شرح الكافي للإمام ابن قدامة | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مستمر ]
شرح الكافي لإبن قدامة [8] | كتاب الطهارة | باب فرائض الوضوء وسننه | الشيخ عبدالمحسن الزامل
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تبارك على عبده ورسوله وعلى اله واصحابه واتباعه يا رب العالمين وتعالى قوله تعالى قال قال قال برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة - 00:00:00ضَ
وعلى اله واصحابه واتباعه ذكر عن الامام بن قدامة رحمه الله مسح الراس بغير خلاف يعني من حيث الجملة ثم ذكر الدليل عليهم وقوله سبحانه وتعالى وامسحوا وهذا للجمهور على ان المسح لجميع الرأس - 00:01:19ضَ
لانه عدى بالفعل وامسحوا وهو فعل متعدي عداه بالباء الفعل المتعدي يدل على ان المسح كونوا لجميع الرأس والا لو قال وامسحوا رؤوسكم ما ادى من جهة تتعدى لنفسها لكن دل على ان - 00:01:39ضَ
نشحن بشيء مسح بشيء يعني ملصقين ايديكم برؤوسكم هذا معناه اصح الباء للانصاف ولهذا قال امسحوا رؤوسكم امسحوا رؤوسكم وصار كقوله سبحانه تمسح بوجوهكم وايديكم منه لكن المعنى امسحوا رؤوسكم يعني - 00:02:09ضَ
في شيء يكون في اليد انه حين يقول مسحت رأسي او مسحت رأس فلان يحصل مجرد المسح مرار اليد على بعض الراس ولا يلزم ان يكون في اليد شيء لكن اذا قلت مسحت رأسي بالدهن - 00:02:36ضَ
معنى انك الصقته يهنى برأسك بواسطة اليد. تقول امسكت القلم يعني يحصل مجرد امساك للقلم اذا قلت امسكت بالقلم اي ملصقا يدي بالقلم وهذا هو الصواب في هذه الاية وما جاء - 00:02:53ضَ
معناها وهو تعبية الحرف الفعل بالباب يدل على ان المعنى للتضمين مين بالفعل تظمين الفعل معنى فعل اخر ولهذا ذكر نظيره في قوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. في الاية الاخرى امسحوا بيكم وايديكم - 00:03:12ضَ
رحمه الله بقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم كان من باب التنظيف هذا لا اشكال فيه وان كان من باب الاستدلال فالآيتان امسحوا برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه في الوضوء وهذه في التيمم. هذه في الوضوء وهذه في الديور - 00:03:34ضَ
والخلاف في الاية هذي والخلاف الاية واحد يعني اختلف العلماء في مسح الرؤوس هل يمسح جميع الرأس كذلك اختلفوا هل يمسح جميع الوجه لما ذكر في الايتين جميعا وامسحوا بوجوهكم - 00:03:55ضَ
وامسحوا برؤوسكم دل على ان المراد مسح جميع الرأس ومسح جميع الوجه وليس المعنى انه المسح كل جزء من الرأس كل شعرة من الرأس. المقصود التعميم المقصود التعميم ويمكن استدل ان قولهم امسحوا بوجوهكم ايضا التعميم - 00:04:15ضَ
وليس المعنى انه لو كان مثلا في وجهه حبة رمل او في شيء يحول بين اليد الوجه شيء يسير انه لا يجزئ المقصود تعميم المسح للوجه كتعميم المسح كتعميم مشف الرأس هذا هو المقصود - 00:04:38ضَ
وهذا هو قول الجمهور ثم ذكر قول ابن برهان رحمه الله وهو امام كبير او عبد الواحد بن علي برهان رحمه الله الدنيا رحمه اربع مئة وستة وخمسين وابن حزم ايضا توفي هذه السنة وتوفي فيها ايضا جمع من اهل العلم - 00:05:00ضَ
رحمة الله عليهم يقول من زعم ان الباء للتبعيض لغة بما لا يعرفونه وهذا ايضا منقول عن بعض ائمة اللغة بن دريد وجماعة نقل عنه هذا وان من قال ان البالي التبعيث فقد جعل اللغة بما لا يعرفونه - 00:05:22ضَ
كما ذكر المصنف رحمه الله قال رحمه الله نعم وهذا من احمد رحمه الله ذكره رحمة الله عليهم وان المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها وهذا احمد رحمه الله جزموا به عن احمد واحمد جزم به عن عائشة رضي الله - 00:05:40ضَ
هذا النظر في هذا الاثر وانا قد راجعت مراجعة يسيرة هذا الاثر لكن ورأيت خبر اخر يدل على خلاف هذا خلاف المنقول عن عائشة رضي الله عنها لانه قال عن احمد رحمه الله - 00:06:29ضَ
مقدم رأسها انني محمد رحمه الله يعني على هذا انها اخذته عن النبي عليه الصلاة والسلام وانها وصفت وضوءا النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا يمكن ان تفعل هذا الا بنقل - 00:06:49ضَ
يحتاج الى النظر قد رأيت النسائي انه راه بوب المسح والمرأة لرأسها وذكر حديث عن عائشة رضي الله عنها برواية سالم بن عبد الله النصري كان مولى الى اين عائشة رضي الله عنها - 00:07:04ضَ
فسألها او وصفت له وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فبكت له النبي عليه السلام ثلاثا ثلاثا ثم وضعت يدها على مقدم رأسها حتى امرتها الى مؤخر رأسها ايضا ومسحت على الاذنين - 00:07:24ضَ
وهذا الاسناد لا بأس به ترجمتي كلهم عبد الملك ابن مروان ابن الحارث ابن ابي ذباب الدوسي وهذا قال في التقرير مقبول ونقل التهذيب ابن حبان انه وثقه ولم يذكر احدا جرحه - 00:07:49ضَ
لا شك ولا شك ان مثل هذا الاثر يعني ربما يتوقف في ثبوته وان كان لانه يطلق هذا الرجل مقبول الرواية والمعنى مقبول عند المتابع الا فلين لكنه لا شك انه اقوى في الاستدلال من هذا الاثر المنقول عن عائشة رضي الله عنها - 00:08:12ضَ
