شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي [ مكتمل ]

شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي الدرس (13)

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة - 00:00:00ضَ

ومن الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال بوجود السببين الملك والتجارة والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليهما - 00:00:40ضَ

ما مقتضاهما واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه مثل من وجد فيه سببان فاكثر من الاسباب التي يستحق من الزكاة او للوقوف او الوصايا او يجب عليه في كل منهما واجب - 00:01:06ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام العلامة السعدي رحمه الله تعالى ومن الغروب الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة - 00:01:25ضَ

المال بوجود السببين انهم مال يباعون ويتاجر فيهم فتجب فيهم زكاة التجارة الشباب الثاني انهم المملوكون له نفقتهم واجبة عليه وهم من ما له فتجب ولا يملكون يخرجون عن انفسهم - 00:01:47ضَ

تجب زكاة الفطر عليه وزكاة الفطر في البدن وزكاة المال فهما سببان مختلفان. لوجود السببين الملك والتجارة ولانهم مملوكون له تجب الزكاة على بدن كل واحد مملوك من هؤلاء وكذلك زكاة التجارة لانه يتاجر فيهم - 00:02:20ضَ

وهذا هو قول الجمهور خلافا للاحناف لانهم قالوا مال واحد لا تجب فيه زكاتان وهذا ليس بصحيح لان السببين مختلفان ليرجعان الى معنى واحد ولو كان السببان يرجعان الى معنى واحد - 00:02:57ضَ

في هذه الحالة ورد هذا الاعتراض اما اذا كان السببان مختلفين في هذه الحالة كل سبب يترتب عليه مقتضاه ولا يتخلف وليس احد السببين اولى من الاخر. فاذا اوجبنا باحد السببين - 00:03:22ضَ

فلنوجب بالسبب الاخر لان السبب طريق الى المسبب هنا نسقط موجبه الا بدليل فهذه تجارة فيهم كسائر اموال التجارة تجب زكاة التجارة ثم هم من اهل الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال على الذكر والانثى والصغير والكبير الحر والعبد من المسلمين - 00:03:41ضَ

حديث ابن عمر الصحيحين بزكاة الفطر فرض رسوله زكاة الفطر الحديث قال الحر والعبد من المسلمين اوجب زكاة الفطر عليه وهذا يقين في وجوب الزكاة في هذا في عموم هذا الخبر - 00:04:09ضَ

هذا الخبر شامل جميع المماليك. ولم يخص عليه الصلاة والسلام ولم يقل الا اذا كانوا للتجارة في الزكاة زكاة تجارة. ومعلوم ان من عنده مماليك قد يكونون للخدمة وقد يكونون للتجارة وقد يكونون للامرين جميعا وهذا كثير - 00:04:26ضَ

تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا مقام يحتاج الى بيان. فلما اطلق عليه الصلاة والسلام الحكم وعمم من جهة المعنى في المماليك دل على وجوب الزكاة مطلقا او وجوب الزكاة زكاة الفطر - 00:04:51ضَ

في هذا الحديث وزكاة الملك زكاة المال بالأدلة الأخرى لأنهم مال اما اذا كان السببان يرجعان الى معنى واحد هذا هو موضع الخلاف. مثل اذا كانت للتجارة شائمة للتجارة فهذا يرجع الى معنى واحد - 00:05:15ضَ

وزكاة زكاة مال زكاة مال اما شائمة او زكاة مال تجارة هذا الذي ايضا فيه الخلاف اما هذه الصورة فالدليل فيها بين في الوجوب بكل سبب مستقيم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال - 00:05:38ضَ

الملك والتجارة والذين لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر. وهذا اجماعا هذا اجماعا اذا لم يكونوا للتجارة فتجب زكاة الفطر بلا خلاف. لانفراد سبب الملك وحده لا ينازعه شيء فاستقل - 00:06:01ضَ

بموجبه وهو وجوب الزكاة. وهكذا كل حكم له سببان. فاكثر ثلاثة اسباب اربعة اسباب يعني هذا ينظر في كل مسألة او كل سورة تتعدد اسبابها. حتى هذا في القواعد اصولية قد تتعدد الاسباب - 00:06:24ضَ

او العلل يعني بعضهم لا يفرق بين السبب والعلة بعضهم يفرق بين السوء والعلة يقول العلة ما ظهر الحكمة والسبب ما لم تظهر به الحكمة لكن الكل شيء تعدت علله - 00:06:47ضَ

لا مانع يترتب المقتضى عليه. يترتب مقتضى عليه قال وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما وان انفرد احدهما ترتب عليه حكمه وذكر مثالا فيما - 00:07:06ضَ

فيه سببان ثم عمم رحمه الله الحكم ثم ما السلام قال مثل من وجد في سببان في اكثر من التي يستحق بها الاخذ من الزكاة لو كان عندنا انسان وبن شبين وعليه دين - 00:07:34ضَ

وعليه جايين اذا اجتمعت في ثلاث اسباب انه فقير محتاج للنفقة ايضا عليه دين لا يجوز قضاءه ونعطه بكل سبب نعطيه بكونه ونعطيه لسداد دينه سداد دينه لكن اذا اعطي - 00:08:01ضَ

بفقره لا بأس ان يقضي به دينه. واذا اعطي لقضاء دينه فلا يصرفه لغير قظاء دينه الا باذن ممن اعطاه زكاته لو اعطي مالا لقضاء الدين انه يصرفه في قضاء دينه. يصرف في قضاء دينه - 00:08:34ضَ

واذا اعطي لحاجته لنفقته فلا بأس ان يتصرف به كيف الشعب واذا اعطي عطاء مطلقا يتصرف في بقضاء النفقة وهكذا المقصود انهما سببان يعطى بكل سبب ما يكفيه. فاذا قال عليه دين مئة الف - 00:08:56ضَ

وانا نفقتي السنة خمسون الفا يعطى وخمسون نفقة. وهكذا بحسب حاجته ونفقته وقلة من ينفق عليهم من اولاد والزوجة ونحو ذلك او الوقوف والوصايا لو ان انسان عنده وقف او اوصى وصية - 00:09:18ضَ

قال هذا الوقف لطلاب العلم والفقراء والمجاهدين في سبيل الله بقرابتي لقرابتي اجتمع في انسان انه من طلاب العلم فقير وهو قريب للموقف يقول في هذه الحالة لا مانع ان يعطى بالاوصاف الثلاثة - 00:09:46ضَ

يعطى بالاوصاف الثلاثة في كونه يعطى لفقره وبكونه طالب علم يعطى ايضا بقدر ما يحتاجك انت طالب علم وهكذا الوصف الثالث اذا كان قريبا الموقف المقصود انه يعطى وهكذا في الوصايا - 00:10:13ضَ

