الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند القليل والكثير ووقفنا عند قوله اه قول صاحب المتن وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة الى اخر ما قال - 00:00:13
وهو الكثير وهما خمس مئة رطل عراقي تقريبا ثم قال فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته اقرأ يا شيخ الان. اقرأ هذا النص ثم نشرحه احسن. تفضل - 00:00:35
قال رحمه الله تعالى فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او الجامدة. طبعا يقصد خالطته هنا مين؟ القليل ولا الكثير الكثير والكثير هو ما بلغ القلتين فزاد. والقليل ما دون القلتين - 00:00:50
التفريق هذا اول شيء بين الحكم معليش التفريق بين القليل والكثير بالحكم ما هو الفرق كالتالي ان القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. مجرد وقوع النجاسة فيه تنجسه يعني لا يشترط التغير كي يتنجس. طيب والكثير - 00:01:10
الكثير لا لا ينجس الا الا بالتغيير اذا تغير بالنجاسة فهو نجس والا فلا. اذا لو واحد سأل وقال لكم عندي ما وقعت في قطرة بول فهل هو نجس ام غير نجس - 00:01:33
ايش جوابك؟ استبصر اه ما هو الجواب كذا راح تقول له اذا كان كثير واذا كان قليل ايش بعد فقيه؟ حنبلي هذا بتقول له تجاوبه هو مو عارف ايش القليل وش الكثير - 00:01:50
طيب اذا ستسأل عن مقدار الماء فلو انه قال لك ان مقدار الماء تقريبا نصف ذراع في نصف ذراع ها قليل طيب يعني صار ايش؟ ما نجس لو قال لك - 00:02:05
لا هو الماء وقع قطرة البول التي وقعت في في الماء آآ مقدار الماء هذا ذراع ذراعان ذراع ونص وقعت في قطرة البول وهو نجس ولا غير نجس لا ينجس - 00:02:24
ها اظن العجلة هذي طبيعة في الانسان ها طيب بعد ما بعد ما افتيته قلت له لا ما يجوز قال لك بس ابشرك ترى الماء تغير بقطرة البول طب ما تسألوه عن التغير؟ خطرة يا شيخ - 00:02:43
ها؟ قطرة يا شيخ ها انت الان قاعد تفترض يعني انه القطرة ما تغير اه طيب يعني انت يعني على العموم انت هذا تخيلك عمرك جربت يعني اجل كيف ها؟ قطرة - 00:02:58
اوف طيب اذا لابد ان تسأل وتتأكد تغير ولا ما تغير فاهم؟ واياك ثم اياك قل اياك ثم اياك ان تعتمد على عقلك وذكائك وتقول لا لا لا قطرة ما راح تغير لا خلاص روح لا يا سيد هذا الكلام ما هو هذي ليست - 00:03:19
ليست فتوى شرعية بهذه الطريقة ما تصبح مفتي ترى الشيخ معليش ما يصير اسألوا يا اخي تغير ولا ما تغير؟ اما تقول لا يا شيخ هي قطرة ما راح يتغير هذه فتاوى - 00:03:40
فتاوى شرعية ولا فتاوى ها بالريحة ذي ما يصير اسأله تغير ولا لا؟ ولهذا هو السؤال الاول لو سألته عن الماء لما جاء قال لك عندي قطرة ماء سقطت قطرة بول سقطت في الماء. نجس ولا مو نجس؟ لو سألته - 00:03:51
تغير ولا ما تغير فلو قال تغير نجس ما راح تسألوا الكمية كم ولو قال لم يتغير ستضطر تسأل عن الكمية. هذا امر او انك تبدأ بالكمية فتسأل صح ولا لا؟ فان قال قليل - 00:04:08
يعني اذا اجابك بمقدار قليل فتقول نجس. واذا بمقدار كبير ستضطر تسأل عن ايش؟ عن التغير. صح وعلى طريقة اه الشيخ اكمل يا شيخ طيب احنا عرفنا قبل ما تكمل عرفنا ان الماء القليل والكثير هذا الفرق بينهما انه الكثير لا ينجس الا بالتغير واما القليل فانه ينجس بمجرد - 00:04:22
وبالتغير من باب اولى انتهينا من هذا لكن المصنف سيذكر الان انه كما كما يعني مر عليكم قبل ذلك انه القليل والكثير هذا ليس دائما هو القلتان يعني ليس دائما التحديد فيه بالقلتين - 00:04:46
فالقلتان هما الكثير وما دونهما هو القليل. يقول لا مو دائما هذا وانما بحسب النجاسة فالقلتان قليل وكثير القلتان كثير وما دونها قليل هذا في حق ماذا؟ في حق جميع النجاسات سوى نجاسة الادمي - 00:05:08
في حق جميع النجاسات سوى نجاسة الادبي فهمتوا الكلام وطبعا الان على هذا الكلام اللي الان نقوله معنى السؤال اللي اول سألته اف يبغاك تحتاج تسأله تقول له بول ايش - 00:05:31
ادمي ولا ولا بول حيوان اخر طيب فما الفرق بينهما الان عندهم جميع النجاسات جميع النجاسات حكمها واحد ما عدا بول الادمي او عذرة الادمي المائعة فهذه لها حكم مستقل - 00:05:45
طيب جميع النجاسات القليل والكثير فيها وهو القلتان فما دون فمعنى انه اذا وقعت نجاسة سوى ما استثنيناها هذه سوى نجاسة الادم اذا وقعت في الماء فان كان قليلا تنجس يعني دون قلتين تنجس واذا كان فوق القلتين او قلتين فلا يجوز الا بالتغير - 00:06:05
اما اذا كانت نجاسة ادمي بول او عذرة مائعة فالقليل والكثير في حقها ليس القلتين وما دونها وانما وانما القليل والكثير فيها ضابطه اخر ما هو ان يشق نزحه يعني اذا كان كثير جدا بحيث يصعب على الشخص ان ينزحه وحده يتعب يشق عليه - 00:06:29
فهذا كثير. واذا كان ما يشق نزحه على الرجل المعتاد فهذا قليل. فهمت التفريق الان فما يشق نزحه يعني يصعب على الرجل ان ينزحه هذا كثير كثير في حق اي نجاسة - 00:06:54
في بول الادمي. طيب وبول غيره من باب اولى؟ ها ليش ايوة يعني الذي يشق نزعه هو اكثر من قلتين في الغالب ها اكثر من قلتين فهو يعني سيكون للجميع كثير للجميع - 00:07:12
طيب واذا كان لا يشق نزحه يعني ثلاث قلال وما يشق نزحه يسهل ان ينزحها الانسان فهذي قليل ولا كثير؟ الثلاثة القلال نقول بالنسبة لنجاسة الادمي هي قليلة وبالنسبة لغيرها من النجاسات هي كثيرة - 00:07:33
طيب يصير الثلاثة القلال وقعت فيها قطرة بول من حيوان قطرة بول من حيوان. وخلونا نحدد الحيوان من حمار لانه لو قلنا قطرة بول مثلا من شاة فبول ما يؤكل لحمه طاهر - 00:07:53
قطرة بول من حمار ولم يتغير ما حكمه ثلاث القلال هذه طهورا طيب لو كانت قطرة البول هذه من ادمي ولم يتغير فهي ايش وهو نجس. المعهد نجس طيب لو كانت قطرة البول هذه من الحمار - 00:08:10
او اكثر من قطرة هذه القطرات غيرت الماء الثلاثة القلال فهو نجس وكذلك لو كانت من ادم وغيرته وهو نجد. فهمنا الان الموضوع اذا القليل والكثير في نجاسة الادمي ما يشق نزحه - 00:08:33
والقليل والكثير في غيرها من النجاسات القلتين فما دون فهمنا المسألة والحكم واحد في الاخير. انه ما سمي كثيرا سواء قلتين او ما يشق مزحه ما سمي كثيرا لا ينجس بالملاقاة فقط وانما ينجس - 00:08:51
لا ينجس بمجرد ملاقاة وانما ينجس بالتغير وما سمي قليلا فحكمه ايش؟ انه ينجس بمجرد الملاقاة ومن باب اولى بالتغير. فهمنا هذه المسألة الان طيب لو سألت سؤال الان ما هو القليل من الماء؟ الماء القليل ما هو - 00:09:11
انتوا تقولوا ما دون القلتين انتوا تتكلموا على الغالب فهمتوا؟ لكن هو ما دون القلتين وبالنسبة لنجاسة الادمي بوله وعذرته المائعة ما ما لا يشق نزحه. طيب ما هو الكثير؟ نقول ما بلغ القلتين فاكثر - 00:09:32
في جميع النجاسات ما عدا الادمي واما بالنسبة للادمي فما يشق نزحه الان اكمل يا شيخ واقرأ فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه فلم تغيره فطهور. طيب ما - 00:09:49
على ذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم لم ينجسه شيء. هذا دليل للنوع اول في القلتين. طيب اكمل وفي رواية لم يحمل الخبث رواه احمد وغيره قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. نعم. الان سيورد حديث - 00:10:09
قد يشكل على هذا الحكم قال وحديث وحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث نعم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. طيب حديث - 00:10:33
الحديث الاول حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث صحيح والحديث الثاني وهو حديث الماء لا ينجسه شيء الا ما بعد الا حديث ضعيف. يعني اللفظ الزائد هذا ضعيف. حديث ابن ماجة - 00:10:48
حديث ابي امامة الماء لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه او او طعمه او لونه. هذا الحديث الحديث او هذان الحديثان يشكلان على ما قلنا ولا ما يشكلان - 00:11:04
يشكلان على مسألة القلتين نعم لان الحديث له ان الماء طهور لا نجسه شيء فمعناه انه لا ينجسه شيء سواء كان قلتين ولا دون القلتين يعني ظاهر هذا الحديث ان الماء يبقى طهور ولا ينجس - 00:11:16
نجاسة لا تنجسه النجاسة اذا وقعت فيه الا اذا غيرته. طب تقولوا الا اذا غيرته ما هي موجودة في الحديث. من فين جبتها؟ اقول جبتها من الاجماع لان الاجماع انعقد على هذا - 00:11:33
فاذا الماء طهور لا ينجسه شيء ابدا الا اذا تغير بالاجماع طيب هذا ظاهره انه اذا وقعت قطرة الماء في النجاسة اه قطرة النجاسة في الماء وكان دون القلتين على حديث على الحديث هذا انه طهور - 00:11:46
