لعدم الماء وهي اذا هذا الثالث وجود الماء يبطل التيمم. اذا كان التيمم سببه عدم الماء. لكن انتبهوا لو كان التيمم - 00:23:26
المرض فوجد الماء هل وجود الماء يبطل؟ هو ما تيمم من اجل الماء اصلا عشان نبطل تيممه لوجود الماء. هو تيمم للمرض فمعناه متى يبطل صاحب المرض هذا ها بالبرء من المرض لو اصبح بريئا من المرض خلاص برئ منه - 00:23:50
هنا نقول له يجب عليك استعمال الماء فهمت المسألة؟ طيب او مثلا للخوف من الوصول للماء. هو تيمم الماء موجود بعيد او في مكان يعني يحتاج الى انتقال اليه ولو كان قريبا لكن يخشى يخشى مثلا يخرج من من هذه هذا البيت ولا من هذه الخيمة ولا من هذه البقعة يخشى ان يذهب الى هناك - 00:24:10
فيصيبه ضرر اما سبع مفترس او آآ قاطع الطريق او غير ذلك فتيمم ما في عنده ماء الان. طيب زال الخوف ايش يصير فيه ينقطع تيممه لان السبب الذي اباح له التيمم رفع - 00:24:33
طيب والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. طيب. ولو في الصلاة. اذا قال بوجود الماء يعني هو السبب هذا او نقول الناقض هذا يمكن جمعه بعبارة وهي قوله بوجود الماء - 00:24:51
او زوال المبيح هذا معنى والا يعني اذا كان تيمم اذا كان تيممه لعدم الماء. قال والا يعني ان لم يكن تيممه لعدم الماء فبزوال مبيح اكتبوا عندها للتيمم من مرض ونحوه - 00:25:08
اذا يمكن نقول عبارة اخرى طبعا ما راح نغير عبارة المصنف لكن يعني نجمع كلام المصنف في جملة نقول ويبطل التيمم ايضا بزوال المبيح بزوال مبيحه ما هو الذي اباحه؟ فقد الماء اذا وجود الماء يبطل التيمم. المرض وخوف استعماله - 00:25:24
اذا الشفاء يبطله. الخوف من الوصول اليه. اذا الامن يبطله. فهمتوا المسألة طيب اكمل يا شيخ. ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها لا ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها. خلاص فهمت معناه عندنا ثلاث سور - 00:25:45
اذا وجد الماء او زال نقول زال المانع اذا زال المانع قبل الصلاة هل يصلي بهذا التيمم؟ قطعا لا باتفاق الصورة الثانية ان يزول عنه المانع وهو في داخل الصلاة - 00:26:05
معناه انه النصف الاول من الصلاة كان صحيح لكن النصف الثاني ليس بصحيح آآ الصورة الثانية هذه اللي مكان نزاع. لكن الصورة الثالثة ان يزول المانع بعد اداء الصلاة والانتهاء منها - 00:26:20
فاذا كان قد ادى الصلاة وانتهى منها فانه لا يعيدها انتهينا منها واذا كان قبل ان يشرع في الصلاة فانه لا تصح صلاته لابد من الوضوء كنا الحالة الوسط هذي - 00:26:36
اللي هي محل اشكال بمعنى انه اذا انتهى وهو في منتصف الصلاة انتهى المانع وزال المانع وهو في في الصلاة في وسط الصلاة وفي وسط الصلاة نقصد في الصلاة داخل الصلاة في اولها في اخرها في وسطهم وضروري - 00:26:48
قال ولو في الصلاة معناه انه ان الصورة الاولى والثانية يبطل معها التيمم ولا تصح الصلاة. والصورة الثالثة هي التي تصح فيها الصلاة. قال ويستأنفها يعني يعيدها طيب لا ان وجد ذلك بعدها يعني بعد الصلاة فلا تجب اعادتها وكذا الطواف - 00:27:04
وكذا الطواف طيب قال ايوة ويغسل اسمع قال ويغسل ميت ها اكتبوا فوقها يمم ولو صلي عليه وتعاد. الحين انتقل الى مسألة الصلاة على الميت ومسألة غسل الميت يقول لو ان الميت - 00:27:25
يممناهم بعدم الماء وجد الماء يعني يممناه لوجود مانع زال المانع ايش نسوي نعيد غسله. طيب هل لها علاقة بالصلاة عليه؟ يعني هل نقول مثلا اذا وجدنا الماء قبل الصلاة عليه نعيد. بعد الصلاة عليه ما نعيد؟ ايش قال المصنف - 00:27:49
ولا نعيد مطلقا؟ مطلقا نعيد مطلقة ولهذا قال ويغسل ميت اكتبوا يمما يعني يقصد في ميت يمناه ولو صلي عليه حتى لو صلينا عليه بالتيمم مين اللي بالتيمم؟ نحن اللي هو الكلام عليه هو - 00:28:10
الكلام عليه هو فنعيد الغسل ثم نعيد الصلاة. اذا ولو صلي عليه وتعاد يعني تعاد الصلاة فهمت المسألة؟ اذا يعاد الغسل وتعاد الصلاة اكمل يا شيخ والتيمم اخر الوقت المختار لرادي الماء او العالم وجوده - 00:28:29
طيب لمن استوى طيب ما بك؟ اكمل ما خلصنا قال والتيمم انتبهوا معي والتيمم اخر الوقت المختار لراجي الماء هذا رقم واحد او العالم بوجوده ولمن استوى عنده الامران هذا الثاني اولى - 00:28:51
فهمتوا؟ او لا يعني ما هو واجب وانما افضل طيب شخص في اول الوقت ما عنده الماء لكن يتوقع ان يأتي الماء في اخر الوقت له ان يتيمم الان ويصلي والافضل من هذا ان ينتظر حتى - 00:29:13
