شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي [ مكتمل ]
شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي الدرس (11-02)
التفريغ
في المطاف مكان للطائفين. ايه. في قضية الثالث يعلق على الحالة الثالثة. ولهذا امرر بين يديه. ولا تبالي الذي يصلي في المطاف. ايه. يقول انت يا الطائف مر بين يديه ولا تبالي. وان نويت ان هذا من باب التعزير له فهذا جيد - 00:00:00ضَ
ان هذا من باب التعزير له كان جيدا لانه لا حرمة له. نعم هذا صحيح يعني هل يقصد الشيخ الله ولا يمكن يقصد اللي يصلون في اي نعم هو يقصد هذا لا شك هذا في الحقيقة في صحة صلاته نظر اصلا. يعني صلاته في الحقيقة يظهر انها باطلة - 00:00:20ضَ
غير مصلي اصلا هو غير مصلي يعني لان مثل هذا لان كثير من يجي يقصد ان يصلي. هو في الحقيقة يلعب في صلاته يلعب هذا اصل ليس في صلاته الصلاة - 00:00:39ضَ
ليس في صلاة حتى يقال وليس له حرمة لكن لو فرض انه يعني صلى في هذا المكان يعني ماذا يصلي في هذا المكان؟ لماذا يصلي اصلا الناس يطوفون يعني مع ذلك ما في الصلاة المفروضة ليست مقامة. ان كانت الصلاة المفروضة مقامة فلا يجوز الطواف - 00:00:52ضَ
الصلاة وان كانت الصلاة غير مقامة فلماذا تصلي هنا؟ ولا يجوز لك ان تصلي معنا هذا الحقيقة غصب لهذا المكان وتعدي ظلم فلا ولا صلاة له ولا حرمة له احسن الله نعم قال رحمه الله نعم - 00:01:08ضَ
نقول يعني هو ان كان انه يصلي الناس يمرون وهو ما يحدث افعال كثيرة ولا حركة وان كان اثم صلاته تمضي. لكن انسان يذهب يمين مر شمال مر يدفع من هنا حركة حركات متواصلة وهو لقاصد المرور هذا حركات كثيرة لغير - 00:01:29ضَ
للايذاء بل هي حركات يجب عليه ان يتخلى عنه لانه يؤذي ولا يجوز له. والله ما امرك ان تصوم. يعني هل الله امرك ان تصلي ها هنا؟ هذا عناء ومشقة - 00:01:53ضَ
هذه الشريعة تأمرك ان تصلي في هذا المكان وان تدفع رجل هذا وتدفع قدم هذا وتدفع هذا مع ظهره من قال هذا الدين انت لو تأملت وجدت ان الشارع اسقط امور من الواجبات لامور يسيرة لامور يسيرة اسقطها - 00:02:05ضَ
قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان موقف المأموم على اربعة اقسام موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب ان يكون عن يمين الامام وموقف مستحب اذا كانوا اثنين فاكثر فالافضل خلف الامام. ويجوز عن يمينه او عن جانبيه - 00:02:23ضَ
وموقف مباح ووقوف المرأة مع الرجل. وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه او خلف الصف مع القدرة على المصاب من الفروق الصحيحة موقف الامام اربعة اقسام. موقف واجب هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله - 00:02:45ضَ
وهو وقوف الرجل يجب ان يكون عن يمين الامام الواحد هذا على المشهور المذهب والجمهور يقولون هذا موقف مستحب وليس بواجب يجوز ان يكون عن يسارا ابن عباس في الصحيحين حيث وقف عن يساره واداره النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:05ضَ
واداره ومثل هذا لا يؤخذ منه الوجوب ولهذا لو صلى عن يساره اه فصلاته صحيحة عند الجمهور وموقف مستحب اذا كانوا اثنين فاكثر اثنين في اكثر واحد عن يمين فالافضل - 00:03:21ضَ
خلف الامام ويجوز عن يمينه وعن جانبيه. يعني اكثر من اثنين واحد عند يمين واحد شماله او اثنين عن يمينه واثنين عن شماله او ثلاثة عن يمينه وواحد او اثنين عن شماله - 00:03:39ضَ
خلف الامام خلف الامام هذا محتمل في الحقيقة حديث جابر وجبار انه جاءه صف جاب عن يمينه ثم جاء جبار فصف عن شماله فدفعهما النبي عليه الصلاة والسلام دفعهما عليه الصلاة والسلام - 00:03:53ضَ
وثبت عن ابن مسعود عند صحيح مسلم انه صلى بعلقمة والاسود جعل احد مع يمين الاخر عن شماله وقال هكذا او نعم صلى عن يمينه شماله واخبر ما معناها ان هذه هي صفة الصلاة اذا كانوا اثنين. وهذا جاء مرفوع عند ابي داوود. وقال هكذا امرنا الرسول وسلم. ان ثبتت مرفوعة - 00:04:09ضَ
اسنادا لا بأس به ثبتت مرفوعة ربما تقوي هذا القول وانه لا بأس به لكن لا خلاف ان السنة ان يكونوا خلفه. لكن هل هو واجب حديث اخر امرنا اذا كنا ثلاثين يتقدمنا احدنا. هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره امر ان يتقدمنا احدنا - 00:04:32ضَ