القاعدة اذا كان المصنف رحمه الله ان الاسباب تعدل الاسباب يتعدد ما يترتب عليها. نعم للزكاة قصدي لا بأس لكن الاحسن يبلغ لان الله عز وجل قال الفقراء والمساكين والعاملين عليها في الرقاب - 00:10:37ضَ

انما الفقراء والمساكين والعاملين في الرقاب ايش قال؟ الغارمين. والغارمين. ما قال وللغارمين الغانم لا يشترط فيه التمليك على قول لا يشترط فيه التمليك قال والغارمين لكن اما من قبل فاشترط في للفقراء والمساكين قلوبهم وفي الرزق قال وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل - 00:11:22ضَ

عند الحاجة لا بأس لو علم مثلا انه لو اعطاه المال وصرف في غير سداد الايجار لا بأس كذلك اذا كان عليه دين ايضا فاذا ابلغه بذلك فانه احوط امرا - 00:11:53ضَ

نعم انه الفقراء والمساكين والعاملين عليه عطف كله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعطى في سبيل الله يعطى ابن السبيل ان تعطيه هو في سبيل الله لا يكون الا ان تعطيه - 00:12:15ضَ

نعم مقعد وللغارمين والمساكين ها والمساكين والعاملين عليها يعني كله بتقدير بتقدير الله كله بتقدير الله لكن لما قال انه صدقة الفقراء والمساكين والمؤلفون في الرقاب ما قال وفي الغالب - 00:12:39ضَ

والغارمين ما قال وفي الغارمين قال والغانمين هنا لانه استئناف ولم يكون يكن الصرف اليهم صرفا محضا بل هو المقصود منه هو قظاء الدين. قال والغارمين ما قال يعني قطع هنا ما قال وفي الغارمين - 00:13:12ضَ

قال رحمه الله تعالى ومن ومن الفروق الصحيحة انه اذا صلى الرجل في ثوبه في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا لن تصح صلاته. ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها. صحت صلاته مع تحريم الاستعمال - 00:13:39ضَ

المصنف رحمه الله جرى على المذهب في هذا صلى الرجل في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا يخرج ما اذا كان جاهلا او كان عالما ناسيا فصلى في ثوب حرير - 00:14:04ضَ

لم تصح صلاته. لم تصح صلاته لماذا لم تصح صلاته لانه عمل امرا محرما عمل امرا محرما ومن عمل اليس عليه امرنا فهو رد هكذا يعني هم ايضا هنا على التعليل الاخر التعليل الاخر وهم لا يقولون به - 00:14:30ضَ

انه عاد الى شرط العبادة. الى شرط العبادة ثم عاد الى شرط العبادة يعني عاد الى ذاته عاد الى ذاتها على هذا الوجه الذي هو شرط فيها وهو ستر العورة - 00:15:02ضَ

يكونوا فلا تصح الصلاة لا تصح الصلاة قال ومن صلى وعليه عمامة الشرط هذا قال ومن صلى وعليهما حريمه ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال هنا لماذا فرق بين العمامة - 00:15:27ضَ

الصلاة في ثوب الحرير وبين الصلاة في العمامة على المذهب. لماذا فرقوا الحرير يعني هل للانسان الثوب اليس واجب خارج الصلاة يجوز للانسان ان يتعرف على الصلاة ما يجوز يتعرى ولا لا - 00:15:55ضَ

مختصا اي نعم لكن لكن الثوب ستر العورة ها على القول بان الشر على قول الجمهور لكنه شرط ليس مختص ها لكنه على المذهب ومسألة القول الثاني هذا على قوله الثاني لقلنا تصح تصح لكن هو المصنف رحمه الله جرى على المذهب ان الصلاة لا تصح - 00:16:29ضَ

لا تصح عاد الى شرط العبادة. وهنا وانعمام والحرير عاد الى ما ليس بشرط الانسان لو صلى مثلا وليس عليه عمامة وليس عليه غترة صلاته صحيحة الصحيحة هذا هو المذهب. والقول الثاني ان الصلاة صحيحة - 00:17:16ضَ

وذلك ان الجهة مفكك كما يقولون وانه لا يعود الى شرط مختص. وذلك ان الصلاة في الحديث وصلاة الثوب المغصوب هل هو خاص بالصلاة او عام الصلاة خارج الصلاة نعم - 00:17:37ضَ

هذا على القول الثاني القول الثاني. والمسألة يمكنها سبقت الظاهر مسألة مشابهة لها وان الصحيح ان الصلاة صحيحة. ان الصلاة صحيحة. وعلى هذا لا يكون هذا الفرق وارد على القول المختار - 00:18:05ضَ

القول مختار لان الغصب وثوب الحرير محرم تحريما مطلقا فليس مختصا بالصلاة نعم لو جاء نهي عن الصلاة بالثوب المغصوب الا تصلوا في الثوب المغصوب في هذه الحالة وش حكم الصلاة؟ لو صلى بثوب مغصوب - 00:18:25ضَ

نقول لا تصح ولان النهي عاد الى ذات الشيء. مثل الصلاة بعد العصر الصلاة بعد الفجر بغير سبب الصلاة ما تصح لماذا؟ لان نهي عن الصلاة بعد هذا الوقت ولا تكون الصلاة صحيحة - 00:18:52ضَ

تقولون في حديث رواه الامام احمد من صلى في ثوب فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة لم تقبل له صلاته الجواب عن هذا الحديث نسأل عن الان نسأل عن - 00:19:13ضَ

طيب يعني على هذا ما يرد على هذا طيب يقول في هذا ها لا بد يكون نص النبي عليه الصلاة يقول اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة لم تقبل له صلاته اذا ابى - 00:19:38ضَ

يقول الجمهور يقول لا يعيد الصلاة بل حكم عليك اتفاقا حتى لو ثبت. نعم ها نعم هناك كاهنا كذلك في مسألة اربعين يوما هو يصلي لكن لا يجب عليه عادة يصلي لكن لا تجب عليه الاعادة. لا تجب عليه اعادة - 00:20:20ضَ

وهذا هذا مسألة القبول هذا فيه بحث اخر فيه بحث اخر للتفريق في الاحاديث وردت في نفي القبول لكن نبقى في هذا البحث اللي هو مسألة اه صلاة الثوب المغصوب او ثوب الحرير - 00:21:03ضَ

وان الظاهر في صحة صلاته اما هذا الحديث لا يصح الحديث هذا لا يثبت لو ثبت لكان فيه دليل يكون في دليل لكن الحديث لا يثبت وهو ضعيف انه من طريق بقية بن الوليد بن صاعد الكلاعي الشامي رحمه الله ومدلس - 00:21:25ضَ