يعني على هذا الحديث يصبح العبرة بالتغير مش بملاقاة النجاسة وهذا هو مذهب مالك هذا هو مذهب مالك وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية انه الماء لا عبرة فيه بالقلتين وغيرها وانما العبرة فيه بالتغير - 00:12:08
لكن المصنف سيجيب عن هذا الحديث قال وحديث كذا وحديث كذا يحملان على المقيد السابق يحملان على المقيد السابق. ما هو المقيد السابق؟ اكتب عندها اي حديث القلتان. اللي هو حديث القلتين - 00:12:25
اللي هو حديث القلتين هذا المقيد السابق اذا يصبح معنى الحديث على كلام المصنف ان الماء لا طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان دون القلتين فانه ينجس لانه جاء حديث اخر يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:12:43
يصير الحديث رواية حديث القلتين تقيد ايش آآ على يحملان على المقيد السابق طيب اكمل يا شيخ وانما خصت القلتان وانما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض على المقيد ها - 00:13:04
السابق. لانه هذا الحديث هو المقيد وذاك مقيد وانما خصت القلتان بقلال هجر لماذا قلنا قلتان كقلال هجر اللي هي قرية قال بقرب المدينة لوروده في بعض الفاظ الحديث. يقول جاء في بعض الروايات الحديث لكن الرواية اللي جاءت - 00:13:23
بذكر هجر آآ اللي تنص على هجر اذا كان الماء قلتين بقلال هجر هكذا الرواية. هذه الرواية في السنن الكبرى حديث مرسل اه ويعني في انقطاع ولانها كانت مشهورة اي قلال الهجر كانت مشهورة الصفة - 00:13:44
ها كانت مشهورة الصفة معلومة القدر اذا ما الذي جعلنا نفسر حديث القلتين بقلال هجر هذان الامران. يقول لانه جاء في بعض الروايات والسبب الثاني انه هذه هي القلالة المشهورة - 00:14:04
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخباث سيشير غالبا او عادة ما دام اطلق هكذا قال قلتين اذا اطرف على القلالة المشهورة في زمنهم - 00:14:19
واضح هذا؟ اكمل يا شيخ قال المجري. نعم. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين اتسعوا اتسعوا. ايه. فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا قربتين وشيخ والقربة مائة رطل بالعراقي. والاحتياط ان يجعل الشيء نصفا - 00:14:32
فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي او خالطه البول او العذرة من آدم ويشق لا لا واقف يعني الان حسابات هذه حسابات ابن جريج فهمتوها القلة تسع كربتين وشيء قربتين. القربة الواحدة مئة ترطن. صارت القلة - 00:14:56
مئتين وشيء كما شيء نجعله خمسين اصبحت القلة مئتي رطل وخمسين طيب والقلتان خمس مئة رطل هكذا صارت طيب اكمل الان. قال او خالطته. الان سيذكر القول الثاني تفصيل نعم او خالطه البول او العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور كمصانع طريق مكة - 00:15:22
طريق مكة يعني البرك اللي كانت موجودة في طريق الحجاج الى مكة من العراق او غيرها كانت هناك برك تمتلئ بماء الامطار في شرب منها الحجاج. هذه البرك كبيرة ويشق نزحها فهو يمثل بها يقول مثل ايش؟ هذه البركة الكبيرة التي كانت في طريق مكة في طريق الحجاج - 00:15:48
فانه يشق نزحها فمثل هذه البرك لو وقع فيها قطرة بول من ادم ولم تغيرها هي ايش هي طهور ولا تتنجس الا بالتغير طيب اكمل يا شيخ فطهور ما لم يتغير. طبعا اما الماء اذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع - 00:16:12
هذي ما فيها خلاف. الخلاف في ماذا خلاف في اي شيء؟ وشكرا الخلاف في القليل هل ينجس بمجرد الملاقاة؟ ام انه لابد من التغير؟ مثل الكثير هذا الخلاف طيب اكمل يا شيخ - 00:16:34
قال في الشرح لا نعلم فيه هذا هو الشرح الكبير وبالمناسبة الشرح الكبير لابن ابي عمر هو نفسه هو نفسه ايش؟ مغني ها؟ المغني طبعا مع اختلاف يسير ومع اختلاف يسير انا اتكلم عن الفاظ - 00:16:51
الاختلاف في الالفاظ يسيرة يعني اتى بالمغني واعاده. طيب ليش يعيد المغني صح ولا لا هو المغني. الفرق بينهما اعادة الترتيب. يعني ليس ترتيبك ترتيب المغني لماذا؟ لانه المغري كان يرتب على طريقة المتقدمين من الحنابلة - 00:17:11
وصاحب الشرح الكبير اعاد ترتيبه بترتيب ايش؟ الشيخ عبد الله المقنع بترتيب المقنع اكمل يا شيخ ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزحه ينجس ببول الادمي او عجرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه. نعم. ولو بلغ قلته. ولو بلغ قلته. لان القلتين - 00:17:29
بالنسبة لهذه النجاسة ليست كثير لازم يصل الى مقدار يشق من السحور. طيب اكمل. وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين هذا يا اخوان هذه المسألة اللي هي مسألة بول الادمي عذرته مسألة ليس متفق عليها في المذهب هي مسألة مختلف فيها - 00:17:50
فلذلك الان سيذكر بل سيشير للخلافة. اقرأ الان هذا الكلام. يعني المتقدمون من الحنابلة كانوا يقولون بهذا القول ويقولون هو المذهب والمتوسطون لكن هناك من خالف المتقدمين وقال لا بل المذهب - 00:18:10
خلاف ذلك انه ما في شيء اسمه بول ادم وعذرته بول الادمي زي بول غيره. وما راح يكون بول الكلب اه اشنع واغلظ من بول الادمي آآ او عفوا ما راح يكون بول الادمي اغلظ من بول الكلب - 00:18:28
طيب اكمل يا شيخ الان قال في المبدع. نعم. يجلس على المذهب وان لم يتغير لحديث ابي هريرة يرفعه. هم. ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه - 00:18:43
اذا دليل في هذه المسألة هو هذا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه طيب اكمل يا شيخ متفق عليه وروى الخلال باسناده ان عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزحها وامرهم بنزحها - 00:18:54
هذا يؤكد رواية المذهب والحديث اه ايضا اخرجه ابن ابي شيبة اكمل وعنه عنه اذا هذه الرواية الثانية في المذهب نعم ان البول عن الامام احمد ان البول والعذرة كسائر النجاسات - 00:19:11
تفضل فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين الا بالتغير قال في التنقيح الذي قاله في التنقيح هذا المرداوي مصحح المذهب والمنقح قال ايش اختاره اكثر المتأخرين وهو اظهر. نعم. صاحب التنقيح قال اختاره اكثر المتأخرين وهو اظهر. وقال ايضا - 00:19:30
وهو المذهب وهو المذهب طيب اكمل ولان نجاسة بول الادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. طيب انتهينا. اذا الرواية الاولى هي ان بول الادمي وعذرته ما هي على خصوصية - 00:19:52
تختلف يختلف فيها القليل والكثير. والرواية الثانية اللي نصرها المرداوي وغيره من المتأخرين هذا ان ما في فرق نوافق الجمهور مع جمهور الامة. جمهور الامة عندهم مسألة القلتين طيب اكمل يا شيخ - 00:20:09
ولا يرفع حدث رجل وخنثة. نعم طهور ولا يرفع حدث رجل وخنثا طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة نعم نعم لطهارة لطهارة كاملة عن حدث. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه ابو داوود - 00:20:31
وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. طيب اه اسمعوا طيب اكمل يا شيخ احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك يقولون ذلك يعني يقولون ايش؟ يقولون انه - 00:20:56
الطهور اليسير اذا خلت به المرأة لطهارة كاملة اه عن حدث فان فان هذا الماء الذي خلت به اه لا يرفع حدث الرجل طيب قالوا وهو وهو تعبدي. يعني هذا الامر هذا النهي هو تعبدي ما ندرك معناه. اذا خلت المرأة بهذا الماء فان هذا الماء لا يصلح للرجل - 00:21:12
طيب وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. قف قف عندي شوي. قف هنا عند هذه المسألة الان المسألة ما هي قال ولا يرفع حدث رجل وخنثا لا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الخنثى - 00:21:36
ليش؟ لانه الخنثى ممكن يكون رجل وممكن يكون انثى فلذلك احتياطا لا يرفع حدثه. ما هو الذي لا يرفع حدثه يعني هذا الان سيذكر الصفات ورقموا الشروط المطلوبة. لكن سؤالي هنا انه هذا الماء لما يقول لا يرفع حدث رجل ولا يرفع حدث انثى. معناه انه - 00:21:53
ارفع حدث الانثى يرفع حدث الانثى اذا هذا الماء يعتبر طهور ولا طاهر ولا هو طهور من وجهه وطاهر من وجهه طهور وطائر في نفس الوقت. بالنسبة للمرأة طهور. وبالنسبة للرجل طاهر. طاهر. طيب ما هو هذا المال اللي صفته هكذا؟ وطبعا جمهور الامة على خلاف هذا - 00:22:11
انه اذا خلت المرأة لا يضر. طيب خلونا نشوف ما هو هذا الماء طهور يسير. اذا الشرط الاول ان يكون يسير. واحد اليسيري دون قلتين خلت به امرأة هذا الثاني - 00:22:31
خلت به المرأة حصلت خلوة خلت رقم اثنين. امرأة رقم ثلاثة معناه لو خلا رجل بهذا الماء ما يضر المرأة مكلفة هذا اربعة معناه قال ولو كافرة. يقصد كبيرة يعني - 00:22:47
