شرح الكافي للإمام ابن قدامة | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مستمر ]
شرح الكافي لإبن قدامة [10] | كتاب الطهارة | باب المسح على الخفين | الشيخ عبدالمحسن الزامل
التفريغ
الحمد لله رب العالمين اللهم وسلم على نبينا اللهم اغفر لنا قال ابن قدامة في باب وهو جائز بغير خلاف روى جرير رضي الله عنه قال متفق عليه قال ابراهيم - 00:00:07ضَ
كان يعجبهم هذا الحاجة تدعو الى لبسه الحمد لله رب العالمين والصلاة اله واصحابه الى يوم الدين باب المسح الخفين على وهو كما ذكر الجائز بغير خلاف الاخبار عليه الصلاة والسلام - 00:00:42ضَ
قال الامام احمد ليس في قلبي الصحابة وقال بعضهم المقصود انه جاء في احاديث كثيرة منها حديث الصالحين منها احاديث في السنن على جواز مسح يعني من جهة انه ليس ممنوعا - 00:01:25ضَ
وفي بعض الاحوال قد يكون مشروعا بمعنى انه في بعض الاحوال يكون خلاف الاولى واذا لبس الخف لاجل ان يمسح رحمه الله ذكر حديث جليل هذا وذكر ايضا ان ابراهيم والنخل يقول كان يعجبهم - 00:01:51ضَ
كان بعد المائدة ذلك ان ايات المعدة فيها ايات الوضوء فقد يتوهم ان المشي على الخفين منسوخ الوضوء بين حديث جرير رضي الله عنه انه بعد جاء في رواية عند اهل السنن - 00:02:15ضَ
وقال ذلك رضي الله عنه وقال هل اسلمت الا بعد المائدة ولا حديث في هذا كثيرا ولعل يأتي ايضا في في تظاعيف كلام يصنف شيء من هذا بل ان اهل العلم او كثير من اهل العلم جعلوا المسح على الخفين - 00:02:34ضَ
في باب العقيدة هذا منهم على وجعلوه علامة على وانهم يا اهل السنة وان من خالف في ذلك هو من اهل البدعة وهذا يذكرونه احيانا في بعض تذكروا هذه المسألة وذكروا ايضا غيرها من بعض المسائل التي كانت - 00:02:49ضَ
لاهل البدعة يخالفون فيها هذا جاء عن كثير من السلف عبارات من اقدم من نقل عنه في هذا رحمه الله انه قال لشعيب بن حرب المدائن وهو احد قال له يا شعيب - 00:03:13ضَ
لن ينفعك ما كتبت حتى تقول محل يا جماعة والمصنف ذكر الحكمة بهذا والعمدة على الدليل. حاجة تدعو الى لبسه وتلحق قد يبين انه حين من جهتين من جهة الحاجة اليه - 00:03:33ضَ
وايضا بعد الحقوا المشقة بنزعه كيف تلحق المشقة بنزعه نلحق المشقة بنزعم هذا يعني عند عند الوضوء يعني هنا عند الوضوء. والمعنى انه وامر بان ينزع كل مرض الوضوء له لحقت المشقة - 00:04:02ضَ
هذا جاءت البورصة في هذا التوقيت لا شك انها لكن هو من جهة الجملة من جهة المسح والمسابقة ماشي على الخفين عالخفين هذا محل اتفاق لكن اهل العلم اين ذكروا مع الخفين؟ الجوارب - 00:04:26ضَ
المصنف والجوارب فيها خلاف اذا لم يكن من الجلود ثبت المسح عن الصحابة على الجوار واختلف ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت نعم قال رحمه الله جوازه بالوضوء دون الغسل - 00:04:59ضَ
رضي الله عنه كان رسول صلى الله عليه وسلم لا ننزع الكتاب قال حديث لان الغسل يقل وهذا ايضا محل اتفاق ان فان يختص بالوضوء لان السنة دلت على التفريق بين الوضوء والغسل حديث الصفار رضي الله عنه - 00:05:20ضَ
الا من جنابة جنابة رحمه الله ايضا يقين فلا تدعو الحاجة الى المس يعني يعني نسبة الى الوضوء. فلا تدع حاجة الى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء وهذا يبين ان المسح على الخفين - 00:06:02ضَ
هو رخصة في الاصل لكنه قد يكون عزيمة وقد يكون المشي عالخف ايضا عند بعض اهل العلم حكم حكم الجبيرة على هذا قد يكون واجبا لكن هذا عارض هذا على قول بعض اهل العلم - 00:06:22ضَ
نباتات بعض اهل العلم الى انه قد يأخذ حكم الجميرة هذا لا حج له ويكون فعلى هذه الحال يكون يعني انه يغسله او يمسحه او يمسحه بحسب الحال حسب الحال - 00:06:40ضَ
لكن في الغالب انه اذا كان الجورب انه يغسل جبيرة قد يحصل ضرر وربما يحصل ظرر ايضا اذا كان جورا هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه قصة عقول العالم المشهورين رواه البيهقي ورواها ايضا كما ذكر شيخ الاسلام - 00:07:07ضَ
محمد ابن عائث المغازي ان عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء رسولا الى عمر يبشره او يخبره بنصر المسلمين فتوح الشام درجة او سارة من الشاب يوم الجمعة ووصل المدينة يوم الجمعة - 00:07:26ضَ
