شرح الفوائد المرضية للعلامة شمس الدين الرملي
التفريغ
ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ثم قال رحمه الله تعالى فصل اه سيتكلم عن الربا. الربا هذا مهم جدا نحن بقي لنا تقريبا ساعة وننتهي لكن ان شاء الله ننتهي. درستي بعد طويل - 00:00:00ضَ
من اراد التفصيل بعد ذلك يمكن ان يسمع الشر على بن قاسم لكن الان فقط مختصر الربا معناه لغة الزيادة ار يبقى معناه لغة الزيادة اما معناه عند الفقهاء فهو كالتالي - 00:00:27ضَ
عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد او قوية قليل التعريف مع تأخير احد العوظين او اليهما هذا تعريف الربا - 00:01:09ضَ
قد يقول قائل نشرح التعريف لا قبل ان نشرح التعريف لابد ان نذكر الاقسام اذا فهمنا الاقسام سنفهم التعريف تلقائيا نقول الربا بارك الله فيكم ينقسم الى قسمين عندنا ربا - 00:01:55ضَ
اسمه ربا البيوع وعند ربا اخر اسمه ربا القروض النوع الاول من انواع الربا يسمى ربا القرظ النوع الثاني من انواع الربا يسمى ربا البيع عندنا ربا القرظ وعندنا ربا البيع - 00:02:15ضَ
القرض هذا لا علاقة له بالبيع انا اقترض منك شيئا تشترط علي ان ارده لك بزيادة اقترض اخذ قرضا منك تشترط ان ارد لك هذا القرظ بزيادة. هذا يسمى ربا ماذا - 00:02:39ضَ
قرظ يعني مثلا انا اقترض منك مليون ربي تقول لي بشرط تردها علي مليون ومئة ربيع واضح؟ هل يوجد بيع بيني وبينه؟ هل اشتريت منه شيئا هل باعني شيئا؟ لا هذا يسمى رباء القرظ. ربا القرض هذا - 00:02:57ضَ
بماذا يكون يكون في كل شيء يعني يمكن ان يكون في الثياب يمكن ان يكون في الاقلام في الكتب في النقود في البر في الارز في الطعام في غير الطعام في كل شيء. يعني حتى لو قلت له اقترض منك - 00:03:17ضَ
كتابا قال لي بشرط ان ترد علي الكتاب وقلم يدخل فيه هذا اسوأ انواع الربا وهو يدخل بجميع الاموال يدخلوا في جميع الاموال واضح وهو ربا الجاهلية الذي كان منتشرا عندهم - 00:03:33ضَ
وهو الربا الذي سماه القرآن ربا الاضعاف المضاعفة. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة النوع الثاني ربا البيوع هذا الربا البيوع ينقسم الى ثلاثة اقسام اما ربا - 00:04:01ضَ
فضل واما ربا نسيئة واما ربا يد اما ربا فضل واما ربا نسية واما ربا يد. كما هذه الاقسام ثلاثة اقسام انتبه معي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث - 00:04:18ضَ
ذكر اصنافا يجري فيها الربا هذي الاصناف التي يجري فيها الربا كالتالي اين الاحمر واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة واحد تنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هذي الاصناف التي يجري فيها الربا هي - 00:04:41ضَ
الذهب الفضة الشعير البر التمر الملح الذهب الفضة الشعير البر التمر الملح هذه الاصناف التي يجري فيها الربا لو ان الشخص بارك الله فيكم اراد ان يشتري ذهبا بذهب. عنده ذهب - 00:05:23ضَ
يريد ان يبيعه ويشتري ذهب اخر فيشتري ذهبا بذهب. ما الذي يشترط يشترط واحد التقابظ قاف الحلول حق التماثل واضح تقابل حلول تماثل قد يقول قائل ما الفرق بين التقابض والحلول؟ التقابض انهما لا يفترقان - 00:06:01ضَ
الا وقد قبض كل واحد منهما العوظ الحلول الا يذكر اجل وان قل في العقد فقد يذكر اجل يقول مثلا اسلمك اياه بعد ربع ساعة وهما في نفس المجلس تقابل. الان التقابض موجود لكن الحلول غير موجود. للذكر الاجل - 00:06:37ضَ
واضح؟ اذا اذا كان يبيع ذهب بذهب يشترط ماذا تقابل حلول تماثل. انا اختصارا بدل ما اكتب هاي الثلاثة ساختصرهم في كلمة اقول حقت مثلا حاء حلول قاف تقابل تاء - 00:07:03ضَ
تماثل طيب اذا كان يريد ان يشتري ذهبا بفضة ما الذي يشترى هل يشترط التماثل؟ لا يشترط حلول وتقابض اراد ان يشتري ذهبا بشعير هل يشترط شيء او لا يشترط؟ لا يشترط - 00:07:26ضَ
طيب لا يشترط. الان في فرق بين هذا وهذا او لا بفرق من هذا الفرق سنكتب ثلاث قواعد. اذا فهمت هذه القواعد فهمت اكثر من سبعين في المئة من الربا - 00:07:51ضَ
القاعدة الاولى تقول اذا اتفق اذا اتفق العوظان جنسا وعلة تمام اذا اتفق العوظان جنسا نكتب هنا وعلة وجب التقابض والتماثل والحلول. هذه القاعدة الاولى اذا اتفق العوظان ماذا جنسا وعلة - 00:08:05ضَ
جنسا وعلة. ما معنى جنسا يعني هذا ذهب وهذا ذهب فضة وفضة شعير وشعير بور وبر تمر وتمر ملح وملح هذا الجنس متفق تمام؟ ما معنى علة العلة في الذهب والفضة ما هي - 00:08:42ضَ
النقود النقد الثمنية العلة بالذهب والفضة ثمانية انهما اثمان العلة في بقية الاصناف الطعم ولذلك نقول يجري الربا في كل طعام لآدمي سواء كان قوتا او تفقها او تداويا واضح - 00:09:06ضَ
يجري الربا في كل طعام لادمي سواء كان قوتا او تفقها او تداويا واضح اذا نقول اذا اتفق العوظان جنسا وعلة وجبت تقابله والتماثل والحلول. هذي القاعدة الاولى. القاعدة الثانية - 00:09:34ضَ
