شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي [ مكتمل ]
شرح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة لابن سعدي الدرس ( 4 ) - الشيخ عبد المحسن الزامل
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الخروق والتقاسيم البديعة النافعة - 00:00:00ضَ
الشيخ رحمه الله رحمة واسعة فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم من عام ست وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه - 00:01:10ضَ
بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة الكراهية السواك للصائم بعد الزوال الصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده. كما هو ظاهر الاحاديث ولم يصح حديث في الفرق ولم يصح - 00:01:30ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم وسار على اجر باحسان الى اما بعد رحمه الله في كتابه قال ومن الفرق الضعيفة الصحيحة بيدكم ايضا مروقا - 00:01:50ضَ
ان كان لا دليل عليه. وهذه الاحكام قامت على الادلة قال رحمه الله انها كراهة السواك الصائم بعد الزوال لا قبله. وهذا هو المشهور بان يذهب وقول الشافعي في السواك في السعي مطلقا - 00:02:20ضَ
والصحيح استحباب السواك الصائم قبل الزوال كما هو ظاهر الاحاديث هذا صريح لكنه ليس بصحيح سقط الفرق بينهما. قوله رحمه الله بعد الزوال لا قبله. تقدم الحديث في هذا الباب - 00:03:10ضَ
ايضا هم استدلوا دلالة من خبر لكن هذه الدلالة ليست واظحة ولا بينة بل هي ظعيفة وهو ما ورد في الخبر في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام لخلوه بالصائم اطيب عند الله من - 00:04:40ضَ
ما وجد دلالة لانه في الحديث ذكر الخلوف اثنى عليه دخلوه اطيب عند الله من رائحة او من ريح يقولون ماذا لا زالت الرائحة وهذه الرائحة ايضا قالوا اثر عبادة - 00:05:00ضَ
فلا يشرع ازالتها فتبقى. لكن هل هذا الوجه او هذا التعليل لو فرض التسليم بهذا التعليل هل يسلم ما ذكروه من ان السواك يزيل الرائحة من الجوف من الجوف صحيح. نقول حتى لو قيل ان هذه الرائحة يشرع - 00:05:45ضَ
تركها وعدم ازالتها فالخلوف وهو ما يخلفه الجوف او ما يكون في الفم ليس منبعه الاسنان منبعه ماذا؟ من المعدة اذا خلت من الطعام. ومعلوم انه اذا كان منبع الرائحة المعدة فالسواك - 00:06:15ضَ
فان مما يوضع ايضا انه يشرع للصائم ماذا؟ امر اخر. ها؟ المضمضة احسنت المضمضة. والمضمضة السواك ولهذا ثبت في الحديث الصحيحين كان يشوش فاه كان اذا استيقظ من الليل يشوس - 00:06:45ضَ
فش معنى يشغوز يدلك يشوص اه يدلك شاصه ويشوشه مثل ما صهوا يموسه يعني يدلك يدلك اسنانه بالسواك والمعنى انه يغسلها به ولا شك ان دلك الاسنان بالماء المظمظة واذا كان معها الاصابع ابلغ - 00:07:09ضَ
ولهذا والمضمضة ولهذا كان هذا الفرق ضعيفا المصنف رحمه الله قال كما هو ظاهر الاحاديث يعني ظاهر اطلاق الاحاديث. ظاهر اطلاق الاحاديث. يعني حنا يعني قد يفهم يفهم عبارته الظاهر الاحاديث يعني انها جاءت بالنص على السواك. هذا ليس مرادا لان اذا قيل هذا هو الظاهر - 00:07:40ضَ
يعني كأن هذا الظاهر جاء بالنص على السواك قبل الزوال وبعده وما جاءنا دليل يعني ظاهر اننا نشتاق قبل لكن نقول المراد المصنف يعني ظاهر الاطلاق او ظاهر العموم ظاهر الاطلاق او ظاهر لان جاءت الاخبار - 00:08:15ضَ
عن النبي عليه الصلاة والسلام في الامر بالسواك ومشروعية السواك مطلقا وهي اخبار كثيرة منها نعم نعم حديث عائشة نعم حديث عائشة رضي الله عنها السواك للرب. السواك مطهرة مطهرة يعني يشرع ان تطهر الفم - 00:08:38ضَ
السواك وهذا اما مطلق او عام وطريقة المتقدمين رحمة الله عليهم انه لا يفرقون بين المطلق والعام البخاري رحمه الله لا يفرق بين اطلاق النصوص وعمومها ويطلق العموم يطلق او يبوب على النصوص المطلقة تبويبا يفهم منه العموم - 00:09:13ضَ
والاطلاق والعموم هو العمدة في الادلة خاصة العمومات المحفوظة وان كان العموم اقوى لكن العمدة في الادلة العموم العموم وكذلك الاطلاق اذا جاء انسان قال هذا الدليل هذه المسألة لا تدخل - 00:09:38ضَ
في هذا المستثناة تقول ما هو الدليل على التخصيص ما هو الدليل على التقييد اذا كان مطلقا ولهذا لما قال كما هو ظاهر الاحاديث التي جاءت بمشروعية السواك. حديث عائشة حديث صحيح رواه النسائي. ورواه البخاري معلقا سواك مطهرة للفم - 00:09:59ضَ
ثم قال مرظات يعني في الحقيقة هذا هو عكس التعليل اللي ذكروه وعكس التعليل الذي ذكروه ينقال مرضاة الرب اللي هو تطهير الفم يرضي الرب سبحانه وتعالى وهذا هو غاية مراد المؤمن - 00:10:19ضَ
فليرظى سبحانه وتعالى ثم اطلق ولم يقيد يعني في حال دون حال لا في الاحوال المشتاك عموما ولا في العبادة الخاصة كالصوم خاصة اذا علمنا ان السواك هل هو عبادة خاصة - 00:10:35ضَ
او هو عبادة يعني هل هو سنة خاصة؟ او من سنن الدين نعم من سنن الدين السواك من سنن ايش معنى من سنن الدين؟ يعني انه يشرع في كل وقت - 00:10:58ضَ
هذا هو الاصل الا في احوال خاصة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس البخاري اكثرت عليكم في السواك جاءت الاخبار اللي يشتاق اذا دخل بيته في صحيح مسلم يستاك اذا خرج بيته كما عند الطبراني واستاك عند الموت عليه الصلاة والسلام وكان - 00:11:10ضَ
وحث على السواك عند الوضوء وحث على السيئات عند الصلاة. الى غير ذلك اخبار كثيرة فهو من سنن الدين الا في احوال خاصة لا يشرع فيها الاستواء سماع الخطبة والانسان كذلك في حال الصلاة ونحو ذلك من الاحوال التي يكون الاشتغال بالسواك اشتغال عن سنة - 00:11:28ضَ
اذا ما دام انه لا يمكن الجمع بين المصلحتين كذلك ايضا حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي قال لامرتهم سواك عند عندي كل صلاة في الصحيحين جاء عنده وجمع احدهما في البخاري واحدهما الاخر في مسلم - 00:11:49ضَ
وعند احمد والنسائي والبخاري معلقا مجزوما به وهو صحيح لولا نشق على امتي لامرت بالسواك عند كل وضوء كل يوم وهذا يشمل ماذا؟ الوضوء لصلاة نعم لكن بعد الزوال يدخل فيه ماذا - 00:12:07ضَ
الظهر والعصر الظهر والعصر. كل ما تأملت الادلة في هذا الماء الباب وجدتها واضحة وبينة ما دامت الادلة بهذه القوة وهذا الظهور والاطلاق او العموم والاطلاق لا يمكن ان تخص - 00:12:29ضَ
بعلة ليست من الشارع. ثم هي مستنبطة اه جاء ما يدل على خلافها ثم قول الاخوة اطيب عند الله من ريح المسك اطيب عند الله من ريح المسك. جاء عند مسلم يوم القيامة يوم القيامة - 00:12:48ضَ
استدل بهم العزم عند السلام حصل آآ يعني مناظرة وخلاف بين العز بن عبد السلام وابو بين العز بن عبد السلام وابي ابن الصلاح في هذه المسألة وكل منهم اورد على الاخر فاستدل العز بحديث اه برواية مسلم - 00:13:15ضَ
برواية احمد لخلوف للصالحين يخلف. حين يخلف ايه يعني حين يخلف وذلك يعني في الدنيا في الدنيا. وايضا برواية اخرى عند الحسن بن سفيان حين يوصوا لخروفا حين يمسون اطيب عند الله من وهذه رواية ضعيفة ولو ثبتت فليس - 00:13:34ضَ