متى مسحت يوم الجمعة قال عصبت ليست جبيرة هذا اخذ من بعض اهل العلم انه يجوز المسح على الجورب ينزل منزلة الجبيرة الى حد اذا كان لحاجة المسلمين او ضرر خاص - 00:07:43ضَ
الخاص يعني ولهذا نزل مسح على الجميع على الجورب هنا لانه في حاجة للمسلمين حاجة مهمة يبلغ الاخوان المسلمين في بلاد الشام نحو ذلك وهذا امر مهم امر مهم خشي رضي الله عنه انه صار ينزل ويأخذ على الجوارب وهو قد - 00:08:13ضَ
يتأخر الخبر فلهذا اجتهد رضي الله عنه ووافقه عمران قال اصبت السنة ليس عليه ضرر خاص لكن بحاجة عامة وهذي لها نظائف العامة احيانا اوروبا يخص بها بعض عموم النصوص التي في العصر المحرم وهذا معروف في - 00:08:34ضَ
العلم بالأدلة كذلك ايضا لو كان الانسان مثلا في مكان شديد البرد ولو انه خلع الجوارب شدة البرد اطراف الاصابع ينزل الجورب منزلة الجبيرة في هذه وله ان يمسح وليس هناك حد محدود ولا مدة - 00:09:00ضَ
معدودة ليس هناك بخلاف الوضوء من جهة ان حكمه كما رضي الله عنه الخمسة الا ابا داود الابا داوود وهو حديث جيد دلوقتي عاصم صفوان رضي الله قال رحمه الله بجواز المسح - 00:09:25ضَ
ان يكون ساترا ان حكم من استتر المسح سبيل الى الجمع بينهما فغلب الغصب ما لو ظهر احدى الرجلين رحمه الله ولجواز مسح عليه شروط اربعة يكون ساترا لمحل الفرض - 00:10:03ضَ
القدم كله هذا هو يا رب اول عند الجمهور انه ان يكون ساترا لمحل الفرض من رؤوس الاصابع الى فلا يجوز ان يكون تحت الكعبين ولا يجوز ان يكون فوق الكعبين او سحر الكعبين وهو مخرب - 00:10:33ضَ
اما اذا كان تحت الكعبين هذا عند عامة اهل العلم عامة يعني مخالفة فيه مخالفة ما اذا كان للكعبين لكن في خروق هذا عند الجمهور عند الجمهور ما يتعلق بالمسألة - 00:11:01ضَ
المسألة الثانية هو اذا كان في خروق او شقوق هذا الذي ذكر رحمة الله عليه وهو ان يكون يريد ساعة محل الفرض سمعنا ان يكون سالما من الخروج والفتوق هذا فيه كثير من - 00:11:20ضَ
العلم شيخ الاسلام وهو ايضا قاله غيرهم وهو ظاهر النصوص هذا في الحقيقة ان يكون شاتر هذا شرط معلوم ان هذا قيد والقيد والدليل العام تخصيصه يحتاج الى دليل فكأنك حين تقول ان يكون - 00:11:36ضَ
جاء دليل نص او جاء دليل مقيد باطلاق لم يكن ساتر انه لا يجوز لو كان فيه خرق قاعدة عندهم بحكم ما ظهر الغسل فاذا ظهر كيف يجمع بين الغسل والمسح - 00:12:09ضَ
ما يجمع بينهما يجب عليه ان يلبس جورا جوربا لا خروق فيه او ان يخيط هذا او ان يعني يزول ولو بلا خيار لان بعض الشقوق ربما المقصود انه يكون مستورا - 00:12:39ضَ
وهذا ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله ان الخفاف والجوانب جاءنا الخفاف جاءت النصوص مطلقة الصحابة لا تسلم من هذه الاشياء وخاصة ان الذي يحتاج الى هذه الرخصة هم الفقراء هم اولى الناس بهذه الحاجة - 00:12:59ضَ
وخفافهم في الغالب تكون لا تكون شعليمة من الشقوق والفتوح هذا يفضي ان يعود على الرخصة او الغاء او ان يكون صاحب الرخصة من لا يحتاج لها والذي يحتاجونها الخلاف مقصود - 00:13:22ضَ
بهذا انه لا يشترط هذا لكن ما هو القدر؟ ليس هناك قدر محدود ما دام يسمى خف ولو انه في شق مثلا او الخوف من جهة الاصابع ومن جهة العقد - 00:13:44ضَ
ما دام انه خف وثابت متعلق بالقدم في هذه الحالة قولي سائل الاطلاقات التي جاءت الشريعة الصعيد السفر كله سفر الصعيد كل ما تصاعد عنه المسمى الخمر ما نخص بشيء ها - 00:14:04ضَ
كل ما خام كذلك السفر هذه المطلقات جاءت في النصوص تبقى على اطلاقها ونحدده نوعا من هذه الانواع مقيدة هذا المسمى مسمى الذي جاء في الشرع موافق للاطلاق في اللغة - 00:14:29ضَ
يقال ما الدليل عليه كان اظهر الثاني اما قولهم لان حكم من ستر المسح لان الحكم متعلق الخف عندك بالخوف الخوف قد يكون يعني ساتر لجمع القدم ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم - 00:14:50ضَ
موسى كانوا يلبسون الخرق بها رضي الله عنهم بمعنى خلاف تسوية من هذا فيه شق مستطيل ينضم فلا يظهر منه القدم جاز ان كان الخوف رقيقا يشف لم يجز لانه غير ساتر - 00:15:21ضَ
كان ذا فرج في موضع القدم كان مشدودا لا يظهر هذا المسح عليه بانه كالمخفي. نعم. وهذه مسائل اذا تخرقت البطانة دون الظهارة الجو رابع وخوف لكن هذا الخرق لم يصف - 00:16:14ضَ
