شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي [ مكتمل ]

شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي الدرس (12-01) -الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل - 00:00:00ضَ

حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت التاسع من الشهر الخامس من عام ست وثلاثين. واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان ابن عفان رضي الله عنه بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة قبول قول الامناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا - 00:00:23ضَ

سواء لهم حظ ام لا بخلاف دعوى الرد فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله غير المتبرع فلا يقبل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي - 00:00:47ضَ

رحمه الله في كتاب الفروق والتقاسم ومن الفروق الصحيحة القول الامناء كلهم في دعوة تلف لان هذه هي فائدة وصف الامانة فلما كان امينا فانه يقبل قوله لو لم يقبل قوله - 00:01:10ضَ

فيضعف هذا الوصف. يضعف هذا الوصف. ولهذا اذا ادعى هؤلاء ان هذا المال تلف او ان هذا المال هذا المتاع تلف يقبل قوله اذا هذا فائدة كونه امينا وهذا يشمل جميع الامناء كما ذكر رحمه الله - 00:01:37ضَ

كل من كان مؤتمن عن المال سواء كان امانة محضة او امانة مشوبة بمنفعة الامين الماحض الوديع الذي تودعه المال عند امان امانة هذا أمين ايش معنى امين نعم يعني - 00:02:00ضَ

مجرد حفظ المال انه محسن بحفظ المال. محسن بحفظ المال فهو حفظ المال من اجل مصلحتك وعندنا اخر لكنه لكن امانته مشوبة بمنفعة مثل الشريك نعم والوكيل الشريك يعني الذي يعمل معك في المال الذي يعمل معك في المال فهذا شريك - 00:02:26ضَ

وكذلك ايضا الوكيل الذي يعمل بجعل والوصي الذي يعمل بجعل فان عملا تبرعا الوصي او الوكيل عمل تبرعا ايش يصير يصير امينا محضا اه لانه اه لا منفعة له في الدنيا من جهة المال. انما - 00:02:57ضَ

حفظ المال لك او لمن انت مسؤول عنهم مثلا من الصغار ونحوهم وكذلك من قبض المال على الصحيح لما هو سواء كان قبض قبضه لمصلحتهما كالشريك ونحوه مشاركة او مضاربة او قبض المال قبض المال لمصلحته هو - 00:03:24ضَ

قبض المال مصلحته ونعم المرتهن هو صحيح قبض مصلحته لكن من جهة الراهن منتفع البنوك يعني لهم مصلحة لكن يبغى اللي هو اللي هو المصلحة للقابض دون المقبض المصري عكس - 00:03:54ضَ

الوديعة عكس الوديعة هذي الوديعة المقبظ منتفع والقابض غير منتفع يعني معنى انها مهي وهذا عكسي هذا عكسه العاري احسنت العارية العارية. نعم المستعير منتفعة وليس كذلك اما المعير هو احسان منه احسان منه فهؤلاء كلهم - 00:04:33ضَ

امناء بمعنى انه تقبل دعواه بلا تفريط ولا تعدد بلا تفريط ايش معنى التفريط الاهمال وهو ماذا اذا قيل فرط يعني ترك فعل ماذا اللي هو الواجب. التفريق هو ترك الواجب - 00:05:06ضَ

ومقابل التعدي وهو فعل ما لا للتعدي يعني فعل في المال شيئا تعدى عليه ايش معنى تعديه؟ يكون جائز ولا حرام؟ حرام. حرام فعله ما لا يجوز. التعدي فعل ما لا يجوز - 00:05:37ضَ

والتفريط تارك الواجب. التفنيت ترك الواجب والتعدي في علو ما لا يجوز ولهذا الامر ان ممنوعان كلاهما طرفا نقيظ يعني هذا تفريط وهذا تعدي هذا في جانب كلاهما محرم لكن ترك الواجب وفعل المحرم - 00:05:57ضَ

وسواء لهم حظ ام لا؟ مثل ما تقدم. الحظ قد يكون حظ او حظ مشترك حظ مشترك مثل ما تقدمت بخلاف دعوى الرد المصنف فرق بين دعوة تلف ودعوى الرد - 00:06:21ضَ

التلف يقبل قوله لكن دعوة الرد لو قال وجدت هذا المال اليك اعطاه باب وقال رددت اليه. يقول رحمه الله ويفرق بين المتبرع منهم هذا المتبرع من هو نعم الامانة الخالصة التي لا تشوبها منفعة - 00:06:42ضَ

وهو كالوديعة والوكيل والوصي بغير جعل كل من قبض الماء سواء كان يعني امانة بمعنى حفظ او امانة بمعنى تنمية هذا ابلغ في الحقيقة يعني اللي يقبض المال ايهما ابلغ - 00:07:11ضَ