فيها دلالة على ان هذا الخلوف يشرع بقاءة. لانه بيان ان هذا الخلوف الذي يتكرهه الناس عادة هو عند الله اطيب من رائحة المسك وليس في دلالة على انه يشرع ابقاءه. لكن في الحث على ان هذه الرائحة التي قد تصدر التي قد تصدر - 00:14:07ضَ
لها مقامها ومحمود صاحبها فلا يترك الصوم لاجل هذه العلة لكن مع ليس فيه ان يشرع ان لان العبد مأمور ان يكون طيب الرائحة. خاصة حينما حينما يقرأ القرآن وحينما يقف بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى - 00:14:30ضَ
فتكون رائحة فمه طيبة وكذلك يتطيب ظاهرا وباطنا وبعضهم ايضا قال انه كمن يشرع البقاء دم الشهيد في شرع يبقى هذه الرائحة وهذا في الحقيقة نوع من التكلف في الالحاق - 00:14:52ضَ
لو قيل ببطلانه لكان وجها وجيها لانه كيف يقاس ويلحق شيء ورد النص بمشروعيته والسواك على كل حق بحال الشهيد الذي ورد الثناء عليه وهو ميت وميت بان الذي يكون شاهدا عليه. وانه يشرع ابقاءه وليس فيه آآ يعني ادنى شبه بالحي الذي - 00:15:10ضَ
ويناجي ربه وهذا ميت ليس فيه ليس فيه مناجاة. بقي هذا الدم شاهدا له عند الله يوم القيامة قال رحمه الله من الفروق الضعيفة تدريب الفقهاء بين البيع والايجار ومن وجد - 00:15:37ضَ
والصواب وشريك بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته. وبين من وقفه بعد موته. وانه ليس له ان يرجع الا وقفه فعل منكر. لكنه يكون من الذل وله ان يرجع اذا ابصار - 00:15:57ضَ
في الامرين. لانه لا فرق بينهما الا نعم ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والاجارة في مسألة شراء السلعة المعيبة. فلو ان انسان اشترى سلعة ثم وجد بها عينا قديما يعني عند الباري تبين انه موجود عند البائع. هم يقولون يخير - 00:16:27ضَ
اشتري بين امساكها ويعطى ارش العين. ايش معنى الارش؟ هو قدر ما بين معي معيبة وصحيحة. معيبة وصحيحة. فيأخذ الارظ ويمسك. يعطيه البائع وهذا واجب على البائع عندهم ان يعطيه الفرق - 00:17:00ضَ
او الرد له ان يرد ويسترجع ماذا هذا هو قوله. وفي الاجارة قالوا لا قالوا الاجارة ليس له لو ان انسان استأجر سيارة او دار ثم وجد بها عين يقولون - 00:17:24ضَ
انت الان مخير اما ان تمسك الدار بعيبها بلا عرش. ما انك طالب دار السلام ليس لك ان او الرد اذا امسكت بخلاف البيع ايش قالوا؟ لك يا رسول الله قال والصواب استواء البيع والاجارة - 00:17:49ضَ
ليس بينهما فرق هذا بيعين وهذا بيع منفعة هذا وين كان عوضا يعني العوظ مالي اخذه وقبظه فهذا منفعة. ومثل هذا الفرق لا يجعل الفرج الذي ذكروه بينهما آآ صحيحا لان هذا بيع وهذا اما ان يكون الجميع امساك بلا عرش - 00:18:07ضَ
امساك بلا عرش او الرد. او الامساك والعرش ام الرد ولهذا قال وليس بينه فرق في اخذ عرش او عدمه في اخذ العرش او عدمه. وعلى هذا يقولون لو انك ما اشتريت سلعة مثلا بخمسة عشر ريال - 00:18:35ضَ
او بمئة وخمسين ريال مثلا. اشتريتها ثم وجدت بها عيبا وجدت بها عيبا في هذه الحال يقولون آآ ينظر في العيب الان كيف نقدر العيب وجد به عيب كيف نقدر العيب - 00:18:59ضَ
كيف؟ طيب هو اشتراها مثلا مئة وخمسين ريال يقول انا بعرف الان الذي لي والذي عليه نعم؟ اقول يعني انسان استرى سلعة بمئة وخمسين ريال او باقل واكثر ثم وجد بها عيبا - 00:19:21ضَ
وجد بها عيبان وهو الان يريد الارش على المذهب يريد غرش نعم او ان ينظر الفرق بينهما ايه طيب كيف يستخرج الفرق؟ كيف نستخرج الفرق بين مفتاح الفرق بينهما. نعم. كيف تقدر؟ تقدير يعني. تقدر سليمة - 00:19:47ضَ
وتقدر معيبة. طيب مئة وخمسين الان اشتراه مئة وخمسين كيف نعرف الفرق بينهما؟ هذا صحيح لكن نريد ان نعرف عرفناه طيب ايش بيقولون؟ نفرض انت انت الان صاحب الخبرة وش تقول؟ انت الان ماذا تصنع؟ ايه - 00:20:17ضَ
نعم طيب الان عندك البيع والمشتري يقول يقول المشتري كم تعطيني الان؟ كم ماخذ انا اعطيته مئة وخمسين الان كم اخذ مئة وخمسين؟ مئة ريال تقدر طيب صحيحة كم قيمتها؟ مئة وخمسين صحيحة - 00:20:41ضَ
كيف نعرف مئة وخمسين؟ انت اذا جاتك السلعة بتاخذها تقول السلعة هذي كم اشتريتها؟ تسأله ولا لا شيقول شريتها بكم لكن تقول انت لا السلعة ذي ما تسوى مئة وخمسين - 00:21:11ضَ
هذه السلعة انت تساوي مئة ريال طيب اذا صار الان العيب الان كم مقدار العيب انت رأيت في العيب الان كم قدرت العيب لا نسبة العين هم يعني الثلث مثلا - 00:21:30ضَ
الثلث او الربع او الخمس مثلا او العشر هل تقدره من القيمة التي اشترى بها ها من الثمن اللي اشتراه به او من قيمتها عندنا ثمن وعندنا القيمة عندنا الثمن وعندنا القيمة لان الانسان ربما يشتري الشيء بثمن وله قيمة - 00:21:57ضَ
اخرى لانك لو قدرتها يعني بقيمتها معيبة قلنا مئة وخمسين مئة وخمسين واخذ خمسين ريال خذ خمسين ريال وبقي عند المبايع كمئة ريال. وقدرنا قيمتها مئة ريال وش يكون اخذ اخذ قيمتها في الحقيقة ما نقص شي - 00:22:19ضَ
اخذ قيمتها لو قدرت العيب ثلاثين ريال اعطيته مئة وعشرين ريال يكون اخذ اجود من القيمة بعشرين ريال لابد من العدل فانت في هذه الحال عليك ان تنظر الى قيمتها - 00:22:47ضَ
لا الى الثمن اللي اشتريت به. لان ربما انسان يشتري يرغب في السلعة ويبالغ في ثمنها او ربما لا يماكس فيشتري بزيادة في الثمن لكن لا يكون على سبيل الغش - 00:23:05ضَ
هو لا يريد ان يشدد انت هنا ما عرض عليك السلعة تقول السلعة هذي قيمتها مئة ريال مئة وخمسين لا بأس ثم تنظر نظرا اخر تقول العيب الذي فيها يعادل عشر القيمة. يعادل العشر يعادل العشر - 00:23:17ضَ
يعني لو لو باعها معيبة بقيمتها المعتادة ان اشتراها بتسعين. اشتراها بتسعين لكن اشترى بمئة وخمسين ونقص ونقصها العيب العشر ونقصها العيب ماذا العشر في هذه الحال نقول للمشتري ماذا؟ نقول لك عشر الثمن الذي دفعته - 00:23:36ضَ
عشر السمن دفعته. يعني خمسة عشر ريال. هذا عند اه حينما يكون بينه خلاف والا اذا تراظوا عليه شيء نأمر اليهم. اذا تراضوا على شيء الامر يهم. الشأن ان تقدير العيب يكون بقيمتها - 00:24:01ضَ
فينظر الى قيمتها مئة ريال وهي تساوي خمسين شراها مثلا بمئتين تساوي مثلا مئة مئة وخمسين تساوي مئة مثل ما مثل مثال يتقدم فيقول العيب مقدار العشر العشر ثم تنظر نسبة العشر الى مئة وخمسين ريال التي اشترى بها. وكم نسبة العشر هذي - 00:24:17ضَ
خمسة عشر ريال تقول لك ان ترجع بخمسة عشر ريال بخمسة عشر ريال وقت شرائك هذا فيه خلاف بما يظهر لكن اللي يظهر والله اعلم انه وقت الشراء لانه هو الوقت الذي ثبت فيه العقد - 00:24:41ضَ
القيمة وقت الشراء هو الوقت الذي ثبت فيه الثمن في ذمة المشتري. هذا هم هو الذي اعتمده المصنف وهم يقولون ان البائع ان المشتري مخير ماذا هذا اذا اراد المشتري اخذ الارش لكن لو اراد ان يرد السلعة - 00:25:04ضَ
وياخذ ثمن له ذلك لكن الصحيح في هذه المسألة ومذهب ابي حنيفة ومالك رحمه الله اختيار شيخ الاسلام انه ليس للبائع. ليس للمشتري الا الامساك او الرد. ما له ارش - 00:25:25ضَ
ليس له ارش واضح هذا ايش معناه نعم مالك اللي دفعته او ترضى بها معيبة؟ انت الان لا ظلم عليك ان تعيد وهذا هو الصحيح لكن ايضا وراء هذا القول قول اخر - 00:25:44ضَ
