بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله - 00:00:00ضَ

تعالى في كتابه الكافي في باب الرهن. قال رحمه الله فصل ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها. والزرع الاخضر مطلقا وبشرط التبقية لان الغرض يقل فيه. اختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله. بخلاف البيع. قال القاضي ويصح رهن - 00:00:20ضَ

الماكينة والموزون قبل قبضه. لان قبضه مستحق للمشتري. فيمكنه قبضه ثم يقبضه. وانما منع من بيعه لان لا يربح فيما لم يضمن وهو منهي عنه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:40ضَ

تقدم ان القاعدة فيما يصح رهنه انما جاز بيعه صح رهنه لان المقصود من الرهن هو التوثق للحق وما لا يصح بيعه لا يمكن للمرتهن ان يتوثق لحقه به وذكر المؤلف رحمه الله مسائل - 00:01:02ضَ

في هذا الباب وما يستثنى من ذلك ومر بنا قوله انه يصح رهن العبد المرتد والجاني وذكرنا ان هذه المسألة لها ثلاث سور ما هي احمد؟ ان يعلم مرتهن بالحال. وان - 00:01:24ضَ

وان هذا وان هذا المرهون مرتد او جان فلا خيار له لانه دخل على علم وبصيرة بحال المرتد او الجاني فهنا له خيار. له الخيار. آآ الحالة الثالثة اذا كان آآ اذا رجع - 00:01:49ضَ

عائلة الاسلام او ان تتغير الحال قبل علمه. بان مثلا يعقد معه عقد الرهن وهو مرتد او جان ثم تتغير حاله قبل علمه فلا خيار له لان الظرر او لان العيب - 00:02:10ضَ

قد زاد وارتد عنده سواء كان بسببه او بسبب اخر. كيف؟ اذا اخذ العبد وهو مسلم مم لا يثبت القيام لانه ليس بفعل المرتهن طيب ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدأ الدرس الليلة قال فصل ويصح رهن - 00:02:30ضَ

ثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا وبشرط التبقية يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا يعني بشرط التبقية او بشرط القطع في الحال وعلم من قوله رحمه الله يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها علم منه انه لو كان بشرط القطع في الحال لكان - 00:03:02ضَ

على القاعدة وعلم منه ايضا ان رهن الثمرة قبل ان نرهن الثمرة والزرع قبل وجودهما لا يصح لان هنا ثلاث سور ان يرهن الثمرة بعد بلوغ صلاحها ان يرهن الثمرة قبل بدو صلاحها - 00:03:30ضَ

ان يرهن الثمرة قبل وجودها اصلا فعلم من ان رهن الثمرة او الزرع قبل وجودهما لا يصح قالوا لانهما معدومان هذه جهالة ورهن مجهول لا يصح هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة - 00:03:54ضَ

والقول الثاني صحة ذلك. اعني انه يصح رهن الثمرة والزرع قبل وجودهما قالوا لان ذلك يؤول الى العلم والرهن اوسع من البيع لان المقصود لان المقصود من الرهن هو التوثق للحق - 00:04:18ضَ

للمعاوظة لانه على تقدير تلف الثمرة او الزرع فان حق المرتهن لن يضيع وهذا القول اصح وبناء على هذا نقول رهن الثمرة له ثلاث سور الصورة الاولى ان يرهن الثمرة بعد بلوغ صلاحها - 00:04:41ضَ

والحال الثاني ان يرعن الثمرة قبل بدو صلاحها هذه الصورتين جائز على المذهب وعلى القول الراجح من باب اولى الصورة الثالثة ان يرهن الثمرة او الزرع قبل وجودهما المذهب ان ذلك لا يصح - 00:05:06ضَ

لانه قبل الوجود يكون مجهولا والمجهول لا يصح وقيل وهو القول الثاني انه يصح لان باب الرهن اوسع من باب البيع اذ المقصود من الرهن هو التوثق للحق للمعاوظة وعلى تقدير تلف الثمرة فان حق المرتهن - 00:05:26ضَ

لن يضيع وهذا القول اصح وقوله رحمه الله لان الغرر يقل فيهما العلة ان النهي عن البيع انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لانه لعدم الامن من العاهة - 00:05:52ضَ

ولكن في الرهن لو قدر التلف فان حق المرتهن لن يضيع لان حق المرتهن متعلق بذمة بذمة الراهن احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه لان قبضه مستحق للمشتري - 00:06:14ضَ