الحديث كلها لم تقبل له صلاة هم يجعلون يجعلون ثم احالة على غائب الحديث الحاضر معنا الحديث لم تقبل له صلاته لم تقبل له صلاته الحديث واحد حديث واحدة لكن طبعا اصح ما يقال في هذا - 00:21:45ضَ

انه ان كان نفي القبول قارن معصية النفي هنا لا يكون في الصحة وان كان نفي القبول لم يقارن معصية فالنفي لنفي الصحة مثل اذا اذا بلغت اليهود لا يقبل الله - 00:22:45ضَ

اذا احدث حتى يتوظأ في الصحيحين لا يقول الله صلاة حتى يتوضأ ايش معنى لا يقبل هنا ايش معناها الصحة طيب لماذا ما اجريناك في الأخرى؟ وقلنا لا في الصحة - 00:23:12ضَ

الجمهور هو في خلاف احسن ما يقال لان النفي هنا لم يقارن المعصية الحدث والحدث معتاد ليس اه اه امرا يعني معصية او يتعلق بمعصية بخلاف الاباء وشرب الخمر ونحو ذلك - 00:23:27ضَ

ومعصية فقالوا هذا متعلم الصحية وصحة وهذا متعلق هكذا قالوا مع النازع في هذا الجماعة رحمه الله نعم نعم. لم تصح لم تقبل نفي القبول نفي الثمرة المترتبة اذا نفي القبول فالمعنى نفي الثمرة المترتبة - 00:23:48ضَ

انما يتقبل الله من المتقين يعني المعنى انه حينما ينفى القبول نفي الثمرة صريح في هذا جمعوا بين الاخبار في هذا الباب لان لانهم مجمعون على ان شارب الخمر نحوه - 00:24:16ضَ

ربما يعني يشرب الخمر يصلي هم مجمعون على انه لا يظن باعادة الصلاة تقبل له صلاة حتى يرجع الا على قول ضعيف ان الاباق كفر كفر لكن هذا قول ضعيف جدا - 00:24:41ضَ

معصية من المعاصي ويروى عن بعض السلف انه عن بعضهم انه ابق مملوك فلما رجع ضرب عنقه فقيل انه تأوله انه خرج وارتد لكن هذا لو صح محمول على التعزيب فيما يظهر والله اعلم - 00:25:06ضَ

اقول اقول واخرون اعترفوا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا اقول اقول هذا لا منافاة الانسان يصلي ربما يصلي وهو مصر على المعصية ربما يصلي ويصلي على شرب الخمر ونحو ذلك - 00:25:27ضَ

ويؤجر على صلاته نفسه نفسه اقول اقول نفسي ربما يصلي احيانا يقع في بعض الاشياء المحرمة مثلا يقع في بعض الاشياء ربما يصلي مثلا ويشير بيده على انسان الانسان يبحث عن انسان - 00:26:17ضَ

ليقتله اشارة محرمة او يغمز فعل محرم هو محرم هذا تكون صلاته صحيحة وان كان اثم بهذا الفعل. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار. ان سترة - 00:26:38ضَ

يكفي فيها ولو عصى او يخط خطا بين يديه. اما سترة المتخلي فلا بد ان تستر اسافله عورته الفاحشة واما سترة الجوار فلابد ان تمنع المشاركة بين الجيران وهي على الاعلى من الجارين فان استوي اشتركا - 00:27:03ضَ

هذه فروق بين سترة المصلي وفسر مصلى المصلي ليس من وراء السترة التي يصلي فيها سترة ثوب الذي يستتر التي يضعها امامه سترة الجوار ان سترة المصلي الذي يقضي حاجته - 00:27:25ضَ

سترة الجوار ان سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى او يحط خطا بين يديه. وهذا الحديث المشهور عند ابي داود وان لم يجد خطا وحديث ضعيف لاضطرابه على الصحيح ولهذا - 00:27:49ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الخط سترة الا عند عدم الشيء القائم وهل ينفع او لا ينفع الخط هذا موضوع خير بعض اهل العلم يقول لا ينفع الخط لا دليل عليه - 00:28:06ضَ

والحديث يثبت من العلم ان يقول ينفع الخلق ينفع الخلق اللي بالجملة ما ثبت فيه شيء ما ثبت فيه شيء الخط الا هذا الخبر الا هذا الخبر الحديث ضعيف او يخط خطا - 00:28:24ضَ

في اضطراب سعيد محمد او محمد بن سعيد ابو عمرو الحديث فيه اضطرابي الراوي مع ابيه واختلف في اسمه واسم ابيه وكنيته. مع الاضطراب في الاسم والجهاد الحديث في مثل هذا - 00:28:40ضَ

هذه المسألة مهمة مما يدل على عدم الضبط والاحاديث المعروفة الصحيحة المعروفة في في السترة لم تأتي بهذا اللفظ الا من هذا الطريق. فالحديث الصحيح انه ضعيف بضعفه من جهة السند والجهالة والاضطراب - 00:29:02ضَ

ثم نفس الحديث ما جعل السترة الا اذا لم يجد شيء قائم ولهذا نقول ان السجاد في الحقيقة اولى من الخلق الانسان يصلي على سجاد من طرف السجاد اولى فالخط قد لا ينتبه له - 00:29:20ضَ

انتبه له لكن هل يرويه سترة فيصلي مثلا على سجاد او سجاد مثلا عليه الخطوط في الخطوط الموجودة على السجاد ما عنده الا هل ينوي سترة على الخلاف؟ لان الجمهور يقولون له ذلك. لكن - 00:29:37ضَ

لكن قد يقال ان الخط الذي على السجاد موضع نظر لان الذي يمر لا يدري لان الخط موجود والخط طويل خلاف الخط الخاص اللي تخطه انت هذا يعرفه ويدرى انه سترة - 00:29:54ضَ

حديث ضعيف ما دام الحديث ضعيف على هذا يقال يجتهد الانسان في سترة فان لم يجدها يصلي ولله الحمد وينوي بقلب السترة. نعم انتهى الامام يعني سلم الامام طيب ما يلزمك ما يلزمك الا - 00:30:07ضَ

اذا قال لك يا اخي اريد ان استتر بك امكث في هذه الحالة لكن اذا كان انه خلفك فانت ما تدري حتى ما يخالف ما يلزمك اقول ما يلزمك حتى لو قمت ما يلزمك - 00:30:48ضَ

انت انت في هذه الحالة لا تمر بين يديه ولو كنت امامه لا بأس ان تذهب يمين وشمال لا بأس تتقدم تذهب يمين وشمال لابس انما الذي يضر تأتي وتقطع - 00:31:14ضَ

