التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ من قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الرهن باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما - 00:00:01ضَ
وما لا يلزمه جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن. ويباع معه لانه عقد وارد على الاصل. اني خلصنا الفصل طيب. ها احسنت طيب رحمه الله لانه عقد وارد على الاصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع او نماء حادث من غير الرهن اشبه المتصل - 00:00:26ضَ
ولو ارتهن ارضا فنبت فيها شجر. دخل في الرهن لانه من نمائها. سواء نبت بنفسه او بفعل راهن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله - 00:00:56ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه. وما يلزمه وما لا يلزمه. لما بين المؤلف - 00:01:06ضَ
في الفصل السابق ما يصح بين في هذه الحال ما يدخل في الرهن مما يصح رهنه وما لا يدخل فقال ايا اظن اوقفنا عند ولا يصح والله انه ما لا - 00:01:23ضَ
اذن كلام انا اذكر موقف على حتى مكتوب عندي بلاغ فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه. اذا وقفنا على شيء اكتب يعني على الفصل بلى ايه واكتب التاريخ عشان يكون ما قبله ناسخ ما يكون ناسخا لما قبله. اذا فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه - 00:01:47ضَ
رحمه الله فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب. لانها وقف وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها - 00:02:19ضَ
وما جدد فيها من ميراث وبناء من غير ترابها. فان افرده بالرهن ففيه روايتان. احداهما لا يصح لانه تابع لما لا يجوز رهنه فهو كاساسات الحيطان. والثانية يجوز لانه مملوك غير موقوف. وان رهنه مع الارض بطل في الارض. وفي الغراس والبناء وجهان - 00:02:33ضَ
بناء على تفريق على تفريق الصفقة بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق ونحوها مما فتح عنوة لانها موقوفة - 00:02:53ضَ
والموقوف لا يصح رهنه. لان القاعدة ان ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وهذا الكلام او هذه التفريعات الان غير موجودة يعني منقرضة من قرون - 00:03:06ضَ
في مسألة ارض الشام وما فتح عنوة والاحكام المتعلقة بها فلا حاجة الى يعني اضاعة الوقت فيها بغير فائدة. نعم احسن الله اليك رحمه الله فصل وفي رهن المصحف روايتان كبيعه. وان رهنه او رهن كتب الحديث او عبدا مسلما لكافر - 00:03:22ضَ
لم يصح لانه لا يصح بيعه له. ويحتمل ان يصح اذا شرط كونه في يد مسلم. ويبيعه الحاكم ان امتنع مالكه. لان لا ينقلون الملك الى الكافر بخلاف البيع. طيب يقول رحمه الله وفي رهن المصحف روايتان كبيعه - 00:03:42ضَ
والمذهب انه لا يصح بيعه فلا يصح رهنه وقيل يصح بيعه فيصح رهنه هذاني قولان وقيل لا يصح رهنه ولو قلنا بصحة بيعه ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا ارخص في رهن المصحف - 00:04:00ضَ
لان في رهنه ابتذالا له. فحتى لو قلنا انه يصح بيعه فقالوا انه لا يصح رهنه لان فيه ابتلالا له. قال وان رهنه او راهن كتب الحديث او عبدا مسلما لكافر لم يصح - 00:04:23ضَ
لو رهنه المصحف او رهن قطب حديث او عبد مسلم لكافر لم يصح اما بالنسبة للمصحف فواضح. لان فيه ابتذال له ولانه لا يؤمن ان هذا الكافر يدنس المصحف ويهينه - 00:04:39ضَ
وهكذا يقال في كتب الحديث اما العبد المسلم للكافر فلانه يكون ذليلا عنده ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمرتهن اذا كان عنده هذا العبد فله سبيل عليه يقول لم يصح لانه لا يصح بيعه له - 00:04:56ضَ