الذي يحتاج الى النظر في اسناده هذي يبين ان عائشة رضي الله عنها ايضا ممن روى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام جمع كريم الصحابة رضي الله عنهم هذا ايضا يبين عشرة وات ايضا. لكن في هذا الخبر لم يذكر مسح الرجلين - 00:08:29ضَ
لكنه معلوم وكأن الله اعلم يعني الذي تبينه عائشة ان المرأة توضأت هكذا مرت بيدها على رأسها ومسحته كلها رظي الله ولهذا كان الصواب انه يجب على المرأة ان تمسح رأسها كالرجل وهذا هو القاعدة - 00:08:49ضَ
القاعدة والاصل ان النساء كالرجال والرجال كالنساء اذا خاطب الرجل واحدا من امته رجل او امرأة فالاصل العموم وليس في الشريعة شيء اسمه خصوص ما في شريعة شي اسمه خصوص ابدا - 00:09:15ضَ
ان بنص واضح لاحد من الصحابة يعني الا خصوص يتعلق بالفظائل اما خصوص الاحكام هذا بعض اهل العلم ما يرى ان حتى ما نقل من خصوصيات فان خصوصية حال ليست خصوصية - 00:09:29ضَ
يعني لشخص خصوصي ادحاد لقول النبي يعني ان تجزئ عن احد بعدك بعد حالك حينما ضحى او ورد هاني بالنيار قال يا رسول الله اني تعجلت لاهلي ان هذا يوم اللحم فيه مقرون. واني تعجلت - 00:09:50ضَ
يعني قال اشعتك اشعة اللحم لحمي قال عندي خير من شاتين جمهور وان كان يقوم بالخصوص لا يرى الخصوص في هذا يقول ان من اشبهت حاله حالة غردة فان حكمه حكمه وجاء تحريث ايضا عن - 00:10:11ضَ
على هذا المعنى. الشاهد هناك خصوص في الشريعة الا ما جاء من خصائصه عليه الصلاة والسلام يعني تتعلق بالفظائل المقولة للصحابة هذا الحدي هذا الاخ عائشة في ثبوت نظر ومنظر والذي نقل عنها - 00:10:34ضَ
خلاف ذلك وهو الموافق بالادلة والنبي عليه الصلاة والسلام مع الوضوء وهذا عام لجميع الامة وكان ايضا الصحابة رضي الله يعلمون الوضوء عموم المكلفين بالرجال والنساء لكن لا شك انه قد يخفف احيانا في بعض الاحكام - 00:11:00ضَ
لسبب ولهذا مسح الرأس خصوصا مخفف والقاعدة ان كل شيء يمسح مخفف انه مخفف مسح على ولهذا لو لبس عمامة انه يمسح عليها برج بعض الرأس فانه يمسح البارز يأتي في حديث مغيرة رضي الله عنه - 00:11:22ضَ
اذا كان هناك مشقة على المرأة في هذه الحالة تمسح ولا بأس ان تمسح شعرها وان كان هنالك عليها بعض الذي لو ازالته لشق عليها تم شحن لان المفروض تعميم - 00:11:52ضَ
المسح كما تقدم يوشح على العمامة على خلاف في نوع نعم من مسح بناصيته وعمامته وعن العمامة المراد جمع بين المشعل الناصي والعمامة ليس المعنى انه يعني اجتزع بمسح الناس يعني - 00:12:10ضَ
ان العمامة يعني لم يقصد مسحها الناصية والشعر الذي ظهر كمل على العمامة عليه الصلاة والسلام دل على ان الرأس له ثلاثة احوال ان يكون مكشوفا في شرع مسحه بل يجب مسحه كله - 00:12:30ضَ
يكون مستورا بالعمامة بعض المكشوف فما كان مكشوفا يمسح السلام عليكم نعم ليس قول حجة في نقله حجة لغة الحجة فيها الجاهليون المخضرمون والاسلاميون نقلت الوضوء اربعة اقسام. الجاهليون هذا بلا خلاف - 00:12:51ضَ
وذلك المخضرمون ممن ادرك الجاهلية والاسلام وهذا عامة الصحابة رضي الله عنهم وكذلك ايضا الاسلاميون المتقدمون الذين كانوا في العصر الاول ممن ولد في الاسلام مثل يعني التابعون كلهم كلهم يعني - 00:13:55ضَ
كذلك كثير من الشعراء والفرزدق بل حتى ولو كان في عصر الحجية والمولدون القسم الرابع هذا ليسوا بحجة سنة مئة وخمسين سنة مئتين وربع فهو يعني نقله حجة يعني حينما ينقل عنه اللغة فنقله حجة - 00:14:15ضَ
لكن قوله ورحمه الله او كلامه نقله حجة لانه طوف ثلاث مئة وثمانين يعني فرق بين ان يقال انه حجة ومعنى انه يحتج بكذا يقال ان له حجة لانه ثقة وامام - 00:14:40ضَ
ينقل عن العرب الشافعي رحمه الله لعله لعل الشافعي رحمه الله هذا يحتج بحديث المغيرة رضي الله عنه على ناصيته والعمامة والعمامة بالناصية دل على انه لا يجيب لم يجعل مسح العمامة - 00:14:59ضَ
اما لمسح الراس ريحته من المادي عن منظر عادي ريحته من مثلا انه رأى ان هنا لكن في هذا الموضع هذا الموضع هذا فيه نظر لكن بعض هاللغة بعض اللغة يقول ان الباء او حرف الجر اذا ولي - 00:15:25ضَ
فعلا متعديا انه يكون للتابعين جعل الفعل اذا ولي فعلا متعديا مثل يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله. يعني قالوا يشرب منها قالوا ان هنا التبريد ويشرب بها يشرب منها - 00:15:45ضَ
منها جعلوا بالفعل اذا ولي فعلا متعديا انه مثل الباء مثلا يعني يكون للتظمين نفس الفعل يعني نفس الحرف يعني هنا ثم قال امسحوا برؤوسكم اي ببعض رؤوسكم مسلك اخر وهو صحيح ومسلك البصريين وهم فقهاء العربية كما يقول ابن القيم - 00:16:07ضَ
ان هذا من باب التظمين. تقدم هذا المعنى في درس مضى هذا من باب التظمين وامسحوا برؤوسكم لانه حين يعدى ليعد الفعل المتعدي ما يحتاج الى يعني متعدي بنفسه اذا عد بحرف حرف الجر - 00:16:38ضَ
ان التظمين يكون للفعل اذا يشرب يشربوا بها عباد الله ها اشربوا بها يعني معنى يشرب يروى اللي يشرب يروى لا نقول يشرب بها يعني يشرب منها ونظمن الحرف بمعنى اخر نقول معنى يشربوها اي يشربوا منها - 00:16:57ضَ