معناه الصغيرة ما تدخل قال لطهارة كاملة بطهارة كاملة. هذا الخامس عن حدث اما لو كان عالنجس يعني لو خلت المرأة بالماء لا لطهارة كاملة. ايش الطهارة الكاملة؟ وضوء او غسل - 00:23:05
لكن لا هي خلت به ليس لطهارة كاملة او خلت به لحدث لنجسة لازالة نجاسة. تبغى تزيل النجاسة انتبهوا خلت به ايش يعني مستعملة لا للساعة هذا مو الماء المستعمل - 00:23:23
هذه خلوة بالماء فقط لانه قال كخلوة نكاح خلت به كخلوة النكاح. وش هي خلوة النكاح خلوة النكاح ان يكون الزوج والزوجة في غرفة واحدة ليس معهم مميز هذا المقصود فاذا اذا جلست كانت في في مكان هي والماء وحدهم ليس معهم مميز هذه خلوة النكاح - 00:23:38
مجرد تريد بهذا الماء الطهارة عن حدث طهارة كاملة عن حدث فان هذا الماء يرفع حدث انثى مثلها لكن لا ينفع حدث اه الرجل الدليل قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه ابو داوود وغيره - 00:24:00
وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال احمد انه هذا قول اكثر اصحاب رسول الله ويقولون هو تعبدي قال وعلم من ذلك ينبني على هذا ما هو انه اقرأ الان علينا - 00:24:21
سنخرج الان ماذا سلام ورحمة الله. طيب ما خلت لو كان معاها احد مميز ما ما يصبح خلت به اذا هو طهور خلاص يبقى طهور لا طيب الان نعيد مرة اخرى معليش - 00:24:37
قال طهور يسير الان هذه هذا النوع من الماء قلنا ايش هو طهور ولا طاهر الوجه من وجه طب ما هو الوجه بالنسبة للمرأة طهور. وبالنسبة للرجل نقول طاهر او نقول نصف طاهر مش طاهر كامل - 00:25:00
لانه بالنسبة للرجل لا يرفع حدث الرجل لكن يزيل خبث الرجل فاذا هو حتى في حق الرجل ليس طهور. ليس طاهر مطلقا لانه لو قلنا طاهر مطلقا الماء الطاهر لا يزال به الخبث - 00:25:20
طاح ولا لا لكن هذا الماء ينكر للرجل ان يزيل به الخبث فاذا هو طاهر بالنسبة للرجل طاهر في حق الحدث لكنه طهور في حق ايش بحق الخبث. يعني يمكن للرجل ان يغسل به الخبث - 00:25:35
طيب الان نقرأ اه اريد ان اقرأ مرة اخرى الشروط القيود لما قال طهور يسير طيب لو كان كثير اكثر من قلتين وخلت به يضر ما يضر خلت به لو لم تخلو به يعني كانت موجودة في المكان ومعها مميز - 00:25:51
فهل معناه ان هذا الماء طهور ولا ولا يعني بقي يتغير فيه شيء ولا يبقى كما هو؟ طهور كما هو قالت به امرأة لو كان الرجل الذي خلا به لا يضر - 00:26:10
قال مكلفة لو كانت صغيرة التي خلت به لا يضر قال لطهارة كاملة لو ما كان لطهارة كاملة كانت تكون خلت به مثلا لشرب ولا غير طهارة لا يضر ثم قال عن حدث طيب لو خلت به - 00:26:21
لازالة النجاسة فانه لا يضر. فهمتوا الان القيود هذي الان اقرأ آآ قال وهو تعبدي هكذا وعلم مما تقدم طيب قبل ذلك معليش قبل ذلك اكتبوا وعنه هو طهور يرفع الحدث مطلقا. يعني الرواية الثانية في المذهب - 00:26:38
موافقة الجمهور انه هذا الامر ليس يعني هذا القول ليس ليس هو القول الصحيح ويستدلون لذلك باحاديث كثيرة في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة وتوضأ بفظل - 00:27:03
غسلها من الجنابة الى غير ذلك يعني يعني يعني ما عندي شك ان القول الثاني قول الجمهور هو الاولى طيب اكمل يا شيخ وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. هذا رقم واحد. يزيل النجاسة مطلقا للرجل ولغيره. اثنين. وانه يرفع حدث المرأة - 00:27:24
ايها الصبي هذا الثاني انه يرفع حدث المرأة والصبي لكن حدث الرجل والخنثلا طيب الصبي الصغير الصغير ما يسمى رجل هو هو آآ طهور وفي حق الرجل في حق المرأة وفي حق الصبي لكنه طاهر - 00:27:47
في باب الحدث رفع الحدث للرجل فقط طيب اكمل وانه لا اثر لخلوتها بالتراب. بالتراب لانه قال طهور يسير. اما لو خلت بالتراب هذا لا يمنع ان يأتي رجل ويتيمم - 00:28:05
اكمل ولا بالماء الكثير نعم لانه قال طهور يسير. اكمل. ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهدها. نعم لاننا اشترطنا الخلوة فاكبر او كانت صغيرة لانه قال امرأة مكلفة فلو كان الصغير لا لا يضر خلوتها - 00:28:19
طيب اكمل او لم تستعمله في طهارة كاملة نعم ما استعمله لم تستعمله في طهارة كاملة وانما لشيء اخر طيب ولا لما خلت به لطهارة خبث كذلك اذا خلت بالماء من اجل طهارة الخبث فلا يضر. اكمل - 00:28:37
فان لم يجد مسألة طيب هب ان الرجل ما وجد الا هذا الماء ماذا يفعل قال فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. هذا الماء في حقه ما هو - 00:28:54
طاهر فلا يرفع الحدث فيقول اذا اذا حقوا على المذهب ان يتيمم ويقول نعم يتيمم وجوبا. لكن ايضا يستعمله يعني كانه يستعمله من باب الاحتياط. اكمل يا شيخ فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. طيب على الرواية الثانية اللي قلناها قبل قليل - 00:29:14
لو لو لم يجد غيره ها يستعمله ويرفع الحدث. طيب لو وجد غيره كذلك يستعملوه ويرفع الحدث على الرواية الثانية التي كلها. طيب اكمل يا شيخ. النوع الثاني من المياه. نعم. الطاهر غير المطهر. طيب الطاهر غير المطهر له صور - 00:29:41
سيذكر المصنف اربعة صور اكمل الان. وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه. هذه الصورة الاولى ضعوا رقم واحد نعم او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. نعم. اذا التغير لابد - 00:30:00
ان يكون اه كثيرا لا يكون تغير يسير ان يكون التغير في صفة من هذه الصفات اللي هي اللون او الطعم او الرائحة اه ان يكون كثيرا. اما لو تغير اللون يسيرا لا لا يضر. تغير الطعم يسيرا لا يضر. تغير الريح يسيرا لا يضر. هذا - 00:30:18
نقوله هنا في الماء الطاهر لكن لا نقوله في النجس. يعني لو وقعت النجاسة بالماء الطهور فغيرته يسيرا ايش يصير نجس غيرت الرائحة يسيرا او الطعم او اللون يسيرا نجس. لكن لو وقع شيء طاهر - 00:30:37
ورقة شجر شاهي قليل ورقة من اوراق الشاهي مثلا يسير من الحبر وقع في الماء فغيره تغيير يسير لا يضر فهمتوا الفرق طيب اكمل يا شيخ ايوا او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه طاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه - 00:30:58
انه طبعا نستثني انتبهوا التغير اللي يقوله هنا المصنف يقول وان تغير لونه وطعمه او ريحه ان تغير فهو طاهر الا الصور المستثناة هناك. احنا استثنينا هناك ولا لا مستثنيين ايش - 00:31:24
الله يعينكم هاتوا اثنين ماذا استثنينا الماء الذي المتغير ما يشق صون الماء عنه اللي هو الماء الاجل والماء المتغير بغير ممازج والمتغير بالملح المائي والمتغير بما يشق صون الماء عنه. والمتغير - 00:31:41
لا هذا مو متغير مو متغير. المتغير بما يشق صون الماء عنه. وش كمان والمتغير هذا غير متغير هذا مكروه مطلقا ها والمتغير بالمجاورة فهمتوا علي فيعني هذه تلك الصور مستثناة من هذا - 00:32:02
طيب اكد يا شيخ او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا ترابا. يعني اما بطبخ شيء فيه او بمجرد سقوط شيخي قد غيره يسلبه الطهورية - 00:32:24
كزعفران مثل الزعفران. قال لا تراب ولو قصدا. طيب لو تغير بالتراب؟ يقول لا ما ما يسلبه الطهورية. ليش؟ لان التراب هو احد الطهورين لكن لو كان غير تراب فانه يسلبه الطهورية. ما الدليل على ذلك - 00:32:41
الدليل على هذه المسألة ما هي ما هو دليلها؟ دليلها ان الماء اذا وقع فيه شيء طاهر تغيره كثيرا فانه لا يعد ماء لا يصبح ماء يخرج عن كونه ماء. يعني الان البن اللي وضع في هذا الماء - 00:32:58
وغيره سلبه اسم الماء المطلق ولا لا في احد فيكم يقول هذا ماء مطلق ما احد يقول ما مطلق هذي تسمى ايش قهوة ها بالمناسبة هذي قهوة شعير ترى ما هي قهوة - 00:33:19
اشاهيكم يعني طيب خلاص خرج عن كونهما والله سبحانه وتعالى يعني اناط رفع الحدث بالماء ما اناطوا بكل سائل اكمل يا شيخ كزعفران لا تراب ولو قصدا نعم ولا ولا ما يمازج ولا ما لا يمازجها مما تقدم. اللي ما تقدم الصور اللي تقدم اللي تقدمت جميعا. نعم. طيب ما هو الدليل الى الان هو لم - 00:33:36
يذكر دليلا وما عندنا دليل نص لكن عندنا تعليل اكمل ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر. فطاهر لانه ليس بماء مطلق. هذا هو التعليم. لانه ليس بماء مطلق ما هو ماء مطلق - 00:34:07
الله احالنا الى الماء المطلق نتوضأ به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ماء السماء اللي احيل اليه مش ما احيل الى ماء تغير طيب انتهى انتهى من الصورة الاولى. الصورة الثانية من الماء الطاهر - 00:34:25
او او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر. طيب هذا الثاني رقم اثنين ضع رقم اثنين وهو او رفع بقليله قليله هنا ما هو ما لا يشق نزحه ولا ولا - 00:34:42