ثم تذهب الى جهة اليمين تذهب الى اعتراض هذا لا يضر عائشة رضي الله عنها كانت تصلي تضع قدميها امام النبي عليه السلام فاذا اراد ان يسجد رجليها فلا يكون هذا قطعا. كذلك الانسان ليكون امام - 00:31:31ضَ

امام الشخص جهة اليمين انما الذي يقطع ان تأتي وتمر من جهة اليمين وتذهب الى جهة شمالها او من جهة شمالها وتذهب الى جهة يمين ومرور تام المسافة المسافة فيها خلاف ومو ببحثنا في السترة البحث السترة كثير. اقول بحث السترة كثير - 00:31:48ضَ

المقصود اذا كمال السترة ستر عليه هو انت معلش يا علي عليه هو انت انت الان حينما يكون امامك تتوقف ثلاثة اذرع مقدار متر ونص بس يعني اذا كان بينك وبينه متر ونص - 00:32:16ضَ

هذا المرور جائز موضع قدميه موضع قدميه موضع قدميه النبي عليه السلام في حديث ابن عمر جعل بينه وبين الجدار اذرع توخى ابن عمر كان يصلي في الكعبة ويجعل بينه وبين يتوخى المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:32:34ضَ

في حديث سهل بن سعد الصحيحين انه قال بين موضع سجود والجدار ممر الشاة اذا جمعت بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس سهل ابن سعد تبين انه يكون بين الانسان وبين سترته اذا سجد مقدار ذراع - 00:32:56ضَ

يكون بين موضع سجوده وموضع قدميه هذا يختلف بحسب يعني بدن الانسان لكنه ثلاثة اذرع على هذا القدر. قال او يخط خطا بين يديك ما تقدم هذه السترة والسترة اذا كانت عصا عند الجمهور - 00:33:14ضَ

تكون مقدار عظم الذراع. مقدار عظم الذراع هكذا عندهم يعني العظم الذراع المعتاد ليست ذراع وعظم الذراع ثلثا الذراع وذهب ابو حنيفة وهو قول عطاء الى انه ذراع انه ذراع. والاظهر انه لا فرق - 00:33:38ضَ

في عنا الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال كاخرة الرحم الرحم كاخرة الرحم. صحيح مسلم عن جمع من الصحابة حديث عائشة ايضا مؤخرة الرحل في حديث ابي ذر ايضا مغفرة الرحل - 00:33:59ضَ

تكون احيانا قدر الذراع واحيانا تكون قدر ثلثي قدر ثلثي الذراع وهذا حدها في الطول حدها يعني اقل ما تكون. اما الاكثر فلا حد لها قد قد يستتي الانسان بجدار - 00:34:20ضَ

اما الدقة فتكون عصا وورد استتروا ولو بسهم. حديث ولو بسهم ولو بسهم هذا اقل ما يكون ولو يعني معنى انه يكون السنة يكون اولى واغلب النساء ولهذا السنة ليس انسان مثلا بالعمود بالسارية بالجدار هذا هو الاولى والاكمل - 00:34:36ضَ

نعم المناديل هذا الى ما وجد لكن اذا وجد شي ارفع واغلط يكون اولى لكن اذا لم يجد الا كرتون منديل لا شك انه اولى او علبة ماء مثلا وان كانت اقل - 00:35:06ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لانها الظاهر والله اعلم السترة لابد ان تكون شيئا قائما. اما الخط فليس بقائم لهذا نقول الستر لابد ان تكون شيئا قائما - 00:35:23ضَ

عشرين قائد اقل ما يكون ثلثا ذراع او ذراع فان لم يجد هذا القدر والستر بمقدار الذراع حصل بعض الامر او علبة ماء مثلا امامه وان كانت اقل لكن الخط - 00:35:36ضَ

هذا ليس شيء قائم فلا يدخل في عموم الادلة التي وردت في هذا الا هذا الحديث الظعيف ما هو ان يكونوا عاملا بالسنة حينما لا يجد الا هذا الشيء ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا - 00:35:52ضَ

فرغوا من الصلاة ابتدروا السواري كل يباعد اذا سأل يصلي اليها واما سترة المتخلي فلابد ان تستر عشاء فلابد ان تستر ولابد فلا بد ان تستر لابد ان تستر عسافله عورته الفاحشة - 00:36:07ضَ

لابد ان تستر اسافله عورته ان تستر عسافره عورته عورته الفاحشة يعني لابد ان تستر اسافره وهي ثيابه تستر لابد ان تستر اسافره عورته الفاحشة يعني لابد ان تكون ثيابه - 00:36:44ضَ

ساترة لعورته الفاحشة. يعني الدبر الدبر بعورة الفاحشة كانه يوهم ان معنى القيد هذا انه ما لم تكن فاحشة فلا بأس مثل من الفخذين ونحو ذلك وهذا وهذا حينما يكون الانسان في خلا - 00:37:07ضَ

لكن حينما يكون في مكان يرى فعليه ان يستر عورة الفاحشة وكذلك عورته غير المغلظة ان الفخذين من العورة من العورة الا اذا لم يجد فيعفى عنه في مثل هذه الحال او لم يتيسر له ذلك. المقصود انه يجتهد يجتهد - 00:37:31ضَ

اذا كان عليه السراويل ونحو ذلك طويل ونحو ذلك المقصود يجتهد والاغلظ هي العورة الفاحشة نقطتين هذي ها نقطتين لبعد اسابيع ان تستر اسى عورته الفاحشة. كان يريد ان الطابع هذا - 00:37:57ضَ

العورة وهذا واضح والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث باهز بن حكيم قال احفظ عورتك الا قال قالوا عوراتنا ما نأتي منها وما نذر احفظ عورتك الا من زوجتك يمينك - 00:38:22ضَ

قال فاحدنا يكون خاليا قال فالله احق ان يستحي منه حتى ولو كان الانسان في خلاء يبدي من عورة ما يحتاج اليه الا عند الحاكم ان الانسان يريد من يغتسل - 00:38:48ضَ

لا بأس ان يتجرد لا بأس ان يتجرد وكان كثير من السلف اذا دخل الخلاء يحني ظهره حياء من الله عز وجل موسى وجماعة في مثل هذا المقام وهذا لحال وهذا المقام يدرك به الانسان ضعف الانسان - 00:39:08ضَ

انه مهما ومهما بلغ مرده الى موضع الخلاء رده الى موضع ولهذا امر الانسان ان يكون في مثل هذه الحال في حال ستر حياء خجل ويكون بقدر الحاجة فلا يجلس - 00:39:29ضَ