اذا اتفق العوظان علة واختلفا واختلفا جنسا وجب التقابض والحلول فقط هذه القاعدة الثانية واضح القاعدة الثالثة والاخيرة اذا اختلف جنسا وعلة يعني ليس هنالك اتفاق لا في الجنس ولا في العلة. تمام؟ لم يجب - 00:09:51ضَ
شيء واضح وغير واضح واضح ان شاء الله ننظر الان ذهب وذهب في اي قاعدة في الاولى او في الثانية او في الثالثة؟ لماذا في الاولى اتفقا في الجنس هذا ذهب وهذا ذهب - 00:10:44ضَ
في العلة تمنية وثمانية وجب ثلاثة اشياء حلول تقابل تماثل ذهبوا في الدهر اتفقا في ماذا؟ في العلة الذهب ما علة الذهب الثمانية ما علة الفضة؟ ثمانية الثمانية الجنس متفق او مختلف. مختلف. اذا اي قاعدة - 00:11:07ضَ
قاعدة الثانية يجب الحلول والتقابض ولا يجب التماثل صح ذهب وشعير الجنس متفق ومختلف. مختلف. مختلف. العلة؟ مختلفة. مختلف. لا يجب شيء طيب ذهب وبر ذهب وتمر ذهب وملح مختلف قاعدة ثلاثة - 00:11:34ضَ
فضة وذهب علة متحدة يعني يجب حلول وتقابض فضة وفضة اتحد الجنس واتحدت العلة. يجب حلول وتقابض وتماثل فضة وشعير اختلف الجنس والعلة وبرء اختلف الجنس والعلة وتمر الجنس والعلة والملح اختلف الجنس والعلة - 00:12:01ضَ
فهمنا شعير وذهب اختلف جنسا وعلة شعير وفضة جنس وعلة شعير وشعير اتفق الجنس صح؟ ما هي العلة الطعم صح اتفقت اتفقت العلة واتفق الجنس. اذا يجب الحلول والتقابظ والتماثل - 00:12:31ضَ
شعير وبر اتفقت العلة البر طعام والشعير طعام وجاب حلول وتقابض. وجب حلول وتقابض. وجب حلول وتقابض البر بالذهب لا يجب شيء بالفضة لا يجب شيء. هنا حلول وتقابض هنا تجب الثلاثة الاشياء - 00:12:58ضَ
هنا حلول وتقابض هنا وحلول وتقابض التمر بالذهب لا يجب شيء لا يجب شيء حلول وتقابض. حلول وتقابض. تجب الثلاثة الاشياء هنا حلول وتقابض تمرن وملح وهنا لا يجب شيء وهنا يجب حلول وتقابض في الثلاثة - 00:13:21ضَ
ثم هنا يجب الملح بالملح حلول وتقابض وتماسوا. فهمنا اذا فهمت هذه القواعد الثلاث تستطيع بعد ذلك تبين للناس متى يجب التقابض والحلول والتماثل متى يجب الحلول والتقابض فقط دون تماثل متى لا يجب شيء. ثم تستطيع ان تقيس على هذه الاشياء - 00:13:45ضَ
كل ما شاركها في العلة فمثلا الارز غير منصوص لكنه طعام يكري فيه الربا ولا يجري يجري فيه الربا. الشوكولاتة شوكولاتة اسمها يجري فيها الربة ولا يجري يجري فيها الربا نعم فكه حتى لو كانت شوكولاتة سينيكرز يجري فيها الربا حتى لو كان كيندر تقري فيها الرمال ماذا - 00:14:13ضَ
كيف هذي جيدة؟ يمكن ان نتذوقها. اكتب لي اسمها بعد ذلك. ويمكن او تأتيني بواحدة يعني هدية منك طيب نقرأ الان كلامه قال العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة واذا باع طعاما بجنسه طبعا هذا باختصار جدا اختصار يعني لو - 00:14:44ضَ
تسمعون في شك بن قاسم ستجد كلام طويل عن الربا لماذا حرم الربا؟ لكن الان المقام لا يتسع وهو اصلا ذكره تقريبا بعشرة اسطر تمام؟ قال رحمه الله تعالى طبعا فاتنا ان اشرح التعريف. الان التعريف انا شرحته هذا ولم اشرح التعريف - 00:15:11ضَ
حتى تفهم التعريف لانك قد تقرأ تعريف الكتب بعد ذلك ولا تفهم معناه. انتبه نقول الربا طبعا الربا المعرف هنا ليس ربا القرض الربا المعرف هنا ربا البيع تمام فقال عقد على عوض مخصوص ما يقصد بالعوظ المخصوص - 00:15:33ضَ
يقصد الثمن والطعام اذا قال لك عقد على عوض مخصوص يقصد ماذا؟ يقصد الثمن والطعام غير معلوم التماثل هذا ليخرج ماذا؟ او ليبين ماذا؟ هذا ليبين لك ربا الفضل. ربا الفضل اذا كان غير معلوم التماثل. لانه في ربا الفضل يشترط - 00:15:54ضَ
التماثل. متى يشترط التماثل؟ اذا اتحد الجنس تمام؟ فربا الفضل هنا متى يكون؟ يكون اذا اذا لم يعلم اذا لم يعلم التماثل قال غير معلوم التماثل في معيار الشرع ما معنى في معيار الشرع - 00:16:21ضَ
يعني لابد ان يكون التماثل في المكيلات بالكيد في الموزونات بالوزن اما لو كان الشيء مكينا فتماثل وزنا لا يكفي ولو كان الشيء موزونا فتماثل كيلا لا يكفي ثم لابد ان يكون العلم بالتماثل - 00:16:43ضَ
ليس بعد العقد وانما في اثناء العقد. ولذلك قال لك حالة العقد فلو اننا عقدنا العقد وبعد ان تم العقد علمنا التماثل لا يصح تمام ثم قال لك او مع تأخير احد العوظين او كليهما - 00:17:06ضَ
وبهذا يشير الى ربا النسيئة وربا اليد فربا النسيئة اشتراط الاجل وربا اليد تأخير القبض واضح قال رحمه الله تعالى واذا باع طعاما بجنسه. قوله واذا باع طعاما بجنسه هذا اشارة الى العلة. وهي ان العلة الطعم - 00:17:25ضَ
قالوا اذا باع طعاما بجنسه كبر ببر او فضة بفضة او ذهبا بجنسه اي بذهب اشترط في البيع كم شروط ثلاثة قال البيع قال اشترط البيع في البيع الحلول والتقابض قبل التفرق والمماثلة. ثلاثة شروط - 00:17:55ضَ
قال اشترط في البيع الحلول والتقابض قبل التفرق والمماثلة بالكيد. ان كان مما يكال وبالوزن ان كان مما يوزن الهمزة مكسورة عادي قال رحمه الله تعالى ولابد من تحقق المماثلة فان جهلها كحقيقة مفاضلة يعني هذي - 00:18:23ضَ