في وصف الاحسان الذي يقبض المال اللي حوله صاحبه ولا الذي يقبض يقبضه صاحبه لاجل ان يعمل فيه ويتاجر فيه نعم الذي الذي ماذا؟ نعم. الذي يعمل انت مثلا عندك مال - 00:07:28ضَ

يعطيه الشخص يحفظه قال انا احفظه لك. قال هل تريد ان اعمل في هذا المال ابيع فيه واشتري بلا مقابل بنميه لك ايش تقول؟ جزاك الله خير يعني بلا شك احسان لانه ماذا يبذل وقت - 00:07:44ضَ

يبذل جهد وعمل هم الامين المحظ يضع المال في مكان محفوظ امن وانتهى الامر. ربما ينساه لكن هذا يبيع في المال وبيشتري وربما يسافر من باب الاحسان هذا مع من؟ وهذا الوكيل - 00:08:04ضَ

المحظ اللي ما يأخذ مال ما يأخذ اجراه ما يأخذ جعل الوصي كذلك بغير وصي على صغار وصى الانسان هذا امين المحض فيقبل قوله يعني قوله يقبل قوله يعني بيمينه عندهم. يقبل قوله بيمينه - 00:08:22ضَ

وهذي مسألة فيها خلاف هل هو خاص الامين المحظ او يدخل فيه غيره ايضا من سائر الامناء لاشكال فيه وهناك قول يقول يقبل ايضا قول الامين الاخر الذي قبض المال لمصلحته الا دلت القرائن - 00:08:46ضَ

على خيانة ودلت دلائل على تفريط ونحو ذلك. والا ربما لا يعني تصلح الحال بينهما وتنمو التجارة الا على الوجه الذي يأتمنه ائتمانا تاما ثم اذا كان يقبل دعواه في - 00:09:08ضَ

قوله في دعوة التلف الرد ربما يقال كذلك من جهة المعنى الجهات المعنية اذا قال وقول دعوة تنف هذا ما لم تدل القرينة على خلافة لو دلت قرينة على ان قوله - 00:09:30ضَ

آآ ليس بصحيح ونحو ذلك ففي هذه الحالة لا يقبل قوله وهذا فيه تفسير لكن هو من حيث الجملة يقبل والمستثنى المستثنيات هذا بدليل. قال وبين غير المتبرع فلا يقبل - 00:09:47ضَ

اللي قبض المال بجعل الوصي باجرة الوكيل كذلك المضارب ونحو ذلك. الذي يقبل المال مقابل منفعة. قال فلا يقبل قوله. في الرد بل لا بد من البينة نعم يجعل ماذا - 00:10:04ضَ

هم يقولون القوس قول صاحب المال هم يقولون هم يقولون القول قول صاحب المال الامين المحظي عليه يعني انت انت حين حينما مثلا تودع انسان مثلا مال ولو رد المال - 00:10:41ضَ

ثم قلت قولك غير مقبول حتى ترده لي ببينة خذ امانتك المقصود الامين الماحظ هذا يقبل قوله بلا اشكال كلام للذي قبض لمصلحته قبض لمصلحته يعني مثل ما تقدم كونه - 00:11:03ضَ

اجرة او جوع كما يقولون وصي او وكيل هم يقولون هذا اذا قال اذا رضي صاحب المال الحمد لله الحق حقه. اذا رضي بقوله اذا لم يرظى بقوله في هذه الحالة يقولون لابد من البينة على الرد لانه استلمه على وجه يشبه المبايعة والشراء - 00:11:22ضَ

فلابد هكذا قالوا وفيه القول الاخر كما تقدم. نعم قال رحمه الله ومن الفروق ومن الفروق قولهم من ادى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع. والا لم يرجع نعم وهذه المسألة ايضا لها تفاصيل كثيرة عند اهل العلم - 00:11:46ضَ

لكن ما اشار اليه رحمه الله آآ في هذه المسألة وهو بدين واجب والا يشمل ايضا غير الدين الواجب فلو ادى انسان عن انسان علمت ان على فلان دين فاديته عنه - 00:12:10ضَ

فاما ان ان تؤديه بنية الرجوع او تؤديه بغير نية الرجوع بل بنية التبرع او لا يكون لك نية لا يكن لك نية اذا اديته بنية الرجوع قلت له انا قد اديت عنك الدين - 00:12:31ضَ

فاعطني هذا الدين انك ترجع لان الاعمال بالنيات ولانك اسقطت عنه واجبا وانت تريد الرجوع فيه وانت احسنت اليه في هذه الحال وبادرت بقضاء دينه انك ترجع. ترجع في هذا المال - 00:12:54ضَ