ولا حديث الاخرى في هذا الباب صلوا كما رأيتم مصلي والنبي صلى وكان يصلي امام الناس هذا عام يعني كما يشمل الجمع الكثير فيشمل ايضا كل جماعة اذا كانوا اثنين فاكثر ان يكونوا خلفه - 00:04:50ضَ
لكن المشهور في المذهب وقول كثيرين ماذا كان مصنف رحمه ويجوز عن يمينه او عن جانبيه كما تقدم ومباح ووقوف المرأة مع الرجل هذا ينظر ان كان من مراد الشيخ رحمه الله يعني - 00:05:10ضَ
ان موقف المرأة يعني صفها ان تصف يعني بمعنى انها لا تصلي معه. لا تصلي معه تصلي وحدها اما انها تصلي فالسنة ان تكون خلفه هنا خلفه واجب واهل السنة ان تصلي خلفها حديث انس صليت انا واليتيم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وام وام سليم خلفنا وفي بعض الالفاظ والعجوز ام - 00:05:26ضَ
وكذلك وهي عكس موقف الرجل يعني المرأة مع الرجال تكون وحدها تكون وحدها والرجل مع الرجال والمرأة مع النساء لا تكون صفا. بل تدخل في الصف لا تصف وحدها اما اذا كانت مع الرجال فتكون خلفهم تكون خلفهم - 00:06:00ضَ
السلام. وقوف المرأة مع الرجل يعني هي لا شك وخاصة اذا كان الرجل اجنبي هذا لا يجوز لا يجوز لها ذلك والشيخ لو حصل هذا بصرف النظر عن كونه اثم او ليس - 00:06:27ضَ
اذا كانت من المحارم هذا لا اشكال. هذا لا اشكال في هذا لكن هل يجب ان تكون خلفه او لا بأس عن يمينه ربما يفرق مثلا بين محتمل يعني لكن في حديث انس انها صفت خلفهم وهي امه - 00:06:47ضَ
وام ابي ضميرة اليتيم هي امهما جميعا وعليك صفت خلفهم وموقف ممنوع موقف الرجل الواحد خلفه هذا واضح او خلف الصف مع القدرة على المصافة هذا المذهب خلافا للجمهور. يعني لو صلى انسان خلف الصف - 00:07:05ضَ
لو صلى انسان خلف الصف صلاتي لا تصح لحديث معبد المعبد كذلك يراجع وهو الحديث ان جيدان لا صلاة لمن دخل في الصف استقبل صلاتك وانه لا صلاة لمن والظاهر حديث عدم التفصيل مع القدرة على المصافحة هذا قيد مهم من الشيخ رحمه الله - 00:07:26ضَ
اشارة الى تضعيف القول الذي يقول لا تصح لا تصح مطلقا او تصح مطلقا والصواب في هذه الكلمة ما مع القدرة. اذا هذا القول الوسط بين الاقوال الثلاثة صلاة المنفرد مطلقا - 00:07:55ضَ
وقوم ولهذا تسوية الصفوف عندهم ليس بواجب. الصوم وجوب تسوية الصفوف ووجوب المصافاة ولا يجوز ان يصلي خلفه لكن مع القدرة غاية الامر ان تكون المصافاة واجبة. ولا يؤمر الانسان ان يترك الصلاة - 00:08:10ضَ
حتى تفوت الجماعة بحجة انه لا يجد مكانا في الصف لا نعلم الادلة الكثيرة في وجوب الجماعة واقامة الجماعة حتى ولو حصل باقامتها تفويت امور من الواجبات بل من الاركان - 00:08:30ضَ
وفي الغالب ان الانسان خاصة في صفوف المصلي اليوم في الغالب ان المصلي اذا دخل يجد مكان مهما كان انما يصف خلف الصف ولهذا كثير من الناس اليوم يأتي شوف الصف مباشرة صف وحدة - 00:08:46ضَ
هذا من الخطأ ولو انه عمد الى طرف الصف او وسط الصف ادنى ثلاثة اربعة يحصل فرجك كاملة من وسط الصف او من جهته اليمين او الشمال يجد مكان متسع لوجود الفرج الكثيرة بين الصفوف. نعم. احسن الله اليك. القاعدة لا وجوب مع العجز. ولا حرام مع الضرورة. نعم. نعم - 00:09:00ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين ايجاب الزكاة في الابل والبقر والغنم. دون بقية الحيوانات اذا لم اذا لم تتخذ للتجارة كذلك التفريق بينما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة. اذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر والفواكه - 00:09:29ضَ
ونحوها وكذلك التفريق في الامتعة والاواني ونحوها. المتخذة للقنية فلا زكاة فيها. والمتخذة للتجارة ففيها الزكاة رحمه الله يقول كذلك هذا الفرق الصحيح تفريق الشارع ما وجب الزكاة ومن احسن من تكلم على هذا العلام القيم رحمه الله في اعلام واقعين - 00:09:55ضَ
مهم يحسم مراجعاته لكن اذكر من كلامه رحمه الله انه قال انه الشارع اوجب الزكاة في اجناس من المال وفي كل جنس من هذا المال في اعلاه الم يوجب الزكاة - 00:10:22ضَ
من المعادن الا في اشرفها بالذهب والفضة دون الحديد والرصاص وسائر المعادن. واوجب البهيمة الانعام في الماشية في الحيوانات اوجب الزكاة في اشرفها وهي بهيمة الانعام الابن والبقر والغنم دون الصيود والطيور - 00:10:47ضَ