وكالتفصيل الا ان يكون البائع دلس وغش في هذه الحالة للمشتري الارش يخير للمشتري آآ ان يأخذ عرشه ليرد. لكن اذا كان البائع لا يعلم بالعيب ولم يدلس ثم اطلعت انت على العيب - 00:26:07ضَ
فنقول لك ان تمسك بنا عرش او ماذا او ترد وتأخذ ثمن. اما اذا دلس فلك اه ان تأخذ الارش في هذه الحالة اه حينما يكتم العيب اذا كتم العيب. والدليل على - 00:26:33ضَ
ان البائع لا يأخذ مسألة المصرات مسألة المصرات المصرات وهذه المسألة كما تقدموا هي مسألة الامساك بلا بلا ارش بلا بلا ارش يعني حينما يقول المشتري انا اريد الارش نقول انت الان لك ان ترد - 00:26:50ضَ
لان البائع لم يرظى الا بهذا. وباعك السلعة فكوننا نجبره على ان يدفع زيادة هذا اجبار له بشيء لا يرظى به. او الزام له بشيء لم يلتزمه سيأتينا ان الشروط نوعان - 00:27:16ضَ
شروط للعقود وشروط في العقود وهذا هو الذي يضبط لك الامر والشروط اللازمة هي الشروط الشرعية هي الشروط وهي التي اشترطها الشارع مثل شروط البيع شروط السلم عقد النكاح اشترط الشارع الشروط هذي لا يجوز - 00:27:37ضَ
لاحد ان يتجاوز بل يجب توفر الشروط الشرعية طيب هناك شروط اخرى يشترطها المكلف هذه المسلمون على شروطهم هي مباحة انت اشترطت شرطا لك شرطك ما دام الشرط لا يخالف كتاب الله. المسلمون على شروطهم المسلمون عند شروطهم - 00:27:58ضَ
يا ايها الذين امنوه بالعقود بالعهد ما عدا كان مسؤولا الاصل في العقود والشروط السلام والصحة فلا ان زام الا بالزام الشارع او ان يلتزم المكلف العاقد وهو صحيح يلتزم شرط - 00:28:22ضَ
يجب عليه ذلك. لكن حينما نلزمه بشرط لم يلتزمه هذا لا يلزمه. اذا قلنا يجب عليك انك تدفع العرش يقول بماذا تلزمونني؟ انا بعت السلعة ولم اخدع ولم يكن مني خيانة ولا غش - 00:28:40ضَ
ان كان لا يوجد السلعة انا ارد له مال. وهذا هو العدل هذا هو اذ لا الزام الا بالزام الشارع او بالتزام المكلف اذا التزم لزمه ذلك ولا شك ان هذه قاعدة نافعة - 00:29:01ضَ
الشروط عموما وهذا شيء يأتي الاشارة اليه. ولهذا المصنف رحمه الله اشار الى استواء البيع والايجارة. لكنه بما يظهر احتمال انه قرر المذهب واحتمال انه لم يرد تقرير المذهب لكن اراد ان يبين ان الاجارة والبيع لا فرق - 00:29:20ضَ
بينهما بين اخذ العرش او عدمه وكأنه ما اشار الى مسألة رجحان ان السلعة اذا كان فيه عيب لا يلزم البائع دفع العرش لكنه اراد ان يقول ان الاجارة ان الاجار كالبيع - 00:29:40ضَ
يؤخذ العرش او لا يؤخذ العرش وعلى هذا اذا استأجر الانسان شيئا ثم وجد به عيبا فنقول انت الان مخير اما ان تمسك بنا عرش او ان ترد وتأخذ آآ - 00:29:59ضَ
ثمن الاجارة الا اذا اصطلح على شيء فالامر لا يعدهما لكن المراد هذا عند المخاصمة وكذلك شبيه لهذا الوصية يعني في التفريق الوصية يعني ذكر الشبه من هنا من جهة ان الوصية والوقف بعد الموت - 00:30:16ضَ
متشابهان متشابه لكن هذه وصية وهذه وقف. كما ان هذا بيع هذا تجارة هذا بيع هذا اجارة اذا نعلم ان الوصية لو ان انسان اوصى في ثلث ماله لغير وارث - 00:30:37ضَ
له ان يرجع له ان يرجع. باتفاق اهل العلم له ان يرجع سواء فيها كلها او في بعضها يزيد او ينقص له ذلك آآ هم قالوا لكن لو قال هذا البيت وقف بعد موتي. وهو يخرج من الثلث - 00:30:53ضَ
او قال اذا مت فاوقفوا ثلث مالي اجعلوه وقفا يظهر ان الصورة واحدة يعني سواء اوصى بوقفه لانه معلق بالموت حتى الان ما صار وقف لكنه علقه بموته سواء جعله وقف او اوصى بوقفه قالوا انه ليس له الرجوع - 00:31:17ضَ
اذا اوصى بالوقف واظح هذا وله الرجوع اذا كانت الوصية مطلقة غير آآ غير مقيدة بالوقف والمصنف يقول لا فرق بينهما. يجوز الرجوع في الوقف الموصى به ويجوز كما يجوز الرجوع في الوصية اذ لا فرق بينهما - 00:31:41ضَ
هم في الحقيقة قد يقال ان الوصية بالوقف ينظر هل تشرع ولا ما تشرع؟ لان لهذا نقول مثل كما قال المصنف رحمه الله ان لها الرجوع له الرجوع وعلى يسار له الرجوع لا يكون له حكم الوقف - 00:32:05ضَ
هذا يبين عدم صحة الوقف بعد الموت عدم صحة الوقف بعد الموت ما دام انه آآ له الرجوع فيه فهو ليس بوقف لكن الفائدة انه اذا مات يكون وهادي مسألة اخرى يكون وقفا - 00:32:19ضَ
آآ اما يعني مجرد موت او لو اوصى بوقفه من كان وصيا على هذا المال يجعله وقفا بناء على اه الوصية به وهذا في الحقيقة لو قيل انه يثبت وقفا لخالف مقتضى الوصية. لان الوصية من رحمة الله سبحانه وتعالى - 00:32:39ضَ
المقصود بها السعة على الانسان في حال حياته الانسان في حال حياته يغفل في الدنيا كان الثلث يستدراك لما يفوته فيوصي في الثلث او اقل من الثلث وله الرجوع في هذا الثلث. فلم يجعله لازما. لان الانسان ضعيف - 00:33:03ضَ
ربما يصيب الثلث فيبدو له شيء فيندم او يريد يرجع في هذا الثلث او في هذه الوصية يحتاج له اذا لم يكن شيئا لازما. فجعله لازما يخالف مقتضى الوصية. يخالف مقتضى عقد الوصية. ثم هي كما في الحديث - 00:33:28ضَ
وغيره ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم يعني المعنى انه ينفر عند الموت ان يبين انه قبل ذلك لا ينفث. وله الرجوع في والزيادة والنقص - 00:33:50ضَ
فلو قيل لازم لا اشبه الوقف في الحقيقة لو قيل انه لازم كانه مثل وقف الحياة ما له الرجوع فيه ويخالف مقتضى الوصية وهذا لا شاهد له ولهذا كان كما ذكر المصنف رحمه الله ان له الرجوع ولا فرق بينهما الا فرق سوري من جهة ان هذا يعني جعله - 00:34:12ضَ
وجعل وقف وعلى القول الصحيح لا فرق بينهما الا اذا قيل انه بعد وفاته يكون وقفا يكون وقفا يعني آآ فيأخذ وصفا اخر يأخذ وصفا اخر لانه ربما يكون الوصية وصى بها انسان لانسان. ثلث مالي لفلان - 00:34:38ضَ
يعني لا يكون وقفا هذا فرق حقيقي آآ يعني اذا قلنا اذا قيل يعني انه ينفذ يكون وقفا لكن له الرجوع قبل ذلك. له ان يرجع قبل ذلك ما تقدم. نعم - 00:35:03ضَ
اوقف وقف. نعم. ايه. اه لكن استفيد من وقت حياتي. ايه. بعده هذي مسألة اخرى هذي مسألة الوقف على النفس. مسألة الوقف على النفس. المذهب اه احدى الروايتين لا يثبت ومنهم من اثبت وقال انه من محاسن المذهب - 00:35:21ضَ
وهذا هو الصحيح. الصحيح ان الوقف على النفس لا بأس به وقف اه يعني فيه مصلحة والانسان وهذا قد يكون افظل هو افضل من وصية على هذا الوجه. لان الوصية - 00:35:50ضَ
اه مال معلق بالوفاة ويستفيد منه يرجع وربما رجع لكن الوقف خلاص خرج اه من ملكه لكن له الولاية وتحرر هذا المال من ماله فله الويل لكن اذا كونه يتولاه ويقوم عليه ويندفع به هذا امر حسن - 00:36:05ضَ
وربما يعينه على عمل الخير اذا قيل له لك ان تقف هذا المال وتنتفع بهذا المال في حياتك وتنجزه في حال حياتك وتستفيد من غلة ومن ريعته من غلته وريعه ثم هو بعد ذلك في الوجوه التي آآ - 00:36:25ضَ
نصصت عليها فلا بأس بذلك على الصحيح نعم من الفروق الضعيفة في التعاليق ان الخسوف يصح تصح تعليقها واما الوقود فلا يصح تعلقها والولايات والصواب جواز تعليق الجميع بظاهر الادلة - 00:36:42ضَ