لا يرى منه الجلد تخرقت البطالة يعني من باطن الجور الخف او بالعكس انا في شك لكن هذا الشاب يبرز منه شيء من القدم وهذا لعل خالة فيه بعض اهل العلم - 00:16:41ضَ
هذا واضح على القول الصحيح تقدم وهذا من بابه لانه خوف ساتر وان كان في شق مستقيم ينضم فلا يظهر منه القدم. كذلك ايضا وهذا في الحقيقة يعني فرقت او كان فيه شر - 00:17:06ضَ
كان شق مستطيل لكنه يقول هذا الشاب كأنه يعني شق لجميع ماذا؟ هذا الفرق ان ذاك اذ تخرقت دون دون اه بروز شيء من الجلد. وهنا شق مستطيل يعني لو فتح ممكن ان يراءى الجهد لكنه - 00:17:34ضَ
الجلد او الجلد لقوته منظم ولهذا يمكن لو انه كب الماء لنفذ الى فلا يظهر منه القدم. جاز المسح عليه يعني تشديدهم في هذا لو صار فيه شي يسير ظهر منه القدم لم يبي يجلس عليه - 00:17:54ضَ
وان كان الخف رقيقا يشف بما يعني يصف شف يعني يصف يعني يرى لون الجلد من الحمرة من البياض من بيجلس عليه لانه غير ساتر هذي مسألة فيها خلاف الجمهور يقولون كما رحمه الله انه لا يجوز المسح على - 00:18:16ضَ
الجورب او الخف الذي يصف ما قالوا لان هذا عيسى يعني لا يحسب المقصود بان الجوارب والخفاف المقصود منها الحاجة وان تكون تسخينا للقدم عن العصائب والتساخين. اما الجورب الخفيف اللي يصف هذا في الغالب لا يحتاج اليه - 00:18:39ضَ
لبسي لبس رفاهية. لبس رفاهية. فلهذا لا يجوز المشي عليه جوز المسح امكن ان يلبس من زجاج ويمكن ايضا الان يعني بعض انواع الخفاف اللي تكون من النايلون مثلا يعني اللي تصف - 00:19:06ضَ
على هذا لا يجزئ لانه لكن هذه انه رقيب هذا قال لانه في حكم الظاهر ولهذا لو ان الانسان لبس ثوبا خفيف جدا يصف لون الجلد الحكم الحكم مكشوف ابليس حكم - 00:19:32ضَ
وكأنه لا خف عليه على قوله رحمة الله عليه هناك قول اخر يقول يجوز المسح عليه لانه خف وان كان ذا شرج في موضع القدم يعني اذا كان فيه فتق - 00:19:54ضَ
ونحو ذلك وشدة يعني ربط ولم يبغى شيء من قدم لأنه كان يبين انه اذا كان في الشرج يعني فيه شك او نحو ذلك او خرق وعصبته وضعت له كالخيط كالوكال ونحو ذلك فشددته - 00:20:09ضَ
ولم يقع شيء جاهز المشي اما اذا خيط هذا واضح وكذلك لو كان هذا الشرج ها يعني ينضم البعض الى بعض ولا يجوز هذا كله مبني على القول المتقدم ان حكم ما ظهر - 00:20:38ضَ
الصعب ان هذا ليس بشرط يجوز بس عليه وعامة اهل العلم يقولون لا يجوز نشر لانه ليس خفا النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد خفين فليقطعوا هذا يجوز عند بعض اهل العلم انه انه يلبسهما من العلم من منع - 00:21:00ضَ
الجواز الجواز ولهذا قالوا انه ليس بخف الخوف يعني بدل للغسل للغسل والغسل يكون لجمع الغداء نفس الخف لكن من الرخصة عند المشرق ومن الظاهر ليس لباطنه فاذا كان بدن - 00:21:53ضَ
يأخذ حكم مبدل كونه لابد ان يكون ساترا لكن خفف لا يلزم ان يكون في المسح ايضا تمسح الباطن والظاهر وهذا قيل ان قول شيخ الاسلام وانا ما يرى جواز المسح على الخف الذي دونه او الجورب الذي دون - 00:22:14ضَ
يمكن على عصره رحمه الله انه واذا خرج على قاعدة مثلا لا يشترى قد يكون الجورب ساتر القدم لكن هذا في نظر في نظر لان هل هل يسمى هذا جورب - 00:22:43ضَ
يسمى خف مسمى الخفاف يقول لماذا تقيدون هذا كل ما خف ما دام انه اتخذ وعلى هذا يكون حكم الكنادر الان التي تكون من الكعبة يجوز المسح عليها على والحديث المتقدم يدل على - 00:23:03ضَ
ولهذا هناك خفاف الخف الكبير هناك مسألة طب هناك مسألة اخرى في مسألة المسح على النعلين قال بها بعض اهل العلم هي ليس من جنسها رويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:23:42ضَ
كان عليه نعلان والنعال يعني ليست النعلية التي تربط بها سيول من الخلف مشدودة بيشق نزعها يعني مكشوفة مع الجانب هنا وربما هذه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مسح عليها - 00:24:20ضَ
جمهور العلماء ضعف هذه الاخبار علي رضي الله عنه انه اخذ لها على نعليه قلت وان علي قال وفي النعلين قلت وفي النعلين قال هنا قلت وفي النعلين قال وفي النعلين - 00:24:51ضَ
لكن هذا الحديث اولا في سنده الامر الثاني الاخبار الصحيحة في هذا الباب تدل على من الخوف هم ايضا في نفس الخبر في الفاظ فيها غرابة ربما قد يقال فيها نكارة - 00:25:17ضَ
