التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع هذي قاعدة جزئية متعلقة بالنذر اي ظابط وهي ظابط ويعنون لها بمسائل التي وقع فيها اختلاف قال صوت النذر هل يسلك به مسلك الواجب او الجائز؟ او لا - 00:00:26ضَ
وهذه مرة معنا ان ما وقع فيه خلاف يؤتى به بصيغة الاستفهام النذر هل جاء بالسؤال هل يسلك به مسلك الواجب او الجائز؟ يعني المندوب الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. واجب قسمان. واجب قسمان - 00:00:54ضَ
الاول واجب باصل الشرع. يعني اوجبه الله عز وجل افعل ليفعل الى اخره هذا واجب بشرعه. يعني وجب ابتداء على العبد. وجب ابتداء على العبد. الثاني واجب بايجاب العبد على نفسه كالنذر كالنذر. ففي اصله ليس بواجب - 00:01:17ضَ
وانما يوجبه العبد على نفسه. يعني يختار انه واجب ويتعين عليه. كما هو الشأن فيه صيام يوم الاثنين والخميس مثلا سنة يستحب علينا قد يوجبه العبد على نفسه قل لله علي حصل كذا وكذا نصوم كل اثنين وخميس. صار صار واجبا صار واجبا - 00:01:42ضَ
وعليه كل مندوب او جائز يمكن ان يكون واجبا بالنذر ولذلك صار الواجب بالنذر اوسع من الواجب اصل الشرح. صحيح؟ اذا كان كل جائز يمكن ان يكون واجبا كل مندوب يمكن ان يكون واجبا. اذا ايهما اوسع واشمل؟ الواجب في اصل الشرع ام الواجب بالنذرين؟ لا شك انه انه الثاني. اذا واجب - 00:02:02ضَ
بايجاب العبد على نفسه كالناذرين وليس هذا الواجب كالواجب الذي اوجبه الشرع لا شك انه ليس مثله من كل وجه. لان ما اوجبه الله تعالى ابتداء اعظم واجل مما اوجبه العبد على على نفسه. فالواجب ايجابي - 00:02:30ضَ
عبدي على نفسه اوسع من من الاول كما ذكرناه. حينئذ قال المصنف مدللا على هذه القاعدة لان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يطيع من؟ هذي - 00:02:48ضَ
شرطية نذر ان يطيع الله حينئذ نقول علق الحكم هنا على فعله. من الذي نذر ان يطيع الله العبد اذا من فعله هو؟ ثم جاء امر الشارع فليطعه فوقع في جواب الشرط واللام لام الامر ويطع فعل مضارع مجزوم باللام وهو من صيغ الامر عند الاصوليين هل اذا تعين الوفاء به - 00:03:08ضَ
صار الوفاء به واجب. صار الوفاء به واجبا قال يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون ايجاب على نفسه. يعني هذا النص يدل على ماذا؟ على ان مجرى النذر يعني كيف نتعامل مع النذر - 00:03:32ضَ
كيف نعمل بهن؟ عرفنا حكمه بانه واجب. لكن على اي كيفية يكون؟ هيلاقي نحمله على الواجب بشرعه. فاذا نذر صوما قال لله ان اصوم يوما كيف يصوم؟ نقول حينئذ يصوم على ما جاء مفسرا في الواجب من جهة الشرع. فيفسر الواجب بالنذر ويحمل على الصفة - 00:03:54ضَ
التي يفعل بها الواجب بالشرع. قال كيف لله علي ان يصلي ركعتين او اصلي واطلق الذي نقول اقل ما كان في الشرع هو الصلاة ركعتان. اليس كذلك؟ ليس عندنا ركعة الا في - 00:04:17ضَ
الوتر فحسب. حينئذ اقل ما يحمل عليه هو الركعتان. كيفية الصفة كما يفعل في الواجب باصل الشرعي قال رحمه الله تعالى هذا النص يدل على ان مجرى النذر يعني حكمه وصفته مجرى ما وجب على العبد - 00:04:34ضَ
نون ايجاب على نفسه وهو ما اوجبه الله تعالى عليه ابتداء. فاذا نذر هذا جاء التفريع فهل التفريع هنا؟ فاذا نذر صلاة قال لله علي ان اصلي. ان حصل كذا وكذا. اطلق الصلاة - 00:04:53ضَ
كيف نفسرها؟ قال فاذا نذر صلاة واطلق فاقلها ركعتان. حينئذ يلزمه اقل ما يمكن ان يكون من المطلق. اقل مطلق كم؟ ركعتان. فيلزمه ركعتان. حكم هاتين الركعتين الوجوب. من اين وجبت؟ وجبت عليه بايجاب نفسه. كيف - 00:05:08ضَ
فنفسرها نقول بما وجب بعصر الشرع. فنحمله عليه قال فاذا نذر صلاة واطلق فاقلها اي الصلاة التي نذرها ركعتان فيلزمه حينئذ ركعتان لان اقل واجب بالشرع هو صلاة ركعتين لان ما يأتي السؤال ما حكم هاتان الركعتان؟ ما حكم هاتين الركعتين - 00:05:28ضَ
الوجوب اقل واجب في الصلاة هو ركعتان هو ركعتان صلاة الليل مثلا وعلى القول بان تحية المسجد واجبة ونقول بان ركعتي الطواف واجبة الى اخره. اقل الواجب ركعتان. حينئذ اذا وجب عليه بالنذر واطلق نحمله على اقل ما يجب. وهو - 00:05:52ضَ
وهو ركعتان. واما الوتر فليس بواجب حينئذ لا يحمل عليه. واما من حمله يعني عنده الوتر واجب فلا شك انه يمكن ان يحمل اقل الصلاة هنا على على ركعة واحدة - 00:06:12ضَ
اذا كان الوتر عنده واجبا حينئذ يحمل على اقل ما يصدق عليه انه واجبة وركعة واحدة. لكن الصحيح ان الوتر ليس بواجبه. قال فاذا نذر صلاته واطلق فاقله ركعتان يعني يلزمه ان يصلي ركعتين لان اقل واجب بالشرع هو صلاة ركعتين حينئذ - 00:06:25ضَ
يترتب عليه ما يترتب على الواجب يجب عليه ان يقوم بالصلاة. ولا يجوز له ان يجلس. لماذا؟ لان هاتين الركعتين محمولة على الواجب الشرعي. والواجب لا يجوز له ان يصلي قاعدا الا من عذر. ليس شأنك كالنفل. فلا يحمل على النفل. فمن حمل الواجب بالنذر - 00:06:46ضَ
على المندوب بالشرع حينئذ جوز ان يصلي قاعدة. لكن الصحيح انه محمول على الواجب. حينئذ لا يجوز له ان يصلي قاعدا ويلزمه ان يصليها قائما كالفرظ ولا يصلي على الراحلة. كذلك لان الفرض لا يصلى على الراحلة. ولا يجوز القعود مع القدرة على القيام. ولا يجمع بينها وبين - 00:07:09ضَ
فرض او نذر اخر بتيمم. كل ما يترتب على الواجب بالشرع. حينئذ ينزل على هذا الواجب. قال رحمه الله تعالى ومن نذر صياما لزمه ان يبيت النية من الليل كصيام الفرظ لان نفل الصيام يصح بنية من النهار - 00:07:33ضَ
اذا نذر صياما حينئذ يلزمه ان يبيت النية. لان تبيت النية هذا متعلق بالواجب والصحيح انه كذلك متعلق بالصوم المعين. صوم معين ولو كان نفلا كذلك لا بد من تبيت النية. فان لم يبيت حينئذ - 00:07:53ضَ
فاته الصوم المعين وصار مطلقا. صار مطلقا كصوم مثلا اراد يوم الاثنين. يوم الاثنين هذا يوم معين محدد لابد من تبييت النية فاذا لم ينوي قبل الفجر ونوى بعد الفجر لا يصح ان يكون صوم يوم الاثنين. وانما يكون صوما مطلقا. لماذا؟ لان الصوم - 00:08:12ضَ
يجب ان يقع كل جزء من اجزاء هذا اليوم بنية. اذا اول جزء من النهار وهو طلوع الفجر يجب ان يكون مصحوبا فان لم يكن كذلك حينئذ صح صومه لكنه يكون مطلقا لا - 00:08:34ضَ
معينا هذا الشأن كذلك في ستة ايام من شوال وايام البيض كل معين لا بد فيه من ان تكون النية مبيتة من الليل من اجل تحصيل الثواب المعين. فان لم يكن وحينئذ لا لا يحصل الثواب المعين. لا يحصل الثواب المعين. قال هو لمن نذر صياما - 00:08:50ضَ
صار واجبا ولا شك ان الصوم الواجب يلزمه ان يبيت النية. حينئذ لابد ان يبيت النية لزمه ان يبيت النية من الليل كصيام الفرظ لان نفل الصيام يصح بنية من من النهار لكن يمكن ان يقال هذا ليس له قاعدة وانما يقال بان الفرض يجب فيه ان - 00:09:09ضَ
مصحوما بنية يكون مصحوما به بنية. وهذا العمل يفتقر الى النية صحيح التعليم لان صيام النذر يفتقر الى الى النية. على كل الاوراد تحت القاعدة بناء على ان النذر على ان الصوم الواجب بالنذر محمول على الصوم الواجب اصل الشرع وكما ان الصوم - 00:09:29ضَ
في عصر الشرع يجب فيه تبييت النية كذلك الصوم بالنذر هذا مراده. ومن نذر صلاة واطلقها رجع الى الصلاة. لم يصلها في وفي الكعبة عند المانعين للفرظ فيها تم خلاف بين اهل العلم. اما النفل فلا اشكال فيه - 00:09:49ضَ
انه يصح ان يصلي في جوف الكعبة يعني داخل الكعبة اما الفرظ ففيه نزاع فيه فيه نزاع والاحوط ان يقدم منع الاحوط ان يقال بالمنع. حينئذ من منع اذا نذر ان ان يصلي واطلقه ما حدد المكان. اما النذر المقيد فمحل وفاقه. لو نذر ان يصلي ركعتين في جوف - 00:10:07ضَ
الكعبة لا اشكال فيها هذا المقيد واما المطلق وهذا محمول على الواجب اصل شرعه كما انه لا يصح ان يصلي الفجر داخل في جوف الكعبة ذلك لا يصح ان يصلي النذر المطلق الواجب داخل او في جوف الكعبة. لماذا؟ لان الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرعين - 00:10:31ضَ
انه يمنع من الصلاة الفرض في جوف الكعبة كذلك يمنع من الصلاة الواجبة بالنذر في جوف الكعبة. بناء على هذه القاعدة يعني الاحكام المتعلقة بالواجب بايجاب الشرع تنزل على الاحكام تنزل على على ما وجب بي بالنذر - 00:10:53ضَ
ومن نزل صلاة واطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين الفرظ بها. ومن جوز جوزها لكن الصواب والاحوط ان يقبل به بالمنع قال رحمه الله تعالى ومن عليه صوم نذر لم يكن له ان يتنفل بالصيام قبل اداء نذره. لما مر معنا من كلام - 00:11:12ضَ