وقد يكون ترك ترك الزكاة في بعظ الحيوانات وان كانت شريفة لمعنى اخر بمعنى اخر لانها تعد للجهاد في سبيل الله كذلك ايضا اوجب الزكاة الحبوب والثمار ودون الفاكهة والخضار والبقول كما في كلام الشيخ رحمه الله - 00:11:10ضَ
هذا لا شك انه آآ يعني فرق عظيم ثم لم يجيبها ايجابا مطلقا بل اوجبها بالقلود فعندنا الزكاة المتفق عليها تسعة اصناف او عشرة وقع الخلاف معه عشرة اصناف هذه محل اتفاق من اهل العلم - 00:11:37ضَ
وما سواها ان موضع خلاف من اهل العلم عندنا في الماشية وش تجب فيه؟ المتفق عليه ما هي الابل والبقر والغنم. طيب في ما يخرج من الارض الحبوب والثمار طيب ما هي - 00:12:01ضَ
الشعير التمر طيب هذي كم سبعة قبل قبل والذهب والفضة هذي تسعة العاشر عروض التجارة هذي خالة فيها بنعم الظاهر يوجد من اهل العلم واظنه قول وعامة اهل العلم عشرة اصناف هذه لا شك - 00:12:22ضَ
ثم اختلفوا في هذا خاصة الخلاف القولي والثمار كما ذكر المكينة المدخرة اذا بلغ نصابه اذا بلغت نصابها الشرعي كم اني صعب ربع ربع العشر ان شاء الله ربع العشر هذا قدر المخرج ايه - 00:12:56ضَ
كم؟ كملي خمسة اشهر كم صاع كم الجميع يصير ثلاث مئة اختلف ما بين ست مئة كيلو الى يعني والاحتياط اني نالت عن ست مئة كيلو ان تخرج الزكاة اذا بلغت ست مئة الاحوط - 00:13:25ضَ
ان تخرج الزكاة الخلاف الوزن هذا الاحوط وكذلك التفريق في الامتعة والاواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها بلا شك الاواني في البيت من سيارات آآ آآ تدور ونحو ذلك هذه التجارة فيها الزكاة. اذا يختلف الامر بحسب النية - 00:13:48ضَ
اما المنتخب القنية فلا زكاة فيها فلا زكاة فيها كذلك يلحق به ايضا المتخذ للقنية التاجر الذي عنده اشياء اشبه ما تكون بالقنية مثل صاحب مثلا اصحاب المحلات التجارية اصحاب المحلات التجارية يضعون مثلا - 00:14:14ضَ
ثلاجات حسب نوع التجارة. حسب نوع المواد التموينية تكثر الثلاجات وتكثر الارفف هذي هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة لماذا؟ لانها غير معروضة للتجارة. لكن صاحب الارظ اللي يبيعها - 00:14:32ضَ
الثلاجات في البقالة والبرادات لكن صاحب محل الثلاجات طيب اذا كل تاجر يقيم ما عنده ويخرج الزكاة طيب لو مثلا اصحاب المحلات التجارية الاكياس التي يشترونها ويغلفون فيها السلع. هي زكاة ما هي زكاة - 00:14:51ضَ
ما فيها الاكياس تباع فيها الامتعة شرايك جزاك الله خير ما تبي نعم فيها زكاة ولا ما فيها زكاة طيب ما هي الزكاة لماذا طيب اصحاب الحلويات اصحاب محلات الحلويات مثلا - 00:15:21ضَ
مثل الاطباق التي تكون مع الحلويات او الصحون التي تكون بلاستيك نحو ذلك هي زكاة وهي زكاة شوف يا زغل لا اترك التفصيل جزاك الله خير الزكاة طيب فيها زكاة ايش تقولون - 00:16:07ضَ
الزكاة نقول فيها زكاة ما فيها زكاة نعم الان هذي عندنا هذي الاشياء التي توضع فيها مثلا هل تقدر في وقت اه يقيمها مثلا هل تقيم؟ ايه ايه فيها زكاة هل فيها زكاة ولا فيها زكاة - 00:16:33ضَ
ربما اذا قلنا فيها الزكاة ربما نقول لا الزكاة نقول لا انظر في هذا يعني في الحقيقة انت تلاحظ اصحاب المحلات يختلفون منهم شخص يعني حينما يبيعك مثل هالطبق من الحلاوة مثلا - 00:17:16ضَ
البلاستيك هذا ليس له ثمن عنده ولا يدخله في الثمن نقول لا زكاة ليس بزكاة لو اشترى مثلا يعني كثيرة او صحون كثيرة وقت الزكاة يقول لا ما تقيمها لانك - 00:17:51ضَ
لا تحسبها شخص اخر عنده اطباق مثلا من خوص وحينما يشتري من المشتري له قيمة يزيد في قيمتها بحسب هذا نقول فيه الزكاة اصحاب الطيب اصحاب الطيب يعطيك انت روح اصحاب الطيب - 00:18:08ضَ
يشتري من طيب يعطيك من العلبة الصغيرة هذي في الغالب ماذا ما له قيمة لانه هو اصلا ما يحسبها ولا يقيمها. لكن حين اعطيك شنطة مثلا هدايا مثلا شنطة واذا كان حسبها مع القيمة - 00:18:30ضَ
نقول فلو كان مثلا يعني باع مجموعة من هذه يعني هذه العلب وبقي عند الكثير وقال تقيمها لانك تجعل تدخلها في القيمة. وقد استفدت من القيمة السابقة وهل ترجع الى النية - 00:18:44ضَ
نرجع الى لان القاعدة في هذا ان ما يعرض ويكون للتجارة ففيه الزكاة وما لا افلا نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة اقسام - 00:19:06ضَ