لما غسل وجهه كل ما غسل وجهه ادخله في اذنيه وظاهر ابهاميه على اذنيه انه غسل ما اقبل المدنين مع الوجه ثم اخذ غرفة على رأسه في غسلة رابعة وهذا باتفاق العلماء - 00:25:46ضَ
يعني في عن ابن عباس عند ابي داود قريب من هذا لكن ايضا وفيه انه غسل النعلين ابن عباس حديث علي رضي الله عنه قالوا انه ليس فيه دلال انه مسح - 00:26:11ضَ
والنعل اذا كانت النعل وضع يصب فيها الماء يغسلها والما يبقى في النعم يغسل باطنها الماء النازل ويغسل ظاهرها الماء اللي يصب عليها. فليس صريح انه مجرد مسح يمكن يقال انه ثبت عن علي - 00:26:35ضَ
ثبت عن علي باسناد صحيح انه يعني مسح على النعلين هذا محتمل ومسح معناه التمسح والوضوء الخفيف خفيف وفيه ايضا انه خلعهما حينما اراد خلعهما فقد يكون هذا وهم من هواة انه رفعه - 00:26:56ضَ
علي رضي الله عنه رحمه الله يقول ما معناه ان القدم لها ثلاثة احوال لا تكونوا مكشوفة الواجب فيها ماذا حياتكم مستورة حاتكم بينهما لا مستورة ولا لكن بعض القناة خلاف الاجماع - 00:27:19ضَ
الكلام في المسألة ليس واضحة وقال هذه المسألة ربما ترد في يعني هذا خف مجورب تحت تحت الكعبة لا يتحقق انه مسح على جوربين عندنا قاعدة ان الصلاة في الذمة ثابتة - 00:27:47ضَ
القاعدة الطهارة واجبة في الذمة بيقين كيف يقدم على طهارة لا يتيقن دليل واضح في المسألة كمسألة خلافية بين في ظهور اما ان تؤسر واما ان تمسح ان يكون يعني - 00:28:24ضَ
رش ومسح للقدم ايضا في حديث البخاري عن ابن عمر واراك تلبس النعال فاني رأيت يتوضأ فيها حينما تلبس وتوظف هنا بأس وتوضأ فيها المقصود هو ان يصل الماء الى جميع - 00:28:57ضَ
طبعا هذا تحمل هذه الاخبار وهذا وجه وهذا احد وجود التأويل في هذه في هذه الاخبار انها غسلت غسلت المراد بهذا انه غسل لم يحصل فيه المبالغة ثم القدم يعني ينبغي عدم اكثارهما لان في الغالب - 00:29:34ضَ
في الماء عدم مبادرة في غسلها في قوله سبحانه وتعالى الغسل اليسير حتى لا يبالغ في غسل في قضية الحج ثم رجعوا عادي وقالوا اما قال بلا خلاف هو ذكر ونسب اليه القول الثاني - 00:29:55ضَ
القول الثاني ينبغي النظر يعني يتحقق وهذا هو الذي دعا الزركشي رحمه الله قال ان كلامه في هذه المسألة فيه اضطراب لعلها اشار الى هذا لانه اطلع على اختياره انه يجوز المسح - 00:30:44ضَ
على قول المنسوب اليه انا ما شفت كلام من على كل ذي والقول اللي قاله رحمه الله ايضا قال ما معناه انه بلا خلاف واظنه قال بين المسلمين يعني عبارة عن - 00:31:07ضَ
لعل هذا اللي قصد الزركشي قال رحمه الله ان يمكن يسقط لم يجوز المسح اليه هو الذي يمكن على ما تقدم وهو ان يكون الخوف مع كون منكم متابعة انه في الغالب اذا لم يكن متابعة ما شفيه فانه يسقط واذا سقط ظهر محل - 00:31:22ضَ
لذلك اذا كان قدم واسع وهذا وعمال قوله كان لا يمنع اذا كان الجورب مثلا لكن اذا كان واسع يسقط هذا اذا كان لا يظهر محل الفرض بل لا بأس ان يمسح - 00:32:04ضَ
ولان الحاجة لمن لبسه ولان المقصود هو الستر محله ولانه جوره او خف ولان الذي يلبس هذا الجورب قد يكون لهذا لو منع ونعم وجود الحاجة ان سقط هذا الجورب - 00:32:43ضَ
في هذه الحالة وبرز القدم يبتلي على مسألة سقوط الجورب الوضوء ينقض الوضوء الجمهور ينقوب على خلافه لعله تأتي هذه الوصول لمتابعة الامكان متابعة المشي هذه التقييد ولا دلالة فيه ولهذا من حجم الجماعة قال يمسح على اي جورب - 00:33:16ضَ
ولهذا لو انه شده بخرق جاز يقولون لو كان شد بالفراق لا يجوز او لا يمسح عليه فشده بخيوط وثبت الصحيح انه لا بأس القول الثاني في هذه المسألة يجوز - 00:33:46ضَ
المشي على الجوانب ولو كانت لفائف لانه ساتر بمحل الفرض المقصود من الخفين رحمه الله سوا في ذلك الجلود والنهود رضي الله عنه صلى الله عليه حديث صحيح اخرجه ابو داوود - 00:34:12ضَ
وقال حبيب قال الامام احمد يذكر المسح على لانه ملبوس سافر من شدة على رجليه لفائف لم يجزي المسك عليها انها لا تثبت بنفسها اما مشعل هذا تقدم هذا عند الجميع - 00:34:42ضَ
اما الخرق والجوارب الجمهور عن لا يجزئ المسح عليها حتى عندهم وان كانت خالص او قطن خالص والصواب انه ينزل عليها المصنف يقول مسح الجروبين والنعلين هذا حديث صحيح والصواب عند الحفاظ ان هذا الحديث لا يثبت - 00:35:16ضَ