التضمين يكون للفعل لا للحرف هذا قول البصريين وذلك التظمين هنا وامسحوا برؤوسكم اه ايديكم برؤوسهم. فيأتي عندنا معنيان. معنى الفعل المذكور. ومعنى الفعل المظمن فيكون ابلغ بالمعنى امسحوا رؤوسكم - 00:17:21ضَ
ملصقين بها ايديكم. كذلك يشرب بها المعنى يشربوا بها نوع من الفعل يشرب معنى يروى يجروا بها يروى اشربوا بها يروى منها يروى بها يتضمن معنا معنى معنى الري بان يشرب لا يفطر من معنى الريق - 00:17:43ضَ
الامر الثاني انه يظمن معنى التلذذ يشرب بها اي يشربون ملتذين لان الجنة لا عطش فيها ولا يشرب من عطش اشرب شروب لذة لذة وتمتع واستمتاع ليس يشرب لاجلي انه يوم لا الجنة ما فيها الم ولا فيها ظمأ ولا فيها جوع - 00:18:07ضَ
لكن يشرب متلذذا ويروى ومع ذلك يبالغ في الشروق واللذة اقصى ما يكون هذا وهذا منافي لحاله في الدنيا لانه يصل الى حال لا يستطيع ان يشرب وحال يفوت التلذذ - 00:18:32ضَ
هنا من هذا المعنى يشرع بها اي يروى هذه المعاني وهذا هو حتى في هذه الاية حتى في هذه الاية ايضا لاقرب والله اعلم يعني هذا القول المعنى لذلك هو الانصاف كما نبه عليه المصنف رحمه - 00:18:51ضَ
وهذا واضح يعني يد او بيدين المقصود المسح لا شك ان انه حين يمسح بيدين يكون افضل فيه اتباع السنة صورة ومعنى لان ايضا ابلغ في المسح في المشي ايضا ابلغ في اخذ ما عليه ان كان عليه غترة او - 00:19:15ضَ
يريد ان يرفعه لا شك بيده يكون ابلغ في هذا الشي وكذلك السنة ان يبدأ من مقدم رأسه بدل ما لا بأس لانه حصل بالمقصود انه اقبل بيديه وادبر فشلت الرواية الاخرى في الصحيحين بدأ من مقدم رأسه - 00:20:03ضَ
ثم ثم رجع المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام وذهب في احاديث كثيرة احاديث كثيرة والمسح مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري وكذلك في حديث علي رضي الله عنه - 00:20:27ضَ
مرة واحدة مرة واحدة على هذه يبدأ مقدم ويرجع الى الى اخر الراس لكن لكنه قال مسح ولما قال مسح رأسه الحقيقة لهذا مسح الاذن مسح الاذنين اذا كانت الاذنان - 00:20:43ضَ
الوجه شعر الرأس اللي هو حقيقة قال وامسحوا برؤوسكم ولم تذكر الاذان اذا مسح الاذنين كون مسح جميع الرأس يعني هو الابهر الاولى في دخوله في مسجد هذا لكن ليس المعنى يمسح كل شعره - 00:21:35ضَ
وصول التعميم المقصود التعميمي لانه قد تنبوا اليد الغربة بعض الشعر قد ينزل احيانا الشعر احيانا ربما يعني ينزل بعضه يرتفع بعضه صحيح يتجافى بعضه. المقصود هو التعميم مسح الوجه - 00:22:05ضَ
في التيمم ايضا المسح في الرأس لا يشرع هذا هو الصواب وقول الجمهور دلت عليه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام اخبار جودها بعضهم وظاهر اسنادها انه لا بأس بها - 00:22:24ضَ
ابو داود طريقين احدهما عمر عن عثمان رضي الله عنه جاء حديث اخرى عند عدة اخبار لكن اخبار ضعيفة يمكن الاخبار الصحيحة وايضا من جهة عثمان رضي الله عنه في الصحيحين - 00:23:07ضَ
وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر تكره مسح الرأس غاية ما ثبت انه توضأ ثلاثا ثلاثا. توضأ ثلاثا ثلاثا هذا لا يدل على انه عليه الصلاة والسلام يعني هذا واضح في الاعضاء هي - 00:23:28ضَ
هذا يعني يجري في اللغة الوضوء كان ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام كثير من الاحوال وتوضأ مرتين توضأ مرة مسح الرأس كلهم ذكر مرة واحدة اما مطلق واما نص الاخبار في هذا - 00:23:45ضَ
قال ابو داوود الاخبار او الاحاديث كلها على خلاف حديث عثمان حتى خبر عثمان في الصحيح على خلاف هذا الخبر المنقول عن ايضا لو شرع مسحه ثلاثا لاشبه الغسل في الحقيقة - 00:24:04ضَ
اشبه الغسل لانه خفظ الرأس لا يغسل يمسح اذا خفف في مسحه دون غسله من الحكمة الا يكرر المسح تكرار المزح لا شك انه يرطب الرأس والحكمة المقصودة من هذا - 00:24:19ضَ
وانه مجرد مسحه بالماء اشبه التيمم يعني لكن هذا من باب الالحاح يعني من جهة الحكمة وان كان القياس هنا ليس نظام لكن من جهة النظر الى الحكمة والمعنى وانه موافق له لان التيمم خلاف الوضوء - 00:24:41ضَ
لكن من جهة المعنى والحكمة يعني تعليم هذا هو الرؤية الثانية لكن الصعوبة في الادوية الاولى وهو قول الجمهور. نعم نعم هذا هو الثابت بسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وسنة قولية لانه ماسح الاذنين بعدة اخبار. حديث عبدالله بن عمرو - 00:25:02ضَ
وحديث ابن عباس والحديث كلها جيدة في هذا الباب حديث الاذن بالراس هذا من طرق عدة نحو ثمانية طرق جيد وله ايضا شاهدان ابي هريرة والاحاديث وصريح ان الاذنين من الرأس - 00:26:19ضَ
اذنين الرأس يعني يمسحاني مع الرأس والجمهور وكذلك ايضا مثل ما تقدم هو يعني المقابل او المحاذي لا على الاذن الاذن هذا من الرأس وليس من الوجه فيمسح مع يعني مع الراس - 00:26:50ضَ
كما جاء في رضي الله عنها كنا نمسح مسحة واحدة ويقول رحمه الله هذا فيه نظر قول الجمهور. الجمهور يقول يستحب ان يفردا بماء جديد صواب انهما يمسحان مع الرأس ورد حديث - 00:27:19ضَ
عند ابن ماجة عند البيهقي انه عليه الصلاة والسلام افرد الاذنين دماء جديد لكن الصواب كما قال الحافظ رحمه الله ما رواه مسلم انه مسح رأسه بماء غير فضل يده - 00:27:46ضَ