رحمه الله تعالى ان الواجب بالشرع لا يجوز ان يتنفل بالصوم قبل القضاء. وهذا قلنا قول مرجوح اول مرة لان الواجب هنا قضاء واجب موسع يعني الشأن فيه كالشأن في وقت الصلاة. اذا اذن للظهر ولم يكن ثم عنده عذر لعدم الخروج للجماعة مثلا فله ان يصلي في اي - 00:11:32ضَ
ساعة شاءت. حينئذ هل له ان يتنفل؟ نعم له ان يتنفل بما شاء. ولو صلى الف ركعة. لكن يصلي الصلاة في وقتها قبل خروج وقتها. اذا له ان يتنفل لكون الواجب هنا واجبا موسعا. كذلك الشأن في الصوم. الله عز وجل قال فعدة من ايام اخرى. اطلق ولا يجوز تقييده - 00:11:57ضَ
بنص وليس عندنا نص. انما هو اجتهاد وتعديل واذا كان كذلك فحينئذ من شوال نهاية شهر رمضان الى ان يبقى مقدار ما عليه من قضاء فهو مخير في هذه الايام متى ما شاء صام صام. واذا تعين القدر الذي عليه حينئذ تعين لانه صار واجبا مضيقا. اختلف الحكم - 00:12:17ضَ
واجبا موسعا ثم صار واجبا مضيقا. اذا الامر كذلك حينئذ نقول لا بأس من التنفل. يعني يصوم الاثنين والخميس يصوم ايام البيض ويوم عرفة وكذلك العاشر من محرم وما شاء - 00:12:42ضَ
سواء كان معينا او او مطلقا. هنا قال ومن عليه؟ لما رجح المصنف فيما سبق انه لا يتنفل مطلقا سواء كان مضيقا ام لا حمل الواجب بالنذر على ما وجب باصل شرعي. والصواب بالتفصيل الصواب التفصيل - 00:12:56ضَ
هذا في المطلق. اما اذا كان النذر مطلقا هذا في المقيد. اما اذا كان النذر مطلقا قال لله علي ان اصوم يوما اين اذ يتأتى هذا؟ لماذا؟ لانه وجب وعلى الصحيح عند الاصوليين ان صيغة افعال او ما - 00:13:15ضَ
دل على الوجوب محمول على الفورية. يعني اذا قال الليلة لله علي ان اصوم يوما وجب عليه ان يصوم غدا ان يصوم غدا الا من عذر شرع. لماذا؟ لان ما دل على الوجوب محمول على الفور. بمعنى انه لا يجوز له ان يؤخره. فعلى هذا - 00:13:37ضَ
حينئذ يمتنع عليه ان يتنفل قبل ان يأتي بالمقيد. واضح هذا؟ ومن عليه صوم نذر لم يكن له ان يتنفل صيام قبل اداء نذره. قبل اداء نذره. والصحيح نقول فيه التفصيل. من عليه صوم نذر فان كان مقيدا بزمن لم يأتي - 00:13:57ضَ
فله ان يصوم قبل ان يأتي الزمن النذري. فقال الله علي ان اصوم رجبا كاملا. ونحن الان في ربيع ان يذهل له ان يتنفل الا ان يأتي رجب قطعا له ان يتنفل لان الواجب ما ما حصل ما وقع. لم يأتي بعد فله ان ان يتنفل. واما اذا - 00:14:17ضَ
نذر نذرا مطلقا حينئذ النذر واجب. وحينئذ نقول واجب على الفور فلا يجوز له ان يتنفل حتى يأتي بالواجب اذا القاعدة الواجب بالنذر يلحق بالواجب بشرعه وهذا في الغالب يعني في في الغالب والا ثمن مسائل مستثنيات ذكرها اهل العلم وهذا ليس من القواعد التي - 00:14:37ضَ
قلنا كلية تنتقض بالاستثناء او لا؟ هذا ضابط. الا اذا كان ضابطا يكون كليا من حيث الشمول. ولذلك قلنا الكلية تشمل فروعا والظابط كذلك يشمل فروعا. كل منهما تحته جزئيات. لكن الضابط لا بأس ان يستثنى منه. لا بأس ان يستثنى منه - 00:14:58ضَ
ولذلك قيل لو قال لله علي ان اصوم واطلق يكفيه يوم وهو الواجب عليه. يكفيه يوم يقال لله علي ان اصوم واطلقه. يحمل على اقل ما يصدق عليه انه صوم وهو - 00:15:18ضَ
وهو يوم لكن في الشرع ليس عندنا اقل واجب الا ثلاثة ايام في الكفارة. كفارة اليمين ومع ذلك حمل على على اليوم. واحد. لو قال لله علي ان اصوم واطلق كم يصوم - 00:15:34ضَ
يوما واحدا. لو طبقنا القاعدة قلنا يصوم ثلاثة ايام لان اقل عدد يحمل عليه الواجب هو ليس عندنا واجب يوم واحد ولا يومين وانما عندنا واجب ثلاثة ايام. وهو فمن لم يستطع فصيامه ثلاثة ايام. وهذا فيه كفارة اليمين. حينئذ نقول اقل واجب - 00:15:50ضَ
في الشرع هو ثلاثة ايام. فاذا كان كذلك الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي. ويقول لصنفته لكن هذه خولف في التنظير وكذلك لو نذر صدقة لله علي ان اتصدق هل يلزمه اقل ما يصدق عليه انه مقداره في الزكاة؟ دوبنا - 00:16:10ضَ
لو قلنا محمول على الواجب هو وجب عليه. لقد لله علي ان اتصدق وجبت الصدقة. اقل واجب الصدقة هو المقدار معين في الزكاة. هنا لا نقول له اخرج اقل ما يسمى صدقة. خولفت القاعدة ام لا؟ خولفت القاعدة. وهكذا - 00:16:32ضَ
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والاربعون الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. مع الاتصال المعتاد. الفعل اي الواحد فعل الواحد والمراد بالفعل هنا الفعل بالمعنى اللغوي فيشمل الكلام ليس الفعل الذي هو حدث وانما يراد به كذلك - 00:16:49ضَ
الفعل الذي هو كلامه. لان الفعل في اللغة هو في اللغة في اللغة الحدث اه نفس الحدث يسمى فعلا. نفس الحدث. وهذا يصدق على الكلام لانه حدث. لانه حدث. اذا الفعل والمراد به بالمعنى - 00:17:13ضَ
لغوي فيشمل الكلام. ينبني بعضه على بعض هذا فيما اذا كان له اجزاء. ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. فلا يظر الفصل اليسير فلا يظره الفصل اليسير في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض. ومفهوم قوله مع الاتصال المعتاد انه مع الاتصال غير المعتاد انه لا ينبغي - 00:17:38ضَ
بعضه على بعض لا ينبني بعضه على على بعض. ومشهور عندكم ان الوضوء يشترط فيه الموالاة فان فصل فاصلا يسيرا عرفا بنى الوضوء بعضه على بعض. لا يستأنف هذا المراد هنا. واذا كان الفاصل عرفا طويلا كثيرا - 00:18:02ضَ
حينئذ يستأنف ولا يبني بعضه على بعض. هذا المراد هنا مع الاتصال المعتاد يعني عرفا. وشرعا مفهومه انه مع غير الاتصال المعتاد او مع الاتصال غير المعتاد حينئذ نقول هذا لا ينبني بعضه على بعض بل يستأنف بل يستأنف. ومفهوم قوله مع الاتصال المعتاد انه مع غير المعتاد لا ينبني بعضه على بعض - 00:18:21ضَ
وهو كذلك وهو كذلك. اذا معنى القاعدة ان الفعل الواحد اذا كان من جنس واحد وبعضه يصلح ان يتصل ببعض جاء هزا ان يلحق بعضه ببعض اذا حصل بينها انقطاع. لكن هذا الانقطاع يشترط ان يكون معتادا - 00:18:45ضَ
اما اعتيادا شرعيا واما اعتيادا عرفيا. فالمرد حينئذ يكون الى شرع والى العرف. يعني ما جاء فيه الشارع كما هو الشأن في قصة ذي اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يقول هذا اعتياد شرعي. لانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يكن حين اذا رجعنا الى الى العرفي - 00:19:05ضَ
قال رحمه الله تعالى وذلك ان الانقطاع اليسير عرفا. اذا تفسير الانقطاع هنا مرده الى الى العرف. هذا ان لم يكن ثم حدث وقع في زمن النبي النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الينا ان كان كذلك عدد مرده الى الشرع فان لم يكن حين اذا رددناه الى الى العرف. والعرف هنا المراد به عرف العقلاء - 00:19:26ضَ
الذين يحكمون بان هذا يسير او بانه كثير ان الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل من مفردات الفعل هذا فيه احتراز عن الفعل الذي لا يتجزأ اذ لا يتصور وفيه الاتصال وعدم عدم الاتصال. بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله ولا يقطع اتصاله - 00:19:48ضَ
مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء النجس باظافة الماء الكثير اليه. لا يشترط ان يصب عليه دفعة واحدة. بل اذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود حصل المقصود على المذهب - 00:20:14ضَ
ان المال كثير او الماء المتغير يجوز تطهيره بصب الماء عليه. صب الماء عليه قالوا تم اشكال اذا صببنا الماء على النجس اول جزء من الماء المصبوغ يسير. فاذا لاقى الماء المتغير بالنجاسة نجس فكيف يتطهر - 00:20:33ضَ
مستحيل هذا فلجأوا الى ان قالوا بان الصب هذا فعل متصل بعضه ببعض اذا العبرة بالجميع جميعا ما لا بكون اول ولجزء يتصل بالماء المتغير النجس فنحكم عليه بالنجاسة لا. وانما الماء المتصل بالنجس ليس متصلا وحده فحسبه يسير - 00:20:53ضَ
وانما بحكم الماء كله. واضح هذا؟ هذا المراد. ولذلك قال اذا اعتبرنا يعني جوزنا وقلنا تطهير الماء النجس باضافة الكثير اليه بالمكاثرة ما يسمى بالمكاثرة. قال لا يشترط ان يصب عليه الماء دفعة واحدة مرة واحدة. بل اذا صب عليه شيئا - 00:21:16ضَ
فشيئا حصل المقصود. حصل المقصود. لماذا؟ لكونه فعلا واحدا من جنس واحد. واتصل بعضه ببعض. هذا المراد يعني تطبيقا للقاعدة. ولكن الصحيح اذا على هذا الافتراض دخلت تحت هذه المسألة تحت القاعدة. ولكن على القول الاخر كلام المصنف - 00:21:36ضَ