زيادة على حاجته لان الاصل هو المنع والرخص بقدرها ولذا عليه ان يستر اذا كان ذيله طويل فان لم فان كان خشي على دينه ان يتنجس او يصيبه اذى ونجاسة - 00:39:50ضَ

فعليه ان يستتر اذا كان مثلا في مكان مكشوف يستتر بكثيب رمل يستتر مثلا في حجر يستتر بشيء حتى ولو كان قال ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر في حديث النسائي - 00:40:10ضَ

واما سترة الجوار سترة الجار فلابد ان تمنع المشاركة بين الجيران يعني الا يشرف على جاره وهي على الاعلى من الجارين. فان استوي اشتراكا. فاذا كان الجاران متلاصقين او كانا - 00:40:32ضَ

الجداران منفصلين المقصود انهم متجاوران في هذه الحالة ينظر ان كان احدهما اعلى بيته اعلى من الثاني يشرف من السطح او بالغرفة عليه ان يرفع الشيء الذي او ان يظع عليه ساتر - 00:40:53ضَ

وعليه ساعتين نافذة يضع عليها سترة واذا كان مثلا السطح جدار حجاب كان قصير واذا يعني نظر من جهة الجدار يبصر دار جاره يرفع ولا حتى لا يبصر نافذة لان الاطلاع على العورات والمحارم وهذا لا يجوز - 00:41:20ضَ

هذا لا يجوز ولهذا قال فان استويا في هذه الحالة واحتاج الى رفع البناء الاخر عليهما جميعا عليهما وان كان احدهما هو الادارة مرتفعة ان كانت مثلا نافذة او غرفة - 00:41:52ضَ

يستر الشيء الذي يطل. هذا المقصود. المقصود انه حفظ حرمة الجارة. هذا هو قول الجمهور. ومن اهل العلم وهو الشافعية يقولون انه لا بأس ان يفتح نافذة لانه ملكه ويتسرع فيه وهذا قول ضعيف لان هذا يفضي الاطلاع على المحارم والعورات - 00:42:16ضَ

وهذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من بدن الانسان ان البول والغائط لا يعفى عن يسيره وان الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره. واما بقية الخارج من البدن فطاهر. والله اعلم. نعم. الخارج - 00:42:39ضَ

اه ان الخارج بدن الانسان ان البول والغائط لا يعفى عن يسيره. هذا على قول الجمهور احمد الشافعي واحد القولين لمالك رحمه الله انه لا يعفى عن ياسين البول لانه - 00:43:07ضَ

نجس بلا خلاف ما دام نجس ونجاسته مغلظة فيجب التحرز من قليلة وكثير ولو كان مقدار رؤوس الابر وذهب رحمه الله وهو عند الاحناف في بعض المسائل عند المشقة انه يعفى عن يسيره - 00:43:28ضَ

ابو حنيفة رحمه الله لكنه وسع في هذا في هذا توسيع كثير لكن يؤخذ بعض مذهبه. يؤخذ بعض مذهبه فلا يقال يعفى مقدار يكون ما في مشقة بتوقيه انما الشيء الذي فيه مشقة في توقيه - 00:43:50ضَ

مثل الرشاش اللي يكون كرؤوس ابر من البول ونحو ذلك يصعب الانسان يتوقعه نحو ذلك وهذا اختيار تقييد دين الصحيح انه يعفى عنه الاول انه عليه الصلاة والسلام امر بالاستنجاء بالاستجمار من البول في احاديث صحيحة كثيرة - 00:44:17ضَ

معلوم ان الاستنجاء والاستجمار الاستجمام بالاحجار والتراب. انما يزيل عين النجاسة ولا يزيل ولهذا لو ان انسان بعد ما مسح اثر النجاسة بالتراب نزل في ماء فانه يلين يصيب موضع النجاسة - 00:44:36ضَ

موضع النجاسة ويتنجس. هذا الماء دل على انه معهون عنه المشقة للمشقة ايضا كذلك في الصحيحين من حديث رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اتى سباطة قوم فبالى قائما - 00:45:02ضَ

يحصل رشاش من البول يحصل وقد لا يحشر والنبي عليه لم يلتفت الى هذا الاحتمال لم يلتفت الى هذا الاحتمال مع وروده فلم يتوقع منه ولم يغسل قدميه ونحو ذلك وما قارب موضع البول - 00:45:25ضَ

الغى هذا الاحتمال وان كان واردا خاصة عند البول قائم عند السباطة لان قد يصطدم البول ببعض اجسام صلبة فيتناثر البول ها هنا وهنا ولو كان شيئا يسيرا جدا مثل رؤوس الابر. ايضا كذلك ربما الذباب يقع على بعض النجاسات - 00:45:48ضَ

ينزل على الانسان ولو امر بهذا يعني يتوقع الذباب لكان مشقة ولم يقل احد من العلم انه يتوقاه انه قد يحتمل انه على يعني على جزء من بدنها من جناح ونحو ذلك ربما يكون ذلك او الا رجل ونحو ذلك. يمكن يتعلق بالشيء. فلم يلتفت لهذا - 00:46:12ضَ

يرحمك الله. كذلك ايضا مما يدل عليه ان حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم ذكر له ان ابا موسى كان يبول في قارورة. كان يبول في قارورة ويقول ابو موسى ان بني اسرائيل - 00:46:39ضَ

يعني اصابهم ما اصابهم بسبب تفريطهم في هذا فقال حذيفة رضي الله عنه وددت ان صاحبكم لم يشدد هذا التشديد ثم ذكر حديثه مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بال عند سباطة قوم - 00:46:56ضَ

اشار الى ان مثل هذا احتمال وهو احتمال رشاش النجاسة وان كان يسيرا جدا وارد ولم يتوقع ولم يأمر بتوقيع النبي هذا ولم يتوقيه فهذا هو الاقرب والله اعلم النجاسة - 00:47:13ضَ

اليسيرة حتى من غير الدم. هم يقولون خصوها بالدم وحده استدلوا بقوله تعالى يعني قالوا انه ثقيل الدم بالمشفوح الايات الاخرى يدل على ان غير المسفوح لا بأس به بالدم موضع نظر اذا كان الجميع نجس هذا من جهة المعنى - 00:47:33ضَ

هم ايضا من جهات الادلة الاخرى ان البول والغائط لا يعفو عن يسيرة وان الدم والقيح والصيد يعفى عن يسيره الدم واضح القيح الصديد في الغالب انه يكون اول ما يجرح الانسان - 00:48:00ضَ

وينزف الدم ربما بعد ذلك يخرج دم مختلط بالدم لا يكون دما خالصا لا يكون دما خالصا بعد الجرح. القيح حينما يفسد الجرح بعد ذلك. بعد مدة يتكون صديد ومده ونحو ذلك من القيح من القيح - 00:48:19ضَ