ولما دون قلت ايه؟ دون القلتين. خلاص احنا ما عندنا ما ينشق نزحه المرداوي قال هو المذهب طيب او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر اكتبوا عندها وعنه طهور - 00:35:01
في رواية ثانية للامام احمد انه هذا الماء الذي رفع بقليله حدث هو طهور وليس بطاهر. انا صورت لكم اول اذا كان تذكروا مسألة في الاناء ها رجل توضأ كان محدث فتوضأ فكان الغسلة الاولى - 00:35:22
يجعلها تسقط في الاناء رقم واحد والغسلة الثانية والثالثة تسقط في الاناء رقم اثنين فالماء المتجمع من الغسلة الاولى في الاناء الاول على على المذهب ما هو طاهر وليس بطهور لانه رفع الحدث - 00:35:40
والاناء الثاني اللي هو من الغسلة الثانية والثالثة طهور انتهينا من هذا كذلك لو انه غسل وجهه للتبرد فقط او التنظف ما يقصد به رفع الطهارة او رفع الحدث ولا يقصد به الطهارة - 00:35:55
وهذا ايضا طهور فهمتوا عليه طيب ولو انه كان متوضأ واراد ان يجدد فجميع الماء الذي سار او سال على جسده فهو طهور هذا هو المذهب على الرواية الثانية انه كله طهور اكمل يا شيخ. دليل المذهب نبغى نعرف ما هو دليل المذهب؟ لماذا قال انه الماء الذي رفع بقليله - 00:36:11
حدث فانه الطاهر ليس بطهور قال لحديث ابي هريرة لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم قف هل هذا الدليل واضح ولا غير واضح واضح لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب - 00:36:33
غير واضح طيب طيب ما هو يقول يقولون لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب - 00:36:52
ان يغتسل في الماء الدائم فهم منه ان اغتسال الجنب في الماء الدائم يؤثر عليه يؤثر في الماء ولهذا نهى عنه ما هو نوع التأثير هاتوا احتمالات الان اما ان نقول لان اغتسال الجنب - 00:37:10
بالماء الدائم رسالة للجنب في الماء الدائم ينجس الماء هذا احتمال في احتمال ثاني ما هو؟ يسلب طهره انه لا ينجس الماء لكن يسلبه الطهورية يعني كانهم فهموا ايش انه هذا الاغتسال سينقل الماء من كونه طهور - 00:37:27
ويحوله الى مكان اخر طيب ما هو المكان الاخر ما عندنا الا مكانين اما يذهب للطاهر او يذهب للنجس طيب ليش ؟ قالوا نقلوه الى الطاهر. ليش ما نقلوه الى النجس؟ - 00:37:48
ما نقولوه الى النجس لانه وردت نصوص صريحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان الصحابة يأخذون اه مع وضوئه والنبي صلى الله عليه وسلم جاء الى جابر رضي الله عنه فصب عليه من ماء وضوءه لو كان نجس ما يصب عليه - 00:38:03
صح ولا لا؟ فدل اذا ما هو نجس اذا انحصر فين انحصر فين بالطاهر طيب لكن يبقى انا عندي احتمال اخر اقول ليش يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ليس لانه ينقل الماء من الطاهر - 00:38:22
او من الطهور الى الطاهر وانما وانما نهى عنه لانه يقذر الماء يعني صار عندنا ثلاثة احتمالات اما ان يكون النهي ورد لان الماء سينتقل الى النجس او سينتقل الى - 00:38:40
الطاهر او سيبقى في الطهور لكن الناس تتقذر منه. فهمتوا علي ولا لا فهو طهور لكن يتقذر. فليش اخترتوا يعني لماذا اخترتوا الطاهر ولم تختاروا النجس اجبنا عن النجس. طب ليش ما قلنا لان لا يتقذر؟ الناس به - 00:38:58
يقولون لان الحديث جاء في الجنب ومسألة التقذر لو كان عشان التقذر لجاء مطلقا لا يغتسل احد في الماء لانه هو اللي يقذر مجرد الجنب اغتسال الجنب ولا كل مغتسل - 00:39:18
والمغتسل بل ان يمكن الجنب يمكن يكون اقل قذارة من بعض الناس اللي يكون ما اغتسل من اسبوع واذا اغتسل في الماء هو ارحم للجنوب ارحم ها فقالوا لا الجنب لها معنى اذا المقصود بها - 00:39:34
اه رفع الحدث فهمتوا ليش وضعوه في هذا المكان واضح؟ وطبعا يمكن ان يجاب اصحاب القول الثاني اللي يقولوا لا هذا لا يسلبه الطهورية وهي رواية في المذهب يمكن ان يجاب عن هذا فيقال لا - 00:39:52
انما ذكر الجنب يعني على انه غالب او كمثال صح ولا لا؟ صح. لكن على الاقل المذهب دليله مستقيم معه يعني معقول كلام مقبول هيا اكمل يا شيخ وعلم منه ان كما الوقت - 00:40:06
اكمل يا شيخ وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور رقم واحد طهور كما تقدم علم من هذا الكلام اللي سبق انه المستعمل في وضوء والغسل المستحب طهور - 00:40:24
ان عرفنا هذا اثنين وان المستعملة في رفع الحدث ايوه وان المستعملة في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور يعني عندك بركة فيها قلال كثيرة غطس فيها المتوضئ هذا والمغتسل ونوى الاغتسال وطلع - 00:40:37
هذا ما يؤثر طيباتنا لكن يكره الغسل في الماء الراكد. نعم. يكره الغسل عنده في الماء الراكد من اجل التقدير خشية التقدير. طيب اكمل ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من بس - 00:40:55
ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره مسألة مهمة الان واحنا نقول اذا كان الماء استعمل في رفع حدث فانه يسلبه الطهورية. طب انت عندك اناء وتريد ان تتوضأ وجعلت على يمينك واغترفت - 00:41:12
الان لما وضعت يدك يعني اول ما جيت ووضعت يدك واغترفت لتغسل الوجه طيب الان ستغترف مرة ثانية وضعت تغترف ليش عشان غسل اليد فلو انك وضعت اليد في الماء - 00:41:27
ليش ما نقول ارتفع الحدث؟ يعني الان رفعت حدث اليد بوضع يدك في الماء فانقلب الماء الى طهور واصبح ماء مستعمل. فهمتوا فيقول المتصنف لا مسألة الاغتراف لا تضر ولهذا قال ولا يضر اغتراف المتوضئ - 00:41:42
لماذا؟ قال لم شق التكرره؟ لمشقة تكرره وطبعا بعض الفقهاء خارج المذهب يشددون في هذا ويقولوا لازم ينوي الاغتراف عشان لا يجعل الماء مستعمل. طيب دعونا من هذا اذا لا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرر الوضوء - 00:42:02
او مشقة تكرر الاغتراف في الوضوء. قال بخلاف من عليه حدث اكبر ها اللي عليه حدث اكبر يختلف وضعه كيف انتبهوا. قال فان نوى وانغمس هو كاملا يعني في الماء او بعضه انغمس بعضه في الماء - 00:42:22
في قليل يعني وكان الماء الذي انغمس فيه قليل لم يرتفع حدثه. وصار الماء مستعملا فهمتم الصورة اذا نوى وانغمس اما انغماس كامل ولا انغماس جزئي. انغمس بعضه وكان الماء الذي انغمس فيه قليل - 00:42:42
في قليل يعني دون القلتين. يقول لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصالها فهمتوا الصورة قبل ما نتكلم عن التعليل فهمتوا الان المسألة اذا الرجل انغمس في ماء قليل - 00:43:01
ونوى رفع الحدث وطلع ايش يحصل له ارتفع حدثه ولا لا؟ يقول المصنف لا. طيب انغمس في ماء كثير قلتين في الزيادة ونوى رفع الحدث وارتفع يرتفع حدثه ولا لا؟ يعني خرج من الماء ارتفع حدثه - 00:43:20
لماذا قالوا لانه يرتفع الحدث عن اول جزء يقع في الماء فيحصل غسل الباقي او باقي الجسد بماء مستعمل بمجرد الانفصال اول جزء اكرر التعليل ما هو؟ لانه يرتفع الحدث - 00:43:38
عن اول جزء يقع في الماء يقول هذا ماء قليل مجرد انك وضعت يعني زي مسألة الاغتراب. اليس الاغتراف قلنا ان هو مظنة ان يسلب الماء الطهورية مظنة لكن قالوا لي مشقة تكرره لا صار ما يسلك. اما في الغسل - 00:43:58
فعندهم يسلبه. معنى اول ما وضع رجله في الماء اول ما وضع رجله في الماء اه ايش اللي حصل؟ ارتفع الحدث عن اول جزء. طيب باقي الجسد لما كمل ووظع جسده الباقي وظع جسده الباقي في ماء مستعمل - 00:44:17
فهمتم المسألة هذا التعليق وطبعا نعم وهذه المسألة ايضا فيها خلاف في المذهب لكن هذا هو المذهب قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين يعني الصغرى والكبرى بانفصاله هذه قاعدة او نقول ضابط احفظوه واضبطوه. الماء لا يصبح مستعمل ولا يأخذ حكمه الا بعد الانفصال. فهمتوا علي - 00:44:33
ليش ليش نقول هذا؟ لاننا نقول يا مشايخ نقول انه الماء الذي يستعمل في رفع الحدث الماء المستعمل في رفع الحدث يتحول من طهور الى طاهر صح ولا لا؟ طب انت الان تغسل يدك والماء يجري على يدك - 00:45:00
طيب مشى من الاصابع الى الذراع فكيف رفع رفع الحدث عن الاصابع؟ كيف رفع الحدث عن الذراع فهمت علي مو صار مستعمل يقول لا هو ما يصبح مستعمل الا بعد الانفصال. اذا انفصل صار مستعملا. اما ما دام يجري على العضو - 00:45:18
فانه غير مستعمل. نفس الشيء غسل النجاسة. لما تجي تغسل النجاسة اليس اذا وقع الماء القليل على النجاسة او النجاسة على الماء القليل؟ نقول انه الماء نجس نعم اذا انفصل اخذ الحكم. اما ما دام الماء يجري على العضو فلا يأخذ هذا الحكم - 00:45:38
قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء لا قبله يعني لا قبل الانفصال ما دام متردد على الاعضاء هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:45:55