ولانه لا يحل له ان ما دام برأت ذمته في هذه الحالة كأنه انتقل الدين يعني في هذه الانتقل الدين الذي عليه من ذمه الى ذمة لكن هذا اراد ان يخفف عليه لان صاحبه الذي يطلبه شديد وقوي - 00:13:12ضَ

ربما انه استعجل المال فاراد ان يقضيه الدليل حتى يسلم لانه قد يعلم فلان اشغل فلان ويطالبه بنية الرجوع فكف ذاك عن مطالبة هذا الشخص وارتاح منه فله الرجوع وان ادى بغير نية الرجوع يعني بنية التبرع. العبرة حال التسليم - 00:13:36ضَ

انت سلمت هذا المال تنوي انك ما ترجع لو وجه التبرع لما اعطيته المال واستلم المال ندمت وساوس الشيطان هذا الماء الكثير انا بارجع وسلمت المال مثل مثل لو انت معك الان - 00:14:01ضَ

في يدك الف ريال وعليك زكاة الف ريال سلمتها بنية الصدقة تذكرت ان عليك زكاة في نفسك اللهم انها زكاتي لا تصلح ما تصلح هذي اخرجتها على نية ماذا؟ انها صدقة تطوع صدقة تطوع - 00:14:23ضَ

الزكاة واجبة عليك لكن لو في يدك الان زكاة متردد هل تعطيه بنية صدقة تطوع او تأدية زكاة متردد في هذه الحالة فان استقررت على نية اداة تطوع تردد لكن استقر ذلك استقرت على نية - 00:14:49ضَ

زكاة صارت يعني حال الاداء فلو نويت بعد ذلك الرجوع لا يحل لك ولا يجوز لك ذلك لكن هل يجوز له يقول انا نويت عنك التبرع وان اردت ان تعطيني جزاك الله خير - 00:15:16ضَ

يعني لو علمت انك غني وكذا ما او انك لست محتاجين ندم ليس له ذلك لانه يكون الصدقة ورجوع في الهبة والهدية ونحو ذلك فلا يرجع. ربما ربما اذا كان - 00:15:36ضَ

يعني ظن ان الرجل فقير وانه واعطى بهذه النية نية اني فقير ثم تبين انه غني لكنه مماطل او انه غني لكنه غافل عن هذا المال هذا ربما يقال انه يرجع لان الاعمال بالنيات فاعطى بهذه النية. وربما صاحبها ايضا - 00:16:03ضَ

لا يرظى بهذا كذلك لو كان انسان مقتل النفقة الواجبة عليه صار يعطي اولاده نفقة واجبة مو بنفقة زائدة لا نفقة واجبة بنية الرجوع عليه فله الرجوع عليه في هذا الباب - 00:16:29ضَ

وهكذا وهذه لها تفاصيل مسألة الرجوع ذكر اهل العلم واصلها ما ذكر المصنف رحمه الله لو اديت هنا المصنف رحمه الله قال نعم بين الواجب ان نخرج رجع والا لم يرجع - 00:16:54ضَ

هذا العموم مخصوص بماذا وخصوصا بمسألة دي مسألة ماذا؟ الزكاة ها زكاة الزكاة الانسان عليه زكاة تعلم عليه زكاة فهل يجزي ان تؤدي عن الزكاة ها هذا عند الجمهور وفيه خلاف بعض اهل العلم يقول لكن الصحيح انه لابد - 00:17:13ضَ

من التوكيد يعني ما يجزى ان تعطيه ان تعطيه من الزكاة ان تقضي الزكاة عنه الا بعلم انما بالنيات هذي زكاة لا بد فيها من نية صاحبها فالزكاة لابد النية فيها - 00:17:42ضَ

فاذا اذن له في ذلك زكاة تجري عليه الاحكام السابقة انه الرجوع رجاء والرجوع لا يرجع حصل التردد فيه تردد وخلاف بين نعم متعلقة بالمال وبذمة متعلقة بالمال بذمة صاحبها - 00:18:02ضَ

لكن تعلقه بالمال ليس معنى تعلم انها عين المال وقلنا انها في عين المال ما جاز الانسان يتصرف المال حتى يخرج الزكاة ولو قلنا متعلقة في المال تعلقا تاما اذا حال الحول - 00:18:36ضَ

صار انسان عليه زكاة مئة الف مثلا مئة مثلا مثلا بالملايين مثلا مئة الف اربعة ملايين ثم بعد ذلك ادخل هذا المال في تجارة. بعد حلول الزكاة وقبل دفعها على هذا - 00:18:56ضَ