اسم لا زكاة فيه اصلا. وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه وقسم يزكي قيمته كل عام وهو الذي يتخذه منها للتجارة وقسم يزكي ما يرد عليه من المغن. كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والاكل الذي يستغله فما حصل له من مغل - 00:19:27ضَ
ضمه الى ما عنده من المال وزكاه. ولا يلزمه ان يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذ عروضا. وهذا واقع ما في اشكال مثل ما سبق العقارات يقول كالبيوت والدكاكين ونحن على ثلاثة اقسام - 00:19:51ضَ
كتفه اصلا تقدم في كلام الشيخ رحمه الله المتخذة للقنية وهو كذلك يحتاج للسكنة والانتفاع لكن مزيد من البيان والتفصيل فهذه لا زكاة فيه لانها الحقيقة الاصول الثابتة عند غيره. الاصول الثابتة عند غيره. كذلك هذا الحكم. هي اصول ثابتة. وقسم يزكى قيمته كل عام - 00:20:11ضَ
منه للتجارة لانه يعرض ويجول. وهذا يسموه الاصول يسمونه اصول متداولة. الاصول نوعان اصول متداولة واصول ثابتة. الاصول المتداولة هذي فيها الزكاة. والاصول الثابتة هذي لا زكاة فيها. ان نوع النساء - 00:20:35ضَ
لو انسان عنده اصول ثابتة مثل إنسان يعني صاحب مواد تموينية وعنده ثلاجات ثلاجات برادات عنده يريد اراد بعد ذلك ان ان يجعلوها للتجارة محل التموين لبيع المواد التموينية ولبيع الثلاجات - 00:20:53ضَ
تبدأ نية الزكاة من هذه الحالة لكن لو كان اراد ان يبيعها ليشتري بها اخرى اجعلها ثابتة. ايش نقول؟ لا زكاة فيها. الاعمال بالنيات. مثل عندك مثلا سيارتك ما تبيعها - 00:21:15ضَ
يشتري بها سيارة اخرى ما فيها زكاة. لكن جعلتها رأس مال تجارة حولته رأس مال تجارة نقول ازكي يعني هتحسب الزكاة وهكذا شاعر الاشياء الثابتة من العقارات ونحوها. وقسم زكا ما يرد عليه. هذا وسط لان الامور ثلاثة شيء ثابت مطلقا البيوت - 00:21:33ضَ
التي يسكنها البيت الذي يسكن والسيارة يركبها. هذه لا زكاة فيها وسيزكى نفس الرقبة البيت اللي تاجر فيه اسم الوسط اسم وسط يأخذ حكما وسطا الانسان عنده الارض يؤجرها. دار يؤجرها. استراحة يؤجرها - 00:21:55ضَ
نقول لا تزكى زكاة يعني العروض المتداولة لا ولا العروض الثامنة لا زكاة فيها. والمتداولة الزكاة في رقبتها. هذي الزكاة في ثمرتها في ريعها في مغلها وهو الاجرة وهو الاجرة. هذا على قول الجمهور - 00:22:17ضَ
ذهب بعض اهل العلم وهو ظاهر اختيار ابن عقيل رحمه الله الى انها تزكى الاصول لا تزكى الاصول. هذا وذكره ابن القيم لعل ابن القيم اظن ابن القيم ذكر عن ابن عقيل رحمه الله. نعم. احسن الله اليك - 00:22:38ضَ
يقول والاثر الذي يستغله ايه نعم كان قديما كذلك الاذن في ذلك الوقت يعني يستغل هذا الاستغلال ربما للايجار يجعل مثلا ونحو ذلك او السقف مثلا خشب قوي يبقى ادركت هذا الشيء ولا ما ادركته - 00:22:57ضَ
كلكم ادركتوا الاهلي نهائيا مثل يا شيخ الان مثلا نجارين في المقاولات. ايه. يستأجر الخشب. الان الناس يعملون الان في يعني في الغرف تبنى على هيئة البيوت التراثية لكن ما اظنه موجودة على الطريقة هذي يؤجر - 00:23:30ضَ
مثل السقايل الان مثلا السقايل الخشب كذلك يعني هذا مو يعني مثل السقالات التي تؤدي مثلا وفيه ناس يؤجرونه يؤجرون ربما ايضا كذلك غير هذا. الانسان عنده عدة يأجرها لمن يستفيد منها - 00:23:52ضَ
احسن الله اليكم ها الريع نفسه نعم نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على ففيها الزكاة. والتي على المعشرين فلا زكاة فيها على الصحيح. نعم - 00:24:15ضَ
وهذا على القول الصحيح والمسألة فيها خلاف كثير وطويل وان الدين قسمان دين على مليء. المليء هو الباذل في قوله وفعله والمعنى انه ان لو كنت تطلب انسان شيء من المال - 00:24:38ضَ
والماء الموجود لكن انت تركته حياء او مجاملة او نحو ذلك فهذا لا يمنع الحق هذا حكمه كأنه مال مثل المال المودع مثل المال اللي ودعته عندي انسان. ممكن تاخذه وقت هذا كذلك - 00:24:57ضَ
ربما الانسان يكون عنده ماء المودع يخجل الزكاة فيه الزكاة ولا تسقط لانه عند مليء باذل وربما يكون هذا المليء لا يعلم بالحال ولهذا لو علم انك تخجل منه فالظاهر انه يجب عليه ان يبدأ ببذله - 00:25:16ضَ
هذا اذا لم يكن مؤقت اما اذا كان موقت المال فلا يجوز ان يؤخره بزعم انك لم تطلبه فيجب عليه ان يبدأك ويقول هذا مالك لانه اذا تم الاجل وجب الرد - 00:25:36ضَ