تخرج عن عن القاعدة ولكن الصحيح ان الماء اذا تنجس بالتغير يعني تغير احدى صفاته يطهر بزوال التغير باي حالة تكون هذا بناء على انه لا يشترط ازالة النجاسة بالماء. ازالة النجاسة بالماء. مسألة طويلة والصحيح ان النجاسة لا تزال الا بالماء. بمعنى انها شرط ازالة النجاسة - 00:21:56ضَ
يكون بالماء وهو قول الجمهور وهو الصحيح. واما مذهب الحنابل وغيرهم. وما جاء في الاستثناء في بعض في بعض الاحوال التي تكون فيها ازالة النجاسة لا بالماء هذا انما كان من جهة الرخصة. وكل ما جاء من جهة الرخص حينئذ لا يرجع الى الاصل بالنقب - 00:22:22ضَ
فنقول الاصل ازالة النجاسة بالماء واما ذيل المرأة وذيل والنعل ونحو ذلك والاستجمار نقول هذه كلها تعتبر من الرخص لانه لو وجب على الناس بمثل هذه الاشياء ان يزيلوها بالمال شق عليهم. والمشقة تجري بالتيسير. حينئذ - 00:22:42ضَ
كان الامر كذلك لا يعود او تعود هذه المستثنيات على الاصل بالنقص والاصح ان يقال بان ازالة النجاسة محصور في في الماء. ومحل البحث به كتب الفقيه. اذا على ما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:23:02ضَ
وكذلك هو مذهب حنيفة رحمه الله تعالى رواية عن الامام احمد ان النجاسة تزول باي مطهر باي على اي صفة كانت والصحيح لا لابد من من المال قال ومنها اذا ترك شيئا من صلاته يعني ناسيا. اما اذا كان متعمدا فلا يصح. تبطل صلاته. اذا ترك شيئا من صلاته - 00:23:18ضَ
سلم قبل اتمامها ثم ذكر انه بقي عليه شيء من صلاته. ولم يطل الفصل. حينئذ اذا ذكر نأتي للتفصيل. هل طال الفصل ام لا؟ ان لم يطل الفصل حينئذ يبني يكمل صلاته وان طال الفصل استأنف بناء على هذه القاعدة بناء على هذه القاعدة ثم ذكر - 00:23:39ضَ
ولم يطل الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو. يعني سلم عن ثنتين في رباعية او ثنتين في ثلاثية ثم بعد ما سلم تذكر انه ترك ركعتين او ركعتان ننظر حينئذ ان كان الزمن يسير بين - 00:24:02ضَ
الذكر وبين الصلاة تسليم حينئذ كمل صلاته وسجد للسهو ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها. بناء على ان الاتصال غير المعتاد لا يبنى الفعل بعضه على بعض الصلاة ذات اجزاء. يعني تتبعظ لكن تتبعظ من حيث ايقاعها كلها. يعني افتتاحا بتكبير اقتتاما - 00:24:23ضَ
فان ترك شيئا منها نسيانا حينئذ كان الزمن يسيرا اتمه واتى به ثم سجد. وان كان كثيرا حينئذ بطل ما صلى ويستأنف صلاة من؟ من جديد قال هنا ودليل ذلك قصة ذي اليدين رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر او العصر ثم سلم سهى عليه الصلاة - 00:24:48ضَ
السلام ثم ذكروه فصلى ما بقي وسجد للسهو بعد السلام واذا نسي الانسان سجود السهو فلا شيء عليه. ايضا كذلك لو سهى فسجد. فلو سهى فسلم. ثم رجع اتم ثم سلم على ان يسجد قبل السلام. او بعد السلام ثم سهى عن سجود السهو. ايضا كذلك ان كان قريبا - 00:25:13ضَ
سجد. وان كان بعيدا سقط عنه ولا شيء عليه. سقط عنه ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى ومنها يشترط في الوضوء الموالاة على خلاف في تفسير الموالاة. على خلاف في تفسير الموالاة. لكن الموالاة مشترطة. بمعنى ان ايقاع الوظوء على الهيئة - 00:25:40ضَ
التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقطوع به. بمعنى انه لا يغسل يتمضمض في الصباح وبعد ساعة يغسل وجهه بعد ساعتين يغسل يديه وقبيل الظهر يغسل رجليه هذا ليس بوضوء قطعا هذا ليس بوضوء وانما الفاصل الذي يعتبر له لو رؤي الشخص وهو - 00:26:00ضَ
هذا يتوضأ لكنه فصل بينهما قال يشترط في الوضوء الموالاة على خلاف في تسيير الموالاة. فان غسل بعظ اعظائه ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير. لم يضره لا يضره - 00:26:20ضَ
وان طال الفصل بين اعاض الوضوء اعاده كله. ولو قلنا بان الموالاة بالا ينشف العضو الذي قبله. حينئذ نضبطه بهذا فنقول اذا كان الفاصل بحيث لا ينشف اخر عضو غسله حينئذ لو بقي دقيقتين او ثلاثا او اربعا - 00:26:39ضَ
حيث لو رجع وجد اخر عضو لم ينشف. في الزمن المعتدل. حينئذ نقول هذا يتم وضوءه لان الفصل هنا يسير عرفا وهذا الفعل الذي هو الوضوء يتبعظ وينبني بعظه على بعظ. واما اذا نشف العظو الاخير الذي غسله ووقف عنده - 00:26:59ضَ
حينئذ يستأنف من اوله او يبدأ نقول يستأنف يبدأ من من اول الوضوء يعني يكون بطل ما قد فعله. اذا العبرة هنا بالفاصل المعتاد وغير المعتاد وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. يعني كالطواف مثلا - 00:27:19ضَ
حيث تشترط فيه الموالاة فلو طاف ثلاثة اشواط ثم تعب فجلس سراح قليلا فاتم هذا لا يخرج عن كونه طوافا. وكذلك لا اقيمت الصلاة الفرض وصلى او جاء صلاة جنازة وصلى هذا كله لا بأس به. لا يعتبر هذا الفصل طويلا. وانما يعتبر يسيرا. لكن لو - 00:27:37ضَ
ونام ورجع على مذهب ابن حزم يكمل رحمه الله تعالى. لانه لا يشترط له الموالاة. لكن على الصحيح انه لا بد من ايقاع طواف اذا رآه الرائي قال هذا طواف. هذا طواف. والطواف انما يكون بسبعة اشواط - 00:27:57ضَ
واذا كان كذلك الفاصل الطويل كالنوم هذا يبطله. وكذلك الشأن في في السعي قال وكذلك وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصاله اتصال بعضه ببعض. قال قول وليقلن - 00:28:16ضَ
الفعل الذي ينبني يشمل ماذا؟ يشمل قوله. اذا القول قد يتعلق به ينبني بعضه على بعض وقد ينفصل. والمراد به مكملات كالاستثناء والشرط والصفة هذي قد تنفصل قد يتكلم ثم يستثني - 00:28:33ضَ
وقد يتكلم ثم يصف وقد يتكلم ثم يشترط. اذا كان بين الاستثناء والمستثنى فاصل طويل يجب لا يصح ان يلحق الاستثناء باصل الكلام. ان كان يسيرا صح. وكذلك الشأن في الشرط والوصف - 00:28:55ضَ
قال وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. فاذا الحق بكلامه استثناء. يعني اما ان شاء الله هذا يسمى استثنان. واما المراد به الاستثناء الذي يعتبر عند النحات الا كذا. له علي دراهم وسكن - 00:29:13ضَ
الا عشرة الحقه ام لا؟ الحقه بكلامه. حينئذ اذا قال له علي دراهم او له علي مئة درهم مئة درهم ثم تكلموا فصلنا فصل طويل ثم قال الا عشرة. هل يعتبر او لا يعتبر؟ الجواب لا. لا يعتبر. لماذا؟ لان الفاصل طويل. واما اذا كان - 00:29:33ضَ
له علي مئة درهم ثم عطس. قال الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله. يقول هذا فاصل يسير هذا فاصل يسير. ثم رجع وقال الا عشرة. الا الا عشرة. نقول هذا الكلام يعتبر متصلا بعضه ببعضا. وان لم يكن متصلا حقيقة لانه فصل بالحس - 00:29:54ضَ
حينئذ هو متصل حكما. متصل حكما. هذه المسألة يبحثها الاصوليون في الاستثناء. ومرت معنا في قواعد الاصول كنتم تذكرون. فاذا الحق بكلامه استثناء او شرطا او او شرطا او وصفا. يعني هذا الوقف للطلاب ثم قال المجتهدين - 00:30:14ضَ
هذا وصف يحترز به عن غير المجتهدين. ان طال الفاصل لا يعتبر. صار الوقف لجميع الطلاب. المجتهد وغير المجتهد. واما اذا لم يطل الفصل حينئذ كذلك نقول او قال والله لافعلن كذا. ثم قال ان شاء الله - 00:30:37ضَ
ارتفع بها حينئذ ان شاء الله يترتب عليه انه لو حنث لا كفارة فاذا كان الفصل طويلا فلا يعتبر. والا فهو معتبر. فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك للحاق. لا الاستثناء ولا الشرط ولا الوصف. وان - 00:30:55ضَ
اتصل لفظا او حكما اتصل لفظا او حكما لفظا يعني الكلام متصل بعظه ببعظ قال له علي مئة درهم الا عشرة. لم يفصله. هذا اتصال لفظي او حكما بان يكون ثم فاصل كعطاس ونحوه. ثم قال الا عشرة دراهم - 00:31:11ضَ
قال او حكما كانقطاعه بعطاس وشبه كالسعال لم يضر بل يعتبر متصلا بل يعتبر متصلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهو يخطب الناس من مكة حرم ان يعضد شوكها يعني الحرم او يقطع شجرها او يحش حشيشها فقال له العباس الا ليذكروا. يا رسول الله قال النبي الا الاذخر. هذا الفاصل يسير - 00:31:31ضَ
هذا الفاصل يسير يعتبر من التلقين لكنه صار شرعا قال رحمه الله تعالى وهكذا الفصل بين ايجاد العقود بقبولها العقود كذلك ما يكون فيه ايجاب وهو اللفظ الصادر من البائع والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري ان كان - 00:31:54ضَ
انا تم فاصل بين الايجاب والقبول ينظر في الفاصل. ان كان يسيرا حينئذ صار مغتفرا والا فلا. بمعنى ان الاصل ان يتبع الايجاب القبول بعتك سيارتك قبلت هذا الاصل هذا الاصل كالاستثناء والوصف والشرط لابد ان يكون متصلا فان فصل بينها بشيء - 00:32:17ضَ
شيء يسير فلا شك انه لا يضر. واما اذا كان طويلا او انصرافا عن المقصود حينئذ يعتبر ضارا. وهكذا الفصل بين ايجاب العقود وقبوله لا يضر الفاصل المعتاد والمرجع الى العرف. فان زاد على المعتاد يعني فصله ولو بالسكوت. او اشتغل المتعاقدان - 00:32:41ضَ