يأتي الماء هذا اللي راجي الماء طيب اللي يستوي عنده ما يدري يأتي الماء ولا ما يأتي الماء؟ كذلك الأولى ان يؤخر هذا معناه طيب اللي ما يرجو الماء اصلا ما يصبح في حقه التأخير او لا؟ طيب اكمل يا شيخ لقول علي لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما - 00:29:30
بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم. طيب معنى يتلون يعني ينتظر صفة التيمم الان ضعوا عنوان جانبي صفة التيمم ايوه وصفته اي كيفية التيمم اي ينوي كما تقدم. هذا رقم واحد - 00:29:49
ثم يسمي هذا الثاني فيقول بسم الله. بسم الله. طبعا كل واحد له حكم وهي النية النية مثلا ايش نقول حكمها ها لا شرط ما هي ركن عند الشافعية. عندنا شرط في كل الطهارات. الثاني يسمي طب وش حكم التسمية هنا - 00:30:06
واجبة مع الذكر طيب ثلاثة ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. هذا الثالث. ايوه ليصل الماء التراب ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو بعد نزع نحو خاتم. نعم ضربة واحدة. يعني يضرب التراب ضربة واحدة بعد ما ينزع الخاتم وما شابه ذلك - 00:30:28
ايوه ولو كان التراب ناعمة. طيب ضربة واحدة. ايوه. فيضربه ولو كان ناعما. ايوه. فوضع يديه عليه وعلق بهما فوضع ايوة في وضع يديه عليه ولو كان لا لا لا فوضع يديه - 00:30:51
وعلق بهما اجزاه. يعني هذي مسألة كاملة ولو كانت تراب ناعما فوضع يديه عليه لو كان التراب انتهى الان ضربة واحدة انتهينا. طيب هو يأتيك صورة ثانية. يقول لو كان التراب ناعم ووضع يديه عليه فقط - 00:31:09
فعلق هذا التراب الناعم باليدين تعتبر ضربة ولا لا؟ اجزاء هذا المقصود ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه نعم وعلق بهما اجزأه. الرابع يمسح وجهه بباطنهما يعني بباطن الاصابع - 00:31:25
الاصابع هذي الاصابع بباطن الاصابع يمسح الوجه طيب ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. هذي الراحة ما ما تحت الاصابع فيمسح كفيه بالراحة معناه سيمسح الوجه بالاصابع ويمسح الكفين بالراحة بالراحة مش بالراحة يعني بشويش بهدوء لا براحة البيت يعني - 00:31:46
طيب ما يمنع انه يكون بالراحة برضو يعني لا يستعجل طيب اكمل يا شيخ. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح كيف صورة هذا؟ لو مسح وجهه بيمينه - 00:32:18
ومسح يمينه بيساره طيب المقصود يعني لو تضيفوها طيب المقصود يعني واستوعب محل الفرض اي واستوعب محل الفرض فهمت علي محل الفرض بالمسح اذا لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره طيب ويساره يعني بيمينه فاستوعب محل الفرض المطلوب مسحه اجزأ ذلك - 00:32:33
هذه الصورة الثانية ايش الفرق بينها وبين الاولى؟ الاولى انه سيمسح الوجه باليدين وسيمسح بعدين كل يد بالثانية والثانية هذي اللي ذكرها اللي هي جائزة يقول لو مسح وجهه بيد واحدة مثلا - 00:33:11
ثم مسح الايدي في اشكال؟ لا ما في اشكال. العبرة ان يستوعب محل الفرض. يقول يصح هذا طبعا ليس هو الاكمل اكمل واستيعاب الوجه والكفين واجب. فهمتم فين جبنا واستوعب محل الفرض في المسح - 00:33:24
طيب ليه سوى ما يشق وصول التراب اليه. طيب ايش هو اللي يشك وصول التراب اليه مثلا داخل الفم داخل الانف آآ تحت الشعر الخفيف اكمل يا شيخ ويخلل اصابعه. هذا رقم كم الان - 00:33:42
ستة يخلي الاصابع وليصل التراب الى ما بينها. انتهى. ولو تيمم بخرقة او غيرها جاز. ما دام اوصل التراب جاز طيب ولو نوى تعور ها يعني جاب خرقة فيها فيها غبار ومسح فيها - 00:34:00
طيب ولو نوى هذا واحد. الان انتهت صفة التيمم. صار صفة التيمم كم صورة يا اخوان؟ كم كم يعني كم خطوة؟ ستة اول شيء ينوي هذا شرط يسمي واجب يضرب بيديه الارض ضربة واحدة - 00:34:23
يمسح الوجه فين وصلنا؟ اربعة يمسح الكفين هذه ايش خمسة يخلل الاصابع هذا السادس. طب انتبهوا الان. قال ولو نوى واحد وصمد انتبهوا. لو نوى واحد وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب - 00:34:42
اب يصح ولا لا؟ نعم لو نوى حقق الشرط وصمد للريح ضعه عنده وصمد للريح الف اذا حصلت النية وصمد للريح وقف امام الريح حتى عمت الريح محل الفرض بالتراب - 00:35:03
واضحة المسألة؟ تحقق الان المطلوب ولا لا؟ تعميم المكان بالتراب اللي هو محل الفرض والنية موجودة طيب قال او امره عليه اكتبوا باء معناه لو نوى وصمت او نوى وامره عليه - 00:35:26
امر التراب على عليه يعني امر محل الفرض عليه فهمتوا مسلا طيب او امره عليه ومسحه به صح ومسحه به يعني لو وقف للريح وجاء التراب على على محل الفرض وعممه - 00:35:44