ويحتمل ان يصح اذا شرط يعني الراهن المرتهن كونه في يد مسلم وهذا عائد على على الجميع لا يصح مثلا رهن المصحف اذا قلنا بصحة بيعه ورهن كتب الحديث والعبد لكن لا يبقى بيد الكافر - 00:05:16ضَ
لعل يبتذله وحينئذ يصح، نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز رهن المنافع ويبيعه الحاكم ان امتنع مالكه. اذا امتنع المالك بعد حلول الاجل فان الحاكم يبيعه. لكن هذا - 00:05:36ضَ
يعني اذا اذا امتنع اما اذا حل الاجل فان المرتهن يطالب الراهن بوفاء الدين فان ابى نظرنا فان كان الراهن قد اذن للمرتهن في بيع الرهن عند حلول الاجل وعدم الوفاء باعه - 00:05:55ضَ
والا فانه يرفع الامر الى الحاكم فيبيعه الحاكم. فالمراتب عند حلول الدين ثلاث. اولا وفاء الدين فان لم يكن عنده شيء فان كان الراهن اذن للمرتهن بمعنى انه قال له اذا حل الاجل ولم اوفيك - 00:06:16ضَ
فلك ان تبيع الرهن وتستوفي حقك منه فان لم يفعل فان الحاكم يبيعه. ولهذا قال ويبيعه الحاكم ان امتنع مالكه لان الرهن لا ينقل الملك الى الكافر بخلاف البيت نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجوز رهن المنافع لانها تهلك الى حلول الحق. ولو رهنه اجرة - 00:06:36ضَ
اجرة داره شهرا لم يصح لانه مجهول. ولو راهن المكاتئ ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح. لانه لا يملك بيعه طيب هذه مسائل قال ولا يجوز رهن المنافع - 00:07:00ضَ
لانها تهلك الى حلول الحق. يعني قبل حلول الحق وقيل انه يصح رهن المنافع لانه يجوز عقد العوض عليها. وحينئذ تؤجر العين وتجعل اجرتها رهنا فلو قال مثلا رهنتك منفعة هذه الشقة قد استأجر بدر دارا قد رهنتك منفعتها - 00:07:14ضَ
المذهب انه لا يصح لانها قد تنتهي الاجرة تنتهي المنفعة قبل حلول الحق فلا ينتفع والقول الثاني صحة ذلك اولا لانه عقد يجوز العوظ عليها فحينئذ تؤجر العين وتجعل الاجرة رهنا - 00:07:39ضَ
يقول ولو رهنه داره شهرا لم يصح لانه مجهول وهذا اذا كان مجهولا. لكن الغالب ان الاجرة تكون معلومة ولذلك لا تصح الاجارة الا اذا كانت الاجرة معلومة فعلى هذا نقول لو رهنه لو رهنه اجرة داره شهرا لم يصح لانه مجهول فيقال ان الاجارة - 00:07:58ضَ
ان الاجرة اذا كانت مجهولة لم يصح العقد اصلا ان من شروط صحة عقد الاجارة ان تكون الاجرة معلومة اما اذا كانت مجهولة فلا يصح على المذهب وقيل انه يصح في هذه الحال حتى مع الجهالة لانه لا ظرر على المرتهن - 00:08:25ضَ
اما المسألة الثالثة قال ولو رهن المكاتب من يعتق يعتق عليه لم يصح لانه لا يملك بيعه وقيل انه يصح ويدخل معه في الكتابة. يصح ويدخل معه في الكتابة. نعم - 00:08:46ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن ويباع معه لانه عقد وارد على الاصل. فثبت حكمه في نماءه كالبيع - 00:09:04ضَ
طيب قال رحمه الله باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل قلنا ان المؤلف رحمه الله لما ذكر في الفصل السابق او في الفصول السابقة ما يصح رهنه. وان القاعدة ان ما جاز ان ما صح بيعه صح رهنه الا ما استثني - 00:09:23ضَ
ذكر في هذا الباب ما يدخل في الرهن اذا صح بيعه وما لا يدخل يقول جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرحم. انما نوعان نماء متصل ونماء منفصل والفرق بينهما ان النماء المنفصل ما لا يمكن فصله من العين. كالسمن - 00:09:42ضَ
ها وتعلم الصنعة هذا لا يمكن فصله من العيب واما المنفصل فهو ما يمكن فصله من العين كالحمل والولد والاجرة ونحوها يقول جميعها تدخل في الرحم وجميع النماء متصلا كان ام منفصلا يدخل في الرهن. لماذا؟ نقول لان الفرع - 00:10:09ضَ