بغيره يعني بكلام اجنبي عن محل العقل وهذا انصرف عن البيع وعدم قبوله. قال له بعتك سيارتي. ثم طلب بشخص ما يتحدث معه فاغلق الجوزة يتحدثون موظوع اخر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى انشغالا بغير المقصود - 00:33:01ضَ
هذا حكمه حكم الرد. كانه قال لا اريد البيع. فلو بعد ان ذكر هذه السوالف قال قبلت لا يعتبر لا يعتبر لا يلزم البيع. لماذا؟ لوجود الفاصل الطويل بين الايجابي والقبول. فلا بد من اعادة الايجاب. اذا او اشتغل المتعاقدان - 00:33:20ضَ
ال بغيره بغيره يعني بغير ماذا ها او اشتغل المتعاقدان بغيره يعني بغير البيع بكلام اجنبي بعد الايجاب وقبل القبول بعد الايجاب بعتك سيارتي ثم انشغل فتحوا مواضيع. حينئذ اذا رجعوا بعد الفاصل الطويل قال قبلت. قل لا. ولد كلام اجنبي وفاصل طويل بين الايجاب وجد الايجاب ولم يوجد - 00:33:38ضَ
حينئذ لا يعتبر. فلابد من اعادة الايجاب. من اجل تصحيح البيع لابد من اعادة الاجابة. في الذي يشترط له ذلك النكاح مثلا فلابد من اعادته والله اعلم. اذا هذه القاعدة بني عليها مسائل كثيرة بالاقرارات وغيرها الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال - 00:34:11ضَ
اما غير معتاد فلا يلتفت اليه قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا هذا ضابط حوائجه الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا فسرت الحوائج الاصلية - 00:34:31ضَ
بانه ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقا او تقديرا. ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقا. او تقديرا كالنفقة الحوايج اصلية ودور السكنة بيته يعني الذي يسكنه ولو كان ملكا والات الحرب والثياب المحتاج اليها هذا من حق - 00:34:57ضَ
اصلية لدفع الحر والبرد والدين ودواب الركوب السيارة مثلا هل تعتبر الحوادث الاصلية وكتب العلم لاهلها ها من حرج اصلية هذا هذا اكد ما ذكر اهم من البيت السيارة كتب ال - 00:35:17ضَ
العلم لاهل العلم هذه اشد ما يستمسك به يتخلى عن بيته ولا يتخلى عن مكتبته. تخلى عن سيارته ولا يتخلى عن عن كتبه قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو - 00:35:35ضَ
قل العفو. قال قتادة وعطاء السدي العفو هو ما فضل عن الحاجة هو ما فضل عنه عن الحاجة. وكانت الصحابة يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل. قال مجاهد معناه التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلا على الناس - 00:35:51ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول - 00:36:14ضَ
متفق عليه وعنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار. قال صلى الله عليه وسلم انفقه على نفسك اذا حواج اصلية. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على - 00:36:24ضَ
خادمك قال عندي اخر قال انت اعلم. اخرج ابو داود واحمد الحاكم على شرط مسلم. اذا الحوائج الاصلية محصورة فيما الانسان ضرورة امثال ما ما ذكرناه. لانه ينبني عليها مسائل. ينبني عليها مسائل سيذكرها المصنف. قال رحمه الله تعالى الحوائج الاصلية - 00:36:43ضَ
للانسان لا تعد مالا فاضلا. ليس من الكماليات وذلك ان الذي تعلقت به حاجة الانسان في حكم المستهلك يعني الذي يأتي عليه ويذهب. يعني كالطعام والشراب يستهلكه. مثلا البيت الذي يحتاجه - 00:37:06ضَ
سكنى ولو كان ملكا ولو كان ملكا. والخادم والذي يحتاجه لركوبه كالفرس مثلا والسيارة واثاث بيته واوانيه وفرشه ولباسه المحتاج اليه. لباس غير المحتاج اليه ليس من الحوائج الاصلية عشرين ثوب ويحتاج الى خمسة منها ما زاد هذا ليس من الحوادث الاصلية. كل ذلك ليس بماء ليس بمال فاضل - 00:37:26ضَ
يمنع صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه لانه ينبني عليه انه اذا كان عنده ما يزيد على الحوائج الاصلية فقد يقال بانه يوصف بالغنى واذا وصف بالغنى فحينئذ نقول لا يأخذ الزكاة. ولذلك قال لكل ذلك المذكور ليس بمال فاضل - 00:37:56ضَ
يمنع صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه بل هو فقير. اذا كان ما عنده الا هذه الاشياء الحوائج الاصلية فهو فقير فاذا كان كذلك نقول لا يوصف هذا المال الذي هو الحوائج الاصلية لا يوصف بكونه مالا فاضلا. واذا كان كذلك فحينئذ هو من المستحقين للزكاة - 00:38:22ضَ
لي للزكاة. وكذلك لا زكاة فيه هل يزكى او لا يزكى؟ قل لا يزكى. ولا يلزمه بيع شيء ليحج فرضه. لان الاستطاعة انما تتعلق بما زاد عن الحوادث الاصلية وهذه ليست ليست من المال الفاضل وانما هي من الحوادث الاصلية. اذا لا يلزم بيع شيء ليحج فرضه. لان الاستطاعة - 00:38:42ضَ
تعتبر فيما زاد عن الحوادث الاصلية. من استطاع اليه سبيلا. يعني كان عنده زاد راحة فسرنا هذا بالزاد والراحلة. او قلنا عنده ما يزيد على حوائجه اصلية. حينئذ لا يلزم ان يبيع سيارة من اجل ان يحج - 00:39:08ضَ
كذلك لان هذه مفتقر اليها. ولا يجب الحج الا اذا استطاع. ومتى يستطيع؟ اذا كان عنده مال اذا كان عنده مال فاضل زائد عن حوائجه الاصلية. هذا ليس عنده من الحوائج الاصلية - 00:39:22ضَ
اذ لا يجب عليه الحج ولا يلزمه ان يبيع شيئا من هذه من اجل ان يحرج بل قد يحرم عليه. قد يحرم عليه في بعض الاحوال قال رحمه الله تعالى وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج - 00:39:38ضَ
اذا كان له قريب فقير وليس عنده من يصرف عليه. وليس له الا هذا القريب الذي ليس عنده الاحوج الاصلية. هل يلزمه ان يبيع شيئا من اجل ان ينفق على قريبه؟ الجواب - 00:39:53ضَ
لا لا يلزمه لان هذه الاشياء بمنزلة قوته الضروري. اذا هذه القاعدة مطردة في اربعة احوال ذكرها المصنف الاول الزكاة. فلا زكاة في هذا المال لا زكاة في هذا المال. الثاني استحقاق الزكاة له. يستحق او لا يستحق؟ نقول نعم يستحق. ولا يعد هذا غنى. ولو كانوا مالك - 00:40:03ضَ
ولذلك جاء في قوله تعالى اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال لمساكين قال السفينة لي اللام هذه للملك اذا هم يملكون سفينة سفينة في ذاك الزمان ومع ذلك هم مساكين هم مساكين اذا امتلاك شيء لا - 00:40:28ضَ
الزموا منه الا يكون فقيرا. بعض الناس الان اذا اراد ان يخرج زكاته وقيل اعط فلانا. قال عنده بيت ملك. لا يلزم ان يكون عنده بيت ملك وان يكون غنيا. قد يكون - 00:40:48ضَ
فقيرة وعنده سيارة وعنده جوال هذي كلها من الضروريات عند الناس الان فاذا كان كذلك حينئذ نقول لا يتبع عنه الزكاة لكون عند لكونه عنده شيء من الحوائج الاصلية قال تعالى اما السفينة وكانت للمساكين يعملون في البحر. فسماهم مساكين مع انهم يملكون السفينة. الثالث الحج فلا يلزم - 00:40:58ضَ
بيع حوائج اصلية لاجل الحج. الرابعة النفقة على الاقرباء فلا يلزم بيعها لاجلهم. اذا الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا استدل بعضهم اثبات هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة او الضابط هذا يعتبره. بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة - 00:41:23ضَ
يعني زكى لم الحوائج الاصلية استدل به على ان الحوائج الاصلية للانسان لا يعد من المال الفاضل بل من المال الاصلي لانه يتضرر بالاستغناء عنه. يتضرر بالاستغناء عنه. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخمسون - 00:41:49ضَ
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا يعبر عنها بالتابع تابع. تابع تابع. يعني لا تجدها قد بهذا عنوان وانما عنه ناس يطفي فيه اشبال التابع تابع. ويعبر عنها ايضا كذلك بقولهم يغتفر في الشيء ما لا نعم يغتفر في - 00:42:07ضَ
الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. والمؤدى واحد. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني يثبت الحكم في التابع تبعا لحكم المتبوع. فحكم المتبوع ينسحب الى التابع هذا متى اذا كان تابعا؟ واما اذا استقل بنفسه حينئذ يثبت له حكم اخر مخالف للمتبوع هذا المراد - 00:42:27ضَ
وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها. يشملها حكم متبوعها. فلا تفرد بحكم فلو افردت بحكم ملة ثبت لها حكم اخر. لثبت لها حكم اخر. ولذلك من اجل الايضاح قبل ان يأتي كلام الصلاة. نقول مرة - 00:42:57ضَ
ان بيع الحمل لا يصح اليس كذلك؟ لانه غرر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر مجهول. فلابد ان يكون محل العقد معلوما. فاذا اشترى اراد قال اريد هذا الحمل - 00:43:23ضَ