نعم ومن الفروق في فروق ضعيفة رحمه الله وهي مهمة في التعاليق يعني تعليق شيء على شيء منه ما يعلق به والتعليق والمعلق يأتي في عدة فنون مثل معلق في المصطلح - 00:37:05ضَ
كذلك هنا ما ذكر مصنف رحمه في تعاليق او في تعليق العقود والتعليق في الحقيقة من السعة والتيسير ولهذا التصرف فيه في التصحيح البعض وابطال البعض نوع تضييق ولهذا مصنف رحمه الله لم يلتفت الى مثل هذا وقال والصواب كما قال في اخره جواز تعليق الجميع لظاهر الادلة - 00:37:28ضَ
يعني هذا التفريق لا دليل عليه تعليق يقول ان ان الفسوق يصح تعليقها. واما العقود فلا يصح تعليقها. الا عقود وكالة الولايات يقول يعني فلان وكيلي ثم فلان او ان قدم فلان فهو وكيلي. وكذلك الولاية - 00:37:57ضَ
الامير فلان ثم اذا مات الامير بعده فلان مثل ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الولاية لزيد ابن حارثة وجعفر نعم والثالث من هو عبد الله بن رواحة - 00:38:28ضَ
نعم تعليقها. وهذا التفريق يدل على ضعف الاصل الاصل هم يقولون الفسوق يصح تعليقها يعني مثلا يقول اذا في اشترى شيئا اشترى شيئا قال اذا مضت آآ او مثلا لو قال - 00:38:48ضَ
لزوجته ان اعطيتني ان اعطيتني المهر فانت مخلوعة او خلعتك ها او اذا جاء رأس الشهر فانت طالق علق فسخ النكاح او مثلا قال ان جئتني بالثمن والا فلا بيع بيننا - 00:39:18ضَ
يعني في وقت كذا وكذا الولاء هو في ايه مثلا هذا تعليق الفسخ. يقولون تعليق الفسوخ والشيء المنعقد. فيفسخ. اما العقود فلا يصح تعليقه يقول ابيعك اراد يشتري سلعة فتقول ابيعك ان رظي فلان ان رظي اخي ان رظي ابي ان رظي شريكي - 00:39:49ضَ
مثلا ابيعك على رأس الشهر. قالوا هذا تعليق للعقد ولا يصح. هذا عند الجمهور ومن يحكي اتفاق وهذا التفريق لا دليل عليه. وانا اقول فيما يظهر والله اعلم لو قيل بالعكس لو قيل ان تعليق العقود - 00:40:16ضَ
يصح تعليق الفسوخ لا يشخ لا يصح ربما كان اولى في الحقيقة. يعني لو نظر الى المعنى لكان القول بان العقود يجوز تعليقها دون الفسوق لكان في المعنى احسن في الحقيقة - 00:40:36ضَ
الا يظهر هذا بالتأمل واضح هذا؟ هم هم يقولون ان تعليق العقود نعم تعليق العقود لا يصح وتعليق الوسوخ يصح لكن يعني من تأمل ونظر الى معنى اليس العكس ربما يكون اولى؟ يعني عند من قال يعني مخالف في هذا يعني خالف في هذا هو المصنف رحمه الله وبين ضعف هذا لكن مع - 00:40:54ضَ
يمكن يقال لو عكست القضية وقيل ان تعليق العقود اولى بالصحة من تعليق الفسوخ نعم يعني وش وجهه يعني وش وجهه قد يقابلك بالفسخ مثلا نعم طيب حسن ممتاز وش وجهه طيب؟ وش وجهه من يشرح - 00:41:21ضَ
يعني يعني ما يتعلق لو قلنا ان العقود في الحقيقة لو قيل تعليقها آآ يصح لكان اولى من قول ان الفسوق يصح تعليقها دون العقود وهذا بعد ما تنعقد. نعم. لكن الان قبل ان تنعقد نريد ان - 00:41:49ضَ
قبل ان تنعقد الان. وهذا صحيح اذا انعقدت صعيد. فيأتينا الفسخ لكن الانسان حينما يريد ان يعقد شيء ما وقع فيه حتى الان ولا لا ما وقع فيه فهو يريد ماذا - 00:42:15ضَ
يريد ان ها ينظر يتأمل يشاور تبصر ربما ايضا ما يصير ربما يكون عنده احد يعني ربما الانسان يريد ان يشتري سلعة الان حاضرة لكن يتردد ما يدري المشتري والبايع - 00:42:29ضَ
يقول البائع لا يريد ان يفوت هذا المشتري وكذلك المفتي لا يفوت هذه السلعة هو لا يريد ان يقدم بشيء ها يلزمه يقول البائع انا ابيعك ان رضي يا فلان - 00:42:50ضَ
يبي يشاور وفلان مو موجود الان ان رضي فلان ذاك التزم ذاك التزم ويذهب اليه ويقول انا عرضت هذه السلعة بكذا وكذا. هل يناسب بيعها؟ هل كذا او ربما فلان - 00:43:10ضَ
قد سأله اياها قد يعني سأله عنها وهو له رغبة ان يبيع عليه لكن ما يدري هل يشتري ولا ما يشتري ولا يريد ان يفوت هذا ما اراد ان يربط هذا بالتعليق واراد ايضا ان يسأل هذا هل له رغبة - 00:43:26ضَ
هل له رغبة؟ يعني في هذا في هذه الحالة ما دام آآ نعلقه نقول اذا اراد ان يفسخ له ان يفسخ مثل قوله ابيعك اذا جاء رأس الشهر ولهذا في عقود النكاح - 00:43:48ضَ
شددوا في باب العقود في باب الفسخ جعلوه ايسر مع ان العكس اولى عقد النكاح النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم بالهروب. حديث عقبة - 00:44:08ضَ
في عامر في الصحيحين حق يعني الشروط والشروط هذي ما يشتكون يعني عندي ارادة العقد المرأة تشترط والرجل يشترط كذلك عقد البيع يشترط البيع والمشرك له ما يشترط لكي يحتاط والحمد ما دامت الشروط مباحة ليست محرمة والعقد مستوفي - 00:44:26ضَ
الشروط الشرعية فلا مانع ولهذا كان السعة فيها بجواز تعليقها هو الاولى والايسر. بل ما هو اعظم العبادات يجوز تعليقها وهي ابلغ في الانعقاد النذر النذر عبادة يقول الانسان ان حصل لهذا الشيء فلله علي ان اصوم يوما فلله علي ان احج. عبادة ومع ذلك صح تعليقها - 00:44:49ضَ
والعقد من ابلغ العقود فاذا كان هذا في العبادات وهي ادخل في التعبد من المعاملات فالمعاملات اوسع ثم المعاملات الحاجة اليها اكثر اه يعرض امور للانسان خلاف العباد هو على بصيرة والامر بين ما يحتاج الامر بين وواضح لكن في البيع والشراء الامر لا يظهر يحتاج الى نظر يحتاج الى مشاورة فتخفى - 00:45:20ضَ
امور كثيرة فكان التوسعة فيها اكثر. كذلك في الحج لو ان انسان قال احرمت ان احرم فلان والان يريد ان يحج لكنه ما يعرف المشاعر ويشق عليه ان يحج وحده ما يدري. ولا يواجه فلان الا في مكة. وليس بينه اتصال - 00:45:50ضَ
قال ان احرم فلان علق احرام باحرامه او قال احرمت بما احرم بما احرم به فلان. حتى يكون عملهما واحد عملهما واحد يعني في بعض الناس تفترق مثل التمتع والقران - 00:46:09ضَ
والافراد مثلا اذا لقي فلان فوجده قد احرم فانه يكون احرامه كاحراما ولهذا يصح تعليقه بالفسخ واذا دخل فيه ولم يعلق فسخ فانه يلزم الحج ما في فسخ لكن له - 00:46:29ضَ
ان يعلقه بالفسخ وان يعلق نفس الحج عند ابتداء دخوله ويعلق الفسخ عند ابتداء دخوله كلاهما يعني يقول احرمت بما احرم فان حبسني حبس فمحلي حيث حبستني. فهو علق النسك عقدا - 00:46:48ضَ
وعلق ايضا فسخه اذا عرظ له شيء ولهذا اذا وجد فلان محرم انعقد حجه. فاذا عرض له امر فسخ كل باب التيسير وهي عبادة يعني في عقدها وفي فسخها ويدخل باب التعبد. فالعقود اللي هو المعاملات - 00:47:10ضَ
ايسر واوسع ومعلوم ان الشروط في باب العبادات آآ اقوى والزم فهذا يبين ان معاملات اوسع في هذا الباب والولاية تصح تعليقها هذا المشهور المذهب وهذا واضح وكما تقدم اميركم زيف قتله جعفر كما تقدم ولهذا قال المصنف انه - 00:47:32ضَ
اه الصواب جواز الجميع لعدم الفرق الصحيح يعني هناك فروق لكنها فروق سوريا وفروق ليست بصحيحة عند التأمل. نعم لا له ان يصرفه الى ما شاء في هذه الحال اي نعم ما دام اذا وجد فلان احرم لزمه ان لم يكن محرما - 00:47:57ضَ
في هذه الحال لا يلزم الاحرام لانه مشروط. والمشروط يعدم عند عدمه كما يقول العلماء نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الاب وان له التملك من مال ولده ما شاء بنظر - 00:48:29ضَ