على هذا يكون الصديد لانه مختلط بالدم في الغالب انه انقلاب الدم واستحالة الدم الى مادة اخرى اما الصديد فهو اختلاط الدم بمادة في شيء اخر غير ما دام والصديد القول بنجاسته ظاهر - 00:48:45ضَ

ما دام الدم ظاهرا اما القيح على القول بان النجاسة اذا استحالت انها طاهرة والجمهور ما فرقوا بين القيح والصديد جعلوهما واحدا وهذا قول الائمة الاربعة. شيخ الاسلام لم يفرق بين قيح الصديد وقال الجميع طاهر - 00:49:08ضَ

لكن ينظر ينظر هذا قد يرد على يمكن والله اعلم انا ما ادري عن هذا القول لكن يمكن يقال هو يفرع على المسألة الاصولية التي في باب الاجماع. في باب الاجماع - 00:49:28ضَ

وهو احداث قول ثالث. احداث قول اذا اختلف العلماء على قولين مثل هذه المسألة مثلا وهو القول بنجاسة الصديد والقيح كما قلت هو او طهارة القيح والصديد كما هو قول بعض اهل العلم واختار شيخ الاسلام - 00:49:50ضَ

قالوا لا يجوز احداث قول ثالث لكن القول الثالث الذي يخرج عن القولين اما اذا كان قولا ثالثا هو بعض واحد من القولين فهذا لا بأس وهذا نوع تفصيل نوع نوع تفصيل في الخلافة - 00:50:08ضَ

قول ليس خارجا عن القولين انما هو تفصيل للخلاف. تفصيل فهذا لا بأس به فان قال احد فرق بين القيح الصديد نجس والقيح طاهر وجيد من جهة مختلط بسائر والقيح لأ دم مستحيل - 00:50:31ضَ

من مادة الى مادة مادة الى مادة ولا شك انه حينما تقول ان القيح طاهر وافق لقول من قال انه وان قلت الصديق يجلس موافق بقول من قال ماذا واضح مو بواضح - 00:50:57ضَ

هذا القول هل يخرج عن هذين القولين ولا ما يخرج لا يخرج لا يخرج لا يخرج لانك وافقت احد القولين احدهما في قوله وهو النجاسة وقول الجمهور ووافقت القول الثاني في طهارة الفقيه - 00:51:19ضَ

مثل مثلا قول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الجنب هل يقرأ اية او لا يقرأ اية فليقرأ قال يقرأ بعض اية يقرأ بعض اية هذا قول قول بعض من قولين - 00:51:36ضَ

جمهور الصحابة وجمهور العلماء بعدهم يقولون الجنب لا يقرأ لا يقرأ القرآن وصح عن عمر وعن علي جاء عن سلمان ابن مسعود رضي الله عنهما بسند صحيحة لكنها ليست صريحة. هو صريح عن عمر - 00:51:55ضَ

وصح عن ابن عباس صريحا ان الجنوب يقرع. قال الامام احمد بعض اية يقرأ بعض اية اذا قول الامام احمد رحمه الله وبعض قول ماذا بعض قول ابن عباس بعض قول ابن عباس - 00:52:10ضَ

المقصود من قوله قوله بعض قول ابن عباس ابن عباس يقول لا يقرأ لا يقرع الاية الطويلة بلا شك. اقول اقول الاية الطويلة قرآن بلا بلا شك بلا خلاف المقصود - 00:52:36ضَ

اه حينما يقال يقرأ بعضه يعني بعض من القرآن بعض كما لو قرأ مثلا بعض اية الكرسي بعضه ما اشبه ذلك ليس المسألة في بحث يعني هذه المسألة المسألة لكن كلام - 00:52:49ضَ

في هذا القول في هذه اللي هو مسألة الفرق بين القيح والصديد نعم يعني تولد قول ثالث قول ثالث ابن عبد الله نعم نعم ولا هذا نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان شعور بدن الانسان ثلاثة اقسام ان شعوره ان - 00:53:08ضَ

بدن الانسان ثلاثة اقسام قسم تحرم ازالته وهو شعر اللحية وحلق وهو شعر اللحية. نعم نعم وحلق المرأة رأسها بلا عذر. وقسم تشرع ازالته. قسم. وقسم تشرع. تشرع ازالته وقسم تشرع ازالته. تشرع. تشرع ازالته. وهو وهو شعر الشارب والابط والعانة. وقسم - 00:53:43ضَ

وهو باقي الشعور. نعم رحمه الله وهذا لا شك يعني بالاستقراء تحرم شعر اللحية بما صحت في ذلك اخبار حديث ابن عمر وابي هريرة وغيرهما وحلق المرأة رأسها بلا عذر. حديث ابن عباس وحديث علي - 00:54:15ضَ

هذا الباب المرأة رأسها ولهذا في الاحرام تقصر مقصر ولا تحلق كريم من العلم يقول انه يحرم يحرم الا ما عذر يعني من مرض ونحو ذلك احتاجت مثلا ان تحتجم حلقة شيئا من وضع الرأس ونحو ذلك فلا بأس بذلك - 00:54:36ضَ

نعم وقسم تشرع ازالته وهو شعر الشارب والابط ولعانة تشرع ازالته لانه جاءت النصوص صريحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن شعر الشارب بالقص المصنف رحمه الله انواع - 00:55:08ضَ

منها ما يكون قصا ومنها ما هو ابلغ وهو الابط والنتف والعانة الحلق. العانة الحلق فابلغ ما يكون النتفه والابط ثم يليه العانة وهي الحلق ثم الشارب وهو القس وهو القص الشارب - 00:55:32ضَ

هذا الخلاف يعني لكن المقصود انه تشرع ازالته تشرع ازالته شارب على الخلاف في ازالة هل ازالة ازالة كلية او قص المصنف رحمه الله تكلم في اصل المشروعية في هذه الشعوب. طيب - 00:55:53ضَ

ربما يقال هنالك ايضا قسم اخر مما يدخل فيما يشرع او يقال باسم اخر وهو شعر الذي ينبت للمرأة في المواضع التي هي مواضع نبات الشعر للرجال لحية المرأة لو نبت لها لحية - 00:56:15ضَ

او هذه الحالة يشرع لها او لا يشرع ونبت لها لحية نعم قال بعضهم يجب وقال بعضهم لا يجوز قول الحقيقة يروى عن ابن جرير وما هل تصح يقول لعموم الادلة - 00:56:37ضَ

يعني ضعيف هذا ضعيف والصواب انه انه يشرع ازالته المرأة يحيى في الحقيقة في حق المرأة هذا شوهة ونوع من العلاج ليس موضع الشعر المعتاد في حق المرأة ولذا اذا نبت الشعر - 00:57:10ضَ