او هو امره على محل الفرض امر التراب على محل الفرض ومسحه به صحا لا ان سفته يعني لا يصح ان سفته الريح بلا تصميد فمسحه به بعدم النية اكتبوا لعدم النية. اما ان صفته الريح بدون ما يقصد يصمد الى هذا التراب - 00:36:12
وبعدين مسح لا يصح لعدم النية اذا يكفي ان ينوي ثم يعمم المحل بالتراب طيب اكمل يا شيخ اتفضل المسح في الالف وباء يا شيخ ها كيف؟ المسح في الف وباء - 00:36:35
في ايه؟ في الف وباء ايه طبعا ايه تعميم يعني يصير يعمر اذا نوى ومسح اذا نوى ومسح به. اذا ومسحه اكتبوا عنده مسحه به اثم اثنين فهمت علي لو نوى - 00:36:55
هذا واحد وبعدين صمد للريح ولا مرر الريح عليه او مرر التراب عليه ومسحه بهذا التراب صح يعني يطلب امرين ان ينوي وان يمسح اما اذا سفته الريح بدون ما يقصد الريح - 00:37:14
فمسح بعد ذلك لا يعتبر صحيح لانه لم ينويه اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة طيب باب ازالة النجاسة اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:37:32
التفريغ
ليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فكنا قد توقفنا في باب الوضوء او باب التيمم. ها في باب التيمم اه عند قوله وفروضه طيب اتفضل يا شيخ اقرأ قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له - 00:00:12
ولشيخنا وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. وداخل فم وانف فيكره يصير سوى تحت شعر آآ وداخلي فم وانف فيكره ذلك. اذا الاول من الفروض فروض التيمم يعني اركان التيمم - 00:00:41
سيذكر المصنف انها اربعة اذا كان التيمم عن وضوء وانها اثنان اذا كان التيمم عن غسل اه الركن الاول او الفرض الاول والفرض والركن هما شيء واحد مسح وجهه هذا واحد - 00:01:05
هذا فرض الاول مسح الوجه لكن مسح الوجه اخرج منه المصنف قال سوى ما تحت شعر ولو خفيفا ما تحت الشعر الكثيف او الخفيف اه لا يمسح ما تحت الشعر - 00:01:22
وهنا اه يخالف مسح الوجه في التيمم يخالف غسل الوجه في الوضوء لانه في الوضوء قلنا ما تحت الشعر الخفيف يجب غسله واما في التيمم فلا لا يجب مسحه. اذا سوى ما تحت الشعر هذا الاول يعني - 00:01:39
لا تقولوا اول ضعوا الف وباء وداخل الفم. ايضا الما يجب لكن في الوضوء يجب المضمضة غسل مداخل الفم لكن في التيمم لا لا يمسح داخل الفم بالتراب والانف يعني داخل الانف - 00:01:58
فهذه لا تمسح بل يكره مسحها انتقل الى الفرض الثاني قال ومسحه ومسح يديه الى كوعيه. هذا الثاني الفرض الثاني. لقوله صلى الله ان الكوع ما هو؟ هو المفصل بعد الابهام معناه انه يمسح يديه يعني الكفين فقط - 00:02:16
طيب لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه - 00:02:38
نعم. وكذا وكذا الترتيب. هذا الثالث. الفرض الثالث هو الترتيب بين مسح الوجه واليدين بين مسح الوجه واليدين يعني يبدأ اولا بالوجه ثم اليدين واستدلوا للترتيب بالاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه - 00:02:55
بوجوهكم بدأ بالوجه ثم بالايدي واه والرابع قال والموالاة والموالاة هذا الفرض الرابع قال والموالاة بينهما بالا يؤخرا فسر الموالاة بان لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا - 00:03:16
فهما فرضان اذا الموالاة آآ يراعى فيها الغسل يعني كأن الوجه مغسول فلو انه مسح الوجه بالتراب في التيمم ثم تأخر وقتا لو كان الوجه مغسولا لجف فيه فيعتبر في هذه الحالة اذا تأخر لهذا الوقت الذي يجف فيه الوجه المغسول مع انه ما عندنا وجه مغسول لكن نقدر لو كان الوجه مغسول في هذه الحالة يعني - 00:03:40
وانه غسل وجهه بدل المسح. فمتى سيجف لو قلنا سيجف بعد اربع دقائق اذا بعد اربع دقائق من مسح الوجه آآ اذا لم يمسح الكفين فقد انقطعت الموالاة قال فهما فرضان في التيمم عن حدث اصغر. اذا هذان فردان فهما الضمير يعود للثالث والرابع - 00:04:08
الترتيب والموالاة فهما فرضان في التيمم عن حدث اصغر لا عن حدث اكبر ضعوا رقمه الف على حدث اكبر او نجاسة ببدن ضعوبا. اذا الترتيب والموالاة هما فرضان وركنان اذا كان التيمم عن حدث اصغر - 00:04:32
لا اذا كان التيمم عن حدث اكبر فلا يشترط او لا لا يجب آآ الترتيب والموالاة وكذلك لو كان التيمم عن نجاسة بدن. فلا يجب فيه الترتيب والمولاة. والتيمم على المذهب لا يجب او - 00:04:55
يجب في ثلاثة حالات فقط يكون بدل الوضوء ويكون بدل الغسل يعني عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر. ويكون عن نجاسة البدن. اذا ما كان هناك ماء لتطهيرها اذا لم يوجد الماء لتطهيرها يلجأ للتيمم عن عن نجاسة البدن. فيقول - 00:05:11
اذا اركان او فروض التيمم. اذا كان عن حدث اصغر اربعة مسح الوجه مسح الكفين الترتيب بين الوجه والكفين الوجه ثم الكفين الموالاة. طيب واذا كان التيمم عن حدث اكبر - 00:05:32