ان الذي يفرد بالماء هو الرأس ولا يمسح بماء اليدين فرغ من غسل يديه ولو على يديه بلل فانه يأخذ ماء ويمسح رأسه لكن اذا كان البلل كثير ممكن يتراقص فيمسح رأسه - 00:27:59ضَ
ماء اليدين لا بأس لان المقصود هو الماء. كونه يأخذ ماء اخر لا يحصل حتى لو اخذ الماء يتقاطع ولهذا عندنا ثبت عند أبي داود بسند لا بأس انه عليه الصلاة والسلام - 00:28:16ضَ
عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء فضل من يديه يمسحهما بماء جديد كما في مسلم ربما مسح وبماء في يديه لكن اللي يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:28:27ضَ
من هديه وسنته انه كان يقتصد في المد الغالب ان حينما يتوضأ ود ويأخذ اليدين ما يبقى ماء يعني يمكن يتقاطع لهذا عليه الصلاة والسلام وضوءي صلوات وسلامه عليه واقتصاد الماء - 00:28:47ضَ
جديدا لكن لو كان على الانسان وفي يديه بلل يكفي في هذا المقصود هو وجود الماء اليدين مسح الرأس. اما الاذنان لم يثبت انه عليه الصلاة والسلام انما ضعيفة كما نبه الحافظ رحمه الله - 00:29:07ضَ
عندما ثبت عن ابن عمر كما في الموطأ الصحيح انه كان يأخذ باذنيه ماء جديدا ولهذا كان الصواب هو القول الثاني وهو قول ابي حنيفة رحمه الله يعني مثل ما مثل بقية الرأس - 00:29:31ضَ
مثل بقية الرأس وكونه من يمسح رأسه ثم بعدين يأخذ ماء جديد كله قاعد تذكر انه يصل مسح الاذنين لمسح رأسه معانا اخبار اخرى الدالة على يعني ان الماء الجديد هو للرأس لا للاذنين - 00:29:51ضَ
ولا يجزي مشحوما عنه لذلك هذا واضح مسح الاذنين لانه واجب مسح الرأس حتى لو قيل انه يجزئ مسح بعض الراس الاذنان لا يجزي المسح ذلك ان لا يصل وامسحوا برؤوسكم - 00:30:13ضَ
مسح الاذنين يعني لم يحصل امتثال الرأس حقيقة النابت على ما ترأس من رأسه والاذنان عضو مستقل لكن جاع الشرع بالتيسير والتسهيل فيهما كان ولهذا في الحج ليستا من الرأس - 00:30:33ضَ
تحلل من احرامه يحلق راسه ويقصر لو قصر وهل يقصر على انهما يعني عدوان مستقلان في الاصل هذا يجزئ حلق الرأس ولا يحتاج ان يحلق الشعر من الاذنين يقصر شعر الرأس ولا يحتاج ان يقصر بالله يشرع - 00:31:03ضَ
لا يشرع ذلك دل على ان هذا من باب التيسير والتسهيل في مسح في الوضوء وانهما المسحان مع الراس. نعم وظاهر هذا هو قول الجمهور. ومنهم من حكى الاجماع في ذلك - 00:31:26ضَ
وعن احمد رحمه الله رواية اختارها لانه يجب مسحهما ومن انصف قال ان هذا الظلم والارض لان الاذنين الراس اخبرني الاذنين من الراس يعني في هذا الاذنان من الرأس فهما في الوضوء من الرأس - 00:31:47ضَ
اذا كان من الرأس يجب مسحه من الراس ايضا النبي توظأ عليه ومسح رأسه عليه الصلاة والسلام وفعله بيان ما في الاية اظهروا وجوب مسحي مسلما وان قال في هذا الجمهور بل قيل انه قوم - 00:32:12ضَ
كثيرا ما يكون القول الذي يحكى يعني خلاف القول عامة خيرا ما يكون صوابا في كثير من المسائل هذا تقدم ان شاء الله اليه هذا هو السنة نعم اذا كان الانسان شعره طويل ونزل شعره - 00:32:31ضَ
واكتافه لا يجب ان يمسح ما نزل لان الرأس هو ما ترأس مصنف اراد بهذا ان يفرق بين الرأس والوجه يقال الانسان اذا استرسلت اللحية ونزلت هل يجب غسلها مع الوجه؟ نقول يجب - 00:33:29ضَ
يجب غسلها مع الوجه لكن اذا نزل شعره على ظهره يجب ان يمسح ينزل حتى يمسح جميع الشام نزعه نقول لا لا يقال الرأس من برؤوسكم هذا ليس من الرأس ان شاء الله - 00:33:46ضَ
والوجه من المواجهة هذا نواجه به وحصل في مسمى المواجهة كان غسله مع الوجه واجبا هذا معتم مسح هذا تخليل الواجب والمسح ايضا هو ما مسح مسيح البشرة مسح البشرة ثم ايضا هذه الصفة في الحقيقة لا تشرع الا في - 00:34:06ضَ
في غسل الجنابة في غسل الجنابة بمعنى ان يخلل شعره ثم بعد ذلك يفيض الماء عليه لهذا لا يجزئه المصحوب بل يواجه ان يمسح الشعب وان كان يشرع ان يرد يده ثانية - 00:34:40ضَ
لو كان الشعر طويل ورده في الغالب انه ينتفش الشعر ويرتفع فيكون مسح ظاهره في الاولى ومسح باطنه في الثانية لكن الواجب هو المسحة الواحدة بحصول مسمى قوله سبحانه وتعالى وامسحوا - 00:34:55ضَ
امسحوا برؤوسكم نعم وهذا واضح عشان مسح رأسه ثم حلقة وضوءه صحيح لانه اصل لانه اصل ولهذا لا يقاس الجورب على الرأس الجورب على يقال مثلا اذا جاز الشعر بعد المشي - 00:35:09ضَ
وضوءه الحجة في ان من توضأ ومسح ثم خلعهما انه يبقى على طهارته لا يقال انه كما انه لا ينتقض وضوءه اصل في المسح الجورب بدل هو مسح الرأس فالقياس غير مطاهر - 00:35:52ضَ
لو مسح راسه ثم حلقه او غسل عضوا ثم لو انه مثلا غسل يديه ثم قلم ظاهره ما يقال يجب عليك انك تمسح الاعمال لم يؤثر في طهارته لانه ليس بدلا عما تحته - 00:36:37ضَ
بل كله اصل هذا اصل وهذا اصل بذلك عن خلع الجوارب نحو ذلك على التفاصيل ذكرها العلم في هذا ولم يلزمه الطهور بظهوره فان احدث بعد ذلك غسل ما ظهر لانه صار ظاهرا متعلق - 00:36:53ضَ