الام وغيرها فليس لها ان تتمنى. واما قولهم انه ليس له ان يضيء غريبتي ولا ان يبرئ نفسه من دين ولده وليس له مخادعة زوج ابنته بشيء من ما لها فهذا ضعيف وهذه الاشياء الحق من تملكه الكتاب - 00:48:49ضَ
رحمه الله قال ومن الفروق الصحيحة التي ذكروها في المذهب الفرق بين الاب والام وان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء لكن كما قال بلا ظرر وهذا الضرر اما ان يعود الى الابن - 00:49:09ضَ
او ايظا يعود الى عدم العدل بان يأخذ هذا المال من ولده من احد اولاده فيعطيه ولدا اخر سواء ابن او بنت الاول وهو الظرر على الابن لا يجوز الظرر يزال لا ظرر ولا ظرار - 00:49:32ضَ
ابدأ بنفسك كما قال عندي درهم قال ابدأ بنفسك فاذا كان عنده مال وهذا المال يحتاج في نفقة ونحو ذلك فهو احق به. فلا يجوز لوالده ان يأخذ منه كذلك لو اخذه وكان مستغنيا عنه لكن اعطاه ولد اخر - 00:49:53ضَ
فانه لا يجوز لانه اذا كان الوالد لا يجوز ان يعطي من ماله احد اولاده عن ماله حر ماله دون الاخر بدون سبب شرعي فاخذه من مال ولده وصرفه لاخر ابلغ في باب ماذا - 00:50:16ضَ
تحريم وعودة وهذا واضح لا اشكال فيه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم بل هذا الحديث فيه ظاهر الحي فيه ظاهر لكن حينما يكون احد اولاده مثلا محتاج حاجة شديدة محتاج. والاخر مستغني - 00:50:34ضَ
فاخذ من مال هذا وتملكه ثم اعطى الاخر من باب اعانته ليس من باب الحي هو الميت هذا لا بأس به على القول بان للاب ان يتملك من مال ابنه - 00:50:52ضَ
ما شاء في هذا الشرط يعني ولو لم يحتج. انسان ما يحتاج ليس محتاج للمال والده والابل لا ظرر عليه او البنت احد اولاده ما عليه ظرر فاخذ من هذا المال يقولون لا بأس والجمهور على انه لا يأخذ الا برضاه - 00:51:11ضَ
لا يأخذ الا برضاه والمذهب استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال ان اطيب ما اكلتم من كشبكم وان اولادكم مين كاش بكم؟ والحديث الصحيح رواه الاربعة. كذلك حديث - 00:51:29ضَ
عبد الله بن عمر بن العاص عند احمد وابي داوود مثل حديث عائشة ان اطيب معك الرجل من كسبه وان ولده من كسبه جاء عند ابن ماجة بسند صحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انت ومالك - 00:51:46ضَ
لابيك انت ومالك لابيك. هذا نص في الان وهذي مسألة مسألة خلافية يعني مسألة هل له ان يأخذ مع عدم الحاجة؟ تقدم قول الجمهور. لكن المصنف رحمه الله ساقها او ساق هذا للبيان ضعف - 00:52:06ضَ
او صحة الفرق بين الاب والام. المذهب يقولون الاب له ان يأخذ من ماله من ولده ما شاء والام ليس لها ان تأخذ قالوا لان الولاية للاب على اولاده بل ويزيد هذا صحة وقوة ان الاب - 00:52:28ضَ
وال على اهل البيت الرجال قوامون على النساء الرجال قواموا خاصة اذا يعني كانت في حباله. كانت في حباله يعني معنى كان زوجه في ذمته فهو ابلغ لانه آآ لان الولاية له - 00:52:51ضَ
هكذا قالوا والمصنف رحمه الله يقول ان هذا الفرق هو صحيح ومن اهل العلم من قال لا فرق بينهما لانه عليه السلام قال ان اطيب اكلتم من كشبك وان اولادكم من كسبكم - 00:53:15ضَ
والحديث الاخر انت ومالك لابيك هذا نص في الاب والمصنف يعتمد هذا والمسألة تحتاج تحرير ما عندي والله فيها شيء واضح بين وخاصة ايضا حتى المسألة الاولى ومسألة هل للاب هل - 00:53:29ضَ
للوالد او لاحد الوالدين يأخذ من مال ولده ما شاء. مع دلالة الخبر انت ومالك لابيك ليست صريحة ليست صريحة في ذلك لان اه قوله كذلك انت ومالك لا يمكن لانه لو اخذ بالظاهر معناه - 00:53:48ضَ
انت ومالك لابيك يعني لا يمكن يقال انه يملك ابنه لكن المعنى ان للوالد بسطة في مال ولده والاظهر والله اعلم انه يكون عند الحاجة. مع ان ورد في الحديث قصة تبين هذا وانه يحتاج هذا لا اشكال عند الحاجة. لكن عند عدم الحاجة - 00:54:07ضَ
هذا موضع نظر عند عدم مع استغناء الوالد عن مال ولده هذا موضع نظر ويحتاج الى تحرير قال واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه. الغريم صيغة فعيل يطلق على الدين على المدين والدائن. يطلق للغريق - 00:54:30ضَ
سؤال غريب بمعنى دائن يعني له دين على شخص. ويقال غريم على البديل. من عليه الدين فهي من باب المشترك والمشترك في الالفاظ قد يكون احيانا في الالفاظ المتظادة ويكون في الالفاظ المختلفة الالفاظ مختلفة وهذا يقع كثير في لغة العرب مثل قولهم السليم يطلقون على اللديغ - 00:54:49ضَ
وعلى الصحيح وعبارات لهم معروفة في هذا. ومثل المفازة يلقونها على المهلكة وعلى اه الفوز والظفر والسلامة. يقول واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه الى قوله اه فهذا ظعيف وهذه الاشياء حق من تملك ابتداء من مال الولد. المصنف رحمه الله يقول ان هم يقولون لا - 00:55:18ضَ
ليس للاب ان يبرئ غريم الابن. ايش معنى هذا يا نعم يقول لصاحب الدين انا اسقطت عنك الدين الذي عليك لابني هم يقولون ليس له ذلك ليس له والمصنف يقول - 00:55:47ضَ
له ذلك لانه يقول علل قال فهذا ضعيف وهذه الاشياء اللي سبقت ومنها اسقاط الدين الذي على غريم الابن احق من تملكه ابتداء من مال ولده لانه يقول اذا كان له ان يتملك ابتداء من مال ولده - 00:56:05ضَ
فهذا اسقاط من باب اولى لكن هذا التعليل فيما يظهر والله اعلم فيه نظر يعني فيه نظر والقول بان للاب ان يسقط غريم الدين الغريم غريم الابل هذا موضع نظر - 00:56:28ضَ
يعني على الاطلاق لان هذا قوله لا يتملك ابتداء كونه يتملك ابتداء هذا مصلحة ظاهرة حين مثلا يريد الوالد ان يأخذ من ما لي وقد يكون انتفاع للولد والده وهو يفرح بذلك ويأنس ان ينتفع ابوه بهذا المال. الدين - 00:56:45ضَ
الذي على الاجنبي ولا استفاد صاحب الدين هذا ليس فيه نصيحة تعود على الاب وليس في مصلحة يعني من جهة الاسقاط. ولا على الابن. ليس فيه مصلحة. هو ايضا من ذلك ايضا لو انه مثلا اخذ ابتداء من ماله - 00:57:22ضَ
يعني حتى القول بانه يأخذ له ان يأخذ ابتداء ما لو انه اخذ من ماله كان الابن غني وعنده ما زال عن حاجته واخذ مالا اخذ منه ارضا واخذ منه مالا - 00:57:49ضَ
وجعلها مثلا بستانا او مزرعة او استراحة ثم اعطاها لغيره لاجنبي قد لا تطيب نفس الابن بهذا. يقول لم تنتفع انت ولم انتفع عنها. وانتفع الاجنبي ونحن احق بهذا المال. ولا تطيبوا انفسنا - 00:58:05ضَ
بهذا ولهذا اذا قيل ان للاب ان يأخذ من ابنه لكن على وجه لا يكون فيه تنكيد في هذا المال انما يكون على وجه المصلحة. على وجه المصلحة. اما التعليل المذكور فهذا في نظر لان بسطة - 00:58:25ضَ
يد الاب في مال الابن لاجل ان ينتفع بهذا المال وان يحصلوا المصلحة وهذا ربما يسر الولد كما تقدم. اما على هذا الوجلة يمكن اذا كان هذا الغريم معسر والابن يعني الح عليه وضايقه. وكان يجب عليه ان ينظره او يضع بعض الشيء او يضع هذا المال - 00:58:47ضَ
والده لانه رأى هذا يعني ان اسقاط المال هذا فيه مصلحة شرعية وفيه تخفيف عن هذا الانسان الظعيف فكان دالا على الخير وامر بالمعروف هذا ربما يقال بهذا المقصد لا بأس بذلك - 00:59:14ضَ