فهما فرظان فقط مسح الوجه ومسحو الكفين طيب واذا كان التيمم عن نجاسة بدن نجاسة بالبدن فالفروض اثنان مسح الوجه ومسح الكفين فقط لا ترتيب ولا مولة طيب قال المصنف - 00:05:50
لان التيمم مبني على طهارة الماء. يعني مثل ما ان طهارة الماء لا يطلب فيها الترتيب والموالاة. كذلك التيمم ممكن اذا كان المسألة ايش؟ المسألة هي قياس التيمم على الوضوء - 00:06:08
طيب قال انتقل الان الى شروط التيمم. تفضل. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيره كنجاسة على بدن فينوي استباحة الصلاة من الجنابة الصلاة واحد - 00:06:24
الان ما هي النية اللي ينويها؟ يقول وتشترط النية لما يتيمم له سيتيمم لاي شيء. لصلاة او طواف غيرها. او او حدث او نجاسة على بدن فاذا ينوي. طيب ماذا ينوي؟ ما هي كيفية النية هنا؟ النية شرط كيف ينوي - 00:06:43
قال فينوي استباحة الصلاة هذا الاول لكن ما ينوي نعم لانه رفع الحدث لأ طيب ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث ان كان يعني ان وجد او احدهما ان كانا يوجد او احدهما - 00:07:03
طيب او عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. هذا الثاني اذا قد يتيمم استباحة الصلاة من الجنابة او استباحة الصلاة من الحدث او استباحة الصلاة من الاثنين. او يتيمم لغسل بعض بدنه الجريح - 00:07:22
هذا قلنا في حالة الجبيرة مثلا طيب فيتيمم عن هذا الجزء الذي لم يغسل يتيمم عن جزء من اعضاء الوضوء لم يغسل فيتيمم عنه ولم يستطع مسحه طبعا اذا كان جبيرا فانه يتيمم عنه - 00:07:42
قال لانها طهارة طهارة ضرورة. فلم ترفع الحدث. فلا بد من التعيين تقوية لضعفه ضعف ماذا ضعف النية لان الطهارة هذه اللي هي طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا ترفعوا الحدث - 00:07:58
ولكونها ضعيفة فلابد من التعيين لتقوية الضعف اذا ينوي استباحة صلاة كذا مثلا او ينوي اه استباحة الطواف او نحو ذلك طيب قال ولو نوى رفع الحدث لم يصح. ما تصح النية هذه اذا نوى رفع الحدث. لماذا؟ لانه هو ما يرفع الحدث وينوي الاستباحة - 00:08:19
طيب اكمل يا شيخ. فان نوى احدها اي الحدث الاصغر اي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة على البدن. رقموا هذه الصور الثلاثة لم يجزئه عن الاخر. ما هي الثلاث؟ فانوى احدها - 00:08:45
يعني الاصغر او الاكبر او النجاسة النجاسة التي على البدن وليست اي نجاسة يعني ليست على الثوب ولا على البقعة طيب لم يجزئه عن الاخر طبعا بالنسبة لي انه ما يرفع الحدث هذا قول في المذهب لكن في قول ثاني انه يرفع هذا - 00:09:00
طيب لم يجزئه عن الاخر لانها اه اقرأ يا شيخ لم يزيعني الاخر. لان يعني ان نوى احد الثلاثة فلا يجزئ اه اه ما نواه عن من لم ينويه بس - 00:09:20
معناه لم يجزيه عن الاخر لماذا؟ تفضل لانها اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. واضح هذا يعني هو الدليل واضح انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ بنى وهذا ما نوي فما - 00:09:37
ما يشمله النية هذي ما تشمل ذاك. طيب اكمل. وانما جميعها جاز. طيب لو لو الجميع. نوى التيمم عن الاصغر والاكبر والنجاسة التي البدن جاز تفضل للخبر. هم. انما الاعمال بالنيات - 00:09:53
وانما لكل امرئ ما نوى وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. اكمل. وان نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا ليش؟ التعليل ما هو الدليل قال لانه ليس بمنوي - 00:10:07
من هو اللي ما هو منوي؟ الفرض ما هو منوي اذا يعني لانه ليس بمنوي نقول ولا تابع لمنويه ولا تابع لمنويه. انتبهوا ليش نقول هذا؟ هو الفرض ما هو منوي؟ المنوي هو النافل - 00:10:25
فنوى الفرض ونوى النفل ولم ينوي الفرض. الفرض ما هو منوي اصلا طيب هل الفرض تابع للنفل الجواب لا النفل تابع للفرد فلو نوى الفرض صح ان يصلي به النافل. طيب ممكن يقال هو ليس بمنوي. النفل. فالجواب نقول ايش؟ هو تابع للملك - 00:10:44
اكمل يا شيخ لكن راح يبقى اشكال عندنا في هذا انه هنا خالفنا طهارة الماء لانه عندنا في الماء لو نوى اه ها لو نوى بس مجرد الصلاة ارتفع الاصغر والاكبر - 00:11:07
اه او نوى مثلا حدث بعينه ارتفع عن الثاني طيب اكمل لانه ليس بمنوي قلنا ولا تابع لمنويه اكمل لانها ترفع الحدث. لا ما قرأنا هذه. قال فما قرأته؟ تفضل اعده. لانه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء. ايه. لانها - 00:11:21