هذا محل اتفاق يحدث يتوضأ وان يعصي ما ظهر لان الحكم تعلق قال ولو حصل في بعض اعضاءه هذا قول جمهور اهل العلم حصل في بعض يعني شق او ثقب وهذا ربما يقع احيانا في القدمين وفي العقل - 00:37:15ضَ
حصل مثلا يده ونحو ذلك وهذي اذا كانت يعني يراد اذا كان الجرح هذا الثقب او الشق يعني لا يتعذى بغسله ربما احيانا في ايام الشتاء ومن يعاني العمل يعمل - 00:37:48ضَ
عمله في نحو ذلك او يعمل اي عمل من الاعمال معاناة الاعمال التي ربما يحصل شكوك او لاسباب اخرى او يكون احيانا هذا مرض الشكوك فيها ونحو ذلك هذه الحالة يجب غسل هذه المواضع - 00:38:10ضَ
لو انه يعني غسل فنبى الماء يجب عليه ان يغسله ويأتي في مسألة من ترك دمعة في بدنه على وهذا واجب لان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا ارسلتم فاغسلوا وجوهكم واديكم وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين - 00:38:31ضَ
وكل البدن من من اعضاء الوضوء يجب غسله ما يخرج عن الشي اذا كان ما يتم وصول الماء الى الشق والثقب الا بالدلك. الدلك ليس بواجب على الصحيح ليس بواجب - 00:38:56ضَ
قول الجمهور خلافا للمالكية لكن لو كان خاصة ايام الشتاء وكان لها صدمة الا الدلك مثلا او بالعرك في مثل احيان ربما تكون اصابعه مرتزقة مثلا لا يضر فيحتاج الى الدلك - 00:39:14ضَ
او يكون الماء ينبو يرتفع اليد جلد مثلا يدلك لا اند لك واجب لانه لا يحصل مقصود ولا غسل اليدين والرجلين الا بالدلك ووجب لانه وسيلة وطريق لا ان الدلك واجب. كذلك ايضا يجب ايصال الماء الى الشق والثقب - 00:39:34ضَ
لانه لا يحصل ايصال للوصول الماء الى الثقب والشر الشقوق هذه لو غسلتم او مبالغ في دلكها ربما يتبرع في هذه الحالة الوجه ما دام ان الشيء يسير هذا اذا كان جرح كثير ويترتب عليه - 00:39:57ضَ
نصف العضو ربع العضو هذا يأتي مسألة المريض صاحب الجروح والخلاف فيه ماذا يجب عليه وعصر وجوبه كما قال لانه صار ظاهرا حكم متعلق ولهذا الرأس اذا حلقها الانسان ومسحه - 00:40:23ضَ
الم يصل الماء الى الجلد الانسان اذا غسل وجهه كان شعرك خفيف يغسل الشعر الخفيف حتى يصل الى جلدة لكن اذا كان الشعر كثيف ما يجب عليه لا يجب عليه - 00:40:43ضَ
وذلك عن الصحيح لو كان الحاجب كثيف هذا قول الجمهور خلافا للشافعي قالوا يجب الذي يجب اللحية عن مسائل شعوب فيجب في الشارب لا فرق بين ما دام انك كثيف لا - 00:40:58ضَ
يعني اللي حين تراه اذا كنت توصل ايه جدة ويوصل لجده من نفسه حكمه حكم الظاهر حكمه حكم الظاهر فيجب عليه يبا له حتى يصل الى جلدة الوجه نعم والنعم - 00:41:14ضَ
اما ما سبق في غسل الرجلين يتقدم الاشارة اليه والخلاف الى الصعوبة انه يدوروا على في هذا لكن مثل ما ذكر الدليل واضح في هذا حديث هريرة انه غسل حتى اشرع في العضد عليه - 00:41:58ضَ
رجلي هذا محل اتفاق للعلم عليه الصلاة والسلام القرآن فيها خلاف معروف فيه يعني انه يعني هنا من الغالب ان الرجلين قد يبالغ الى الكعبين ولهذا قال بعض من هذا عطف مجاورة - 00:42:21ضَ
المجاورة قالوا جحر ضب خريب وصف الجحر ليس الظب لا يقال ظب لكن هذا العطش وان كان روي عن بعض العرب لكن لغة مرجوحة ولا يحمل القرآن ولهذا الصواب ان يقال ان العطف على ظاهره - 00:43:08ضَ
عطف على الرؤوس ويكون على هذا المراد اما ان يقال ان للرجلين حالان ان للرجلين حالين الاولى عني تكون مكشوفة فتغسل بعد ان تكون مستورة فتمسح وامسح وبينت السنة الغسل وبينت السنة - 00:43:35ضَ
او يقال ان الرجلين في الغالب انه يبالغ في في هذه القراءة الى انه ينبغي ان يكون يقول تمسحت اي توضأت هذا كما تقدم جهة السنة والادلة على وجوب وما جاء من الاخبار - 00:43:56ضَ
يا خبر معروف في هذا الباب الكلام لاهل العلم لكن في المراد انه يعني صب الماء عليهما وانه حين يصب الماء فيصب عليهما الماء ولا يزال لكن هل يقال انه خفف في غسلهما - 00:44:23ضَ
لو ان الماء نبى عن بعض عامة اهل العلم اجماع انه ان يصل الماء اليهما جميع لان هو ليس خفين شيخ الاسلام رحمه الله له تفصيل في هذا القدم له ثلاثة احوال تارة تكون مكشوفا فيجب غسلها - 00:44:50ضَ
تكون مستورة تكون مستورة يكون لها وصف الغسل والمسح يعني يجب مبالغة في لا تمسح مسحا ظاهرا كما فليكن رحمه الله المقصود ان ان الصريح في وجوب غسل قدميه والاحاديث المحتملة ترد الى - 00:45:10ضَ
الواضحة البينة نعم عمر رضي الله عنه هذا دليل على وجوب غسل قدمه كما نبدأ نصنف عليه احسن وضوءك ارجع فاحسن وضوءك لما رأى فيه لم يصبه الماء هذا على وجوب الموالاة - 00:45:47ضَ
الموالاة الوضوء ولهذا في رواية اخرى وهي رواية جيدة انه امر يعيد الوضوء والصلاة سيأتينا في مسألة وجوب الموالاة قال قال وان كان الرجل اقطع اليدين قدر على ان نعم - 00:46:27ضَ
كمل كمل ولا يعفى عن شيء نعم اذا كان الرجل يقطع اليدين على ان يستأجر من يوظئه باجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء هذا قاله جمهور العلماء وان اقطع اليدين - 00:47:17ضَ
ما يستطيع الوضوء نقطع اليدين مثلا او مثلا مرضه ما يستطيع من يتناول ماء ويأخذ باي صورة من الصور لكن ذكر صورة ظاهرة على السرير ان كان كامل الخلقة مبسوط اي شخص لا يستطيع الوضوء - 00:47:45ضَ