يكون لاصحاب الزكاة نسبة في هذا المال الذي ربح بقدر نسبة الزكاة الى ماذا الى المال لي واحد من اربعين المئة الف الى اربعة ملايين كم واحد من اربعين كذلك - 00:19:25ضَ

يكون هم شركاء معه في هذا لهذا متعلقة بذمة صاحبها لو تأخر لو باع في المال واشتراه فان الربح يحصل له وهذه زكاتك المعزولة ولذا لو تلفت بعد تفريطه ضمنها - 00:19:45ضَ

وان كان قبل تفريطه فلا الاصل انه كذا خذ الحبة من الحب والبقرة من البقر والشاة من الغنم. الشاة نعم خذ من اموالهم صدقة وفي اموالهم حق كلها جاءت في الظرفية - 00:20:11ضَ

وهذه كلها تدل على هذا المعنى ولهذا اختلفوا في مسألة ما اذا كان الانسان عنده اربعون شاة يعني مباشرة ولم يزكي بعد سنتين شهاتين او شاة واحدة على الخلاف هل هي في - 00:20:27ضَ

بعين المال او في ذمته في عين المال والحول الثاني تصير مع تسعة يصير تسعا وثلاثين ما ستجد فيه الزكاة ومن الفروق الصحيحة بين الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين. والجعالة عقد جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا - 00:20:49ضَ

وتكون مع معين ومع غير معين والجعالة تجوز على اعمال القرب بخلاف الاجارة ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. واما الايجار ففيها تفصيل ان كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له - 00:21:17ضَ

وان كان من جهة المستأجر فعليه كل الاجرة. وان كان بغير ذلك وجب من الاجرة بقدر ما استوفى. نعم لا شك ان الاجارة والجعالة كما ذكر رحمه الله. بينهما فرق وهذا من سعة هذه الشريعة. هناك احيانا - 00:21:37ضَ

عقود يحتاج الى السعة فيها جاءت الجعالة التي تسعت دائرتها حتى تشمل عقودا هي لو عقدت على وجه الاجارة لكانت باطلة يعني الانسان ربما يحتاج ما يستطيع ان يعين او لو عين - 00:21:57ضَ

الذي عقد معه ما حصل مقصود. ما حصل مقصود ولهذا قال ان الاجارة عقد لازم اذا تمت الاجارة عقد لازم كالبيع شو معنى لازم يعني لو اراد يفسخ عدوهم نقول ما يفشخ الا - 00:22:22ضَ

لكن الاصل انها لازمة لا تشغل الا لسبع الزم في حق المؤجر ومستأجر على عمل معلوم ما يصير مجهول ما يقول يعني يكون هذا العمل غير معلوم لا بد شيء معين - 00:22:39ضَ

لو قال مثلا من رد لي دابتي من رد سيارتي فسرقت سيارتي ولا يدري وين راحت من رد يبحث عنها اي مكان في اي شارع ربما سيبحث هنا حتى على - 00:23:04ضَ

الشارع الفلاني وجدته واحظره عمل مجهول ولا معلوم؟ مجهول ما يدرى العمل مجهول قد يكون يحصلها في ظرف دقيقة قد يحتاج مثلا الى مدة ماذا الجهد والعمل والوقت فلهذا مغتفرا - 00:23:21ضَ

في الجعالة دون الاجارة. مع معين مع شخص معين يقول من رد سيارتي اي واحد ربما ينطلق عشرة عشرون ثلاثون لكن للجارة لابد ان يكون مع شخص او اشخاص معينين - 00:23:45ضَ

لانها عقد لازم واذا كان عقد لازم لا يمكن ان يلزم معه جهالة الذي يقبل منك لانك توجب ايجاب وقبول. الايجاب من المؤجل. والقبول مين؟ المستأجر نعم. واجعل عقد جائز - 00:24:04ضَ

ولما كانت في هذه الصفة اللي فيها الجهالة والغرر ها ورب مخاطرة جاء فيها الجواز الذي يفكك من هذا ربما ينطلق يبحث لا يجد الشيء الذي حصل الذي وجوه يعني يريد اخذ الجعل عليه - 00:24:26ضَ

من احضر سيارتي منذ زيارتي له الف ريال ان وجدها وردها يستحق الجود بحث يوم يومين اراد يفسخ يفشخ ولا حاجة يبلغه ولا شيء انتهى من نفسه ربما نفس الجاعل ما يعرفك ولا - 00:24:54ضَ

تعرفه ولا يدري من انت والعمل قد يكون معلوما قد يكون معلوم من بنى لي هذا الجدار؟ من حفر لي هذا البئر؟ هذا معلوم. قد يكون مجهول كما تقدم ويصح عليه - 00:25:14ضَ