يرده. فلا زكاة لانه كما قال وان كان ذو عسرة عسرة فنظرة الى والانظار واجب وعلى هذا هذا المال لا يستفيد منه فلا زكاة فيه على الصحيح اذا قبضه وهل يزكيه لعام؟ فيه خلاف قال لا زكاة الصحيح انه لا زكاة فيه بل يستأنف به حولا جديدا. نعم - 00:25:55ضَ
ومن الفروق الصحيحة ان من يعطى من الزكاة اذا كان لحاجته فلا بد ان يكون فقيرا. واذا كان للحاجة اليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو كان غني ولو غنيا ولو غنيا. يعني ولو كان - 00:26:20ضَ
غنيا هذا معناه ان من يعطى من الزكاة اذا كان لحاجته فلا بد ان يكون فقيرا قلت انما الصدقات فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل - 00:26:37ضَ
هؤلاء فيهم من يأخذ لحاجته وفيهم من يأخذ في حاجتنا من يأخذ لحاجته لابد ان يكون فقيرا وان كان الحاجة اليه المؤلف نعطيك ربما يعطيه وهو غني يتألفه قد يكون مؤلف هذا مسلم وقد يكون كافر - 00:26:59ضَ
المؤلف يشمل هذي نعطيه ونعطيه بحسب الحاجة الى التأليف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو غني كذلك ايضا من يستديم لاجل اطفاء النائرة بين القوم فانه يعطى ولو كان غنيا - 00:27:20ضَ
وفي حديث سعيد الخدري عند احمد ابن داود سند صحيح لا تحل الصدقة لغني الا في خمسة منهم وخمسة هؤلاء لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة قال بغاز في سبيل الله. والثاني من هو - 00:27:42ضَ
هذا حديث اخر هذا حديث قبيصة لغني الا لخمسة لغني لغارم الثاني من هو نعم غاز في سبيل الله او عامل عليها او في رجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار فقير - 00:28:01ضَ
اعطي من الزكاة فاهدى منها لغني الجار ليس بشرط لكن خرج على الغالب يعني لو واحد الفقير بغير جعفر لكن المقصود بها انه خرج على الغالب. كم هؤلاء خمسة هؤلاء - 00:28:31ضَ
لهم الزكاة. لكن قوله احمد وابو داوود. سعيد الخدري. حاولوا يا اخوان مستحلوا الزكاة. طيب هذا كالمؤلف وفي سبيل الله. عندنا انما الصدقات للفقراء. هذا لحاجته ولا لا؟ نعم. والمساكين - 00:28:45ضَ
والعاملين عليها؟ لا. حاجة اليه. حاجة. والمؤلفة قروبهم. حاجة اليهم وفي سبيل الله اتى اليهم لحظة وفي سبيل الله حاجة اليهم وفي نعم والعامل عليها والملاة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين - 00:29:01ضَ
وفي الرقاب هذا وشو ها وش بعده والغارمين كذلك والغارمين لهم وفي سبيل الله وابن السبيل لا وابن السبيل لهم وابن السبيل له طيب عندنا الان في سبيل الله طيب - 00:29:24ضَ
ان مصانع الفقراء والمساكين. هؤلاء فقراء ومساكين. والعاملين عليها. يعني نفرق بين الذي يأخذ لحاجة غيرها. نعم عندنا اثنين في لحاجتهم لحاجتهم والعاملين عليها هذا حاجة لهم. هذا واحد اضبطوه واحدا - 00:29:55ضَ
وان الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا اثنين واثنين. نعم وفي الرقاب مع هؤلاء. نعم الغارمين والغارمين مع ذول ولا مع ذولا؟ مع اللي عاليمين طيب ايش بعده في سبيل الله - 00:30:17ضَ
ها في سبيل وابن السبيل طيب صاروخا ثمانية بس مو بتسعة؟ لا لا ثمانية. اكيد؟ نعم الغارمين الغارمين الغارم الان فقير ولا مو فقير لحظة لحظة الغانم فقير وفقير قد يكون الانسان من اتجر الناس ونعطيه من الزكاة - 00:30:39ضَ
ها انسان جاء الى قبيلتين مختلفتين. ها او جارين وبينه نزاع مئة الف مستدام ها على قول او لم يستدم على القول الثاني لكن حتى يكون القول متفق عليه استدان مئة الف وهو غني - 00:31:16ضَ
حتى يصير غانم لانه ربما يصير لكن عشان يصير غانم استدان مئة الف واعطى هذا خمسين وهذا خمسين هو غني ما يعطى يعطى يعطى طيب والفقير وانسان غارم وفقير اه يعني عليه دين - 00:31:38ضَ
اجار بيت او شراء سيارة العبرة بحاله يا شيخنا على هذا كم يصير ها يعني الغارمين كم يصير؟ نوعان شيء لحاجته شيء للحاجة اليه اذا صاروا تسعة صاروا تسعة فلحاجتهم خمسة وللحاجة اليهم اربعة - 00:32:03ضَ
في حاجتهم خمسة للحاجة اليهم اربعة. لان الغانم قد يكون غارم لفقره. وقد يكون غارم لاصلاح ذات البين ولهذا صارت القسمة اربعة للحاجة اليهم وخمسة لحاجتهم نعم سبيل الله هو في الحقيقة لحاجته لانه الان حكمه حكم الفقير - 00:32:29ضَ