من من الضوابط التي يذكرها الفقهاء. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل تمام؟ قال والمعتبر في الكيل والوزن بعادة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكال لابد فيه من التماثل كيلا. حتى وان كانت عادتنا اليوم ان يوزن. يعني مثلا التمر - 00:18:50ضَ
التمر في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يكال اليوم عندنا التمر ايش يوزن لا لا يكفي التماثل وزنا باعتباره عادتها لابد ان يكون التماثل بحسب ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:17ضَ
ما كان في زمنه يكال لابد من التماثل فيه كيلا. ما كان في زمنه يوزن لا بد من التماثل فيه وزنا قال رحمه الله قال والمعتبر في الكيل والوزن بعادة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما نقل الينا - 00:19:33ضَ
ان عهده النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كذا وكذا قال والا بان لم نعلم كيف كان هذا الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو يكال او يزن؟ قال والا فبعادة بلد البيع - 00:19:56ضَ
وما كان يكال لا يباع بمثله وزنا وعكسه. اي وما كان يوزن لا يباع بمثله كيلا قال والادهان الادهان يعني الزيت عندما يعصر يصير دهنا مثلا هذه الادهان كلها مكينة - 00:20:10ضَ
ترمزونة واليوم ايضا قد تجد في بعض الدول من يزن الادهان قال والادهان كلها مكينة وما كان اكبر جرما من التمر فبمعياره الوزن وغيره الكيد. يعني يقول لك ما هو - 00:20:32ضَ
هو اكبر من التمر يوزن ما كان من التمر فانزل يكال. بناء عليه الرز يقال او يوزن ها؟ على هذا الضابط ولذلك لو بعنا مثلا خمسة كيلو رز بخمسة كيلو رز - 00:20:54ضَ
هذا لا يصح واضح لو بعنا خمسة كيلو ارز بخمسة كيلو ارز لا يصح يقول متماثلان نقول متماثلان وزنا الواجب ان يتماثلا كيلا الكيلو سعة واضح؟ قال رحمه الله فاذا باع طعاما بطعام غير جنسه - 00:21:16ضَ
لكنه متفق معه في العلة. القاعدة رقم كم القاعدة الثانية نعم كبر بشعير. انظروا بر بشعير اختلف الجنس واتحد العلة. او فضة بذهب. اشترط عمران. الحلول والتقابض قبل تفرق دون المماثلة - 00:21:42ضَ
لخبر فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اي مقابضة ومن لازمه الحلول غالبا يعني غالبا الحلول والتقابض متلازما لكن قد لا يتلازمان كما بينت لكم قبل قليل المثال - 00:22:03ضَ
لو قال له مثلا اسلمك بعد عشر دقائق وتقابضا في المجلس فهنا تم التقابض لكن لا يوجد لا يوجد الحلول. واضح بعد ان تكلم على الربا باختصار تكلم على الخيار - 00:22:22ضَ
والخيار معناه النظر في افضل الامرين في خير الامرين هذا معناه لغة واما معناه اصطلاحا النظر في خيري الامرين من امضاء العقد او فسخ العقد النظر في خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. تمام - 00:22:42ضَ
والخيار بارك الله فيكم ينقسم الى ثلاثة اقسام اما خيار مجلس واما خيار شرط واما خيار عيب فخيار المجلس هذا ينتهي بالتفرق او بالتخايل ويكون في كل معاوضة واقعة على عين لازمة من الجانبين - 00:23:04ضَ
يكون في كل معاوضة واقعة على عين يخرج النكاح لازمة من الجانبين يخرجوا المعوظات التي يجوز فسخها من الطرفين واضح واذا تفرقا من المجلس بالبدن باختيارهما انتهى واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال والبيعان بالخيار قبل ان يفترقا عرفا وطوعا بالبدن - 00:23:37ضَ
النوع الثاني خيار الشرط ويمكن ان يشرط كل واحد من العاقدين لنفسه الخيار لكن بشرط ان يكون هذا الشرط لا يزيد على ثلاثة ايام وان تكون مدته من تمام العقد. لا من التفرق - 00:24:11ضَ
لان التفرق مجهول لا ندري متى يبدأ التفرق فتكون مدته من تمام العقد ويشترط ايضا في خيار الشرع ان يكون في الاشياء التي لا يشترط فيها القبض مثل هذا نحن من قبل قبل قليل كنا نقول يشترط فيه التقابض صح؟ فالشيء الذي يشترط فيه التقابض لا يصح فيه خيار الشرط - 00:24:35ضَ
هذه قاعدة كل ما اشترط فيه التقابض لا يصح فيه خيار الشرع. مثل بيع الربويات لبعضها. ومثل عقد السلام فعقد السلام يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد. فيصح فيه خيار الشرع - 00:25:00ضَ
ولذا يقول لكم صاحب الزبد رحمه الله ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة او دونها من حين تم من حين تم اي من حين تمام العقد وليس من حين التفرغ - 00:25:20ضَ
اذا نقول خيار شرط هذا له ثلاث شروط الشرط الاول ان يكون ثلاثة ايام فاقل وان يكون من تمام العقد وان يكون في غير ما يشترط فيه التقابص والنوع الثالث من انواع الخيار خيار العيب - 00:25:36ضَ
فاذا ظهر في السلعة عيب جاز للمشتري ان يفسخ العقد لكن بشرط ان يكون هذا العيب قديم اي من قبض القبض اما لو حدث العيب عند المشتري فلا يجوز له الفسق - 00:25:54ضَ