خلاف الايجار وتكون مع معين ومع معين ومع غير معين. كذلك اذا جازت مع غير معين مع معين ايش يكون من باب ماذا ها؟ باب الجعالة؟ اي اي قصقص اذا كانت الجعالة - 00:25:32ضَ

يجوز مع غير معين. هم. وفي مع غير معين. مع المعين من باب ماذا؟ من باب اولى. من باب اولى. من باب اولى. وهذا واظح. لانها تكون فيها الحالة تشبه الاجارة. نعم - 00:25:49ضَ

والجعالة تجوز على اعمال القراب لا بأس ولهذا حديث سعيد الخدري في ذلك الذي لدغ قصة وفيه انهم جعلوا لهم جعلا. جعلوا لهم ثلاثين شاة قرأوا على سيدهم من خلاف الاجارة فالجار عند الجمهور بخلاف القرب - 00:25:59ضَ

لا يجوز عليه الاجابة عند الجمهور من حيث العصر استئجار على الامامة الاستئجار على الاذان على اقراء القرآن ونحو ذلك لا يجوز الاجارة عليها انما يؤخذ ماذا؟ بغير اجارة من بيت مال المسلمين - 00:26:25ضَ

الرزق ومثابة الجعل بمعنى ان يقول لجماعة المسجد او يقول جماعة المسجد تصلي بنا في الشهر بكذا او تصلي بالوقت الظهر بكذا والعصر بكذا والفجر يزود فيها مثلا يقول الفجر كذا ها ربما فهذا - 00:26:45ضَ

نقول هذا ايضا عند الجمهور لا لا يجوز ولا يصح هذا المجوز الايجارة الاجارة بشروط شيخ الاسلام رحمه الله جواز الاجارة عند الحاجة عند الحاجة اذا كان انسان يعني محتاج لفقره ونوى بالامامة - 00:27:11ضَ

الخير والاستفادة وافادة الناس ويستعين بها على اموره تجوز يا شيخ الاسلام فليأكل بالمعروف يعني محل بحث لكن الكلام في ان الجعالة اوسع اوسع فتجوز على القرى ومن ذلك المال الذي يؤخذ - 00:27:38ضَ

المسلمين مثابة الجعل لانه ليس مملوكا لاحد المصالح حتى ولا يستحق العوظ الجعانة اول يقال ولا يستحق يعني الشخص معه او ولا يستحق العوظ في جعله حتى ولا يستحق العوجة حتى يعمل. حتى يعمل جميع الاعمال - 00:27:59ضَ

يعني انت الان حينما من بنى لهذا الجدار من حمر الابر؟ لا يستحق حتى يعمل جميع العمل لو عمل البعض ما يستحق اما الاجارة فيها تفصيل يعني جعل حتى ولو كان - 00:28:29ضَ

في عذر حصل لي عذر لما يجرى فيها تفصيل ان كان المانع بعض النسخ لتكميل العمل من جهة المؤجر من جهات المؤجر فلا شيء له ولو قيل وان كان ان كان - 00:28:50ضَ

الامتناع والمانع العبارة معناها ماشي واضح يعني المراد واضح لكن فيها شيء من القلق ان كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له هذي لان احيانا يحتمل ان المانع من جهة المؤجر يعني منعه شيء غلبه. هذا في الحقيقة فيه تفصيل. اذا كان - 00:29:07ضَ

مانع من امر غلبة مثل مرظ لكن اذا كان المانع من جهته بغير عذر انسان اتفقت معه على ان يبني لك جدار استأجرته او استأجرت على ان يعمل لك هذا العمل - 00:29:27ضَ

فعمل نصفه ممتنعة من عمل البقية بلا عذر بدون عذر بس تعنت او كذا هذا لا يستحق اما ان تعمل حديث ابن عمر وابي موسى في الصحيحين مثلكم مثل المدينة قبلكم كما ذكر حديث الذين عملوا الى صلاة الظهر - 00:29:51ضَ

ثم قالوا عملنا باطل واستحقوا اجركم. قالوا عملونا باطل ثم جاء وهم مثل للنصارى الاول يهود عمل صلاة العصر ثم تركوه ثم جئتم انتم فأنتم العصر الى غروب الشمس فاستوفوا اجر الفريقين. لا بد من والنبي ذكره في مقام - 00:30:17ضَ

الشاهد ان ان هذا مقتضى الاجارة. يعني مقتضى العقد والمسلمون على شروطهم ومن وفى من ادى ما عليه استحق ما له عليه ادى ما شرط عليه استحق ما شرط له عليه - 00:30:43ضَ

وهو هذا هذا ما الدمع شوط عليه من امتنع اذا كان امتناع من جهته بلا عذر فلا شيء له مظرة على المستأجر مر عليه ربما لا يجد من يكمله ربما - 00:31:10ضَ