فيمكنه قبضه ثم يقبضه وانما منع من بيعه لئلا يربح فيما لم يضمن. وهو منهي عنه. نعم. قال القاضي ويصح رهن قانون المبيع المكيل والموزون قبل قبضه. مع انه لا يصح بيعه حتى يقبضه - 00:06:35ضَ

وانما نهي عن بيعه قبل قبضه لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه وهذا يدلك على ما تقدم من ان باب الرهن اوسع من باب البيع وعلى هذا فيصح الرهن ولو قبل قبضه لان المقصود هو التوثق للحق - 00:06:53ضَ

والعلة التي من اجلها نهي عن البيع منتفية هنا لانه لن يبيع وانما سيرهن نعم احسن الله اليك رحمه الله وان رهن ثمرة الى محل تحدث فيه اخرى لا تتميز. فالرهن باطل لانه مجهول - 00:07:14ضَ

حين حين حلول الحق فلا يمكن امضاء الرهن على مقتضاه. نعم يقول وان رهن ثمرة الى محل يعني الى اجل تحدث فيه اخرى يعني تحدث فيه ثمرة اخرى لا تتميز - 00:07:32ضَ

لا تتميز بان قال مثل رهنتك ثمرة هذه الشجرة الى رمضان وفي هذا الزمن اعني من من رهنه الى رمضان جرت العادة ان تحدث ثمرة اخرى لا تتميز فحينئذ لا يصح لانه لا يدرى لانه لا يعلم اي الثمرتين هي الرهن - 00:07:49ضَ

وحينئذ يقع يقع النزاع والمشاح وعلم من قوله لا تتميز انه لو كانت الثمرة الحادثة متميزة فان الرهن صحيح وبحاله فان قال فان رهنه الى ثمرة تحدث فيه اخرى. وقال الحادثة رهن ايضا - 00:08:14ضَ

فانه يصح فهمتوا؟ اذا اذا رهنه ثمرة الى محل تحدث فيه اخرى عندي فها هنا ثلاث صور الصورة الاولى ان تتميز كل ثمرة فالعقد صحيح لان الرهن ها على المتميز الاول - 00:08:38ضَ

والصورة الثانية الا تتميز المذهب انه لا يصح والصورة الثالثة الا تتميز ولكن يقول الراهن للمرتهن ان الحادثة تبع للرحم فيصح في هذه الحالة. قال فالرهن باطل لانه مجهول حين حلول الحق. لانه لا يدرى - 00:09:01ضَ

اي الثمرتين هي الرهن قال فلا يمكن امضاء الرهن على مقتضاه. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان رهنها بدين حال او شرط قطعها تخوف اختلاطها جاز لانه لا غرر فيه. نعم. ان رهنها يعني الثمرة بدين حال اي لا بدين مؤجل - 00:09:25ضَ

لانه حينئذ يأمن من حدوث ثمرة اخرى او شرط قطعها عند خوف اختلاطها قال ان حدثت ثمرة اشترط ان اقطعها فانه يجوز لانتفاء العلة ولهذا قال لانه لا غرر فيه - 00:09:46ضَ

الله لقاء رحمه الله فان لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن لانه وقع صحيحا لكن ان سمح الراهن ببيع الجميع او على قدر منه جاز. وان اختلفا وتشاح فالقول قول الراهن مع يمينه لانه منكر. طيب شيء لم يقطعها؟ يعني الثمرة المختلطة - 00:10:05ضَ

حتى اختلطت لم يبطل الرهن لانه وقع صحيحا كيف وقع صحيحا؟ لانه رهنه بشرط القطع. هذا معنى وقع صحيحا رهنه بشرط القطع عند او في اختلاطها. ولهذا قال لانه وقع صحيحا لكن استدراك ان سمح الراهن ببيع الجميع - 00:10:26ضَ

يعني التي وقع الرهن عليها والتي حدثت او اتفقا على قدر منه جاز. لان الحق لا يعدهما وان اختلف يعني في بيع الجميع او في القدر وتشاح فالقول قول الراهن مع يمينه لانه منكر - 00:10:48ضَ

والقاعدة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. ولكن هذا مقيد اعني القول قول الراهن مع يمينه ما لم يكن للمرتهل بينة - 00:11:09ضَ