والشرط الثاني الا يحسن عيب اخر عند المشتري مثلا انا اشتريت هذا الكتاب فوجدت في هذا الكتاب عيب تمام؟ لكن هذا الكتاب عندما اشتريته حصل فيه عيب اخر عندي. مثلا تقطعت بعض اوراقه. فالان فيه عيب - 00:26:16ضَ
عندي وعيب قديم عند المشتري. لا يجوز لي ان ارده لان الضرر لا يزال بالظرر فلا تدفع الضرر عن نفسك بالحاق الضرر به واضح؟ والشرط الثالث ان يكون ان يكون المشتري لم يعلم بالعيب عند العقد - 00:26:40ضَ
فاما اذا كان يعلم بالعيب عند العقد فلا يجوز له الفسخ. انت تعلم ان في عيب. واقبلت على الشراء والشرط الرابع ان يرده فورا فلو تراخى وابطأ في الرد فلا يصح - 00:27:04ضَ
لان خيار العيب شرع دفعا للظرر والقاعدة تقول انما شرع دفعا للظرر يكون على الفور. لا يكون على التراقي واضح؟ كم هذي الشروط الان اربع شروط والشرط الخامس ان يكون هذا العيب مما ينقص عين السلعة او قيمتها - 00:27:25ضَ
فاما اذا كان العيب بسيطا لا ينقص اين السلعة ولا ينقص من قيمة السلعة فلا يؤثر تمام والشرط السادس والاخير تعبتم الشرط باقي قليل باقي اربعين دقيقة انا كملت الدورة - 00:27:52ضَ
والشرط السادس والاخير بارك الله فيكم ان يكون الغالب في هذه السلعة انها سليمة من هذا العيب ان يكون الغالب في هذه السلعة انها سليمة من هذا العيب. اما اذا كان الغالب ان هذه السلعة - 00:28:14ضَ
يوجد في هذا العيب فهذا ليس سببا في في الفسخ او في الرد بالعين تمام؟ هذي كم شروط الان؟ ستة شروط. من كتبها الستة من كتب شروط الستة لا احد - 00:28:32ضَ
لا احد طب من كتب خمسة؟ كتبتها ستة؟ اه اتفضل. يمكن ان تقرأها بمعنى الا يحصل عيب اخر. الشرط الاول ان يكون العيب قديما الشرط الثاني الا يحصل عيب اخر. جديد - 00:28:52ضَ
تمام اكتبوا الشرط الاول ان يكون العيب قديما. الشرط الثاني الا يحصل عيب اخر جديد. الشرط الثالث الا يعلم المشتري بالعيب عند العقل. نعم احسنت الرابع. ان يرده فورا. ان يرده فورا. فلو تراها سقط حقه في الرد - 00:29:17ضَ
الخامس ان يكون العيب ينقص اين السلعة او قيمة السلعة ان يكون العيب ينقص عين السلعة او قيمة السلعة. نعم السادس ان يكون الغالب سلامة السلعة من ذلك العيب واضح - 00:29:46ضَ
كتبتم الستة ان يكون الغالب سلامة السلعة من ذلك العيب. من كتب الستة يرفع يده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فقط الباقون نعيدها او لا بعد ذلك الشيخ محمد ممكن تكتبها في الجروب - 00:30:09ضَ
تمام حتى يكتبها من لا من لم من فاتته الان حتى لا يأخذ الوقت قال رحمه الله بعد ان شرحنا هذا نقرأ كلامه قال رحمه الله تعالى فصل يثبت الخيار في المجلس في جميع اصناف البيع لا نكاح وصداق وشفعة - 00:30:34ضَ
وهبة هادي لا يثبت فيها خيار المجلس. نحن قلنا خيار المجلس ماذا يثبت في ماذا؟ في كل معاوضة مالية واقعة على عين لازمة للجانبين. تمام؟ ولذلك النكاح يخرج والصداع والشفعة والهبة. كل هذه ليست داخلة في خيار المجلس - 00:30:56ضَ
قال ولا ينقطع الا بالتخايل. يعني بان يختار كل واحد منهما او احدهما لزوم العقد. فلو قال اخترت لزوم العقد انتهى حقه قال لخبر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما للاخر اخترت - 00:31:23ضَ
قال او بالتفرق بابدانهما طوعا لا اكراها اما اذا حمل مثلا حمل ليخرج او ليخرج من المجلس حتى يلزم العقد فهذا حقه لا يسقط. لانه بغير رضاه قال رحمه الله تعالى لان ابن عمر رضي الله عنهما راوي الخبر كان اذا اشترى شيئا يعجبه قام وفارق صاحبه هنيئة - 00:31:44ضَ
حتى يلزم العقد ويجوز للمتعاقدين او احدهما شرط الخيار ثلاثا او اقل. لكن اكثر من ثلاث لا يصح يبطل العقد او يبطل الشرك فقط لو شرط الخيار اكثر من ثلاثة ايام. يبطل العقد او يبطل الشرط فقط - 00:32:12ضَ
والعقد صحيح تمام. نقول اذا اذا شرط اربعة ايام يبطل العقد والشرط خلافا لما قاله صاحبكم تمام يبطل العقد ويبطل الشرط. لا نقول ان العقد صحيح والشرط باطل. لا كلاهما باطلان - 00:32:33ضَ
تمام حتى العقد باطن. قال رحمه الله تعالى ويجوز للمتعاقدين او لاحدهما شرط الخيار ثلاثا او اقل خبر اذا بايعت فقل لا خلابة. اي لا غبن ولا وديعة. هذا تفسير من الشارع - 00:32:53ضَ
ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال الا ان يشرط قبض العوض في المجلس كالسلمي وبيع الطعام بالطعام او النقد بالنقد فلا يجوز شرط الخيار فيها. تقدم هذا الشرط في الشرح - 00:33:12ضَ
لان غرض الشارع مفارقة المتعاقدين ولا علقة بينهما. يعني لا شيء بينهما لا علاقة بينهما. تمام؟ والخيار ينافيه واذا واذا وجد واذا وجد بالمبيع عيبا قديما هذا خيار العين وقوله اذا وجد بالمبيع عيبا قديما اشارة الى ان هذا البيع قبل القبض - 00:33:31ضَ
لم يعلم به في حالة العقد هذا الشرط الثاني رده على الفور هذا الشرط الثالث على البائع او وكيله. يعني رده على الفور اما يرده للبائع او الى وكيل البائع. بنفسه يرد - 00:33:58ضَ