لو جاء انسان اخر قد يطلب مماثلة لقيمة الاجرة تامة المقصود ان يتضرر. فلهذا لا شيء. وان كان من جهة المستأجر المستأجر هو اللي منعه لما عمل نصف العمل قال توقفوا خلاص - 00:31:28ضَ

اعطني حقي. قال له ما لك الا رسول يجب عليه مما نعطيك كامل اجرة او يمكنه من تمام العمل قال فعليه كل الاجرة واضح. نعم. نعم نعم ايه هذي لا هذي حسب الشروط - 00:31:49ضَ

هذي حسب الشروط يعني حينما يشترط المؤجر يعني ربما تستعجل انسان بعمل يقول اعطني دفعة ربما يحتاج شراء شيء ربما يريد ان يتوثق لا بأس والى حينما على شيء او يكون شيء معروف - 00:32:20ضَ

بين الناس كان والله يعطي نصف الاجرة اول ما يبدأ يستحق ذلك ان اراد ذلك ما يلزم لكن اذا اراد عليك لا بأس والا مع غيره ممن لا يشترط هذا الشر - 00:32:40ضَ

مسألة اخرى مو مسألة تحديد العمل زمن العمل الجمهور على المنع في خلال يوم او يومين مسألة فيها خلاف مجوزها لكن لو انه هذا العمل معروف يكفي الشهر والشهر وافي وزيادة - 00:33:01ضَ

اذا تأخرت عن الشهر يخصم عليه مثلا كل يوم كذا اجرته مثلا وفي اليوم تأخرت في اليوم الاول ثلث اليوم الثاني كذلك الشرط الجزائي لا بأس لان من مصلحتهما جميعا حقيقة - 00:33:49ضَ

يعني قريبة من هذا يعني ليست وقريبة من هذا يعني يعني المستأجر اذا ادى وجب له هذا الشيء المشروط حينما ان تستعجل انسان هذا العمل قلت له توقف بدون عذر - 00:34:25ضَ

بس مجرد نقول لا اما تمكنه من العمل يكمل وان بالتفصيل ما دخلت فيها لا لان في في التفصيل هذا لو انسان يعني في هذه الحالة العلماء ذكروا يقيم محل انسان - 00:34:57ضَ

ذكره في هذه المسألة. نعم مستأجر بصيغة المفعول هو العامل والمستأجر بصيغة اسم الفاعل اللي عندنا لانه ذكر من جهة المؤجر المؤجر وذاك من جهة المستأجر جهة المؤجر كان نعم كان المال شأن العمل - 00:35:28ضَ

ان كان الماء تكمل من جهة مؤجر ولا شيء لعل هذا من جهة العبارة فيها يعني الحقيقة واضح بس انها المؤجر هو يعني الشيء اللي يعجل والانسان لا يؤجر. الحقيقة الانسان ما ما يؤجر يعني ها - 00:36:10ضَ

المؤجر والمستأجر المؤجر المؤجر المستأجر والمستأجر ها او المؤجر ولكن المؤجر هذا ماشي يعني المؤجر يعني نفعه. يعني يراد به المستأجر نفعه يعني. فلا شيء له ما المعنى المراد العام؟ يعني معنى العبارة الذي امتنع هو العامل - 00:36:48ضَ

ايه نعم العامل يعني اذا كان امتناع من جهة المؤجر مؤجر في الحقيقة ربما يستحق لان احيانا ربما يستأجره شيء سيحصل امتناع من جهة المؤجر يعني يحصل اه من البيت فيه خلل - 00:37:15ضَ

استأجر بيت البيت فيه خلل مؤجر البيت المؤجر ما استطاع ينتفع به استطاع ان ينتفعوا به في هذه الحالة ما عليه شيء مستأجر على الصحيح ما عليه شي وان يهيئها له - 00:37:39ضَ

لو كان فيها خلل ما يستطيع سكناها هذي من المسائل التي هي عذر في حق المستأجر ما يقول عطني الاجرة كاملة يقول طيب البيت فيه خلل او الان مثلا خربان ما يشتغل - 00:38:01ضَ

قال لا ممكن تسكت اسكت ولا ما في يا رب ضروري يصلح هذا تصلحه تصبح مثلا في هذه الحالة هذا عذر او الموية مقطوعة مثلا ما تصب موية مثلا مثلا - 00:38:18ضَ

لابد ان تؤمن الماء والا لا يلزمه شيء عقد الاجرة ما يلزمه في هذه الحالة وعلى نفسه معجب يسلم طيب قال وان كان بغير ذلك بقدر ما استوفى. اذا كان يعني عند مسألة ثلاثة - 00:38:40ضَ