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند القليل والكثير ووقفنا عند قوله اه قول صاحب المتن وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة الى اخر ما قال - 00:00:13
وهو الكثير وهما خمس مئة رطل عراقي تقريبا ثم قال فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته اقرأ يا شيخ الان. اقرأ هذا النص ثم نشرحه احسن. تفضل - 00:00:35
قال رحمه الله تعالى فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او الجامدة. طبعا يقصد خالطته هنا مين؟ القليل ولا الكثير الكثير والكثير هو ما بلغ القلتين فزاد. والقليل ما دون القلتين - 00:00:50
التفريق هذا اول شيء بين الحكم معليش التفريق بين القليل والكثير بالحكم ما هو الفرق كالتالي ان القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. مجرد وقوع النجاسة فيه تنجسه يعني لا يشترط التغير كي يتنجس. طيب والكثير - 00:01:10
الكثير لا لا ينجس الا الا بالتغيير اذا تغير بالنجاسة فهو نجس والا فلا. اذا لو واحد سأل وقال لكم عندي ما وقعت في قطرة بول فهل هو نجس ام غير نجس - 00:01:33
ايش جوابك؟ استبصر اه ما هو الجواب كذا راح تقول له اذا كان كثير واذا كان قليل ايش بعد فقيه؟ حنبلي هذا بتقول له تجاوبه هو مو عارف ايش القليل وش الكثير - 00:01:50
طيب اذا ستسأل عن مقدار الماء فلو انه قال لك ان مقدار الماء تقريبا نصف ذراع في نصف ذراع ها قليل طيب يعني صار ايش؟ ما نجس لو قال لك - 00:02:05
لا هو الماء وقع قطرة البول التي وقعت في في الماء آآ مقدار الماء هذا ذراع ذراعان ذراع ونص وقعت في قطرة البول وهو نجس ولا غير نجس لا ينجس - 00:02:24
ها اظن العجلة هذي طبيعة في الانسان ها طيب بعد ما بعد ما افتيته قلت له لا ما يجوز قال لك بس ابشرك ترى الماء تغير بقطرة البول طب ما تسألوه عن التغير؟ خطرة يا شيخ - 00:02:43
ها؟ قطرة يا شيخ ها انت الان قاعد تفترض يعني انه القطرة ما تغير اه طيب يعني انت يعني على العموم انت هذا تخيلك عمرك جربت يعني اجل كيف ها؟ قطرة - 00:02:58
اوف طيب اذا لابد ان تسأل وتتأكد تغير ولا ما تغير فاهم؟ واياك ثم اياك قل اياك ثم اياك ان تعتمد على عقلك وذكائك وتقول لا لا لا قطرة ما راح تغير لا خلاص روح لا يا سيد هذا الكلام ما هو هذي ليست - 00:03:19
ليست فتوى شرعية بهذه الطريقة ما تصبح مفتي ترى الشيخ معليش ما يصير اسألوا يا اخي تغير ولا ما تغير؟ اما تقول لا يا شيخ هي قطرة ما راح يتغير هذه فتاوى - 00:03:40
فتاوى شرعية ولا فتاوى ها بالريحة ذي ما يصير اسأله تغير ولا لا؟ ولهذا هو السؤال الاول لو سألته عن الماء لما جاء قال لك عندي قطرة ماء سقطت قطرة بول سقطت في الماء. نجس ولا مو نجس؟ لو سألته - 00:03:51
تغير ولا ما تغير فلو قال تغير نجس ما راح تسألوا الكمية كم ولو قال لم يتغير ستضطر تسأل عن الكمية. هذا امر او انك تبدأ بالكمية فتسأل صح ولا لا؟ فان قال قليل - 00:04:08
يعني اذا اجابك بمقدار قليل فتقول نجس. واذا بمقدار كبير ستضطر تسأل عن ايش؟ عن التغير. صح وعلى طريقة اه الشيخ اكمل يا شيخ طيب احنا عرفنا قبل ما تكمل عرفنا ان الماء القليل والكثير هذا الفرق بينهما انه الكثير لا ينجس الا بالتغير واما القليل فانه ينجس بمجرد - 00:04:22
وبالتغير من باب اولى انتهينا من هذا لكن المصنف سيذكر الان انه كما كما يعني مر عليكم قبل ذلك انه القليل والكثير هذا ليس دائما هو القلتان يعني ليس دائما التحديد فيه بالقلتين - 00:04:46
فالقلتان هما الكثير وما دونهما هو القليل. يقول لا مو دائما هذا وانما بحسب النجاسة فالقلتان قليل وكثير القلتان كثير وما دونها قليل هذا في حق ماذا؟ في حق جميع النجاسات سوى نجاسة الادمي - 00:05:08
في حق جميع النجاسات سوى نجاسة الادبي فهمتوا الكلام وطبعا الان على هذا الكلام اللي الان نقوله معنى السؤال اللي اول سألته اف يبغاك تحتاج تسأله تقول له بول ايش - 00:05:31
ادمي ولا ولا بول حيوان اخر طيب فما الفرق بينهما الان عندهم جميع النجاسات جميع النجاسات حكمها واحد ما عدا بول الادمي او عذرة الادمي المائعة فهذه لها حكم مستقل - 00:05:45
طيب جميع النجاسات القليل والكثير فيها وهو القلتان فما دون فمعنى انه اذا وقعت نجاسة سوى ما استثنيناها هذه سوى نجاسة الادم اذا وقعت في الماء فان كان قليلا تنجس يعني دون قلتين تنجس واذا كان فوق القلتين او قلتين فلا يجوز الا بالتغير - 00:06:05
اما اذا كانت نجاسة ادمي بول او عذرة مائعة فالقليل والكثير في حقها ليس القلتين وما دونها وانما وانما القليل والكثير فيها ضابطه اخر ما هو ان يشق نزحه يعني اذا كان كثير جدا بحيث يصعب على الشخص ان ينزحه وحده يتعب يشق عليه - 00:06:29
فهذا كثير. واذا كان ما يشق نزحه على الرجل المعتاد فهذا قليل. فهمت التفريق الان فما يشق نزحه يعني يصعب على الرجل ان ينزحه هذا كثير كثير في حق اي نجاسة - 00:06:54
في بول الادمي. طيب وبول غيره من باب اولى؟ ها ليش ايوة يعني الذي يشق نزعه هو اكثر من قلتين في الغالب ها اكثر من قلتين فهو يعني سيكون للجميع كثير للجميع - 00:07:12
طيب واذا كان لا يشق نزحه يعني ثلاث قلال وما يشق نزحه يسهل ان ينزحها الانسان فهذي قليل ولا كثير؟ الثلاثة القلال نقول بالنسبة لنجاسة الادمي هي قليلة وبالنسبة لغيرها من النجاسات هي كثيرة - 00:07:33
طيب يصير الثلاثة القلال وقعت فيها قطرة بول من حيوان قطرة بول من حيوان. وخلونا نحدد الحيوان من حمار لانه لو قلنا قطرة بول مثلا من شاة فبول ما يؤكل لحمه طاهر - 00:07:53
قطرة بول من حمار ولم يتغير ما حكمه ثلاث القلال هذه طهورا طيب لو كانت قطرة البول هذه من ادمي ولم يتغير فهي ايش وهو نجس. المعهد نجس طيب لو كانت قطرة البول هذه من الحمار - 00:08:10
او اكثر من قطرة هذه القطرات غيرت الماء الثلاثة القلال فهو نجس وكذلك لو كانت من ادم وغيرته وهو نجد. فهمنا الان الموضوع اذا القليل والكثير في نجاسة الادمي ما يشق نزحه - 00:08:33
والقليل والكثير في غيرها من النجاسات القلتين فما دون فهمنا المسألة والحكم واحد في الاخير. انه ما سمي كثيرا سواء قلتين او ما يشق مزحه ما سمي كثيرا لا ينجس بالملاقاة فقط وانما ينجس - 00:08:51
لا ينجس بمجرد ملاقاة وانما ينجس بالتغير وما سمي قليلا فحكمه ايش؟ انه ينجس بمجرد الملاقاة ومن باب اولى بالتغير. فهمنا هذه المسألة الان طيب لو سألت سؤال الان ما هو القليل من الماء؟ الماء القليل ما هو - 00:09:11
انتوا تقولوا ما دون القلتين انتوا تتكلموا على الغالب فهمتوا؟ لكن هو ما دون القلتين وبالنسبة لنجاسة الادمي بوله وعذرته المائعة ما ما لا يشق نزحه. طيب ما هو الكثير؟ نقول ما بلغ القلتين فاكثر - 00:09:32
في جميع النجاسات ما عدا الادمي واما بالنسبة للادمي فما يشق نزحه الان اكمل يا شيخ واقرأ فخالطته نجاسة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه فلم تغيره فطهور. طيب ما - 00:09:49
على ذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم لم ينجسه شيء. هذا دليل للنوع اول في القلتين. طيب اكمل وفي رواية لم يحمل الخبث رواه احمد وغيره قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. نعم. الان سيورد حديث - 00:10:09
قد يشكل على هذا الحكم قال وحديث وحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث نعم الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. طيب حديث - 00:10:33
الحديث الاول حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث صحيح والحديث الثاني وهو حديث الماء لا ينجسه شيء الا ما بعد الا حديث ضعيف. يعني اللفظ الزائد هذا ضعيف. حديث ابن ماجة - 00:10:48
حديث ابي امامة الماء لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه او او طعمه او لونه. هذا الحديث الحديث او هذان الحديثان يشكلان على ما قلنا ولا ما يشكلان - 00:11:04
يشكلان على مسألة القلتين نعم لان الحديث له ان الماء طهور لا نجسه شيء فمعناه انه لا ينجسه شيء سواء كان قلتين ولا دون القلتين يعني ظاهر هذا الحديث ان الماء يبقى طهور ولا ينجس - 00:11:16
نجاسة لا تنجسه النجاسة اذا وقعت فيه الا اذا غيرته. طب تقولوا الا اذا غيرته ما هي موجودة في الحديث. من فين جبتها؟ اقول جبتها من الاجماع لان الاجماع انعقد على هذا - 00:11:33
فاذا الماء طهور لا ينجسه شيء ابدا الا اذا تغير بالاجماع طيب هذا ظاهره انه اذا وقعت قطرة الماء في النجاسة اه قطرة النجاسة في الماء وكان دون القلتين على حديث على الحديث هذا انه طهور - 00:11:46