الثابت انه مسح الخفين عليه الصلاة والسلام الحديث المغيرة جاء بثلاثة الفار اللفظ المحفوظ مسح على الخفين وجاء ايضا مسعى على ظاهر خفيه هذا عند اهل السنن هذا ايضا بواية جيدة - 00:35:44ضَ
وجاء مساء الجوربين والنعلين هذي الثالثة هذي رواية وهم لهذا قالوا وهموا فيها مسح على على الخفين هذا حكم اما الترمذي راح تحسين تصحيح قاله الحفاظي هذا مع جمهور الحفاظ في هذا - 00:36:06ضَ
مع ان صحيح جواز المسح على ماذا؟ على الجوانب ان لم تكن وليس العمدة هذا الحديث هذا من الانصات رحمه الله كما يقول القيم رحمه الله انه ضعف الحديث وجوز المسح على - 00:36:45ضَ
عنده في هذا الدليل الاول من جهة المعنى لان الجوارب لا فرق بينها وبين الخلاف لان المقصود من يعني مبسوط وجود في المسح على جواهر لان المقصود القدم القدم وربما يكون احيانا بعض انواع الصوف والقطن - 00:37:04ضَ
مبلغ من انواع الجلود الفرق هنا ليس هناك فرق ومتماثلة والشريعة لا تفرق بين متماثلين. فان قيل الجورب لا ينفذ منه الماء الخف لا ينفذ منه الماء والجوارب من بطن ينفذ منها الماء - 00:37:31ضَ
هذا يقال انه وصف على طرد لا يعلق بها الشعر احكام ان المقصود انه يا رب للمقصود واذا وجد المعنى انك تعمم في جميع الصور قد يكون المعنى في هذه الصورة ابلغ - 00:37:51ضَ
الصورة المنصوصة وقد يكون مساوي قد يكون شر. فاذا ولد المعنى في هذه المعاني والحكم ولهذا يلحق بخفاف كل ما دل عليه يعني اشبهها بالمعنى ايضا ثبت عن جمع من الصحابة - 00:38:17ضَ
تسعة من الصحابة وذكر ابو داوود اربعة من قال الامام احمد ابن القيم رحمه الله يعني انه جاء عام ثلاثة عشر صحابي العمدة ولهذا يقول رحمه الله نحن لا نحتج على خصمنا - 00:38:38ضَ
هذي اخبار ويعني يقول ننصف في باب المناظرة والجدال نقول ليس الحجة هذا الخبر ما سبق من جهة المعنى الصحابة رضي الله عنهم ادركوا هذا المعنى وعلموه من السنة كانوا يمسحون على الجواري - 00:39:02ضَ
ان هناك انواع من الجوانب وقع فيها خلاف هذا حكم حكم من الجنود ولهذا قال رحمه الله ملبوس وساتر للقدم المقصود مثل ما اعتقد ان حكم حكم الخوف وهذا هو الصحيح - 00:39:21ضَ
جمهور وظعوا شروط لمس على الجوارب اذا لم تكن من الجنود اما النفائث الجمهور ما يمشي عليها والصحيح انه يمسح عليها ينبغي للانسان ان يعبد لله فهو غير محتاج هنا يحتاج الى اللفائف - 00:39:46ضَ
اولى بالحكم الحكم ممن يعني يمسح على الجوارب ويمشي على الخفاء لان المسح على الجوانب الخفين لاجل الحاجة سبق ان الصحابة رضي الله عنهم لفقههم ايضا جعلوا مدة المسح تسقط في حال - 00:40:03ضَ
الحاجة العامة وجعله عمر من السنة كما ما نقول قياس نقول المعدة يعني فرق اذا قلت قياس قد يأتيك نقول عموم المعنى هذا ينفع في مسائل حينما تكون فرق بين تقول قياس وبين تقول عموم المعنى - 00:40:25ضَ
ياقوت عمره ما داخل في النص اذا قلت قياس لا مو بداخل في النص الدخول في عمر معناه ابلغ من القياس ولهذا بعضهم يجعل من القياس دائري نوع من المعاني - 00:40:55ضَ
يعني بعض أنواع القياس هي في المعدة لم تكن يعني قد تكون بعض انواع القياسات ابلغ الدخول في النص الاولوي لانه داخل في النص اصلا. ما تقول تقيس قل هو اولى - 00:41:08ضَ
هو قياس من جهة انه معنى لكن الحين قد تكون مسائل تكون قياس المحضن فرع وعصر وحكم وعلة لكن هذا اللي يظهر والله اعلم انه داخل في النصوص عموم المعنى - 00:41:26ضَ
هذا كثير بكثير من النصوص النتيجة الحديث ينص على على مسألة وان تدخل فيها مسائل اخرى داخلة من باب عموم من قول النبي عليه لا يقضي القاضي وهو غضبه يدخل فيه شديد الهم - 00:41:42ضَ
الجوع الى غير ذلك. هل نقل قياس نقول لا. داخل في عموم المعنى بهذا الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخمر ما خابر العقل العقد ما يقال والله هذي الانبذة انها تدخل قياسا على علم يقول لا - 00:41:58ضَ
عمر رضي الله عنه والخمر ما خاف مو بالمعنى يدخل فيه قد تكون بعض انواع الخمور ابلغ للدخول او اولى في الدخول من غيرها من انواع يقول من؟ الازرق بن قيس. ايه - 00:42:20ضَ
رأيت انس بن مالك احدا ومسح الجوربين من صوف وتمسح عليهما قال انهما خفان ولكنهما من صوف من طريق احمد بن شعيب النسائي عن عمرو بن علي سهل بن زياد - 00:42:47ضَ