حق الرجل في غير موضع المعتاد لم يكن من النمص الرجل نفسه الذي يكون اللحية زينة له لو نبت الشعر في غير الموضع المعتاد كان ازالته لا بأس. فلو نبت له شعر في جبهته ما نقول ازالة الشعر من الجبهة نوع من النمص - 00:57:35ضَ

او نبت له شعر كثيف على انفه نحو ذلك هذا ليس موضع معتاد فيكون اشبه ما يكون بالتداوي والعلاج فلا بأس ان يزيله. لا بأس ان يزيله. فالمرأة من باب اولى - 00:57:58ضَ

نعم المقصود ان في غير موضع نبات الشعر. في غير موضع نبات الشعر. وقسم يباح وهو باقي الشعوب يعني الشي اللي يكون على الصدر على الساق اي على الفخذين هذا وقع فيه خلاف - 00:58:18ضَ

يقول يباح ومن اهل العلم يقول يمنع والاقرب والله اعلم انه مسكوت عنه مسكوت عنه وهو على هذا ان كان نبت في الشعر في المكان الذي ينبت فيه من رجل عادة - 00:58:33ضَ

الصدر والساقين نبات في هذا الموطن فيه مصلحة. واعتد في حق الرجال فتركه هو الاولى ولا يدخل في تغيير خلق خلق الله لكن حينما يكون يعني نبت في غير موضع المعتاد هذا واضح. او نبت نباتا كثيفا - 00:58:55ضَ

مقلقا في هذه الحالة يأخذ حكمه حكم الشعر الذي نبت في غير موضعه المعتاد فله ان يخفف منه اما مع الحالة المعتادة فالاولى هو تركه نعم نعم نعم واما بقية الخارج - 00:59:25ضَ

من البدن فطعام يعني مثل الدمع يعني هذه منها ما يكون مستقذر خارج من الانف الريق الدمع وما اشبه ذلك هذا كله طاهر كذلك في اشياء اختلف فيها ستأتي مثلا بعض انواع الخامسة تأتي - 00:59:54ضَ

لكن هنا لكن اطلاقه واما بقية خالد بني فطاهر في الحقيقة العبارة هذي اطلاقها فيه نفر الا ان يقال ان البول والغائط عن يسيره يكون قد احترز يكون قد احترز - 01:00:12ضَ

سيكون هذا الموضع في التفصيل يمكن يعني يكون بقية الخارج من البدن ما سوى هذه الاشياء التي اه يعني لم تخرج مثلا من موضوع هذا ممكن يعني بقليلة ما سبق - 01:00:34ضَ

لكن يدخل فيها ايضا ما يخرج من دمع العين نحو ذلك الريق نعم ايضا فرق اخر نعم انه وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح مع ان الانسان ربما احيانا يطلق عبارة - 01:00:58ضَ

يكون عمومها يدخل فيها اشياء قد لا يلتزمه اذا لم يصرح لان ربما ايضا عبارته فليدخل فيها مثلا ايضا ربما المذي. المدينة جس رحمه الله قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة - 01:01:30ضَ

فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك هذا فرق من الفروق يرى فيه المصنف رحمه الله على المذهب وهو مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء - 01:01:56ضَ

يحرم على الصائم والصواب ان ولا ينقض الوضوء والصائم يختلف ان خشية من الوقوع في الجماع او الانزال وايني لم يخشى فلا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قبل وهو صائم - 01:02:19ضَ

ثم الاصل في النواقظ انه لابد من دليل والا فالاصل عدم الناقض فلا نقول هذا ينقض الى دينه. وهذه مسألة كما تقدمت يعني قد يسوق احيانا مسائل فيها خلاف والمقصود هو الكلام على - 01:02:42ضَ

الفرق بين هذين المصنف جرى على المشهور الصحيح خلاف ما ذكر اما المعتكف المعتكف لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد خاص بالجماع او المباشرة الاظهر والله اعلم ان المباشرة - 01:02:58ضَ

قال ولا تباشروهن. والمراد مباشرة لشهوة ولهذا لما ذكر الجماع لما قال او لامستم النساء. هنا قال ولا تباشروهن والله اعلم عموما مباشرة حتى البلا جماع اذا كان عن شهوة - 01:03:17ضَ

شهوة. فهذا ان كان الاعتكاف واجبا فلا يجوز وان كان الاعتكاف تطوعا فاما ان يباشر ويقبل بنية المضي في الاعتكاف. نقول هذا لا يجوز واما ان يباشر بنية الخروج من الاعتكاف في هذه الحالة هو خرج من الاعتكاف بهذا ولا يلزمه الاستمرار في الاعتكاف. والمحرم بحج او عمرة كذلك - 01:03:36ضَ

فلا يقبل ما دام في احرامه آآ كذلك الا ان هناك خلاف في هذه المسائل لكن من حيث الاصل انه لا يقبل في حال احرامه حج او عمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يظر ذلك هذا واظح - 01:04:03ضَ

الصحيح ان هذا الفرق يكون فينقض الوضوء الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة. والصحيح ان هذا الفرق خاص بالمعتكف والمحرم على هذا يعني على هذا نقول قوله وبينما شهوة فلا يظر ذلك على الصحيح - 01:04:28ضَ

يرجع الى المعتكف والمحرم دون المس بعد الوضوء لشهوة او على الصائم لشهوة الا اذا كان يغلب على ظنه انه يجامع او ينزل في هذه الحالة يحرم لان ما كان وسيلة الى محرم فهو حرام - 01:04:53ضَ

كذلك المس بشهوة اذا كان متوظأ والصلاة قد اقيمت ترتب عليه التأخر عن الصلاة هذا اما انه يكره او يحرم لانه يلزمه حضور الجماعة نعم رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من الذكر فمنه نجس لا يعفى عن يسيره - 01:05:18ضَ

وهو البول ومنه طاهر وهو المني ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله او نضحه ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي كذلك من الفروض الخارج الى الذاكرة فمنه نجس لا يفعل يسير وهو البول. وهذا تقدم الاشارة اليه على قول الجمهور - 01:05:46ضَ

اما نجاسة هذا موضع اجماع اما العفو عن يسير تقدم الاشارة اليه على القول الثاني ومنه طاهر وهو المني هذا على القول الصحيح وقول احمد رحمه الله والشافعي خلافا لمالك الذي رأى نجاسته رطبا ويابسا - 01:06:10ضَ