وش ينفعه المال؟ ربما انه في هذه الحال يبيع المال كله بنصف كاس تاج متجر الناس وانقطع به الطريق لا ماء ولا اكل. وجاء واحد يريد ان يستغلها. نعم. مشرف على الهلاك - 00:33:00ضَ
ابن السبيل ابن السبيل ابن السبيل سؤالك الله اعلم الله اعلم هذا الله اعلم ظاهر الاية العموم لكن ظاهر سنته عليه الصلاة والسلام انها خاصة في نفس المجاهد نفسه لان الايات كلها انما للفقراء والمساكين لانه لا بد ان يكون الذي في سبيل الله مالك للمال - 00:33:17ضَ
ولا لو قلنا عامة ونشري دبابات ونشتري طائرات ونشتري اسلحة ونشتري كذا وما اشبه ذلك وهذا يؤول الى ان يكون المال لا مالك له وظاهر الاية ان يكون الذي في سبيله مالك للمال - 00:33:53ضَ
يعني لو كنا قلنا مثلا نجعل في سبيله نشتري بها طائرات نشتري بها مثلا معزات ها نعم من يملك المال هل يملك احد هذا ما يملك احد. بيت المال ما صلح للزكاة. فعلى هذا ولهذا نقول يظهر والله اعلم ان في سبيله المراد - 00:34:08ضَ
المراد به المجاهدون نفس الذي يعطى المال يعطى المال تجهز الغازي منذ خروجه من بلده مع تأمين حاجته لاهله لكن في الغالب انه آآ في حاجته في سفره واقامته او رباطه في الجهاد الى ان يرجع يعطى - 00:34:29ضَ
بقدر ما يكفي نعم لو انسان يقول يقول يخرج الان بيخرج لكن اهله يحتاجون يعطى هو الحاجة اليه ويعطى اهله لانه يقول انا عند اهلي من اول اعمل واكد اعمل - 00:34:53ضَ
لكن انا سافرت من وين يحتاجون فيعطى بجهتين. اهله لحاجتهم ويعطى هو للحاجتين ما يمتنع يمتنع هذا وهذا نعم تكون على العاقلة لا لا ما يعطي لا ليست من الزكاة ليست من الزكاة - 00:35:18ضَ
العاقلة تفرض بحسب ما يراه الوالي على الغني والفقير والمتوسط لكن لو فرض لو فرض انهم لا يستطيعون فقراء في هذه الحالة يعطى من الزكاة. الانسان فرض عليه الدية ولا يستطيع وعاقلته فقراء - 00:35:45ضَ
ان امكن ان تفرض من بيت ما كان هو واجب. ما امكن لا بأس يعطى منه لانه داء من الغارمين. نعم ما يعطى من الزكاة اذا اذا اذا كان انسان عنده مال يزود زائد عن حاجته - 00:36:02ضَ
يعطي اذا اذا كان اذا كان من العاقلة اذا كان زائد عن حاجته قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان من اشترى شيئا يحتاج الى حق توفية فانه لا يصح تصرفه فيه حتى - 00:36:25ضَ
بكيل او وزن او عد او زرع ونحوها وان كان عينا وان كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان فما فما يحتاج الى حق توفية اذا اتلف او اتلف قبل توفيته فظمانه على البائع. وكذلك جوائز الثمار وما - 00:36:41ضَ
وذلك فعلى المشتري. نعم. وهذا لا شك فرق صحيح هذي مسألة في الحقيقة من من اشد المسائل في البيوع خلاف ولم يأتي في الحقيقة دليل بين يفصل حتى استشكلها كبار العلماء من المتقدم هذه المسألة - 00:37:05ضَ
ولهذا المذاهب فيها خلاف فيها خلاف كثير من احسن ما تكلم عليها ابن القيم وهي حاشت سنن ابي داوود وابن القيم شيخ الاسلام تكلم عليه ايضا كثير من اهل العلم لكن المسألة - 00:37:27ضَ
فيها خلاف قوي فيها خلاف قوي وثم ايضا من جهة المعنى الذي منع من اجله بيع بيع السلع قبل قبضه على الخلاف هل يختص بنوع من السلع او يكون عاما - 00:37:40ضَ
والذي نحتاج اليه هنا ما الشيخ رحمه الله للتفريق بينما يحتاج الى حق توفية ولا بينما لا يحتاج. ان من اشترى شيء يحتاج الى حق توفيا حق توفية هذا هل هو خاص مثلا - 00:37:59ضَ
المطعوم والمشروب او هو اضيق المكيل والموزون من المطعوم والمشروب او كل مكين وموزون سواء كان مش مأكول او مشروب او هو اعم كل ما يحتاج الى حق توفية سواء كان مكيلا او موزونا او مزروعا او معدودا - 00:38:14ضَ
او معدودا وهذا اظهر او هو عام في كل السلع جميعا جميع السلع سواء كان له وحدة كيل او وزن او عدن ذر او لم يكن كذلك كالاعيان التي تباع كما لو اشترى مثلا - 00:38:39ضَ
عرظا او عقارا ونحو ذلك التي توفيتها بالتخلية المسألة فيها خلاف طويل والذي رجح ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الاسلام وعليهم وهو مذهب الشافعي انه عام في جميع السلع - 00:39:02ضَ
وذكروا اخبار في هذا وعللوا من جهة المعنى آآ الذي يتفق مع الشريعة وهو سد باب النزاع والخصومات لكن هذا ينبغي ان يراعى في كل زمان مثل اليوم تختلف ربما احيانا - 00:39:19ضَ