زيت الطحان قال حدثنا الازرق بن قيس به الشيخ احمد شاكر صحيح ثم قال كلام وقول انس في هذا اقوى حجة الف مرة من ان يكون مثله مؤلف من مؤلفي اللغة العربية يجب ان يقول - 00:43:04ضَ
قول انس في هذا اقوى الف مرة من ان يقول مثله مؤلف في من مؤلفي اللغة عبد الرزاق عن انس عن قتادة عن انس. ايه. انه كان يمسح الجوربين قال نعم يمسح عليهما مثل الخبين - 00:43:24ضَ
هذي الاثار محتج المحتج لكن هذا ابلغ او هما خفان ولكنهما الخف كلمة الخف يعني لسه موقع لا يزال رضي الله عنه لا يزال راكب الماء يعني المنتعل حافيا من تعب - 00:43:52ضَ
جعله جعل الراكب جعل المنتعل كالراكب يخف عليه المشي الجوارب كذلك لكن هذا من الجوارب التي هي من جلد هذا واضح رحمه الله الثالث ان يكون مباحا معصية تستباح الرخصة - 00:45:00ضَ
ثالثا يكون مباحا يعني المسروق ان لبسه معصية وهذا احد الاخوان في قول اخر ذلك وقول الجمهور وان كان اثما فلا بأس ان يمسح على المعصوم عنه كما يقال جهة مفكة من جهة انه - 00:45:36ضَ
يعني سواء كان عليه او لم يمسح عليه حتى لو لم يلبسه ولبث او لم يلبسوا صلى فيه او صلى فيه نفس الغصب محرم محرم الصلاة مثلا في الثوب تصح الصلاة - 00:46:15ضَ
المأمور بالصلاة ومنهي عن الغزو الصحيح انه وان كان اثما يبطل وضوءه او مسحه اما قولهم معصية هذي ذكر وقاعة قاعدة ولهذا بعضهم يريدها كأنها قاعدة لا تناط الرخص بالمعاصي - 00:46:43ضَ
ما الدليل عليه في هذا ذهب الاحناف الى انه يجوز ان يترخص وان كان عاصيا ذهب الحنابلة والشاغلين لا يجوز ولذا ربما يكون الاخذ بالرخصة للعاصي اولى في حقه من تركها - 00:47:13ضَ
لانه حين يكون مثلا الشخص العاصي مثلا في سفرة مثلا عاصي عبد العاصي في سفره او بسفره المراد بالمعصية السفر او بالسفر ان يكون العصيان بالسفر للتجارة في الخمر في تجارة ربما في طلب علمه - 00:47:39ضَ
يقع في المعصية العاصي بسفره يقولون لا يجوز له ان يترخص مثل ما تقدم لماذا تخرجون هذا المسافر هذه الادلة مطلقة في هذا. مثل ما تقدم يسمى الخفاف والجوارب ها - 00:48:06ضَ
ثم ايضا هذا العاصي بسفره هؤلاء بالرخصة من غيره هو لكن كونه يأخذ بالسنة يقصر الصنعة اولى منك وليتك السنة بحاجة الى حسنات سيئاته ويجب عليه التوبة لا يترك السنة - 00:48:33ضَ
هذا ولا دليل على هذا لاطلاق الادلة ايضا يحتاج الى اكل الميت والعاصي فانه له ان يتناولها على خلاف لان احنا نفصله في هذه المسألة ونفرق بين اكل ميتة الصلاة بين - 00:48:53ضَ
لكن هذه القاعدة والصواب انه يجوز له قال رحمه الله حصن ابو هريرة رضي الله عنه انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما نعم هذا الرابع هذا الرابع - 00:49:13ضَ
متفق عليه رحمه الله ذكر دليله بينا واضح وبهذا يسلم هذا الدليل يلبسهما على طهارة متفق عليه لكن خلاف في بعض تفاصيله وهما طاهرتان وهما الطاهرتان نعم وايضا الطهارة ايضا طهارتهم ومن النجاسة - 00:49:50ضَ
بل لا بد ان يكون في البدن وكذلك لا يجوز ان يلبس خفين لكن اذا كان نجسينه في هذه الحالة يغسلهما النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى عليه خلعهما والسلام - 00:50:26ضَ
نعم ما تمنع لكن بشر لا تكون النجاسة في محل مسح مسح الا اذا كانت النجاسة في اسفل خف او في الاحاديث قال رحمه الله نعم وهذا قول جماهير العلماء - 00:50:58ضَ
هل يجوز المسح ليس عنده ماء او ثم لبس الجبال اليس كذلك ثم بعد ذلك وجد الماء اذا اذا وجد الماء هذي الحالة يلزمه ان يستعمل الماء اذا توضأ المصنف يقول - 00:51:36ضَ
لم يسأل لان طهارته لا تحدد ها السوق وطهارتي لا تروى حدث لكن جوز المسح لكن قال يجوز المسح اذا كان المائي حكميا كونه عاجز عن استعمال الماء او يتضرر باستعمال الما موجود - 00:52:24ضَ
اما اذا كان عادما للماء حسا فقال لا يمسح وان كان عادما للماء لا دليل عليه ولهذا الاظهر قول الجمهور انهما على لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا وجد الماء فليتق الله - 00:53:02ضَ
اذا مسح لم يمس البشرة ماذا قد يقول هذا هذا للغالب يعني النبي قال فليتق الله وليمسه يظهر الطهارة بطلت في جميع من ضمنها فلا يمسح وهذا هو الاخر كما ذكر - 00:53:27ضَ