فان كان له بينة فالقول ما قالته البينة. نعم. نعم. ها اي نعم يصح. وعنده كذا وكذا. يعني مهموم غير موجود. لا ما يصح موصول معين يصلح لكن موصول في الذمة لانه معدوم. غير موجود. ها - 00:11:25ضَ

فيما يصح ايه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويصح رهن الجارية دون ولدها لان الرهن لا يزيل الملك. فلا يحصل التفريق فيه. فان احتيج الى بيعها بيع ولدها معها. لان التفريق بينهم - 00:11:49ضَ

محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه. وكونها ذات ولد عيب لانه ينقص من ثمنها. نعم يقول رحمه الله فصل ويصح رهن الجارية - 00:12:09ضَ

لفظ الجارية يريد في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء على اطلاقين ستطلق الجارية على الانثى التي دون البلوغ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام - 00:12:25ضَ

وتطلق الجارية على الانثى المملوكة ولو بالغة اين تسمى جارية وهو المراد هنا. المراد الجارية يعني الانثى المملوكة. يصح رهن الجارية دون ولدها لان الرهن لا يزيل الملك بمعنى ان الانسان لو كان عنده جارية ومعها ولد. فرهنه اياها لا يزيل لا يزيل ملكه عنها - 00:12:47ضَ

ولهذا قال فلا يحصل التفريق لانه نهي عن التفريق بين جارية وولدها. فان احتيج الى بيعها والحاجة الى بيعها كما لو حل الدين الاجل وليس عند الراهن ما يوفي الدين - 00:13:15ضَ

فحينئذ تباع يباع الرحم. فان احتيج الى بيعها بيع ولدها معها بان لا يفرق بين الوالدة وولدها قال لان التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز. فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه - 00:13:34ضَ

بقدر قيمة الجارية منه ولا ولا ينصف الثمن بل تقوم الجارية ويقوم الولد ثم يقسط الثمن عليهما لماذا؟ قال لان كونها ذات ولد عيب فلا تقوم هذه الجارية على انها جارية - 00:13:58ضَ

عزباء ليس لها ولد وانما تقوم وهي ذات ولد ويقوم الولد فهمتم لا فرق في القيمة بين الجارية التي ليس لها ولد وبين الجارية التي لها ولد. لان الجارية التي لها ولد انقص قيمة - 00:14:18ضَ

من الجارية التي ليس لها ولد قال وكونها ذات ذات ولد عيب لانه ينقص من ثمنها فان لم يعلم المرتهن بالولد بان رهنه جارية ولم يعلم ان لها ولد ثم علم فله الخيار - 00:14:36ضَ

المرتهن الخيار بين الرد وبين الامساك فان امسك فلا شيء له سواها وان ردها فله الفسخ فسق البيض اذا كانت الجارية مشروطة فيه. اذا كان هذا الرهن مشروط فيه لانه فات شرطه. نعم. احسن الله اليك قال - 00:14:54ضَ

الله فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا كالوقف وام وام الولد والكلب ونحوها. لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود. ولا طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه - 00:15:20ضَ

غير ما ذكرنا يعني من الثمرة والزرع ورهن الجارية دون ولدها. هذا الذي استثناه رحمه الله. قال كالوقف وام الولد والكلب بان وقف هذه الامور ليس فيه فائدة لانه لا يصح بيعها - 00:15:39ضَ

فكونه يرهنها المرتهن لا يستفيد شيئا. لانه اذا حل الاجل لم يمكنه ان يبيع الوقف ولن يمكنه ان يبيع ام الولد ولم يمكن هو ان يبيع الكلب لانه لا يصح بيعه. ولهذا قال لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود - 00:15:57ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه. ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه. لان الصفات ان الصفات مقصودة في الرهن لايفاء الدين. كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. نعم. قال ولا يصح رهن ما لا يقدر ويصح ما لا يقدر - 00:16:17ضَ

ما لا يقدر على تسليمه المغصوب الذي لا يقدر على تسليمه والعبد الآبق والجمل الشارد ونحوه وللمجهول الذي لا يجوز بيعه. لماذا؟ لان ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه. وما لا يصح بيعه لا يصح - 00:16:38ضَ

رهنه اذا كل ما لا كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ومنه هاتان المسألتان قال لان الصفات مقصودة في الرهن لايفاء الدين ومعلوم ان ما لا يقدر على تسليمه او المنشول - 00:16:57ضَ