اما ان يطلق مطلقا او يقال يجوز له مطلقا هذا موضع نظر. لان مبنى المعاملات على وجوه المصالح كان هناك مصلحة شرعية قصدها الوالد ليكونوا في هذا اراد الخير لابنه حيث اسقط الدين عن هذا الانسان المعسر - 00:59:34ضَ
ويريد الخير ايضا لهذا الانسان المعسر وهذا يبين لنا في الحقيقة المسائل التي بعدها وانها تبنى على هذا الاصل ولا ان يبرئ نفسه من ديني ولده. من ديني ولده هذي يعني هم يقولون لو كان للاب - 00:59:55ضَ
او لو كان للولد ليل على ابيه يقول لا يبرئ نفسه لو قال انا ابرأت اسقطت الدين الذي علي ايش يقولون ليس لك ذلك نقول هذه المسألة متوجهة يعني علاء كان مصنف وان الصحيح له ان يسقط الدين - 01:00:17ضَ
لكن ما يسقط الدين الاجنبي. لكن يسقط الدين هذا لا بأس وانا في الحقيقة يعني اه اختيار وصلنا فيها هو المتوجه يعني وهذا واضح حينما يسقط الوالد الدين الذي عليه لابنه - 01:00:40ضَ
نقول له ذلك وهو اولى من تملكه ابتداء اليس اولى يعني انا قاعدة المذهب فيما يظهر على قاعدة المذهب اذا كان للوالد ان يتملك ابتداء لان له بسطة ولان النبي عليه قال انت ومالك لابيك - 01:00:56ضَ
نتمسك بمجرد الالفاظ. هم تمسكوا انت ومالك لابيك ويعني انه آآ يتملك لكن قالوا ان هذا الدين يسقطه آآ الدين الذي عليه والوالد والولد ما امتلكه هذا التعليل يعني فيما انا ما ادري ايش التعليل لكن يظهر والله اعلم ان هذا هو التعليل. يعني يسقط الدين الذي عليه - 01:01:15ضَ
وهو لم يتملكه الابن فلا يصح التملك الا في شيء مملوك وهذا اسقاط والشارع ورد في التملك لم يرد في الاسقاط مع انهم اه مثل ما تقدم ولهذا قال ليس له ان يبرئ غريم ابنه - 01:01:39ضَ
نعم. هو الصحيح لا بأس الصحيح هو هو يعني الصحيح لا بأس من التعامل بين الوالد لا بأس لا بأس من ذلك حتى الخصومة بين الولد والابن اذا كانت على وجه لا عقوق فيه - 01:01:58ضَ
لا بأس يعني لو حصل خصوم مثلا لكن يريد ان يفصل بينهما انسان. ما في مانع لا بأس. لكن الشأن ان يكون خصومه على وجه العقوق اما مثلا لو اختلفوا ايمانه قالوا الانسان ان تحكم بين تحكم بينه وبين ما في شي - 01:02:20ضَ
يعني لاجل ابراء الذمة لكن اذا كان في شيء من العقوق والوالد ما اراد ان يسقط الدين. يقول انا اريد الحق مثل ما يقول انا اريد المفاصلة لكنه اسقط له ذلك. ولهذا نقول - 01:02:38ضَ
اه يعني لا نتمسك بمجرد عموم اللفظ عموم المعنى ابلغ يعني دائما ما يذكر كثير من اهل العلم وخاصة التقييدين رحمه الله في كلماته العظيمة يقول عموم المعاني ابلغ من عمر الفاضل بل العموم للمعاني الالفاظ في الغالب - 01:02:52ضَ
انها محدودة لكن العموم للمعاني الشريعة جاءت بالمعاني نتمسك بمجرد لفظ والمعنى اوسع ولهذا كثيرا ما يكون اللفظ اظيق من من المعنى ولو اقتصرت على اللفظ لضاعت عليك معاني عظيمة. وهي جاء عندنا فحوى الخطاب والقياس الاولوي وتنبيه الخطاب كلها معاني - 01:03:10ضَ
وبعضهم متفق عليه ولهذا الكون لا يبرئ دين ولده لا يتفق مع المعنى المدرك او المدرك الذي ندركه من معنى الحديث الوارد ان ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم كسب انت ومالك لابيك - 01:03:34ضَ
هذا معنى عظيم. يعني هو بسطة يد الوالد في مال ولده فاذا كان هذا في المال الذي يتملكه الولد له يد عليه على قولهم فكونه يبرئ نفسه من الدين حتى لا يطالبه ابنه - 01:03:57ضَ
به من باب اولى امبابي اولى ان له ولاية الاسقاط في هذا من جهة المعنى كذلك قولهم وليس له مخالفة زوج ابنته بشيء من مالها هو يصدقها ضعيف لو ان رجل مثلا - 01:04:18ضَ
قال لزوج ابنته اخلعها منك بشيء من مالها. هي مال هي يقولون ليس له ذلك ليس له ذلك وليس لهما زوج ابنته بشيء من مالها. وش مفهومه اذا كان من ما له - 01:04:40ضَ
ماذا جاهز لكن بشيء ما لها؟ لا وهذي مسألة اللي يظهر والله اعلم انه لا يطلق فيها حكم خاص بل ينظر فيها الى مقصود الزواج المقصود المقصود المخالعة سواء من مالها - 01:05:08ضَ
او من ما له او حتى اجنبي اجنبي انسان اجنبي اراد ان يخلع زوجة انسان بشيء من ماله هو قال اخلع زوجتك وانا اعطيك المهر فاذا كان الذي اراد آآ تحصيل الخلع - 01:05:32ضَ
او خلع الزوجة من زوجها قصد بذلك مصلحة الزوجة او مصلحة الزوج والزوجة مصلحته قصد مصلحتهما جميعا ها فنقول في هذه الحالة له ذلك له ذلك. سواء كان والدها او حتى اجنبي - 01:05:59ضَ
اذا مثلا يعني كان قصده تحريرها من الرق الذي فيه هذا زوج يؤذيها هذا يعني ربما آآ يكون هذا انسان مؤذي او آآ يعني وقعت المرأة في الشباك وكان شارب خمر - 01:06:22ضَ
مثلا او مضيع للصلاة الواقع في امور موبقة من المحرمات وربما تكون يعني زوجته ليس اه ليست حريصة في التخلص منه لكن هو ادرك ان مصلحتها في خلعها منه. لان عليها ظرر - 01:06:44ضَ
لا بأس ان يخالعها بشيء من مالها او من مال لانه ينظر الى مقصود الخلع هنا واحكامكم كثيرة ولذا حتى الاجنبي لو ان انسان مع ان بين رجلين وبين رجل وزوجه الشقاق - 01:07:07ضَ
وهي لا تريد ان تعطيه المهر او ليس عندها وهو لا يريد ان يتركها حتى يأخذ ما له وكل منهم متأذي من الاخر وهي تريد الخلاص ويريد الخلاص قال اخلعها وانا اعطيك ما المهر - 01:07:28ضَ
لا بأس بذلك. ما دام قصده الاصلاح وهذا هو المقصود والصلح خير. والاصلاح كله خير. وما دام سواء كان اصلاح على هذا الوجه للجمع او بالافتراق بما يكون مصلحة لهما - 01:07:45ضَ
ولهذا هذه المسائل ينبغي ان تنزل على على المعنى المقصود من النكاح. فاذا فات المعنى المقصود بالنكاح في كونه مثلا من ماله من مالها من مال اجنبي هذا امر لا ينظر اليه الشارع - 01:08:06ضَ
ولا يعلق بالحكم للمقصود اكبر واهم ولهذا ربما يتصرف في مالها وان لم ترضى ولذا لو ارادت ان تتزوج مثلا بوليته ولا يجوز ان يمنعها ولا يجوز ان يجبرها لكن لا يجوز ان يوافقها على امر محرم - 01:08:25ضَ
فلو انه احب ان تتزوج من فلان وهي رفضت لا يجوز ان يجبرها ولو كان من من خير الناس دين وخلقا ولو ارادت ان تتزوج شارب خمر ونحو ذلك من - 01:08:46ضَ
التي هي في الحقيقة اه قد ظرر على المرأة لا يجوز له ان يزوجها. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذا هو الاصل في هذا لان المقصود هو حصول الوئام بينهما - 01:09:07ضَ
والانس وكلاهما لباس اخر. فات هذا المعنى خير لهما الافتراء على اي وجه يكون سواء من وليها او من غيره نعم نعم وسداد دينكم ان كان محتاج محتاج يعني سبق المسألة الله اعلم انا ما عندي والله فيها تحرير تحتاج مسألة تحرير لكن في بعض السور فيه بعض الصور لا - 01:09:29ضَ
لا يحصل تردد في الجزم بها لكن قصدي اطلاق الحكم العام لكن هناك بعض الصور مثل اذا كان ابوه اسيردين وهو غني لا يتردد في انه يجب عليه يجب عليه ذلك الا اذا كان علم من مثل هذا الدين في امور محرمة ووالده مصر مثل دين عليه في مخدرات - 01:10:16ضَ
مثلا او في شرب خمر او في بيع او معاملات محرمة. ولو سدد هذا الدين سوف يقع في معادلة محرمة اه اما اذا كان لا هو ركبته ديون في نفقة او غيره - 01:10:39ضَ
فكونه يتركه اسير الدين. هذا ايضا لا يجوز له. فاما ان يبادر بل هو الواجب المبادرة. والا له ان يأخذ لكن الشأن كونه يأخذ من ماله بدون حاجة اما هذا اشبه ما يكون ظرورة - 01:10:54ضَ