قدر على ان يستأجر من يوظئه باجرة مثله لزنا يفهم منا اذا كانت الاجرة على اجرة المثل انه لا يلزمه كما يلزمه شراء الماء ومن اهل العلم من قال لا يلزمه - 00:48:12ضَ
شراء الماء القدر على من يوظئه لزيمة وان لم يقدر ولم يجد الا يتكرر في كل وقت وفي كل يعني في كل وقت يصلي انها قد يجمع احيانا من اهل العلم - 00:48:29ضَ
من قال انه لا يلزمه لا هذا ولا هذا لا يلزمه لا يلزم استئجار من يوظئه ولا يلزمه مراد لذلك اذا كان لم يجد من يوظئه في هذه الحالة يلزمه ذلك - 00:48:59ضَ
يلزمه ذلك. لكن قد يقال انه لا يريد ان استعمله استعمله احد كونه مثلا يستخدم الى اجرة هربا من قرابته لا يأخذون يستأجر لا يكون لا يقع عليه منة مثلا - 00:49:34ضَ
وهذي المسألة في الحقيقة فيها كما تقدم الجمهور على وجوب اما ان يوظئه احد واما ان يستعجل مثله وقال ابو حنيفة رحمه الله انه لا يلزمه يا مسلم يستطع لا يلزمه ذلك - 00:49:55ضَ
كان يلزمه يعني عليه ان ينتقل الى البدن وهو التيمم وهو التيمم هذي مسألة انا نقلت هنا ان هذا قول الجمهور قال ابو حنيفة وان لم يجد من يوظئه الا ببدنه - 00:50:17ضَ
قال ابو حنيفة ما سئل عن من عجز بنفسه عن الوضوء قال يجوز له التيمم كان يجد من يوظئه من مذهبه وهو الصحيح مذهبي ان من اصله الا يعتبر المكلف قادرا بقدرة - 00:50:46ضَ
من عجز قيام الصلاة هذي المسألة الحقيقة فيها اشكال كثيرا الفتوى جمهور العلماء انه يلزمه احد الامرين اما ان او انه يجد من يقوم بذلك يقوموا بذلك والقول بانه لا يلزمه قول بانه لقول قوي في الحق - 00:51:12ضَ
يعني حينما لا يستطيع انه احد ان يوظئه الجمهور يقول نعم يلزمه كثير مما مثلا يعني يصاب مثلا هذا المرض يسأل عن بهذا مثلا يخبر اهل النية هو نفسه يجد حرج - 00:51:41ضَ
والد او والدة في جن يحملونه مثلا او نجد حرج شديد ويشق عليه ذلك لهذا القول يلزمه ذلك وان غيرهم يلزمون هذا هو غير ذلك هذا موضع نظر هذا الاقرب والله اعلم - 00:52:11ضَ
يعني انه لا يلزمه يكلف غيره لانه مثل ما تقدم يعني من لم يكن قادرا الا بغيره لا يعتبر قادر الشريعة يخاطب المكلف نفسه اتقوا الله ما استطعتم اني امرتكن وانفقت مما استطعتم لا يكلفه نفسا وسعها لا يكلف نفسا الا ما اتاها - 00:52:35ضَ
هذا هو الاصل ولهذا لو كان الانسان لا يستطيع الوضوء يجب عليك اذا كان عندك من بخدمتك في النفس بعض من يسأل وهذا من جهة انه هل يقال انه مكلف - 00:53:02ضَ
يدل عليه ايضا قول النبي صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا من قال فان وجد انسان من يقيمه فيلزمه القيام. الانسان مثلا ما يصلي قائم بعض اهل العلم اذا كان لا يشرع قيام الا - 00:53:41ضَ
لكن اذا اظهر الله علقت واذا كان الحج او ركن الاسلام ركن الاسلام الاعظم الذي لا يجب الا باستطاعته بنفسه وانسان مثلا ما عنده مال يحج لكن عنده ابنه كبدك - 00:53:57ضَ
انا بعطيك المال او الابن لوالده مثلا بعضهم فرق بين الابن والوالد لوالده قال انا اعطيك مال ما يلزمه لكن هو اذا اراد يتملك من مال ولده وليس ملكا لكن له حق التملك - 00:54:21ضَ
حق التملك ولا يتملك اذا تملكه صار مالح لكن على انه من مال ابنه يعطيه على انه من ماله لكن هو مثلا لو كان فقيه يقول له المال هذا انا سوف اخذه جلالا ما اتشرف فيها - 00:54:42ضَ
اخذ المال هذا وحكي هذا في هذه الحالة وملكة وكانه انفق من ماله هذا لا بأس ويكون حجا من ماله لكن على يعطيه على انه من ماله ما تملكه هذا - 00:55:04ضَ
لا يلزمه على الصحيح ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ما يحتاج فيه العبد المكلف الى ان يكلف نفسه الله عز وجل ولا يكلف الانسان ما في عليه مشقة فاذا كان هذا في الحج - 00:55:24ضَ
فالوضوء الذي هو شرط للصلاة انتقل بعض العلماء في الاحناف انه وسيلة وليس مقصود الوضوء ليس عبادة ولهذا يصح بلا نية وان كان القول ضعيف لكن يبين ان ما هو اعظم - 00:55:45ضَ
فاذا دخل في هذه القاعدة ولم يلزمه ان يقيم غيره عني يقيمه الصلاة نحو ذلك من باب اولى الوضوء هذا هو الاقرب والله اعلم هو الاقرب والله اعلم لا يلزمه ذلك - 00:56:03ضَ
يصلي لهذا لو كان مثلا في في في البيت ما عنده احد قال بعضهم بعض العلماء لو كان مريض الى غير القبلة ما يستطيع يتجه الى القمة هل يلزمه ان - 00:56:20ضَ
القبلة جمهور يا جمهور بعظهم يقول هو لا يلزم وهذه قدرته هل يجوز يلزمه يعني ليس في ولا مشقة بخلاف مثلا من يحمل مثلا او يوظأ او نحو ذلك فهذا مثل ما تقدم على الخلاف - 00:56:45ضَ
سابق رحمة الله عليهم ان الوضوء ان انه يجب عليه ذلك هذا اللي هذا هو يعني الواجب مع عدم المشقة وعدم الحرج هذا هو الاصل لكن قال بالقول الثاني حين يجد حرج شديد - 00:57:13ضَ
ربما يتألم اين يرى اولاده الذي كان هو الذي كان يجد شيء في حرج كان الخلاف متقدم الله اعلم نعم يعني ولو كان يسير لكن خالف بعضهم في اليسير جدا - 00:57:38ضَ
لم يقل اثقال في اليسير جدا يعني لو كان انسان مثلا لكن يمكن يريد والله اعلم ليس المراد الخارج يعني اللي هو المراد به يعني موضع لو كان شيئا يسيرا فيجب غسله - 00:58:13ضَ