يعني على هذا الحديث يصبح العبرة بالتغير مش بملاقاة النجاسة وهذا هو مذهب مالك هذا هو مذهب مالك وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية انه الماء لا عبرة فيه بالقلتين وغيرها وانما العبرة فيه بالتغير - 00:12:08
لكن المصنف سيجيب عن هذا الحديث قال وحديث كذا وحديث كذا يحملان على المقيد السابق يحملان على المقيد السابق. ما هو المقيد السابق؟ اكتب عندها اي حديث القلتان. اللي هو حديث القلتين - 00:12:25
اللي هو حديث القلتين هذا المقيد السابق اذا يصبح معنى الحديث على كلام المصنف ان الماء لا طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان دون القلتين فانه ينجس لانه جاء حديث اخر يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:12:43
يصير الحديث رواية حديث القلتين تقيد ايش آآ على يحملان على المقيد السابق طيب اكمل يا شيخ وانما خصت القلتان وانما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض على المقيد ها - 00:13:04
السابق. لانه هذا الحديث هو المقيد وذاك مقيد وانما خصت القلتان بقلال هجر لماذا قلنا قلتان كقلال هجر اللي هي قرية قال بقرب المدينة لوروده في بعض الفاظ الحديث. يقول جاء في بعض الروايات الحديث لكن الرواية اللي جاءت - 00:13:23
بذكر هجر آآ اللي تنص على هجر اذا كان الماء قلتين بقلال هجر هكذا الرواية. هذه الرواية في السنن الكبرى حديث مرسل اه ويعني في انقطاع ولانها كانت مشهورة اي قلال الهجر كانت مشهورة الصفة - 00:13:44
ها كانت مشهورة الصفة معلومة القدر اذا ما الذي جعلنا نفسر حديث القلتين بقلال هجر هذان الامران. يقول لانه جاء في بعض الروايات والسبب الثاني انه هذه هي القلالة المشهورة - 00:14:04
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخباث سيشير غالبا او عادة ما دام اطلق هكذا قال قلتين اذا اطرف على القلالة المشهورة في زمنهم - 00:14:19
واضح هذا؟ اكمل يا شيخ قال المجري. نعم. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين اتسعوا اتسعوا. ايه. فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا قربتين وشيخ والقربة مائة رطل بالعراقي. والاحتياط ان يجعل الشيء نصفا - 00:14:32
فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي او خالطه البول او العذرة من آدم ويشق لا لا واقف يعني الان حسابات هذه حسابات ابن جريج فهمتوها القلة تسع كربتين وشيء قربتين. القربة الواحدة مئة ترطن. صارت القلة - 00:14:56
مئتين وشيء كما شيء نجعله خمسين اصبحت القلة مئتي رطل وخمسين طيب والقلتان خمس مئة رطل هكذا صارت طيب اكمل الان. قال او خالطته. الان سيذكر القول الثاني تفصيل نعم او خالطه البول او العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور كمصانع طريق مكة - 00:15:22
طريق مكة يعني البرك اللي كانت موجودة في طريق الحجاج الى مكة من العراق او غيرها كانت هناك برك تمتلئ بماء الامطار في شرب منها الحجاج. هذه البرك كبيرة ويشق نزحها فهو يمثل بها يقول مثل ايش؟ هذه البركة الكبيرة التي كانت في طريق مكة في طريق الحجاج - 00:15:48
فانه يشق نزحها فمثل هذه البرك لو وقع فيها قطرة بول من ادم ولم تغيرها هي ايش هي طهور ولا تتنجس الا بالتغير طيب اكمل يا شيخ فطهور ما لم يتغير. طبعا اما الماء اذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع - 00:16:12
هذي ما فيها خلاف. الخلاف في ماذا خلاف في اي شيء؟ وشكرا الخلاف في القليل هل ينجس بمجرد الملاقاة؟ ام انه لابد من التغير؟ مثل الكثير هذا الخلاف طيب اكمل يا شيخ - 00:16:34
قال في الشرح لا نعلم فيه هذا هو الشرح الكبير وبالمناسبة الشرح الكبير لابن ابي عمر هو نفسه هو نفسه ايش؟ مغني ها؟ المغني طبعا مع اختلاف يسير ومع اختلاف يسير انا اتكلم عن الفاظ - 00:16:51
الاختلاف في الالفاظ يسيرة يعني اتى بالمغني واعاده. طيب ليش يعيد المغني صح ولا لا هو المغني. الفرق بينهما اعادة الترتيب. يعني ليس ترتيبك ترتيب المغني لماذا؟ لانه المغري كان يرتب على طريقة المتقدمين من الحنابلة - 00:17:11
وصاحب الشرح الكبير اعاد ترتيبه بترتيب ايش؟ الشيخ عبد الله المقنع بترتيب المقنع اكمل يا شيخ ومفهوم كلامه ان ما لا يشق نزحه ينجس ببول الادمي او عجرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه. نعم. ولو بلغ قلته. ولو بلغ قلته. لان القلتين - 00:17:29
بالنسبة لهذه النجاسة ليست كثير لازم يصل الى مقدار يشق من السحور. طيب اكمل. وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين هذا يا اخوان هذه المسألة اللي هي مسألة بول الادمي عذرته مسألة ليس متفق عليها في المذهب هي مسألة مختلف فيها - 00:17:50
فلذلك الان سيذكر بل سيشير للخلافة. اقرأ الان هذا الكلام. يعني المتقدمون من الحنابلة كانوا يقولون بهذا القول ويقولون هو المذهب والمتوسطون لكن هناك من خالف المتقدمين وقال لا بل المذهب - 00:18:10
خلاف ذلك انه ما في شيء اسمه بول ادم وعذرته بول الادمي زي بول غيره. وما راح يكون بول الكلب اه اشنع واغلظ من بول الادمي آآ او عفوا ما راح يكون بول الادمي اغلظ من بول الكلب - 00:18:28
طيب اكمل يا شيخ الان قال في المبدع. نعم. يجلس على المذهب وان لم يتغير لحديث ابي هريرة يرفعه. هم. ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه - 00:18:43
اذا دليل في هذه المسألة هو هذا لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه طيب اكمل يا شيخ متفق عليه وروى الخلال باسناده ان عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزحها وامرهم بنزحها - 00:18:54
هذا يؤكد رواية المذهب والحديث اه ايضا اخرجه ابن ابي شيبة اكمل وعنه عنه اذا هذه الرواية الثانية في المذهب نعم ان البول عن الامام احمد ان البول والعذرة كسائر النجاسات - 00:19:11
تفضل فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين الا بالتغير قال في التنقيح الذي قاله في التنقيح هذا المرداوي مصحح المذهب والمنقح قال ايش اختاره اكثر المتأخرين وهو اظهر. نعم. صاحب التنقيح قال اختاره اكثر المتأخرين وهو اظهر. وقال ايضا - 00:19:30
وهو المذهب وهو المذهب طيب اكمل ولان نجاسة بول الادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. طيب انتهينا. اذا الرواية الاولى هي ان بول الادمي وعذرته ما هي على خصوصية - 00:19:52
تختلف يختلف فيها القليل والكثير. والرواية الثانية اللي نصرها المرداوي وغيره من المتأخرين هذا ان ما في فرق نوافق الجمهور مع جمهور الامة. جمهور الامة عندهم مسألة القلتين طيب اكمل يا شيخ - 00:20:09
ولا يرفع حدث رجل وخنثة. نعم طهور ولا يرفع حدث رجل وخنثا طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة نعم نعم لطهارة لطهارة كاملة عن حدث. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه ابو داوود - 00:20:31
وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. طيب اه اسمعوا طيب اكمل يا شيخ احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك يقولون ذلك يعني يقولون ايش؟ يقولون انه - 00:20:56
الطهور اليسير اذا خلت به المرأة لطهارة كاملة اه عن حدث فان فان هذا الماء الذي خلت به اه لا يرفع حدث الرجل طيب قالوا وهو وهو تعبدي. يعني هذا الامر هذا النهي هو تعبدي ما ندرك معناه. اذا خلت المرأة بهذا الماء فان هذا الماء لا يصلح للرجل - 00:21:12
طيب وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. قف قف عندي شوي. قف هنا عند هذه المسألة الان المسألة ما هي قال ولا يرفع حدث رجل وخنثا لا يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الخنثى - 00:21:36
ليش؟ لانه الخنثى ممكن يكون رجل وممكن يكون انثى فلذلك احتياطا لا يرفع حدثه. ما هو الذي لا يرفع حدثه يعني هذا الان سيذكر الصفات ورقموا الشروط المطلوبة. لكن سؤالي هنا انه هذا الماء لما يقول لا يرفع حدث رجل ولا يرفع حدث انثى. معناه انه - 00:21:53
ارفع حدث الانثى يرفع حدث الانثى اذا هذا الماء يعتبر طهور ولا طاهر ولا هو طهور من وجهه وطاهر من وجهه طهور وطائر في نفس الوقت. بالنسبة للمرأة طهور. وبالنسبة للرجل طاهر. طاهر. طيب ما هو هذا المال اللي صفته هكذا؟ وطبعا جمهور الامة على خلاف هذا - 00:22:11
انه اذا خلت المرأة لا يضر. طيب خلونا نشوف ما هو هذا الماء طهور يسير. اذا الشرط الاول ان يكون يسير. واحد اليسيري دون قلتين خلت به امرأة هذا الثاني - 00:22:31
خلت به المرأة حصلت خلوة خلت رقم اثنين. امرأة رقم ثلاثة معناه لو خلا رجل بهذا الماء ما يضر المرأة مكلفة هذا اربعة معناه قال ولو كافرة. يقصد كبيرة يعني - 00:22:47