له حكم الاصل والاصل مرهون فيكون الفرع مرهونا اذا اذا رهنه عينا لها نماء فان هذا النماء يدخل في الرهن لان الفرع له حكم الاصل والاصل مرهون فيكون الفرع مرهونا - 00:10:32ضَ
فلو رهنه عقارا طعنه عمارة تؤجر كل سنة مثلا بمليون ريال فان هذه الاجرة تدخل في الرحم. لان الاجرة تتبع الاصل والاصل مرهون فيكون الفرع تبعا له احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:55ضَ
لانه عقد وارد عن الاصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع او نماء حادث من غير الرهن اشبه المتصل ارضا فنبت فيها شجر. دخل في الرهن لانه من نمائها. سواء نبت بنفسه او بفعل راهن - 00:11:15ضَ
ويدخل فيه الصوف واللبن واللبن الموجودان والحادثان لدخولهما في البيع وان رهناه ارضا ذات شجر او شجرا مثمرا فحكمه في ذلك حكم البيع وان رهنه دارا لكن في الشجر اذا رهنه شجرا كما لونا رهنه نخلا فان كان قد ابرها الراهن فان الثمرة لا تتبعه - 00:11:31ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نقلا بعد ان تؤبر فثمرته فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط ذلك المبتع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فحكمه في ذلك حكم البيع - 00:11:56ضَ
فاذا كان الثمر فاذا كان الشجر من نقل او غيره قد ابر فانه لا يدخل في البيع الا بشرط. ولهذا قال الا ان يشترط ذلك المبتع. نعم احسن الله اليك رحمه الله وان رهنه دارا فخربت فانقاضها فانقاضها رهن. لانها لانها من اجزائها. نعم. اذا رهنه دار - 00:12:12ضَ
فخربت او تهدمت فالانقاض يعني من حديد او لبن او ما اشبه ذلك اذا كان يمكن الانتفاع بها فانها تعتبر رهنا لانها بقية رهن لكن اذا قدر ان الدار ان انقاضها لا ينتفع به - 00:12:36ضَ
فانها لا فان الرهن حينئذ يبطل ويلزم الراهن ان يجعل رهنا مكانه. اذا كان تلفها بفعله. نعم قال رحمه الله وان راهنه شجرا لم تدخل ارضه في الرهن لانها اصل فلا تدخل تبعا - 00:12:54ضَ
اذا رهنه شجرا لم تدخل ارضه في الرهن الا بشرط او نية اذا شرط او عرف اذا الشجر اذا رهنه شجرا فان ارض الشجر لا تدخل الا اذا نواه او شرط ذلك او اقتضاه العرف - 00:13:13ضَ
احسن الله اليكم رحمه الله فصل ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا اجارة ولا اعارة ولا غيرها بغير رضا المرتهن ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. نعم. لا يملك الراهن التصرف في الرهن ولا يملك المرتهن التصرف في الرهن. لان تصرف - 00:13:32ضَ
كل واحد منهما يبطل حق الاخر. فان اذن احدهما للاخر فان كان الذي اذن هو الراهن بمعنى ان الراهن اذن للمرتهن ان ينتفع صار المرتهن وكيلا في هذه العين وان اذن المرتهن للراهن صار الراهن يتصرف بالاصالة - 00:13:55ضَ
اذا لا يتصرف احدهما في العين المرءونة الا باذن الاخر فان لم يتفقا نعم رحمه الله فان لم يتفقا على التصرف كانت منافعه معطلة تحت يد المرتهن حتى حتى يفك - 00:14:23ضَ
لان الرهن عين محبوسة على استيفاء حق فاشبهت المبيع المحبوسة على ثمني. نعم. والقول الثاني انه اذا طلب احدهما تصرفا لا ايضر بالاخر ولا يضيع به الحق بل فيه مصلحة فانه يجبر كاجارة العين - 00:14:45ضَ
فلو رهنه عقارا وقال المرتهن اريد ان اؤجر هذا العقار لاجل ان تكون غلته او اجرته وفاء للدين. فقال المرتهن لا يؤجر او قال المرتحل نؤجل هذا العقار حتى استوفي الدين من غلته واجرته. فقال الراهن لا اذن بذلك فانه يجبر - 00:15:05ضَ