نعم ولو كانوا ولو كان قصد ويتولى امرهم يعني من بني القاصر اولى. يعني الكبير له الان اهلية تامة له تصرف اما القاصر يعني ولايته عليه اتم نعم نعم قال رحمه الله - 01:11:11ضَ
من الفروق الصحيحة التفريط بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم. فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو نعم نعم اذا اوجبناه ايه هو مثل ما تقدم آآ مبني على هذا الاصل والخلاف بين الجمهور - 01:11:31ضَ
عن المشهور مذهب. المذهب انه لا نوجبه هم لا يقولون انه واجب. ما احد يقول انه واجب. لكن يقولون والد احد يقول انه يجب عليه ذلك. لكن للوالد ان يأخذ من مال ولده ما شاء. مع الحاجة ومع عدم - 01:12:06ضَ
الحاجة ومنهم من قيدها بالحاجة كما تقدم نعم ابو تقدم الاشارة الى مسألة غريم الابن نحن نقول ان ان تقدم انه ليس له ذلك يعني هو يقول انه هم قالوا انه ليس له ان ان يبرئ غريم ابنه. والمذهب هو الاظهر - 01:12:26ضَ
انا اقول يعني انه يقول اني يتملك ابتداء وكونه يسقط ما بقول لك ان هذا فيه نظر قلنا انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه ليس له ان يبرئ غريم ابنه وهذا هو الامر كما هو المذهب. خلاف ما ذكر رحمه الله - 01:13:07ضَ
ليس له ذلك يعني مطلقا. لكن اذا ذكرت الصورة تبين ما غيرها من الصورة. اذا كان ان الابن ان ان الغريم الغريم مثلا متضرر ومحتاج ومعسر او معسر والابن مستغني بذلك واراد الاحسان الى ابنه - 01:13:26ضَ
تحقيق امر مستحب ان لم يكن واجب وان كان ذو عسرة فنظر ميسرة هذا له ذلك يعني يكون وسط لان مثل الامور هذه التي ليس فيها دليل لابد من التفصيل فيها ما يطلق قولها ما عندنا دليل مثلا بين يعني في الاسقاط من عدمه - 01:13:46ضَ
مبنية على المعاني والمصالح الشرعية. نقول تارة له ان يسقط الدين وتارة ليس له دين. مثل ما قلنا مسألة المخالعة المخالعة هل لهن نقول اذا رأى المصلح يخالف لكن لو اراد ان يخالعها - 01:14:06ضَ
ان يخلعها بدون مصلحة مثلا ليس له ذلك لا يجوز يخالعها من مالها بل ولا من ماله حتى ولا من ماله بل ان المخالع مع استواء الحال في صحتها نظر ولا تصح - 01:14:22ضَ
يعني يعني انه لا تصح الا حينما يكون ويختم شقاق بينهما عند الشقاق اما مع استواء الحال وان كان قال بعضهم قد يجوز ان يخالعها مع استواء الحال والصواب انه مع سوى الحال لا يكون خلع اما مع الشقاق فانه يجب لا نقول يشرع نقول يجب بل - 01:14:39ضَ
ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان المقدسة رحمة الله عليهم علماء الشام المقال المقدسيين حكموا بذلك واوجبوه يعني اوجبوه على الزوج حينما يمتنع فانهم يلزمونه به ويجبرونه عليهم. قوله رحمه الله - 01:15:03ضَ
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد وهذا واقع وهذا واقع او من جهة يعني بل هو قصدي الصحيح كما ذكر مصنف رحمه الله - 01:15:26ضَ
ان هناك فرق بين شروط الواقفين ان شروط الواقفين او الموقفين والموصين ما كان منها موافقا للشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد هذا هو الصواب في هذا ومن قال - 01:15:53ضَ
في شروط الواقف انها تنفذ مطلقا وان شروط الواقف وشروط الشارع هذا كثير من اهل العلم من باب حسن الظن بعبارتهم قال المعنى يعني في الدلالة لا في وجوب التنفيذ يعني من جهة عموم لفظ الواقف - 01:16:15ضَ
تقييد اطلاق لفظ الواقف. الواقف ينظر في عباراته العام يجرى على عمومه الخاص يجرى على خصوصه الاطلاق يجرى على اطلاقه مثل ما نقول في نصوص الشارع تجري نصوصه ووصيته ووقفه - 01:16:37ضَ
على العموم اذا قال هذا وقف لطلاب العلم نقول نتمسك بلفظ الواقف على طلاب العلم. ما يصرف لغيرهم ولو كانوا اه فيهم وصف الحاجة لو قال هذا للمجاهدين لو قال هذا - 01:16:52ضَ
يوقف على بني فلان تخصيص او على فلان ثم فلان ثم الفقراء كذلك يكون ينتفع بفلان ثم فلان انتقلنا من عين من عين الى وصف. من شخص الى وصف نتمسك - 01:17:13ضَ
بقيده حيث قال على فلان ثم فلان انتقل من الشخص الى الوصف ثم الفقراء فقالوا ان معنى نصوص الواقي نصف الشارع قول المراد بذلك يعني في النص في الدلالة في دلالة نصوص الواقف والموصي - 01:17:33ضَ
في التخصيص والتعميم والاطلاق والتقييد ونحو ذلك. مع ان عبارته رحمة الله عليهم مراد فيها كما فسروا في وجوب التنفيذ بوجوب التمهيد حتى ولو كانت مخالفة لمقاصد الشرع لو قال - 01:17:53ضَ
يعني مثلا اه وقفت هذا لمن صلى في هذا المكان هذا المكان لا يصلي فيه احد ولا فيه جماعة في مكان اخر تصلى فيه الجماعة هل يقال انه يصرف لهؤلاء في هذا المكان ويترك مكان احب الى الله سبحانه وتعالى وتحسين الجماعة هم يقولون نعم تنفذ - 01:18:12ضَ
وذكروا اشياء كثيرة المصنف رحمه الله وهذا هو الصحيح ان شروط الواقفين والموصين ما وافق منها الشرع قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان وان شرط مئة شرط - 01:18:39ضَ
وقال عليه عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذه الاية يستدل بها - 01:19:00ضَ
في مثل هذه المسائل بل ان تقييد دين رحمة الله يستدل بهذه الاية احيانا في رد بعض اقوال العلماء الظعيفة مع انها وردت في التشريع المبتدأ الباطل فيقول رحمة الله عليه في بعض كلامه في بعض مصنفات ما معناه ان من قال قولا - 01:19:17ضَ
اعتقده صحيح ومخالف للشرع فهو داخل في هذه الاية لكنه معذور ومأجور معذور ومأجور في هذا ومجتهد كونه مجتهد هذا لا نتبعه ويستدل بهذا المعنى ومثل من عمل عمل ليس عليه رد. يشمل البدع ويشمل كل قول - 01:19:40ضَ
مهما ارتفع قائله لان العصمة لم تضمن لاحد اذا النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغة صلوات الله وسلامه عليه فما وافق من الشرف فهو صحيح وما خالفه باطل بل نبه ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه - 01:20:03ضَ
يقول اذا كان حكم الحاكم المخالف للنص يرد الموقف والموصي من باب اولى بل الوصية التي فيها جنف من خاف موسى جانفا له اثم فاصلح بينهم فلا اثم عليه لو اصلح بالوصية وغير فيها ما دام فيها جنة وين - 01:20:23ضَ
فهو محسن ليس باثم فلا اثم عليه باحسانه للميت الحيث اصلح هذه الوصية وكذلك لمن تجرى له هذه الوصية على الوجه الشرعي اذا كان هذه الوصية مع انها اوسع من الوقف فالوقف من باب اولى - 01:20:47ضَ
وهذا آآ يجري في كل شرط يشترطه قد يشترط شروط احيانا ربما يظنها صحيحة اه تعمل يعمل بها على وفق شرع الله. وايضا مما يدل عليها وقائع كثيرة يعني ما عمل به الله ان ورد وقائع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقال - 01:21:15ضَ
يا رسول الله كما عند احمد عن جابر اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي بيت المقدس نذر يصلي بيت المقدس. قال صلي ها هنا قال يا رسول قال صلي هنا - 01:21:35ضَ
فلما قاله في الثانية قال لو صليت هنا ادركت كل صلاة هناك يعني او كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني حصل مقصودك وزيادة الفضل كذلك حديث صحيح حديث ام سلمة صحيح مسلم تلك المرأة نذرت ان تصلي - 01:21:51ضَ
