شرح القواعد النورانية لابن تيمية | الشيخ يوسف الغفيص
التفريغ
هذا هو الاصل لكن اختي قال من يرد كما يلتمس حقق نظمه او سائر علوم كذلك لو كان ذلك في لفهم او في النتائج فيها باحكام طالب العلم لابد له من - 00:00:48ضَ
قام بكلام اول ومقام العناية نظر الفقه عليه هم الفقهاء وامثالهم من جاء بعدهم هؤلاء الائمة كان منهم من هذا في الجملة لكن يبقى طالب العلم يجمع هذان او الامرين - 00:03:42ضَ
ليكون محققا او لو اخذ نظره الى معنى تحقيق دون اعتبار بما نظمه العلماء والفقهاء هذا عندنا بل سيقع في كثير من لابد له منهج فقهي معروف قوله ولو انه قصر في المقام الاول - 00:04:44ضَ
بالغ في اعتبار الثاني من المذموم اذهب الى النص رسول الله يترك هذا فلا ينبغي صاحب علم هذا لا ينبغي من من ولا يصح هذا الذي تم المذموم الامام احمد - 00:05:25ضَ
بحاجة يعنوا بهذين الامرين الاولين من والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كذلك من من كبار لكن هذا والمقام قول الله ورسوله الله جل وعلا جمع بين هذين - 00:06:16ضَ
اي نعم اتباع النبي سبيل المؤمنين دل على ان متنازع ان متلازمان اذا ما على الرسول من بعد ما اتبع غيرك قل له ما سبق الله جل وعلا ذكر جاء به محمد - 00:07:11ضَ
واله وصحبه وجهين فإن لم اعلم ان ما لا احد وهو هم مستجيبون قطع فيها الاستجابة اذا ينبغي لطلب موازنة بين ما اجمع عليه الزم وما اختلفوا فيه او في بعض - 00:07:59ضَ
او اختلفوا في النتائج الفقهية الاختلاف اختلف الفقهاء فيه والعلماء فيه يقصد وهناك من هذا التعصب لا شك انه لا يوجب مقابل في هذا العصر اصل من كثير نزع هذه - 00:09:09ضَ
هذا المعنى فاضل قام عليه علماء بتحقيق بيانه العلم هذا المكان مقام لكن ينبه لا يقع طالب كنوع من قال التي سبق البيان القول الذي انه يكون كان هذا المعنى قد لا - 00:10:22ضَ
كل من نظر وما ظهر له ان في كذا كيف تركه الجمهور ائمة وربما والائمة معه فيكون ما ظنه طالب العلم صريحا وعند التحقيق المسألة التي وجاء في حديث انه يقطع - 00:11:10ضَ
والمرأة والكلب الاسود الحديث من جهة بعض طلبة العلم هذا حديث صحيح الامام دلالته صريحة فلماذا ترك الشافعي واحمد رواية لا يذهبون لا يبطلون بهذه يكون اظنه صريحا هو عند الفقهاء - 00:11:41ضَ
لا يوجد حديث صحيح كان البعض قد يفرض بعض الامثلة التي لها جواب عنها انهجوا لا تجد من جهة ترى ان اذهبوا الى ايه هذا كتب جامعه نبه الامام الترمذي - 00:12:24ضَ
على ان ان في مع ترك وليس مقصود رحمه الله انهم تركوا العمل امام قد يتبادر من الظاهر اول ما يكون على ذكر منها مالك في ما عمل هو قول ابن - 00:13:17ضَ
جمع رسول الله بالمدينة بين الظهر قد يتبادر ظاهر يقول في حديث تبادر الجمع هذا الظهر قال اراد الترمذي يشير هنا ترك اهل العلم انك اذا لو يصح ابن عباس - 00:14:02ضَ
عذر ونفيه بعض العذر ليس لفيا لايه لغيره غير خوف اعلم ان اذا لا يوجد ويكون صريحا في ترى ان او البعض قد رضي الله قال عمر فلو امضيناه عليهم - 00:15:33ضَ
رواه الامام بدر خلاف اجي على ومع ذلك لهم جواب انه لا يذهب الى من وجه لهم جواب التي لكن لابد هذا المعنى ينبغي هذا منهج ونوع من كمثال اخر في - 00:16:58ضَ
لله رب العالمين للعالمين محمد على اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله فصل كذلك نقول بما جاءت به السنة والاثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض ما في حديث - 00:20:37ضَ
وغير ذلك من الاعذار قولوا بما دل عليه الكتاب والسنة والاثار من ان الوقت وقتان وقت اختيار وهو خمس مواقيت وقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ولهذا امر الصحابة كعبدالرحمن ابن عوف - 00:20:58ضَ
عباس وغيرهما الحائض اذا طهرت قبل الغروب ان تصلي الظهر والعصر اذا طهرت قبل الفجر ان تصلي المغرب والعشاء. نعم طهرت لو في اخر من العلماء يذهبون انك اذا ظواهر النصوص - 00:21:18ضَ
لا تجد الا صلاة لا يلزمها هنا جمع بين قالوا والحائض لما ادركت لا تصح من فلما اخذت حكم اهل الاعداء قالوا كما هذا يرون من طرد احكام ناظر في الفطر - 00:22:52ضَ
يعنى بالاقتراح في المذاهب تأخذ بمذهب من ذهب وان كان المذاهب لهذا لماذا؟ لان بعض اخذ في دلالة دليل تجد انه يعمله نسأله بس انا ولهذه لا يعمل هذا في مسألة - 00:24:34ضَ