والسبب نقول لان فيه مصلحة وليس فيه مضرة وبقاء العين معطلة اضاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. فهمتم؟ اذا القاعدة في هذا انه اذا طلب احدهما - 00:15:28ضَ
تصرفا لا يضر بالاخر ولا يضيع به الحق فانه يجبر جارة العين. والمذهب انها تبقى معطلة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اتفق على اجارته او اعارته جاز في قول الخراقي وابي الخطاب لان يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في - 00:15:48ضَ
كما لو جعلاه في يد عدل ولا فائدة في تعطيل المنافع. لانه تطييع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال ابو بكر لا يجوز اجارته فان فعل بطل الرهن. لان الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن لان الرهن في اللغة - 00:16:13ضَ
بمعنى الحبس كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله متى وجد عقد يقتضي زوال الحبس بطل الرهن وقال ابن ابي موسى ان ان اجره ان اجره - 00:16:32ضَ
ان اجره المرتهن او اعاره باذن الراهن جاز. وان فعل ذلك الراهن باذن المرتهن فكذلك في احد الوجهين وفي الاخر يخرج من الرهن لان المستأجر قائم مقام الراهن فصار كما لو سكنه الراهن - 00:16:52ضَ
الصوب الاول كما تقدم انه ان طلب احدهما تصرفا فيه مصلحة فانه فان الممتنع يجبر. ولهذا المؤلف قال ولا فائدة فيه تعطيل المنافع لانه تظييع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - 00:17:07ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن كمداوته بما لا يضر وفصده وحجمه عند حاجته اليه مود وودي الدابة وتبزيغها واطراق الاناث عند حاجتها. لانه اصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه. كالعلف - 00:17:22ضَ
وان اراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه وقال اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن. يعني اذا اراد ان يتصرف في الرهن تصرفا يبقيه - 00:17:45ضَ
ولو لم يتصرف لتلف الرهن فانه يمكن من ذلك. فلو رهنه مثلا عبدا ومرض واراد الراهن ان يداوي هذا العبد او رهنه حيوانا وحصل فيه آآ مرض واراد ان يداويه فانه يمكن من ذلك. لان - 00:18:02ضَ
فيه اصلاحا للمال وتركه اضاعة لان تركه عرضة للتلف وحينئذ يضيع الماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة الماء. فكما انه يمكن من علفه وسقيه فكذلك من اصلاح ما يحتاج الى اصلاحه - 00:18:25ضَ
كذلك ايضا لو اراد ان يقطع شيئا من بدنه في قبيلة فيه. وقال اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله يعني له مثلا اصيب بمرض رهنه عبدا واصيب بمرض من زائدة او باسور او ناسور - 00:18:45ضَ
واراد ان يقطع ذلك بين يقول اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله وان تساوى الخوف في قطعها وتركها فامتنع احدهما من قطعها فله ذلك لان فيه خطرا ويمثل الفقهاء لذلك بالباسور - 00:19:03ضَ
ولهذا ذكروا انه يحرم قطعه يحرم قطع الباسورد لانه عرضة للتلف وهذا كان في زمنهم. اما الان الحمد لله مع تقدم الطب الباسورد والناسور وكذلك الزائدة من العمليات التي تجرى في يوم واحد تجرى في يوم واحد وآآ نفع - 00:19:23ضَ
متيقن بحمد الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران والزيت اليسير وان خيف ضرره كالكثير لم يملكه. وليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة. لا السلعة - 00:19:46ضَ
اللي يعرف انا السلعة الورم السلعة هي ما يعرض للبيع السلعة هي اه الورم الذي يكون وهو يعني باختصار الخراج يقول ليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة لانه يخاف منه الضرر. واذا كانت العلة الخوف فالحكم - 00:20:06ضَ