لا يتأتى في هذا لانه اذا حل الاجل فاين فمن اين يستوفي الحق والقول الثاني في هذه المسألة جواز ذلك. يعني انه يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه. وكذلك رحم مجهول - 00:17:17ضَ

لا يصح لان المرتهن لن يضيع حق لن لن يضيع حقه فهو اما غانم واما سالب فان قدر ان هذا الذي لا يقدر على تسليمه قادر على تسلمه فهو غانم - 00:17:37ضَ

وان لم يقدر فهو سالم لان الدين ثابت في ذمة الراحم وهكذا يقال بالنسبة للمجهول اذا الصحيح جواز جواز رهن ما لا يقدر على تسليمه. وكذلك رهن المجهول الا في بيع شرط فيه الرهن - 00:17:54ضَ

اذا كان في بيع شرط فيه الرهن فحينئذ لا يصح يقول كما تقصد في البيع آآ للوفاء بالثمن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا رهن ولا رهن مالي مال غيره بغير اذنه ويتخرج جوازه ويقف على اجازة مالكه - 00:18:13ضَ

نعم ولا رهن يعني ولا يصح رهن مال غيره بغير اذنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا لا عن طيب نفس منه ورهن ما لغيره تصرف في ملك الغير بغير اذنه - 00:18:32ضَ

والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يجوز اذا ما دام انه لا يصح تصرفه فيه فلا يصح رهنه لان الرهن من جملة التصرف قال ويتخرج جوازه يتخرج من التخريج - 00:18:49ضَ

والتخريج نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. يعني قياس مثل القياس. قال ويتخرج جوازه ويقف على اجازة ماله يعني تخرج جوازه على تصرف الفضولي هذه مسألة مبنية على تصرف الفضول. فاذا قلنا ان تصرف الفضول جائز وصحيح فان هذه المسألة تصح - 00:19:07ضَ

وهو الصحيح ان تصرف الفضول نافذ وصحيح لكنه موقوف على اه الاجازة احسن الله اليك قال رحمه الله فان رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه ففيه وجهان احدهما يصح لانه صادف ملكه. والثاني لا يصح لانه عقد لانه عقده معتقدا فسادا. طيب هذي مسألة ان رهن عينا يظن - 00:19:36ضَ

لغيره وكانت ملكا له يعني رهن سيارة. الرهنت كهذه السيارة. وهو حين الرهن يظن ان هذه السيارة او يعتقد ان هذه السيارة ليست فهل يصح الرهن؟ بناء على غلبته بناء على ما في نفسه او فهل فهل يصح الرهن - 00:20:04ضَ

بناء على الواقع او لا يصح بناء على ما آآ نواه نقول يقول احدهما فيه وجهان احدهما يصح لانه صادف ملكه والثاني لا يصح. والمذهب والاول انه يصح. لان العبرة - 00:20:27ضَ

في العقود في واقع الامر لا بما في ظن مكلف فهمتم الصورة انسان رهن سيارة لابن عمه سيارة لابن عمه واقفة فقال رهنتك هذه السيارة هو حينما رهنها معتقدا انها ليست ملكا له - 00:20:48ضَ

ثم تبين ان ابن عمه قد مات قبل ذلك ولا وارث له سواه فان نظرنا هنا الى ما في ظن مكلف وقد رهن ما لا يصح تصرفه فيه وان نظرنا الى واقع الامر قلنا يصح لانه حينما رهن رهن شيئا يملكه. وهذا هو الصحيح - 00:21:10ضَ

انه يصح لان العبرة بواقع الامر واعلم ان كلام الفقهاء رحمهم الله ان كلام الفقهاء رحمهم الله ليس مضطردا في تصرف الانسان هل العبرة بواقع الامر او العبرة بما في ظن المكلف - 00:21:35ضَ

فتارة اعمل ما في ظن مكلف وهذا والغالب انه في العبادات وتارة اعمل ما في واقع الامر وغالب ذلك يكون في المعاملات. ولذلك التحقيق ان يقال ان العبرة بما في ظن مكلف في العبادات - 00:21:55ضَ

واما المعاملات فالعبرة في واقع الامر ووجه ذلك ان العبادة فيما بين العبد وبين ربه ولذلك لو صلى الانسان معتقدا انه متوجه الى القبلة يعني اجتهد واعتقد انه متوجه الى القبلة - 00:22:17ضَ