يتوسع في بعض السلع لان اليوم احيانا تباع السلع ولا يمكن ان يعني يستوفى الاستيفاء الذي ذكره المتقدمون رحمة الله عليهم اذ ان في اشتراط الاستيفاء ظرر على البائع والمشتري - 00:39:39ضَ
مثل مثلا بعض البضائع التي تشترى وتكون بعيدة عن عن المشتري بلد وهي في بلد بعيدة او تنقل عن طريق البواخر ونحو ذلك فالمقصود انه اذا انقطع النزاع وانقطعت علق البائع من السلعة خاصة اليوم انقطاع علق البائع من السلع واضحة - 00:39:59ضَ
في الاشياء التي يتم بها آآ عقد السلعة بالمكاتبة وما اشبه ذلك الاثباتات والبطاقات وما اشبه ذلك من امور معروفة التي لا يمكن للبائع بعد ذلك ان يتعلل بالرجوع فيها - 00:40:28ضَ
ولهذا يجوز بيعه ويجعل هذا بمثابة القبظ وان لم يحصل القبض الحسي لما يقبض حسا من بعض السلع المنقولة وربما يكون اراد ان في البلد الذي اشتراها فيه وان امكن - 00:40:45ضَ
ان يكون للبائع وكيل ممن ينقل هذه السلع فينزل منزلته فيقبض يكون احسن يكون احسن يكون هو المخول بالتوقيع على اوراق وعلى هذا ينزل منزل الوكيل ينزل منزلة الاصيل وهذه مسألة فيها مسائل كثيرة مما يقع اليوم في بعض البياعات - 00:41:08ضَ
الذي رحمه الله هو ما يتعلق بحق التوفية وانه فانه لا يصح حتى يستوفيه بكيل. هذا اذا اشترى انسان مثلا جئت الى صاحب محل تموينات فقلت له اريد مثلا عشر كيلو عشرة اصع من هذا الكيس - 00:41:31ضَ
فلا بد هذا يحتاج الى توفية بالكي كيف انت ما تبيع الان هذا الذي اشتريته ولو انك دفعت المال واعطياك الفاتورة واستلمت الفاتورة فلو جاءك انسان وقال انا اريد ان اشتري - 00:41:53ضَ
منك هذا الطعام نقول لا لابد ان تستوفي لانك اشتريته بكيل فلابد ان تستوفي بكيل. الوزن بوزن وهكذا اذا كان عد او ذرع آآ وان كان عينا متميزا مثل ان جئت مثلا الى صاحب الحبحب وصاحب الخظروات مثلا آآ اشتريت - 00:42:08ضَ
مثلا هذا الرز هذا البر المتميز شريته ما تدري كم عشرين صانع لكنه معين موجود مميز عينا متميزة جاز التصرف فيه في هذه الحال. ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الظمان - 00:42:30ضَ
المصنف رحمه يقول الشيء المميز الذي يرى ممثل بالزبرة من طعام مثلا كومة من طعام مثلا وما ذلك آآ تأتي الى شيء مجموع في القهوة ونحو ذلك تقول اشتريت منك هذا الشيء انت ما تدري - 00:42:49ضَ
في مثلا عشرين كيلو عشر كيلو ما تدري لكن جائز لا بأس لانه المحظور هو الجهل وانت تراه الان هذا لا يظر وكذلك اذا كان مثلا شيء يستر اعلاه يستر اسفله شيء من اعلاه كذلك يجوز - 00:43:06ضَ
المصنف رحمه يقول يجوز آآ ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الظمان وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه لا ملازمة بين وجوب او ترتب الظمان مع جواز التصرف. الصحيح انه لا تلازم - 00:43:25ضَ
بين جواز التصرف مع لزوم الظمان هذا هو الصحيح واستدلوا ما روى البخاري معلقا ملجوما به عن انس عن ابن عمر مضت السنة ان ما مضت السنة ان ما جرت عليه الصفقة حيا - 00:43:44ضَ
انه من مال المبتاع المشتري انه يعني لو انسان جا اشترى زبر الطعام وشي مكوم او حبحب او خضروات فاشتراها ثم هذي فالصحيح انه وان كان يعني من ظمانه فلا يلزم جواز التصرف فلا يلزم جواز التصرف وهذا هو الصحيح الاخبار - 00:44:04ضَ
بل في الصحيحين من حديث ابن عمر انهم كانوا يؤمرون انهم يشترون الطعام وجاء ايضا في الصحيحين يشترون الزبرة من الطعام فنهوا ان يبيعوا حتى يحولوه الى رحالهم. حتى يحولوه الى - 00:44:28ضَ
حالهم فلا فرق على الصحيح بينما يحتاج الى حق توفية. وكذلك ايضا ما لا يحتاج الى الحق توفية كالطعام المجبور المجبوع. وهذا يشهد لقول الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن القيم ان المعنى اوسع من حق التوفية وانه ذكر استيقا والقبض في حديث ابن عمر - 00:44:46ضَ
ابن عباس وغيرها من الاخبار بان الغالب الذي يباع في ذلك الوقت هو شيء يستوفى بكيل او وزن فخرج على الغالب ولهذا ورد في حديث ابن عباس انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضة. قال ابن عباس فلا احسب كل شيء الا كالطعام. وهذا اما ان يكون غير الطعام مثل - 00:45:07ضَ
الطعام من باب الحاقه به قياسا مساويا او قياسا اولويا كما يقول القيم رحمه الله على انه من باب القيام العلة الجامعة العلة المساوية او العلة او الاولوية العلة المساوية التي هي لحن الخطاب - 00:45:27ضَ