انه له هذا واضح من نفس الحديث لانه بوجود المال ذهب لكن الذين قالوا قالوا ربما يقولون ان هذا النص يخص بهذه الحالة النبي عليه صلى الله عز وجل يقول - 00:54:00ضَ
وهذه طهارة والنبي عليه الصلاة والسلام قال تراب طهور المسلم اذا تطهر يعني بالتيمم ثم لبس الجوارب لقد لبس الجوارب على موضع طاهر ثم هو يؤمر بالوضوء بالوضوء ومسح الرجلين وضوء - 00:54:54ضَ
داخل مسمى المباراة يخرج لكن يمكن يقال ان هذا المراد في المواضع التي يمكن ان اما المواضع المستورة المستورة هذي فكم تمسح الرأس يمسح ما يغسل كذلك لو غسل لكن الصواب مثل ما - 00:55:26ضَ
ما تقدم هو قول الجمهور نعم طهارتهما كاملة في حقهما ان عوفي لم يجز وهذا ان كانت طهارته ظهرت حاجة من كان حدثه مستمرا بدأ له المسح بلا خلاف كغيره - 00:56:13ضَ
ما دام العذر مستمرا. ما دام مستمرا يلبس الخفين وله ان ينجح حتى تنتهي المدة ان كان مقيما او مسافرا ان عوفي قبل الفراغ من المدة صارت ناقصة في حقهما - 00:56:52ضَ
يعني يعني المسألة التي قبلها كاملة على التيمم التيمم بالتراب وفي عضوي وبجميع الاعضاء مع انه خلاف هل ينتقض وضوءه الوقت او بخروج الوقت هذا فيه خلاف يترتب عليه مسائل - 00:57:15ضَ
وان كان الصحيح انه لا ينتهي الوضوء حتى بخروج وقت بل لا ينتقد الا بدخول الوقت الوقت هذي تصور في اما الاوقات الاخرى هذا دخل هذا لكن اذا كان الوقت - 00:57:52ضَ
كان بين الوقتين فاصل مثل الظهر والفجر مع الظهر مثلا كذلك القول بان العشاء يمتد الى نصفه يمتد الى اخر الليل فعلى هذا ليس هناك على انه الى نصف الليل - 00:58:21ضَ
لا يبطل الوضوء على القول وعلى القول ببطلانه لا يبطل الا بدخول الوقت لا بخروجه وش من فوائد هذي الوقت لله وقته يعني الرواتب لا تكون الا بعد دخول وقت - 00:58:44ضَ
وقت من عند ابونا سلة الدعاء قبل دخول الوقت مثلا تتطهر لصلاة الفجر هل اذا طلعت الشمس اذا تصلي سنة الضحى شو يجب عليه توضأ وقلنا انه لا ينتقد الا بدخول الوقت - 00:59:27ضَ
يصلي بهذا الوضوء والله الا كان ايضا اراد ان يصلي تطوع لو اراد ان يطوف على قول الجمهور حتى وقت الظهر وهذا هو الصحيح من المذهب رحمه الله القول الثاني انه بطلوعه بطلوع الوقت - 00:59:53ضَ
الوقت يبدو على هذا اذا اراد يصلي سنة الظهر عليه يمس المصحف ايضا يقرأ القرآن يمسي المصحف اليقين لا تبطل الا بدخول وقت له ان يمس دخول وقت بطول الوقت - 01:00:28ضَ
يتوضأ بدخول الوقت الثاني فله ان يمشي وهكذا مثل ما تقدم يقول رحمه الله لم يرد لهما المشي عليه ان يتطهر لان ظهر الضرورة ولانه الان هو حدثه مستمر ينتهي الوقت - 01:00:49ضَ
لا تنتقب الا بدليل بين رحمه الله وان غسل احدى رجليه لانه لبس الاول قبل يجوز لانه اهل اشبه ما لو نزع الاول ثم لبس ان تطهر فلبس خفيه فاحدث قبل بلوغ الرجل قدم - 01:01:15ضَ
يجوز المسح انه يشترط ان يدخلهما جميعا الا بعد كمال طهارة اذا غسل الرجل اليمنى حتى يغسل اليسرى اليسرى هذا هو عنه يجوز يجوز لانه حين لبس اليمنى ثم بعد ذلك غسل اليسرى - 01:01:58ضَ
يكون الجميع بعد كمال الطهارة الطاعة وهم استدلوا لقوله فاني ادخلتهما طاهرتين الجملة الحالية وهما طاهرتان هنا طاهرتين حال كونهما ابن القيم رحمه الله قال ما معناه انهم يقولون شو الواجب عليه؟ اذا ادخل اليمنى - 01:02:45ضَ
شو واجب عليه اليمنى ثم ولهذا قال وعنه يجوز يجوز هل يجوز حتى سواء نزعه لكن على الاولى عليه ان ينزع اليمنى من قال بهذا قال ادخلت قدمي مسألة بعدها - 01:03:18ضَ
اذا ادخل قدميه فاحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لماذا؟ لان الرجل حصل في مقرها وهو محدث اذا لا يوصف انه لابس الخف حتى تشتقر القدم الرجل في قدم الخف - 01:03:58ضَ
اشبه من لبب من من بدأ اللبس محدثا كانه ادخل القدمين قبل الوضوء ثم توضأ بعد ذلك وغسل رجليه بعدما ادخله هذا لكن على القول بانه يجوز المسح على الخفاف مهما كانت حتى ولو كانت لفائف - 01:04:23ضَ
والقدم مستورة الخوف او بالجورب على هذا القول يظهر انه يجوز هذا القول يقولون انه ليس بخف لو انه ارتفعت من هذا المكان احدث قبل ان نشتغل في الخف الطهارة لا تصح - 01:04:51ضَ