وهو في واقع الامر ليس متوجه الى القبلة فصلاته صحيحة اما في المعاملات فالعبرة بواقع الامر. لا بما في ظن المكلف لانه لو فتح الباب لكان كل واحد من المتعاملين والمتعاقدين يدعي خلاف ما يقول الاخر - 00:22:38ضَ

ويرشد الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع ولم يقل بنحو ماء اعلم. وهذا يدل على ان العبرة بظاهر بواقع الامر يقول المؤلف رحمه الله والثاني لا يصح لانه عقد لان عقده - 00:22:57ضَ

لانه عقده معتقدا فساده ولا يصح رهن مرهون. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح رهن المرهون من غير اذن المرتهن لانه لا يملك بيعه في الدين الثاني فان رهنه عند - 00:23:19ضَ

المتهم بدين اخر مثل ان مثل ان رهنه عبدا على الف. ثم استدان منه دينا اخر. وجعل العبد رهنا بهما لم يصح لانه رهن مستحق بدين فلم يجز رهنه بغيره. كما لو رهنه عند غير المرتهن. طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح رهن المرهون - 00:23:34ضَ

لا يصح ان يرهن عينا مرهونة. لان الرهن اشتغل بالدين الاول والمشغول لا يشغل وهذه المسألة اعني رهن العين المرهونة لها صورتان الصورة الاولى ان يكون الدين لغير الاول كما - 00:23:55ضَ

لو اقترض من زيد دراهم ورهنه سيارة ثم اقترض من عمرو دراهم وقال السيارة التي رهنتها لزيد هي رهن لدينك فحينئذ لا يصح قولا واحدا في هذه المسألة. لماذا؟ لان الرهن انشغل بالدين الاول - 00:24:22ضَ

والمشغول لا يشغل ولان ولان رهن ولان الرهن عند الثاني يسقط حق الاول يسقط حق الاول فلا يصح الصورة الثانية ان يكون الدين الثاني للاول كما لو اقترض من زيد عشرة الاف ريال ورهنه سيارته - 00:24:48ضَ

ثم احتاج الى زيادة. وقال احتاج الى زيادة سبعة الاف ريال وقال اعطني رهنا فقال السيارة التي رهنتك رهنتك اياها في الدين الاول هي رهن بالثاني. فهل يصح او لا - 00:25:14ضَ

مشهور من المذهب ان ذلك لا يصح لماذا؟ لان تعلق لان او لان لان الرهن انشغل بالدين الاول والمسئول لا يشغل وايضا انشغال الرهن بالدين ليس على سبيل التجزئة وانما هو على سبيل الشيوع. فكل - 00:25:29ضَ

جزء من اجزاء الرهن يقابله كل جزء من اجزاء الدين فلا نقول مثلا ان هذه السيارة التي تساوي مئة الف الذي يكون رهنا منها هو ما يقابل الدين عشرة الاف - 00:25:54ضَ

الجميع السيارة ولو كانت تساوي مليون هي رهن ولهذا قالوا ان ذلك لا يصح والطريق على المذهب لتصحيح ذلك ان يتنازل عن بعض الرهن فيقول انا تنازلت عن بعض الرهن وهذا فيما اذا كان الرهن اكثر من الدين. والقول الثاني صحة ذلك - 00:26:09ضَ

وانه يصح الزيادة في دين الرهن وذلك لان الرهن لم يسقط به حق لاحد لان صاحب الدين الاول هو صاحب الدين الثاني ورضاه بذلك انتبهوا لابد من الرضا. ورضاه بذلك اعني رضا المرتهن بذلك هو بمثابة تنازله - 00:26:33ضَ

عن جزء من هذا الرهن وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل. وعلى هذا نقول ان الزيادة في الرهن الزيادة في الرهن لها صورتان الصورة الاولى ان يكون صاحب ان يكون صاحب - 00:27:00ضَ

الدين الثاني غير الاول فلا يصح لانه يسقط حق الاول ولان الرهن انشغل بالدين الاول والمشغول لا يشغل والصورة الثانية ان يكون صاحب الدين الثاني هو الاول فالمذهب ايضا لا يصح - 00:27:24ضَ

بان المشغول لا يشغل. والقول الثاني صحة ذلك لانه لا يسقط به حقا ورضاه بمنزلة تنازله. وهذا القول كما قلت هو الراجح وهو الذي عليه العمل قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل - 00:27:46ضَ

وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل. نعم - 00:28:13ضَ