الاولوية الخطاب او هذه او القياس بنفي الفارق. اذا قيل ان الطعام هنا مفهوم لا فعلى هذا يعني ليس فيه علة ظاهرة لا يكون بنفي الفارق لا فرق بين الطعام وغير الطعام انما خرج الطعام على الغالب - 00:45:47ضَ
هو الذي يكثر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو غالب التجارة اه في ذلك الوقت لهذا كان الاظهر هو العموم قال ويترت عليك الظمان فما يحتاج الى حق توفية اذا اترف قبل توفيته فظمانه على البائعين هذا اذا الى حق توفيه - 00:46:07ضَ
لو انه مثلا اشترى منه عشرة اصع ثم تلف قبل ان يكيلها له فانها تكون من ظمان البائع لانه لم يحصل له التحقق فيها. وكذلك جوارح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتركة ذلك. النبي امر بوظع الجوارح وفي حديث جابر ومعناه - 00:46:28ضَ
جاء في حديث ابي سعيد الخدري يعني لو اشترى انسان ثمرة ومعلوم ان الثمرة في الغالب تبقى والذي اشتراها اما ان يأكل شيئا فشيئا او ان يقطف شيئا شيئا يبيعه فلو جاء اه ما يجتاحها من - 00:46:48ضَ
علة من افة اه تتلفها مثلا سواء كانت ارضية او سماوية مطر ونحو ذلك فتلفتي الثمار فالنبي امر بوضع الجوارح فلا ضمان على المشتري بل على الباء على الصحيح قول الجمهور خلافا لمن فرق كمالك بين ان يكون التلف الثلث الثلث - 00:47:02ضَ
آآ اكثر اما اذا كانت اقل من الثلث فانها من ظمان المشتري والصحيح انه لا فرق فلو اجتاحت هذه الافة او هذا المطر فاتلف الربع انه من ضمان البائع ولا يعد على المشترين. نأخذ الفرق الاخير هذا. ومن الفروق الصحيحة الفرق - 00:47:22ضَ
بين الاملاك التي لم يتعلق بها حق للغير. فلا يجبر على تعميرها بينما يتعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. وهذا من محاسن الشريعة ومراعاة الجار وحق الجوار حق عظيم - 00:47:42ضَ
وهذا كله لاجل ان يجري ما بين الناس في مثل هذه الاشياء على المحبة وعدم النزاع. كل هذه الامور التي سبقت كلها لاجل قطع النزاع قد يؤيد ما تقدم ان المقصود من النهي عن البيع شيء قبل قبضه سد لباب النزاع والخلاف - 00:48:02ضَ
وان تنقطع علق البئر كذلك ايضا ما يكون بين الجيران في الاملاك او مشتركين في الاملاك هو على هذا المعنى الفرق بين الاملاك التي لم حق للغير يعني انسان حق غير انسان في بيته - 00:48:26ضَ
او بستانه حصل فيه تلف ما يجبر على اصلاحه يصلحه لو جاره قال لماذا ما تصلح في دارك الا اذا كان هذا الجدار بينهما شف قال اصلح كذا انت قل لا لا يجوز لك ان تجبره او تلزمه - 00:48:42ضَ
ما دام انه مستقل ولا ضرر عليك فهو ملك شرف الا اذا كان عدم اصلاحه يترتب عليه ظرر مثلا على على اهله او نحو ذلك فهذا من جهة اخرى لكن الكلام - 00:49:01ضَ
الشيء الذي يكون بين الجيران في المشتركين في الاملاك. سواء كانت على الصحيح الاملاك سواء كانت حرة او موقوفة حتى ولو كانوا مشتركين في هذا في هذه الدور وهي موقوفة على اناس فقراء او على طلاب علم - 00:49:14ضَ
جدار بين بيتين تركه يترتب عليه الظرر على البيت الاخر. سواء كان هذا البيت حر لهم هذا يملكه وهذا يملكه هذه البيوت المتجاورة او كانت موقوفة فانه اذا طلب منه المباناة وطلب منه المشاركة لزم آآ لزمه الشيء الذي لا يكون ظرر عليه. يقول الفرق بين الاملاك التي - 00:49:31ضَ
لم يتعلق بحق لغيره فلا يجبر على تعميره. نعم. وبينما يتعلق بحق للغيب فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. شوف التعمير اللازم فاذا كان بينهما مثلا شركة في بيت - 00:49:58ضَ
واحد مثلا او اه جوار اه في بيتين شيء مما هو مشترك بينهما فلا يتحمله احدهما بل يكون بينهما على حد بحسب الملك على حسب الملك الذي بينه. كل ذلك من اجل العدل وعدم ظلم احدهما للاخر. والله اعلم - 00:50:14ضَ
نقف على هذا احسن الله اليك شكر الله لك يا شيخ المقصود انه اذا كان هذا كلاهما يملكانه كيف يعني يملك ولا ما يملك هو؟ يشاركه سواء كان سواء كان ينتفعون بمقصود - 00:50:39ضَ
يعني اذا كانت بينهما جدار وجدار تلف واراد ان يصلحه قال انا انا بيتي صلحه صلحه انت هذا ما يمكن هذا يعني هو شريكه هو شريكه واذا كان بينهما شيء - 00:51:40ضَ
يشاركهم. واذا كان الوقف يشارك فالملك من باب اولى السلام عليكم - 00:51:58ضَ