في بيت المقدس او ذلك الرجل وكان قد شد رحله فقالت نصلي هنا وقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آآ ان صلاة فيه آآ في بالف صلاة الا مسجد الكعبة يعني في مسجد - 01:22:09ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام الا مسجد الكعبة وفهمت من هذا ان هذا هو الاولى والاكمل ولهذا ينقل الوقف الى ما هو احب. الى ما هو احب واولى. نعم بين الجد والاخوة لغيرهم في تقديم الجد عليهم وفي جميع ما يأتون - 01:22:27ضَ
فيشاركونكم على تفصيل لهم كثير. لا يدل عليه دين ولا يقتضيه تعليم. والصواب انه يعجبهم تدل على هذا القول. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجد والاخوة لغير ام. الاخوة الاشقاء والاخوة لاب لان الاخوة لام محجوبون بالاجماع - 01:22:50ضَ
بالاجماع انما الخلاف في الاخوة لاب الاخوة الاشقا والاخوة لاب فالجمهور انهم تشاركونه مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو الصحيح وهو قول ابي بكر رضي الله عنه وقول ابن عباس - 01:23:14ضَ
وقول اربعة عشر صحابيا ذكر اشار اليه البخاري رحمه الله انه يحجبهم والمسألة معروفة وفيها كلام كثير لاهل العلم لكن ماذا كمصنف رحمه الله لان التفريق اه على هذا الوجه انه ضعيف بين الجد والاخوة لغيرهم في تقديم الجد عليه في جميع الولايات. يعني يقول انهم جعلوا الجد اب في جميع الولايات - 01:23:33ضَ
دون الميراث الميراث فيشاركونه على تفصيل لهم كثير. لا دليل عليه جعلوا له اقسام كثيرة ومتشعبة ليس عليها اثارة من علم طويلة يعني لو كانت من عند الله كيف تهمل وكيف تترك - 01:24:00ضَ
هذه التقاسيم والتفاريع الكثيرة واحواله اذا كان اذا لم يكن مع الصاحب فرض واذا كان مع الصاحب فرض لتكون المقاسمة لاحد وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال وتارة يكون معه صاحب فرض وجعلوه - 01:24:24ضَ
اذا لم يكن معه صاحب فرض له خمسة اقسام اذا كانوا معه يعني وان المقاسمة حظنا في خمس سور يعني حينما يكون مثلا جد واخت جد واختان جد وثلاث اخوات - 01:24:47ضَ
وجد واخ وجد واخ واخت هذي خمس صور يقولون المقاسمة له احد. لماذا؟ لانهم ماذا اقل من ها اقل من مثليه اقل من مثليه لانهم اقل من مثليه في هذه الصور اني اذا كان جد واخت - 01:25:03ضَ
يعني يأخذ به الايام جد واختان لهما النصف وله النصف. جد ثلاث اخوات له خمسان وله ثلاثة اخماس جد واخ مثل جد اختين يغتسلان جد واخ واخت مثل جد وثلاث اخوات يعني له خمسان وله له خمسان وله خمسان والاخت خمس - 01:25:23ضَ
يعني في هذه الصور تكون مسألة من خمسة من خمسة فقالوا هذه خمس سور. ويستوي له الثلث والمقاسمة في ثلاث سور جد واربع اخوات جد واخوات جد واخ واختان لانهم ماذا - 01:25:48ضَ
بقدر ماذا؟ مثليه بقدر مثليه. لان جده اربع خوات يعادل ماذا؟ للجد عن اختين يعامله معاملة الاخ والاخت والذكر عن ثنتين فقالوا يستويه الثلث والمقاسم. تارة يكون اه معهم صاحب فرض وله تقاسيم كثيرة وصور كثيرة. هذه التقاسيم الكثيرة ذكروها ومع الخلاف فيها ومسألة الاكدرية وغيرها. كلها - 01:26:08ضَ
مما يدل على انه ليس عليه اثار ولهذا جزم الكثير من العلم ان قول الصواب هو ما قال ابو بكر رحمه الله ذكره البخاري رحمه الله هو ذكره عن ابي بكر وقال البخاري رحمه الله ولا يعلم ان احدا خالف ابا بكر واصحاب النبي وسلم متوافرون - 01:26:37ضَ
او كما قال رحمه الله. وقول ابن عباس وقول ابن عباس المشهورة الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا لان ابن الابل يحجبهم بالاجماع - 01:27:00ضَ
فاذا كان ابن الابن يحجبه بالاجماع فالقياس والمعنى يقتضي كذلك ان ابى الاب يحجب يحجب وهو اب ملة ابيكم ابراهيم واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. والابن ابن يا بني ادم يا بني اسرائيل - 01:27:13ضَ
تناسلوا فكما ان الابن وان نزا الابن والابه ما علا وهو اب وهو اب وهي العلا وكذلك في مسألة الكلالة يستفتي الكلية ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك - 01:27:33ضَ
ذكر ابن كثير نحن كلاما عظيما في هذا مختصرا لان الكلالة هي على قول ابو بكر من لا والد له ولا ولد اما الوالد هذا واضح نص الاية ليس له ولد - 01:27:49ضَ
وله اخت فلها نصف ما ترك. يقول ابن كثير رحمه الله هو نص على ان الكلالة هو بالنص على انه ليس فيها ولد ليس له فيها ولد. ليس له ولد بالنص عند التأمل - 01:28:07ضَ
ليس فيها اب. لانه قال وله اخت فلها نصف ما ترك يعني اذا كانت الاخت موجودة الاخ مع مات عن اخته والاب موجود فلا يرث لها بكلية بالاجماع واثبت لها ارث - 01:28:24ضَ
ذو الكلالة وان لها النصف من اخيها اذا مات ونصت على انه ليس له ولد وله اخت والله سبحانه وتعالى نبه كثير من اهل العلم الى انه قد تأتي الايات احيانا - 01:28:43ضَ
فيها اشارة حتى تكون آآ يعني بابا للنظر والتأمل. فلا تكون الامور منصوصا عليها لكنها اشبه المنصوص باب النظر والتأمل والتفكر والتدبر حتى ينظر المتأمل والناظر في كتاب الله وهذا يعطي الانسان انس وحينما يبدو هذا المعنى سواء ظهر له هو او اخذه من كلام اهل - 01:29:02ضَ
العلم فيأخذ بلبابه ويقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول صحيح هذا صحيح. نعم الاخت حينما ترث من اخيها لا شك انه ليس الاب موجود. لو كان الاب موجود ما ورثت - 01:29:33ضَ
ولهذا قال ابن كثير هو بالنص عند التأمل هو بالنص عند التأمل هم يريدون تعليلا ضعيفا يقولون الجد والاب كلاهما واسطته مع المتوفى هو الاب حينما يموت انسان عن اخوته الاشقاء - 01:29:48ضَ
او اخوتي لغير ام وعن جده عن جده لابيه جده لابيه يقولون هم يلتقون في الاب فجده جد الميت ابو الاب واخوته ابناء الاب وهم يلتقون وقالوا الابن اقوى تعصيب من الجد - 01:30:09ضَ
هذا لا يمكن ان يرد هذا الابن نفسه لكن هذا اخ هذا اخ قالوا على هذا فانهم اه يتصلون بواسطة وطريق واحد وهو الاب لكن هذا التعليل الظعيف مع عموم الادلة والمعنى - 01:30:35ضَ
وظاهر القرآن صباح الرؤية او قصده كما نبه ابن كثير رحمه الله اه تنبيه القرآن الذي هو كالنص صريح في هذا المعنى ولنصنف لم يتردد في هذا ثم قوله لهم تفصيل كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل - 01:30:57ضَ
لانه لوي لم لم يطردوه يقتضيه الاقتراح والطلب هذي التعاليم التي ذكروها تعاليل فيها اضطراب ومنتقضة مع اختلافها وكثرتها التي لو كانت التفاصيل من الدين كان بيانها من اهم الاشياء - 01:31:15ضَ
الزم الاشياء انه يحجبهم لادلة كثيرة تدل على هذا القول فهل نقف على هذا؟ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. بالنسبة للسؤال. تفضل ايه نعم ما شاء الله. هل السؤال يقول نقل شيخنا عن سماحة شيخه بن باز رحمه الله. رأيه مثل الرجل اذا دخل - 01:31:39ضَ
سماحة الشيخ بن باز رحمه الله ما شاء الله ما شاء الله مجموعة كتب هي ثلاث اجزاء. آآ تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز - 01:32:10ضَ