ذكر حديث عمر رضي الله عنه متقدم احسن وضوءه فلو ترك يعني بيده موضع لا يكاد يران ما غسله نبى عنه الماء يجب عليه ان يغسله هذا لا شك ان كان - 00:58:39ضَ
لا مشقة لكن ان كان في مشقة مثل انسان يعني يعاني العمل مثل العمال موية مثلا يلصق من البوية في يده وازالته يشق او تتبعه يشق ربما لو امر بدلكه - 00:58:56ضَ
هذا يعفى عنه كذلك على الصحيح ما يكون في الانفاق مثلا القدمين والرجلين هذا لا يجب تتبعه الظاهر الذي يحصل به تعميم غاسل العضو بعد ان تصلي تجد شيء يسير - 00:59:21ضَ
عالجمهور اعطوا للجمهور ما يصح الوضوء لكن على قول شيخ الاسلام رحمه الله اذا كان مثل نقطة او نحو ذلك لا يضر عنده ويقول يعني هذه اذا كان الشيء اللي يكون - 00:59:54ضَ
فيما يتعلق بجيناتها ويتكرر مثلا دائما ولو امرت مثلا تتبع ذلك ربما عليها بل ربما يفضي الى الوسوسة احيانا مبالغة في هذا والامر بتتبع قد يفضي الى الوسوسة ازالته يعني تحتاج الى دلك اما اذا كان لا مثل اللون - 01:00:09ضَ
كان مثل اللون مثل الاصباغ هذي في الغالب مع التفريط نوع يكون لاصق بالبدن ما يزول الا بدلك معاناة وتعب مثلا نوع اخر يكون كالالوان بعض الاصباغ التي توضع في الوجه ونحو ذلك هذه اذا بقي شيء يقول عن تفريط - 01:00:33ضَ
تعيد امي اذا كان لا له جرم يعني كثير ترسم من ثم ربما ترى شيء لم يغسل لا لانه لكن لان يحتاج الى مبالغة في الدلك على رأي شيخ الاسلام يعفى عن رحمه الله - 01:00:56ضَ
ولهذا في مثلا الفلاحين ونحوهم الذين ربما يكون اصابع يديه مثلا كذلك الرمص في العين ايضا كذلك ايضا في الماء ورد حديث يتعاهد مع قيح عليه الصلاة ومجرى الدمع على انه كل شيء يؤثر - 01:01:20ضَ
الا اذا كان هذا داخل العين اذا كان داخل العين فلا داخل العين لا يغسل هذا هو الصحيح اذا كان خارج عين الجمهور عليه يجب ازالته قال رحمه الله نعم وهذا ثبت في عدة اخوان - 01:01:47ضَ
ابن عباس لكن حديث المستورد من فعل النبي عليه الصلاة لكن مصنف رحمه الله يقول يحب ان يخلد النبي يقول اذا توضأت فخلل بين اصابعك ليس امر الاصل في الامر - 01:02:19ضَ
هم يقولون بالاستحباب صحيح ابن عباس ايضا كذلك لان ولاية موسى ابن عقبة ايضا يعني اسناده مقارب وفي الشواهد احاديث اخرى مستورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس اصابع يديك ورجليك مخلين اصابع يديك - 01:02:53ضَ
رجليك الامر عثمان وعبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في الاحاديث عبد الله بن زيد دل على ان الامر هنا جاء في حديثنا عليه الصلاة - 01:03:27ضَ
مثل ما ان في حديث عبد الله الاخرى يكمل بعضها بعضا لا يلزم يعني كما يقال اخذ مجموع الوضوء من مجموعهم ولا يقال اننا لا نأخذ مجموع الوضوء الا من احاديث متفق عليها - 01:03:44ضَ
مجموع الوضوء من مجموعهم كما ان مجموع الصلاة صفة الصلاة اخذت من مجموعهم لا نقول مثلا اننا لا نأخذ صفة الصلاة الا مما اتفقوا عليه اما ما تفرد به بعضهم فلا - 01:04:08ضَ
لا يقول به احد لكن لا شك انه حين تكون بعض الروايات مثلا فيها شذوذ او ضعف هذا صحيح مثل مسح الظعف ثلاثة من حين يكون اسناد قائم مثلا للشواهد - 01:04:25ضَ
هو ثابت حجة هنا جاء بالامر لكن ممكن والله ليقال ان الحرير جاعت في صلاة وضوء النبي عليه السلام ولم تنقل انه خلل بين اصابع يديه ويجري عليه ممن يقال هذا دليل على ان هذا صرف للامر من الوجوب الى الاستحباب وانه ربما فعله عليه الصلاة - 01:04:39ضَ
وهذا هو ما قاله ابن القيم رحمه الله او اه قال نحو من ذلك وقال ان الذين حفظوا الله عليه الصلاة والسلام لم يذكروا التخليد انما هذا نقل في فقال معناه رحمه الله انه كان يفعله احيانا عليه الصلاة - 01:05:03ضَ
وهذا هو الارهل والله اعلم ثم ايضا في حديث مصاب اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ الاستنشاق الا تكن قد يقال مسلك اخر ينظر هالقلم لاحد ان يقال ان التخليل - 01:05:21ضَ
قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بلاش بدون وضوء. الاشباه واجب يكون واجبا يكون مستحبا جميع العضو هذا واجب. تكرار العضو هذا شباب كي راهوما شباب وقد يقال ان قوله عليه السلام - 01:05:39ضَ
اليوم توقعت اني اخلل يكون واجبا تعرفه واذا كانت الاصابع مرتزقة خاصة في القدمين او كانت في اليدين مع معاملة عن معاناة العمل في شيء من الوسخ والاذى يحتاج الى دلك - 01:05:57ضَ
ولا يزول هذا الشيء الا تشبيك الاصابع وادخالها البعض يكون واجبا من هذه ولا يكون واجبا اذا كان يمكن ان يصل الماء الى العضو وكي كان اشباه انا رأيت رواية عند احمد رحمه الله في حديث ابن عباس - 01:06:11ضَ
خل اصابعك ورجليك يعني الاسباغ يعني وهذي وهذي يظهر والله اعلم انه من قول ابن عباس قال يعني الاسباغ وليبين ان المقصود هو يعني ان اليدين وغسل الاصابع يأتي الماء على جميع - 01:06:31ضَ
جميع الاصبع كذلك في يغسل يمين اصبع فاذا حصل اسباب بعسره لا يلزم واذا قال يعني فاذا اسبغوا بغير تقليل حصل المقصود نعم كلام الله سبحانه نعم وهذا هو قول الشافي رحمة الله عليهم وقال حنف المالكي لا يجب - 01:06:58ضَ