احوال حال الاولى او الحالة الاولى اذا كان الامتناع عدم الوفاء من جهة المستأجر الحالة الثانية اذا كان من جهة المستأجر اذا كان من جهة المستأجر يقول عليك ان يلتزم بالعقد المستعجل - 00:39:03ضَ

والا تعطيك كامل الاجرة. ما تأمن من جهة المستأجر نقول عليك ان تعمل اذا كان من غيرهما استأجره لشيء مثلا او استأجر دار مثل ما تقدم استأجر دار لما شجر - 00:39:27ضَ

تاجر مزرعة بستان ثم وجد معها قد نظر يعني اي شي يمنع الانتفاع بالمستأجر في هذه الحالة نقول لا شيء عليه. نعم ومن الفروق الصحيحة ان اللقط ثلاثة اقسام. قسم لا يجوز التقاطه مطلقا - 00:39:51ضَ

اسم لا يجوز التقاطه مطلقا. كالذي يمتنع من صغار السباع كالابل ونحوها وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وما لا تتبعه همة اوساط الناس والقسم الثالث بقية الاموال فيجب على ملتقطه ان يعرفه حولا كاملا فاذا لم فاذا لم يعرف دخل في ملكه - 00:40:21ضَ

لو الإنسان استأجر دار مدة سنة انتفع به نصف سنة بعد نصف سنة ما عاد يمكن استعمالها خلاص استأجر بستان مدة سنة استعجل استراحة مدة سنة ثم بعد مضي نصف سنة اصابها عيب لا ان كنت في عبير. نقول عليك - 00:40:50ضَ

الصلاة والباقي لا شيء عليه نعم ومن الفروق الصحيحة ايضا اللغة ثلاثة اقسام. وهذا واضح في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام خاصة في القسم الاول نعم الذي لا يمتنع من صغر ما لك ولها ان معها حذاءها وسختلد ما تأكل تأكل الشجر هذا هو الاصل لا يجوز التقاطه هذا مع الاتفاق - 00:41:23ضَ

الا في احوال خاصة اذا كانت في ارض مشبعة كما فعل عثمان رضي الله عنه حينما جمع ابن فهذه لا تلتقى لان العادة ان اصحاب الابل يتركونها وهي ترى وهي تعود الى اهلها ومحفوظة لها - 00:41:51ضَ

اسم يجوز التقاطه يملك بلا تعريف وهما لا تتبع همة اوساط الناس ما لا تتبعه همة اوساط الناس هذا يجوز التقاطه يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف نعم وهما لا تتبعون اوساط الناس - 00:42:12ضَ

هذا القسم الثاني هذا اختلف العلماء فيه وهو الشيء الذي لا يحتاج الى تعريف. ويجوز التقاطه الى ما لا تتبع همة اوساط الناس ومن اهل العلم قال ما لا يطلبه صاحبه - 00:42:36ضَ

هذا هذا قول ابي حنيفة ومالك رحمه الله الذي يعلم ان صاحبه لا يطلبه هذا يختلف في الحقيقة من مكان الى مكان من بلد الى بلد لذلك الانسان ربما ان يكون في بلد - 00:42:57ضَ

اوساط الناس خاصة مثلا في بعض وبعض الاماكن خاصة دول غروة ودول كبر تتبع همته المال الحقيقي لشدة انهماكهم في الدنيا قد تتبع همته المانع فاذا علمت ان هذا المال - 00:43:14ضَ

يبحث عن صاحبه فانه يعرف ومن ذلك ايضا احيانا ربما يكون الشيء لا قيمة له لكن له قيمة من جهة ان البحث عنه له مؤونة مثل انسان كاتب او دفتر لانسان صاحب - 00:43:35ضَ

نحو ذلك او يعمل في مكتب لا شك ان المكتب هذي الدفاتر وهذي الاقلام لها قيمة عند اصحابها لها قيمة عند اصحابها ربما يكون له تعلق بهذا القلم الذي كتب به وخطه عنده له اثر في نفسه وان كان قيمته - 00:44:00ضَ

ربما قليلة او واذا علمت بالانسان وجد في مدرسة او قلم بشرط انه ما يكون من بيت من المسلمين لكن لو كان هذا القلم مثلا للمدرسة هذا من بيت المسلمين - 00:44:25ضَ

فهذا الاظهر انه يعطيه صاحبه ان علمه او او يضعه في مكان يكونوا حلا للوصول اليه او يدع او يدعه اذا علم انه لا يسرق الى الامر ما يدري على ما ذكر المصنف رحمه الله. وفي حديث رواه ابو داوود من حديث جابر رضي الله عنه انه عليه السلام قال قال رخص لنا رسول وسلم في الصوت في الحبل والصوت - 00:44:45ضَ