بنفسه او يرده بوكيله ومعنى على الفور اي على الفور المعتاد ليس معناه انه لابد ان يذهب جريا. واضح؟ عن المعتاد. اذا كان يصلي يكمل الصلاة. اذا يقول يكمل الطعام اذا كان في الليل الوقت متأخر انتظر الى الصباح - 00:34:15ضَ
واضح؟ لكن لا يسوف من يوم الى يوم. قال فلا يكلف السعي على خلاف سجيته. فان كان ليلا ولم يجمعهما مكان واحد فحتى يصبح مفهومه انه اذا كان يجمعهما مكان واحد كأن يكون هذا ساكن هنا وهذا هنا. او هذا في الاسفل وهذا في الاعلى انه يخرج له في ذلك الوقت - 00:34:35ضَ
قال او يأكل او يصلي او في حمام يعني يغتسل او دخل وقتها وقت هذه الامور فاشتغل بها على العادة لم يبطل واضح؟ ولو رأى البائع او وكيله فذهب الى الحاكم بالبلد لم يبطل - 00:34:59ضَ
واضح يعني يقول لك مثلا هذا هذا يحتمل صورتان هذا له صورتان الصورة الاولى انه رأى البائع الذي باع له او رأى وكيله لكن كان عنده امر يتعلق مع القاضي يعني كأن يكون القاضي استدعاه او شيء - 00:35:20ضَ
فذهب لحاجته عند القاضي ثم عاد هذا لا يسقط حقه. هذا محمول صحيح او انه لا يريد ان يفسخ عند البائع. انما يريد ان يفسخ عند القاضي. ايضا هذا صحيح - 00:35:44ضَ
واضح قال رحمه الله تعالى ولا يجوز قوله ولا يجوز نفي الجواز هنا بمعنى فيه الصحة ولذلك نقول نفي الصحة يستلزم نفي الجواز لكن نفي الجواز لا يستلزم نفي الصحة - 00:35:59ضَ
قال ولا يجوز ولا يصح بيع المبيع ولا هيبته ولا رهنه ولا اجارته بعبارة اقصر لا يجوز التصرف بالمبيع قبل قبضه. اولا تقبضه ثم اذا اردت ان تبيع اذا اردت ان ترهن اذا اردت ان تؤجل يمكن بعد القفز. قبل القبض لا. لماذا لا - 00:36:25ضَ
لانك وان كنت مالكا لكنه ليس داخلا في ضمانك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن فلابد من دخوله اولا في ضمانك. ثم يجوز لك ان تتصرف فيه - 00:36:49ضَ
مثال ذلك انا اشتريت سيارة ودفعت الثمن وتم العقد بيني وبين البائع. لكن السيارة لا زالت عند البائع لم اقبضها. خرجت؟ هل يجوز لي ان ابيع السيارة؟ لا يجوز هل يجوز لي ان اؤجرها ان ارهنها؟ لا يجوز - 00:37:06ضَ
لماذا؟ لانها لا زالت في ضمان البائع فلو حصل لها تلف او سرقة من الذي يضمن البائع لست انا لاني لم اقبضها بعد انما ينتقل الضمان الي بالقبض واضح؟ قال رحمه الله ولا يصح بيع المبيع ولا هبته ولا رهنه ولا اجارته حتى يقبضه. لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع - 00:37:25ضَ
حتى يجري عليه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري واضح؟ يعني يقبضه المشتري بان يكيله مرة اخرى او بان ينقلهم قال رحمه الله تعالى اذا كان في المنقولة قال رحمه الله تعالى ويحرم سيذكر لك بعض البيوع المنهي عنها - 00:37:52ضَ
قال ويحرم بيع الحاضر للبادي يحرم بيع الحاضر بالبادئ بثلاثة شروط الشرط الاول ان يعلم بالنهي اولا مني الحاضر الحاضر الذي يسكن في الحظر في المدينة. من البادئ؟ الذي يسكن في الريف - 00:38:15ضَ
فالبادي الذي يسكن في الريف جاء ببضاعة ليبيعها في المدينة تمام؟ فما حكم ان شخصا من الحذر من المدينة؟ يقول له ما رأيك انا ابيعها لك انا ابيعها لك شيئا فشيئا بسعر - 00:38:39ضَ
مرتفع لان صاحب الريف اذا جاء الى المدينة يريد ان يبيع سريعا ليعود فيبيع بسعر اقل في الغالب صح؟ لكن فيقول لا تستعجل انا ابيعها لك شيئا فشيئا وانت تعود ثم - 00:38:58ضَ
يصل اليك المال قال النبي او نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر ببال. هذا التحريم بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يعلم النهي فاذا كان لا يعلم النهي لا يأثم - 00:39:15ضَ
واحد الشرط الثاني ان تكون هذه السلعة مما تعم الحاجة اليه فان كانت هذه السلعة مما لا تعم الحاجة اليه فلا تحريم واضح؟ الشرط الثالث ان هذا البدوي الذي جاء من الريف لا يطلب منه النصيحة - 00:39:32ضَ
فلو ان البدوي جاء الى صاحب المدينة وقال انصحني ابيع اليوم او انتظر او ادفع هذا لشخص يبيع لي فقال الافضل انك تدفع لي شخص يبيع له. استنصحه ما في مشكلة - 00:39:55ضَ
اذا كم شروط هذه الشرط الاول ان يعلم بالنهي الشرط الثاني ان تكون السلعة مما يحتاج اليه. تعم الحاجة اليه. الشرط الثالث الا يستنصحه البدوي اه نعم ولاحظ معي ان قوله في الحديث - 00:40:11ضَ
نهى ان يبيع حاظر اللباد كلمة حاضر وباد هذا خرجت مخرج الغالي ليس المراد بها انها تحصر السورة فيهما. فكذلك يدخل في هذا لو باع بدوي بدوي او باع حاضر لحاضر. نفس الكلام - 00:40:29ضَ
العلة موجودة. فقوله نهى ان يبيع حاضر اللباد هذا خرج مخرج الغالب وليس المراد به الحصر فقال ويحرم بيع الحاضر البادي للنهي عن ذلك في متاع تعم الحاجة اليه هذا الشرط - 00:40:54ضَ
مأكولا كان او غيره. يعني حتى لو كان ما تعم الحاجة اليه غير مأكول بان يكون مثلا اجهزة كهربائية او يكون ثياب مثلا قال وان لم يظهر به سعة في البلد يعني حتى ولو كان ذلك الشيء الذي جاء به شيء قليل - 00:41:13ضَ