الذي في بطن الشاة. حينئذ وقع البيع على الحمل. نقول لا يجوز. لكن لو قال اريد هذه الشاة وهي حامل جاهز جاهز؟ لماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني ثبت للحمل الجواز وان كان الاصل فيه استقلالا للتحريم ثبت له الجواز تبعا للشاة - 00:43:37ضَ
لانه تابع لها لا ينفك عنها. لا ينفك عنها وقت البيع هل المراد به القاعدة. وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها. فلا تفرد بحكم فلو افردت بحكم لثبت لها حكم - 00:44:07ضَ
نعم فلما كان الحمل تابعا للشاة جاز بيعه. واذا افرد حينئذ افرد بحكم مخالف للعصر. عصر الشاة جواز واصل الحمل وحده التحريم. اذا افرد بحكمه لكنه مخالف للمتبوعين. وهذا هو الموجب لكون كثير من - 00:44:25ضَ
اصابعي تخالف غيرها. فيقال فيها انها ثابتة على وجه التبع ولهذا امثلة كثيرة. اذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يراد به الحكم يعني التابع يعطى حكم المتبوع فينسحب الحكم من المتبوع فيصدر على او ينزل على التابع - 00:44:45ضَ
ما دام تابعا. واما اذا استقل بنفسه فله حكم اخر يخالف حكم المتبوع. قال لان التابع ايسر من المستقل وهو داخل في ضمنه وفي حكمه قال بعضهم التابع نوعان سابع مقصود يمكن ان ان يفرد بلا غرر - 00:45:05ضَ
وتابع لا يمكن افراده تفصي الخاتم. فالتابع الذي لا يفرد بالحكم هو الذي لا يمكن فصله. الذي لا يمكن يعني لو جاء قطعة ارض كاملة لا شك ان كل جزء منها تابعة لكلها - 00:45:28ضَ
كل جزء منها تابعة لكلها لكن هذه الاجزاء تنفصل او لا تنفصل؟ له ان يقسم الارض ارضين او ثلاثا او اربعا الاصل انها تابعة له ان يفرد كل واحدة منها فاستقل. فاذا كان مستقلا حينئذ لا يدخل معنا في القاعدة. وانما يدخل معنا في القاعدة الذي - 00:45:46ضَ
لا ينفك عن متبوعه كالحمل فصل خاتم ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى. نعم. فالتابع الذي لا يفرد بالحكم هو الذي لا يمكن فصله. واما ما يمكن فصله ويمكن ورود العقد عليه فلا بأس. لانه - 00:46:06ضَ
الفصل تزول الجهالة وتزول عدم القدرة على التسليم وهما هذان الامران والسببان على المنع. قال رحمه الله تعالى ولهذا كثيرة منها كثير من افعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده ابطلت صلاته - 00:46:22ضَ
لو فعلها وهو يصلي وحده بطل صلاته. فاذا كان مع الامام وجب عليه متابعة امامه وسقط وجوب المذكورات لاجل للمتابعة لاجل ولذلك لو كان مسبوقا دخل معه في الركعة الثانية لا شك ان التشهد على الصحيح واجب فيجب عليه ان يجلس - 00:46:42ضَ
فبعد ثانيته هو لكنه يتابع الامام ويترك التشهد. لو صلى وحده وترك التشهد بطلت صلاته. لو كان خلف الامام وترك التشهد متابعة للامام صلاته صحيحة. لماذا؟ لانه تابع. ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالحكم او الشيء - 00:47:02ضَ
واحدة لكن لما كان يصلي وحده حينئذ لا يغتفر ولما صلى جماعة مع امامه صار مغتفرا. قال رحمه الله تعالى فاذا كان مع الامام وجب عليه متابعة امامه وسقط وجوب المذكورات لاجل المتابعة كالمسبوق بركعة في رباعية - 00:47:22ضَ
محل تشهده الاول بعدما يصلي ركعتين. على الاصل لكنه سيقوم مع امامه في ذلك الموضع ولم يأتي بالتشهد ولن يأتي ابي بالتشهد كما انه يتشهد التشهد الاول مع امامه بعدما يصلي واحدة - 00:47:42ضَ
كذلك دخل مع الامام في الثانية. ثم يصلي ركعة واحدة ثم يتشهد. هل له نظير؟ ليس له نظير. ليس عندنا تشهد بعد ركعتين التشهد يكون بعد ركعتين او الاول يعني بعد ركعتين. وهذا قد زاد في الصلاة ما ليس منها. فجلس تبعا للامام - 00:48:02ضَ
هذا جائز ولو سهى امامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهو المأموم. لو نسي الامام تركت تسبيح في الركوع بين ايدي اللازمة وسجود السهوين. ويسجد معه المأموم. اذا الامام سجد لكونه سهو - 00:48:22ضَ
والمأموم يسجد لاي شيء لم يسهو. وانما سجد بل وجب عليه ان يسجد متابعة لي لامامه لكن وجب عليه تبعا للامام انما جعل الامام ليؤتم به. ومنها اي من هذه المسائل التي تدخل تحت هذا الاصل اذا بدا صلاح الثمن جاز بيع الجميع - 00:48:42ضَ
وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع الثمن قبل استوائه باحاديث كثيرة جدا فاذا ظهر للناظر صلاح الثمر. لا شك انه لا لا يستطيع ان يحكم على ان كل ثمرة بعينها قد بدا صلاحها. لكن لابد ان يكون منهم - 00:49:06ضَ
فبدا صلاح وهو الظاهر الكثير ومنه ما لم يكن كذلك. حينئذ جاز له بيع الجميع. طيب وهذا الذي لم يبدو صلاحه؟ نقول يغتفر يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو وقع العقد على هذه النخلة التي لم يبدو صلاحها ما صح - 00:49:29ضَ
لو قال اريد هذه النخلة وكان ثمرها لم يبدو صلاحها قلنا لا يجوز. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لما كانت هذه النخلة تابعة لغيرها وكانت ظاهر - 00:49:47ضَ
العام بدون صلح جاز. واضح؟ اذا بدأ صلاح الثمري جاز بيع الجميع. ولابد ان فيه شيئا لم يبدو صلاحه. وكان الذي لم يبدو صلاح تابعا لما بدا صلاحه. قال رحمه الله تعالى وكذلك لا يجوز بيع المجهولات. التي لم توصف يعني وصفا - 00:49:57ضَ
دقيقا ولم يرها المشتري حينئذ صارت هي مجهولة فلا يجوز الاصل ان يقع عليها العقد لكنها اذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك. يعني بيع المجهولات اما ان يكون استقلالا واما ان يكون تبعا. ان كان - 00:50:17ضَ
استقلالا بان يقع العقد عليها فهو باطل ولا يصح. لان شرط صحة البيع العلم بالمبيع. وهذا مجهول. لكن اذا كان العاصي معلوما وفي ثناياه بعض ما يمكن ان يوصف بكونه مجهولا بل هو مجهول صح العقد صح العقد لماذا؟ لان اصل - 00:50:35ضَ
عقد انما وقع على البيت مثلا. واساساته والاشياء التي تكون خفية. هذه يعذر بالجهل فيها. حينئذ يكون حكمها هو حكم البيت كله. بمعنى انها جائزة لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن اذا كانت تابعة لغيرها - 00:50:55ضَ
جاز ذلك كاساسات الحيطان بيت يباع لما تحته وهو داخل فيه والارض كذلك داخل لكن لا يراها ذلك يبيعك البيت ولا شك انها ارض داخلة لكن لم يرى الارض فان علم مساحتها لكن لا يرى الارض كذلك لا يرى اساس الحيطان قد لا يرى بعض - 00:51:14ضَ
الاشياء التي تكون في داخل الجدران والاعمدة وهذا كله لا يضره لانه مجهول وحكمه حكم المتبوع. كاسسة الحيطان قال اذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة. واوضح من هذا بيع الحمل. بيع الحمل انه مجهول. يعني الشاة الحام - 00:51:34ضَ
يجوز بيعها املاق نعم واما الحمل اذا استقل بعقد فلا يصح قال رحمه الله تعالى ومنها اجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الاشياء المشتركة مع انه لو كان وحده لم لم يجبر على التعميم - 00:51:54ضَ
مر معنا شركاء في التعمير اللازم اشتركوا في بيته او في بستان. حينئذ بعضه يكاد ان ينهدم اذا كان كذلك حينئذ يجب على الجميع ان يصلح هذا الشيء كيف يوزع عليهم ان كانت لهم اسهم معلومة فبحسب اسهمهم هذا النصف وهذا الثلث الى اخره وان لم يكنوا حينئذ تساووا في - 00:52:11ضَ
ها في الثمن. هنا اجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الاشياء المشتركة. مع انه لو كان وحده لم يجبر على التعمير سيسقط بيته وهو وحده ملكا له سقط او لم يسقط لا يعنينا. لا يجب عليه. لا يجب عليه لكن لو كان له شريك - 00:52:36ضَ
وجب انظر الحكم اختلف لما كان وحده لا يجب عليه التعمير. يعني اصلاح البيت. واما اذا كان معه غيره حينئذ لزمه. ولذلك قال مع انه لو كان وحده لم يجبر على التعمير. التعمير اللازم - 00:52:56ضَ
وكذلك اجباره على البيع اذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته مر معنا في الجمل. اذا كان شريكا بين اثنين واراد احدهما ان يبيع اورد قسمه هل اذن كيف يتنصف؟ قل يجب عليه ان يجب ان يباع الجمل كله ثم يقتسم بينهما - 00:53:10ضَ
ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاعة ويترتب على ذلك انفساخ النكاح. مع ان المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لان شهادتها حصرت في الاموال. واما في النكاح فلا. لكن لما شهدت بما يجوز لها ان تشهد - 00:53:30ضَ
وترتب عليها على شهادتها حكم لم يكن باصل قولها جاز. لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قالت ارضعت هذين الزوجين. حينئذ فسخ النكاح فسخ النكاح. الاصل لو لو ارادت ان تفسخ النكاح النكاح بشهادتها استقلال لاي سبب ما ما صح. لماذا؟ لان شهادته لا تقبل مثل هذه الفسوق - 00:53:51ضَ