سواء كانت لبسه على طهارة هذه سيدتكم سور رحمه الله. الصورة الاولى ثم لبس فوقه اخر قبل ان يحدث يعني الخف اول ثم الخف الثاني يجوز المسح مطلقا حتى ولو كانت تحتاني مخرق - 01:05:21ضَ
هذا فيه خلاف يريد ان يبين انه اذا لبس خفين ومسح على الثاني قبل الحدث يجوز مس مطلقا اذا كان لي تحت مخرق يجوز ان فوقه خوف صحيح المحظور ان يكونا مخرقين - 01:06:05ضَ
ما دام احدهما ساتر وغير مخرب يعني لو لبسه وحده جاز عليه وكون تحت خف مخرق لا يزيده الا شدة لا يضعف المشحى على الجموط او الخف الاعلى. هذه الصورة الاولى. نعم - 01:06:29ضَ
ولهذا قال اشبه المنفرد هذا يعني كما لو لبس واحدا صحيح هذي السكان يقول من باب اولى معنى يقول اشبه ان لمس الثاني بعد الحدث النبي سلم تتوضأ ثم لبس - 01:06:53ضَ
ثم احدث عليه المسح على ماذا؟ على الاعلى وهذا بلاش بشرط المسح على الخوف ماذا ان يكون وهذا ليس طاهر طهارة غسل وليس طهارة والخلاف في مهارة المسح هذا ليس الطعن بطانة رشد ولا طهارة مسح فلا يجوز المسح عليه. نعم - 01:07:22ضَ
ما ما يمنع يلبس اثنين ثلاثة. جميل. ما يضر هذي لبس على غير طهارة عليها ثانية اذا لبسنا فاعل ومسح عليها ما يجوز البس الافاعي يلبس الافاعي فلابس ما شاء لكن لكن ما يجوز يوسع على اللفة في الثانية ما دام المسجد تعلق الدفافة الاولى - 01:08:01ضَ
ما دام استعلق بالجورب الاول فاني ادخلتهما طائرتين. هذا محل اتفاق من اهل العلم انه ما يجوز يعني سنوات كل ما الانتهاء كيف يمشي على الاعلى من حيث المدة منذ مدة - 01:09:10ضَ
هذي مسألة تأتي لمسألة ما اذا لعله تأتي تطهر مثلا يلا هل يجوز او لا يجوز هذا هو الجمهور لا يجوز القول الثاني لعل قول مالك لا يجوز نمسح للاعلى - 01:09:41ضَ
لانه لبسوا على الطهارة نكمل المسح المسح فاذا مسح مثلا عشرين ساعة ثم لبس جورب على جورب ممسوح ان يمسح على الاعلى اربع ساعات هذا هو الجمهور قالوا لا يمسح - 01:10:17ضَ
هذا ما ادخله مدخل هذه المسألة قول الجمهور لا يمسح ثم لبس الثاني وان كان قد لبس طهارته لانهم لم ينزلوا الحدث ذلك ان المقصود هو داخل في عموم التحتاني صحيحا - 01:10:38ضَ
قال بعض اصحابنا لا يجوز ان الحكم تعلق مسألة متقدمة قال ما فيها في المذهب ما فيها خلاف يعني اذا كان فوقاني ماذا ومسألة يعني عندنا ثلاث صور اذا كان - 01:11:41ضَ
الفوقاني والتحتاني المسألة الثانية اذا كان صحيح المخرط على مخرط ما ذكره الثانية مقابلها اذا كان ماذا هذي فيها خلاف. فالمنصوص جواز المشي القدم مشتول بخف صحيح والتحتاني والفوقاني مخرب ومستور بخف صحيح - 01:12:07ضَ
الحكم تعلق بالفوقاني وفوقاني ماذا مخرط باعتبارك صحته كان مذل. وهذا مبني على ما تقدم على ان يشترط الستر جميع القدم. كل هذا من على ما تقدم الصحيح يعني على المذهب يجوز عليه وعلى القول الصحيح من باب اولى لان القدم مستورة بخف صحيح - 01:12:43ضَ
رحمه الله ان القدم لم يستتر بخف صحيح. اذا هذي الصورة الثالثة لبس المخرب فوق لفافه يعني هذي الصورة ما يصح لماذا لان اللفافة لا يمسح عليها ايش تخف هذي رخصة - 01:13:02ضَ
الرخصة الان يتجاوز بها المحل نص عليه لان القدم لم يستتر بخف صحيح هذا على قول لكن على ما تقدم ان المقصود مسح هو الحاجة حقت الماسح يعني الحالة يجوز المسح عليه ومن باب اولى - 01:13:31ضَ
آآ لبس المخرط موقع نفس الخف المخرب يجوز المسح عليه من باب هؤلاء اذا كان الساترة للقدم نعم رحمه الله للنبي القدم بهما الا يجوز المسح لذلك اكتمل ان يجوز - 01:13:51ضَ
القدم استتر بهما نعم هذي الصورة الرابعة هاذي احتمال في المذهب صارت المسائل في المذهب كم؟ صارت يعني مسألة انه يجوز المسح الصورة الاولى لانه هذه الصورة والصورة الثانية كما تقدم - 01:14:16ضَ
يعني يقول ان نصوص الجواز اذا كان تحت مخرب والصورة الثالثة لبس المخرق فوق لفافة هذا الصورة الرابعة هذي محتملة لان احدى الخفين مخرب كلاهما ولبس احدهم الاخر واستترت القدم - 01:14:59ضَ
لان كل واحد من خفاء لا يجوز المسح عليه اجتماعهما لا يخون او لا يجوز يجوز لان قد ستر بها صار كهف واحد بل ربما على تخريج يقال مذهب انه من باب اولى اذا كان الخف الواحد - 01:15:25ضَ
الذي فيه خروج لو انه سده في شي اذا كان ستره بجورب كامل حقوق هذه سترها بجورب فيه الشقوق لكن لم يبرز في هذه الحالة من باب اولى اليوم سطعش - 01:15:46ضَ