واشباهي ينتفع يلتقطه الرجل ينتفع به زياد الموصلي عن ابي الزبير عن جابر. والمغيرة فيه ضعف وذكر ابو داوود له متابع ابو زياد لكن عن طريق ابي الزبير ذكر ابو داوود رواية معلقة - 00:45:21ضَ

معلقة في الحديث فيه ضعف على كل حال لانهم طريق ابي الزبير عن جابر وفي وهو مدلس واحسن ما يستدل به في هذا هو ما ذكره البخاري رحمه الله. هذا يبين لك - 00:45:40ضَ

بعض المسائل قد يكون دليلها في الصحيحين فلا نحتاج الى استدلال هذه يستعملها البخاري كثيرا رحمه الله. في مسائل ربما تجد الدليل في كتب الفقهاء حديث ضعيف واستدل لها ائمة الحديث رحمة الله عليهم باحاديث الصحيحين - 00:45:53ضَ

اذا بوب البخاري رحمه الله باب التمرة في الطريق ذكر حديث انس رضي الله في الصحيحين انه عليه السلام قال اني لامر بالتمرة في الطريق فاخذها اريد ان اكلها فاخشى ان تكون من - 00:46:13ضَ

الصدقة اتركها وكذلك روى الشيخان وكذا والبخاري في هذا الباب عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة في فراشي واريد ان اكلها فاخشى ان تكون من الصدقة - 00:46:29ضَ

عليه الصلاة والسلام قال وهذا لا شك في ذلك الوقت يعني وان كانت هي ليست لها قيمة لكنها قيمة من جهة انها قوت وربما تقوت احيانا الرجل في اول النهار - 00:46:48ضَ

والشاهد انه اراد ان يأخذها ولم يمتنع من ويمنع الاخذ الا خشية الكون من الصدقة. دلالة على ان التمر هو واشباهها لا بأس وهذا مثل ما ذكرت لكن ما يدخل في هذا ما لا يتمول او لا ينسى له قيمة. حبة شعير او نحو ذلك او نواة هذا لا ليس داخل. انما الشيء الذي له قيمة - 00:47:10ضَ

وكذلك في الصحيحين هذا ربما يذكر الحديث هذا والحديث في الصحيحين ان الحسن رضي الله عنه اخذ تمرة فلاكها النبي ثم استخرجها من فيه فقال الصدقة او قال كخ كخ - 00:47:35ضَ

فالشاهد انها اخرجها وعلل لم يعلم بانها مال تكون مملوكا انما قال وهذا وان كان انه الصدقة وان مال الصدقة لكن هذا اظهر يوم الدلالة. بمعنى انه من مال الصدقة - 00:47:55ضَ

لكن لم يمنعه منه الا انه صدقة. بس اذا كان مال الصدقة التمرة اللي يعلم انه الفقير يجوز اكلها. فالتمرة التي يجهل قد تكون لغني. ايش يكون الحكم من باب ماذا؟ اولى. يعني هذه هذه تمرة. يعني هذا استدلال يظهر الان جيد في هذا - 00:48:18ضَ

يعني قال لا نأكل الصدقة والصدقة لمن الفقير والفقير قد يكون حاجته في هذا يجد من حلاوتها ما يجد الغني. من الوجبة التامة ومع ذلك لم يعلل بانها ما الفقير لا انا عملت اننا نأكل الصدقة - 00:48:40ضَ

علل بهذا هذا اظهر ربما يقال ان اظهر بالدلالة من حديث انس من حديث انس ابو هريرة متقدم ايضا واضحة ربما يقال دلالته واضحة لان ذاك الحديث ايضا كذلك في الصدقة - 00:49:02ضَ

لكن وجه الاستنباط وجه الاستنباط حتى ذاك قال اني اخشى ان تكون الصدقة لكن هذا لا نأكل الصدقة. متحقق انها من الصدقة الدلالة من جهة تمرة ثمرة صدقة والصداقة لفقير - 00:49:19ضَ

التمرة المجهولة من باب اولى انه يجوز التقاطها اذا انتفت هذه الخشية وبها تم الاستدلال رحمه الله بان ما لا تتبع همة اوساط الناس او المال الذي لا يبحث عنه - 00:49:37ضَ

انه لا بأس بالتقاطه ولا يعرف ورد في احاديث ظعيفة للتعريف لي الدرهم اشياء ثلاثة ايام سبعة احاديث ضعيفة ذكر صاحب المجمع من مع الزوايد رحم بعضها اما عند الطبراني او البزار احاديث ضعيفة في - 00:49:52ضَ

ثلاثة ايام لكنها لا تثبت هذه - 00:50:07ضَ