يعني اذا نزل في السوق ينتهي سريعا ولا يعني اذا كان الناس يحتاجون لا تنفرج به الازمة لقلته حتى في هذه الحالة يحرم. قال بخلاف ما يحتاج اليه نادرا. يعني بخلاف ما لو اتى بسلعة لا - 00:41:31ضَ
ام الحاجة اليها بل يحتاج الناس اليها نادرا مثل ممكن تقول مثل انه بعض انواع التوابل التي الناس يحتاجون اليها نادرا قال وتلقي القافلة للشراء منهم. هذا الذي يسمى في الاحاديث تلقي القلم - 00:41:49ضَ
الناس عندما يجلبون بالبضائع بعضهم يخرج يأتون بالبضائع من اماكن بعيدة الى السوق بعضهم يخرج الى خارج السوق يتلقاهم يشتري منهم ليدخل السوق ويبيع بثمن مرتفع قال وتلقي القافلة وتلقي القافلة وتلقي القافلة للشراء منهم - 00:42:07ضَ
هكذا قالت المتن هاه هو ضبطها انها فعل وتنقى وتلقى القافلة وتلقي القافلة كلمات انضبطها انها فعل على كل حال وتلقي القافلة للشراء منهم هذا ايضا يحرم. طيب هل يثبت لهم الخيار او لا يثبت لهم الخيار - 00:42:33ضَ
اذا دخلوا السوق مثلا نقول الناس هؤلاء جاءوا ببضائعهم. خرج لهم بعض التجار الى خارج السوق واشتروا منهم ودخلوا السوق فباعوا. وصل هؤلاء الى السوق فقالوا كيف فعلتم بنا هذا - 00:42:56ضَ
هل يثبت لهم الخيار او لا يثبت لهم الخيار نقول يثبت لهم الخيار اذا كانوا يجهلون السعر كما قال لكم مصنف الشرط الثاني واذا حصل لهم غبن اما لو اشترى منهم بغير غبن - 00:43:16ضَ
يعني بغير ان يخسره لم يخسره واضح؟ بغير غبن اشترى منهم بسعر معتاد بدون غبن فهذا لا فهؤلاء لا خيار لهم ولذا قال هنا اذا جاهلوا سعر البلد ثم قال وان لم يقصد التلقي - 00:43:36ضَ
اي يحرم تلقي القافلة للشراء منها. سواء خرج بقصد التلقي او خرج بغير قصد التلقي نفترض انه خرج للنزهة فوجد القافلة قد جاءت فقام اليهم واشترى منهم. واضح؟ مع انه لم يخرج بقصد التلقي. نقول حتى هذا - 00:43:58ضَ
يحرم عليه قال رحمه الله وان لم يقصد التلقي وبيعه لهم ما يقصدونه من البلد كعكسه اه انتبه لهذه المسألة نفترض ان الان في السورة الاولى هم جاءوا ببضاعتهم ليبيعوها في البلد. الصورة الثانية هم جاءوا الى المدينة الى البلد - 00:44:21ضَ
اشتروا فانا قلت ما دام هم يأتوني للسوق ليشتروا لا انا اخذ البضاعة واوصلها لهم فاتلقاهم في الطريق اشتروا مني واضح؟ ايضا هذا حرام. نعم اذا غبنوا ولم يعرفوا السعر لهم الخيار - 00:44:43ضَ
تمام؟ قال رحمه الله تعالى والصوم على سوم اخيه يحرم ان يسوم على صوم اخيه تمام؟ ويحرم ان يشتري على شراء اخيه ويحرم ان يبيع على بيع اخيه وسيأتي قال والسوم على سوم اخيه بخبر المؤمن هكذا. لكن الحديث - 00:45:03ضَ
سقط اولهم الحديث المؤمن اخو المؤمن فلا يبيع فلا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم على صوم اخيه. هكذا الحديث لكن عندكم مباشر المؤمن كيف عندك شيخ محمد مباشرة يطبعون بعضهم من بعض - 00:45:27ضَ
ينقل بعضهم من بعض نعم يعني مثل امس هذي التي في اصول الفقه الخطأ في الثلاثة شروح يتواردون عليه واحدا واحدا واحدا. كل واحد ينقله من الاخر بنفس الخطأ قال رحمه الله تعالى والبيع على بيع اخيه كأن يعرض على البائع - 00:45:50ضَ
سلعة دون سلعة. هذه العبارة فيها ركة وعندما تراجع تراجع الشروح الاخرى ضبط العبارة كالاتي كأن يعرض على البائع ان يشتري منه سلعة بازيد مما باع به في زمن جواز العقد. هكذا - 00:46:15ضَ
اما قوله دون سلعة هذه مقحمة هنا. ليس لها معنى واضح ولا مرة اخرى ضبط العبارات كالاتي قال والبيع على بيع اخيه كأن يعرض على البائع ان يشتري منه سلعة - 00:46:35ضَ
بازيد مما باع به في زمن جواز العقد. يعني مثال انا بعت سلعة لهذا. ما اسمك استاذ انا بعت سلعة للاستاذ ابو اسماعيل بعت له سيارة مثلا بخمسين مليون ربي - 00:46:57ضَ
فيأتي شخص اخر ونحن لا زلنا في زمن الخيار يقول بعنين السيارة مثلا بخمسة وخمسين مليون واضح هذا لكن لاحظ معي متى يحرم هذا؟ اذا كان بعد استقرار الثمن بعد استقرار الثمن. اما اذا لم يكن الثمن قد استقر - 00:47:17ضَ
الذي يمكن ان نعبر عنه اليوم ببيع المزايدة او يسمى بيع المزاد بيع المزاد يعني انا اضع سلعة. اقول كم تدفع فيها؟ قال هذا مئة مية وعشرين. هذا اقل مئة وخمسين. هذا اقل مئة وثمانين. اقل مئتين. اي نعم - 00:47:41ضَ
هذا يضعون اثمانا لكن لم يستقر الامر مع واحد هذا جائز حتى عند الشافعية يجيزون هذا هذا ليس من بيع المسلم على بيع اخيه. ولا من شراء المسلم على شراء اخيه. لان هذا يحصل قبل استقرار الثمن - 00:47:59ضَ
الكلام هنا اذا حصل قبل استقرار الثمن. عفوا اذا حصل بعد استقرار الثمن والشرط الثاني ان يكون بغير اذن. انا كانني قفزت سطرا صح؟ ايوا نحن كنا نتكلم في الحديث لخبر المؤمن فلا يبيع على بيع اخيه ولا سوم على سوم اخيه. قال وتعبيره بالاخ للتلطف - 00:48:16ضَ
ولا فرق بين المسلم والكافر المحترم. يعني حتى لو كان ذميا لا تبع على بيعه ولا تشتري على شرائه ولا تخطب على خطبته ممكن لا ممكن؟ الذمي خطب كتابية يريد ان يتزوج - 00:48:40ضَ