ان ترفعوا الحدث. يعني طهارة الماء ترفع الحدث لكن طهارة التيمم استباحة لشيء معين فاذا لا يستباح الا ما نوى. بخلاف طهارة الماء. فان الحدث يرتفع واذا ارتفع الحدث استطاع الانسان ان يصلي ما شاء - 00:11:43
من صلاة فهمتوا؟ يعني لو ان انسان تيمم اه عفوا توضأ ليصلي نافلة يستطيع ان يصلي بهذا الوضوء النفل الفرض ولا لا ممكن تيمم لصلاة الليل قيام الليل ما كان في باله الفجر - 00:11:59
فصلى بعد ما انتهى من الصلاة بقي على وضوءه اذن الفجر راح صلى بوضوء قيام الليل. يصح هذا ولا ما يصح طيب ليش في التيمم ما يصح قلنا الفرق ما هو - 00:12:19
لانه فينا طهارة الماء يرتفع الحدث وفي طهارة التيمم لا يرتفع الحدث وانما يستباح فلذلك اه اختلفا وافترقا هنا اكمل يا شيخ. او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا - 00:12:31
لانه لم ينوه وكذب طواف. يعني كذلك الطواف الفرض والنفي فلو انه تيمم للطواف واطلق ما حدد طواف فرض او نفل فانه يعني يصرف للادنى ما نصرفه هذا المقصود هذا الذي نوى السباحة الصلاة - 00:12:54
لكن ما قال استباحة ما نوى السباحة صلاة الفرض او النفل لم يعين استباحة الصلاة فقط فنحملها على ايش؟ على الاعلى ولا الادنى؟ الادنى هو اليقين. الادنى يقين والاعلام مشكوك فيه. فاذا - 00:13:14
نحمله على الادنى. كذلك الطواف تيمم لطواف ما حدد فرض او نفي فاذا يمكن ان يطوف به نفلة ولا يطوف به فرض اه خلاص اه ويعني لم يصلي به فرضا ولو فرض كفاية. سيأتي ترتيبها. فرض كفاية. عندنا فرض عين - 00:13:33
وفرض كفاية ونفل ها فرض كفاية زي ايش صلاة العيد مثلا طيب هو تيمم آآ للصلاة واطلق يقدر يصلي قيام الليل لكن ما يقدر يصلي صلاة الفجر ولا صلاة العيد - 00:14:01
لان الفجر فرض وصلاة العيد فرض على الكفاية. طيب اكمل. وان نواه اي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. وان او يعني نوى الفرض صلى كل وقته كل الوقت وقت العصر كله - 00:14:21
اه فروض ونوافل وقت الظهر كله فروض ونوافل معناه اذا خرج العصر انقطع التيمم خرج الظهر انقطع التيمم خرج المغرب وهكذا طيب الان انتبهوا للقاعدة سيذكر الان قاعدة اقرأ يا شيخ فمن نوى شيئا استباحه استباحه هو واحد - 00:14:38
ومثله اثنان ودونه ثلاثة اذا سيستبيح ثلاثة اشياء سيستبيح ما نواه الفرض ومثله ما كان في درجته فرض مثله وما كان دونه. طيب كيف ترتيب العبادات الان؟ انتبهوا فاعلاه بالله اقرأ يا شيخ وانتم رقبوا معه - 00:14:57
وقولوا لي الرقم اللي تصلوا اليه فاعلاه ايش فاعلاه فرض عين هذا الاول فنذر اثنين ففرض كفاية ثلاثة فصلات نافلة هذه اربعة فطواف نفل قف هذي رقم كم لا اخر كلام كم - 00:15:20
كم وصلتوا يا اخوان صرت خمسة يعني فطواف نفل كم خمسة صح ولا لا صح ولا لا قولوا لي ايوه عشان نخلص فطواف نفر خمسة لا ما ابغى خمسة نريده ستة - 00:15:41
واخرجوا كذا خرجة اكتبوا وطواف فرض وطواف فرض. واكتبوا عليها خمسة لانه لما قال فطواف نفل طب فين طواف الفرض؟ قبل طواف النفل صار الخامس طواف الفرض السادس طواف ايش؟ طواف نفل - 00:15:58
طيب اكمل السابع فمس مصحف. ايوة. فقراءة قرآن. هذا الثامن. فلكس بمسجد. هذا التاسع. طيب الان نعيدها لاحظوا الان عندنا الفروض الفروض كم مم الان هو اشار الى الى اربع صلوات - 00:16:19
فرض عين هذا فرض عين طيب يلي فرض العين ماذا؟ فرض الكفاية او النذر مين اقوى النذر اقوى. لماذا؟ لانه فرض الكفاء يتحقق بغيرك. لكن النذر لا يتحقق الا بك - 00:16:43
فاشبه فضل العين. اذا فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية لانه فرض الكفاية اولى من من النفل ولا لأ؟ هذاك في مرتبة الفرض وهذا نفي. وذاك لا بد من اتى من ادائه. منك ولا من غيرك لكن النفل لو لم تفعله لا انت ولا غيرك - 00:16:57
يضر اذا عرفنا الترتيب الان كم؟ ستة اربع صلوات معليش انتبهوا اربعة ما هي؟ اربعة فرض العين ثم النذر ثم فرض الكفاية ثم صلاة النفل طيب بعدها ننتقل للطواف. الطواف عندنا طوافان - 00:17:17
طواف الفرض وطواف النفل كم صارت ستة كم بقي عشان ننتهي ثلاثة ما هي الثلاثة الثلاثة لا علاقة لها بالصلاة ولا بالطواف هي مس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد يعني اثنان لها علاقة بقراءة القرآن - 00:17:39
والخاء والسابع والتاسع والاخير هو اللبث في المسجد البقاء في المسجد. طيب اقرأ يا شيخ ويبطل التيمم مطلقا في خروج الوقت او دخوله. واحد دخول الوقت او خروج الوقت هذا الاول. اذا هذه مبطلات التيمم يمكن نضع - 00:18:00