فاذا كان كذلك نظرنا الى كونه وقع تبعا. فصحح فسخ النكاح. واما فسخ النكاح استقلالا بشهادة المرأة فلا يصح لكن لما شهدت بالرضاعة حينئذ يترتب عليه ماذا؟ فسخ النكاح وثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مع ان المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع وامثلته - 00:54:16ضَ
كثيرة كثيرة. اذا هذي القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. تابع تابع يسحب حكم المتبوع فيعطى للتابع. بشرط ان يكون التابع لو انفصل لا يمكن ان ينفصل وحده لابد ان يكون متصلا بمتبوعه. اما ما ينفصل فهذا لا شك انه له حكم مستقل ولو كان موافق - 00:54:43ضَ
للمتبوع قال رحمه الله تعالى قاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرا هذا ضابط وهو داخل تحت القاعدة الكبرى انما الاعمال بالنيات او الامور مقاصدها يعني المقاصد معتبرة في العبادات - 00:55:06ضَ
والعادات العبادات والعادات والمعاملات المعاوظات لا بد من النظر في مقاصد اصحاب العقود. فقال رحمه الله تعالى الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات كالهدية فالقصود في العقود معتبرة على الصحيح. فاعمال المكلف وتصرفاته من قولية - 00:55:28ضَ
او فعلية تختلف نتائجها واحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص. وغايته وهدفه من وراء تلك الاعمال والتصرفات. اذا لا ينظر الى المعاملة فحسب. وانما ينظر الى المعاملة وقصد له - 00:55:59ضَ
البائع والمشتري او المتبرع. قال رحمه الله تعالى يعني اذا عقد العاقد عقدا كبيع وشراء. او تبرع بشيء. هديته. وهنا داع وحامل حمله على ذلك. اعتبر ان ذلك الذي حمله. اذا ترتب عقد على سبب كان السبب له مدخلية في فهم العقد وفقه العقد - 00:56:19ضَ
واذا كان تبرعه كهدية وصدقة وهبة كان لسبب وداع حاظر حينئذ نقول هذا السبب له تأثير في في فهم هذا التبرع. لانه قد يرجع اليه بالنقد كما سيأتي قال وهنا داع وحامل يعني سبب حمله على ذلك. اعتبرنا ذلك الذي حمله. لان الاعمال بالنية - 00:56:47ضَ
والامور بمقاصدها يعني الشؤون. والمقصود هنا عمل الجوارح ومنه اللسان وفعله القوم. اذا في السبب الحامل. المثال قال رحمه الله تعالى فمن ذلك عقود المكره المكره قد يبيع ويشتري. يبيع ويشتري. اذا نظرنا الى ذات البيع قلنا صحيح - 00:57:13ضَ
كذلك باع واشترى حصل ايجاب وقبول وتسليم الثمن والسلعة الى اخره. لكن نقول هذا البيع باطل. لماذا؟ اعتبارا بحال البائع لان حاله انما هو الجاء الى البيع واكراه على البيع. اذا هل رظي؟ قل لا. فاستدللنا - 00:57:37ضَ
بكونه مكرها على ان الرضا غير موجود. واذا انتفى الرضا انتفى البيع. واضح هذا؟ من اين حكمنا على العقل؟ حكمنا عليه بحال البائع بحال البائع اما البيع هو في ذاته بصورته بيع صحيح لكن لما دل وصف الباء على انه - 00:57:57ضَ
ومكره هينادين علمنا ان الرضا غير موجود. الرضا غير موجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن عن تراض. عقود المكره قال بغير حق هذا احترازا ممن مر معنا ان المكره بحق كما لو بيع من جهة الحاكم ما له من اجل ايفاء الديون - 00:58:17ضَ
جاز ذلك. جاز ذلك. والكلام هنا في من اكله بغير حق. وتبرعاته كذلك لو تبرع وهو مكرهون كما لو اجبر على على الوصية عند موته. قال الوصية لا لا تنفذ لا تعتبر. لماذا؟ اعتبارا بحاله. لكون الوصية قد وقعت مع الاكراه - 00:58:37ضَ
اذا هو غير غير راض. لا تنعقدوا. قال عقود المكره بغير حق وتبرعات لا تنعقد. لا تنعقد لماذا لان الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. وهنا السبب وهو كونه ملجأ مكرها معتبر في الدلالة على - 00:58:57ضَ
ان الرضا غير موجود ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر الى صورة العقد ولا ننظر الى صورة العقل لماذا؟ لاننا لو نظرنا الى صورة العقد قلنا البيع صحيح - 00:59:17ضَ
قلنا البيع صحيح. وكل ما يتحايل به على الربا داخل تحت هذه القاعدة وفي هذا المثال كل حيلة على محرم من ربا او غيره حينئذ نقول العقود في ظاهرها صحيحة. لكننا لا نلتفت للعقد - 00:59:36ضَ
يحاسب. انما ننظر الى المعاني. فالعبرة هنا بالمعنى وبالسبب وبالقصد اذ هو الذي يفسر. ولذلك كل حيلة تحيل بها الى الربا فهي محرم والعقد باطل. عقد باطل لان العبرة بالمعاني. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك - 00:59:51ضَ
هدايا العمال جاء بنص هدايا العمال غلو كانه ضعيف والمعنى الصحيح فانها لا تحل لهم لان السبب معروف واظح السبب لماذا اهدى اليه لكونه على وظيفته. لماذا؟ من اجل ان ييسر له فيما يأتي من امره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:10ضَ
ابن اللتبية الذي ارسله عاملا على الصدقة البحرين وحصل له من الناس هدايا فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هلا جلس في بيته فينظر ايهدى اليه ام لا؟ اذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك انه ما اهدي اليهم من اجل ذاته - 01:00:30ضَ
وانما من اجل منصبه. فاذا كان كذلك فالاصل منع هذه الهدايا. فترد على اصحابها. ولا يجوز اخذها. قال هنا فاعتبر السبب الحامل لهم على الاهداء. ومن اهدي اليه خوفا او حياء وجب عليه الرد. كما ذكرنا انما يحل لا يحل مال امرئ - 01:00:49ضَ
مسلم الا بطيبة نفس منه. واذا اهدى مجاملته او اهدى خوفا او اهدى حياء لا يحل للمهدى اليه ان يقبل هذه الهدية يجب ردها يجب ردها. فاذا اخذها حينئذ يكون ممن يأكل اموال الناس بالباطل - 01:01:09ضَ
قال رحمه الله تعالى اذا الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة قال رحمه الله وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل للوفاء لما كان قصده بالهدية مكافأته على القرظ لا يجوز - 01:01:26ضَ
لانه منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا. يعني لولا القرض لو كان بينهما هدايا قبل القرض لا اشكال فيه. امر على السعة يعني زيد وعمرو اصحاب كل منهما يهدي للاخر. فلما اقتنظ منه بعد ذلك اهدى اليه. نقول هذا يستصحب به الاصل قبل قرظه - 01:01:44ضَ
لانه يهدي ليهدي اليه حينئذ يقبل هذه الهدية. لكن قبل القرظ لا يعرف منه هدية ولما اقترب منه جاءت الهدايا حينئذ نقول هذه الهدايا لا يجوز قبولها. لانها من اجل القرظ. قال رحمه - 01:02:04ضَ
وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء لماذا؟ لان قصده بالهدية المكافئة على القرض وهذا لا يجوز لان القرض من المصالح والمنافع العامة فلا يسلك بها مسلك المعاوظات انما هو يطلب الاجر من الله عز - 01:02:21ضَ
عز وجل. يعني عبادة ولها ثوابها عند الله تعالى. واذا كان كذلك حينئذ نقول الهدية تبطل المقصود العصري من هذا العقد قال رحمه الله تعالى الا ان يحتسبها من دينه او يكافئه عنها يجوز يحتسبها من دينه يعني ماذا؟ ينظر - 01:02:43ضَ
في هذه الهدية فاذا به بها تقدر بخمس مئة ريال ادين عشرة الاف. اذا سيرد عليه كم؟ تسع مئة ونصف. ويسقط هذه الخمس مئة في مقابل الهدية. جاز. او يكافئه عليها - 01:03:04ضَ
يقبل الهدية في رد هدية بقيمتها. هي اين حصلت المكافأة؟ حصلت المكافأة. لان الحامل له على ذلك القرظ وكل قرظ جرا من قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب يعني عقود الايمان. جمع يمين قصده فيها معتبر كذلك. قصده فيها معتبر. يعتبر في - 01:03:19ضَ
فيها نية الحالف نية الحالف بشرط ان يحتملها اللفظ يعني ننظر في اللفظ وننظر في النية قد تكون النية مخالفة لاصل اللفظ. فلا عبرة بالنية اذا احتمل اللفظ النية جاز اعتبار المقاصد في الايمان. ان لم يحتمل اللفظ النية لا يجوز اعتبار المقاصد فيه في الايمان. فقوله - 01:03:43ضَ
يعتبر فيها نية الحالف من هذا عقود الايمان لانها الفاظ. يعتبر فيها نية الحالف نقول بشرط ان يحتملها اللفظ. فان لم يحتملها اللفظ فانه لا عبرة بنيته فلو قال مثلا والله لا اكل الخبز. قال والله لا اكل الخبز ثم اكل الخبز. قيل له حلفت قال انما اردت بالخبز الدجاج - 01:04:12ضَ
يهلك العلم لا يطلق الخبز على الدجاج لا لغة ولا عرفا ولا عقلا. حينئذ نقول هذه النية غير معتبرة. لو نوى قد يكون ذلك لو نوى حينئذ لا يلتفت اليه. لان اللفظ لا يحتملها. ولو قال والله لانام الليلة على فراش ثم خرج الى البر - 01:04:36ضَ