انت تريد ان تتزوج بهذه الكتابية لا تخطب على خطبته. تمام. قال رحمه الله تعالى وانما هذه شروط التحريم. وانما يحرم بعد استقرار الثمن صريحا اي في زمن الخيار ومحل هذا وما بعده ما لم يأذن من له الحق له اذنا يدل على الرضا باطنا - 00:48:59ضَ
اما لو اذن له في الظاهر وفي الباطن لا يرضى فلا يحل ما اخذ بالحياء فهو حرام استحى منه في الظاهر قال اذنت لك اذنت لك. لكن في الباطن ليس راض. ها - 00:49:28ضَ
تعرف انت بالقرائن كيف تعرف بالقرائن تعرف هذا قال رحمه الله تعالى والبيع على بيع اخيه كأن يعرض على البائع ان يشتري منه سلعة بازيد مما باع به في زمن جواز العقد - 00:49:47ضَ
وهو زمن الخيار بانه يؤدي الى ندمه وفسقه قال والشراء على شراء اخيه كأن يعرض على المشتري ولو في زمن الخيار سلعة خيرا من المبيع وكذا عندك او غيرها من - 00:50:06ضَ
ها خيرا من المبيع ممكن يعني تحتمل خيرا من المبيع باقل مما اشترى به. فانه يؤدي الى ندمه وفسخه. كيف يعني الشراء على شراء اخيه اقول لشخص اشترى سيارة الان لاحظ معي في المثال الاول انا بعت السيارة لابي اسماعيل فيأتي شخص يقول لي انا البائع - 00:50:29ضَ
تمام؟ يقول لي مثلا آآ انا اشتريها منك بكذا وكذا تمام؟ في المثال الثاني لا يقول لي انا يقول له هو رد السيارة انت في زمن الخيار انا ابيعك باقل من ذلك الثمن. او ابيعك افضل منها بنفس هذا الثمن - 00:50:51ضَ
تمام؟ قال ويلحق بذلك ما لو دفع للمشتري ربحا بحضور البائع. هذه مسألة مهمة يدخل في هذا ما لو دفع للمشتري ربحا بحضور البائع يعني مثاله انا اريد ان اشتري على سبيل المثال مواد غذائية من من دكان من سوبر ماركت - 00:51:11ضَ
تمام؟ اشتري مواد غذائية من السوبر ماركت هذه المواد الغذائية على سبيل المثال قيمتها ثلاث مئة الف ربيع فيقول لي شخص اخر تاجر اخر عنده سوبر ماركت تعال اشتري مني هذه الاشياء وانا اعطيك اياها بثلاث مئة ربية واعطيك - 00:51:34ضَ
مثلا شي فري مجانا هدية واضح هذا ايضا لا يصح يحرم واضح؟ قال رحمه الله ويلحق بذلك ما لو دفع اي هذا الطرف الثالث للمشتري ربحا بحضور البائع نعم قال والنقش بفتح الجيم - 00:51:53ضَ
لا تناقشوا فمن النجش فمن نجش فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وهو ان يزيد في السلعة لا لرغبة فيها. ليس لانه يريدها. طب لماذا يزيد فيها - 00:52:21ضَ
يزيد فيها اما اضرارا بالمشتري واحد او نفعا للبائع اثنين او لانه يريد ان يشتريها لكن مع قصد الاضرار ثلاثة واضح اما ان يزيد فيها لاضرار المشتري او لنفع البائع او لانه يريد الشراء لكن مع قصد اخر. الاضرار المشتري - 00:52:37ضَ
قال لا لرغبة فيها. سواء بلغت قيمتها ام لا كانت ليتيم ام لا؟ يعني لان لماذا قال هكذا؟ كانت ليتيم ام لا؟ لان بعض العلماء يقول اذا كانت هذه السلعة اليتيم فالنقش لا بأس به لان - 00:53:07ضَ
فيه ماذا؟ مسرحة لليتيم. سيرتفع السعر. واذا ارتفع السعر هذا مصلحة لليتيم. واضح؟ لكن هنا يعمم الحكم يقول لك سواء بلغت قيمتها ام لا. يعني سواء هذه يعني عندما رفعت السعر - 00:53:23ضَ
هذي يعني قيمتها تستحق هذا السعر قال سواء كانت قيمته تستحق السعر ذاك ام لا. وسواء كانت السعة ليتيم ام لا. ومحل الحرمة في هذه المناهي كلها التي مرت اذا كان عالما بنهيه صلى الله عليه وسلم - 00:53:40ضَ
هذا شرط يعود على جميع ما سبق وقد ذكرته لكم في بعضها قبل قليل اخر مسألة ذكرها في هذا الكتاب وهذه المسألة ليست موجودة في المختصر الكبير هذا في المختصر الصغير وليست موجودة في مختصر كبير. قال ويحرم التفريق - 00:54:00ضَ
قال ويحرم اي ولا يصح فالتحريم هنا مستلزم لعدم الصحة قال ويحرم التفريق ولا يصح بين الجارية وولدها. اي بين الام وابنها يعني اذا كان انسان يملك اما اشترى امة - 00:54:24ضَ
مع ابنها او هذه الامة عنده حصل عليها بطريقة اخرى غير الشراء كارث مثلا مع ابنها فهل يجوز له ان يبيع الام لشخص والابن لشخص اخر او لا يجوز يقول لا يجوز لك التفريغ لكن بشرط - 00:54:45ضَ
ان يكون هذا الابن لم يميز بعد قبل التمييز لا يجوز التفريغ بعد تمييز ممكن واضح ايوة قال ويحرم التفريق ولا يصح طب لماذا لا يصح قالوا لا يصح لان هذا مما يعجز عن تسلمه شرعا - 00:55:05ضَ
واضح؟ لان العجز عن التسلم قد يكون شرعيا وقد يكون حسيا. انا اذا بعت شيئا مفقودا اذا بعت شيئا مفقودا فانا عاجز عن تسليمه حسا او شرعا؟ حسا لكن اذا بعت - 00:55:30ضَ
ولدا دون امه او اما دون ولدها. فانا قادر على تسليمها حسا لكن شرعا غير قادر على ذلك فقال لك هنا يحرم ولا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لان هذا مما يعجز عن تسليمه شرعا - 00:55:49ضَ
فهمنا بارك الله فيكم؟ قال ويحرم التفريق ولا يصح بين الجارية وولدها لخبر من فرق بين والدة وولد فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة سواء كان بيعا يعني سواء كان التفريق هذا بالبيع او رهنا رهن الام دون الابن او هبة - 00:56:08ضَ