ابو حنيفة الذي رأى طهارته يابسا ونجاسته رطبا. والصواب طهارته على كلا الحالين. لحديث عائشة في هذا الباب كنت اشلته رطبا تسلته بعرق الادخ كما في الصحيحين ارى بقع الماء - 01:06:29ضَ

وهي تغسله والنبي لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بذلك. انما هذا من فعلها. فالاصل هو الطهارة. ولم يأتي دليل على نجاسته. كل ورد انها تغسله اذا كان رطب. ترى واثر بقع الماء في ثوبه تراها - 01:06:54ضَ

حينما يذهب الى الصلاة ولم يأتي انه امرها بذلك عليه الصلاة والسلام. يعني ما ثبت وهذا دلالة على ان المشروع هو التنزه من كسائر المستحضرات. ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله او نظحاه - 01:07:08ضَ

ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي نعم نجس على الصحيح قول الجمهور وخالف بعضهم ان طاهر ومنهم من حكى الاجماع على نجاسة لكن ليس باجماع وش صوب نجاسة حديث علي - 01:07:28ضَ

يغسل ذاك رغوته اغسل ذكرك الصحيحة عند ابي داوود من قطعه وصله ابو عوان باسناد صحيح يغسل ذكره وانثيين وهو المذي الذكر يغسل. والثوب ينضح في حديث سهل ابن حنيف وحديث عبد الله بن سعد انظح - 01:07:45ضَ

حيث ترى اصاب من ثوبك النجاسة مخففة وعلى هذا تكون النجاسات ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف منها ايضا ما هو مغلظ في باب في باب التنزه عنه وهو البول عموما ومنها ما هو مخفف - 01:08:05ضَ

يجعله بول الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام هذا ايضا حكمه حكم المرئ لانه ينضح كالمرئ. ينضح كالملئ هنالك انواع من النجاسات لا بأس من ازالتها ولو بالريق وهو دم الحيض اليسير كما - 01:08:29ضَ

كانت عائشة رضي الله عنها تحثه وتقرصه وربما ايضا بشيء من الريق حتى يتشرب وينزل الدم هذا كما ذكر مصنف رحمه الله يوجب غسله او نضحه يعني ليس لابد من النبح - 01:08:51ضَ

فان لم ينضحوا يغسلوا لكن الغسل ليس بواجب ليس بواجب لان الغسل يتشرف الثوب وربما يتأخر فييبس خاصة في ايام الشتاء فخفف فيه. ينضح نضحك والشي اذا نضح نضح في الغالب انه ييبس - 01:09:15ضَ

ولا يتأخر نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق ان نجاسة البدن يتيمم يتيمم لها عند الاصحاب. ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها وسوى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بين الامرين بعدم وجوب التيمم للجميع وانما يتيمم - 01:09:34ضَ

فقط. نعم نجاسة البدن يتيمم لها عند الاصحاب. ولد الثوب والبقعة لا يتيمم لها يقولون نجاسة البدن يتيمم لها الا يجب ان يزيل نجاسة البدن نجاسة البدن او الثوب الا يجب ازالتها؟ - 01:09:58ضَ

كيف يتيمم لها يجب ان يزيلها يجب ان يغسلها النجاسة كيف يتيمم لها ويصلي والنجاسة يدركها بشيء كبيرة يعني نعم يعني وممكن الحال ظرورة لكنه الثوب ما في جبيرة الواحد ما يقول انكسر ثوبي - 01:10:21ضَ

طيب الما موجود موجود موجودة ومطلق وما قالوا هم اطلقوا لا تقيد اقوالهم جزاك الله خير قل هم اطلقوا ما قيدوا نعم ها نعم يعني احيانا قد يكون ما موجود او هو ايضا لا يستطيع - 01:11:12ضَ

يمكن هو مربى اقول يعني عن النجاسة في الثوب النجاسة في الثوب قلنا الثوب اللي هو الجبيرة الجبيرة في البدن مهي في الثوب عرفت ولا لا؟ نقول المسألة يعني تكون ثم تكون في الثوب - 01:12:07ضَ

بالمعنى الحكم عام الحكم يعني اذا كان مثلا النجاسة موجودة الان سواء في البدن او في الثوب. قد يكون الماء موجود وقد يكون الماء غير موجودة في هذه الحالة المذهب يقولون فرقوا بين - 01:12:27ضَ

الثوب والبقعة قالوا يتيمم لها والثوب لا يتيمم طيب لماذا هم فرقوا بين البدن والثوب الثوب ما يتيمم له انما يتيمم والشيخ الاسلام يقول لا فرق بين الامرين يقول رحمه الله - 01:12:49ضَ

لا يشرع التيمم اصلا وهذا هو الصحيح عليه مثلا نجاسة في بدنه او في ثوبه ولا يمكن ازاء ولا يمكن ازالتها. لا يمكن ازالة النجاسة في هذه الحالة نقول اتقوا الله ما استطعتم - 01:13:14ضَ

التيمم ما شرع ازالة النجاسة فلم تجدوا ماء فتيمموا في الطهارة في رفع الاحداث بدل للوضوء بدل للوضوء. اما ان يكون التيمم مكان ازالة النجاسة هذا لا يمكن فرق النجاسة اولا هذي نجاسة عينية والحدث امر معنوي - 01:13:34ضَ

الشيء الثاني ان الحدث يشترط له النية. يشترط له النية اما ازالة النجاسة لا تشترط لها النية والتيمم لابد من النية فعلى ذلك ان مشترط النية في ازالة النجاسة والنية في باب التيمم مؤكد ما خالف فيها احد - 01:14:04ضَ

حتى الاحناف يقولون الاصل في النية تيمم واما الوضوء الحقناه بالتيمم نحن قسم الوضوء على التيمم فقلنا تجب النية. الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا. طيبا والتيمم هنا معنى القصد والوضوء ما فيه. قولهم ضعيف لكن الشأن ان التيمم لا يكون الا لاجل - 01:14:29ضَ

بدل من الوضوء. اما ان يكون التيمم النجاسة النجاسة موجودة لا شاهد له لكن لو كان يعني يعني في صور اخرى في صور اخرى يجمع بين التيمم والوضوء هذه سور اخرى لكن ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله هو صواب في هذه المسألة - 01:14:52ضَ

هذا يكون هذا الفرض غير وارد. يكون هذا الفرض غير وارد انما اورده المصنف رحمه الله. على المذهب ولهذا سوى الاسلام بينهما نقف عند هذا ناخذ ونمشي الاخوان نعم من جهة - 01:15:22ضَ

الدرس الاتي ما في درس واللي بعدها ايضا انا عندي الدورة ايضا وممكن اتأخر السبت الاتي ولا الذي بعدها اجازة وانا عندي بعد اتأخر السلام عليكم - 01:16:02ضَ