معناه الصغيرة ما تدخل قال لطهارة كاملة بطهارة كاملة. هذا الخامس عن حدث اما لو كان عالنجس يعني لو خلت المرأة بالماء لا لطهارة كاملة. ايش الطهارة الكاملة؟ وضوء او غسل - 00:23:05
لكن لا هي خلت به ليس لطهارة كاملة او خلت به لحدث لنجسة لازالة نجاسة. تبغى تزيل النجاسة انتبهوا خلت به ايش يعني مستعملة لا للساعة هذا مو الماء المستعمل - 00:23:23
هذه خلوة بالماء فقط لانه قال كخلوة نكاح خلت به كخلوة النكاح. وش هي خلوة النكاح خلوة النكاح ان يكون الزوج والزوجة في غرفة واحدة ليس معهم مميز هذا المقصود فاذا اذا جلست كانت في في مكان هي والماء وحدهم ليس معهم مميز هذه خلوة النكاح - 00:23:38
مجرد تريد بهذا الماء الطهارة عن حدث طهارة كاملة عن حدث فان هذا الماء يرفع حدث انثى مثلها لكن لا ينفع حدث اه الرجل الدليل قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه ابو داوود وغيره - 00:24:00
وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال احمد انه هذا قول اكثر اصحاب رسول الله ويقولون هو تعبدي قال وعلم من ذلك ينبني على هذا ما هو انه اقرأ الان علينا - 00:24:21
سنخرج الان ماذا سلام ورحمة الله. طيب ما خلت لو كان معاها احد مميز ما ما يصبح خلت به اذا هو طهور خلاص يبقى طهور لا طيب الان نعيد مرة اخرى معليش - 00:24:37
قال طهور يسير الان هذه هذا النوع من الماء قلنا ايش هو طهور ولا طاهر الوجه من وجه طب ما هو الوجه بالنسبة للمرأة طهور. وبالنسبة للرجل نقول طاهر او نقول نصف طاهر مش طاهر كامل - 00:25:00
لانه بالنسبة للرجل لا يرفع حدث الرجل لكن يزيل خبث الرجل فاذا هو حتى في حق الرجل ليس طهور. ليس طاهر مطلقا لانه لو قلنا طاهر مطلقا الماء الطاهر لا يزال به الخبث - 00:25:20
طاح ولا لا لكن هذا الماء ينكر للرجل ان يزيل به الخبث فاذا هو طاهر بالنسبة للرجل طاهر في حق الحدث لكنه طهور في حق ايش بحق الخبث. يعني يمكن للرجل ان يغسل به الخبث - 00:25:35
طيب الان نقرأ اه اريد ان اقرأ مرة اخرى الشروط القيود لما قال طهور يسير طيب لو كان كثير اكثر من قلتين وخلت به يضر ما يضر خلت به لو لم تخلو به يعني كانت موجودة في المكان ومعها مميز - 00:25:51
فهل معناه ان هذا الماء طهور ولا ولا يعني بقي يتغير فيه شيء ولا يبقى كما هو؟ طهور كما هو قالت به امرأة لو كان الرجل الذي خلا به لا يضر - 00:26:10
قال مكلفة لو كانت صغيرة التي خلت به لا يضر قال لطهارة كاملة لو ما كان لطهارة كاملة كانت تكون خلت به مثلا لشرب ولا غير طهارة لا يضر ثم قال عن حدث طيب لو خلت به - 00:26:21
لازالة النجاسة فانه لا يضر. فهمتوا الان القيود هذي الان اقرأ آآ قال وهو تعبدي هكذا وعلم مما تقدم طيب قبل ذلك معليش قبل ذلك اكتبوا وعنه هو طهور يرفع الحدث مطلقا. يعني الرواية الثانية في المذهب - 00:26:38
موافقة الجمهور انه هذا الامر ليس يعني هذا القول ليس ليس هو القول الصحيح ويستدلون لذلك باحاديث كثيرة في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة وتوضأ بفظل - 00:27:03
غسلها من الجنابة الى غير ذلك يعني يعني يعني ما عندي شك ان القول الثاني قول الجمهور هو الاولى طيب اكمل يا شيخ وعلم مما تقدم انه يزيل النجس مطلقا. هذا رقم واحد. يزيل النجاسة مطلقا للرجل ولغيره. اثنين. وانه يرفع حدث المرأة - 00:27:24
ايها الصبي هذا الثاني انه يرفع حدث المرأة والصبي لكن حدث الرجل والخنثلا طيب الصبي الصغير الصغير ما يسمى رجل هو هو آآ طهور وفي حق الرجل في حق المرأة وفي حق الصبي لكنه طاهر - 00:27:47
في باب الحدث رفع الحدث للرجل فقط طيب اكمل وانه لا اثر لخلوتها بالتراب. بالتراب لانه قال طهور يسير. اما لو خلت بالتراب هذا لا يمنع ان يأتي رجل ويتيمم - 00:28:05
اكمل ولا بالماء الكثير نعم لانه قال طهور يسير. اكمل. ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهدها. نعم لاننا اشترطنا الخلوة فاكبر او كانت صغيرة لانه قال امرأة مكلفة فلو كان الصغير لا لا يضر خلوتها - 00:28:19
طيب اكمل او لم تستعمله في طهارة كاملة نعم ما استعمله لم تستعمله في طهارة كاملة وانما لشيء اخر طيب ولا لما خلت به لطهارة خبث كذلك اذا خلت بالماء من اجل طهارة الخبث فلا يضر. اكمل - 00:28:37
فان لم يجد مسألة طيب هب ان الرجل ما وجد الا هذا الماء ماذا يفعل قال فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. هذا الماء في حقه ما هو - 00:28:54
طاهر فلا يرفع الحدث فيقول اذا اذا حقوا على المذهب ان يتيمم ويقول نعم يتيمم وجوبا. لكن ايضا يستعمله يعني كانه يستعمله من باب الاحتياط. اكمل يا شيخ فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. طيب على الرواية الثانية اللي قلناها قبل قليل - 00:29:14
لو لو لم يجد غيره ها يستعمله ويرفع الحدث. طيب لو وجد غيره كذلك يستعملوه ويرفع الحدث على الرواية الثانية التي كلها. طيب اكمل يا شيخ. النوع الثاني من المياه. نعم. الطاهر غير المطهر. طيب الطاهر غير المطهر له صور - 00:29:41
سيذكر المصنف اربعة صور اكمل الان. وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه. هذه الصورة الاولى ضعوا رقم واحد نعم او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. نعم. اذا التغير لابد - 00:30:00
ان يكون اه كثيرا لا يكون تغير يسير ان يكون التغير في صفة من هذه الصفات اللي هي اللون او الطعم او الرائحة اه ان يكون كثيرا. اما لو تغير اللون يسيرا لا لا يضر. تغير الطعم يسيرا لا يضر. تغير الريح يسيرا لا يضر. هذا - 00:30:18
نقوله هنا في الماء الطاهر لكن لا نقوله في النجس. يعني لو وقعت النجاسة بالماء الطهور فغيرته يسيرا ايش يصير نجس غيرت الرائحة يسيرا او الطعم او اللون يسيرا نجس. لكن لو وقع شيء طاهر - 00:30:37
ورقة شجر شاهي قليل ورقة من اوراق الشاهي مثلا يسير من الحبر وقع في الماء فغيره تغيير يسير لا يضر فهمتوا الفرق طيب اكمل يا شيخ ايوا او كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه طاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه - 00:30:58
انه طبعا نستثني انتبهوا التغير اللي يقوله هنا المصنف يقول وان تغير لونه وطعمه او ريحه ان تغير فهو طاهر الا الصور المستثناة هناك. احنا استثنينا هناك ولا لا مستثنيين ايش - 00:31:24
الله يعينكم هاتوا اثنين ماذا استثنينا الماء الذي المتغير ما يشق صون الماء عنه اللي هو الماء الاجل والماء المتغير بغير ممازج والمتغير بالملح المائي والمتغير بما يشق صون الماء عنه. والمتغير - 00:31:41
لا هذا مو متغير مو متغير. المتغير بما يشق صون الماء عنه. وش كمان والمتغير هذا غير متغير هذا مكروه مطلقا ها والمتغير بالمجاورة فهمتوا علي فيعني هذه تلك الصور مستثناة من هذا - 00:32:02
طيب اكد يا شيخ او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا ترابا. يعني اما بطبخ شيء فيه او بمجرد سقوط شيخي قد غيره يسلبه الطهورية - 00:32:24
كزعفران مثل الزعفران. قال لا تراب ولو قصدا. طيب لو تغير بالتراب؟ يقول لا ما ما يسلبه الطهورية. ليش؟ لان التراب هو احد الطهورين لكن لو كان غير تراب فانه يسلبه الطهورية. ما الدليل على ذلك - 00:32:41
الدليل على هذه المسألة ما هي ما هو دليلها؟ دليلها ان الماء اذا وقع فيه شيء طاهر تغيره كثيرا فانه لا يعد ماء لا يصبح ماء يخرج عن كونه ماء. يعني الان البن اللي وضع في هذا الماء - 00:32:58
وغيره سلبه اسم الماء المطلق ولا لا في احد فيكم يقول هذا ماء مطلق ما احد يقول ما مطلق هذي تسمى ايش قهوة ها بالمناسبة هذي قهوة شعير ترى ما هي قهوة - 00:33:19
اشاهيكم يعني طيب خلاص خرج عن كونهما والله سبحانه وتعالى يعني اناط رفع الحدث بالماء ما اناطوا بكل سائل اكمل يا شيخ كزعفران لا تراب ولو قصدا نعم ولا ولا ما يمازج ولا ما لا يمازجها مما تقدم. اللي ما تقدم الصور اللي تقدم اللي تقدمت جميعا. نعم. طيب ما هو الدليل الى الان هو لم - 00:33:36
يذكر دليلا وما عندنا دليل نص لكن عندنا تعليل اكمل ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر. فطاهر لانه ليس بماء مطلق. هذا هو التعليم. لانه ليس بماء مطلق ما هو ماء مطلق - 00:34:07
الله احالنا الى الماء المطلق نتوضأ به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ماء السماء اللي احيل اليه مش ما احيل الى ماء تغير طيب انتهى انتهى من الصورة الاولى. الصورة الثانية من الماء الطاهر - 00:34:25
او او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر. طيب هذا الثاني رقم اثنين ضع رقم اثنين وهو او رفع بقليله قليله هنا ما هو ما لا يشق نزحه ولا ولا - 00:34:42