هذا العنوان جانبي ايوة ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة طيب كيف يعني بمجرد ان يتيمى ويخرج الوقت ينقطع سواء تيمم للصلاة او او لغيرها. طيب لو انه في صلاة الجمعة قال ما لم يكن استثنى صلاة الجمعة - 00:18:17
ما لم يكن في صلاة جمعة ضعوا الف او نوى الجمع في وقت ثانية في وقت ثانية من يباح له الجمع يعني. اذا نوى الجمع في الوقت الثاني باء فلا يبطله فلا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. اذا المصنف استثنى - 00:18:39
استثنى صورتين. الصورة الاولى ما هي هم صلاة الجمعة معناه لو خرج الوقت وهو في صلاة الجمعة فان التيمم لا ينقطع لكن لو خرج وقت صلاة الظهر وهو في صلاة الظهر فان التيمم ينقطع - 00:19:05
يعني يبطل سيموت وتبطل صلاته لكن صلاة الجمعة لا ما ما يبطل التيمم بخروجه لماذا؟ ليش يستثمرون في صلاة الجمعة ما هو السبب؟ قالوا لانها اكتبوا عنده في لو ما لم يكن في صلاة جمعة لانها لا تقضى - 00:19:25
لانها لا تقضى جمعة ما تقضى لا تقضى جمعة يعني او نوى وقت او نوى الجمع في وقت ثانية في وقت ثانية من يباح له الجمع اذا شخص بيصلي الظهر والعصر في وقت العصر - 00:19:41
وتيمم في عند دخول الاولى في وقت الاولى صار الظهر والعصر كلاهما وقت له. فيمكن هذا يخرج وقت الظهر ما يؤثر اما لو كان سيجمع جمع تقديم فهذا بلا اشكال. والاشكال في جمع التأخير - 00:19:58
لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. طيب ايضا يبطل التيمم المبطل الثاني ما هو؟ ويبطل التيمم عن حقه ويبطل التيمم التيمم عن حدث اصغر. بمبطلات الوضوء. نعم. وعن حدث اكبر بموجباته. ايه - 00:20:14
لان البدل له حكم المبدل. صحيح اليس التيمم بدل عن طهارة الماء اليست هذه المبطلات تبطل الوضوء؟ اذا تبطل التيمم هذا المعنى لان البدل هذا التعليل البدل له حكم المبدل - 00:20:35
طيب انتبهوا للمسألة القادمة وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. اها كيف يعني معناه انه لو كان التيمم للحيض لانقطاع الحيض او انقطاع النفاس طيب يعني اه - 00:20:49
مثلا نقول لو انها اغتسلت لانقطاع الحيض او انقطاع النفاس اغتسلت لهذا فهمت المسل فارتفع الحدث الان اذا اغتسلت بالماء الكلام فيقول كذلك في التيمم انتبهوا اذا اغتسلت بالماء آآ عن الحيض او عن النفاس - 00:21:09
لا تعود محدث حدث اكبر الا بعودة دم مثلا او شيء اخر لكن بالنسبة لحفظ النفاس معناه يعود الدم مرة ثانية يقول ولو كان التيمم لحيض او نفاس لم يبطل - 00:21:34
بحدث غيرهما مثل لو انها اغتسلت لهما الحيض والنفاس لم ينقض الا بعودهما فهمتوا عليه معناه ايش؟ انه اذا اذا تيممت عن الحيض او النفاس فخرج الوقت ايش نقول فيها؟ هي قبل ان تتيمم عن الحيض والنفاس كانت محدثة حدث اكبر صح ولا لا؟ تيممات عن الحيض او عن النفاس - 00:21:51
الان خلاص تعتبر في حكم من رفع الحدث الاكبر في حكم ما رفعت طب انتهى الوقت بطل التيمم ايش تبي تقولوا الان؟ تقولوا رجعت الان يعني محدثة حدث اكبر تمنع من قراءة القرآن وتمنع من مس المصحف وتمنع من مس المصحف تمنع ما عندنا مشكلة - 00:22:19
لا نعتبرها الان محدثة حدث اصعب. فهمتوا المسألة طيب وان كان يعني التيمم لحيض او نفاس لم يبدأ يبطل بحدث غيره فهمتوا يا مشايخ؟ طيب اكمل يا شيخ يا شيخ آآ - 00:22:41
في الجو حار هذا يشيلونه في شيء انتو حرانين ولا انا الوحيد عندكم مشكل معتدل اما عندي فليس بمعتدل طيب اكمل يا شيخ ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء المقدود على استعماله بلا ضرر. ايه المشكلة كاميرا قدامنا ولا بنخلع الغترة ونخلع - 00:22:57
ايه طيب تفضل والثالث ويقتل التيمم ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ان كان تيمم لعدمه. لعدم الماء وهي اذا هذا الثالث وجود الماء يبطل التيمم. اذا كان التيمم سببه عدم الماء. لكن انتبهوا لو كان التيمم - 00:23:26
المرض فوجد الماء هل وجود الماء يبطل؟ هو ما تيمم من اجل الماء اصلا عشان نبطل تيممه لوجود الماء. هو تيمم للمرض فمعناه متى يبطل صاحب المرض هذا ها بالبرء من المرض لو اصبح بريئا من المرض خلاص برئ منه - 00:23:50
هنا نقول له يجب عليك استعمال الماء فهمت المسألة؟ طيب او مثلا للخوف من الوصول للماء. هو تيمم الماء موجود بعيد او في مكان يعني يحتاج الى انتقال اليه ولو كان قريبا لكن يخشى يخشى مثلا يخرج من من هذه هذا البيت ولا من هذه الخيمة ولا من هذه البقعة يخشى ان يذهب الى هناك - 00:24:10
فيصيبه ضرر اما سبع مفترس او آآ قاطع الطريق او غير ذلك فتيمم ما في عنده ماء الان. طيب زال الخوف ايش يصير فيه ينقطع تيممه لان السبب الذي اباح له التيمم رفع - 00:24:33