وهب الابن دون الام او ردا بعيب او نحوها اي صورة تمام؟ قال ويستمر ذلك اي ويستمر ذلك الحكم الذي هو التحريم حتى يميز. اي حتى يميز الابن اذا الشرط الاول في التحريم ان يكون هذا قبل التمييز. قال ومحل ذلك. الشرط الثاني - 00:56:34ضَ
ان ومحل ذلك ان كان في ملك شخص واحد اما اذا كان في ملك شخصين فلا بأس يعني مثال على سبيل المثال مات الاب وكان الاب عنده جارية وابنها والاب عندما مات عنده ولدان عنده ابنان. فواحد منهما ورث ورث الام والاخر ورث - 00:57:05ضَ
الابن فنقول حينئذ يجوز واحد يبيع وواحد لا يبيع بان لكل واحد مالك وليس لهما مالك واحد قال لكم ومحل ذلك ان كان في ملك شخص واحد. والا فلكل بيع ملكه. هذا الشرط الثاني - 00:57:30ضَ
الشرط الثالث قال ومحل ذلك ان كان بغير العتق فاما التفريق بالعتق فيجوز. فيجوز انه يعتق الابن دون الام ويجوز انه يعتق الام دون الابن اذا كم شروط هذه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان هذا الولد يكون غير مميز. الشرط الثاني ان يكون في ملك واحدين. الشرط الثالث ان يكون - 00:57:54ضَ
ان يكون نعم في غير العتق. قال ومثل ذلك ما ما لو فرق بينهما ما لو فرق بينهما ولد مع الاب كيف هذا يعني شخص يملك جارية وابنها غير المميز - 00:58:20ضَ
واباهم يملك الثلاثة يملك الجارية والابن غير المميز. وزوج الجارية هذا تمام ابو الابن ثلاثة فقام وباع الجارية وترك الابن مع الاب. يجوز هذا ولا يجوز يقول وكذلك اين؟ عفوا آآ ومثل ذلك اي ومثل ذلك في التحريم - 00:58:44ضَ
ما لو فرق بينهما اي بين الجارية وابنها وبقي الابن مع الاب ايضا حرام فاهمنا تضعت صورة او لا قال ومثل ذلك ما لو فرق بينهما بين من ومن الجارية والابن غير المميز. وبقي الولد مع الاب - 00:59:15ضَ
طبعا ولد يشمل ذكر وانثى يعني طيب ثم فرع مسألة اخرى فقال فان فقدت الامر. يعني نفترض ان الشخص هذا عنده ابن يملك ابنا ولدا يعني واباه وجدته مثلا ثلاثة - 00:59:39ضَ
يملك الولد والاب ابو الولد وجدته نحن قلنا قبل قليل في الام في هذه السورة لا يجوز ان يبيعها مثلا ويبقى الولد مع الاب صح؟ طيب. لو كانت قدها هل يجوز ان يبيع الجدة - 01:00:03ضَ
ويبقى الولد مع الاب هنا يجوز بالقدة يجوز. طيب. صورة اخرى لو اراد بارك الله فيكم وهو يملك الولد ويملك الجدة. اراد ان يفرق بين الولد والجدة يجوز او نقول الجدة مثل الام لا يجوز - 01:00:24ضَ
اهل جدة مثل الام لا يجوز واضح؟ قال رحمه الله فان فقدت الام قامت الجدة مقامها. ما معنى قامت الجدة مقامها؟ اي مقام الام فلا يجوز ان تفرق الجدة عن - 01:00:47ضَ
الولدين غير مميز ثم قال نعم استثناء لو فرق بينهما مع الاب بينهما بين مين ومين؟ بين الولد والجدة وبقي الولد مع الاب جاسر والله اعلم واحكم تم المختصر مبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه - 01:01:02ضَ
ثم قال حمدا لمن شرع صدور العارفين وفتح مقفل بصائر العاملين وزال اقفال قلوب المستفيدين وفقه من وفقه من خواص عباده وسهل لهم سلوك سبل اسعاده وصلاة وسلاما على سيد المقربين وامام المتقين. سيدنا محمد القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واله - 01:01:28ضَ
الاصفياء واصحابه النجباء ومن اتبعهم باحسان مدى الدهور والازمان. اسأل الله سبحانه وتعالى على ان يبارك في هذه المجالس وان يرزقنا جميعا فقها في دينه وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يكشف كروبنا وان يصلح قلوبنا - 01:01:52ضَ
ان يغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها. اللهم اجعل ما تعلمنا انه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. تقبل منا - 01:02:12ضَ
ربنا انك انت السميع العليم. اللهم انا نسألك ان تبارك لنا في اوقاتنا وفي اولادنا وفي زوجاتنا وفي اعمارنا وفيما نكتب وفيما نقرأ. وفيما تعلم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون - 01:02:37ضَ
اللهم اجزل الاجر والثواب لكل من ساهم في انجاح هذه الدورة من الاخوة القائمين عليها. اللهم اكتب لهم اجرهم وثوابهم واكتب انهم تعبهم ونصبهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرم كل من حضر واستمع واستفاد وذاكر وقرأ وراجع وافاد واستفاد من ثواب - 01:02:57ضَ
بك واجرك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك التوفيق والسداد. اللهم لا تحرمنا من هذا الخير. اللهم لا تحرمنا من هذا الخير. اللهم لا تحرمنا من هذا الخير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا جميعا - 01:03:17ضَ
حضورا مرتبين منسقين اخص بالشكر معهد بن باز ايضا على موافقته على اقامة هذه الدورة لا انسى الاخوة المصورين ايضا تعبوا معنا كثيرا. شكرا جزيلا لكم. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لكم الاجر والثواب. سواء الاخوة الذين في يفيد - 01:03:36ضَ
او الاخوة اذا صوروا في هذا المعهد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:03:57ضَ