ولما دون قلت ايه؟ دون القلتين. خلاص احنا ما عندنا ما ينشق نزحه المرداوي قال هو المذهب طيب او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر اكتبوا عندها وعنه طهور - 00:35:01
في رواية ثانية للامام احمد انه هذا الماء الذي رفع بقليله حدث هو طهور وليس بطاهر. انا صورت لكم اول اذا كان تذكروا مسألة في الاناء ها رجل توضأ كان محدث فتوضأ فكان الغسلة الاولى - 00:35:22
يجعلها تسقط في الاناء رقم واحد والغسلة الثانية والثالثة تسقط في الاناء رقم اثنين فالماء المتجمع من الغسلة الاولى في الاناء الاول على على المذهب ما هو طاهر وليس بطهور لانه رفع الحدث - 00:35:40
والاناء الثاني اللي هو من الغسلة الثانية والثالثة طهور انتهينا من هذا كذلك لو انه غسل وجهه للتبرد فقط او التنظف ما يقصد به رفع الطهارة او رفع الحدث ولا يقصد به الطهارة - 00:35:55
وهذا ايضا طهور فهمتوا عليه طيب ولو انه كان متوضأ واراد ان يجدد فجميع الماء الذي سار او سال على جسده فهو طهور هذا هو المذهب على الرواية الثانية انه كله طهور اكمل يا شيخ. دليل المذهب نبغى نعرف ما هو دليل المذهب؟ لماذا قال انه الماء الذي رفع بقليله - 00:36:11
حدث فانه الطاهر ليس بطهور قال لحديث ابي هريرة لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم قف هل هذا الدليل واضح ولا غير واضح واضح لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب - 00:36:33
غير واضح طيب طيب ما هو يقول يقولون لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم للجنب يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب - 00:36:52
ان يغتسل في الماء الدائم فهم منه ان اغتسال الجنب في الماء الدائم يؤثر عليه يؤثر في الماء ولهذا نهى عنه ما هو نوع التأثير هاتوا احتمالات الان اما ان نقول لان اغتسال الجنب - 00:37:10
بالماء الدائم رسالة للجنب في الماء الدائم ينجس الماء هذا احتمال في احتمال ثاني ما هو؟ يسلب طهره انه لا ينجس الماء لكن يسلبه الطهورية يعني كانهم فهموا ايش انه هذا الاغتسال سينقل الماء من كونه طهور - 00:37:27
ويحوله الى مكان اخر طيب ما هو المكان الاخر ما عندنا الا مكانين اما يذهب للطاهر او يذهب للنجس طيب ليش ؟ قالوا نقلوه الى الطاهر. ليش ما نقلوه الى النجس؟ - 00:37:48
ما نقولوه الى النجس لانه وردت نصوص صريحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان الصحابة يأخذون اه مع وضوئه والنبي صلى الله عليه وسلم جاء الى جابر رضي الله عنه فصب عليه من ماء وضوءه لو كان نجس ما يصب عليه - 00:38:03
صح ولا لا؟ فدل اذا ما هو نجس اذا انحصر فين انحصر فين بالطاهر طيب لكن يبقى انا عندي احتمال اخر اقول ليش يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ليس لانه ينقل الماء من الطاهر - 00:38:22
او من الطهور الى الطاهر وانما وانما نهى عنه لانه يقذر الماء يعني صار عندنا ثلاثة احتمالات اما ان يكون النهي ورد لان الماء سينتقل الى النجس او سينتقل الى - 00:38:40
الطاهر او سيبقى في الطهور لكن الناس تتقذر منه. فهمتوا علي ولا لا فهو طهور لكن يتقذر. فليش اخترتوا يعني لماذا اخترتوا الطاهر ولم تختاروا النجس اجبنا عن النجس. طب ليش ما قلنا لان لا يتقذر؟ الناس به - 00:38:58
يقولون لان الحديث جاء في الجنب ومسألة التقذر لو كان عشان التقذر لجاء مطلقا لا يغتسل احد في الماء لانه هو اللي يقذر مجرد الجنب اغتسال الجنب ولا كل مغتسل - 00:39:18
والمغتسل بل ان يمكن الجنب يمكن يكون اقل قذارة من بعض الناس اللي يكون ما اغتسل من اسبوع واذا اغتسل في الماء هو ارحم للجنوب ارحم ها فقالوا لا الجنب لها معنى اذا المقصود بها - 00:39:34
اه رفع الحدث فهمتوا ليش وضعوه في هذا المكان واضح؟ وطبعا يمكن ان يجاب اصحاب القول الثاني اللي يقولوا لا هذا لا يسلبه الطهورية وهي رواية في المذهب يمكن ان يجاب عن هذا فيقال لا - 00:39:52
انما ذكر الجنب يعني على انه غالب او كمثال صح ولا لا؟ صح. لكن على الاقل المذهب دليله مستقيم معه يعني معقول كلام مقبول هيا اكمل يا شيخ وعلم منه ان كما الوقت - 00:40:06
اكمل يا شيخ وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور رقم واحد طهور كما تقدم علم من هذا الكلام اللي سبق انه المستعمل في وضوء والغسل المستحب طهور - 00:40:24
ان عرفنا هذا اثنين وان المستعملة في رفع الحدث ايوه وان المستعملة في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور يعني عندك بركة فيها قلال كثيرة غطس فيها المتوضئ هذا والمغتسل ونوى الاغتسال وطلع - 00:40:37
هذا ما يؤثر طيباتنا لكن يكره الغسل في الماء الراكد. نعم. يكره الغسل عنده في الماء الراكد من اجل التقدير خشية التقدير. طيب اكمل ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من بس - 00:40:55
ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره مسألة مهمة الان واحنا نقول اذا كان الماء استعمل في رفع حدث فانه يسلبه الطهورية. طب انت عندك اناء وتريد ان تتوضأ وجعلت على يمينك واغترفت - 00:41:12
الان لما وضعت يدك يعني اول ما جيت ووضعت يدك واغترفت لتغسل الوجه طيب الان ستغترف مرة ثانية وضعت تغترف ليش عشان غسل اليد فلو انك وضعت اليد في الماء - 00:41:27
ليش ما نقول ارتفع الحدث؟ يعني الان رفعت حدث اليد بوضع يدك في الماء فانقلب الماء الى طهور واصبح ماء مستعمل. فهمتوا فيقول المتصنف لا مسألة الاغتراف لا تضر ولهذا قال ولا يضر اغتراف المتوضئ - 00:41:42
لماذا؟ قال لم شق التكرره؟ لمشقة تكرره وطبعا بعض الفقهاء خارج المذهب يشددون في هذا ويقولوا لازم ينوي الاغتراف عشان لا يجعل الماء مستعمل. طيب دعونا من هذا اذا لا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرر الوضوء - 00:42:02
او مشقة تكرر الاغتراف في الوضوء. قال بخلاف من عليه حدث اكبر ها اللي عليه حدث اكبر يختلف وضعه كيف انتبهوا. قال فان نوى وانغمس هو كاملا يعني في الماء او بعضه انغمس بعضه في الماء - 00:42:22
في قليل يعني وكان الماء الذي انغمس فيه قليل لم يرتفع حدثه. وصار الماء مستعملا فهمتم الصورة اذا نوى وانغمس اما انغماس كامل ولا انغماس جزئي. انغمس بعضه وكان الماء الذي انغمس فيه قليل - 00:42:42
في قليل يعني دون القلتين. يقول لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصالها فهمتوا الصورة قبل ما نتكلم عن التعليل فهمتوا الان المسألة اذا الرجل انغمس في ماء قليل - 00:43:01
ونوى رفع الحدث وطلع ايش يحصل له ارتفع حدثه ولا لا؟ يقول المصنف لا. طيب انغمس في ماء كثير قلتين في الزيادة ونوى رفع الحدث وارتفع يرتفع حدثه ولا لا؟ يعني خرج من الماء ارتفع حدثه - 00:43:20
لماذا قالوا لانه يرتفع الحدث عن اول جزء يقع في الماء فيحصل غسل الباقي او باقي الجسد بماء مستعمل بمجرد الانفصال اول جزء اكرر التعليل ما هو؟ لانه يرتفع الحدث - 00:43:38
عن اول جزء يقع في الماء يقول هذا ماء قليل مجرد انك وضعت يعني زي مسألة الاغتراب. اليس الاغتراف قلنا ان هو مظنة ان يسلب الماء الطهورية مظنة لكن قالوا لي مشقة تكرره لا صار ما يسلك. اما في الغسل - 00:43:58
فعندهم يسلبه. معنى اول ما وضع رجله في الماء اول ما وضع رجله في الماء اه ايش اللي حصل؟ ارتفع الحدث عن اول جزء. طيب باقي الجسد لما كمل ووظع جسده الباقي وظع جسده الباقي في ماء مستعمل - 00:44:17
فهمتم المسألة هذا التعليق وطبعا نعم وهذه المسألة ايضا فيها خلاف في المذهب لكن هذا هو المذهب قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين يعني الصغرى والكبرى بانفصاله هذه قاعدة او نقول ضابط احفظوه واضبطوه. الماء لا يصبح مستعمل ولا يأخذ حكمه الا بعد الانفصال. فهمتوا علي - 00:44:33
ليش ليش نقول هذا؟ لاننا نقول يا مشايخ نقول انه الماء الذي يستعمل في رفع الحدث الماء المستعمل في رفع الحدث يتحول من طهور الى طاهر صح ولا لا؟ طب انت الان تغسل يدك والماء يجري على يدك - 00:45:00
طيب مشى من الاصابع الى الذراع فكيف رفع رفع الحدث عن الاصابع؟ كيف رفع الحدث عن الذراع فهمت علي مو صار مستعمل يقول لا هو ما يصبح مستعمل الا بعد الانفصال. اذا انفصل صار مستعملا. اما ما دام يجري على العضو - 00:45:18
فانه غير مستعمل. نفس الشيء غسل النجاسة. لما تجي تغسل النجاسة اليس اذا وقع الماء القليل على النجاسة او النجاسة على الماء القليل؟ نقول انه الماء نجس نعم اذا انفصل اخذ الحكم. اما ما دام الماء يجري على العضو فلا يأخذ هذا الحكم - 00:45:38
قال ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء لا قبله يعني لا قبل الانفصال ما دام متردد على الاعضاء هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:45:55