طيب والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. طيب. ولو في الصلاة. اذا قال بوجود الماء يعني هو السبب هذا او نقول الناقض هذا يمكن جمعه بعبارة وهي قوله بوجود الماء - 00:24:51
او زوال المبيح هذا معنى والا يعني اذا كان تيمم اذا كان تيممه لعدم الماء. قال والا يعني ان لم يكن تيممه لعدم الماء فبزوال مبيح اكتبوا عندها للتيمم من مرض ونحوه - 00:25:08
اذا يمكن نقول عبارة اخرى طبعا ما راح نغير عبارة المصنف لكن يعني نجمع كلام المصنف في جملة نقول ويبطل التيمم ايضا بزوال المبيح بزوال مبيحه ما هو الذي اباحه؟ فقد الماء اذا وجود الماء يبطل التيمم. المرض وخوف استعماله - 00:25:24
اذا الشفاء يبطله. الخوف من الوصول اليه. اذا الامن يبطله. فهمتوا المسألة طيب اكمل يا شيخ. ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها لا ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها. خلاص فهمت معناه عندنا ثلاث سور - 00:25:45
اذا وجد الماء او زال نقول زال المانع اذا زال المانع قبل الصلاة هل يصلي بهذا التيمم؟ قطعا لا باتفاق الصورة الثانية ان يزول عنه المانع وهو في داخل الصلاة - 00:26:05
معناه انه النصف الاول من الصلاة كان صحيح لكن النصف الثاني ليس بصحيح آآ الصورة الثانية هذه اللي مكان نزاع. لكن الصورة الثالثة ان يزول المانع بعد اداء الصلاة والانتهاء منها - 00:26:20
فاذا كان قد ادى الصلاة وانتهى منها فانه لا يعيدها انتهينا منها واذا كان قبل ان يشرع في الصلاة فانه لا تصح صلاته لابد من الوضوء كنا الحالة الوسط هذي - 00:26:36
اللي هي محل اشكال بمعنى انه اذا انتهى وهو في منتصف الصلاة انتهى المانع وزال المانع وهو في في الصلاة في وسط الصلاة وفي وسط الصلاة نقصد في الصلاة داخل الصلاة في اولها في اخرها في وسطهم وضروري - 00:26:48
قال ولو في الصلاة معناه انه ان الصورة الاولى والثانية يبطل معها التيمم ولا تصح الصلاة. والصورة الثالثة هي التي تصح فيها الصلاة. قال ويستأنفها يعني يعيدها طيب لا ان وجد ذلك بعدها يعني بعد الصلاة فلا تجب اعادتها وكذا الطواف - 00:27:04
وكذا الطواف طيب قال ايوة ويغسل اسمع قال ويغسل ميت ها اكتبوا فوقها يمم ولو صلي عليه وتعاد. الحين انتقل الى مسألة الصلاة على الميت ومسألة غسل الميت يقول لو ان الميت - 00:27:25
يممناهم بعدم الماء وجد الماء يعني يممناه لوجود مانع زال المانع ايش نسوي نعيد غسله. طيب هل لها علاقة بالصلاة عليه؟ يعني هل نقول مثلا اذا وجدنا الماء قبل الصلاة عليه نعيد. بعد الصلاة عليه ما نعيد؟ ايش قال المصنف - 00:27:49
ولا نعيد مطلقا؟ مطلقا نعيد مطلقة ولهذا قال ويغسل ميت اكتبوا يمما يعني يقصد في ميت يمناه ولو صلي عليه حتى لو صلينا عليه بالتيمم مين اللي بالتيمم؟ نحن اللي هو الكلام عليه هو - 00:28:10
الكلام عليه هو فنعيد الغسل ثم نعيد الصلاة. اذا ولو صلي عليه وتعاد يعني تعاد الصلاة فهمت المسألة؟ اذا يعاد الغسل وتعاد الصلاة اكمل يا شيخ والتيمم اخر الوقت المختار لرادي الماء او العالم وجوده - 00:28:29
طيب لمن استوى طيب ما بك؟ اكمل ما خلصنا قال والتيمم انتبهوا معي والتيمم اخر الوقت المختار لراجي الماء هذا رقم واحد او العالم بوجوده ولمن استوى عنده الامران هذا الثاني اولى - 00:28:51
فهمتوا؟ او لا يعني ما هو واجب وانما افضل طيب شخص في اول الوقت ما عنده الماء لكن يتوقع ان يأتي الماء في اخر الوقت له ان يتيمم الان ويصلي والافضل من هذا ان ينتظر حتى - 00:29:13
يأتي الماء هذا اللي راجي الماء طيب اللي يستوي عنده ما يدري يأتي الماء ولا ما يأتي الماء؟ كذلك الأولى ان يؤخر هذا معناه طيب اللي ما يرجو الماء اصلا ما يصبح في حقه التأخير او لا؟ طيب اكمل يا شيخ لقول علي لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما - 00:29:30
بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم. طيب معنى يتلون يعني ينتظر صفة التيمم الان ضعوا عنوان جانبي صفة التيمم ايوه وصفته اي كيفية التيمم اي ينوي كما تقدم. هذا رقم واحد - 00:29:49
ثم يسمي هذا الثاني فيقول بسم الله. بسم الله. طبعا كل واحد له حكم وهي النية النية مثلا ايش نقول حكمها ها لا شرط ما هي ركن عند الشافعية. عندنا شرط في كل الطهارات. الثاني يسمي طب وش حكم التسمية هنا - 00:30:06
واجبة مع الذكر طيب ثلاثة ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. هذا الثالث. ايوه ليصل الماء التراب ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو بعد نزع نحو خاتم. نعم ضربة واحدة. يعني يضرب التراب ضربة واحدة بعد ما ينزع الخاتم وما شابه ذلك - 00:30:28