ونام على الرمل وقيل له حديث قال الارض تسمى فراشا جاز. صحيح؟ احتمله اللفظ. والله لا انام على فراشه ونام على الارض في البر. جاز ام لا؟ وجاز. يحنث لا يحنث. لان الارض تسمى فراشا - 01:04:56ضَ
فلابد ان نقيد اعتبار النية في عقود الايمان باحتمال اللفظ لها. فان لم يحتملها اللفظ لا تعتبر نيته اذا قوله يعتبر فيها نية الحالف يقيد بشرط ان يحتملها اللفظ والا فلا. قال رحمه الله تعالى فان تعذر ذلك - 01:05:14ضَ
يعني النظر الى النية لا يعني نربط بين اليمين وبين نيته. فان تعذر ذلك يعني علم بنية الحالف نظرنا الى السبب الذي هيج مين فربطناها به؟ والمراد بالدواعي بما سبق. المراد به بالدواعي. فنظرنا الى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به - 01:05:30ضَ
ومثل الحلف بطلاق زوجته هذا اكثر ما يحتاج اليه الى قد يكون ثم امر يستدعي ان يمنع زوجته من دخول بيت زيد من الناس بوجود منكر حينئذ نقول الحديث عن المنكر والله ان دخلت بيته فانت طالق - 01:05:50ضَ
حينئذ نقول هذه لفظة مقيدة بالحال والسبب الذي هيج هذا المتكلم لان يتكلم بهذا اللفظ. حينئذ لو دخلت في غير وقت المنكر هل تطلق ام لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لان اللفظ هنا مقيد بكون البيت فيه منكرا. واما - 01:06:11ضَ
اما اذا لم يكن فلا نظرا للسبب الذي هيج هذا الزوج ان يتكلم في مثل هذه اللفظة. ان دخلت بيت زيد وفيه منكر حينئذ فانت طالق. ولو دخلت في غير وقت المنكر لا تطلق. بناء على تقييد. هذا اليمين بالسبب الذي هيجه. يعني ينظر - 01:06:31ضَ
في حاله. وكم من مطلق ينوي به التهديد زوجته او محرم ينوي به التهديد بزوجته فلا يقع لا ظهار ولا تحريم ولا يقع كذلك طلاق. لماذا؟ نظرا الى الاسباب. لانه قصد اولا المنع. ثانيا الحال التي - 01:06:51ضَ
هو عليها من الغضب المعارك التي قد تقام في مثل هذه نقول هذه اسباب واحوال تقيد اللفظ واضح هذا؟ قال ومثل الحل بطلاق زوجته ينظر الى السبب الذي حمله على ذلك. ليس كل لفظ يقوله جهة زوجته من طلاق فيقع باعتبار اللفظ. لابد - 01:07:11ضَ
انظر الى المعنى من جهة المقاصد. وبالنسبة الالفاظ التي تكون مقيدة به بالدواعي. فان امكن تقييدها بداع بحال كغضب ونحوها حينئذ قلنا هذا محمول على التهديد والا فلا ومثله الحلف بطلاق. حلف وليس بحلف. حلف لا يكون الا بالله - 01:07:31ضَ
لكن هذا سماه حالفا هنا لانه يمين. لانه يمين يعني يجري مجرى اليمين في تعلق حكم الكفارة به قال الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك اذا ان قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم - 01:07:53ضَ
يسمى التحريم تحلة ايمان كذلك؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ اذا التحريم قد ينوى به او يحمل على اليمين فيكون فيه كفارة يمين وفيه كفارة يمين قال رحمه الله تعالى - 01:08:11ضَ
ومن هذا اقرارات الناس ينظر فيها الى الحامل لهم على هذا الاقرار. لماذا اقر؟ والى ما اقترن بذلك من الاحوال لا الى مجرد اللفظ لئلا يلزم بحكم لان لا يلزم بحكم لم يثبت. لم لم يثبت - 01:08:27ضَ
ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بالاقرار ثلاثا كما في قصة ماعز كما في قصة ماعن اراد ان يرده حينئذ اراد ان يتثبت في الاقرار فمرة ومرة ثانية وثالثة. دل على ان الاقرار من الناس - 01:08:46ضَ
يجب فيه التثبت والنظر في احواله وربطه بالاسباب والدواعي التي تكون مهيجة له. والامثلة كثيرة الامثلة كثيرة اذا الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة يعني المقاصد معتبرة في المعاملات هذا المراد - 01:09:02ضَ
ان ننظر الى النية ان لم تكن نية نظرنا الى السبب المهيج وخاصة في الايمان والطلاق وما كان عليه الانسان القاعدة الثانية والخمسون اذا قويت القرائن قدمت على الاصل. قدمت على الاصلي. وهذه تدخل تحت القاعدة العاشرة السابقة البينة على المدعين - 01:09:22ضَ
انا متعلقة بها الاصل عدم الملك الا ببينة فان جاء ببينة حيث قدمت والبينة من القرائن ولذلك هذه القاعدة مبنية على ان البينة هي ما يبين به الحق ما يبين به الحق مطلقا. سواء كان بشهادة او باقرار او بقرائن او غير ذلك. اذا قويت - 01:09:46ضَ
قائم جمع قرينة وهي ما يدل على الشيء من غير الاستعمال فيه. يقال اقترن الشيء بالشيء صاحبه. والقرينة ما يدل على المراد ما يدل على المراد. فهي امارة معلومة تدل على مجهول على سبيل الظن. امارة - 01:10:09ضَ
علامة معلومة قرينة لا بد ان تكون معلومة. هذه قرينة معلومة تدل على شيء مجهول. على شيء مجهول. على سبيل الظن وقد يقوى الظن يكون يقينا فقراء المراتب تكون دلالته قوية او ظعيفة على حسب قوة المصاحبة وضعفها. اذا - 01:10:29ضَ
طويت القرائن قدمت على الاصل على على اصله. حينئذ يكون هذا الظابط متعلقا بتعارض ظاهري واصل تعارض بين الظاهر والعصر قد يكون بين اصل واصل بين ظاهر وظاهر بين ظاهر واصل بين ظاهر واصل هنا - 01:10:51ضَ
تعارض بين ظاهر واصل. واحتف بالظاهر قرائن. حينئذ يقدم على العصمة. يقدم على العصم. قال رحمه الله تعالى وهذا اصل نافع وهو ان القرائن التي تحتف بالاحكام قد تقوى فتقدم على الاصل ولهذا امثلة منها تقديم غلبة الظن عند - 01:11:11ضَ
تعذر اليقين او مشقة الوصول اليه. في بعض الاحكام الشرعية الاصل فيها اليقين. الاصل فيها اليقين. لكن قد عز او قد يمكن لكن فيه مشقة. ومر معنا ان الاسباغ يكفي فيه الظن. وان كان الاصل فيه اليقين. وكذلك - 01:11:35ضَ
ذلك غسل الاستنجاء الاصل فيه اليقين لكن لتعذره او لمشقة الوصول اليه حينئذ لجأنا الى غلبة الظن. قال مثل قولهم يكفي الظن في الاسباغ معناه ان الانسان اذا توظأ وغلب على ظنه انه اسبغ فانه يكفي الظن ولا يشترط اليقين. ولا يشترط اليقين. ينبني عليه - 01:11:55ضَ
لو توضأ وانتهى من وضوئي ثم شك. هل مسح رأسه ام لا عنده اصل هنا وهو الاسباغ انه اذا علم من نفسه وهو الاصل فيه انه اذا توضأ اسبغ حينئذ - 01:12:18ضَ
لا شك بعد الوضوء يرجع الى العصر وهو ماذا؟ الاسباق. الا اذا دلت قرينة واضحة بينة حينئذ محكم. قال ويكفي الظن في الاسباغ وفي ازالة النجاسة يعني يكتب الظن في ازالة النجاسة. ولا يشترط اليقين وفي طهارة - 01:12:35ضَ
في الاحداث كلها اسم الجنابة وقسم الحيض والنفاس وغيرها. ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة. قدم العادة على التمييز لقرائن لقرائن اما لكون العادة عند منضبطة مضطردة او قلنا العادة هنا باعتبار العادة العامة او الخاصة - 01:12:53ضَ
ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن. يعني اذا شك في اثنتين او ثلاث هل هذه الثانية ام الثالثة؟ قلنا ان غلب على ظنها انها الثالثة خبر انها ثالثة. هذا بنى على ماذا؟ على غلبة الظن. وهو قول قوي في الصلاة يعني في العدد عدد الصلاة الركعات. والطواف والسعي - 01:13:15ضَ
مر معنا هذا قلنا الاصح انه اذا شك في العدد حينئذ الاقل الا اذا دلت قرينا يعني غلب على ظنه فغلبة الظن هنا تجعلنا نرجح ماذا؟ خلاف الاصل. الاصل ماذا؟ اليقين وهو الاقل. لكن قد لا نأخذ بهذا الاقل. انما انا - 01:13:35ضَ
الى الاكثر بدليل ماذا؟ القرينا ومن ذلك اذا ادعت المرأة على زوجها انه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية ان الزوج هو الذي يتولى النفقة على اهله. قدم قوله على قولها وهو الصواب - 01:13:55ضَ
لان ايضا بقاؤها في البيت هذا قرينة على انه ينفق عليها والا لما بقت. لما بقيت فيه في البيت لكن بقاؤها هذا قرينة يدل فعلى انها على انه ينفق عليها - 01:14:16ضَ
قال قدم قوله على قولها وهو الصواب. وهو الصواب. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية ان المال له على صاحب اليد واشباه ذلك اشباه ذلك. قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من ذلك قصة يوسف عليه السلام حيث - 01:14:29ضَ
امرأة العزيز انه راودها عن نفسه. وقال هي راودتني عن نفسي. فحكم حاكم بينهما انه ان كان قميصه قد من قبل فهي صادقة القرينة على صدقها وان كان قميص القدة من دبر فهي الكاذبة هذه قرينة على كذبها مع ان - 01:14:49ضَ
مختلف فاما ان يقال انه هو الذي راودها او هي التي راودته. يعني النظر في المسألة من حيث هي. لكن هذه قليلة تبين من هو الصادق منهما؟ وكذلك من ادعى ان عمامته التي بيد الهارب انها له. وهو لم يكسى رأسه بشيء فان القول قوله - 01:15:09ضَ
يعني رجل يفر ووراءه شخص اخر الذي يسير بيده عمامة وهو عليه عمامة. والذي يلحقه ليس على رأسه عمامة قال هذا ظاهر ان هذه الاصل لو طبقنا القواعد السابقة قلنا من بيده شيء فهو يحكم له فالبينة على من - 01:15:29ضَ