نعم قد يكون فاز به شرح نووي اول الباب تنبه باع الاحاديث واردة في هذا الباب هي كذا يذكر في هذا الجمع حينما قولوا في الكتاب ابتداء لابد من لا تخرج - 00:25:31ضَ
من جهة ان بعضه يصدق عن المعاني او المعاني والامر الخبرية والى اخر الزمان او مكان لكن كذلك في عقل يدرك نعم كان لا يعني ان ولا قبح الاحكام ما تضاد - 00:26:51ضَ
لكن هذا التحسين او تعمل عقلية الصحيحة كان بعض يكون في حق الله قبيح ذا عارظ من انهى ذات الحال ما دليل ذلك يعني قال الامام هذا القول اخر والا - 00:28:28ضَ
اهل الاباء احمد موافق في هذه المسألة لمالك رحمه الله زائد عليه بما جاءت به الاثار الشافعي رحمه الله ودون مالك في ذلك ابو حنيفة اصله في الجمع معروف جمع بين - 00:30:10ضَ
لكنهم قضيت المذاهب لا يذكرون الا اوسع المذاهب جمع الصلاة وكان ذلك ذلك وما كان ومن الاعذار ومن يرى ان الجمع لابد ان يكون او يكون اظهر فيها ان كافر يجوز - 00:30:32ضَ
معنى هذا كما افضل في عدم الجمع هذا الافضل ما لم يوجد تفعل ولكنه لو جمع فرق كما ما نقل عنه كل حديث الاثار المحفوظة صلى ركعتين على اصل الله هكذا فرضها - 00:31:57ضَ
في الصحيح فرض الله الصلاة هكذا ورد من لكن له او بعض العوامل ان كان هذا على ان القول بانه يقدر اتبع طريقته من يقول ويجب القول الثاني ان فهو عرفي - 00:33:27ضَ
غير محدد نجد بانه ولا يعلم لما ذهب له الجمهور فهو ليس له على كل حال هذا اجتهاد لكن معنى انهم وجدوا على ان ولكن هل هذا العرف يقدر او يترك لكل - 00:35:34ضَ
وقت ولزمان رأوا ان العرف قدر هذا والتمسوا التقدير الى تعطي عرفي بين السفر وبين مثلا وهاجر نهي عن الاقامة ارض الهجرة كذلك في الصحيح احمد لا يفهمه بهذا الحديث - 00:36:36ضَ
هاجروا بمكة بعد قال الامام وهذا كلام لا يفهمه معنا هنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام اقامة والمهاجر من هي ان يقيم فلو كان فلو كان ما زاد على الثلاثة وهي - 00:37:39ضَ
كانت لا تسمى بل رخص له فلما لم يرخص ثلاثة ايام دل على انها في العرف هي ايش ادنى ما دون فبعدها تكون ايش القصد انهم يقولون عرفي لكن منهم من يقدر العرف بقدر - 00:38:06ضَ
ومنهم من لا يقدر رحمه ان طوال السفر الف فرق بين بين بيعة ويعود في وقت بخلاف من يأخذ زادا وراحلة فربما قطع مسافة دون هذه المسافة ويسمى ايش فرق بين طريق - 00:38:40ضَ
ومن يقلده من العلماء وهي طريقة لا يقدرون اخرون بالعرف تقدير يلتمس عشرة ليلا قبلها واذا زدنا اه قصرنا وان لكن الان بدر من الزمن النظر العقلي قطع النظر العقلي - 00:39:25ضَ
ويتفق انتهى الى هذا الناس بائع الناس اثر ايضا يا رب حرك هذه تجد بعض الناس وانما طيب بعض فهموا من كلام ما دام انه قدر ذلك بوقت انه في سائر هذا الوقت يكون ايش - 00:40:23ضَ
كان قد يأتي قرية صغيرة هل نقول انه اذا كان مثلا ذهب للدراسة في دول اكثر من ذلك كل هذه العشر ومن قال ان الاقامة معناها ان الانسان يبقى في المكان - 00:41:32ضَ
بطل واحد قضية بشرية يفهمون دليل على هذا ان يأتيه الاعراب كان يخبرهم والاعراب الاقامة انهم يتتبعون فلو قيل ان مطلقا في كل الاحوال ما يعني ان ذلك بالمسلمين عصور - 00:42:24ضَ
لا يزالون في هم اولى بالسفر هو الذي ان هذا يزيد وهذا اللي حصل قال وكذلك اوقات الاستحباب اهل الحديث يستحبون الصلاة في اول الوقت في الجملة الا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة - 00:43:43ضَ
فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين او متفرقين يستحبون تأخير العشاء ما لم يشق الشارع لما الا ما جاءت السنة بأن كذلك بين ان اولا لا يوصل ذلك الى وقت - 00:45:01ضَ
ان ثمة كبار المصالح لو ترك ذلك لشق عمر اذا خلفه قال وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها كل من الفقهاء يوافقهم في البعض او الاغلب ابو حنيفة يستحب التأخير الا في المغرب - 00:46:47ضَ
يستحق القراءة انه كان صلاة الفجر تصلى في في اول الوقت بعد ما شافعي يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على احد القولين حتى في الحر اذا كانوا مجتمعين حديث ابي ذر رضي الله عنه الصحيح فيه - 00:48:31ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالابراد وكانوا مجتمعين - 00:51:06ضَ