ايوه ولو كان التراب ناعمة. طيب ضربة واحدة. ايوه. فيضربه ولو كان ناعما. ايوه. فوضع يديه عليه وعلق بهما فوضع ايوة في وضع يديه عليه ولو كان لا لا لا فوضع يديه - 00:30:51
وعلق بهما اجزاه. يعني هذي مسألة كاملة ولو كانت تراب ناعما فوضع يديه عليه لو كان التراب انتهى الان ضربة واحدة انتهينا. طيب هو يأتيك صورة ثانية. يقول لو كان التراب ناعم ووضع يديه عليه فقط - 00:31:09
فعلق هذا التراب الناعم باليدين تعتبر ضربة ولا لا؟ اجزاء هذا المقصود ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه نعم وعلق بهما اجزأه. الرابع يمسح وجهه بباطنهما يعني بباطن الاصابع - 00:31:25
الاصابع هذي الاصابع بباطن الاصابع يمسح الوجه طيب ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. هذي الراحة ما ما تحت الاصابع فيمسح كفيه بالراحة معناه سيمسح الوجه بالاصابع ويمسح الكفين بالراحة بالراحة مش بالراحة يعني بشويش بهدوء لا براحة البيت يعني - 00:31:46
طيب ما يمنع انه يكون بالراحة برضو يعني لا يستعجل طيب اكمل يا شيخ. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح كيف صورة هذا؟ لو مسح وجهه بيمينه - 00:32:18
ومسح يمينه بيساره طيب المقصود يعني لو تضيفوها طيب المقصود يعني واستوعب محل الفرض اي واستوعب محل الفرض فهمت علي محل الفرض بالمسح اذا لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره طيب ويساره يعني بيمينه فاستوعب محل الفرض المطلوب مسحه اجزأ ذلك - 00:32:33
هذه الصورة الثانية ايش الفرق بينها وبين الاولى؟ الاولى انه سيمسح الوجه باليدين وسيمسح بعدين كل يد بالثانية والثانية هذي اللي ذكرها اللي هي جائزة يقول لو مسح وجهه بيد واحدة مثلا - 00:33:11
ثم مسح الايدي في اشكال؟ لا ما في اشكال. العبرة ان يستوعب محل الفرض. يقول يصح هذا طبعا ليس هو الاكمل اكمل واستيعاب الوجه والكفين واجب. فهمتم فين جبنا واستوعب محل الفرض في المسح - 00:33:24
طيب ليه سوى ما يشق وصول التراب اليه. طيب ايش هو اللي يشك وصول التراب اليه مثلا داخل الفم داخل الانف آآ تحت الشعر الخفيف اكمل يا شيخ ويخلل اصابعه. هذا رقم كم الان - 00:33:42
ستة يخلي الاصابع وليصل التراب الى ما بينها. انتهى. ولو تيمم بخرقة او غيرها جاز. ما دام اوصل التراب جاز طيب ولو نوى تعور ها يعني جاب خرقة فيها فيها غبار ومسح فيها - 00:34:00
طيب ولو نوى هذا واحد. الان انتهت صفة التيمم. صار صفة التيمم كم صورة يا اخوان؟ كم كم يعني كم خطوة؟ ستة اول شيء ينوي هذا شرط يسمي واجب يضرب بيديه الارض ضربة واحدة - 00:34:23
يمسح الوجه فين وصلنا؟ اربعة يمسح الكفين هذه ايش خمسة يخلل الاصابع هذا السادس. طب انتبهوا الان. قال ولو نوى واحد وصمد انتبهوا. لو نوى واحد وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب - 00:34:42
اب يصح ولا لا؟ نعم لو نوى حقق الشرط وصمد للريح ضعه عنده وصمد للريح الف اذا حصلت النية وصمد للريح وقف امام الريح حتى عمت الريح محل الفرض بالتراب - 00:35:03
واضحة المسألة؟ تحقق الان المطلوب ولا لا؟ تعميم المكان بالتراب اللي هو محل الفرض والنية موجودة طيب قال او امره عليه اكتبوا باء معناه لو نوى وصمت او نوى وامره عليه - 00:35:26
امر التراب على عليه يعني امر محل الفرض عليه فهمتوا مسلا طيب او امره عليه ومسحه به صح ومسحه به يعني لو وقف للريح وجاء التراب على على محل الفرض وعممه - 00:35:44
او هو امره على محل الفرض امر التراب على محل الفرض ومسحه به صحا لا ان سفته يعني لا يصح ان سفته الريح بلا تصميد فمسحه به بعدم النية اكتبوا لعدم النية. اما ان صفته الريح بدون ما يقصد يصمد الى هذا التراب - 00:36:12
وبعدين مسح لا يصح لعدم النية اذا يكفي ان ينوي ثم يعمم المحل بالتراب طيب اكمل يا شيخ اتفضل المسح في الالف وباء يا شيخ ها كيف؟ المسح في الف وباء - 00:36:35
في ايه؟ في الف وباء ايه طبعا ايه تعميم يعني يصير يعمر اذا نوى ومسح اذا نوى ومسح به. اذا ومسحه اكتبوا عنده مسحه به اثم اثنين فهمت علي لو نوى - 00:36:55
هذا واحد وبعدين صمد للريح ولا مرر الريح عليه او مرر التراب عليه ومسحه بهذا التراب صح يعني يطلب امرين ان ينوي وان يمسح اما اذا سفته الريح بدون ما يقصد الريح - 00:37:14
فمسح بعد ذلك لا يعتبر صحيح لانه لم ينويه اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة طيب باب ازالة النجاسة اذا نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:37:32