يدور مع علته وجودا وعدما ومع تقدم الطب لا ظرر ولا خوف في مثل هذا. نعم الله اللي قال رحمه الله وتركها لا يضر. وليس له الختان ان كان لا يبرأ من منه قبل محل للحق - 00:20:33ضَ
لانه ينقض ثمن لانه ينقص ثمنه. وان كان يبرأ وان كان يبرأ قبله والزمان معتدل. لم يمنع منه. لانه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن. وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن - 00:20:51ضَ
رحمه الله فصل ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا اجرة ولا كتابة العبد ولا وقفه انه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة. فلم يصح من وثيقة علمية التوثق - 00:21:08ضَ
من وثيقة اي من التوثق لانه لو باعه او وهبه بطل حق المرتهن من التوثق او ابطل حق المرتهن من التوثق رحمه الله فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ. وفي الوقف وجه اخر انه يصح. لانه يلزم لانه يلزم لحق الله تعالى اشبه العتق - 00:21:26ضَ
الصواب الاول انه لا يصح كما قال المؤلف رحمه الله ان الوقف لا يصح لان فيه ابطالا لحق المرتهن وكذلك العتق كما سيأتي رحمه الله والاول الصحيح لانه تصرف لا لا يسري الى ملك الغير. فلم يصح كالهبة ولا يملك تزويج - 00:21:51ضَ
الرقيق وقال القاضي له تزويج الامة ويمنع الزوج وطء ويمنع الزوج وطأها والاول اصح لانه ينقص ثمنها فلم يصح تزويج العبد اذن كل تصرف فيه ضرر على احدهما فانه يمنع من هذه الضابط في في المسألة. نعم - 00:22:14ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا يجوز له عتق الرهن لان فيه اضرارا بالمرتهن واسقاط حقه اللازم فان فعل نفذ عتقه قص عليه لانه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وعنه لا ينفذ عتق المعسر. لانه عتق في في ملكه. يبطل به حق غيره - 00:22:34ضَ
فاختلف فيه الموسم والمعسر كالعتق في العبد المشترك وان اعتق الموسر فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لانه ابطل حق الوثيقة بغير اذن مرتهن. فلزمته قيمته كما لو قتله وان اعتق المعسر فالقيمة في ذمته ان ايسر قبل حلول الحق اخذت منه رهنا. وان ايسر بعد حلول الحق طولب به خاصة - 00:22:57ضَ
لان لان ذمته تبرأ به من الحقين معا. وتعتبر القيمة عين وتعتبر القيمة حين الاعتاق لانه حال نعم قال رحمه الله ولا يجوز له عتق الرهن الظمير عائد على الراهن - 00:23:22ضَ
لانه هو الذي يملك الرحم. واما المرتهن فان الرهن بيده وثيقة وليس مالكا له. لا يجوز لان فيه اضرارا ومع ذلك لو فعل نفذ عتقه. اذا عتق الراهن العين المرهونة او للعبد المرهون حرام وينفث - 00:23:39ضَ
حرام وينفث. حرام لان فيه اضرارا بالمرتهن وينفذ قالوا لتشوف الشارع للعتق لان العتق مبني على السرايا والنفوذ. والقول الثاني انه لا فان فعل بان اعتق الراهن العين المرهونة فانه تؤخذ قيمته رهنا مكانه - 00:23:59ضَ
فلو مثلا راح باع اعتقه وقيمته الف ريال فيطالب بالف ريال تكون رهنا بدلا من هذا العبد والقول الثاني انه لا يصح العتق لان في العتق ابطالا لحق المرتهن يبطل حقه. وما دام ان هذا التصرف محرم فالتصرف فالمحرم لا ينفذ - 00:24:26ضَ
والقول الثالث التفصيل قالوا ان كان الراهن موسرا بقيمة العبد صح لانه لا ضرر على المرتهن في ذلك وان كان معسرا لم يصح لان على المرتهن ظررا في ذلك. وهذا القول قول وسط بين قولين ولعله اقرب الى الصواب. ان يقال ان عتق الراهن - 00:24:49ضَ
ان كان موصلا هو حرام لكن لو فعل نقول ان كان موسرا فانه ينفذ ويظمن قيمته مكانه. وان كان معسرا لم ينفذ. والله اعلم. نقف على وليس للراهن - 00:25:15ضَ