الوضوء قالوا لانه في الاية بعضه على بعض بالواو والواو لا توجب الترتيب وهذا لا شك هو يعني قوله اللغة ان الولاء جاء زيد وعمرهم قد يكون جاء جميعا قد يكون جا عام وقمزي وقد يكون زيت - 01:08:01ضَ
فهي تحتمل هذا يعني مطلق الجمع كما يقولون مطلق الجمع فلا تدل على الترتيب ولهذا قالوا انه لا وحكي عنه انه ليس بواجب. بموافقة الاحناف والمالكية لكن الصوب انه واجد - 01:08:21ضَ
اولا كما قال مصنف رحمه الله تدل على الترتيب لان الله سبحانه وتعالى مدخل الممسوح ما هو الممسوح بين ماذا غسل اليدين وغسل غسل رجليه العرب رحمة الله عليهم العرب - 01:08:38ضَ
لا يفصلون النظير عن نظيره الا يقطعون النظير عن نظيره لما قطع وهو غسل رجليه عن غسل يديه وادخل بينه مسح الرأس دل على ان مسح الرأس مقصود في هذا الموضوع وانه يمسح قبل - 01:09:01ضَ
يمسح قبل غسل الرجلين كما قال عنه. قال ولا نعلم الا فائدة سوى الترتيب الدليل الثاني هذا دليل من القرآن السنة ان النبي ينقل عن الوضوء الا مرتبا النبي عليه الصلاة والسلام رتب وضوءه في كل - 01:09:22ضَ
حديث الصحيحين عن ابن زيد وعثمان صحيح البخاري عن ابن عباس بن شداد وعبدالله بن عامر بن معوذ وعلي بن حديث علي طرق عند بداية كلها صحيحة. حديث عائشة يتقدم شرعا بالنسائي - 01:09:41ضَ
احاديث كثيرة في هذا حديث هريرة الظاهر ايضا كلها نقل فيها الوضوء الا في رواية واحدة من بن شداد نبدأ بداوود انه اخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين وهذي في المضمون والاستنشاق مع المضمون والاستنشاق انها واجبة - 01:09:59ضَ
ولهذا قال نقل عن وضوء مرتب ويفسر كلام الله عز وجل صديق قال هذا فعل الفعل لا يدل على الوجوب يقول ويفسر كلام الله سبحانه بقوله تعالى هنا فسره فعله عليه الصلاة والسلام - 01:10:21ضَ
توضأ مرتبا عليه الصلاة تفسيره بيان لماذا؟ للمجمل الكتاب والبيان والمجمل في الكتاب امر يا ايها اذا قمت الى الصلاة البيان المجمل واجب واجب وذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف في الواو هل تفيد الترتيب ونهو الترتيب؟ وبين ناتج الترتيب الا - 01:10:42ضَ
اذا دخلت على اجزاء فعل واحد رحمه الله اذا نسقت الواو قد جاء فعل واحد بعضها على بعض فهي تبين الترتيب وهذا قول يقول رحمه الله معنى كلامه ان كثيرا من من يحكي الخلاف فيها - 01:11:05ضَ
لا يذكرونه بل لا يعرفونه رحمه الله ذكرها ظنها عن قول ابن ابي موسى واختيار ابن ابي موسى رحمه الله والاية نشقت افعالا او اجزاء لفعل واحد وهو الوضوء. يا ايها الناقد والصلاة فاغسلوا - 01:11:24ضَ
وجوهكم لما نشقت هذه الافعال وهي اجزاء فعل واحد وهي الوضوء الواحد لكن لو نشقت على فعلين متغايرين واقيموا الصلاة واتم الزكاة اذا نسقا بين فعليه او من عطف بين شيئين - 01:11:44ضَ
متغايرين لا تفيد الترتيب هذا الشيء او طلب هذا الشيء ولا يلزم من الترتيب. اما هذا وهو فعل واحد والوضوء والجامع الواحد ما يدل على الترتيب كما نبه عليه رحمه الله في بدائع الفوائد - 01:12:06ضَ
نعم وهذا واضح غير مشروع وفي الحقيقة بدعة لكن لو انسان مثلا فعله مثلا نسيانا او غفلة او نحو ذلك هناك ساوون والوضوء الختم بوجهه غسل رجليه ثم مسح رأسه - 01:12:23ضَ
ثم غسل يديه ثم مضمضة واستنشق يقول رحمه الله لم يصح الا غسل الوجه هذا واضح ان لم يحصل فيما مضى ترتيب كلها لم يحصل فيها ترتيب وان غسل وجهه ويديه - 01:13:00ضَ
بدأ بالوجه واليدين يعني مع الموظوع استجاب ثم غسل رجليه يعني ثم مسح رأسه صحة وضوءه الا غسل رجليه الجنيه في هذه الحال لا يهين مجرد يعتبر نظافة بس لا يفيد شيء - 01:13:21ضَ
عليه ان يغسلهما ويتم ويتم ويتم وضوءه بغسلهما واضح هذا اللي قاله الشيخ الاسلام في ما يعرف في الموالاة لكن في الترتيب ما ادري عنها قال رحمه الله في الموالاة - 01:13:39ضَ
يسقط يسقط هذا كما المذهب تجب الموالاة مطلقا هذا المذهب وعند الاحناف والشافعية لا تجيب مطلقا ان شاء الله والمالكي قد تاجر بالموالاة الا ما عذر نسيان مثلا هذا قال رحمه الله في الموالاة وقولا رحمه الموالاة هذا لا شك انه دليل عليه ادلة - 01:14:13ضَ
هو اللي تدل عليه الادلة اما في الترتيب يراجع ينظر هل قالها هل قال في الترتيب من قالها يتكلم الا عن دليل رحمه الله نعم كان الشيخ نقل عن في الترتيب - 01:14:44ضَ
نقل عن يكون هذا رأي رحمه الله ترتيب سقوطهم النسيان الله اعلم ما عندي نعم لعله راجع ان شاء الله قال منطقة الوجوه الا اذا تركها قول المالكية قلت هذا القول الثالث هو الاظهر والاشبه باصول الشريعة - 01:15:27ضَ
ايه. قال وذلك ان ادلة الوجوب لا تتناول الا المفرق التناول العاجز عن مولانا ايه؟ لم يذكر. ما ذكر الترتيب ثلاث اختيارات مولات الفاتحة العذر لا يجب ان يعيد نحو ذلك - 01:16:50ضَ
ان يغسلهما بعده او يكفي ان يغسل فقط الحالة اذا كان العضو اذا كان اذا كان الاعضاء رطبة وان كانت نشفت غسل الجميع ورد عن احد الصحابة يقول ابن عمر انه - 01:17:44ضَ
ابو عمر نعم ابن عمر ثبت عنه وانه مو بصريح انه يعني ايضا هذا - 01:18:19ضَ