على الذي يفر وراءه. حينئذ نقول لا هنا قامت قرينة كونه يفر هذا اولا كونه مرتديا عمامته. كون الذي وراءه ليس عليه عمام هذه قرائن كلها تدل على ان هذه العمامة ليست له - 01:15:49ضَ
قال رحمه الله تعالى ومنها اذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل. وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. على غيرها. يعني - 01:16:06ضَ
اذا لم يكن ثمة بينا ولم يكن ثم عاد يعني لا يدرى ما في البيت يحتمل انه اتى به الزوج ويحتمل به انه اتى به اتت به الزوجة. واما اذا كان العرف والعادة ان الزوج هو الذي - 01:16:21ضَ
يؤسس البيت غسالة وفرس خلاف هو له. لا اشكال فيه. وانما فيما وهبها اياه او يشترطه او التبس حينئذ نقول ننظر في هذا المتاع. فما كان من شأن الرجال فهو للزوج. وما كان من شأن - 01:16:36ضَ
النساء فهو في والمرأة. اذا تنازع الزوجان في متاع البيت. فما يصلح للرجل فهو للرجل. وما يصلح للنساء فهو المرأة لكن بشرط ما لم يكن هناك عادة ان الرجل هو الذي يأتي به بالاثاث. تقديما لهذا الظاهر والقرينة على على غيرها - 01:16:54ضَ
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. واذا فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقول الطارئة قبل الفاسقين ضابط كالشأن فيه ضوابط السابقة ليست بقواعد انما هي ضوابط. اذا تبين فساد العقد لفوات شرط - 01:17:16ضَ
او وجود مانع. ومر معنا قاعدة ان الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها. اليس كذلك اذا فات شرط او وجد مانع لا يترتب عليه الحكم الشرعي - 01:17:38ضَ
علاج لا يصح البيع. لا يصح البيع. لفوات شرط او وجود مانع. قال اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه ان كانت موجودة كما سيأتي. واذا فسخ فسخا اختياريا لاجل خيار مثلا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. لم - 01:17:54ضَ
العقود الطارئة قبل الفسخين قال رحمه الله تعالى سيأتي شرحه وهذا ضابط وفرق لطيف ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه. يعني باعه مرة ثاني اشتراه ثم باعه. وبعد تصرفه - 01:18:14ضَ
بان العقد الاول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الاخير اشترى زيد سيارة ثم اخذها فباعها اذا كم عقد؟ عقدان تبين ان العقد الاول زيد اشترى السيارة من شخص لم يملك السيارة. حينئذ نقول هذا العقد ما حكمه؟ باطل. اذا العقد - 01:18:37ضَ
الثاني باطل. لماذا؟ لان المبني على باطل باطل. لانه ما جاز للثاني ان يتصرف فيها الا لكونه قد اعتقد انها ملك له. فاذا تبين ان العقد الاول باطل حينئذ يكون العقد الثاني باطل كذلك. واضح؟ قال ثم تصرف فمن اشترى شيئا يعني غير مملوك - 01:19:02ضَ
له للبائع او استأجره ولم يكن مملوكا له او اتهمه يعني اخذه هدية ثم تصرف فيه ببيع او شراء او هدية او نحو ذلك وبعد تصرفه بان العقد الاول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الاخير - 01:19:22ضَ
لماذا؟ لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا لان السلعة لا تنتقل من البائع الى المشتري الا برضا الشارع والثمن لا ينتقل من المشتري الى البائع الا برضى الشارع. فاذا تبين خلل ما وحكمنا على العقد بانه باطل حينئذ لا - 01:19:41ضَ
المال من جهة البائع ولا تمتلك السلعة من جهة المشتري واما لو تصرف فيه باع واشترى. ثم فسخ العقد الاول بخيار يعني بالاختيار. خيار شرطه. يعني اشترى سيارة مملوكة لزيد - 01:20:03ضَ
وبعد ان اشتراها باعها فرجع الى زيد الاول قال اطلب الاقالة فاقاله يجوز ام لا يجوز ام لا؟ اللي قال الجائزة يعني تم البيع ثم اقول لم تطب نفسي بهذا البيع. اريد ان ارد عليك السيارة واخذ الثمن - 01:20:25ضَ
جاز ام لا؟ جاز. اذا تراضيا فهو جائز. حينئذ نقول فسخ العقد بالاقالة. طيب والبيع الثاني هل هو صحيح ام لا؟ نقول البيع الثاني صحيح لماذا؟ لانه بني على بيع صحيح. وما بني على صحيحه فهو صحيح. فهو صحيح. لكن تكون العلاقة حينئذ بين - 01:20:47ضَ
الثاني مع البائع الاول. مع البائع الاول. قال رحمه الله تعالى. واما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول او تقايل يعني اقالة الرجوع في البيع او غيرها من الاسباب الاختيارية فان العقد الثاني صحيح - 01:21:09ضَ
ثاني صحيح لماذا؟ لانه تصرف فيما يملكه من غير مانع وحينئذ يتراجع مع العاقل الاول الى ظمان المثل بمثله. والمتقوم بقيمته ومثله اذا باعه شيئا نعم قال وحينئذ يتراجع مع العاقد الاول الى ظمان المثل بمثله. هذا متى؟ فيما اذا بطل - 01:21:29ضَ
البيع اذا بطل البيع هو قد تصرف السلعة وباعها ثم تبين انه لم يمتلك هذه السلعة. فحينئذ يكون العلاقة بين المجتهد الثاني مع البائع اول يكون فيه ظمان المثل بالمثل والمتقوم بقيمته. لماذا؟ لانه كما مر معنا انه تصرف في شيء - 01:21:57ضَ
اي ان لم يملكه فاذا تصرف بشيء لم يملكه حينئذ رجعنا الى المثل بالمثل والمتقوم به بقيمته. واما رد المبيع فهذا انما في البيع الصحيح والا فلا. قال رحمه الله تعالى فان وحينئذ يتراجع مع العاقد الاول الى ظمان المثل بمثله. والمتقوم - 01:22:22ضَ
قيمته ومثله اذا باعه شيئا ووثقه برهن او ضمين او احاله بالثمن. ثم بان البيع باطلا بطلة التوثيقة والحوالة بطلة التوثيق والحوالة لان توثيق هذا عقد يعني اشترى وباع سيارة ولم يدفع الثمن وجعل رهنا عنده شيئا اخر كخيل حينئذ الخيل عقد جديد - 01:22:42ضَ
والبيع هذا عقد اخر. فاذا بطل البيع بطل الرهن. اليس كذلك؟ الام مبني عليه. وهذا الذي اراده. ثم بان البيع باطلا بطلة التوثقة والحوالة لانها مبنية عليهم فان فسخ الاول فسخا - 01:23:09ضَ
اختياريا وقد احاله بدينه فالحوالة بحالها وله ان يحيله على من احاله عليه والله اعلم. تصير في الحوالة هذه مرجعها في بابها لكن المراد هنا ما بني على عقد باطل من تصرف حينئذ نقول هذا التصرف الثاني باطل ولا يصح - 01:23:27ضَ
ولا ولا يصح. وما تصرف على عقد صحيح في اصله. لكنه فسخ بطريق شرعي. حينئذ نقول العقد الثاني صحيح. عقد ثاني صحيح. اذا العقد صحيح في اصله. ثم فسخ العقد بعد ذلك لاجل خيار. وقد مضى المبيع - 01:23:46ضَ
بان باعه فلا نبطل العقود التي بعده فلهم ان يرجعوا للبائع يعني يرجعوا في السلعة المشتري يرجع في الثمن او يرجع الى مثلي مثلي وقيمة القيمة. اذا القاعدة اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه - 01:24:06ضَ
واذا فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ وهل هي صحيحة؟ والعبرة بها قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر يعني الواقع. هذي دخيلة القواعد السابقة - 01:24:24ضَ
ان العبرة بالمقاصد. وبما طابق الواقع. فاذا ظن ظنا وبنى عليه عقدا ثم تبين خطأه بالظن عبرة بهذا الظن لا عبرة بالظن البين خطؤه. وانما المرجع الى حقائق الامور. فلو باع شيئا يعتقد انه لا يمتلكه - 01:24:44ضَ
ثم بان انه مالك له صح البيع البيع واذا باع شيئا يعتقد انه يمتلكه ثم بال انه لا يمتلكه لا يصح البيع. لان العبرة بما في نفس الامر بالحقيقة والواقع. العبرة في المعاملات وكذلك التبرعات بما في نفس الامر يعني الواقع. يعني الحقيقة لا بما يظنه - 01:25:05ضَ
تصرف قال رحمه الله تعالى ويدخل في ذلك اذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك يعني يملكه ظن انه وكيل او توكيل ونحوه ثم بعد تصرف تبين انه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد من اصله - 01:25:30ضَ
لم ينعقد العقد من اصله. ودليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك وبيع ما لا يملك هذا محرم وينبني عليه ان العقد باطل لا يصح - 01:25:48ضَ
وهو نهي في التصرف. وقال صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط فالعبرة بحقيقة الامر ثم قال رحمه الله تعالى وان كان الامر بالعكس - 01:25:59ضَ
بان ظن انه لا يملك التصرف ثم بان انه يملكه صح التصرف. لو باع سيارة ابيه لا يملكها لكن لو تبين انه مات قبل قبل البيع وليس له وارث الا هو صح البيع. لماذا؟ لان السيارة صارت ملكا له. وهو لا يدري. اليس كذلك؟ فظن ان - 01:26:13ضَ
انه لا يملك هذه السلعة فتبين في نفس الامر انه مالك لها فصح البيع. لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات. اذا العبرة في المعاملات بما في نفس الامر يعني الواقع. فان ظن ظنا حينئذ يكون الظن خاطئا والمرجع - 01:26:35ضَ
الى الحقيقة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:26:55ضَ